106- كتاب الحج - باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر وهو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج قلت فإن رجلا كان يقول ذلك قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أجري قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا قلت لا أجري قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن أول فكان أول أعد من أين حسن رأيت فرأيته أول فرأيته أول نعم ثم حج عثمان فرايته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمره وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فقط فلما مسح الركن حلوا وقد وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسح الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك شرح الفديث هذا قوله فتصداني الرجل من أول ما عندي أحسن أنا راجع مع العراق ما في فتصداني الرجل أي تعرض لي هكذا هو في جميع النسى تصداني بالنون والأشهر في اللغة تصدى لي قوله أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد أجمعت الآئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف ولكن اختلفوا في أنه واجه وشرط لصحته أم لا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور هو شرط لصحة الطواف وقال أبو حنيفة مستحب ليس بشر واحتج الجمهور بهذا الحديث ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك فقد أمرنا بأخذ المناسك وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولكن رفعه ضعيف والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس وتحسو به الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابيين انتشر وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح قوله ثم لم يكن غيره هذه المسألة المهمة وهي اشتراط الطهارة للطواف وكما سمعتم جمهور العلماء على أن الطواف لا يصح بلا طهارة وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بدون طهارة لكن ذكر عنه أنه يجب بذلك فدية وإجاب الفدية لا دليل عنه واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا في الطواف وما ذهب إليه فأصح ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا أدل على الوجوب ولو قلنا بوجوب كل ما فعله في الحج لكان جميع الحج التي فعل الرسول واجبة وليس الأمر كذلك ثم إن الحديث الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما منتقض لا يبطرد فهو يخالف الصلاة في أكثر المسائل ليس في إباحة الكلام فقط فليس فيه تكبير الإحرام ولا قراءة الفاتحة ولا استقبال لقبلة ولا تنزه عن الأكل والشرب وما أشبه ذلك المهم أنه يخالف الصلاة في أكثر مسائل ومثل هذا لا يصطر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا انطق عن الهواء لكن نعم له حكم الصلاة لا له في التواب وإجزائه عن تحية المسجد إذا دخل النساء وما أشبه ذلك إلا أنه لا شك أن الطواب على طهارة أفضل اقتداءاً بالرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الله تعالى قال وطهر بيت الطائفين والعاكفين والركع السجود فإذا كان مكان الطواف مأموراً بتطهيره فالبدل الذي هو عمل الطواف من باب أولى أن يطهر لكن المهمة الاشتراك نعم أنه أجاب على سؤال تقديره لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ عروة؟ إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما بدأ بدأ بالطوار نعم ولكن السائل نسأل عن هذا السائل يعني يقول من أحيّر الحج؟ فإذا طاف البيت أي حلم؟ نعم، يعني لماذا رد بهذا؟ لا هو المقصود سياق الحديث سياق حج النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدع وطاف ولا نحل ومرادهم بذلك أنه سوق الأمر كله على وجهه هل مثلا يعني أنه لا جمع مقدرة حدثها الظلام؟ لا ما فيه إلا السعي فقط سكت عنه والمراده أنه يريد أن يحرر كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه قدم وطاف في بيت ولا نحل نعم سليم عرف على الرسول صلى الله عليه وسلم الوضو في كل حيانه نعم ويحب أن يكون على طهر لا شك ولهذا لما سلم عليه الصحابة لم يرد عليه السلام حتى تيمم وقال إني كرهت وأنا أذكر الله إلا على طهر نعم نكمل أيها بس المنكمل الشرح قوله ثم لم يكن غيره وكذا قال فيما بعده ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ غيره بالغين المعجمة ولياء قال القاضي عياض كذا هو في جميع النسخ قال وهو تصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالمين وكان السائل العروة إنما سأله عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده هذا كلام قاضي قلت هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيح ليس كما قال بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها ويقول تقدير الكلام ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يغير الحج ولم ينقله وينصحه إلى غيره لا