107- كتاب الحج - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتساد لدخولها ودخولها نهارا حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة قال وكان عبد الله يفعل ذلك وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيا أو قال حتى أصبح وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والنافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذيطوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة النافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة النافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتين الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدعو من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم كل هذه أماكن تخفى علينا ولكن لأن أهل مكة يدركونها ويعركونها وهي الآن والله أعلم قد ضاعف بالبنيان لكن لو قال قائل هل إذا اغتسل الإنسان للإحرام في قرن المنازل ثم مشى هل يغني ذلك عن الاغتسال لدخول مكة فالجواب نعم لأنه ليس بين قرن المنازل ومكة الآن بالسيارة إلا ساعة أو نحوها فيكون كالذي يبيت طواء ويغتسل ويدخل مكة ثم إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ناس يمشون على على العبل الرواحل وتحصل غبرة والأذى على الإنسان فيغتسل أما الآن فالحمد لله الأمر بخلاف ذلك ما رأيكم في من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دخل عام الفتح من كداء لقول حقيقا لقول حسان رضي الله عنه عدمنا خيولنا إن لم ترواها تثير النقعة موعدها كداء ما استبعت أقول لا استبعت هذا ولا استبعت أيضا أن هذا أيسر بالنسبة لدخول مكة أمام المشركين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يحبس أبا سبيان على ثنية الجبل هناك حتى يرى الجنود تمشي نعم يحيى لا ليس لهم أول رمضان وآخر السواء عمرة في رمضان تعليل حجة وأيضا لا مزية لليلة القدر كما يفعله الآن كثير من الناس أو أكثرهم الجهال يخصون العمرة بليلة السبب وعشرين وهذا بدعة لا شك كبير لأن تخصيص ليلة القدر بما لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وليلة القدر أنما خصت في القيام من قام ليلة القدر إيمان واهتسابا غفر الله له ما تقدم من دمه ثلاثة ليلة القدر خير من ألف شهر والرسول فسر ذلك في القيام باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاكم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وعن بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الرقن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع وحدثنا عبد الله بن عمر بن أباني الجعفي قال حدثنا بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر حدثنا أبو كامل هبيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن مزياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفين قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة نعم ومشى هذا الرمل ببيت سمك ومشى ومشي ومشي طيب أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرمنوا ثلاثا ويمشوا أربعا قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن كومك يزعمون أنه سنة قال صدق وكذبوا قال قلت وما قولك صدق وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواكق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن كومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي صنة قال صدقوا وكذبوا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون ولا يكرهون يكهرون هل هم قدمها للراء ايه قدم الراء لله مختلف النسخ يقول وفي بعضها يكهرون وهو الانتهار قال القاضي وهذا أصوت وقال وهو رواية فارسي والأول رواية ابن ماهان والعذري يكهرون أحسن بقرينة قوله لا يدعون يعني ما يدفعون بالفعل ولا يكهرون بالقول والنهر إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمادني عن ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حما يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وحدثني عمر للناقذ وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته في هذا الحديث بيان لأصل الرمل وأن المقصود به يغاضف المشركين لأن المشركين في عمرة القضاء جلسوا عن شمال الكعبة ليشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعلوا يقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم هم يثرب يعني أضعفته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن اليماني فقط ويمشوا ما بين الركنين هذا في عوث القضاء لأنهم إذا كانوا بين الركنين انحجبوا بالكعبة عن المشركين والمقصود إغاضتهم لكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى حجر ولم يكن الرمل في الأشواط الأربعة لأنه لو كان كذلك لنقطع على شفر لا على وطن ولم يكن في الخمسة لأن في ذلك مشقة ولم يكن في الاثنين لأن لا ينقطع على شفر فصار أنسب ما يكون على ثلاثة أشوار ولأن العدد الثلاثة له اعتبار في الشريعة في كثير من الأموم ما زالت أمي جدا والوقت قرب من إثياء إثياء الضراسة فلتطرحون زيادة موعد للقراءة أو أي طريقة أخرى من حسن قبل الحش آتتني قبل الحش قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب استحباب استلام الرقنين اليمانيين في الطواف دون الرقنين الآخرين حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة سبق لنا أن رسول عليه الصلاة والسلام رمض في الأشواق الثلاثة من أجل أن يرى المشركون قوتهم فيغيظهم بذلك وبهذا دنيع على أن المشركون يغتاظون بكل قوة المسلمين وأنه ينبغي للمسلم أن يغيظ الكفار بكل ما يستطيعه من قوة فكرية أو عقلية أو انتاجية أو غير ذلك لأن هذا ينال في الإنسان أجرا كما قال تعالى ولا يقعون مرضى يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح نعم أما هذا الموضوع الجديد وهو استحباب استلام الرقنين اليمانيين بالطواب دون الآخرين والحكم من ذلك أن الرقنين اليمانيين هما الذين على قواعد إبراهيم وأما الغربي والشمالي فإنهما ليس على قواعد إبراهيم فلذلك استحب استلام الرقنين اليمانيين دون الآخرين هذا بالنسبة لأصل المشروعين أما بالنسبة لنا فلأننا نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر وفي الله عنه وهو يقبل الحجر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا كتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتح من البيت إلا الركنين اليمانيين محدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيا عن عبيد الله قال حدثني قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما فرقت استلام هذين الركنين اليمانية والحجر مذرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء وهذا يكون على شدة تمسك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالصنة واحتياطه لها وفي هذا الحديث استلام ركني كما سمعتم أما الركن الذي فيه الحجر فالإستلام في الحجر خاصة وأما الركن اليماني فاستلم حيث حذيت فإن كنت قصيرا فسوف يكون استلامك نازلا وإن كنت طويلا فسوف يكون استلامك عاليا وكل الركن محل للإستلام والإستلام قال العلم هو إمرار اليد عليه وينبغى أن يكون ذلك باليميل لأنها عبادة والعبادة واليمين تقدم لما فيه الإكرام والتعظيم أما ما يفعله بعض الكسالة يمر بالركن اليماني ثم يقول هكذا بيده وهو مار باليد الوسرة فهذا جهل منه فالمسح إذن باليمين في الركن اليماني يمسح من فوق ومن تحت ليس له حد معين المسح باليمين في الحجر الأسوأ لكنه يختص بمكان معين وهو الحجر نعم يمسح ليه لكن فيما أظن ساعة العام أن كل الذي يمكن أن يمسح عليه مكسوف مكسوف اللهم إلا أن يكون رجلا عملاقا طويلا جدا هذا قد يمسح ما كان المستورة الآيات عامة كل كافر يسوءه ما يصر المصلم فأغذر نعم نعم تدعوهم للإسلام وفي نفس الوقت تفعل ما يغير تجمع بين الحزم والقوة وبين ألين والدعوة هذا أورد أظنه على عمر رضي الله عنه وقال إننا فعلنا ذلك ونحن آمن ما يكون في حاجة الوداء ما فيه إغارة الكفار ولا شيء لكن يتذكر الإنسان أولاً بالنسبة لأنه أهم شيء أنه أسوب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا مانع أن يتذكر سبب المشروع به سليم يتعبد به ولا يفعله هكذا صحيح لأن المعاوية رضي الله عنه رضاهي يقول لهم يقول لهم ما يقول لهم دي شيء مهجورا هذه تصير حجة لبعض الناس لك هذا السنها أولى من أنه ما فيها شكل لو كان كل إنسان يرى أن هذا عبادة ويخشع قلبه لها ويتذوقها تكون مشروعة لا تشتت الأمة نعم ظاهر النساء في الأسفل ولو هذه السنة أحسن لكن لو كان إن قرب تعذر عليه الرمل وإن بعد أمكنه الرمل فالبعد أفضل نعم خمسة حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد من الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يسترم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إذن