108- كتاب الحج - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب التلبية والتكبير في الذهاب مننا إلى عرفات في يوم عرفة حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قالا جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلم عن عبد الله بن عمر عن أبي قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداك عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منا إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غدا تعرفه ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرط هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن المكبر ومن المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه في هذا الحديث حديثنا حديثنا عمر أن الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام منهم الملبي الذي يقول لبيك اللهم لبيك ومنهم المهلل الذي يقول لا إله أن الله ومنهم المكبر الذي يقول الله أكبر فالأمر واسع فمن سمعناه يكبر لم ننكر عليه ومن سمعناه يهلل لم ينكر عليه ومن سمعناه يهل أن يلبي لم ننكر عليه كلها ذكر واستجابة لله عز وجل شهر قال التهليل والتلبية والتفريق يعني شيخ ذكر قاطع على هذه الثلاثة أممكن أيضاً واحداً يذكر مغاياً عليه يذكر سبحان الله والحمد لله وما أشكد ألي أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يزل يلبي كان الرسول قد لزم تربية يحيى خصص البقرة لأنها سلام القرآن ولأنه ذكر فيها من أحكام الحج ما لم يذكر في غيره فيها تبصيل كثير من أحكام الحج لهذا خصص مو هو أنت هذا من باب أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الهني والخميس تعبوا لله كيف؟ هنا بالنسبة لنا نحن هنا السنة لا تزاح الها بن عمر رضي الله عنه من شدة تمسكه لا بد أن يستمد المبيض بذيطواء سبق لنا هل هو سنة أو لأنه كان أسمح للدخول من أجل أن يستريح بعد عن السفر ثم يدخل مكة نشيرة نعم باب الإفاظة من عرفاته إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن وسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسرغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدل فتنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب فَثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهُ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا في هذا الزياد على ما سبق أن نبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة توضع فأسبع له وهذا في إشكال لأنه نمذكر أنه بال بعد ذلك فهل يقال إن وضوءه الأول الذي يخففه كالمقدمة بين يدي هذا الوضوء المسبق أو يقال بأن تجديد الوضوء لا يشترط له أن يتقدمه صلاة لأن المشهور أن تجديد الوضوء لا يكون إلا إذا صلى بالوضوء الذي قبله وفي أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوالي بين صلاته المغرب والعشاء فصلى المغرب أولا ثم أن أخذ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقام وصلى العشاء وفيه دليل على أنه لا يشترط الموالات بين الصلاتين المجموعتين لأنكم تعلمون أنه إذا كان كل إنسان بيده في لمنزله وينخي بعيره ثم يرجعون ويصلون مع رسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيضول الوقت سيضول الوقت فيكون في ذلك دليل على أنه لا تشترط الموالات بين الصلاتين وقد وافق الفقه رحمه الله ما دل عليه هذا الحديث فيما إذا كانت الصلاة مجموعة إلى الثانية جمع تأخير أما جمع التقديم فاشتلط الموالات يا خالد واخترى الشيخ الإسلام رحمه الله أن الموالات ليست شرقة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير وقال إنه إذا جاز الجمع صار الوقتين وقتاً واحداً ويجوز أن تصلي إحداؤهم في أول وقت والثاني في آخر الوقت كما يجوز أن تصلي الصلاة الواحدة في وقتها في أول وقت وفي آخر الوقت أعرفتم الآن فصارت الموالاة بين المجموعتين إن كان في وقت الأخرى فلا تشترك وإن كان في وقت أولى ففيها خلاف فمن العلماء من يشتركها كالمشهور من المذهب ومنهم من لا يشتركها كما اختاره الشيخ الإسلامي بن تمية رحمه الله وفي أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يبقي راحلة واقفة بعد العناء والمشقة بل الأفضل أن ينيخهم وفيها أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم في منزل الرسول عليه الصلاة والسلام بل كل الإنسان نزل فيما يناسب لقوله عليه الصلاة والسلام وقفتوا هنا وجمعون كلها موقع وهل وقال بالنسبة لإناخة البعيد هل وقال مثل ذلك أن يطفل إنسان محرك السيارة لا ولا نعم ما فهمت نعم إذا كان في مصلحة في بقاء المحرك مشتغلا يبقى وإن لم يكن في مصلحة فإنه يوقف لأن بقاءه يتحرك إضاعته ما لله فايدا منه لهم عرفوا هذا معروف عندما قالت صلاة أمامك ما هو شعور نعم إيش؟ فسير التلوث هذا شيء أنا؟ إيه أنت؟ أحسن الله إليك لما وصل المزدني فنذر فتوضى فأصفر الوضوء ألا يقال بأنه توضى لأنه أحدث ما نفعل نعم الله أعلم ما نقول مسجدين وضوء نعم ما نقول يعني الأصل أدم الحدث ثلاثة ثين طيب أي هذا خلاف السنة يعني التلبية الجماعية أن واحد يلبي ويتبعه الناس هذا خلاف السنة لا شاء فالصحابة كما رأيتم أحد يكبر وحد يهلل للوحد نعم والله إذا لم يقصد بذلك التعليم فيه بدعة كيف الغاجب إذا قصد في هذا التعبد صارت بدعة وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن وسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي فقال المصلى أمامك وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء قال فدعى بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصل المغرب والعشاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زغير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل ابن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي الله أكبر في هذا الدنيا على ما ذكرنا أولا أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بقوله باب وفيه تعالى بالوضو فتوضى وضوءا ما الفرق بين وضوء ووضو بضم الواق أحمد الماء نعم الوضو فعل المتوضى والوضو ماءه الذي توضى به وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن وسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراء ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفه فلما جاء الشعبان آخر حلته ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضى ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء إذا أخذنا بظاهر هذا اللفظ تل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يقتصر عجل السجمار لأن نبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الغائط وهو الموضع المطمئن من الأرض ودون أن يذكر أنه حمل ماء ومعلوم أن تطهير محل الخارج من قبل أو جبر يكون بالماء ويسمى استنجاء ويكون بالأحجار ونحوها ويسمى استجمارا لكن يشترض في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر منقية وأن يكون بما أبيح به الاستجمار حدث لي زهير بن حرب قال حدثنا يزيل بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفه وأسامة ردفه قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أثى جمعا وحدثنا أبو الربيع الزهراني وكتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص وحدثناه أبو بكر وعلى هذا فيقول القول ما زال يسير على هاته حتى أتجمع هذا في أغلب السيء يسير على هيعته بدون إسراء لكن إذا أتى فجوة يعني امتسعا نص وبحديث جابر الذي مر علينا كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد وعلى هذا فمثلا إذا كانت السيارات مزدحمة فالأولى أن لا تسقط عليها الأولى أن لا تصعد تأخذ سيدك ثم تمشي مع الناس على هيئته فإذا وجدت فرجة فلا بأس أن تسرع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام نوعا أن عبد الله بن يزيد الخطمي الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدرفة وحدثناه قتيمة وابن رمح عن الليث بن سعج عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على القوفة على عهد ابن الزبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا وحدثني حرمنة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثل ذلك وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلىهما بإقامة واحدة وحدثنا عبد بن كمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال عن ابن عمر أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بيقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وسبق في حديث جاب الله عنه أنه صلىهما بأذان واحد وإقامة وهذا هو الصحيح فيأخذ به لأن فيه زيادة علم وهو أنه ذكر أن الإقامة مرتين فيأخذ بالزاق أنت الوقت أذن لهذا نعم هنا أنا أرى أن نبقى على قاعد لأنه ما رأوا ذلك لأنه كلهم ما نموا إلى جنبه وتألف الناس عادة الناس إذا ناموا تفرق كل الإنسان في منزله وأولا ماذا عن الآخر وإذا كان لدينا أن الوتر كان النبي عليه الصلاة والسلام نحافظ عليه ولا يدعمه حضر ولا سفر حتى ورد في بعض الأحديث وإن كان فيها ما قال صلوا الوترة ولو طردتكم الخير فالظاهر أن الوترة لا بد منه وكذلك سلمة الفجر أين يحلم الحجاج القادمون من السودان وشريف موجود أين يحرم حجاج القادمون من السوداء فما وراءه كاتشار ونجيريا وغيرها من الدول الأفريقية الغربية أرجو التبصير هذا الذين يأتون إلى جدة رأسا من وسط أفريقيا يحرمون من جدة لأنهم لا يحاذون رابقا ولا يلملم وأما الذين يأتون من اليمين أو الشمال عن جدة فهؤلاء يأتون من الشمال يحتمون إذا حاذوا رابغا والذين أتوا من الجنوب إذا حاذوا يلمن وهذا آل هل يشرعوا الاعتمار بعد الحج في ذي الحجة علما بأن بعض الأهل المذاهب يجوز بحج مفرد ويرون الإفراد أفضل من التمتع والقران وأنهم قد أتوا من بلاد بعيدة وإذا رجعوا إلى بلادهم بدون الاعتمار لا يتمكنوا من رجوع المرة ثانية لبعد المسافة أو المشقة العودة أو لقلة ذات اليد ولذلك هم يعتمرون من بعد الحج مباشرة ثم يعودون إلى بلاده هؤلاء نبيل لهم الطريقة الصحيح ونقول اجعل الامر قبل الحج لتكونوا متمتعين فإذا قالوا لا نجد الهدي نقول صوموا ثلاثة يوم الحج وسبح درجاته عرفت؟ ولا نسكت على ما فعل وما ذهب إليه فضل لما من أن الإفراد أفضل لا شك أنه مرجوع والله أمرتهم أقول ما نبدأ نقول فيها شيء لكن هذا يجب أن يوجهه من أصل وقال إن هذا العمل ليس موافق للسنة ما من أحد من الصحابة اعتمر بعد الحج أبدا المتعصب المذهب سوف يلقى جزاء إذا بنى له الحق ويناديهم فيقولوا ماذا أجبتم من صليم وشي بيجهون هل قال الله ماذا أجبتم فلانا وفلانا يقول هذا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن وبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها وحدثنا عثمان وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو وإصحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس بسم الله الرحمن الرحيم مراجع عبدالله مأسود رضي الله عنه في الميقات هنا الميقات العادي يعني لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصل المغرب بوقتها والإشاء في وقتها ويصل الفجر بعد طلوع الفجر وبعد السنة الراتبة ويتأخر قليلا إلا في مزدرفة فكان أخر صلاة المغرب إلى العشاء وقدم صلاة الفجر قبل الوقت المحتاج ولا يصح أن يكون مراد قبل ميقاتها أي قبل دخول وقتها لأن صلاة قبل دخول وقتها مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها أمرها وإنما تعجل في صلاة الفجر ليطول وقت الوقوف عند المشر الحرام وقوله في الترجمة بعد تحقق دلوع الفجر هذا يدل عليه حديث جافع الذي سبق يقول صلى الفجر حين تبين له الصبح بأدانه وإقامه باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى ميناء في أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكثل غيرهم حتى يصل الصبح بمزدلفة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حرجة ما تضمنت الشيئين تعجيل الضعفة وتأخر على قويا وتضمنت أيضا أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وهذه المسلمة فيها تفصيل أما تقديم الضعفة فهذا حق أنه يستحب الإنسان أن يقدم الضعفة حتى يرمو قبل حضمة الناس وأما تعجيل الأقوياء ففي خلاف فأكثر العلماء يقولون أنه إذا انتصف الليل جاز للناس أن يدفعوا من مزلفة الأقوياء والضعفة وأن البقاء إلى طلوع الفجر على سبيل الاستحباب ولكن الصحيح أنه ليس على سبيل الاستحباب بل على سبيل الوجوم إلا مع مشقة الزحام فلا بأس وفي وقتنا الحاضر نرى أن الزحام متأكد حتى للأقوية حتى القوي إذا ذهب بعد طبع الفجر وذهب يرمي يجد مشقة فالترخيص على سبيل العموم من أجل استسهيل على الناس مع أنه ليس هناك شيء بيّن في الوجوب لعله يكون قريبا من الصور نعم من وصل إلى ميناء غمى متى وصله؟ نعم شراف معنى إطلاق القصة النجمية ليس معنى أنه سنة لكن الذي يريد السنة تأخر وليقال من أجل هذا أن الاختصار على فنحاضر من اختصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند تلبيته في حجه هو الأفضل وإذا كان كذلك فما قال الصحابة رضي الله عنهم لم يقفل به بذلك أي بالاختصار عن مختصر عليه من الأنفاق مثل ليش هم ذات وثبت عنه أنه ذات في تلبيته من بعض الأنفاق أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام سؤال الأول: أوليس الإقتصام التي تعتمد على تذبق ألفات التي تختفر عليها هو الأفضل لأنه دائما يأتي بالأفضل عليها؟ لا يوجد شك أنه أفضل لكن الأمور تكون الأفضلية وتكون ساعة ففيه ساعة إن إنسان يزيد في التلبية أو في الدعاء، هذا فأس شباب لفكم ذكرنا جواز الدفع للجميع الآن اليوم في هذه الأيام للزحام، لكن مدى يدفعون؟ يدفعون في آخر إليه، كانت أسماء بنت أبو بكر ورغي الله عنهما تنتظر حتى غريب القمر يعني إذا مرى ثلثة الليل يعني ثلثان جاز الدم نعم فيما يخص الجمع والأكسير أيام الحج هل هو لنصف أم لكونهم مسافرين لكونهم مسافرين الجمع هو القصر إنما هو لكونهم مسافرين لأنه ولو كان للنصف لا لازم من ذلك إذا أحرم النساء بالحج في مكة جاز له الجمع والقصر وليس كذلك في وجه قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في عرفاتهم الزريفة كما بيّن في مكة حين قالهم إن قومهم صفر نعم لم يبين لأنهم مسافرون لأن أهل مكة يعتبرون مسافرين خرجوا في اليوم الثامن معهم زادهم ومزادهم ومياههم وعن يرجعوا إلى الثاني عشر يعني أربعة أيام الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسة أيام خمسة في تحرير حديث الشيخ تحرير حديث طلحة وإن غدا لنظره بعيد وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح يعني بن حميد عن القاسم عن عائشة أنها قالت استاذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبل وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأنا أكون استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به في هذا يجوز بل يستحب للضعيف أن يتقدم ليرمي الجمر وفيه دعية على القائد المعروفة أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمرعاة مما يتعلق بوقتها إذا كان الوقت متسع وقد ذكرنا هذا في القواعد الفقهية وذكرنا له أمثلة فلا يرجع إليها وفي أيضا دليل على أن المبيث في ميناء هيف المزدلفة إلى الفجر واجب لقولها حبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولكونها تمنت أنها استأذنت فأذن لها وأن ذلك أحب إليها من مفروح به يعني من كل مفروح وهم مطلع الفرح من كل مفروح به نعم الشيخ لو يفصل على التليفون لأنه أقول للتليفون لو يفصل يشغل يشغل هذا كمان عائشة رضي الله عنها لماذا لم تستعمل قياس تقيس حالها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال على حال سوداء في وجود ابن الله صلى الله عليه وسلم يعني لاش كأنها الآن تتحصل لعدم قدرتها أو لضعفها نعم لماذا لم تستعمل قياس الجواب على حديث عاشي بالذات من وجهي الوجه الأول أننا لا ندري هل إنها تمنت هذا لكونها ثقيلة أو مريضة أو ما أشب ذلك أو لأنها رأت الزحام مع قوتها وإمكانها أن تزاح فأحب ذلك ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم فيما خاطبهم بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحبون معارضة إطلاقا حتى مع وجه المسوّد ولهذا تجد عبدالله بن عبدالعاص لما استعلمنا رسول عليه الصلاة والسلام أن يصوم الدهر كل حتى تنازل الأمر إلى أن يصوم يوما ويفتر يوما وكبر وشق عليه ذلك تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يحبون أن يخالفوا ما فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان على سبيل الاستحباب نعم هو من شهد صلتنا هذه المسلفة لا يدل على وجود الوحوظ في المسجلفة حتى يصلف عددك نعم يدل على هذا وقف مننا حتى صلى الله صلاةنا هذه ووقف معنا يعني بعد أن صلى هذا الشهر بعد أن شهد هذا الصلاة فيكون هذا يؤمر الإنسان إذا لم يدرك الصلاة في مسجلفة أن يبقى إلى أن يدفع مع الرسول عليه الصلاة والسلام تتوصل من أول الليل تثبت الأحكام المعروف كمهور الفقهاء الملاهب يجوزون الدفع من منتصف الليل ومنهم من يقول إذا صلى المغرب والعشا في مزدلفة فقد أتى بالواجب فلينصر لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشهر الحرام وهذه المسألة تختلف فيها المذاهب واختلاف المذاهب فيها قد يكون فيها ساعة للناس إذا ذهب الناس بعضهم من أول الليل خففوا عما يدفع من آخر الليل نعم هنا ميوس عندها ولا وما تجازة الداخل تجازة الله ثلاثة نعم قل احسر الله إليك إذا كملت الحاجة للتليفون لماذا لا يفصل لشيء ما ده وش الحاجة أنا ما أدري أخبروني طالما في تليفون بيعتي أخبرني سالك في تليفون بيعتي ما أدري على كل حال صحيح لها الجمهة أين شاء لا فصل صحيح سكت وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد المسنى جميعا عن الثقفي قال ابن المسنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنته سودا وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام وحدثنا ابن نميز إذا تصورنا حج الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أنه حج حقيق يقتدل الناس بإمام واحد يدفعون بدفعه وينزلون بنزوله وتجد الأمة كلها خلف إمام واحد فتحصل المنافع العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في قوله ليشهدوا منافع لهم لكن لهم على الأسف كل أمير نفسه ربما يختلف أهل السيارة الواحدة كل واحد يرى وهذا لا شك أنه خلاف السنة وأن السنة أن يكون الحج إمام يرجع إليه ويكون هو القائد لهذا الجمع العظيم لكن هذا ظهر أنه من زمان المتحدد إنما على الأقل نقول كل قوم معهم حملة لا بد أن يجعل لهم أميرا يقترون به ويأتمون به وعلى الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يصلع بهم ما يرى أنه أقرب للسنة وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيل الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت وددت أني كنت استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنا فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنت قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيا وهو القطان عن ابن جريد قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدرفة هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها أيهنتا لقد غلسنا نعم فقلت لها أيهنتا لقد غلسنا قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا أذن للضعن الضعن جمع ضعينة وهي المرأة وذلك لأن الغالب على النساء الضعف وعدم تحمل مزاحمة الرجال وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا وصل إلى منار جمرة ولو قبل الفجر لأن أسماء رضي الله عنها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الفجر في منزلها وأما حنيث عباس أنه نهاهم أن يرمو حتى على الشمس فهو ضعيف لأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف فنقول متى جاز للإنسان أن يتبع الممزللي فهي لمنى فإنه إذا وصل إلى منى يبادر لماذا بالرم لأن هذا هو أعظم فائدة