عمرة ولا قران والله أعلم قوله ثم حججت مع أبي يقول وستاذ وذكر من القاضي قال بتصحيف عبارة وصوبها ثم لم تكن عمرة كما هو لفظ البخار وهو أوضح من ثم لم يكن غيره لكن غيره لها وجه كما أشرأيه النووي رحمه الله نعم قوله ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام أي مع والده الزبير فقوله الزبير بدل من أبي قوله ولا أحد ممن مضى كانوا يبدأون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يخلون فيه أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله ولا يصلي تحية المسجد بل أول شيء يصنعه الطواف وهذا كله متفق عليه عندنا وقوله يضعون أقدامهم يعني يصلون مكة وقوله ثم لا يحلون فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق قوله وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قد فلما مسح الركن حلوا فقولها مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر وهكذا قول أسماء بعد هذا اعتمرت أنا وغفتي عائشة والزوير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج المراد به أيضا من سوى عائشة وهكذا تأوله القاضي عياض والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها قال القاضي عياض وقيل يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم قال القاضي وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع هذا كلام القاضي وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم وفيها أن أسماء قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل فهذا تصريق بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر فيجب استثنائه مع عائشة أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع والله أعلم وقولها فلما مسح الركن حل هذا متأول عن ظاهره لأن الركن هو الحجر الأسود ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين وتقديره فلما مسحوا الرقن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا ولابد من تقدير هذا المحذوه وإنما حذفته للعلم به وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق لا بد من السعي بعده ثم الحلق أو التكسير وشذ بعض السلف فقال السعي ليس بواجب ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث لأن ظاهره غير مراد بالإجماع فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث والله أعلم الذي أظهر لي أن قوله وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأني بشيء أول من البيت هذا في غير حجة الودع وذلك لأن عرث من الزبيب لا يمكن أن نكون رأىهما في حجة الودع لأنه تابع وإذا كان لأنه صغير ولا أظن يراه ثم إن قوله رأيت أمي وخالتي حين تقدمان يدل على أن لهما شأن الفئي في هذا القدوم وهما مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأله ما شاء فالظاهر له القول الثاني الذي خطاه وهو أن هذا بغير حدث الوداع وأنهما إذا قدمت بعمرة ومسحتها الركن حلتها لكن مراد مسحة الركن مع السعر لأنه لا يمكن أن يحل المعتمد قبل السعر بالإجماعي كما سرى نعم نعم لأنها أقرب من الصواب لأنه حين نتكلم على إيش نعم وإن كل ما فعله هو داخل في المناس الظهر القصر أن الوضوء للطواف اكتب لعل صوابهم أن الوضوء للطواف نعم الله لك لو أن شخصا قدر في مكة ثم أحفر في النبات فدخل لمكة وأن كان تعبان لدرجة أنه لا يستطيع عنه فنعم فأدركته صلاة الفجر فهيقول أول شيء يبدو به الطواف ولا أبدأ بشيء فهل يصني الفجر مع السنة ثم يبدو الطواف؟ لابد إن كان يخشى طوله على الشمس لابد أن يصن الفجر نعم ماذا؟ طواق الصلاة فيه أنه يدزع عن أداء لحين المسجد لعله أراد ذلك نعم نعم نعم نعم يدزع عن أداء لحين المسجد نعم ماذا؟ جدت عليها اسباب الموجدة سبب مستحب لهم لتوضى لها هل يتوضى وإن كان على قارب لا يجب لها لأن قولها توضى لا يجب هل توضى عن حدث أو عن غير حدث لا يوحد مع الاحتمال لا يوحد خمسة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريد حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك أتخشى أن أثب عليك فقال قومي عني فقالت أتخشى أن أثب عليك لأنها هي حلال ومحل هذا من باب المداعبة نعم أقول هذا من باب المداعبة تعلم أنها لم تفعل إذا وذهبت فأفتيها بمترة لكن بشريط أن تكون في زمنها أنا قرأت فقالت نعم أنا قرأت فقالت والصور فقلت أتشأ فقلت أتشأ أن أثب عليك وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا مهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث بن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني فقلت أتحشى أن أثب عليك وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدث أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسم عبد الله لكن هذا محمد على صفة العموم لأن من المعلومة أن عائشة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل حيث أنها حاضت قبل