هذه حالي من أحوال تعظيم الحجر أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أعلىها الاستلام والتقبيل ثم الاستلام باليد وتقبيل اليد ثم الإشارة ولا تقبل إذا أشار فإنه لا يقبل يده لأنه لم تمس الحجر لو قال قائل إذا كان استلام الحجر بيد وتقبل الحجر بعده محبوباً لله عز وجل فإن حرمة المسلم عند الله أعلى من حرمة الحجر أفلا نتمسح في الإنسان ونقبل أيدينا ما تقولون أيهما أعظم الحجر ولا المؤمن المؤمن طيب إذا إذا كان الحجر وهو دون المؤمن في الاحترام يقبل أو تقبل اليد إذا مسحت فلماذا لا يكون المسلم العبادة التوقفية لكن يبدو لأن بعض العامة يظنون هذا لأن نشاهدهم في الحرم يستلمون بعض العامة ويقبلون أيديهم بعد استلام الإمام وتجدوا كأنه حجر نعم كأنه الحجر الأسفل الذي يستلم رأسه ويستلم كتبه ويقبلون فلا أدري أهذا عند علمائهم أي أن علمائهم عودوهم على هذا أو ما أدري نعم كثير نعم نعم الله يعافي الله يعافي يهديهم للصواء نعم هذا حديث واحد وحدثني أبو الطاهر اي ابتحى الأنواع ما في صلوك يعني بن عزلك وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث موجب العزل موجود ولا موجب العزل موجود إن شاء الله أن قثادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل المكرية حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترم غير الركنين اليمانيين باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف وحدثني حرمات بن يحيى قال أخبرني يونس وعمر وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك زاد هارون في روايته قال عمر وحدثني بمثلها زير بن أسلم عن أبيه أسلم في هذا دين على أن مثل هذه الأمور يتوقف فيها على التأسي فقط ولا تعلم لكن نعلم أنه حجر لا أنفع ولا يضر يعني لا ينفع من أظمه ولا يضر من خذعه لأنه حجر وأما ما يفعله بعض العوام الآن تجده في وقت الساعة يأتي بأطفاله ثم يمسح الحجر ويمسح على رؤوسه وصدوره فهذا بدعة يجب أن ينبه الإنسان على ذلك وأن يقال هذا لا أصل له وهو بنفسه حجر لا نفع فيه ولا ضرر لكن من تمام التذلل والتعبد الله أن يتعبد الإنسان بشيء لا يعقل معناه فكأنه يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير ثم لم يهم حدثني وحدثنا محمد بن أبي بكدن المقدمي قال حدثنا حمال بن زيد عن أيوه عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وابو كامل وكتيبت بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني آلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع أما الأصلع فظاهر أنه صيغة مكبرة وهذه ليست عيبا لأن الصلاة عند العرب محمول كما قال الشاعر فلا تنكثي إن فرق الدهو بيننا أغم القفى والوجه ليس بأنزع يعني شعره نازل على جبهته وعلى قفاه ليس بأنزع وهو من حصر الشعر عن مقدم رأسه وأما قول رائعة الأصيلة فهذا التصغير للتعظيم كما قال الشاعر وكل أناس سوف يدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامر يعني بذلك الموت وصغره للتاضي لا للتحقيل لأن كل أحد يعظم الموت إذ أن الموت يقلع على كل أحد والحاصل أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر ولكنه أراد أن يقطع دابر الوثنية حيث قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ويأخذ من هذا الهدي هدي الخليفة الراشد رضي الله عنه أن الإنسان كلما فعل فعلا مشروعا يخشى أن يهتتن به العوام أن يبين لهم وجه فعلي حتى لا يحصل بذلك فتنة فإن العامي قد يحمل المشروع على غير المشروع نعم احذف ميم نعم نعم لا نرى أن تزاحم المتجال أولا أنها تبتتنهي وتفتن غيرها عادتنا الآن أولا كان بالأول تد ما تجد المطاف إلا أربع خمسة انفار ويمكن في غير المرسل المهم أننا لا نقول لها لا تحاولها لا فيكم بعد استلام الركن هل هو عاصر الركنين أو خاص بالحجر لا لا في الحجرات الفقط الركن اليماني ما في التقبيل لا مباشرة ولا بواسط ما فيه إلا إسلام فقط ولا فيه إشارة أيضا لمن لم يستطلق ولا فيه التكبير نعم فعله ابن عباس الله عنهما لكن فيه نفسه منه شيء يقتصع على ما ورد على ما صح به النقل ما يقال فدعه وقال فعله بعض الصحابة نعم عينهم الشهادة هي تنفع لو شاء الله لن نفعه بهذه الشهادة هذا إن صح إن صح الحضر لأن كل الحديث الواردة في فوض الحجر كلها فيه نظام ما عدا ما تبثل بالسنة من التقرب إلى الله تعالى باستلامه وتقبيله نعم يحسب لهم به باركة من أنزرأ هذا العبد وليس كلام عمر رضي الله رحمه هذا ربا عليه فيه ربا عليه صريحا فيه رب ما فيه شكل من فيه رب وعمر خافا من مثل هذا هذا مع أن رسول صلى الله عليه وسلم استلم هذا الرقم وقبله كيف بشيء لم يستلمه ولا مقبل فيوجد من المسلمين الآن من يستلم الحجرة النبوية مع أنه ما بنيت إلا بعد عهد الصحابة بمئة سنة ومنهم من يستلم ما وراء ذلك أيضا فالحاصل أنه ما فيه شيء مستلم أبدا أو يقبل إلا الحجر الأسود وركن الإيماني فقط وإلا فلا يستلم حتى منبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي حال وجوده إلا الآن غير موجود فإنه لا يستلم خمسة وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكت بن عبي شيمة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الآمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيع قال رأيث عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الآلا عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يكن والتزم الالتزام كأنه أمسك بيديه بطرفه الحجر وقبله أقرأ نعم باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجر ونحوه للراكب حدث نياب الطاهر وحرملة بن يحيا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن شمت كان هذا الطواف الظهر والله أعلم هذا في طواف الإفاق إن طاف على بعير لأنه في طواف القدوم كان يمشي بلا شك ودليله الرمل في طواف الوداع من المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف صل الفجر تحت الكعبة والظاهر أنه ليس على بعيد فلعله كان حين نزل من ميناء إلى مكة فيكون ذلك في طواف الإفاضة إن لم يكن هذا في إحدى عمره ولهذا يحتاج إلى ولكن هنا يقول في حجة الوداع نعم إذن في حجة الوداع ظهر في طواف الإفاضة نعم شغول كيف يقول الظاهر نعم المهم أن هذا في طواف الإفادة وذلك بالتتبع لأن طواف القدوم ليس براك وطواف الوداء كذلك ظاهر وحالي أنه ليس براك فيبقى طواف الإفاضة نعم الحفي معناها المهتم بالشيء والمهتمين ما ذكر الشيء أنا أقول عن المسألة اللي ذكرها لا ما ذكر المكن نوية أبيض الله قوله في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبة هذا ما بعد قرأناه لكن يقول لأن يراه الناس ويشرفا وليسألوه هذا بيان لعلة رقوبه صلى الله عليه وسلم وقيل أيضا لبيان الجواز وجاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا مريضا وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكبا فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لهذا كله لكن ما ذكر أي الأطفال لا ما ذكر أي الأطفال هذا كل حال الذي يظهر أنه كان في ضواف الإفاظة حدثنا يا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه يعني غشوه أي غطوه كل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به رضي الله عنه فركب لهذه المصالح الثلاث ليراه الناس فيقتدوا به فيما يفعل من إشارة أو غيرها والثاني ليشرف على الناس لأنه راعيهم عليه الصلاة والسلام فيشرف عليهم وينظر حركاتهم وأفعالهم والثالثة ليسألوه فيستفاد من هذا الذي علن نبيه جابر رضي الله عنه ويستفاد من هذا فواعد منها أن الأسوة لا بأس أن يطوف راكبا ليراه الناس فيقتدوا به ولهذا أصل في غير هذا الموضع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صار يصل عليه وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاة ثانياً أن الأسوة والراعي ينبغي له أن يكون له الإشراف المباشر على رعيته لأنه ليس الخبر كالمعاني والثالث أيضاً أن من يحتاج الناس إليه لأسألوه ينبغي أن يكون على شرف يعني على علم حتى يتمكن من سؤاله وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه لأسمعوه ينبع أن يكون على شرف عال حتى يتمكن من إيصال كلام إليه استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا على أن الطواف يجوز راكبا لأن الطواف يجوز راكبا لعذر أو لغير عذر وقالوا لو لذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب من أجل هذه المعاني التي قد جدتها بغير ركوب ولكن المشهور عندنا ما شرحنا بلها أن الطواف لا بد أن يكون ماشيا يشترط أن يكون ماشيا إلا لعذر كمرض ونحوه والمرض ثبتت بالسنة أي بجواز الطواف راكبا للمرض فإن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع قالت يا رسول الله أجدني أي مريضة قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة نعم وحدثنا علي إيش؟ لا لا يمكن ما رأيكم المسائل البسيطة هذه ما يحتاج أسئلة عليها حتى نخلص هذه المسائل البسيطة يعني يشكل عليكم أن الرسول طاف راكبا لهذه الأقرار ما في أشكال نعم وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريت حاء وحدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريت قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفى والمروى ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط حدثني الحكم ابن موسى القنطري قال حدثنا شعيب ابن إسحاق عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربود قال سمعت أبا الطفين يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مصطور وهذا في صلاة الفجر عند سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهذا الطواف الذي ذكرته المسلمة هو طواف الوداع فيستفاد منه أن طواف الوداع واجب ولولو وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة ويستفاد منه أيضاً أن من عجز عن المشي في الطواف لمرض أو غيره ككبر ونحوه فإنه يطاف به محمولاً أو يطوف راكباً لكن الرقوب الآن متعذر ما فيه إلا الحمل أو الدف لو تحذل قمتحذل وقال إن من المهم مشروع أن يجعل المطاف متحركا بحركة الكهرباء كالدرجة في درجة الآن ما ترقى تبت على الدرجة وترقى بكير قال تسهيل للناس نجعل شيئا يدور بالناس وهم واقفون لأن هذا أهوى عن التزاح نغل أما على رأي من يرى أن أن الركوف في الطواف جائز ولو بلا عذر فهذا سائل وأما على رأي من يرى أنه لا يجوز فهذا لا يجوز على أنه ينبغي أن يمنع مطلقا لأن هذا يخرج مكان الطواف عن الطواف الحقيقة هذا رجل واقف لا يتحرك والأرض تدور به فهذا المشروع يعني ينبغي أن يرد جملة وتفصيلا والحج لا مد فيه من دعا نعم أوقت طرحي شيخ طرح مثل هذا سمعت ما قلت باب بياني أن السعي بين الصفحة في هذا الحديث الإفادة أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء ولو غير يده قبل ذلك الشيء لكن هل يشرى مثل الآن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتناول الحجر في يده أن يحمل عصى من أجل أن يمس الحجر بهذا العصى ثم يقبل العصى لا لا يشرى لأن الرسول إنما فعلى ذلك حال ركوبه والركوب الآن متأذر ثم هناك فرقاً ثم إن هناك فرقاً بين حال الصحابة وحالنا اليوم أكثر الناس اليوم الذين يهتمون بالقرب من الكعبة أكثرهم جهال لو وجدوا إنساناً لدخل العصر من بينهم نعم كيف؟ كسروها عليه لكسروها عليه أو كسروها على ظهره نعم فلكل ما قال مقال نعم باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج أذيه أيضاً هي قول طوفم وراء الناس إشارة إلى فائدة مهمة وهي أن من كان على مقوب فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشيه بل يكون على طرف منهم لألا يؤذيهم هو لا يتعذى لأنه راكب لكن من كان يمشي فإنه يتعذى ومن ذلك ما يحصل أحياناً في اتباع الجنائز تجد بعض الناس على سياراتهم نقول لهؤلاء أبعد عن الناس لا تؤذونهم إما أن تتقدموا عليهم وإما أن تتأخروا كثيرا أما كونكم وراء الناس تؤذونهم وتجعلون الناس في قلق حين المشي وزيد على ذلك أن بعضهم ربما ينبه بالمنبه صوت السيارة وهذا خطأ فقوله رحمه الله ويسن كون المشاة أمامها والربان خلفها يعني بذلك الربان السابقين الذين ليسوا كربان السيارات الآن باب بياني أن الطواب أن السعي بين الصفا والمروة رقل لا يصح في الحج أيضا فيه يظهر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب القراءة بالطور لأن جبير بن مطعم سمعه يقرأ بها في صلاة المغرب نعم في صلاة المغرب بأم سلمة سمعته يقرأ بها في صلاة الفجر وهي لا شك أنها صورة عظيمة من قوله فذكر فما أنت بدمث ربك إلى آخره يعني آيات عظيمة لمن تدبرها ولهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الفجر ويقرأ بها في المغرب نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا باب بيان باب بيان أن السعي بين الصفا والمروك ركن لا يصح الحج إلا به حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج مرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون فيما كان ذاك خطأ من جهة الرصف مش عندي كلكم فيها ألف كان يقضي أن يقول فيما ذاك يعني في أي شيء كان ذاك فيستفهمية ما نبع عليه أحد همشك أو بيد الله تروا فيه بركة فيما كان الحين ذاك أو ذلك كان فيه ماء بالألف أو بنو الألف صار منتبه لها المهم