في جواز الدخل قبل الفجر ولهذا هو الأقرب شيء أقرب شيء هو هذا لأنه إذا غاب القمر فالغالب أنه لا يغيب ليلة العشرة إلا بعد مضي ثلثة الليل ويكون هنا من باب الحق الأكثر بالكل رشاد هي نعم إذا رمى قبل فجل جاز أن يطوطه في الإفاق إلا النحر فإنه لا ينحر حتى ترتفع الشمس منزلها في ميناء وحدثنيه علي بن خشفم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد وفي روايته قال فأخذ علينا كلمة أذن أذن هل هو مرفوع صريحا أو حكما حكما لأنها لم تضف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة لكن من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أسندوا الأحكام لما يريدون بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد هذا صريح هذا مرفوع صريح الأول كذلك عندنا أذن الأول أذن إذن هو الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون صريح حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريد قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بلين ابن شوال فيه ابن شعبان ورمضان ورجب وشوال وربيع وش بقي وصفر محرم موجود محرم فقنا جمادع ما سمي للأنثة جمادع لأنهم ألث هنا نعم أي ذقاري مضافة العج الله نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا عمر بن دينار حاء وحدثنا عمر للناقد قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منا وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة حدثنا يحيى بن يحيى وقتيمة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني عطاء أن ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل قال لا إلا كذلك بسحر قلت له فقال ابن عباس ومين الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر قال لا إلا كذلك قول ابو سحر دل هذا على أن الجائز النواه متى في آخر الليل وليس كما قيده الفقه رحمه الله بأن ذلك بعد منتصف الليل فإذا ضمن هذا إلى حديث أسماء تبين أنه لا يكون إلا من الثلاثين فأقل ولهذا قال بعثبين بليل طويل قال لا إلا كذلك بسحر وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأما عدم ذلك صلاة الفجر فلعلنهم لا يصلون إليها إلا بعد طول الفجر أو يصلون في الطريق أو أنه لم يحدث بها ورعون ينقل ما سمع لكن حديث أسماء السابق يجل على أنهم غموا قبل الفجر وصلوا الفجر يعني النساء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعل الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدى لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُوا بَعْدَ ذَلِكِ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُ الْجَمْرَةَ وَكَانَ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ والفيداء قدموا رمى والجمرة دي على أن رمي الجمرة مقارن نيش من القدوم سواء قبل الفجر أو بعدها وهو ما قررناه هو سببه نعم صليب يعني قبل محسن ولا بعدها يعني بعد محسن هذا ما يجوز لا بد أن يكون فيه مزنفة مزنفة واسعة واسعة كبيرة يعني بعض الناس أظنها أنها صغيرة وليس كذلك بلها كبيرة جدا نعم لألعبها بالخروج منها نعم هذا هو الأحسن الأحسن المخصص للمشيطات الأقوية بسات تبقى هتأطافتهم لا ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من عباس مع الضعفة نعم لا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمحارمة ومات المؤمنين ولهذا حجزنا بلا محرم في عهد عمر بن الخطاب في آخر خلافته نعم ثلاثة باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاه حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزين قال لكن بعد أن يفارق المكان ينسى وتضيئ لا بس طيب لأنه مفيدة في موضعين ما شاء الله أنت المسؤول لأن أنا ربما مع التعليق والأسلح أنسى في يعني كل حديث أراها نور لا بأس طيب نعم حيث رفاتنا حديث كثيرا نعم أقول فاتنا حديث كثيرا ما أضافها إلى الحديث التي تقيد نعم في أغلب كتاب الحج لكنا حديث جابر حديث جابر نعم أضافت نعم أيها أضاف نعم وهو أهم ما يكون في ممر نعم نعم لا لا لأن في أحديث قل يا أيها الأزواجك وبناتك وإنسان المؤمنين يدين عليهم من جلبي بهم هذه فئة السر لا بد ما نستدل لبعات واحدة أي طي الجمعة معترضة من رشاد الله يحدينا وإياه حدثنا أبو بكر بن وبي شيرث وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه صورة البقرة جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة من مائل مكة وسميت بذلك لأنها في عقبة كان في جبل قبل أن يهدم وهي في صفح الجبل ورماها من بطل وادي لأن إلى جنبها وادي مجرى السيء عظيم فرماها من هناك وجعل مكة عن يساره وجعل مناً عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها بصفح حصياته وقال إن هذا مقام الذي أنزلت عليه سؤوة البقرة وفي هذه الصفة التي هي صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم رد لقول بعض العلماء إنه يرميها مستقبلا للقبلة فيجعل الجمرة عن يمينه والقبلة أمامه ثم يرمي يعني مثلا يقول هكذا