دخول مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل العمرة حجا فتكون قارئا نعم باب في متعة الحج نعم الشيخ نوي يقول أن اللمس بشهوة من نوي يقول أن اللمس بشهوة حرام حرام نعم هو كذلك الشيخ كذلك لأن الإحرام أشد من الصيع انظر إلى عقد النكاح محرم في الإحرام لأنه ربما مع الأرض يتجرأ الإنسان فيحصل ما يخصر يعني مجرب اللمس بشهوة بشهوة بشهوة إيش نعم تريد الثياب التي تكون المرأة في غير فروجها للناس لأن المرأة في حال فروجها في الناس السوق لها لباس من غير لباسها في البيت نعم عبدالله ما سبب في بات حفزة إنه لأيه قال طالع عبدالله أن كلا وكلا قال عروف في روايته أن مولى أسماء ولا يسنع عبدالله واخر الحمد لأن مبنية على ما سبب وعن الباسود أن عبدالله مولى أسماء قال عبد الله أول حديث حدثنا هاروم السعيد وأحمد بن اسماعيل قال أخبرنا عمر عن أبي الأسود أن عبد الله ما ولا أسود ثلاث لابوا في متعة الحج حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روط بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت بن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحجث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عميا فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحدثناه ابن المثنى والمراد بالتخيص هنا مقابل المنع فلا ينافي أن يكون هذا هو المستحب والمعروف عن عبد الله بن عباس الله عنهما أنه يرى وجوب التمتع لمن لمسق الهدي فالقال إنه إذا طاف وساحا شاء أم أبى فيكون التخيص هنا في مقابل المنع وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاء وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء لكن السياق الأول صريح يعني المراد متعد الحاج وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم فكان طلحة ابن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل وحدثناه محمد بن بشار قاله بعمرة تعين أن يكون مراد بعمرة ما حج كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جافر قال حدثنا شعمة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يقم معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلى هذا يخالف الأول نعم هذا يخالف الأول لماذا؟ لأنه يقول لم يقم معه الهدي طلحة والأول فكان طلحة في من ساق الهدي فلم يحل وكان ممن لم يقم معه الهدي طلحة باب جواز العمرة في أشهر الحج وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا موهيد قال حدثنا عبد الله بن طاوث عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشكر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأت دبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصل الصبح وقال لما صل الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاء وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ابن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد أما روح ويحيى ابن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما أبو شهاب ففي روايكه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصل الصبح بالبطحاء خل الجهضمية فإنه لم يقله وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل نعم قلنا هذا بعتبار المجموع يعني احلنا بعتبار المجموع عما عاش فابنا النظر قلنا ما حلت لكن أحل من لمسق الهدف لأن تقول مع رسول الله ولا حاجة أن تقول فيها حلنا لأن هذا معروف لكن عمره مجرد تجين الوضو هذا إذا كان سنعى الوضو يجد إذا كان قصر بالوضو الأول إذا كان من الظهرته من النصرات السابقة وجدت الوضو فهذا سنة وليس بواجب وحد تنافل هذا لا أعلم حديثاً بهذا الأرض لكن فقهاء قالوا لكل طواف ركعتان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول لما قدم مكة كان أول ما بدأ به الطواف ثم لما انتهى من الطواف قال اتخذ من مقام إبراهيم المصلى فعلم بهذا أن ركعتين لا استثناء تحيير المسلم لكن قول بعض الناس إن مسجد الحرام تحية والطواف ليس على إطلاق بل قال تحية والطواف لمن دخل ليطوف وأما من دخل ليصلي أو لطلبي علم فرق غير من المساجد تحية والصلاة نعم مثلا طيب رجل في عمرته طافة وسعى ولم يحلق ثم ارتكب محضرات الإحرام من إجهال النساء وغير ذلك فما يجب عليه وهل يحلق بعد الاستفتاء الأولى أنه قال هذا ترك واجب لأن الرجل تحلف وهو نوى أنه خارج من العمر والترك الواجب عند الفقهاء يوجب الدم فهي قال إن كان قادر ووجب عليه الدم وإن كان غير قادر فليسع عليه شيء لا ما نزم شيء شيء ما يطواف الإفادة معناه لابد أن نرجع إلى مكة ويأتي بعمره بطواف وسعي وتقصير ثم يأتي بطواف الإفادة أحد الأخوان ينبه يقول أن قبل قليل حدثنا نصر بن علي وجه الضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبا عيوب عن أبي العالية البراء والصحيح البراء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا مهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها أمرا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمره إلا من كان معه الهدي وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شرب حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيه فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جنيع على الناس بالرؤية الصالحة في إصابة الصواب وكذلك في بيان الخطأ قد يكون إنسان أخطأ وظن أنه على صواب فيرى في المنام ما يدل على أنه أخضر وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد وتثبيته له أن يرى في منامه ما يؤيد ما فعل ولهذا كبر ابن عباس صلى الله عنه متعجبا وفرحا من نعمة الله عز وجل عليه حيث كان هو يأمر بالتمتع وأكثر الناس في زمنه ينهون عن التمتع باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام حدثنا محمد بن مصنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعليل ثم ركب راحلته فلما استوى شره على البيداء أهل بالحج وهذا الإشعار لا شك أن فيه أذن للبهيمة لكن للمصلحة صار جائز كما جاز الوسم وهو الحراق بالنار من أجل المصلحة لكن الحراق بالنار مسلحة شرعية ودنيوية عن الوسم مسلحة شرعية إذا كان في إبل الصدقة وإبل بيت المال وما أشبه ذلك ومصلحة دنيوية لأكاد فئ بالمال الذي يقتنيه الإنسان أما الإشعار فلا يكون إلا علامة شرعية بأن هذه هدي بأن هذه نعم أقرأ حدثنا محمد أغن المثنى قال حدث أما التقليد فالتقليد أن يجعل فيها قلادة فيها قطع النعل قطع الشم الجلود اليابسة إشارة إلى أن هذه من خصائص الفقراء لأن الفقراء قالب ما تكون نعالهم قديمة خلقة وكذلك أيضا أوانيهم وقربهم تكون كذلك فيجتمع في الإبل تقليد وإشعار أما في الغنم فإنها تقلد ولا تشعار لأنه ليس لها سلاما يمكن إشعار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتاذ الكليفة ولم يقل صلى بها الظهر حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الآرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إصحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم وحدثنا إصحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرني ابن جريد قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق قال قلت فإن ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع هذه الأفضل كما رأيتم ليس فيها يلذكوا الطواف لكن مراده الطواف والسعي لأن السعي تابع للطواف وكما سمعتم في أول الدرس أن النوى رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا حل إلا بعد الطواف والسعي لكن أعبرون بالأهم وهو الطواف لأن السائي تأتابع الله وقول ما عباس رضي الله عنه إنه يحل شاء ما باء فيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يأمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحل بل قال فقد حللتم وكونوا يأمرهم بالحل يعني أن المسألة فيه اختيار إيمان أن الحل يكون باختيار الإنسان لكن يجب عليه أن يختاره على رأي من عباس وجماعة فالمسألة الآن أربعة أقوال فيها القلو الأول أنه لا يجوز أن يفسخ الحج إلى عمره والثاني أنه يستحب أن يفسخه إلى عمره والثالث أنه يجب أن يفسخه إلى عمره والرابع أنه ينفسخ وإن لم يفسخ يحل شاء ما بعد وقد عرفتم أن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ لسان بن دمير رحمه الله من أن الفسحة كان واجباً على الصحابة الذي نخوطب بذلك وأما بقية الأمة فوصلنا في حقه نعم لا في هذه الحجة فقط نعم يجمع بينهما أنه يحكي نقل غير أن الذين نقلوا ذلك اختلهم فجمع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقيت للخلافة يوما ولينا صلت ظهر ثم خرج ثم بقي ثم صلطهم إلى المثاني ومشع نعم خالب لا لأنه في بعض الفاظ مسح الركن نعم مو بذلك خمسة دي ممتدى حديث إلا يا شيخ عبد ممتدى حديث عسل الله لك السعية شيخ عزيزنا يعني طواب شرط الشحة يعني شرط الطارة من نسبة الطواب نعم لو رجل طاق وأحبس وخرج على طول جمهور ثم الطار ثم عدل البي ماذا يبدأ على طواب لا يستنف الطواب يستانف الطواف كما لو أحدث في الصلاة فإنه لا بد أن يستانف لأنما سبق بطر باب التقصير في العمرة حدثنا عمرو للناقد قال حدثنا سفيان بن عينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال ابن عباس قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك هذا ذكر العلماء أن فيه وهما بيّنه النوعي أظن يقول فقلت لا أعلم هذا إلا حجة عليك وفي الرواية الأخرى ما في قبل الشرشين يعني قال ابن عبتاز وفي الرواية الأخرى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشكص وهو على المروة أو رأيته يكسر عنه بمشكس وهو على المروة في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل وسواء في ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع أن يكسر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين وقد سبقت الأحاديث في هذا وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حرقه أو تقسيره في منا لأنها موضع تحلله وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إضاحه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنا وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس فلا يدوج حمل تقسير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومين مسلما إنما أسلم يوم الفكه سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقط تظاهرة الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما شأن الناس حل ولم تحل أنه فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي وفي رواية حتى أحل من الحج والله أعلم قوله بمشقص هو بكسر الميم ويسكان الشين المعجمة وفكف القاف قال أبو عبيد وغيره هو نصر السهم إذا كان طويلا ليس بعريض وقال أبو حنيفة الدينوري هو كل نصر فيه عترة وهو الناكئ وسط الحرب وقال الخليل هو سهو فيه نصر عريض يرمى به الوحش والله أعلم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال حدثني الحسن المسلم عن طاموس عن ابن عباس أن معاوية ابن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشكص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشكص وهو على المروة حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية وركنا إلى منا أهللنا بالحج وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب بن خاند القول رحنا إلى ميناء يعني فرجنا إليها وليس المراءة أننا ذهبنا بعد الرواح أي بعد الزوار وفي هذا يعني أن اللغة العربية فيها التساء بالنسبة للرواح وأن الرواح قد يراد به مطلق الذهاء كما في قوله في حديث أبي هريرة في الجمعة من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية وكل هذا قبل الزوار وفي هذا الحديث دني على رغب الصوت بالتلبية بقدر الإمكان لقوله نصرف بالحج صراخا وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب بن خالد عن داود عن أبي نظرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا قدمنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصره بالحج صراحا حدثني حامل حامل بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نظرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبيد اختلفا في المتعتين فقال جادر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما قولنا عن المتعتين يعني متعة النساء ومتعة الحج ومتعة النساء يعني النكاح الموقف فقال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه وقال إنه الحرام إلى يوم القيامة وأما متعة الحج فقد نهى عنها عمر وذي الله عنه كما سبق فقوله فثم نهانا عنهما عمر لعله لم يطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال نهانا عنهما عمر وقد سبق بيان وجه نهي عمر عن ذلك الأكثر من التربية السنة لا شك بها لكن ليس ما نهى النساء دائما دائما يقول قال أننا سكننا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن المهل ومن المكبر نعم النساء لا تجروا بالتربية حتى في خيمتها لأنها ليست أهل الجهر بالذكر نعم نعم هو في الأيمن أو في الأيسر لكن الأفضل في الأيمن لأنه علامة على عبادة فكان الأيمن أفضل وأولى ثلاثة طيب باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حدثني محمد بن حاكم قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن مروان الأصفر الأصغر عن أنس رضي الله عنه أن علي قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبدالصمد وحدثني عبدالله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز لحللت حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا وحدثنيه علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج وحدثنا سعيد بن منصور وعمرون ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيين قال سعيد قال سعيد حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت نعم قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسه بيده ليهلن ابن مريم بفج روحا حاجا أو معتمرا أو ليثني أنهما وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظرة ابن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده بمثل حديثهما أهل البحرين أهل البحرين يا أبا الشيخ السلام علي وعليكم السلام عليكم إنتاج الدرس عندكم شيء؟ إنعم يا شيخ ها؟ أجل نيابة أو الإنابة هل يكفر عن الوكيل الضروب حتى يرجع كيوم هو لدك أمه؟ لا عن الموكل إنعم عن الموكل لا عن الوكيل إنعم لكن مش هرط أن يكون الوكيل لم يرتبط ولا نفسه صحيح ثم أنه لا ينبغي التوكيل بالحج إما أن يحجزان بنفسه إن كان قادرا وإن لم يكن قادرا فإنه ينيف إذا كان عزه مستمرا وفي الفريضة نعم خلاص نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وضارح على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهم حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا كثادة أنانس رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كله النتيذ القعدة إلا التي مع حجته عمرةً من الكديبية أو زمن الكديبية في ذي القعدة وعمرةً من العام المقبل في ذي القعدة وعمرةً من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرةً مع حجته بسم الله الرحمن الرحيم نهاره أربع عمر ثلاث مفردات وواحد مع الحج عمرته الحديبية في السنة السادسة وعمرة القضاء في السنة السابعة والجعرانة في السنة الثامنة وعمرته مع حجته في السنة العاشرة وهي في ذي القاعدة في الحقيقة لكن الأستثناء والله أعلم راجع إلى أنه لم يفرجها بسفر فالقرنها مع الحج وإلا فإنها كانت في ذي القاعدة لأنه أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي قاعدة أو يعني بذلك أفعالها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المكة لأربع خلون من ذي الحجة يوم الأحد صباحا فطاف وسعى ولم يحل فإذا أراد أنس بن مالك رب الله عنه بن السثناء أن أفعال العمرة التي قرنها مع الحج لم تقع في ذي القاعدة فصحيح وأما إذا أراد الإحرام بها فقد أحمم بها في ذي القاعدة وقد تردد من القيم رحمه الله أيهما أفضل الاعتمار في ذي القاعدة في أشر الحج عموما أو الاعتمار في رمضان تردد فيها وذلك لأنه تعارض فيه قول رسول عليه الصلاة والسلام وفعله أما فعله فإنه لم يعتمر في رمضان وإنه اعتمر في أشر الحج وعما قوله فقال عمرة في رمضان تأجل حجة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سارة ونسن كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب وهذا بعد الهجرة لم نحج إلا مرة واحدة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى تسع عشرة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع قال أبو إسحاق وبمكة أخرى الأخير منقطع لكن قجاء في الترمذة موصولا أن رسول صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجة واحدة ولعل هذا هو الذي حفظ عنه وإلا فلا أظن أن نبي صلى الله عليه وسلم يدعو الحج وهو يخرج إلى الناس في الموسم يدعوهم إلى الله عز وجل وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا بن جريد قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قال نعم فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت وما يقول قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرك إلا وإنه لمعه قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت في هذا دين على أن الإنسان مهما بلغت مزيلته من العلم أنه قد يهل كما وهم ابن عمر رضي الله عنه في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رجل فإنه قطعا لم يعتمد في رجل وفيه جواز القسم بلا عمري لأن عائشة أقسمت به وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال العمري وذلك لأن هذا ليس صيغة القسم إذ أن صيغة القسم تكون بالواو والباو والتأ فلو قال وعمري لكان حرام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشعر لكن لعمري معناها من الجميع وليست بصيغته فهي جائزة وفيه أيضا دني على أدب عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأنه سكت لم يقل نعم ولا لا إذ أنه رضي الله عنه لما أقسمت عائشة رضي الله عنها هذا ودعث له بالمغفرة لوهمه وتواهمه سكت وفيه دني على المبالغة التسوق لأن عائشة رضي الله عنها كانت السواق وكانوا يسمعون ضرب السواق يعني دلكها به أسنانها وبه دل على جواز محاطبة النساء وأن صوت المرأة ليس بعوره وقد دل على ذلك كتاب الله أن صوت المرأة ليس بعوره في قوله تعالى ولا تخطعن بالقول فقد دل على جواز مطلق القول وأن المنهي عنه إنما هو الخضوع بالقول أما مجرد القول فليس بمحرم لكن إن حصل من ذلك فتنة أو تسيب من المرقة وانطلاق في مخاطبة النجال فهنا يمنع ما نرى خصوصا في عصرنا هذا اللهم إلا تكون من عارفه كبنت عمه في بيته مثلا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحدورة فيها بعيد هو إذا جاز إذا جاز السلام كما قال إذا تحيدوا بتحية فحيوا بيحسنا منها أو ربوها ما لم يكن هناك محذور أنهما خاطبها ما هي أم محرم هي أم في التوقير والاحترام ولهذا تحتجب عنه فنسوا النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم والتوقير إيش في العمري وهو المواصيح اللاقطات وهي كذلك لكننا ننكر على هذا لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لك تبتغي مدرس أزواجي قد فرض الله لكم تحلة ايمانه وعلي الطراء وامرأة الطارق انفعلت كذا هذا بمعنى اليمين وليس يمين لكن حكمه حكم اليمين علي النعمة وش علينا علي النعمة ما سمعنا بها أبدا هذه إما مصرية وإلا سورية ولا فلسطينية ما نتعلم سمعتم بها سودانية عظيم هل يقول بعض الناس إذا عراد أن يمنع شخصا من شيء يقول تركب حرج هل هذين؟ هذا من باب التحريق وليس يميناً؟ حكم حكم اليمين نعم نعم نعم إيش فيه؟ إيش؟ لها الألواء حر عطف ما هي القصر؟ نعم نعم صحيح أخته؟ أخته في الإسلام ابن عمرينة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهل قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط قول ابن عمر في صلاة الظحى بدعة كأنه يريد والله أعلم اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم نكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما أصل الصلاة فالصحيح أنها ليست بدعة لكن هل تسن المداومة عليها أو تكون غبا أو يفصل في ذلك من العلماء من قال لا تسن المداومة عليها مطلقة ومنهم من قال تسن المداومة عليها مطلقة ومنهم من فصل فقال من كان يقوم من الليل فالسنة ألا يداوم عليها ومن كان لا يقوم فالسنة أن يداوم واستدلن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث سيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعته الضحاء وأن يوتر قبل أن ينام لأنه كان لا يقوم في أخير وهذا اختيار الشيخ السلام بن تيمير رحمه الله وعندي أن الأفضل أن يصليها دائما وأن يحافظ عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع في الشمس وأنه يجزء من ذلك ركعتان يركعهم من الضحا ومن ثم نقول افتدي نفسك بهذه الصلاة تغنيك عن كل صدقة على كل عذر لكن الله لأن كلام عمر رضي الله عنه مراجع اجتماع الناس في المسجد حتى تشبه الفريضة أين كتابك؟ موجود؟ نعم قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعجل حجه وحدثناه أحمد وهذا دنيا على أن مرأة تخدم زوجها فيما جرت في العادة لأن زوجها وابنها حجة على ناضح وأبقى ناضحا لها تنضح عليه الماء وهذا لأنها صاحبة زر أو نقل فيحتاجون إلى الناضح فلو حجت بقيت إما أن تمشي وإما أن تركب ويمشي ابنها وولدها وإما أن تذهب بالناضح معها وكل هذا فيه مشقة فقال عليه الصلاة والسلام نجاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تاتل حجة وفي لفظ تعدل حجة معي أخذ بعض الألماء من هذا أن ذلك في هذه المرأة ومن يشبه حالها ممن يتعذر عليه الحج فيحج فيعتمر في رمضان وليس ذلك على وجه الإطلاق وقال إن العمرة في رمضان لا تعدل حجة لكل أحد لكن تعدل حجة لمن منعه العذر أن لا يحج كهذه المرأة وجليل ذلك قول التعدل حجة معي يريد أن يعوضها أن يعوض هذه المرأة أن حجها معه اللهم رب هذا وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيري عن ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججتي معنا قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حجه وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا يسقي عليه غلامنا قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي هذا فيه تيعل أن الذي يسقي هو الغلام واللفظ الأول أنها هي التي تنظر فإما أن يقال الجمع بينهما أنها أضافت النظر إليها لأن الغلام إنما يعتمروا بأمرهم كما تقول بنى الأمير قصق الإمار أي أمر به أو أنها هي مرة والغلى مرة وهذا ممكن قول الآخر فضل العمر في رمضان قال بعض العلم أنه خاص بالمرأة يأتي المرأة أو من كان في مثل حاليا في قول الآخر إذا قلنا قال بعض العلم لو يذكر ويرجع بينهم إذا قلنا مثلا علامة الجيم نقطة من أسهل والخاء نقطة من أعلى والله أنا متردد في هذا نظرا إلى أنني لا أعلم إلى ساعة هذه أن السلفة كانوا يخصون رمضان بالعمر ويذهبون إلى العمر في رمضان فأقول لو كان أن هذا ليس في سنة عملية فيما يبدو لي وفوق كل ذي علم العليم قال لي نعم إيش نسقي عليه نسقي عليه نسقي ليش أقول لي ما له كلام طيب على هذا الموضوع طيب لقرأه خالد قوله تعجل حجة وفي الرواية الأخرى تقضي حجة أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعجلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة قوله ناضحان كان لأدي كلان زوجها حجه وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا أو يسقي غلامنا هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره قال وفي رواية ابن ماهان يسقي عليه غلامنا قال القاضي عياض وأرى هذا كله تغييرا وصوابه نسكي عليه نخلا لنا فتصحف منه غلامنا وكذا جاء في البخاري على الصواب ويدل على صحته كوله في الرواية الأولى ننضح عليه وهو بمعنى نسكي عليه هذا كلام القاضي والمختار أن الرواية صحيحة وتكون الزيالة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة وهذا كثير في الكلام والله أعلم يعني أن يسقي عليه غلامه هو أشار إلى كلمة تعديل أن المعادلة لا يزمن منها المكافئة وهذا كثير فمثلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قوله الله أحد تعديل ثلاث القرآن ومعلوما أن الإنسان لو قرأها ثلاثين مرة لم تكفه عن قراءة الفاتحة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا لهمه ولا الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل ومعلوم أنه لا ينزئه ولا عن رقبه واحد فالمعادلة في الثواب لا يلزم منه المكافحة باب استحباب دخول مكة الذي يقوله إنسان هو حسن واحدة لخلاف لمدة أن عمل الحج فإنه يأخذ عصر مرات الحسنة فأنا لا أريد أن أتعلم شئ لأن رمضاء وهم راق رمضاء تعديم حجة أي أنه يأخذ عصر حجة واحدة أما إذا عمل الحج يأخذ عصر مرات الحسنة لا، هذا لا هو شاب نعم نعم بالنسبة لرد السلام من الشاب على الشابة فهل لنا أن نفهم منه منع الكلام أيضاً من باب أو لا؟ لا لا يعني لو استنجلتهم بشيء استنجلتهم أعني على كده أو رأته مثلاً منعطف خطر منعطف من خطر قالت له اتجه لأجيان آخر هذا ما هو محدود نعم يعني ليس له حق أن يسلم وما سلم بلا حق فلا حق له نعم باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السهلة ودخول بلدة من طريق غير الله هذا الترجمة فيها بحثان البحث الأول هل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية العليا والخروج من الثانية السفلة هل كان ذلك عن قصر أو لأنه كان أسمح لخروجه ودخوله فيها قولا للعلماء إن قلنا بالأول فهو من السنة وإن قلنا بالثاني فليس من السنة ثانيا هل يقاص على ذلك دخول أي بلدة كما لو دخل الإنسان لتجارة نقول أدخل من جانب من باب أو من جهة واخذ من جهة السفلة ظاهر كلام المترجم أنه كذلك وأقول ليس كذلك وهذا غلط ومثل هذه المسائل لا يقاص عليها أولا لأن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة كان لعبادة بخلاف دخول أي بلد ثانيا لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عبادة ومع ذلك لا نشرع له أن يدخل من جهة ويخرج من أخرى لا نقول إن هذا سمع وما مثل هذا إلا مثل من قال إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في الذهاب إلى الجمعة كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق للذهاب إلى العيد أو بعض العلماء قال يخالف الطريق كلما ذهب إلى صلاحه سواء جمعة أو غير جمعة وتجاوز بعضهم وقال يخالف الطريق كلما ذهب إلى عباده حتى لو ذهب يعود مريضاً فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر وكل هذه أقلصة يتقلل لأن مسائل الأجر والتواب لا يمكن القياس فيها فالصواب أنه يقتصر في مسألة مخالفة الطريق في العيد على العيد فقط العيد الأضحى وعيد الفطر وأنه في دخول مكة إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها تعبدا يقتصر على دخول مكة خاصة ثم لو دخل مكة لغير العبادة دخلها لتجارة فلا نرى أي مخالف الطريق ولو قلنا بأن مخالفة الطريق سنة فيما إذا قدم لحج أعوده نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلاء وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيا وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام ابن عروا ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخالفة في طريقه قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخالفة هذا هذا وبعدها همزة وصل لا لا هذا ألف ألف ثم هذه هذا وصل قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديد ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض أصحابنا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني وهذا ضعيف والصباب الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث وقوله المعرس هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة وهو موضعٌ معروفٌ بقرب المدينة على ستة أميالٍ منها قوله العليا التي بالبطحاء هي بالمد ويقال لها البطحاء والأبطح وهو بجنب المحصب وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة قوله في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد وهكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وضبطه السمرقندي بفتح الكافي والقصر قوله قال هشام يعني ابن عروة فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء اختلفوا في ضبط كداء هذه قال جمهور العلماء بهذا الفند كداء بفتح الكافي وبالمد هي الثنية التي بأعلى مكة وكداء بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة وكان عروة يدخل من كليهما وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف فهذا أشهر وقيل بالضم ولم يذكر القاضي عياض غيره على كل حال الذي وريد أن ينبه عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في خروجه من المدينة ودخوله فهل كان يفعل هذا في كل ما خرج ودخل أو في دخوله وخروجه من الحد ظهر الصياق حيث قرن بعضها ببعض أن ذلك في الحد وأنه إذا خرج للغزوات وما أشكه ذلك أنه يخرج من الطريق المتيسر ويدخل من الطريق المتيسر وأما كداء وكداء فيقال افتح وادخل ويقال ضم واخرج فتقول كداء الفتح والمل وكداء للضم والقصر حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو مسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء