111- كتاب الحج - باب نقض الكعبة وبنائها - إلى .. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب نقض الكعبة وبنائها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قالا حدثنا بن نمير عن هشام بهذا الإسناد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا حدثان قومك بالقفل لفعل فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وهذا الذي راه من عمر هو الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسترم الركنين اليمنيين لأنهما بقي على قواعد إبراهيم أما الركنين الذين يليون الحجر فليس على قواعد إبراهيم ولذلك لم يسترمهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث من القوائد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة وهو بناؤها على قواعد إبراهيم من أجل خوف أو خوف من المفسدة التي تكون لكون قريش حديث عهد يكف ولكن هذا لا بلت فيه من تبصيل إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن كانت المصالح أكثر غلبت وإن كانت المفاسد أكثر غلبت وإن تساوي غلب جانب الحضر أي جفع المفسد حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمه حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكري بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر وحدثني محمد بن حاكم قال حدثني بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن مينا قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما حدثني حدثتني قالت حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة فيها الحديث خوائد زيادة على ما سبق وهي جواز نداء الرجل زوجته باسمها فيقال يا فلان وكذلك جواز نداء المرأة زوجها باسمه ولا يعدها دعيب مع أنه في عرف بعض الناس يرون أن نداء الرجل لزوجته باسمها مخالف للعرف ويستنكرون فيقول مثلاً يا أهلي أو ما أشبه ذلك أو يا أم خلان وكذلك الزوج وفي أيضاً دنيل على أن الحجرة ليس كله من أكاد وإنما مقدار ستة أذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام وزدت فيها ستة أذر من الحجرة مع أنه قال فيما سبق بنيتها على قواعد إبراهيم فإذا ضمنت هذا إلى هذا تبين أن الحجرة أن الذي من قواعد إبراهيم ستة أذرح فقط من الحجرة وليس كل الحجرة وفي أيضا من فائد هذا الحديث وكذلك ما سبق جليل على أن من ترك شيئا لله صارت الخيرة فيما ترك الآن لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بناها على ماذا ما أرد وجعل لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وكلاهما ملسق بالأرض وهي مسقفات لحصل زحام شديد يهلك به الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بابين يدخلوا منهم الناس ويخرجون لو أنها كانت على هذا الوضع الآن لها لك الناس به لأن الناس تزاهمون على ما هو دونها في الحرمة والقبسية ويهلك بعض من بعض فكيف؟ على الكعبة الآن لها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس على فضاء وهواء غير مسقف وبسهولة وهما البابان الذان في الحجر فحصل مراد النبي عليه الصلاة والسلام من دخول الناس للكعبة بسهولة ويسر وعدم غم فحصل المقصود وهذا يأخذ من عموم من ترك شيئا لله هو وضع داخل منه كل شيء تتركه لله فاعلم أن عاقبة خير حدثنا هناد بن السري قال حدثنا بن أبي زائدة قال أخبر لبن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه بن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقذها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتاً أسلم الناس عليه وأحجاراً أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء فتحاماه الناس أن ينزل يعني خشت أن ينزل فتحاماه يعني كل واحد احتمى بالآخر وقال اصعد عنك خوف أن ينزل فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناءه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما منفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أدى أساً نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشر أذرع وجعل له بابين أحدهما يرخل يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأكره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه هذه حكمة أقول لا الأمر من قبل ومن بعد لكن لا شك أن الحكمة والحمد لله والرحمة أن أعيد على بنائه الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ها؟ كيف؟ ايه؟ ايه؟ طهن مما يجوز به لكن بقي عندنا فيما سبق أنه قال ستة أذوع وهنا قال خمسة أذوع فبأيه مناخذ؟ بالأول بالزائد وإن كان سياقه هذا يدل على أنه قد ضبط الرواية حيث ساق الحديثة كلها لكن المعروف عند العلماء أنه ستة ذلك لا الشاذروان ما هو من داخل الشاذروان ليس من ما هو من داخل الشاذروان من الكعبة المذية الآن فقط أما الداخل الحديث ما فيه الشاذروان لا لا لا لا أستطيع وهذا الشاذروان أيضا متأخر نعم نعم سليم والأول من كلامها التي نعم إلا الرسول والله الظاهر ما تعرف الناس وعليه من ذلك لا بعس به ما لم يخالف الشرق يعني يكون فيه كلمة من السيد لو تقولها الإنسان فاسق أو السلام ما في الخير ينهي عن ذلك يا مولانا فإن الله هو مولاه وجبريم وصالح المؤمنين والمولى لا يقصد بذلك مولى العبادة الناصر أو يوضح حتى بعد طهد كلمة إرادة التعظيم فقط والاكترام بقاطع النظر عن معناها الخاصة نعم قوله تعالى وإثمهما أكبر من أبيه نعم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريد قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيع قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني بن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدى لقومك من بعدي أن يبنوه فهنمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لمكان قومك رفعوا بابها قالت قلت لا قال تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي يدعونه عندي عندك فتح الدال فتح الدال عندي بالسكون وعند كلها يدعونه ويدعونه يدعونه يقول تعال تعال تعال ترقى ويدعونه وربما يأتي بدون دعوة فيدعونه يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم قال فنكت ساعة معصاف ثم قال وددت أني تركته وما تحمل وحدثناه محمد بن عمر بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جويج بهذا الإسناد مثل حديث بن بكر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوب بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها فقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيع لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير حالة على كل حالة يجل على أنه تصرع ولكن الحمد لله أنه هو الواقع يعني هو الخير للأمة أن بقي على ما هو عليه لكن في هذا الحديث يعده على ستة أدرع إلى سبع نحو سبعة أدرع ولهذا قال فقهى أنه ستة أدرع وشيء يعني حوالي النصف من الكابل أخذن بالزائد لأن القاعدة أن الزائد يكون معه يكون معه عند ولعل هذا إن شاء الله ليس من باب الاضطراب الذي يوجب ضعف الحديث نعم باب جدري يا حياء إيش لا لا ما رأيكم الحاجة لأن صرح يعني ولم يصلي نعم مرة معنة الحديثة عيشة رضي الله عنها بأنها حين حاضر وفي رواية النفرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ببيتي ولا بين الصفة والمروة بارك الله فيكم ما هو التوجيه هذا الحديث مع أن ما ترونه وما نراه مع أن ما نفتئنه مع أن ما ترونه بأن الصفة المروة يعني يجوز للحائد أن تطوف بينهما لأنه تابع للطواف يعني لا يمكن سعي إلا مسبوطاً بطواف طواف نصف أيض توجيه الحديث بارك الله فيكم ما في إشكال وما في إشكال لسه في إشكال لأنه لا يمكن أن تسعى بين الصفة والمروة إلا بعد الطواب فكونها لا تطوف لأنها حائل وكونها لا تسعى لأن من شرط السعي أن يقع بعد الطواب يعني اختلفت العلة في الانتناع أصل الأجماع إذن شرط المولاة بين طواف القدوم والترتيب شرط المولاة مين بشرط يعني لو تأخر طافة في أول النهار وسعى في آخر لا بأس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب جدر الكعبة وبابها حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثى عن الأسود بن يزير عن عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فلم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفق قلت فما شأن بابه مرتفع قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن كومك حديثٌ عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن أنزق بابه بالأرض وحدثناه أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عبيل الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم وقال مخافة أن تنفر قلوبهم يعني بدل أن تنكر قلوبهم والحجر له أسمى منها الحطيم ومنها الحجر ومنها الجدر لأن كل هذه الأوساط ثابت له ولكن هناك وصفاً يقوله العام يقولون حجر إسماعيل وهذا غلط فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يعرف عن هذا الحجر الشيئاً وإنما كان الحجر في زمن الجاهلين ويذكر أن قبر إسماعيل تحت الميزار في نفس الحجر فقيل حجر إسماعيل وهذا أيضا كذب لا يمكن أن يكون القبر قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وللأنبياء والصالحين فهو أيضا كذب والحجر إنما هو مقتطع من الكعبة لأن النفقة قصرت به فأما ما يسمى بالشاذروان وهو الدكة المحيطة بالكعبة فهذا ليس من الكعبة بل هو خارج عنها وإنما جعل حماداً لها وحمايةً لها وكان بالأول كان مبسوطاً يمكن للطائف أن يطوف عليه ولهذا تجدون في كتب الفقهاء لا يصح الطواف على الشاذروان بناء على أنه من الكعبة وكان الطواف يمكن عليه لأنه مسطح لكن وفق الله بعض الخلفاء وجعله هكذا مزلقا لا يمكن للإنسان أن يستقيم عليه لأن لا يطوف عليه أحد ولكن الثواب ما اختاره شيخ لسان بن ثيمير رحمه الله أنه ليس من البيت وأنه لو فرض أن أحدا طاف عليه فطوافه صحيح نعم باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت كمرأة من خثعمة استفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوجاع هذا الحج عن العاجز فيه تفصيل فإن كان العاجز يرجى زواله انتظر حتى يزون ثم يحج الإنسان بنفسه لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه فلا ينوب عنه غيره وإن كان لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه إن تبرع بذلك أحد فلا حرج وإن لم يتبرع أحد وكان عنده مال وجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه بهذا المال ودليل هذا ما ساقه المؤلف عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أبا حج عنه قال نعم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن فريضة الله على عباده بالحج فدل هذا على أنه لا يشترط القدرة البدنية لوجوب الحج لا تشترط القدرة البدنية لوجوب الحج ما دام عنده مال طيب لو أنه حج عنه بناء على أنه لا أرجابه ثم شفاه الله عز وجل أيرزمه أن يحج لا لأن ذمته برئت وسقط عنه الطلب جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته فهل يلحق بذلك بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصراف الجواب أما الصراف فلم يريد قضاؤها لا في الحياة نعم فلم يريد قضاؤها عن الغير لا في الحياة ولا بعد الممات وعلى هذا فلو مات الميت وعليه صلوات لم يصليها لعجزه فإنها لا تقضع عنه وقولنا لعجزه بناء على الواقع أن بعض المرضى يقول أنه عاجز ولا أستطيع أن يصلي ويقول إذا شفان الله تعالى صليت والحقيقة أن الصلاة لا يمكن أن أعجز عنه لأن الإنسان إما أن يصلي بجوارحه وإما أن يصلي بقلبه فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائما ثم قاعدا ثم مضطجعا وإن كان لا يستطيع فإنه يصلي بقلبه بمعنى أنه يأتي بالأقوال والأقوال لا يجد عنها اللسان غالبا وينوي الأفعال بالقلب وحينئذ لا حاجة إلى الاستنابة بها فإن قدر أنه مات ولم نصلي فإنها لا تقضى عنه وذلك لأن العبادات مبنىها على التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن نصلي عن أحد أما الصوم فقد جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحة عن عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صامعا هو لي أي وارثه وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن هذا في النذر لا في الفريضة ولكن هذا القول ضعيف جدا أولا لخروجه من العموم أي لخروج صيام الفريضة من العموم بناء على هذا القول والحديث عام من مات وعليه الصيام ثانيا أنه كيف نحمل الحديث على صيام النذر مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام الفرض لوجدت أن النذر أقل بكثير فكيف يحمل الحديث على الشيء النادر ويترك الشيء الغالب الكثير فالصواب أن الإنسان دمات وعليه الصيام فإنه يقضى عنه لكن متى يكون عنه الصيام هذا فيه تبصير وذلك لأن المريض إذا مرض به الشهر أي شهر رمضان فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فلا صيام عليه أصلا إذ الواجب الإطعام وإن كان يرجى برؤه ثم ثقل به المرض حتى مات فإنه لا صيام عليه ولا يقضى عنه لأن هذا فرض أن يقضي بدل الصيام أياما ولكنه لم دركها فسقط عنه وأما إذا كان مرضا يرجى فرؤه ثم شوفي من المرض ولكنه لم يبادل بالقضاء ثم هلك فهذا هو الذي يكون الصوم واجبا عليه ويصام عنه وهو الذي يدخل في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه ولله وإنما قلنا هذه الصورة إلى التدخل لأنه إذا كان المرض لا يرجى برؤه فما فرضه يا أحمد ساحل ما فرضه إينا إيش فرضه ما فرضه بالضاد إيش ما فرض المريض مرضا لا يرجى برؤه مر به رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه مر به رمضان ولا على شيء عليه أبدا مر به رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه نعم لا شيء علي إذن لسه بحاضر لم تأخذ بالسلام مر به رمضان نعم مرض لا يوجب نعم ما حاجة تكوى العبارة ما حضرت الدرس إيش قلنا الإطعام يعني صالح يطعم عن كل يوم مسكين لا المرض لا يرجع مرقب نعم يطعم عن كل يوم مسكين لم نكن يسقط يا شيء لا لا ما أسعى يطعم عن كل يوم مسكين طيب وإذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر به حتى مات مرد رحمن مرض يرجى برؤه لكن استمر به حتى مات لا شيء آلي لماذا؟ لأن فرض هذا أن يقضي أياماً بدل أياملة أفطر ولكنه لم يدرك وإذا كان مريض مرض يرجى برؤه وشوف من المرض ولكنه أخرى القضاء فمات فؤاد يصم عنه ولي إذن يتنزل الحديث على هذا لأن القسمين الأولين ليس فيه مصير طيب فإن أبى الولي أن يصوم فإنه لا إثم عليه ويطعم من تركته عن كل يوم مسكين هذا الصوم بقي الزكاة الزكاة لا شك أنها تقضى عن ميت إذا مات وهو لم يؤدي الزكاة التي وجبت عليه فإنها ديم في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية الحج كما سمعتم أنه يحج عنه في حال حياته إذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجبره طيب هل يصام عن من كان عاجزاً عجزاً لا يرجبره في حال الحياة لا إذا ليس كالحج وإنما قلنا لا وليس كالحج لأن له بدلاً وهو الإطعام طيب نعم حج نعم سليم نعم نعم نعم نعم شخصا لا يستطيع السفر إلى البلاد القريب ولكنه فيه علّة أن رجله يكون أرجعه كذا أنه قد يصيب به على الشيء فوقّل عن شخص ليعقوم مقامه في الحج، فهل هو صح؟ إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه؟ يقول هو كذلك، ولكن هو ليسافر على كل حال، هذا الشيء بينه وبين ربي نعم رضاه العلم بهذا الحديث، كان جاء في لف وهي حسناء، الجواز كشف الوجه الشيخ؟ نعم توجيهنا أنه استدلال بالمتشابه على المحكم لأن النصوص كثيرة تدل على وجوب ست الوجه وهذا مجتمل يحتمل أن هذه المرأة جاهلة ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لأن لا نظر إليها وهي كاشف ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجابهها بالنهي تأليفا لها أو أن المشروعات حق المحرمة كشف الوجه فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم كشفها وصرف وجه الفضل عن رؤيتها فحصت المصرحة دون المبسل وقد أكون كما قال بعضهم إنه يرى جسمها فقط الهيكل والجرم وهذا أضعف الإجابات لكن مهما كان الحديث محتمل وحتى لو فرض أنه دال على الجواز سلمنا جدلاً أنه دال على الجواز فلن نسوق هذا في عهدنا لكثة الشر والفساد والفتن نعم صالح في الصيام نعم فإذا سافر في الإطعام الإطعام لا بد منه لأن هذا الوصف اللي هي علة العجز وصف مستقر سواء كان حاضرا أو مسافرا وإنما سقط الصوم عن المسافر رافدا به وسيقضيه لسيسقط عنه في الكلية وأما من زعمه من بعض العلماء أنه إذا سافر مثل هذا فإنه لا إطعام ولا صيام فهو قول باطل ما هو ضعيف فقط قول باطل لأنه لا أسس له من الصحة ولا وجلة لأن المسافر إنما يسقط عنه الصوم شفاقا عليه ورحمة به ثم يقضيه ما وسقط عنه بالكلية نعم إنها دي وقد قال النبي أقض الله فالله حق بالوفاء خمسة حدثني علي بن خشرم قال أخضرنا عيسى عن ابن جريد عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خفعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه باب صحة حج الصبي وأجل من حج به قوله حجي عنه لا شك أنه أمر لكن هل يفيد الوجوب أو الاستخلاف أو الإباحة الثالث وذلك لأن فعل الأمر إذا كان جوابا عن سؤال في الجواز وعدمه فهو للإباحة ثم ينظر هل الحج عن الأب والأم من بر الوالدين أو لا هو من بر الوالدين لا شك وحينئذ يكون مستحبا لا بهذا الدليل ولكن بالدليل العام وهو بر الوالدين باب صحة حج الصبي واجر من حج به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي رخبا بالروحاء فقال من القوم فقالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليهم راث صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر حدثنا قول الصحة حج الصبي وهل يجزء عنه في هذا خلاف بين العلم والصواب أنه لا يجزء حج الصبي لا يجزء لأنه ليس من أهل وجوب لعدم قلوعه لكن له الحج نفلا وقوله عليه الصلاة والسلام نعم يدل على أن أجر الحج للصبي وليس للولي كما يتوهمه العامة العامة يقول الصبي إذا حج فأجره لوليه والصواب أن أجره له لكن الولي له أجر وأجر سئر منكر يعني أجر بقدر ما أحسن إلى هذا الصبي من التأذيب والتوجيه وما أشبه ذلك وقوله فرفعت إليه ناعة صبيا لم يبين في هذا الحديث كم عمره هل هو مميز أو ليس بمميز فإن كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه يعني ينوي عقد الإحرام عنه وإن كان مميزا أمره أن ينوي فقال ابني قل لبيك عمره قل لبيك حجا وما أشبه ذلك ولكن هل يترتب على حج هذا الصفي ما يترتب على حج البالغ من لزوم الإتمام والفدية في المحضورات وترك الواجبات أو هو طليق حر إن شاء آتم وإن شاء لم يتم أكثر العلماء على الأول على أنه يلزم في حج الصبي ما يزم في حج الكبير إلا فيما يسقط بالنسان وجهل من المحضورات فيسقط عن الصبي وذهب الأحناف إلى أنه طليق إن شاء استمر وإن شاء قطع النسك وإن شاء فعل المحضور وإن شاء ترك الواجب وذلك لأنه غير مكلة رفع القلم عن ثلاثة وهذا منهم وهذا أرفق بالناس ولا سيما اليوم وهو أقرب للصواب أيضا من حيث النظر والدليل وعلى هذا فلا يشكل ما يفعله بعض الصبيان إذا أحلموا به ثم شاف المضايقة تخلص من الإحرام وحل من إحرامه بدون دم إحصار نعم لأنه غير مكلة فتجد بعض الصبيان إذا كان ولسيما الذكور أما الإناث أهون لكن الذكور يكون عليه إزار وريداء ويتعب ويعاني من ذلك المشقة ثم يبدأ يصيح عندها يبكي حتى يتخلص ولكن إذا استمر في إحرامه فكيف يطوف يقول إن أمكن أن يطوف بنفسه فعل وإلا ممكن حمل يحمله ولي ثم هل يجوز أن يطوف به عن نفسه وعن الصبي الذي نرى في هذه المسألة التفصيل وهو إن كان الصبي يعقل النية فلا بأس أن يحمله وليه وهو يطوف ويسعى وإن كان لا يعقلها فلا يصف أن ينوي عن نفسه وعن الصبي ولكن يطوف به بعد الطوف عن نفسه أو يستأجر من يطوف بهذا الصبي أو يسعى به نعم نعم نعم نجيب على هذا بجواب ضاهر لأنه إذا بلغ في أثناء الوقت وقل صلى فقل صلىها نفلا لم تجيب عليها أصلا وقد انته يعني هو الآن لا يؤمر بصار لأنه صلىها ووقعت نفلا نعم شيخ بارك فوفيك لو كان الميت لم يزكي لعدة سنوات فهل ورط يزكون عنه جميع هذه السنوات ثم لو أراد أبناه أن يبروه هل الوعيد الذي في مانع الزكاة هذا سؤال جيد ومهم يعني لو أن الإنسان منع الزكاة لعدة السنوات تهاوناً مع اعتقاده الوجوب فهل يلزم ورثته بأداء الزكاة من تركته أو لا ثم إذا أده الزكاة هل يسقط عنه وعيد ترك الزكاة أو وعيد مانع الزكاة فالجواب الأول أن نقول نعم يرزمهم أن يؤدوها لأن هدين لغيرهم هدين مستحق الأهل الزكاة على كل حال أما هل يسقط الوعيد فالصحيح أنه لا أسقط وأنه يعاقب عليها لأنه تركها تركا لا يريد أن يخرجها فإذا قلتم إنه لا يسقط الوعيد عنه فما الفائدة من كون الورثة يخرجونها كنا الفائدة أداء حق الغير وهم أهل الزكاة وقد ذكر من القيم رحمه الله هذا في تهديب السنن وقال إن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أنهم إذا أدوا لا يجزوا عنه وهذا هو الصواة ليه سنوات أو سنة لكن السنة الواحدة قد تكون أسهل لأن السنة الواحدة لا تدل على أنه لا يريد أن يزكي قد يسوف يقول غدا اليوم أو مثلاً يريد أن يدفعها لشخص معين ولا يجده أو ما أشبه هذا هي نعم ولا وذهب نعم إيش نعم نعم هي نعم هو عام ومنها هذا ألا تدخل في العموم طيب حركات عجز عنها لا ورد ورد نعم نقول الصلاة كما قلت له الصلاة عمل بالقلب وباللسان وبالجوارح فإذا عجز عن العمل بالجوارح الفعلية ألزمناه بالقوم وإذا عجز ألزمناه بالنية نعم ثلاثة حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن ابن عباس أنه قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حد قال نعم ولك أجر وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وحدثنا بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله باب فرض الحج مرة في العمر وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ هذا حديث عظيم فيه بيان أن الفرض الحج مرة واحدة في العمر إلا بندر فإن النذر يجب وفاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فالأطيع وفيه دليل على أنه لا يجب على من حج وقصد مكة أن يحرم من الميقات إذا كان لا يريد الحج ولا العمر خلافا لقول من يقول من العلماء إنه إذا أراد مكة أو الحرم فإنه يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات إلا مسائل خاصة استثنوها كصاحب الحاجة المتكررة كالحطاب وكذلك من دخلها للقتال المباح أو ما أشبه له وفيه دليل على أن بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن يخاطبه ويناقشه وذلك أن هذا الرجل لا شك أن في قلبه من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير ومع ذلك سأله هذه المسائلة ثلاث مرات يقول أكل عام وكان الذي ينضغي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله فرض عليكم الحجة فحجوا أن يقول سمعنا وأطعنا ويحصل الفعل بواحدة وفيه أن الفعل المطلق لا يقتد التكرار إلا بدليل وأن الامثال يحصل بالفعل مرة لقوله تعالى والله على الناس حج البيث من استضاعه ليسبيلا وأكد ذلك الرسول عليه وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يكون إلا مرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالشرع حكما فوريا يقول لو قلت نعم لوجبت فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام له إذن من الله بالإيجاب أو التحريم ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حين تأخر إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ولكن ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من تشريع هو تشريع من الله عز وجل لإقرار الله إياه على ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله لقوله فسكت فإذا سأل الإنسان سؤالاً في غير محله فلا بأس على المسؤول أن يسكت ويضرب عنه صفحاً وفي أيضاً من فوائد هذا الحديث فإلى نحوية وهي اقتران اللام بماء النافية في جواب لو لقوله لوجبت ولم استطعتم والأفصح حذبها لكن يسهل هذا أنه عطفت على إثبات دخلت به اللام لوجبت ولم استطعت وعلى هذا إذا قلت لو كلمتني لما هجرتك أو لو كلمتني ما هجرتك أيهم الأفصح؟ الثاني الثاني أفصح لكن إذا سبقه إثبات مقرون باللام صار اقتران المانفي باللام سهلا وسائرا على أنه وجدت لغة العربية اقتران اللام بالنفي لكنه قليل كما في قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الأدب مع رسول عليه الصلاة والسلام لقوله ذروني ما تركتكم وهذا هو الواجب لأن الإنسان قد يسأل عن شيء لم يوجب فيوجب من أجل مسألة أو لم يحرم فيحرم من أجل مسألة فيكون في السؤال الأول إلزام الناس بما لا يلزمهم والثاني منعهم مما ليسوا ممنوعين منه وفيها أيضا النهي عن كثرة السؤال حيث كان سببا لهلاك الأمم السابقة وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك فيه لأنه عهد تشريع وقد يكون الشرع مع كثرة الأسلة على خلاف ما ينبغي للناس لكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أيضا كثرة السؤال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن قيل وقال وكثرت السؤال وإضاءة الماء إلا فيما دعت الحاجة إليه فما دعت الحاجة إليه فلا بد أن يسأل إنسان عنه وليعلم أنه يفرق بين سؤال طالب العلم العام قد يسأل العام عن سؤال يكون سائغا لأنه يجهل وقد يسأل نفس السؤال طالب علم ونقول هذا غير سائل لأنه يمكنه أي طالب العلم يمكنه بأدنى سرولة أن يرجع عليه من أدنى كتاب وفي أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب فعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وفي أيضا أنه أن ما لم يستطع فلا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأمر بالاستطاع عين وجوب الامتثال بالاستطاع ولكن إذا لم يستطع شيئا من الواجبات فإن كان له بدل انتقل إلى بدله كما في بعض الكفارات وإن لم يكن له بدل سقط وإن عاجز عن الأصل وعن البدل إيش سقط مثال ذلك كفرت القتل فيها عذق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد لا سقطت إن لم يجد سقطت كفرت ضدها عذق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد يستطع فإطعام ستين مسكين أما كفرت القتل ما فيها إطعام إذا عاجز عن الصيام سقطت وفي أيضا وجوب اجتناب منهية عنه قليلا أو كثيرا لم يقل اجتنبوا منه ما استطعتم قال اجتنبوه كله لأن الكف سهل ما هذا يعجز عن الكف لكن الفعل قد يعجز عنه إنسان ولهذا في الأمر قال ائتم منه ما استطعتم وفي النهي قال اجتنبوه لأن الاجتناب كف والكف لا يعجز عنه نعم لا بأس طيب يعني يجفوا يكفي لا هو لهذا لأنه ينوي يكفي نعم يكفي ما في ما الله أكبر الله أكبر إذا كانوا أمواتاً حلى بأس وكذلك إذا كانوا عاجزين عجزاً لا أرجع زواله أما إذا كانوا صحة فالذي أميل إليه أنه لا صح التوكيل في النفل في نفل الحج مع الصحة لأنه لم يلد للسنابة إلا في العجز والعبادات إنما يقصد بها ذل العبد لربه عز وجل وخضوعه وتقربه إليه والنائب لا يكفي في ذلك ربما يكون هذا محرما بالحج وذاك يتمتع بامرأة المنوب عنه أين الذل والخضوع لله عز وجل لكن إذا كان عنده فضل مال فالأفضل أن يساعد من يريد أن يحج حجا واجهة فريضا ومن جهز حجا فمثله نعم الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في قوله إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدق جاله أو علم ينتبع به أو ولد صالح يدعو له اسم عيد من أين أخبر القرامات العميم من نيابة كيف من نيابة جاء الأصل إذا جاز من شخص جاز من آخر هذا هو الأصل وهذه قطيرة العين أما لو قال الرسول عليه وسلم يحج الإبن عن أبيه أو الولد عن والده فربما يقول القائل إن غير الأولاد لا يحجون لكن قضايا العيام ما تخصص نعم رجل قال لإبنه وهو ميسور الحاج الحج في الغرفة المجاورة ما حججت فهو مات أغرب كيف؟ رجل قال لإبنه لو الحج في الغرفة المجاورة ما حججت وهو ميسور فهل يجوز إبنه بعد وفاة أبيه لا لا يحج عنه هذا لا يحج عنه لأنه لو حج عنه ما نفع ولا أبرأ ذمته بخلاف الزكاة الزكاة كما قلنا لأنه تعلق بها حق الغير وإلا لقلنا أيضا لا يعديها نعم دكتور صالح قوله صلى الله عليه وسلم قبل وجبة نعم فضوتم أن قال ذلك لكان حكما فوريا نعم هذا الظاهر لكن هناك من يقول كما في الشرح نعم جاء كلام أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام ولا يشكر في حكمه أن يكون بوحيه نعم ليش يجوز أن الرسول أحي عليه في تلك اللحظة يعني القول الثاني هذا أقول يجوز أن يكون الرسول أحي عليه في تلك اللحظة لكن ما هو بالظاهر الظاهر أن الرسول يجتهد ثم إن قره الله فهو نافع نعم خمسة خاب السفر المرأة ما محرم إلى حج وغيره حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيا وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم وحدثنا أبو بكر بن عمر قال ذو محرم يعني صاحب صاحب محرم أي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح عرفتم كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح هذا المحرم فالمحرمات بالنسب سبب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وإيش وبنت الأخت هذه كلها محارب طيب خالة الأم هل هي محرم لابن بنتها نعم لأن القاعدة التي ينبغي أن يفهمها أن عم الإنسان عم له ولعاقبه إلى يوم القيامة وخال الإنسان خال له ولعاقبه إلى يوم القيامة طيب وقولنا أو سبب مباح السبب المباح شيئا الرضاء والمصاهرة الرضاء والمصاهرة فالمحرمات من الرضاء نغير المحرمات من النسب فهو النسب أما المحرمات بمصاهرة فهن أربع مثل أم الزوجة وبنت الزوجة لكن الثاني لا بد من الدخول وهي الربيبة وثالث زوجة الابن والرابع زوجة الأب وقون بسبب مباح خرج به السبب المحرم كالبنت من الزنا والعياذ بالله فإنها حرام على الزان لكنه ليس محرم الله ولذلك لا ترث منه ولا يرث منها وخرج بذلك الملاعنة التي اتهمها التي رماها زوجها بالصناء وأجر القاضي بينهم الملاعنة فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولكنه ليس محرما لها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكت فوق ثلاث وقال ابن ممير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن وبي شيمة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول الجملة هذه الاستفهمية أداة الاستفهم التقدير أفأقول قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وحدثنا ابن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد من الخدرية قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أولو محرم وقت الصباق الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سام بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معذي محرم وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هجهام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا معذي محرم فوق ثلاث ليالٍ إلا مع ذي محرم وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عديٍ عن سعيدٍ عن قتالة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاثٍ إلا مع ذي محرم حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليثٌ عن سعيد ابن أبي سعيدٍ عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمراث مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو ترمة منها حدثني زهدون في هذا الأخ زيادة فائدة وهي أنه لا بد أن يكون المحرم بالغا عاقبا لقوله رجل والرجل هو البالغ ولا بد أن يكون عاقلا لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها وهذا لا يحصل مع كونه مجنونا وهل يشترط أن يكون موافقا لها في الدين أو لا يشترط أما إن كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون محرما لابنته غير المسلم فهذا لا شك في جوازه لا شك في أنه محرم ويحصل به المقصود لكن العكس لو كان الأب كافرا والبنت مسلم فهل يكون محرما لها؟ ما التفصيل؟ إن أمن عليها كان محرما لها وإن لم يؤمن فلا سلم نعم إن أمن فهو محرم وإن لم يؤمن فلا وهذه مسألة خطيرة جدا تقع في زماننا الآن فيما لو كان الأب لا يصل والبنت تصلي ومستقيما فإن بعض الآباء الذين لا يصلون تكون البنت عندهم أكره من أي إنسان ولا يؤمن عليها لا أقول لا يؤمن عليها بمعنى أنه ربما يفعل به الفاحش هذا نادر ولكن إن وقع فهو نادر جدا جدا لكن لا يؤمن عليها أن يسيبها ويدعها ولا يصوم لأنه يكرهها فمثل هذا لا يكون معه ولا يجوز معه السفاق حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وحدثنا يحيى بن يحيى نحن لكنا قبل قليل إذا كانوا مسلماً وابنته غير مسلم والحديث يقول امرأة تؤمن بالله والعمل آخر فهل نقول مفهومه أن من لا تؤمن بالله والعمل آخر لها أن تسافر بلا محرم إذا كان عمر كذلك فمعنى كل هؤلاء النساء التي يسافرنا من أوروبا إلى آسيا أو بالعكس وهن كافرات لا شيء عليهم لأن الحديث يقول لا تؤمن بالله والعمل آخر الجواب أنه قال إن هذا الوصف المقصود به الإغراء والحث وبيان أن التزام المحرم من مقتضايا الإيمان وأن السفر بلا محرم من نواقص الإيمان وهو أسلوب معروف عند العرب وفي اللواء العربية كما تقول إن كنت رجلا فأقعد كذا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشرني عن ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها وحدثنا أبو بكر بن ودي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن دينار عن أبي معبد أنه قال سمعت بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتثبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمر بهذا الإسناد نحوه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بمرأة إلا ومعها ذو محرم حال إلى حديث عن الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وكذلك عن غيرهم بعضها مطلق وبعضها مقيد والمقيد مختلف بعضه مقيد بأكثر بما فوق ثلاثة أيام وبعضه بثلاثة أيام وبعضه بيومين وبعضه بيوم وبعضه بليلة فالقيود مختلفة أما المطلق فلم يقيد بشيء ومن حسن صليل المسلم رحمه الله أنه جعل المطلق بعد هذه المقيدات بهذه القيود المختلفة وكأنه يشير إلى أن هذه القيود غير معتبرة وأن المعتبر هو السفر مطلقا وهذا هو الصحيح لأنه لما اختلفت المقادير تساقطت فأخذنا بالعموم ولأن العلة موجودة في القصير والطويل وهو الخوف على المرأة من الفتنة ومن الزلال وظهر الحديث أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره بل هو صريح في حديث عبد الله بن عباس حيث قال الرجل إن مرأتي خرجت حاجة فقال انطلق فحج مع مرأتي وظهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين أن تكون على قدميها أو راكبة على بعيد أو على بغل أو على حمار أو على سجارة أو على طيارة لا فرق وهذا هو الحق أنه لا فرق بين أي مركون وبين أي امرأة وبين أي حال حتى لو كانت آمنة ومعها نساء فإنه لا يحدل لها أن تسافر بلا محرم لعدم التفصيل والتقييد والقيد كما عربتم مختلف وفيه أيضا وجوب حماية الزوج لزوجته حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق ويحج مع امرأته وهو كذلك يجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن ولكن لو لم تكن قد خرجت فهل يلزمه إذا طلبت أن يحج بها أن يجيب طلبها الجواب لا على القول الراجح أنه لا يلزم المحرم أن يحج بمحرمه إذا وجب عليها الحج لأننا لو قلنا بذلك لازم أن نؤثم المحرم إذا أبى أن يذهب مع أمرأته مثلا وقد قال الله تعالى وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَسَأْخْرَةٌ أما إذا كانت قد سافرت فإنه يجب عليه أن يخرج معها أن يلحقها هماية لها وسينة لها وبالحديث أيضا حديث مع اباس زيادة وهي عدم خلوة الرجل بالمرأة لا يخلونا رجل بمرأة طيب فأما خلو الصبي بالصبية فإيش؟ فجائز ما لم تخشى الفتنة وإلا فهو جائز وفي أيضا أنه لا يخلو بها سواء أمن نفسه أم لم يأمنها لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا سيماء في هذه المسألة نفسها فقلنا من يسلم بلا خلوة فكيف إذا كان بخلوة فإذا قال قائل ما ضابط الخلوة قلنا أن يخلو بها عما يمكنه أن يدافع عنها وعلى هذا فإذا كان الذي عندها صبيا لا يدر ما يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل الأجنبي شيء فإن الظاهر أنه لا يكن فإن قال قائل إذا كانوا رجلان خلوا بامرأة هل يجوز لم تكن خلوا أعظم يقال إن هذا قد يكون أعظم مما إذا خل الرجل واحد وقد يكون أقل نقول لقد يكون أعظم لأن يحتمل أن يتواطع على الشر والفساد وتكون المرأة بينهما كالنعجة بين الذئبين وقد يكون نعم وقد لا يكون الاتفاق بينهما وكل واحد يهاب أن يتكلم أو أن يفعل بحضور الثاني فيكون في وجود الثاني امتناع عما يريد منهما الشر والفساد وعليه فيكون وجود رجلين فيه تبصيل إن كان الرجلان مبرزين في العفاف والعدالة فلا بأس وإن لا فلا وهذا أيضا مقيد بما إذا كانت المرأة من معارفهما وإلا فمن المعلوم أنه لا أحد يسوق أن يخلو شابان بشابة مهما كان الأمر لكن رجلان كبيران وفي امرأة من جيرانهما مثلا تريد أن تركب معهما إلى المسجد أو ما أشفى ذلك هذا لا أعني يعني يبعد الشر وسبب الشر فإن قال قائل إذا كان الخالي أخذ زوج قلنا هذا أشر وأخطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت قال بعض العلماء يعني أنه يجوز للحمو أن يخلو في امرأة قريبة لأن الموت لا بد منه فكذلك خلوة القريب لزوجة قريبة سبحان الله الله يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم ملاقيكم وهؤلاء يريدون أن يكون الموت طمأنينة لكن هذا لا شيء من التحريف وليس من التأويل فقول الرسول الحم الموت يعني احذروه وفروا منه لأن الحم يدخل البيت ولا يستنكر ولا يستغرب وعنده جرأة بواسطة القرابة أن يدخل البيت ويخلو بالمرأة فلهذا لا يجوز إطلاقاً أن يخلو الرجل بامرأة قريبة وفي هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحم الموت دليل على أن رضاع الكبير غير مؤثر لأنه لو كان مؤثراً لقال الحم ترضعه المرأة ويكون ولداً لها طيب فإن قال الإنسان أرأيتم ابن الزوج ما هو أخ الزوج؟ يخلو بها ابن الزوج يخلو بها أجوز؟ نعم. محرم. محرم. محرم؟ نعم. تمام. ومحرم. صح. طيب. انتهى الوقت. انتهى الوقت. غدا ان شاء الله غدا. لشان كتاب الحج برك الله فيكم. الوقت يضيق عليكم. ما هو؟ الله عنك أن المرأة يستأذن في زوجها فيها ليصحبها للحد يكون محرم لها. ولم يأذن لها وأبا يعني أبا يصحبها. يعني إذا طلبت من زوجها. نعم. رقم ليس عليه شيء لا يأثن بهانا نعم كيف هذا شبوى الحج يعني نخل معركان إسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم قال كلكم رائع وكلهم لصورة رائع ودال الله أحب رائعكم نعم لكن هل هو عليه قل لا للمرأة هو حجها لا يتم إلا به هذا قاعد عندهم ما لا يتم الوجوب إلا بفلس بواجه والمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرم هو محرم لا حتى تجد محرما طائعا أما لم تنمع وجوده كالعدل أما قال يقوم صلى الله عليه وسلم كله في الراع وكله في الراع بلى بلى نصر أن أضعت في التأديب لا في أن نوجب عليه ما لم نجيب عليه سيد شيخ ما رأيكم إذا قلنا يكون استحاب المحرم