الآن القبلة هنا أمامه والجمرة عن يمينه فيقول هكذا نعم وهذا أولا غير مستساق بالواقع وثانيا في أوقاتنا هذه مستحيل مستحيل غاية الاستحال والصواب أنه يستقبل ما رماه في الجمرة الثلاث جمرة العقبة والجمرة الأولى والوسطى وفي قوله رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت فيه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولماذكره لوصفه العام وهو النبوة وإنما ذكره بهذا الوحي الخاص لأن سورة البقرة ذكر فيها من أحكام الحج ما لم يذكر في غيرها وفي هذا الحديث دليل على جواز حلف الإنسان على مساء العلم تأكيداً لها لا سيما إذا ظن المعارضة وأن بعض الناس قد يعارضه فهنا ينبغي أن أحلف إحقاق الحق ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم على الحق فقال تعالى وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّهُ قل إي وربي إنه لحق وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ورب لتأتينكم وقال تعالى زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلى ورب لتبعثنهم ثلاثة آيات يأمر الله نبيه أن نقسم على الحق والإقسام على الحق الحق فإذا رأيت شكاً أو تردداً في من استفتاء فلا بأس أن تقسم وكان العلم رحمهم الله يتأسون بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أن عند المستفت شكاً أو تردداً أقصر يقول إي والله وما أشبه ذلك نعم محدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الآمش قال سمعت الحجاج ابن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن كما أنلفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة أعد وقف فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فقال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرهونها من فوقها فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني ولم يقول الصورة التي يذكر فيها البقرة أو التي يذكر فيها النساء أو التي يذكر فيها العمران فعلى هذا يكون أمر الحجاج غير صوا ولهذا سبه إبراهيم ولا شك أن ما استدل به إبراهيم على هذا أنه هو الصحيح عبد الرحمن بن زيد هو الصوا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ الزهروين البقرة وآل عمران أحمد أصلهم كانوا يكرهون الحجاج فإذا أتى أي شيء يوجب سبه سبوه نعم فهمت الآن لا حول ولا حول يقولون إنه سبه لأنهم أولا يكرهونه هذه واحدة وثانيا أنه كيف أن الحجاج يقول هذا وهذا عبد الله بن مسعود يقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولم يقول السورة التي تذكر فيها البقرة أفهمت أسألك أنا ما أقول لي أنت عتد عن حجاج أفهمت أو لا الحمد نعم هناك شخص يرى أنه جنب واحد هل له أن يقصب عليه جنب واحد نعم نعم نعم إذا كان مجتهدا وتبين له أن هذا الحق فليقصب ولو كان نعم أنا سألت قلت إذا كان مجتهدا كيف ترجع تقول إذا كان مقلدا إذا كان مجتهدا بارك الله فيك تبين له بالدليل أن الحكم كذا فيه دليل على أنه إذا أدرك صلاة الفجر في الوقت التي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام كفى عن المبيد لأنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى هذه إشاره إلى الوقت الذي صلىها فيه وهو المبكر ووقف معنا حتى ندفعه فقد تم حجه وقد اتفذ يعني مثلاً لو فضل الإنسان ما وصل من عرفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه الفجر المبكي وصلى في مستلفة فظاهر حديثه ورواه أنه لا شيء عليه لا لا اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أدرك الصلاة فلا بد من إدرك الصلاة نعم يكون هذا يدين على أن المقصود ذكر الله عند المشهر الحرم وقد حصل على أن المسألة فيها شيء من المناقشة وهو أن عروة بمضرس إنما سأل عن المبيت ومن المعلوم أنه ما تم حج الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة ولو وصل لا بها الفجر باقي عليه الطواف السعيد وباقي عليه تمام الواجب المبيت في ميناء والرمي الجمرات يعني لمنازل ويقال إن الرسول قال فقد تم حجه باعتبار الركن المسؤول عنه وهو الوقوف أخذنا كم؟ نعم؟ جديد؟ طيب نعم اين بطن وادي اسفل معلومة غير رماها كل يعرف انه ما هو رام من شيء واللخض الثاني يدل على هذا لا لا ما استقيم هذا اللخض الثاني يدل عليه للحجب ومساعد والله هذا ما حد توقف إذا تركها في مكان آمن يعني مثل عند قاربة في مكان آمن قد يقال أن هذا ليس كالسفر لأن لو قدرنا انفردت وحدها في هذا البلد وكانها قارب في مكان آخر لا نقول يلزمها أن تسافر عليهم أو أن يأتي أحد منهم إليها هي سفر واحد وحينما يأخذ المكة إلى أن يرجع عليها نعم خمسة يا شيخ حمسة نعم وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرم الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومناً عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وحدثنا عبد الله هذا سؤال للإنسان قبل قليل للإنسان كمان في دعيل هذا الأفضل يجعلنا على هذا لا لا لأن نكون إنسان يرمي عن جنبه هذه خلاف الأصل الأصل إنسان يرمي ما استقبله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا أبو المحيا وحدثنا يحيى بن يحيا واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيات عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إننا سنيرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه صورة البقرة باب استحباب رمي جمرة العقبة يوما نحن راكبا وبيان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتأخذوا مناسككم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أذري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه في هذا الدنيا على استحباب رمي جملة العقبة مبادرا أي من ثين أن يصل إلى مينة أما كونه راكبا فهذا لا شك أنه ينتيسر فهذا الأفضل وإذا لم يتيسر كما في أوقاتنا هذه فإنه يذهب ماشيا ولكن المهم المبادرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحط رحلة حتى رمى الجمر وفي هذا شاهد لقول الفقهاء رحمهم الله إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية منا وحدثني سلمة بن شبيب نعم واحد ليس فيه دليل أو أليس فيه دليل فيه دليل ما في شيء أن يكون بعد الصبح وقبل الصبح نعم كمال شيخ بارك رحيكم ما تقولون في من يبني كل ما يقول في مناسك حجي يستدل بحديث لتأخذوا عني مناسيككم فكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا واجب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسيككم استدلال بعضهم بهذا كاستدلال بعضهم بأنه لا يجب في الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيئة صلاة وهذا فيه قصور يعني لا بد من شواهد ولا بد من مراعاة القواعد العامة في الشريعة حتى يحكم بأن هذا واجب أو أن هذا ليس بواجه والإحاطة بهذا صعبة لكن يمكن أن ينظر كل مسألة بعينه ويحكم عليها بما يفتح الله عليه أما هذا الإجمال صلوا كما رأيتم ويصلي يستدلوا به بعضنا ما على وجوب كل شيء في الصلاة فعلى وضع صلفه واجب ثم يأتي آخر ويقول ما عدا ما ذكر في هذه المسيح صلاته فإنه ليس بواجب هذا ما هو مستقيم في الواقع لكن ننظر كل مسألة على حدة نعم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام رماها راكبة نعم؟ لا الطواف بينا السبب أن الناس غشوه وأنه راكب ليسألوه ويشتف عليهم لا لا لا لا لا أستقبل لكن هذا في البيان أن جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء قبل أن يحط الإنسان رحلة وهذا في أسماننا ليس متمكن وهذا يقول جملة معترضة السيارة كراوة محدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال أنه قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له واطيعوا وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حجج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته سامة وبلالا وأحدهم آخذ وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج وحجاج للأعور في هذا الحديث الدليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بلال ووسامة أحدهما يقود به ناقة والآخر رافع ثوبه يسفره من الحر في اللفظ الأول ليس فيه دليل على أن هذا كان قبل رمي جمعة راقبة الاحتمال أن يكون هذلك بعد رمي الجمرة والإنسان بعد رمي الجمرة يحل إما مع الحلق أو بدونه على خلافه في ذلك لكن لفظ الثاني صريح في أن تغطية رأسه أو تضليل رأسه كان قبل الجمرة لقولها هو الآخر أحدهما آخر بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع من ثوبة يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة يستره من الحر حتى رمى جمرة وهذا يدل على أن السفر كان قبل قبل الرمل ولكن هل يدل على جواز استضلال الإنسان بالشمسية ونحوها؟ نعم نعم جزمتم بهذا ولكن قد يقال إن الظاهر خلاف ذلك لأن رسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى منا مبكرا وأيضا أحدهما يضله بثوبه وهو راكب وكيف يكون إضلاله بثوبه وهو راكب من فوق لأن البعير مرتفع فلا يستطيع الإنسان أن يضل الراكب عليه من فوقه إلا لو كان رديفا فلا بأس لكن الرديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه المزلفة من؟ الفضل لا الفضل من عباس وعلى هذا فيكون الله أعلم أنه بجانبها ليس متوسط من الرأس يعني إن وضعه مثلا على عصى أو ما أشبه ذلك وجعل يضله به يضله به لكن يقال في أصل المسألة وهي جواز استقلال الإنسان بالشمسية والسيارة ونحوها إن هذا ليس بتغطية رأسه والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال لا تخمر رأسه وهذا لا يعد تخميرا والأصل الجواز يعني إن لم يستقم لنا الدليل أو إن لم يستقم لنا الاستقلال بهذا الحديث على جواز الاستقلال بالشمسية ونحوها فإننا نقول أين الدليل على منع الاستغلال بالشمس ونحن الدليل لما كان على عيش تغطية الرأس وهذا ليس بها تغطية الله تغطية الرأس وفي هذا أيضا شاره لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم رمض الجمرة وهو وهو الراكم باب وأن أحدهما يستره بسوبه نعم مر بنا قبل أن رسامة كان رديد النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل ايش هذا في تقنية من عرفة إلى مزالبة أسامة فهل يقال إن الذي كان يستره هو أسامة وأن بلالا هو الذي كان يأخذ بلال ما ندخل ما ركب معه إطلاق أصلا في هذا الحديث رأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناغة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رأت عن ثوبة نعم تكون الذي أخذ الخطام بلال والذي يرفع التاب ويسرع النبي هارف الله هو أسامة ما في هذا اللطف ما في تعيب أحدهما وأسامة ليس رديف الرسول صلى الله عليه وسلم في دفعه مزدلفة كان رديفه في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وأما رديفه من مزدلفة إلى ميناء فهو الفضل بن عباس نعم المخصص العلماء قالوا أن المؤمنين لهم الاحترام عند كل أحد ولا يمكن لأحد أن الشريعة عليهم إذا كان الله حرم نكاحهم بعد رسول عليه الصلاة والسلام فلا أحد يتعرض لهم ثم إن عمر رضي الله عنه أيضا جعل معهم عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة يحدثونهم هذا تشريع الصحابة أقروا هذا نعم باب استحباب كون حص الجمال بقدر حص الخذر وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حمير قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حص الخذف وحص الخذف قال العلماء إنه بين الحمص والبندق يعني قريباً من النواء فلا يجزو الصغير جداً مثل حب الضرة ولا الكبير جداً بل يكون وسطاً ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغنوب أما ما يفعله بعض الناس اليوم والعياذ بالله بكونهم يرمون بالأحجار الكبيرة ويرمون بالنعاب وبالخشب وبالشمسيات ويجتمون ويلعنون فهذا غلط عظيم ويجب على طلبة العلم أن نبه العامة بأنهم ليسوا يرمون الشياطين الشيطان يرمى بما ذكر الله لنا من سهم يصيبه تماما وهو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزلنك من الشيطان النازل فاستعادة بالله أما هذا فهو عبادة إبادة محضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسكه ولقوله فيما يروى عنه من حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفى والمروح ورمي الجمار ليش؟ لإقامة ذكر الله وليس لرمي الشياطين ولأجل هذه العقيدة الفاسدة صار الناس يأتون إلى رمي الجمارات بالحنق وغيظا شديد يأتي الرجل منهم وكأنه ليس أمامه دجاء كأن أمامه غنما فالحاصل أنه يجب أن يرمى بما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى الثغى ولا بد من أن تكون السبع متعاقبات واحدة بعد الأخرى الله أكبر الله أكبر إلى أحد فلو رماها جميعا كما يفعل بعض الناس إذا ضاقت عليه الزحام شديدا رماها جميعا فهل يجزئه عن واحدة أو عن السبع أو لا يجزوه قيل يجزوه عن واحدة ولا أعلم أحدا قال يجزوه عن السبع ولو قال قائل بأنه لا يجزوه لأن هذا من نوع من الاستهزاء لكن في الغالب أن الذي يفعله لا يقصد الاستهزاء وإنما يقصد الخوف على نفسه نعم لا أبو بياني نعم لا جمعت راقبة فقط أما بعد ذلك فيكون ماشيا مات يا شيخ خلال مات وقت السؤال باب بيان وقت استحباب الرمي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني أنه رمى جملة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس وقال ابن عمر كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا أما جملة العقبة يوم العيد فقد أعرفت من لها وقتا قبل الضحى في آخر الليل لمن جاز له الدفع من مزلي وأما بعد يوم العيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرميها إلا إذا زالت الشمس وفي هذا دليل على أن التأخير إلى الزوال أمر واجب لا بد منه لقول عمر كنا نتحيا أي ننتظر زوال الشمس فإذا زالت رمين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بعد الزوال ولم نعلم أنه أذن لأحد أن يرميها قبل الزوال كما فعل ذلك في جملة العقبة حيث رخص للضعفة أن يرمي قبل الضحاب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الوقت مع شدته ومشقته في الحر ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يختار الأيسر ما لم يكن إثما فعلى كل حال لا يجوز إنسانا ترخص برمي الجمرات قبل الزوال وأما مسألة الزحام الزحام والحمد لله لها حل حلها أن لا يرمي مع أول الناس يؤخر إلى العصر يؤخر إلى الليل له إلى الصباح إلى الفجر من اليوم الثاني وفي هذا متسع متسع للإنسان يكفي إن شاء الله بل فيه فيه خطب سلو كان يخطب يوم النحر ويوم النفر يوم القر يوم عرفة باب بياني أن حصل جمار سبع وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ماقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو التو معناه الوطر ولكن هل في هذا دليل على أن الجمار سبع في هذا دعا أن الجمار وتر لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنها سبع ماذا قال أنك عبيد الله تو بس المهم على كل حالة المرال بذلك الفرق لكن ما فيه ديارة منها سابق خاصة ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون من رمال جماعة