105- كتاب الحج - تابع .. باب جواز التمتع , الحديث الخامس
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:26:41
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج حدثنا قتيبة قال
حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن ياب الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك قال
قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعاً عن الفزاري قال سعيد
حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة بالعرش جمع عريش فقال
فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة وحدثناه أبو وحدثناه فعلناها يريد بذلك العمرة في أشر الحد للمتعة لأن المتعة التي فعلوها في عادة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بعد
إسلام معظم رضي الله عنه ولكن المراد عمرة القراء وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية وحدثني عمرون الناقد
قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في
الحج وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم وعلم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتعى كل مرء بعد ما شاء أن يرتعي إشارة لعمرة الله عنه ومن وافقه في أنه لا
عمرة في أشر الحج وحدثناه إصحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايكه ارتآ رجل برأيه ما شاء يعني عمر وحدثني عبيد
الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم
ينهى عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد شف الشرح هذا الجملة نعم قوله وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت ثم تركت ثم تركت
الكي فعاد قوله يسلم علي هو بفتح اللام المشددة وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي تركت نعم وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي ثم تركت بفتح التاء أي تركت الكي
فعاد السلام علي ومعنى الحديث أن عمران بن حسين رضي الله عنه كانت به بواسير فكان يصبر على المهمات وكان في الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه
وفي هذا الكرام أهله لعمران رضي الله عنه أنه لما صدق توكله على الله وقوي صدق الملائكة تسلم عليه وقد علمتم أن السبعين الذين يدخلون لجلنا بغير الحساب ولا عذاب لا يسترقون ولا يكتوون
ولا يتلطيرون وعلى ربهم يتوكلون نعم نعم لما ثبت العلة سالة بزوالها نعم يعني كان بالأول ما لا والحج لما يكون متبتع لأن هذا تمتع بالعمرة بدون حج والحج طرأ عليه متأخر نعم من يجل نعم لا
إيش نعم نعم أهل جده الذين هم أهلها إذا رجعوا إليها ثم عادوا منها محرمين بالحد فلا متعتلا المهم أنه رجع إلى بلده فإذا رجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة فقد أنشأ سفر إلى البلد خاصة لكن إذا
غيره لا بأس الله ظهر العمور إذا رجع إلى دويلة أهل كما قال عمر رضي الله عنه فلا تمت نعم حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال
سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حسين بمثل حديث معاذ وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي
توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله إن ينفعك بها بعدي فإن عشت فكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سُلِّم علي واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمره ثم
لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
مضرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنى عنهما رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا كتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن
الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال
حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء وحدثنيه محمد بن حاكم قال حدثنا يحكى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين بمثله غير أنه قال
وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها نعم باب وجوب الدين يقول انتهى الوقت انتهى الوقت ترى ما معي ساعة الساعة الموقتة إن شاء لنبال نادينا عليه ولم نادينا نعم
بايب الشيخ الذين أحمد ساهر وصاحبه متى نعين عليهم لأنهم ما يا الله أحمد الساعة أين صاحبك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب وجوب الدم على المتمثع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليف قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي منذ الفليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى
الحج فكان من الناس من أهدا فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يقم منكم
أهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة
فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من
شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس هذا حديث من أطول
ماروه في ماروه عن ابن عمر رضي الله عنه قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ومراده رضي الله عنه أنه جمع بينهما في إحرام واحد ودليل ذلك ما سبق من أن
النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قل عمرة وحجة أو عمرة في حجة وبالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته التي قدم فيها في حجة الوداع وعلى هذا فيكون مراد بالتمتع هنا أنه
جمع بينهما في سفر واحد وأهدى فساق معه الهدي منذ الحليفة أي من المقات وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج أي بدأ بالعمرة عند الإهلال قال لبيك عمرة وحجا فقدم
ذكر العمرة على ذكر الحج أو أنه أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج لكن هذا يعرضه ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بالحج مفرداً كما في حديث عائشة المقسم ثم قل له قول عمره
في حج وكما تعلمون الفاظ الأحاديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة اختلافاً أحياناً يصعب جمع بينها وأحياناً يجمع بينها ولو من بعيد فيكون معنى قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج
يعني التقديم في التلبية أي بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج وقوله وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما
قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم حتى يقضي حجه قولهم فإنه لا يحن بشيء حرم منه أي حرم عليه ومنع منه حتى يقضي حجه ومن لمكم منكم هذا فليطوا في البيت وبالصفاء
والمروة واليقصر واليحلل ثم اليهدل بالحج واليهدي هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعب يعني قالوا حين قدم مكة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التمتع من أثناء
سيره من ذي الحليف إلى مكة لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قول من لم يجد
فسره بقوله هديا وهذا يشمل عدم الوجود للهج نفسه مثل أن تقل البهائن أو للقيمة مثل أن يكون هدي موجوداً بتوفر ولكن ليس معه قيمة ولهذا جاءت في الآية الكريمة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام
أي فمن لم يجد الهدي أو ثمنه وقول ثلاثة أيام في الحج في أي مكان الحج الصحيح أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت عمرة في الحج فإذا كانت
داخلتها في الحج وقد قال الله تعالى في الحج فإن ذلك يدل على أنه لو صام الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد أما من كان يحتمل أن يجد مثل أن
يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشرة فيصة لوجد ولو كانت غالية لم يجد فهذا ينتظر إلى متى؟
إلى يوم العين فإن وجد فذاك وإلا شرعة الصوم من اليوم الحادي عشر وبناء على هذا لو أن الإنسان أحرم بالعنرة متمتعا بها إلى الحج في شوار وهو يعلم أنه لن يجد شيء فله أن يصوم الأيام
الثلاثة في شوار ولا بأس وقال بعض واستحب بعض العلماء أن يصومها في الأيام الثلاثة قبل العين يعني في السابق والثامن والتاسع من أجل أن يكون صيامه في نفس الحج وبنوا على ذلك أنه ينبغي له
أن يحرم في اليوم السابق ولكن هذا البناء غير صحيح أولا لأنه منتقض إذ أنه إذا كان يراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل اليوم السابق إما في الليلة السابع أو قبل
الفجر حتى أصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج ثانيا أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم لم يجد الحدي ولهذا تمتعوا والذين معهم الهدي بقوا على إحرامهم والذين لم يجدوا
الهدي لا شك أنهم سيصومون فهل أحد منهم قيل لهم أحرم يوم السابع لا كلهم أحرموا في اليوم الثاني وخرجوا إلى منا في اليوم الثاني وعلى هذا فيقال لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن
والتاسع لكن لا يقدم الإحرام عن اليوم الثاني ثم يقال أيضا والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة بعرفة بل قد رومي عنه أنه نهى أن صوم يوم عرفة
بعرفة ووجه ذلك أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء وإذا صام فإنه سوف يكسر لا سيم في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة فلذلك السنة أن يكون مفترى حتى من لم يجد الهدي وهو متمتع فإنه
لا ينفق أن يصوم يوم عرفة في عرفة طيب هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟
لا لأن النهي عن صوم يوم العيدين عام لم يستثن منه شيء أما أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقد قالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام
التشريق أن يصم إلا لمن لا يجد الهدي وعلى هذا فيكون سيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمر إلى آخر يوم من أيام التشريف ويستثنى من ذلك يوما أحدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم
العين والثاني يوم عرفه وذلك أن الأفضل في يوم عرفه أن يكون مفترا ليتقب على الدعاء فإن قال قائل هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها الجواب نعم يجوز تفريقها فيصوم يوما بعد يوم ويجوز
جمعها ويجوز جمعها وتفريق صح؟
نعم كيف جمعها وتفريقها؟
يجمع يومين ويحرق الثالث وواحد منفرد طيب الدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أطلق صيام ثلاثة أيام في الحج والقائد الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها أن ما جاء مطلقا في الكتاب
والسنة فالواجب يقاؤه على إطلاقه ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قيد ففي صيام كفارة القتل قال متتابعي وفي كفارة الظهار قال متتابعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوطي في
رمضان متتابعي لكن في هذه الآية صيام ثلاثة أيام في الحج لم تقيد بالتتابع وما لم يقيد في الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقا على العباد لأن المطلق أوسع من المقيد فإن قال قائل يريد
عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين حيث قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأنتم تستردون في الأيام الثلاثة التتابع
قلنا نعم هو وارد ووارد على القراءة المعروفة المشهورة لكن عبد الله بالمسعود قرأها فصيام ثلاثة أيام المتتابع وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي أدنى ما يقال فيها إنها من
الأحاديث المرفوعة مع أن الصحيح أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فإنها تكون من القرآن يقول وسبعة إذا رجع إلى أهله وفي القرآن وسبعة إذا رجعت فهل نقول إن
مطلق القرآن يقيد بالسنة ونقول يصومها إذا رجع إلى أهله أو نقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيد ليفسح المجال ويسر على العباد في هذا قولا قيل إنه يجوز أن يصومها إذا رجع أي من
الحج لقوله سبحانه تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج كأنه قال وسبعة إذا فرغتم ولكن الأفضل أن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتظر في صيامها
الرجوع إلى أهله فلا يصم السبع الباقية إلا إذا رجع إلى أهله وهل يصم هجاب المتتابعة أو متفرقة تجون المتتابعة ومتفرقة أتوافقون على هذا؟
نعم للإطلاق الدليل والإطلاق قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خطب ثلاثة أطوار استلم الركن هنا المراد بالركن الحجر الأسر لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يمسح الركن إنما مسح الحجر ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب ولو من فوق الحجر أو من دون الحجر لكن هذا الإطلاق يقيد بما ثبت بالسنة من أن
المسح للحجر يقول ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف خب هنا بمعنى رمل يعني أسع في المشي بدون مد الخطوة ثم ركع حين قضى طوافه البيت عند المقام الأكعتين سبق الكلمات ثم سلم
فانصر فأتى الصفا وهنا لم يذكر ابن عمر أنه رجع إلى رقم فاستلم وذكره جاب فهل نقول أن هناك تعارضا الجواب لا لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك أو لغير ذلك من الأسباب وجابر
ذكر وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال إن هذا متعارض بل هذا إثبات وسكوت وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم فطاف بالصفى ومروا سبعة أشوار ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوما نحر
وأفاض فطاف بالبيت ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه ومراده بإقضاء الحج الرمي ولهذا قال العلماء إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جملة العقل كما جاءت بيستمده وهذا
