114- كتاب الحج - باب أحد جبل يحبنا ونحبه - إلى .. نهاية كتاب الحج
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب أحد جبل يحبنا ونحبه حدثنا عبد الله بن مسلم تلقع نبيه قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمر بن يحيا عن عباس بن سال الساعدي عن أبي حميد أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى وحتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا
على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه حدثنا عبيد الله بن معاذ قوله عليه الصلاة والسلام يحبنا ونحبه أما كوننا نحبه فهذا أمر يرجع إليه لكن هل إن أحدا يحب النبي صلى
الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة أو يحب كل مؤمن هذا محل تأمر يعني هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحبنا يعني نحن أو إنه يحبنا معشر هذه الأمة عموما هذا محل نظر أما كوننا نحبه
فالأمر يرجع إلينا وأنه نحبه لما حصل حوله من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنسٍ أنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد
فقال إن أحداً إن أحداً جبلاً جبلٌ يحبنا ونحبه.
نعم ما ما بيّن لم يبيّن والله ما بل أن يكون هناك عرض يتزعي لإقامة الصلاة فيه والذكر ما بل باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حدثني عمرون الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام حدثني محمد بن رافع
وعبد بن حميد قال عبدنا اختلف العلم رحمهم الله المراد بالصلاة هنا هل هي صلاة جماعة أو كل صلاة فمن هم من قال إن هذا خاص بصلاة جماعة لأنها هي التي تشرع في المساجد وأما ما لا يشرع في
المسجد فلا يحصل فيها هذا التضعيق وينبني على هذا مسألة وهي إذا كان الإنسان في المدينة هل الأفضل أن يصلي النوافل كالتهجد والوتر والراتبة في المسجد أو أن يصلي في بيته وهل الأفضل
للمرأة أن تصلي في المسجد أو تصلي في بيته نعم والذي يظهر أن يقال إن الصلاة المشروعة في المسجد إذا صلىها الإنسان فهي خير من ألف صلاة فيما سواه أما المشروع في البيت فهو في البيت أفضل
فمثلا إذا دخل المسجد للنبو وصلى تحية المسجد فهي خير من ألف صلاة تحية في غيره إلا المسجد الحرام في قيام رمضان يستمع أن نكون جماعة في المساجد فقيام رمضان هناك خير من ألف قيام فيما
سواه إلا نسل الحرام كذلك أيضا صلاة الكسوف وأما ما يشرع في البيوت فهو أفضل ويدل لهذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان هو الذي يقول هذا القول وهو يصلي التطوع في بيتي وهو الذي
يقول هذا القول ويقول في النساء بيوتهن خير لهم أي مسجد لما نقول بألف صلاة ولا شيء نقول أفضل صلاة المر في بيتي إلا المكتوبة ولا محد نعم خير من ألف صلاة طيب نفس السلام في نفس الوقت
يقول أن تطوع الإنسان في بيتي خير من تطوع في المسجد أفضل نعم لكن ما نقدر نحدد قد يكون في الكيفية فمثلا لو جمعت عشر نواء وجمعت حصات كبيرة حصات أشدن نعم حكم ذلك أنه خطأ أحدث أحدث في
دين الله من تبرك بأحد أو بغالي حراء فقد أحدث في دين الله وكل مهدثة بدعة وكل مهدثة ضلالة وكل ضلالة في النار إن مر عليها ليعتبر ويتعظ فلا بس يعني مثلا لو خرج إلى غر حراء لينظر كيف
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابل صعود هذا الجبل الشاق وينفرد به وحده لو لا أن الله تعالى فتح قلبه وآنسه لا استوحش وكذلك هو قلبه أحد لكن كون أبعال هذا على سبيل التبرق فهذا هو
البدء ولهذا قال بعض الناس يعني لماذا لا نجعل جبل الرمات نجعل له شأنا وانحسنوا وانسهل الوصول إليه ما أشب ذلك فيوقع هذا غلط هذا من البدع ثم جبل الرمات ما الذي حصل منه حصل من المعصية
وأتي المسلمون من قبله حتى إذا فسيتم وتنازتهم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم هل نجعل هذه المعاثر التي حصلت فيها المعصية ولو لأن الله تعالى قال ولقد عفى عنكم لقد كانت المسألة
المشكلة نجعلها مآثر هل يمكن نجعل المآثم مآثر غير قد رب تعطيه وحده من يعني كم من صفحتي وعندي أيضا بحوث من يتعلق بالحديث أقرأ شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن
رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا
المسجد الحرام حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغرب مولى الجهنيين
وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
آخر الأنبياء وإن مسجده آخر آخر المساجد قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى
إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه فبينما فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن
إبراهيم بن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني فإني آخر
الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل
الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف
صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام وحدثنيه زهير بن حرب وعبيل الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وحدثني
زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا
المسجد الحرام وحدثناه أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا بن نمير وابو وسامة وحدثناه بن نمير قال حدثنا أبي وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد
وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثناه بن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال
أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا كتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال كتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله
بن معبد عن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفان الله لا أخرجن فلو صلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها
فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعتي وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد
الكعبة في هذا جليل على ما تقرر أن انتقال الإنسان في النظر من المفضول إلى الفاضل لا بأس به ولو عين المفضول ويدل لذلك من السنة قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت من
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلها هنا فأعاد عليه فقال صلها هنا وفي الرابعة أو الثالثة قال شأنك أيضا تدل ذلك على أن الانتقال من المفضول إلى الفاضل في باب النذور لا
بأس به وعلى حق بذلك العلماء الانتقال من المفضول إلى الفاضل في باب الأوقاف فلو وقف الإنسان مثلا على جهة من الجهات ثم أراد أن ينقل وقفه إلى ما هو أفضل فلا بأس لو وقفا وقفا على
الفقهاء ثم أراد أن ينقله إلى المحدثين ومفسرين قلنا لا بأس وذلك لأن علم التفسير والحديث أفضل من علم الفقه المجرد وهل مجرد ومثل ذلك هذه المرأة التي مرضت فقالت إن شفاء الله لأخرج منه
إلى آخر وفي هذا دليل في الحديث دليل على أن صيغة النذر لا يلزم أن تكون أن يقول القائل لله علي نذر على أنه يمكن أن يقال إن هذا ليس بنذر لأن قولها لا أخرجا جملة وقعة في جواب القسم
والأصل والله لا أخرجا والقسم ليس بنذر فيمكن أن يقال إن هذا ليس منبع بالنذر ولكننا نستغني عن ذلك بما ذكرناه من قصة الرجل الذي نذر أن نسلع في بيت المغرس وفي هذا الحديث دليل على أن
المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام أن المراد به المسجد الذي فيه الكعبة دون بقية الحرام لأنه نص في هذا قال إن لا مسجد الكعبة ومعلوم
أن المساجد الأخرى في مكة ليس المساجد الكعبة فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في القديبية نزل بالحل ثم صار يصلي بالحرم أليس في هذا دليل على أن التضعيف في كل ما كان
داخل حدود الحرم قلنا لا بل هذا فيه دليل على أفضلية ما كان داخل الحدود لكن لازم من الأفضلية المطلقة الأفضلية المعينة ولا شك أن صلاة الحرم أفضل من صلاة الحرم لكن التضعيف بمئة ألف أو
خير من مئة ألف نعم التضعيف بمئة ألف أو أكثر إنما هو في المسجد الذي فيه الكعبة فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن جبل ومحلة
ومعنوا أنهم صدوهم عن مكة كلها قلنا لكن الغاية هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أطراف مكة يزورها ثم ينصرف ما أظنهم يمنعونه إنما منعوه أن نصل
إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام فإن قال قائل أليس الله يقول سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمشهور أنه أسر به من بيت أم هانه قلنا هذا خلق لأنه ثبت
بالصحيح أنه أسر به من الحجر وجمع بين الروايتين من حجر بأنه كان في أول ليل نائما في بيت أم هانه ثم انتقل ونام في الحجر ثم جاءه جبريل في الحجر جاءه بالبراء وعلى هذا فلا يدل على أن
المسجد الحرام يطلق على ما كان خارج المسجد الكعبة فإن قال قائل أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشرفون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قلنا هذا يدل على أن
المرادب المسجد الحرام مسجد الكعبة لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا ومن المعلوم أن الكفار لهم أن يقربوا من حدد الحرام إلى آخر نقطة ولا ينهون عن ذلك ولكن إذا نهوا عن قربان
المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة صاروا ينهون عن كل حدود الحرام لأنها قريبة من المسجد الحرام والحاصل أن العلماء مختلفون في هذا هل التضعيم بمئة ألف يشمل جميع منطقة الحرام أو خاص
بمسجد الكعبة فيقال السنة فاصلة وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا مسجد الكعبة فإنه نص واضح قالها صاحب الفروع رحمه الله وهذا ظاهر كلام أصحابنا يعني نحنا بلا أن التضيف خاص
بالمسجد الذي فيه الكعبة لكن لا شك أن مساجد مكة أفضل من مساجد الحلم الحمد لله الجواب عن هذا أنه يقال يطلق بقلينا المسجد الحرام على جميع الحرب أقول تعالى من الأدلة فلا يقرب المسجد
الحرام الآن أنا ما فهمت لأن لأن الواقع الآن بأن الكفار لا يقربون الحرام وليس لا يقربوا من مسجد الكعب وفهم منعون من دهول الحرم أصلاً فهل هذا يكون دليل لنا أم أم أم أم هذا دنيا على
أن المراد من مسجد الحرام مسجد الكعب لأن قوله فلا يقربوا إذا قلنا أن مسجد الحرام يشمل كل حدود الحرام صار الكافة لا يمكن أن يقرب من حدود الحرام فمثلاً لو كان في الحديبية قلنا لا تقرب
إلى حدود الحرام لا لهم أن يمشوا إلى أن يكون ما ليس بينهما بين حد الحرم إلا شعرهم هذا حكم الشرع دون الحكم الشرع هذا حكم الشرع نعم مع بارك الله نعم لا إيش؟
نعم ما يذكرنا هذا البارحة هل الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي؟
ها؟
الذي لا؟
لا شك أن الذي يصلي داخل حد الحرم أفضل ولو كان يكون هناك حي حتى مثل لو أراد إنسان يصلي في عرفة أو مزدلفة يعني في غير أي موسم الحج كنا في مزدلفة أفضل يعني مزدلفة من الحرم وعرفة ليس
من الحرم مطلقة أليس الرسول يصلي في المسجد النبوي وأين يصلي النافلة في بيت نعم لا يحظ عليه شيء ما في مانع يعني لأن فضل المسجد النبوي ليس على سبيل ونجوم أليس في عهد النبي عليه الصلاة
والسلام فيه مساجد في الأحيا معاذ بن جبل له مسجد في حيه فنسلم ما هو طيله نعم نسلم أما إلى مكة فلا شك أنه آذم ويمنع ما يمكن لدخلهم أما المدينة فهم الآن يمنعون لكن الأدلة لا تدلوا على
من فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مات والمدينة فيها يهود لكنه مع ذلك في آخر حياته قال أخرج اليهود والنصارى نعم أخرج المشركين من جنة العرب وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة
العرب حتى لا أدعى إلا مسلم نعم لا دليل فيها لأن الله قال المسجد الحرام ما قال كعبة ثم من المعلوم أن الناس لا يذبحون هديهم في الكعبة فظاهروا غير مراد بالإجماع هل الناس إذا جاءوا به
هديهم يذبحونها في الكعبة خمسة باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إذا أذن حدثني عمرون الناقب واسع عظيم في بلد غير الثلاثة قلنا هذا حرام وأما من شد الرحل لغرض لا للمكان فهذا لا
أحد ينكره شد الإنسان الرحل إلى التجارة وإلى طلب العلم وإلى زيارة القريب وإلى عيادة المريض وغير ذلك لكن التخصيص بالمكان لا يشد الرحل لتخصيص المكان إلا لهذه المساعدة الثلاثة والشيخ
رحمه الله حمله على ذلك وإن كانت التلالة فيها شيء من القلق والإشكال لكن حمله على ذلك لسد الباب أمام هؤلاء الذين يشدون الرحال إلى قبول من يزعمونهم أولياء يدعونهم ويستشبعون به من الله
عز وجل هل ينظر تقريباً يزور هؤلاء المرضى في هذا المستشفى؟
نعم هل يكن هذا شد؟
ينظر يقال هل إن هذا التخصيص لهذا المستشفى فقط أو للمرضى ولكن تعرف أن الذي يأتون إلى هذا المستشفى هم المرضى الذين يستحقون أن يعادل لشدة أمراضهم لا لا ما يصبح هذا هذا إلى قبر لا
ينتبعه بك والسلام على الرسول خاصة تسلم عليه وأنت في المكان يبروه السلام نعم لا بأس به لأن هذا شد العمل لكننا لا نحب ذوي لأن لا يتوسع الناس في هذا يخشى إذا فتح الباب يكثر الناس تذهب
الجحاف لأجل الصلاة على شخص معين إنما هو ليس حراما لأنه شد راحت لعمل معين لشخص معين كما لو شد راحت لطلب العلم أو نحن ذلك نعم نعم هذا هو الظاهر لكن الشخص الأسلام يقول لا المقصود