القاعدة في مثل هذا أن تحذف الألف لأن ماء الاستفهمية إذا دخل عليه حرف الجر حذبت ألف وهل تدري في مكان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجئون فيطوفون بين الصفا والمروى ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها قالت فطافوا في قوله على شط البحر فيها أشكال لأن المعروف أن إساف ونائلة كان صنمين على الصفا والمروة وهذا هو الذي جعلهم يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة لأن الطواف بهما يشبه الطواف بالصنمين فكرهوا ذلك فقال الله تعالى لا جناح عليه أن يتطوف بهم يعني ولو كان في الأصل أن الطواف بيهما من أجل الصنمي وأيضا في قوله من شعائر الله تريع على أن الطواف بيهما أمر عظيم لأن الشائر جمع شعيرة وهي العلامة الظاهرة في دين الإسلام وفي هذا الحريث تريع على ذكاء عائشة وفقهها رضي الله عنه لأنه لو كان المعنى أن الإنسان لا حرج عليه أن يدعى الطواف لكان فلاجع عليه أن لا يطوف بيه يعني أنه لو ترك الطواف بهم فالأجنة هذه أما هنا رفض الجناح عن الطواف فهذا لإزالة ما في قلوبهم من التحرج في الطواف بهم نعم حق إيش شط البحر صرح نعم قولها وهل تدري فيما كان ذلك إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة قال القاضي عياض هكذا وقع في هذه الرواية قال وهو غلط والصواب ما جاء في الروايات الأخر في الباب يهلون لمناة وفي الرواية الأخرى لمناة الطاغية التي بالمشلل قال وهذا هو المعروف ومنات صنم كان نصبه عمر بن نحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في الموطأ وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج وقال ابن الكلبي مناه صخرة لهذيل بقديد أو بقديد وأما إساف ونائلة فلم يقونا قط في ناحية البحر إنما وإنما كان فيما يقال رجلا وامرأة فالرجل اسمه إساف بن بقاء ويقال بن عمر والمرأة اسمها نائلة بنت ذئف ويقال بنت سهل قيل كانا من جرهم هزنيا داخل الكعبة فمسخهم الله حجرين فنصبا عند الكعبة وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعه ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصقاً للكعبة فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما هذا آخر كلام القاضي عيال بس الذي يظهر لأن المعنى الذي أشار إليه وهو أنهما كان على الصفا والمروة وهو الصوأ لأنه لو كان عند الكعبة لكان يدك ذلك في الطواف الطواف بالبيت نعم وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة قالت لما قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة حدثنا عمر للناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عمر فلا عمري أيضا في حديث من فلا عمر وعبد الله بن عباس ذكرناه لكم بل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبينا أن ذلك ليس بقسم وليس هو الذي من فعله بقد أشرك الشاهد من هذا الحديث قولها ما أتم الله حج من لمط بين الصفا والمروة ثم إن هذا الحديث السياق فيه بيان سبب آخر أنهم كانوا يهلون لمنات فرأوا من تعظيمها ألا يطوفوا بين الصفا والمروة لأن فيهما من يسافا ونائلا فأنزل الله هذه الآية نعم حدثنا عمرون الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيين قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة ابن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن لا أطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيتا واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بك بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء نعم ما سمعت سمسمع تواءة؟ مش بلع قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوها بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما وحدثنا حرملة بن يحياء قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمنا لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيتا واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يقرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما باب بياني أن السعي لا يكرر حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن مرار بهذا أي بقولها أصحابه من كان قارناً أو مفرداء باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيا واللقظ له قال أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردكت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خف بال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة الصلاة يا رسول ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدرفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع قال قريب فأفرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بنغ الجمرة في هذا جناع أن تلبية للقارن والمفرد وكذلك المتمتة في الحج تقطع عند رمي جمع العقل وقول حتى رمى مراد حتى ابتدأ الرمي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الرمي يقول الذكرى المشروع فيه وهو التكبير يكبر مع كل حصاب وفي هذا دنيل على حسن دعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث لم يصلي في أثناء الطريق من عرفة لأن في ذلك مشقة على الناس فإنهم لو وقفوا ورواحلهم لكان في ذلك تعب فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصل إلى المسلفة وينزل مرة واحدة وفيه أيضا دنيل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائل وأن الأفضل أن يؤخر الجمع حتى ينزل ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وإذا ارتحل قبل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر وفي أيضا أن الوضوء خفيف ومسبق فإن قوله خفيفا يعني يحتمل أن يكون خفيفا بالعدد أو خفيفاً في الإسباق لكن قد جاء في الوقت البخاري ولم يسبق فدل هذا على أن المراد بكونه خفيفاً أي لم يسبق فيه يعني لم يبارغ في الماء وفيه أيضاً سحباب أن يكون الإنسان على طهارة لا سيما في تنقله بين شعائر الحج لأنه في عبادة فالحاج إذا صار من عرفه إلى مستلفة فهو في عبادة ومن مستلفة إلى ميناء فهو في عبادة أيضاً وفيه التنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح لقوله يسامها الصلاة فقال الصلاة أمامك وفيه دليل على أنه لا يشرح للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزلفة لقوله الصلاة أمامك وقال ابن حزم رحمه الله لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ولكن قوله ضعيف رحمه الله الصواب أنه اعتصر ويستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت وهو في أثناء الطريق من عرف إلى مزلفة فإنه يتعين عليه أن ينزل ويصل لأن لا يخرج الوقت وفيه أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال الصلاة ولم يقل أقم الصلاة أو لا تفوت الصلاة وما أشب ذلك قال الصلاة فقط وأيضاً أردفه بقوله يا رسول الله وهل نقول إنه يشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويبول ويتوضأ وضوءاً خبيفاً لا الصواب لا وهو الذي عليه جمهور الصحابة وكان بمعمر رضي الله عنهما يفعل ذلك أن ينزل ويبول يتوضأ وضوءاً خبيفاً لكن هذا خلفه عليه الجمهور وقالوا إن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا بقصد التعبد هل يشرع التعبد به نعم فقوب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجة الودع لكن مرة بنا في رواية إلا أطلواهما ولم أتذكرها إلا بعد الصلاة أنه قال طاف بالبيت وبينها صغر المروه راكبا لما غشاه الناس فكيف يعني معلمة عن المعلوم أنه ما سعى في يوم العيد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من باب الجامعة والتفريق يعني هو جامعة بينهما في الحكم فقط وإن كان هذا في وقت وهذا في وقت نعم أنه ركنيه إيش صحيح أقسامها بأنه لا ما أتم الله حج بمرئ ولا عمرته حتى يطف بهم لا لا لأن الواجبات لو لم يفعل الإنسان جبرت بدم يعني لو تعمل الإنسان أن لا يرمي الجمرات ما بطل حج ولك عنه الدم أما هذا فيبطل حج إذا إذا إيش نعم ألسى الرسول يصلي معه النساء؟ هذا أحسن حتى إذا سلم يبين له أنه يجب تغذية الوجه وأن حتى النساء بعض النساء يشكل عليها أن المحرمة احرامها في وجهها كما يقولون نعم آدم أما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه صلى المغرب ثم قدم له العشاء فتعشى ثم ألدن وصلى العشاء وهذا يدل على أنه لا أجمع إذا وصل في وقت المغرب لكن في وقت الحاضر قد يقال إنه يجمع ولو وصل في وقت المغرب وذلك لقلة الماء وشدة الزحام في طلب الماء فيكون هذا الجمع للحاج نعم ارفع صوتك نعم لا ليس من المشروع أن يطوف ينصف المرواه إلا في الحج والمرواه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنح عليها الطوه به نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريد قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضف الفضل من جمع قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وحدثنا كتيبة بن سعيد سبق أنه قال في اللفظ الأول حتى بلغ الجمرة فيقول ما نقول حتى رمى أي شرع في رمي وفي السيق الأول قال أنه نزل وبال أن آخر فبال ثم جاء فصببت عليه فيها فائدة ضاعت علينا لكن الآن نذكرهما فيه دنيا على جواز التصريح بالفول وأنه لا بأس أن تقول بال فلان أو بلت أو ما أشبه ولهذا قال في فروع الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء الناس عندهم الآن يقول أريق الماء وحد يقول طير الشرار وحد يقول انقض الهضوء هذا ألطفهم لكن مدى من النهجات في السنة فلا بأس وفي أيضاً دين على جواز استعانة المتوضي بغيره لقوله فصببت عليه الوضوء وهو كذلك لكن كما سبق في السؤال إذا كان الذي تستعينه ممن يسر بطلبك إعانته فلا بأس وإلا فلا تسهم بأحد إلا الحاجة والضرورة هذا شيء آخر نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن الفضل ابن عباس وكان ربيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقة حتى دخل محسرا وهو من منا قال عليكم بحص الخذ الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي حتى رمى جمرة في هذا الحديث أشكال وهو قول حتى دخل محسرا وهو من منع فهذا الإدراج لا ندري ممن على كل حال المعروف أن المحسرا ليس من منع وليس من المزللفة بل هو في النظر إلى مزللفة أقرب فهو حد فاصل بين ميناء بين مزدلفة وميناء وفي قولها عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى العادفة الذي يرمى به الجمرة إشاره إلى أن الحصى لا يلقط من مزدلفة وهو كذلك فليس من السنة أن تلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة وما فعله بعض السلف من كونهم يلقطون ذلك من مزدلفة فإنما هو من أجل سهولة قصد الجمرة يوم العيد حتى يكون الحص معهم فيرمون وهم على إبلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على بعيد وإلا فليس بسنة وما ذكره بعض الفقار رحمه الله من السحباب أن يجمع سبعين حصات سبع ليوم العيد وثلاثة وستون للأيام الثلاثة بعده فهذا لا أصل له ولا دليل العيد ولكن هذا العمل الآن والحمد لله قد خف كثيرا أولا لأن الأرض صارت مسفلتة ولا يتمكن الناس من الحصاء والثاني أن الناس علموا أنه لس من السنة وفي أيضا أنه لا يرمي لأكبر من حصر خاتم بقوله عليكم بحصرات وهذا إغراء وإعزام وحدثنيه زهير عناخ بعين أناخة أناخة فبادة طيب أين الدليل لا تكسبه أكثر بالعكس فكر فكر الموضوع يعني نعم أين تخدم محسر أو من طريقك إلى الجمرة الأمر واسعك هذا نعم ثلاثة وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريت قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك وحدثنا سريج أبي مسعود رضي الله عنه أن إنسان يلبي في مزدفة ولو لم يكن سائرا وهذه مسألة فيها خلاف بعض العلم يقول إنه إذا نزل في مزدفة فإنه لا يلبي وكذلك في عرب إذا كان نازلا وأن التلبية إنما تشرع للسائر الذي يمشي وهذا اختيار الشيخ السلام بن تيمية رحمه الله لكن ظاهر حديث الفضل بن عباس أنه لم يزل يربي حتى ما تمت العقبة أنه مستمر ولكن يقال أن الفضل بن عباس يحكي ما سمع وهو لم يسمعه إلا في سيره من مزلفة إلى ميناء لكن حديث بن مسعود ظاهره أنه كان يقول في هذا المقام أي في مزلفة لبيك اللهم ولبيك فيحتمل أنه يقول وهو أرقاء جالس ويحتمل أنه يقول وحين ركب من مضجعه إلى أن أتى المشعر الحرام وحدثنا سريد بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا قصير عن كثير ابن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا فقال عبد الله أنسي الناس أمضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البكرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك هذا ظاهره أنه لب حين أفاط أي حين ركب من مكانه وهو في مزلفه صار يلبي وكأن هذا الذي اعترض وقال أعرابي يعني أعرابي هو كأنه يظن أنه لما كان الحج عرفه ووصل إلى عرفة وانتا منها أنه قد حل فلا يلبي المهم أن هذا يخفف من العموم فيما سبق أن يخفف من الجزل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبيه في ممزدلفة وهو مقيم لأنه قال حين أفاء نعم وحدثناه حصل حصل من حلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن قصين بهذا الإسناد وحدثنيه يوسف نحمد المعني قال حدثنا زياد يعني البكاء عن قصين عن كثير بن مدرك الأشتعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع