110- كتاب الحج - تابع .. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:27:15
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
ولا صح وهذه من الآفات التي تؤدي إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يوكل فيه ضحيتي وفي هديه إلا على وجه الشرعي الأضاحة مثل التي تتبعث إلى البلاد يجتمع مثل آلاه أو مئات الآلاه ثم تذبح
أماً وما نذبح يجتمع عندنا مثل ألف سهم نذبح نعم أي نعم وهذا من الغلط ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي عاطفة مجرد أن ساقل العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء
هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس أما أضحية مشروعة يتولى الأنسان بنفسه ويأكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب آخر والمهم أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي تتلقى هذه الدراحة هل
انهم يفعلون ما ذكرنا او يجعلوا الناس شركة شائعة نعم نعم زين طي اي تعييد معلوم لان البيت بحاجة يشوف اسمه على الشات طي الحمد لله اذا صح هذا بشرك الله الخير نعم ما اجود اعلم انه مثلا
إن كانت الحكومة قد قررت هذا يعني الذبح كل شيء لها متى عشرة ثلاثة شميلة يال أنها أقلة وأكثر فأعطيهم ما أقول أهني أعرف أن الجزارين يتبحون بهذا القدل سليم صحيح أكثر الناس الآن بس
يتخلص بس من التعب وما يهم من وهذا غرق العبادات لابد فيها من تعب وتكلف والإنسان يبذل نفسه وراحته لربه عز وجل خمسة نعم آدم نعم الجزور الناق البلانة تطلق على البلانة والبقرة على
الناقة والبقرة وجلس قالوا كيف أن البقرة والجزور واحدة قال هل من البدن يعني معنى أن كلمة البقرة والجزور كلهم يسمى البدنة نعم مش سرط أن تكون ثنية وأن تكون سالمة من العنوب المانعة من
الإزاء لكن الثنية في الإبل ما تم لها خمس سنين وفي البقر ما تم لها سنتان زكي نعم الحمد لله هذه لكن هذه محصورة في إنجلترا ما هي لمن بينهم بحار لا يهمت ما عدد السراد ما عدد يعني ويمكن
إنشاءات راحيان تكون مثلا إنشاءات ما لأصل لو كان كذلك كل الإنكليز يصيرون مجالي نعم ما يخالب كم منهم يأكلون هذا هذا كلها ما ندي هذه مسائل السياسية سياسية اقتصاد ولا ندي عنها لكن
الحمد لله البقرة اللي عندنا سالمة من هذا نعم عن زيار ابن جبير أن ابن عمراتا على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن الإبل
تنحر وما سواها يذبح فالبقر والضاء والمعز وغيرها مما أحلى الله يذبح ذبح وأما الإبل فإنها تنحر نحرا والنحر هو أن الجزار يطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر يعني في أسفل العنق
ويكون الجزار قوية نشيطة وتكون الشفرة محددة تماما لأن جلدها غليط ثم يجرها على الرقبة وهذا هو النحر الذبح يكون في أعلى الرقبة من عند الرأس وكل الراقبة محل النحر وذبح لكن الأكمل وراء
وكلها يشترط فيها انهار الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوا ونهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها لأن الدم لا يأخذ إذا لم تفرى
الأوداج واختلف العلم رحمه الله هل يشترط مع قطع الودجين الذي به انهار الدم قطع الحلقوم والمري أو لا وذلك أن الرقب فيها أربعة أشياء الودجان والحلقوم والمري أما الودجان فهم العلقان
الغليظان المنحيطان بالحلقوم ومنهما يسل الدم وأما المري والحلقوم فالمري مجرى الطعام والشراب والحلقوم مجرى النفس ولهذا جعله الخالق الحكيم عز وجل جعله مقوه من عظام لينة ومضلعة حتى لا
يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة يمينا وشمالا من العلماء من قال إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمري وأن الذبيح تحلو إلا من يقطع الورجين وهذا القول ضعيف وذلك لأنه لا يمكن انهار الدم إلا
بقطع الورجين ومنه من قال لا بد مع قطع الحلقوم والمر من قطع أحد الورجين حتى يسل الدم ومنه من قال إذا قطع ثلاثة من أربعة كفى ومنه من قال إذا قطع الورجين فقط كفى وهذا أقرب الأقوى أن
العبرة بقطع الأودات لأن ذلك هو الذي به انهار الدم وقد ذكرنا هذا الخلاف وبيننا عيل له في كتابنا الأضحية والذكات لكن كيف تنحر الإبل تنحر الإبل قائمة معقولة يدها الإسرى فيأتيها الجزار
من الجانب الأيمن ثم يضربها بقوة بالسكين الحادة ويجر عليه حتى يشقب الدم وحينئذ تسرع وتموت بسرعة أسرع من الأشياء وأسرع من البقرة لأن لقرب خروج الدم من القلب ولهذا بإذن الله تموت على
طول وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل أسهل للبعير وأسهل للإنسان لا يتكلف شدها وربطها لكن إذا كان لا يحسن فليس هناك سبيل إلا أن يبركها ويربطها وينحرها المستعمل عندنا في الجزارين
أنهم يبرقونها ويشدونها بالحبال ويلون عنقها إلى خلفها حتى يتبين المنحر ثم ينحرونها لكن رأيته في المسجرة في ميناء قوم من الأفراق ينحرونها وهي قائمة يعقل اليد اليسرى ثم يأتيها من
الجانب العيمن وينحرها بشدة وتسقط وهذا هو الأفضل كما قال ابن عبد الله بن عمر ذي الله عنهم وكما يشير إليه قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها طيب لو أن أحد من الناس أتى على
الرقبة بسيف الحاد وضرب به الرقبة حتى انفصل الرأس بضربة واحدة أتجزئ؟
نعم نعم تجزئ لكنه خلافة الأولى ما مستحق رحمن قلنا بدل نعم ترجم نحن بحب البدن شو قلت؟
باب نحن باب نحن البدن قيامنا لا هذا ما يشمل بقرة بقرينة أن البقرة لا تنحر وإنما تذبح ذبحا لأنها تضجع جنبها وتذبح وإن كان جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه
قبيلة غزوة أحد رأى بقرا تنحر هكذا لفظ الحديث فهذا يستفاج منه أن النحر قد يطلق على الذب نعم شون يقراه خال باب استحباب نحر الإبل قياما معقولة قوله بعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى
الله عليه وسلم أي المقيدة المعقولة فيستحب نحو الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة
معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها إسناجه على شرق مسلم وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مذجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث وهذا الذي ذكرناه من
استخباد نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري يستوي نحرها قائمة وباركة وباركة في الفضيلة وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل وهذا
مخالف للسنة والله أعلم قال أهل اللغة سميت البدنة لعظمها ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الإبل والبقل والغنم هذا قول أكثر أهل اللغة ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقر
للإبل خاصة وفي هذا الحديث فوائل كثيرة منها استحباب سوق الهدي وجواز النيابة في نحره والقيام عليه وجفرقته وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأنها تجلل واستحبوا أن يكون جلاً حسناً
وأن لا يعطى الجزار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأدخية ولا شيء من
أجزائهما لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره سواء كان تطوعا أو واجبتين لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته هذا
مذهبنا وبه قال عطاء ونفعي ومالك وأحمد وإسحاق وحكب للمنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هدية نعم أنه لا بأس ببيع جلد هدية ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال
النفعي والأوزاعي لا بأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان وقال الحسن البصري يجوز أن يعطي الجزار جلدها وهذا منابذ للسنة والله أعلم قال قاضي التجليل سنة وهو عند العلماء
مختص بالإبل وهو مما اشتهر من عمل السلف قال وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق قالوا ويكون بعد الإشعار لألا يتلطخ بالدم قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي وكان
بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحبرة وبعضهم بالقباطة والملاحف والأذر قال مالك وتشق على الأسلمة إن كانت قليلة الثمن لألا تسقط قال مالك وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب
لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنباط والبرود والحبر قال وكان لا يجلل حتى يعد من منا إذا عرفات قال وكان لا يجلل حتى يغضو من منا إلى عرفات قال وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة
وكان يعقل أطراف الجلال على أذنى بها فإذا مشى ليلة نزعها فإذا كان يوم عرف تجللها فإذا كان عند النحر نزعها لألا يصيبها الدم قال مالك وأما الجل فينزع في الليل لألا يخرقها الشوق قال
واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى يغضو إلى عرفات فإن كانت بثمن يسير فمن حين يخرم يشق ويجلل قال القاضي وفي شق الجلال على الأسلمة فائلة أخرى وهي إظهار
الإشعار لألا يستثر تحتها وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال وهكذا قاله العلماء وكان ابن عمر أولا يقسوها الكعبة فلما قسيت الكعبة تصدق بها والله أعلم باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن
لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن بعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء لذلك وحدثنا يحيى بن يحيا ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا كتيبة قال حدثنا ليث عن
البيشهاد عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم في هذا استحباب بعث
الهدي من البلد إلى مكة وأنه إذا بعثه فلا يحرم عليه شيء بخلاف من أراد أن يضحي فإنه لا يقل من شعره وبشرته وأطفاله شيئا من حين دخول للحجة حتى يضحي وهذا من القلوق بين الهدي والأرحية أن
الأرحية إذا أرادها الإنسان فإنه من حين أن يدخل العشر يتجنب الأخ من الشعر والظفر والبشر بخلاف الهدي ولهذا نصة المؤمن عاش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه
شيء مما كان مباحب وحدثنيه حربنة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وكتويبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كأني أنظر إلي أفتل القلائد هدي
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
آتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت فتلتق لائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم أشعرها وقلدها ثم
بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وحدثنا علي بن حجر السعن فإن قال قائد أليس الله يقول ولا تحبق رؤوسكم حتى أبلغ هدم حلة قلنا بنا قالها لكن هذا كيما أحرم
بحجنا أو عمره لقوله وآتموا الحج والعمرة لله فإن احسرتم فما سيسر من الهدي ولا تحلقوا بروسكم حتى يبدو على الهدي محل الله أكبر آت محمد الوسيلة والغضيلة وآت محمد محمد محمد محمد محمد
استمر وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث
بالهدي أكتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء إلا يمسك عنه الحلال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا بن عون عن القاسم عن أم المؤمنين أنها قالت أنا فتلت تلك
القلائد من عهد من عهلٍ كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جريرٌ عن منصور
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني وأنا أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن وابي
شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث
به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن وابي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت
أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته
أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نخر
الهدي وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفح وتقول كنت أفتر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه
وسلم بيديه ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا
كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المحدثون يعتنوا بهذا الحديث حديث عائشة وروه بهذه الطرق كأنه والله أعلم قد اشتهر رعي عبد الله بن عباس صلى الله
عليه وسلم أن من أهدع من بعث هدياً أمسك عما يمسك منه الحاج فلذلك صار الناس يتناقلون هذه السنة لأن الدواعي تحتاج تدعو إليها ولعل ما أخذ عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم مظاهر
الآية حيث قال عز وجل وَلَا تَحْلُقُوا رُوُسَكُمْ حَتَّى يَبْضَعُ الْهَجْمَ حِلَّةِ لكن هذا فيما إذا كان الإنسان محرماً بحج نوع عمره فإنه لا أهل القراصة وحتى أبلوه الهجم الحلة كما
هو ظاهر السيارة وفي هذا ليعلى أن الإنسان مهما برغ من العلم فإنه لن يكون معصوم قد يخطئ في الفهم وقد يكون ليس عنده عنه من الشيء وقد يحال بينه وبين الصواب ولهذا كان من دعاء النبي عليه
الصلاة والسلام أن تتحكم بين عبارك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اقتل ففيه من حق بإذنك إنك ذات من تشاوه إلى صلاة المستقبل فقد رأى هذا النقوة هذا الشيء وباتوا يتحرجون جدا من
الاهداء في ذلك المثال نعم فقط أنهم يعني تحروا رؤية الذابح وإذا به لا يحرق شترينه بدليل يعني بمعنى أنه لا يسلم نعم فما ترون في ذلك عارض الوفيق؟
أنا سمعت هذا سمعت هذا وناقشت لأنه طلب مني الزيارة وناقشت وقائم على هذا وقال أن هذا المسجل للتركير فقط وأن الذاب حسنه وأنه نبهوهم على هذا نعم أنه ساق عندما أدخل الحج وراته هديه من
الطريق فقلنا أن هذا جائز فهل يعلم من هذا أن ما دام الله صلى الله عليه وسلم ساقه من ذلك ليش وكان السلطان يأكله من الطريق على ما قد يحدث من المشطة من البعض أن سمق الهدي من ضعيف سوقه
من بلدي أفضل أفضل أهم من المقاك لكنه يجوز أن يسوقه من الحل يعني لو ساقه على حديد الحرم فهو ساعد أما هذا الحديث تقول أنه أسأله مع أبي بكر وكان ذلك في سنة التسع من الهجرة إنه بعثه
أميرا على الحد لا بأس أن يسأل سنة في كل وقت لا إذا أليس الناس في حديد الحل في الحديب معهم الهدي الهادي ما له وقت ليس كالوضنية هم ما ذبحوا في الدقاعدة لأجل الحصار هم سوف يخدمنا مكة
في الدقاعدة ويذبحون الهادي الهادي ليس له وقت أحسن الله إليك حياة السنة اليوم ما ترون فيه شيخ هل يفعل الإنسان هذا من خلال مثلا هذا متعادل صعب جدا إلا إنسان يحمله في السيارة يمكن
يعني يحمله في منية اي يمكن اقول يمكن ولا مثلا يوصي احد مثلا في جدة يشتري له من حول الحرم يمكن اي يمكن لانها الامن مندثر عند الناس اي نعم اقول ما احد يعمل به فيما نعلم لو ارسل واحدة
نعم ارسل شاثا واحدة وش وصحنا كلكم السيارة اي اقول شاثا واحدة يحصل بها احياء ان شاء الله يحصل بها احياء ثلاثة أربعة بق واحد نعم نرى أن الأفضاء نهدي والدريع لهذا أنه أصابت الناس
مجاعة في المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبعوا ضحاياهم وأن لا يدخروها فوق ثلاثة ولم يقلوا يعجلوا عنه ضحية وكذلك الهدي لأن الذبح نفسه قربه إلى الله عز وجل باب جواز رقوب
البدنة المهدات بمن احتاج إليها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال يا رسول
الله إنها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الآرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة
مقلدة حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق
بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمر الناقد وسريد بن يونس قال حدثناه شيء قال أخبرنا حميد عن ثابت
عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللقظ له قال أخبرنا هشيم عن كميل عن ثابت البنادي عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه فقال اركبها
مرتين أو ثلاثا وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة فقال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس أنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها
بدنة أو هدية فقال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا بن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله وحدثني محمد بن حاكم قال
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال أخبرني أبو الزغير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد
ظهرا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا في
هذا الحديث تليل على ما ترجم له المترجم أنه يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج إلى لعيد فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وليس في الحديث ما
يدل على أنه كان محتاجا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله رأى الرجل منهكا أو ضعيفا لا يستطيع المشي فأمره أن أحبه ولهذا قال ويلك يعني ويلك أي الويل لك إن لم تفعل وفي كون الرسول
عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بالويل إن لم يفعل لأن الرجل قال إنها بدنة والرسول يقول اركبها ثم إن عليها علامة ظاهرة وهي التقليد مقلدة والرسول يعلم هذا فكيف يكرر عليه ويعلومه لذلك
قال ويلك اركبها وفي الأحديثين في آخر الاستيار أنه لا يركبها إلا إذا اضطر إليه واحتاج وذلك لأنه لو ركبها بلا حاجة لكان فيه نوع من الرجوع في الصدقة حيث انتفع بها بدون حاجة إلى ذلك
أما إذا احتاج إلى ذلك بأن يكون تعب أو ضعف أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس أن يركب ثم متى وجد ظهراً يركبه و تركها هذا ليس من الدرس نعم نعم أدى على وجوب قوله عليه الصلاة والسلام سنحرتها
هنا ومنا كلها من ولنما قل فانحر فيما شئتم قال منا كلها من وتكلمنا على هذا قلنا لولا أنه جاء بالحديث في السنن في جاج مكة طريق ومنحر لقلنا يتعين أن يذبح في منا أي نعم هذا أولى لأن
لبن بقي أعذاها ولوضع ثلاثة ثلاثة باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح بن ربعين قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال
انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين أو معتمرين قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال انطلقت أنا وسنان ابن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي
بشانها إن هي أبدعت كيف يأتي بها فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقط بعث
رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها قال انحرها ثم اصبغن عليها في دمها ثم اجعله على صفحت صفحتها
ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك في كلمات تفسير يا عبدالله انت كل من عليها هنا يا شيخ بالشرح يعني هنا يقول فأزحفت عليه هذه رواية المحدثين لا خلاف لهم فيه قال الخطاب كذا يقوله
المحدثون قال وصوابه والأجود فأزحفت بضم الهمزة يقال زحف البعير إذا قام وأزحفه قال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف وكذا قال جوهري وغيره يقال زحف البعير وأزحف لغتان
وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعيره فحصل أن إنكار الخطاب ليس بمقبول بل الجميع جائز ومعنى أزحف وقف من الكلال والإعياء فعي بشأنها ذكر صاحب المشارك والمطالع أنه روي على ثلاثة أوجه
أحدها أو أحدها وهي رواية أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها وهي رواية الجمهور فعي بباءين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها ووجه الثاني
فعي بياء واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى والوجه الثالث فعني من العناية بالشيء والاهتمام به أبدعت معناه كلت وأعيت ووقفت قال أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإبداع إلا بظلع
لأستحفين عن ذلك معناه لأسألن سؤالا بليغا عن ذلك يقال أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها فأضحيت معناه سرت في وقت الضحى وأمره فيها أي جعله أميرا فيها ووكيلا لينحرها بمكة نعليها
ما علق بعنقها علامة لكونها هدية رفقتك المراد بالرفقة جميع القافلة والحكمة من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من أكله ورفقته منها مع أن هذا التطوع لأن لا يتخذ ذلك وسيلة إلى
الجرأة عليه ودبحها بدون موجة فيأخذ من هذا سد الذرائع وأنه لا بأس أن يمنع الإنسان مما هو له سداً للذريعة لأن يتجرأ على ما ليس له وسد الذرائع الحمد لله أصل ثابت في القرآن والسنة وعمل
الصحابة رضي الله عنه فما منع أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا أن يرجع إليها إلا من أجل سد الذرائع حيث وقع الناس وأكثر من الطلاق الثلاث فمنع من
الرجوع من أجل أن ينتهوا عن هذا وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتفع به ولكن لا يفرط فيه حتى يمنع ما هو حلال وما ليس بذريعة لأن الذريعة هي السبب القريب الموجب للشجم فهي بمعنى
الوسيلة نعم السلام عليكم الصحابة رضي الله عنه في الهديب حينما نصروا ونحروا أكلوا من هذيهم هو الظاهر الظاهر أكلوا ويحتمل أن من ذبح أهدى لأخيه ولم يأكل من هديه يتبادل كما يتعاطى
الفقراء صدقة الفطر بعضهم مع بعض وهذا الرجل يحل له الأكل وهذا الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام يحل له الأكل قلنا فيه سد للذريعة لا قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفعتي
منعه من أكلها يحرم عليه الأكل لو عطبس ما يفعل بها يزبح ويخليها للفقراء لم يكن حوله الفقراء إذا لم يكن يحمله يحمل لحمها إلى ما كان فيه الفقراء وحدثناه يحيى ابن يحيى نعم أما إذا حج
الإنسان هو سوف يهدي إذا كان متمجعا أو قاردا أما نضحه فلا يضحه اكتفاء بالهدو لكن إذا كان له أهل وجعل عندهم شيئا من النفقة يضحون به فلا فأس نعم لا هذا هذا التطوع يجزون أما هذه المتعة
والقرآن فهذا واجب لا بد أن يكون في يوم النهر وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن وابي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن عليا عن أبي التياح عن موسى بن سلمة
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث حدثني أبو غسان المسلم وكون أول هو ستة عشرة وهذه ثمان عشرة لا
يضر مثل هذا الاختلاف ولو قالوا أن هذا يجعل الحديث مضطربا لاختلاف الوارثين لأن المقصود الذي هو الحكم لا يتأثر بكونها ثمانة عشر أو ستة عشر حدثنا حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد
الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلم عن ابن عباس أن ذو أيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا
فانحرها ثم اغمسنع لها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن
سليمان الأحول عن طاموس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه حدثنا
سعيد بن منصور وابو بكر بن عبي شيبة واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن عن ابن طاموس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم من البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض حدثني
محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاموس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصبر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له
ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث
وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بن تحويين بعدما أفاضت قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكلم عن طواف
الوداع طواف الوداع واجب ألا من أراد السفر إلى بلدي إذا كان حاجا أو معتمرا على القول الراجع لأن العمرة حج كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عامل بن حزم المرسل المتلقى
بالقبول قال هي الحج الأصفر ولكن وجوب طواف الوداع لم يثبت إلا بعد أن انتهت العمر التي اعتمرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يمكن أن يقال إن رسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث
عمر ولم يأمر الناس بذلك يقال لأن ابتداء الفرض كان متأخرا عن عمر نعم لو كان الفرض طواف الوداع قبل عمره ثم اعتمر ولم يطف صار دليلا على أن العمرة لا يجب لها طواف وداع وعما أنه لم يجب
إلا في حجة الوداع فلا يمكن أن يكون في ترك الوداع في عمره دليل على أن الوداع لا يجب في العمرة ثم إن العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء وكانت في السنة السابعة
وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة لكن عمرة الجعرانة دخلها ليلا أي دخل مكة ليلا وخرج منها على الفور فلم يكن عليه طواف ودع حتى لو فرض أنه واجب لم يكن عليه طواف ودع لأنه طاف وسع وخرج
فالراجع أنه يجب طواف ودع على الحاج والمعتم لكن من طاف وسع وقصر ومشع في العمرة كفاه لأن عائش رضي الله عنها اعتمرت بعد أن انتهى الحج فكفاها طوافها في العمرة عن طواف الوجاء ولكنه يسقط
عن الحائل ودلين هذه الأحاديث التي ساقها المالف رحمه الله تعالى فالحائل لا يزمها أن تطوف الوجاء أما طواف الإفاظة طواف الحج فلا يسقط عن الحائل لا بد أن تطوف لكن ماذا تقل إذا كان لم
تطوف طواف الإفاظة ورفقتها لن ينتظروه ولا يمكن أن ترجع فماذا تصنع قال بعض الغلماء تعتبر محصرة يجب عليها أن تربحها هديا وتنصرف إلى بلدها وعلى هذا القول لا يكون لها حج لأنها لم
تأدركها من أكان حج وقال بعضهم بل تطوف ويجب عليها فدية لتركها واجب الطوف والطهارة وقال بعضهم تبقى على إحرامها حتى تقدر على البيت أو تموت وهذا القول فيه مشقة عظيمة لأن على هذا القول
يجب عليها أن تتجنب جميع جميع محضورة الأحرام إلا الجماع والنكاه وما أشكثات وفيه مشقة عليه واختار الشيخ رسول رحمه الله قولا هو الراجع أنها إذا لم يمكنها أن ترجع ولم يمكن أن ينتظرها
رفقتها فإنها في هذا الحال تتلجم يعني تجعل حفاظة على فرجها وتطوف ويكون طوفا هنا للضرورة وهذا هو الذي لا يسعى الناس إلاهم ولكن لا يجوز أبدا أن نفرط في هذا الأرض فنقول مثلا من حاضت
ولم يمكن لرفقتها أن يبقوا معها فإنها تتلجم وتمشي ولو كان ولو كان سفرها إلى جدة مثلا أو إلى المدينة أو إلى الهياض إن هذا غرض لأن جميع الليلة المملكة يمكنها أن يمكنها أن ترجع إذا
طهرت ولا ولا يشق عليها واللهم النعمي يقول هل يستفعل من الأحاديث الواردة في جواز الطواف على البعيد أنه يجوز إدخال من أخر لحمه من الحيوانات داخل الحرم مثل الغنم لكن استدلب بعض
العلماء بذلك على طهارة أروات الإبل وأبوالها قال لأن البعيد طبما لا تخلو من ذلك ولكن هناك دليل أهوى أصح منه أن العرانيين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل
وألبانها ولم أمرهم بغسل أواني وهذا عبد الله عوض أصفل أصفل هل كرر النظر أو لا إن كان كرر النظر فهو آثم نظره فقط ما كرر أسأله إن كانوا كرر النظر فهو آثم فهو آثم وعليه على رأي الفقهاء
كفارة أذع يعني طعام ستة مساكين لكل مسكين أو دبشات أو سنة التية وإن كان مجرد نظره واحدة لكن بدأ يفكر فلس عليه شيء والثاني قلت أظل أن الجماعة في نهار لا يوجب إلا قضاء اليوم مع الإذن
قال فشاوره الشيطان بأن جامع زوجته في رمضان ثم بعد ذلك قال عرفت أن علي كفارة مغلظة قال فلجأت إلى ما هو الأسهل فأطعمت ستين مسكين إلى ما هو الأسهل ولما هو ترتيب قال لجأت إلى ما هو
الأسهل قال الأسهل علي قال فأطعمت ستين مسكينة فقال هل تجب الكفارة عليه عرف أن الأسهل ما يجوز فسيقول هل تجب عليه الكفارة والحالة هذه نعم تجب عليه الكفارة وما تصدق به فهو إطعام إما
أطعامه فهو صدقه وعليه أنسوم شريم تابعه أو يعتق لقبه وهي الدرجة الأولى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فقد قال
الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدثنا كتيبة بن سعير قال حدثنا ليه في كتاب الحج في باب طواف الوداع في باب وجوب طواف الوداع وصقوطه عن الحائض حدثنا كتيبة بن سعير قال حدثنا
ليه وحدثنا محمد حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أقاضت قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحادثتنا هي قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر هذا دليل واضح
أن رسول عليه الصلاة والسلام أسقط عن صفية طواف الوداء لأنها كان حائض لكنه لم يسقط طواف الإفاضة عن الحائض وقد سبق في الليلة الماضية أن ذكرنا أن العلم رحمهم الله اختلفوا فيما إذا حاضت
قبل طواف الإفاضة فمنهم من قال تكون كالمحصرة فتذبع ذلك هديا وتحل من إحرامها لكن لا يحسب لها الحج ومنه من قال تطوف وتبدي بدم ومنه من قال تبقى على إحرامها حتى تطوف ولا سافرت إلى بلدها
وحينئذ لا يحل لها من محظورات الإحرام نعم وحينئذ يبقى عليها من محظورات الإحرام إيش الجماء ودواعي كل ما يتعلق بالنساء ومنه من قال إنها تتحفظ ينتج الحفاظة على فرجها ثم تطوف للضرورة
وهذا ذكرنا أنه أقرب الأقوال إلى الصواب وأنه اختيار الشيخ السلام ينتميه ووقع من الناسه البارحة حول هذه المسألة فالله صح حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا وآخر وفي قولها حابست ما هي
دليل على أنه يجب أن ينتظر الناس الحيض من النساء لقوله أحابسة نهية لكن إذا لم نفعل فتأتي الأقوال التي أشرنا إليها أما إعراب حابسة نهية فيجوز فيها وجهها الأول أن تكون حابسة خبر مقدمة
يعني أهي حابسة والثاني أن تكون حابسة مبتدأ وهي فاعل أغنى عن الخبر حدثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيا وآحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهد قال أخبرني يونس عن بن شهاد
بهذا الإسناد قالت طمثة صفية بن طفيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاض الطاهرة بمثل حديث ليث وحدثنا كتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا زهير بن حرب قال
حدثنا سفيان وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى
حديث الزهري وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت كنا نتخوف أن تحيظ صفية قبل أن تفير قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
أحابستنا صفية قلنا قد أفاضت قال فلا إذن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن حدثني الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة عن
الأوزاعي لعله قال عن يحيى من أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول
الله قال وإنها لحابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيل الله بن معاذ
واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى حلقا إنك
لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري وحدثنا يحيى بن أبن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش وحدثنا زعير بن حرب قال حدثنا جرير عن
منصور جميعاً عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كأيبة حزينة نعم نعم الظاهر لا يشوق على أهل الجزيرة لأنه من الممكن أن
يسترخص المحرم لمدة أسبوع أو يومين وثلاثة حسب البعد والقرب وسهول المواصلات ما في مشكل ومن ظهر إذا كان طول مدة يشق عليها كثيرا فلا بأس أن يقال بقول الشيخ لسان لكن هذا لا يفتابع لأن
تعرف الناس الآن لو قيل لهم بهذه الفتوى لك لا تساهل وصار ما ليس بالمشقة مشقة ربما لدي قضية معينة خاصة يعرف للإنسان معرفة تامة يفتيهم لكن على سبيل العموم فيقال مثلا إلا من شقة عليه
ولم يتيسل له إلا بعد شهور ثق أن الناس سوف يتساهم لا هم يعرفون عادتها يعرفون أن عادتها ستأتي في هذا الوقت سليم؟
نعم صح يعني إيش؟
المهلوم لأن رسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين إما أن ينتظرها وتحبس الناس وإما أن يسافر إلى المدينة وإذا طهرت عاد بها وهذا الأخير أصعب من كونهم ينتظرونها لمدة خمسة أيام واسلتة أيام
لها غلط ترخص ألط والمسألة هو الركم من ألكان الحج مهير طواف الإفاضة طواف الإفاضة يوم العيد نعم لأن الرسول قرها أنها لم تطف لا يأخذ لأن الحيض قد يتقدم قد يتقدم يعني قد يكون يوم العيد
فلا تتمكن نعم يمكن أن لا تطف أي يمكن أن لا تطف لتقدم الحيض لأن تقدم الحيض ومالعيد ممكن يكون ما طوافتهم العيد لا ما فيه لكن الرب الحمد لله إن الحديث ما هو صحيح وننتهي منه هذا يقال
على برب الأمثال وعقر حلقة يعني العقر معروف عقر العبل قطع عضائها ومعشبه ثالث ويقال عقر كالله أصابك بالعقر وأما حلقة فمعنها ذات المصيبة لأنه في الجاهلية تحلق رأسها للمصيبة لكن هذا
يجري مجرى المثل كقوله تربت يداك ولا يقصدون حقيقة الدعاء خمس والله ما هو بذلك عندي ما هو بذلك أهمية لأنه لا يشتمع على معاني كثيرة باب استحباري اللهم إلا أن يكتب لأجل ما يتعلق بعشرة
النساء وذكر ما يتعلق بما يكون بالمرء وزوجه يمكن يعني مثل يقول الرجل أراد من زوجته كذا أو ما شكذا مع أن هذا أمر بالنسبة لعوربنا أمر يستحيل منه وقت الاستحيل لعجل اللطيفة الأسلامية ما
نعتبرها أقول ما نعتبرها ذات أهمية كثيرة باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها حدثنا يحيى بن يحيى الثميمي قال قرأت على مانكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسألت بلالاً حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى حدثنا أبو الربيع الزهراني وكتيبة بن سعيد وأبو كامل للجحدري كلهم عن حماد بن زير قال أبو
كامل حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب قال ثم دخل النبي
صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلان على
إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين ثلقاء وجهه قال ونسيت أن أسأله كم صلى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السخت يعني
عن نافع عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة ابن زيد حتى أناخ بثناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة فقال اأتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه
فقال والله لتعطينه أو لا يخرجن هذا السيف أو لا يخرجنه والله لتعطيني لا لا تعطينه لا عندي ياء بعد النون لتعطيني لتعطيني فقال والله لتعطيني أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي قال فأعطته
إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حمد بن زيد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيا وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا
أبو أسامة حاء وحدثنا بن نمير واللقظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلح فأجاكوا عليهم الباب
طويلا ثم فتح فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني حميد بن مسعد
قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال وأسامة وأجاف عليهم رثمان بن طلحة
الباب قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا قال ونسيت أن أسألهم كم صلى وحدثنا
قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا ابن رمش قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا
عليهم فلما فتحوا كنت في أول مدولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين وحدثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهم قال أخبرني
يونس عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد هو بلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم قال
عبد الله بن عمر فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوه الكعبة بين العمودين اليمانيين حدثني إصحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد
أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريد قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي
صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصل وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم
قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا هذه الحديث كلها تدور على عبد الله
بن عمر وعبد الله بن عباس صلى الله عنه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وذلك في عام الفتح في السنة الثامنة من هجرة وصلى فيها ولكن لم نعلم كم صلى لأن ابن عمر رضي الله
عنهما نسي أن يسأل كم صلى وكان اهتمامه بالمكان أكثر وفيه دليل على استحباب استغاتف الكعبة لكن هل هذا مطلق أو إذا كان لسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها بعد إنما دخلها عام
الفتح وكأن ذلك والله أعلم إرغاماً لقريش الذين صدوه عنها ومنعوه منها فأراد أن يصلي في جوف هذا البيت الذي منع منه ولهذا لم يصلي فيه بعد ثم إن في هذا الحديث تعارض بين حديث بلال بين
قول بلال وقول إساني أسامى أسامة قال إنه لم يصل فيه قال إنه لم يصل وبلال قال إنه صلى ومعلوم أنه إذا تعارض إثباته ونفي فالواجب الأصل بالإثبات ومن العلماء من قال نجمع بينهما بأن يكون
المراد بالصلاة الدعاء أي في قول بلال إنه صلى ويكون أسامة موافقا لبلال فإنه قال إنه دعا ولم يصل لكن هذا يمنعه قول بن عمر نسيت وأن أسأله كم صلى فإن هذا صليح في أن مراد بلال الصلاة
الشرعية وهو كذلك وفي تهديد عثمان بن طلحة لأمه بأنه إذا لم تأتي بالمفتاح فإنه يخرج هذا السيف من صلبه هل هو أراد حقيقة هذا التهديد أو أراد حمل أمه على أن تفعله الظاهر الثاني هذا هو
الظاهد ولا يليق بصحابيين أن يقتل نفسه من أجل أن تمنعه أمه من أخذ المفتاح فيكون في هذا دليل ألا ما يتعاهد الناس الآن في عرفنا حيث أن الأم تقول لابنها والله إذا لم تأتي لو حذقنك إذا
لم تأتي بكذا أو لا أجدعن لو قي أنك في البئر أو يقول الأب لابنه والله إن ذهبت لفلان لا أكسر رجلك هل سيفعل؟
لا ولكنه من باب التهديد الذي لا يراد في إيقاع الكعب وفيه دليل على تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول عثم أن هذا يدل على شدة تعظيمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
وأن أمره عليه ليس بالهيئة وفيه الوفاء التام من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبقى مفتاح الكعبة فيما اقتسم عليه الناس في الجاهلية فإن الحجابة كانت لبني شيء وبقت معه وفيه دليل على
جواز اختصار الإنسان في مكان ما يتعبد فيه إذا خاف من أن يرشاه الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الباب عليه ليتمكن من الصلاة بدون زحان الله أكبر ذكرناه البالح ذكرناه لا
متضح تماماً رجل الشريف من قال هذا؟
أبداً أبداً الطهارة غير مسترطة في السعي وهذا هو الذي جعل المجمع الفقهي يبحث هذا المسأل هل المسعى من المسجد أو لا؟
واتفق المجمع كلهم إلا ثنان فقط على أنه ليس من المسجد وهذا فيه فائدة وهي أن المرأة لو حاضت بعد الطواق وقبل السعي فإنها تسعى لأنها لا تمنى من المقام فيه من البقاء لا يجب أينها إذا
كان في السعى نعم إيش لا يشرع لا يشرع لا سحب أبا ولا وجود طيب تكلمنا واحد أمسكها لأن المالك كره قول الرجل لعمري من هو اجمع الحديث الواجد فيه لعمري لكي تعرف اجمعها مما مر علينا فيه
مسلم وغيره وراجع المعجم المفهرس في الفاظ الحديث لكي تعرف موضعها لا مهم موجود لعمرك نسأل لعمري أخذنا ثلاثة باب نقضي الكعب باب نقض الكعبة وبنائها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو
معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم في الأحديد السابقة تني على
أن الإنسان ينبقي له إذا دخل الكعبة أن يكبر في نواحيه يعني يقف عند كل جدار ويدع الله عز وجل ويكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وداخلها فيه أعمدة وفيه أيضا سلم للدرج للوصول للسق
لكنه ليس مستطيلاً إنما هو في ربعة من الربع ويصعده الإنسان دوراناً لأن مساحة قصيرة هل تصورتم هذا؟
لا حتى يصل إلى السقر وأذكر أنني دخلتها مرة في زمن الصغر بعد الظهر وأذن العصر ونحن في داخلها مع جماعة من الناس وأقيمت الصلاة وصلوا الناس ونحن في داخلها وصعدتنا إلى فوق إلى السطح
وإذا الناس يصلون لكننا لم نصل أظن أن نسيت لا ما دي صلينا في جو فيها أو انتظرنا حتى نزل لكن في ذلك الوقت العادة قليل للناس قليل جدا يعني يدخل الإنسان بسهولة ويخرج بسهولة ويمكن وصول
إلى السطح من خلال جو في الكعبة إنه هو جو في الكعبة الربعة الزاوي هذه موضوع فيها بناء إلى فوق يعني متهر في متل والدرج مستدير حلزوني حلزوني حلزون إلى فوق فوق فيها فرجة نعم استقبال
هذا في قبل في استقبال حدثنا الصحيح أنها تصح في جو فيها وفوق لأن فوق فيه جدار فيه جدار ممكن حول متر إلا ربع تقريبا نعم هذا قديم في السلم وضع سلم صغير على قدر الباب سلم صغير يصعد
الناس ولا في زحام ولا شيء يصعد الناس واحد واحد موجودة إلى الآن وفيها هي مكسوة يقولون يقولون هذه عود بخور مكسوة بخشب مثل هذا لكن يقولونه أنه بخور لونه بني ويقولونه بخور في داخل إلى
أن يهل