للمكان لا تشد حتى لو فرضا في مكان يدعون أنه مثلا مقدس فإنه لا يجوز شد الرحل إليه يعني مثل لو أرى إنسان يشد الرحل إلى أحد مثلا يحبنا ونحبنا فإنه لا يجوز الشيخ رحمه الله يرى أن هذا
استثناء من أعم الأحوال لا تشد لحال إلى أي شيء إلا إلى ثلاث مساجد والذين يقولون لا تشد لحال لشيء من المساجد إلا إلى ثلاثة يفصونها هذا العموم نعم لا بأس بي زيغة ليش لا أما إذا كان
يشاهد الأثار هذه من ناحية تاريخية فلا بأس باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط
أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي يوسس على التقوى قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي يوسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصبا فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا
يذكره وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمر الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاكم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر
عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد باب فضل مسجد قبا وفضل الصلاة فيه هذه المسألة اختلف المنمى فيها حل قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا يعني مسجد الضرار لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق
أن تقوم فيه فيه رجال وحبون يدطه فقيل أن المراد به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أسس من أول يوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة بدأ بالمسجد واختيار أرضه وقيل
المراجب لذلك مسجد قبا والصحيح أن الآية تعم هذا وهذا فمسجد القبا أسس على التقوى من أول يوم دخل الإسلام المدينة وهذا أسس على التقوى من أول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
والصواب أنه هذا وهذا وكونه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم نص من أفصول عليه الصلاة والسلام أنه مسجد أسس على التقوى ولا مانع من أن تكون الآية شاملة للمسجدين لأن المعنى ثابت
في المسجدين نعم باب فضل مسجد قبا وفضل الصلاة فيه وزيادته حدثنا وزيارته وفضل الصلاة فيه وزيارته حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال
حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قبا راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين وحدثنا
محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبا راكبا وماشيا وحدثني أبو معنى الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي
بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وحدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار
أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا وحدثني زغير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل
سبت وكان يقول رائح النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء
يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله وحدثنيه عبد الله ابن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت في هذا دين على أن
رسول عليه الصلاة والسلام يزور قبة وفيها بيان الزمان والعمل والهيئة أما الزمان فهو يوم السبت وأما العمل فأنه يصلي فيه ركعتين وأما الهيئة فيكون راكبا تارة وماشيا تارة ففيه استحباب
زيارة هذا المسجد وأن يصلي الإنسان فيه ركعتين وينبغي أن نخرج متطهرا والحكمة من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره كل سبت أنه لما قام في مسجده صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي
صلاة تتميز عن غيرها قام في مسجد قبا يوم السبت ليكون قيامه هذا يلي قيامه في مسجده عليه الصلاة والسلام فإن قال قائل مسجد قبا كان صغيرا في عائد الرسول عليه الصلاة والسلام والآن كان
كبيرا قلنا ما زيد في المسجد فهو من المسجد ولو بلغ الأميال ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما زاد عثمان بن عفان رضي الله عنه في قبلة المسجد النبوي صاروا يصلون في قبلة مع أنها
كانت خارجة عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك زيادة عمر لكن زيادة عمر كانت في شماليه وشقه كانت في عن يمين القبلة وخلف القبلة أما زيادة عثمان فكانت في القبلة وبهذا انتهى كتاب
الحج من صحيح مسلم وأظن نقف على هذا فنقرأ الآن البحث نعم طيب سؤال اسأل كان يقصر اي شيء? بلدا وراء.
يعني امامه.
طيبة.
زين.
زين يجمع بين الامرين.
يعني مثل يريد ان يسافر الى بدر.
فهنا اذا سافر الى بدر من نجد ومرة يقصد هذه المدينة ويحصل الامرين.
نعم.
لا في الصباح.
هنا ماذا لكنه في الصباح.
نعم.
الشيخ بارك الله فيكم استدلل المخالفون لأننا في مسألة أن مسجد الحرام هو الحرام كله نعم قوله تعالى هدياً بالغة الكعبة نعم وأذكر أذكر وجه الاستدلال حتى نعلم كيف نرد على ذلك نعم يقولون
بأن قوله تعالى هدياً بالغة الكعبة نعم بالإجماع بأن المردين حرام نعم فيكون الكعبة مردفة للحرام نعم والمسجد الحرام هو الحرام كله وبالتالي يكون مسجد الكعبة هو الحرام كله يعني يقولون
هذا دليل عقلي مرزم هكذا يقولون فلن نحن نقول الدليل العقلي يرد ما قلتم لأنه من المعلوم أنه لا يبلغ الكعبة نفسها فوجد أصارف يمنع من انتراج الكعبة وهو أنه ليس الناس يأتون بهداياهم إلى
الكعبة نفسهم واضح واضح جدا لكن هم حينما يقولون أن الكعبة هي مرادة للحرم كيف؟
ما هي صح هذا يقول حتى لو يبقى لك أنه الرادم فالأصل في مسجد الكعبة أنه المسجد الذي فيه الكعبة هذا الأصل وكذلك المسجد الحرام وإذا كان هذا هو الأصل فما خرج عن الأصل فلا بد من دليل
الدليل هنا هدم بال الكعبة أنه ما كان ناس يأتون في هداياهم إلى الكعبة نعم أين عمر في حديث أخرجه النسائي لأنه من تطهر في بيته وخرج وصل ركتين كانت من أدى عمره نعم هدى الناظر الناظر له
أن ينق له إلى ما هو أفضل لكن إذا كان على معين يملك فهنا لا يملك لا يملك هذا مثل لو كان على أولاده فإنه لا يملك أن يقوله لأنه على معين يملك لكن لو كان على جهة مثلا كإطعام المساكين
واحتاج الناس إلى هذا الوقت للجهاد بسبيل الله صدف للجهاد بسبيل الله لأنه أفضل نعم لا لا هذا بيان تفسير وأصل المسل الحرام لا يطلق الله على المسل النفس هذا الأصل لا تشد الرحال إلا إلى
ثلاثة مساجد المسجد الحرام يعني مسجد الكعب ما في مشكلة ما في خمسة ولا عشرها الآن في البحث الشيء البحث بعد الأثان نعم لأنه لا يمكن أن يكون الآن لو كان قارن صار متمتعاً قارياً وهذا لا
يمكن لو أحبب منه قلنا هذا بدعة لكن ينعقد الإحرام لأن نفوذ الإحرام قوي لو أنعقد قارن ما استفيد إلا إذا قلنا يجب عليه الهدي مرتين لكن ماذا منه هذا بدعة فينبغل أنه يقال إن هذا مردود
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل لنسى عليه أمرنا فهو رد لكن قد يتعد ذلك فيما لو رجع الإنسان إلى بلده أتى بعمره لأنه متمتع لكن بدأ له أن يرجع إلى بلد ثم رجع إلى بلد ثم عاد
محرما بقران فهذا قرانه صحيح لأن التمتع الأول بطل بالرجوع إلى بلد فيكون تمتعه صحيحا أيها ذكرت لك أنه يمكن أن نزمه بالدمين ثم قلت لا لأن هذا الإحرام بدعة فيكون مردودا وإذا كان مردودا
لم يترتب عليه شيء أظنك أن تذكرت قصة الإمام الحمد والشاكل ولم تحضر البحث الذي قدمه لنا فلاكة المهم أن تبينها باطئة