يعني أن التلبية انتهى وقتها وأن الإنسان قد أتى بما لبى به ولهذا قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر نحر هديه يوم النحر وسبق أنه أهدى مئة بدنة ونحر بيده ثلاثا وستين وقوله يوم النحر
هذا بيان للواقع وإلا فإنه يجوز أن يؤخر ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يجوز تأخيره عن هذه الأيام الثلاثة التي بعد العيد ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه
وسلم كل أيام التشريق ذبح أخرجه أصحاب السنن ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وعليه فمن ذبح يوم العيد
فهو أفضل ومن أخر إلى يوم الثاني والثالث والرابع فهو جارث وفي هذه المدة يجوز الذبء ليلا ونهارا وعلى هذا فيكون لذبح الهدي هدي التمتع زمان ومكان المكان الوراء لا سؤال خاص الأخ الحرم
نعم أنا أردت عمرا وأراد الله خارجتي طيب المكان الحرم والزمان أربعة أيام يوم العيد والثاني الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد في هذا خلاف بين العلم
منه من قال وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقرآن قبل العيد وقبل أن يخرج إلى عرب وقاسوا ذلك على الصيام وقالوا إنه
إذا كان الصيام جائزا وهو فرع عن الهدي فالهدي من باب أوله وقيل لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة ثلاثة بعد وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يلحق قبل يوم العيد ويدل لهذا أنه لو
جاز النحو قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين قضى العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد قمأنينة للناس وأطيب لقلوبه فالصواب أن نحر هدي التمتع والقرام لا يجوز إلا
يوم العيد فما بعده إلى تمام أيام التشريع يقول هنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصري وهي أنه يقول ما دامت المسألة الخلافية ما دامت خلافية وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس
وأنفع للفقراء لأنه يذبح في مكة ويؤكل ويتصدق منه ففيه رأفة ورحمة وفيه منصحة ومنفعة ألا يسرغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة الجواب اتخذ بعض الناس وخصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة
منهجا يسيرون عليه فإذا آتت المسألة خلافية ورأوا أن المرجوع أنفع للناس ذهبوا يفتون به وهذا غلط لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شرون
كثير وتبدين للشريعة ولكنه قال ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به سواء كان أرفق بالناس أو أشق لكننا نعلم أن هناك شيئاً آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها وهو أنه لو عجز أن يذبح في
أيام التشريك وفي يوم العيد فحينئذ نقول العجز لا واجب معه اذبح فيما بعد عيد أي فيما بعد أيام الذبح في اللوم الرابع عشر اللوم الخامس عشر إذا كان لم يتيسر لك بمعنى أن عندك الفلوس
والمواشي موجودة لكن ما تيسر لك فنقول اذبح ولو بعد ذلك أو ايش أو صم لأننا قال ما استيسر من هذه وهنا لم يستيسر هذه صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقول ثم وأفاض فطاف بالبيت ثم
حل من كل شيء حرم منه حتى من النساء نعم حتى من النساء مع أنه بقى عليه من أمال الحج المبيت والرمي وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدية من الناس من هنا
فاعل فاعل فاعل نعم نعم خالد نعم نعم نعم نعم نعم والصحابة أعلم التفسير أعلم الخوف والتفسير بعد رسوله نعم نعم هل إليهم على ذلك؟
نعم هي على بابه لكن يطلقون التمت على القرآن تجوزا لأن العمرة في القرآن صارت هي والحجة في سفر واحد فأشبهت العمرة المتقدمة على الحج فأطلق عليها التمت نعم تمتع إله بضمها إلى الحج نعم
كل من وجب عليه تتابع في الصوم وحصل له عذر شرعي سواء كان العذر حسيا أو غير حسي فإنه لا انقطع التتابع وعلى هذا فإذا كان على المرض سامو شرعي متتابعين وحاضت فإنها لا تسوم في الحيض وإذا
طهرت بنت على مسر ولو أن الإنسان لزمه سامو شرعي متتابعين وسافع وأفطر في سفره ثم عاد من السفر فيبني على مسر والحاصل أنه إذا وجد ما يمنع والتتابع من عذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقضع
التتابع نعم آدم فلا بأس يواصل الصوم ولو سابع المكي هذا مبني على الخلاف في قوله تعالى هل العشارة تعود إلى التمتع أو تعود إلى وجوب الهدي والظاهر أنها تعود إلى وجوب الهدي وأن المكية
لو قدم إلى مكة في أشهر الحدي وأحرم بالعمرة ثم حج فإنه متمت لأنه لو لا هذا لا أحرم بالحج فاستمرت ويقول لأهل مكة لكن لا دمى عليهم لا ما أشمل الحاف قلت لك إذا قدم مكة مثل مكي ساكن في
المدينة وقدم مكة في أجل الحج وأتى بعمرة وبقي في بلده حتى أحرم بالحج ليلة الثالث من الأيام التشريق لا تتوقع بالاتفاق لأن أيام التشريق التي قال عنها رسول عليه الصلاة والسلام إنها
أيام أكل وشرب وذكر الله تنتهي بغرب الشمس بالاتفاق ولهذا لا بد أن يرمي الإنسان الجمرات في اليوم الثالث عشر ولا يوأخ خمسة وحدثنيه عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني
عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير لأن عائسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمر وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن
عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قلبت العفارة في تمتعه بالحج إلى العمر فدل هذا على أن الصحابة في مثل هذا التعبير يضمنون معنى تمتع ضم ضم ضم إلى
حج إلى العمر ضم الحج إلى العمر أو ضم العمر إلى الحج فيدخل في ذلك القراءة باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن
عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي عنهم لكني شكيت عجيب شككت فدلست عليك أن يصحيح مع الشك لأن الضمائر متشتع عن عبد الله بن عمر أن حفصة كان
المقتضى السياق أن يقال فذي الله عنه حقيقة إلا أن يقال مثلا لأن حفصة أخت عبد الله وكلاهما ابن عمر عبد الله بن عمر اثنين حفصة ثلاثة لكن في مثل هذا التقيب كان مقتضى السياق أنه قال رضي
الله عنها نعم هذا أقرب إلى اللغة العربية تكون نسخة لكي ينتبه القائد أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحلل أنت من عمرتك قال
إني لبّت رأسي وقلّت هدي فلا أحل حتى أنحر لهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأموا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم يألفوه سألوه وهذا من إكمال الشريعة لأن كمال الشريعة
يقوم بتمام فروعها وأصولها وجزئياتها وكلياتها وهذا قد يأتي ابتداء من القرآن والسنة وقد يكون سبب السؤال وفي قوله لبت رأسي دليل على أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في
الرأس فإنه لا بأس به وينبني على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبيد الرأس بالحناء فإن الحناء له جرم يمنع وصول الماء لكن لما كان الطهارة الرأس خفيفة سومحة في الحائل ولذلك هذا يجوز
المسح على العمامة ويجوز المسح على خمر النساء على المشهور من المثل لكن في الجنابة لا بد من أن نسل الماء إلى أصول الشعب وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن
عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو وسامة قال حدثنا عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن
ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلل نعام حجة الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني لبّت رأسي وقلّت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي
ظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحل لا بد أن يكون منحر وأنه ليس من شرطه الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق لكن الذي آخروني والله أعلم أن التعبير
من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا موافقة للآية وهي قوله تعالى على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك الذب لقوله حتى يبلغ هدي محلة أي وقت حلوله ولهذا جاءت السنة بتقديم
النحر على الحلق وبجواز تقديم الحلق على النحر وجاءت السنة بتقديم النحر على الطواف وجواز تقديم الطواف على النحر فالظاهر والله أعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنحر اتباعا
للفض الآية وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق فإن قال قائل إذا وفقنا على أن الحل لابد أن يكون بالحلق فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى ونحر وحلق قلنا لو قيل بذلك لكان له وجه وقد يرد هذا
بأنه قال هناك فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق فمن ساق الهدي فلا يحل حتى أنه وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمى وحلق وهذا هو الذي عليه العمل والفتية بأن الإنسان إذا رمى وحلق حل وإن لم
يدعون رسول الله سلم في لبن رأسه تقليل الحدي واضح تلبيد الرأس والحكمة إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب لأن التلبيد يجمع الشعر ويضم بعضه إلى
بعض حتى لا يتشأ وأظن أنه ذكرنا لكم فيما سبق مع التلبيد إنه يوضع صمق أو نحوه على الرأس حتى يلبده إلى يجوز يجوز وليس عليه شيء يعني يجوز أن يؤخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشهيل حديث
ابن عمر وعائش رضي الله عنهم صريح نعم نعم ثلاثة انتهى باب باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكٍ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فاهل بعمره وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد
أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورآ أنه مجزء عنه وأهدا حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا وهو
القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين
الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمره فانطلق حتى أتا
ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم سار حتى
إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة ما عمره فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت
وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر في هذا الحديث بيان حس بن عمر رضي الله عنهما على زيارة البيت بعمرتنا الحج ولما همى نخرج إلى البيت بالعمرة نصح ابناه
وخاف عليه من الفتنة وذلك حين نزل الحجاج بن يوسف بظاهر مكة لقتال عبد الله بن الزبير بوعى له بالخلافة في الحجاز وذلك أنه لما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية لم يكن للمسلمين خليفة كما
في الهامش بقوا شهرين ليس لهم إيمان فبايع أهل الحن والعقف في مكة بايع عبد الله بن زبيد فبقي خليه ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرضى بهذه وبعث إليه البعوث لقتاله وكان أشدهم
الحجاج بن موسى لما حظت هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة ونصح ابنه قال إنه يوجب عمره فإن صد عنها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من التحلل بالحصر وإلا مضى ويسر
الله له الأمر فمضى لكنه في قدير أدخل الحج على العمرة وقال ما أمرهما إلا واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج فشأنهما واحد أحرم بالحج فصار بذلك إيش قارنا ومعه
الهجم ومضى حتى أتم حجه وعمرته إذا نواني أخذ من الشركات لكن إذا ساقه من بلدي أو من الميقات فقط ساقه نعم إذا تنفه بلا تعين فهو بالخيار إن شاء السنف السوق وإن شاء أثراك إن تنفه قد عين
بلا تفريد وإن كان بلا تعين فهو بالخيار نعم هذه القاعدة لا أعلم لها أصلا إلا بالطياس هم قالوا إذا فعلت هنم ثلاثة حل التحل الأول وهي الرمي والحلق والطوار أما الرمي والحلق فواضح أنه
إذا رمى وحلق حل التحلل الأول كما جاءت في السلة وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول عرفت؟
والطواف له أثر في التحلل الثاني إذا رمى وحلق حل التحلل الأول فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني فقالوا إذا كان له أثر أي للطواف أثر في التحلل الأول فليكن له أثر في التحلل الثاني فهو من
باب القياس وليس به نص عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقي الصورة الثالثة فيما إذا طافه حلق ولم يرمي كيف أقول بقي الصورة الثالثة إذا طافه حلق ولم يرمي فهو يتحلتها الأول عنده على رأي من
قاعدة هذه القاعدة أو ذكر هذا الضابط هل نقول له انحر الآن أن نقول له انتظر حتى يوصل الله عليك بعد نعم لا ينحق قبل وقت لا يصح نحن قبل وقت نحن أحسن الله إليك كنا قد ذكرنا في حديث
هائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت بعد إحامها بالعمرة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال الحج عليه نعم وقلنا هل هذا يختص بحالة ضرورة أم في كل وقت نعم فعل بن عمر أحسن الله إليك ألا
يدل على أنه جائز في كل وقت لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن ضرورة لا هو أصل أصل إنما امتنع من الحج خوف من أن يحال بينه وبينه فهو لم يحرم بالحج أولاً خوفاً من ذلك وهو باختياره هلما
رأى الأمر آمناً أدخل الحج عنه فما في دليل على ما في دليل لكن كما قلت هنا لكم ما سبق إنه ذكر بعضهم أنه لا خلافة بجوازه نعم قلت من شيخ القديد نعم ابتاع الهديد نعم صحيح هذا وهم منه
قديد ابتعى الهدي أما الحج عمر قبل ذلك قال الحج عمر في ابن عمر كان قبل ذلك أما ابتعى الهدي فأوفيق قديد ثلاثة وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيل الله عن نافع قال أراد ابن
عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمر كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا الظاهر أن قوله طواف
واحد يعني بين الصفاء والمروح فإن القارن والمفلد فيهما طواف واحد أما الطواف البيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولاً هنا يقدم ثم يطوف طواف الإفاظة بعد الوقوف يعرف وانتبه لما ذكرنا بالنسبة
لابن عمر أنه أوجب الحج مع العمرة قبل أن نصل إلى قدير لكن ابتيار الهدي كان في قدير وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا كتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر
أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني
أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدا هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل
بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة
بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بطوافه الأول يعني السعر لأن الطواف الثاني لا بد منه أقرأ لكن لو قال قائل لماذا قال ابن عمر أشهدكم وهل يستنوا
للإنسان إذا نوع عمل من الأعمال أن يقول لناس أشهدكم فالجواب أن يقال هذا من باب التعليم وليس من باب التعب يعني أنه أراد بهذا الإشهاد أن نؤلمهم أنه أدخل الحج على العمر وإلا فلا حاجة
وابن عمر كما تعلمون صحابي جليل من فقهاء الصحابة فكان قال نالك من أجل التعليم نعم أجل واضح نعم لا سنة مواجه ما يكون عليه إلا طواف واحد هي إلا كان طواف واحد قبل الإفاظة لو لم يطف قبل
الإفاظة قصنا في حديث من عمر قول طوافه الأول يعني السعي ولا بد من هذا لأنه ذكر أنه قال حتى كم النحر فنح وحلق وراء أن قضى طوافه الحج والعمرة في طوافه الأول ومعلوم أنه ما يمكن طواف
الإفاظة إلا بعدها بعد يوم العيد إيش؟
خلينا نكمل حديثنا حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله
عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعل كما فعل إذن عندي مفتوح لا الصاب أفعل قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث
هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث باب في البيت الآن كلامنا المحصر فيه مسائل المسألة الأولى هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل ما منع من إتمام النسب في هذا خلاف بين
العلماء فمنهم من قال إن الإحصار يختص بالحاصر العدو فقط لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأيضا فإن سياق الآية يدل على هذا لقول الله تبارك وعلى تعالى وأتم الحج
والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى أبلوه لذي ينحله إلى أن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج والأمن ضده الخوف فيكون الإحصار إحصار العدو فقط ومنه من
قال إن الإحصار عام وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسف لأن الله قال أتم الحج والعمرة الله فإن احصرتم يعني عن إتمامهما وهذا مقيل نعم وهذا مطلق وأما قوله فإذا أمنتم فهذا من التفريع
على بعض أفراد المطلق وهذا لا يقتضي التقييد في قوله صلى الله عليه وسلم كحديث جابر في الشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الفدور وصدر في
الطرق فلا شفعة فأول حديث عام وآخره يدل على أن مراد الأرض والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء وأن ذكر التقييد لبعض أخلاد العام لا أقصر يتقيد كل العوم المطلق وأيضا قال الله تعالى
والمطلقات يتربصن بأنفسين لا تتقرؤ ولا يحل لهن يتمى من خلق الله في أرحمين إلى قوله وبؤولتهن حق بردهن فالمطلقات هنا عام يشمل من لزوجها رجعة عليها ومن ليس لزوجها رجعة عليها لكن من نظر
إلى آخر الآية وبؤولتهن قال المراد بالمطلقات الرجعيات لكن العلماء أو كلهما أكثرهم يقولون إن المطلقات عامة في الرجعية وغيرها وعلى هذا فيكون قوله فإذا أمنتم عوداً على بعض أفراد المطلق
فلاقت التخصيص وهذا القول هو الصحيح أن الإحصار يشمل حصر العدود وغيره كما لو حصر على الإنسان مرض بحادث أو غيره فيتحلل لأنه أحصر عن إثمان من نساء أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتم به
الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله المهم أن القول الراجح أن الحصار عام في كل شيء هذه المسألة الثانية من الذي يجب إذا أحصر الإنسان يجب ما ذكره العز وجل فإن احصرتم فما استيصر من الهدي
فمن كان واجدا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحل ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقه هنا متاخرون عليه أن يصوم عشر تأيان قياسا على على هدي التمتل والصحيح أنه لا صيام عليه لأن من
الصحابة فقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم يؤمروا في الصوم ولو كان الصوم واجبا لأمروا به أعرفتم فالصواب أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي وإن لم يجد فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام
المسألة الثالثة إذا أحصر فهل يلزمه القضاء؟
القضاء ما أحصر عنه أو لا؟
إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول ما هو الخطاب الأول؟
الخطاب الذي قبل القضاء يعني لا يلزمه القضاء لأنه أحصر عن شيء لكن يلزمه القضاء لأنه لم يأتي بالفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول لا أنه قضاء عما أحسر عنه وإن كان نفلا فإن فيه خلافا
بين العلماء والصواب أنه لازمه القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطور ولأن هذا الهدي كفاه عن المزوم لأن هذا الهدي عن التحلل والتخلي من نسك فلازمه القضاء
وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح حديبية بعمرة القضية فليس ذلك من القضاء بل من المقاضات وهي المصالحة ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من
اعتمره الحديبية فالتخلف كثير منه فهذه ثلاث مسائل مهمة في باب الإحصار المسألة الأولى هل الحصر خاص بحصر العدم أو عام والصواب أنه عام ثانية ما هو الواجب في الإحصار وإذا عدمه فهل عليه
بدله والصواب لا ثالث هل يلزم القضاء والصواب لا يلزم القضاء نعم لكن ما يلزم الشيخ بالله الحلقة المحصرة نعم يعني يجوز الإنسان أن يشتري الهدي من أثناء الطريق ويسوقه إلى مكة لكن تحلل
منه بالهدي فقل علينا المسألة ذكرها الأخال وهي الحلق هل يجب على المحصر أن يحلق أيضا هذه المسألة فيها خلاله بعض العلماء يقول إنه لاجب الحلق لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والهدي
يحصل به التحلل وبعضهم يقول إنه يجب الحلق وهذا القول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق وحتم عليهم ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرجوا وحلق أمامهم فانقادوا لعمله صلى الله
عليه وسلم وحلقوا جميعا فالصواب أن الحلق على المحصر واجب سواء في حج أو عمره نعم مكان ذبح الهادي بارك الله فيك في نفس المكان يمكن إذا رجع إلى بلده يوصي من يذبحه في مكان إذا شق كما
قلت نعم لكن يمكن أقول يمكن وكل إذا وجد من يوكله فألا بأس ولكن هل يبقى التحلل موقوفا على ذبح الهدي إن كان عادما فإنه لا شك أنه لا هدي عليه ولا يتوقف ذلك على وجه الهدي وإن كان واجدا
ففي أيضا منهم من يقول لا يحل حتى في الاحصار ومنهم من قال يحل نعم أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا
وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميل عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال أنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر
فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيث أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وحدثني أمية بن بصطام
العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة قال فسألت
ابن عمر فقال أهللنا بالحد فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا هذا اختلاف بين عبد الله بن عمر وأنس بن عمر فيما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول
إنه أهل الحج مع أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج ابن عمر نفسه وعائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وأنا سأقول أهل بهما
جميعا وعاتب على من قال إنه أهل بالحج وقال كأن ما يعدوننا صبيان فلا بد من جمع الجمع اختلف العلم فيه على طريقه الطريق الأول أن مراد بن عمر بذكر الإفراد وكذلك عائشة إفراد الأفعال أن
المراد بالإفراد في حديثيهما إفراد الأفعال وذلك لأن القارن لا نزيد على فعل وحينئذ تتائم الأحاديث والطريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم قيل له قل عمرة وحجا
فأدخل العمرة على الحج وهذا واضح على رأي من يجوز إدخال العمرة على الحج وأما من يمنع إدخال العمرة على الحج فإنه لا يسلك إلا الطريق الأول وهو أن المراجب الإفراد إفراد الأفعال والأعمال
وفي هذا ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء بهم الحق وأن الإنسان إذا غضب لانتصارا لقوله ولكن انتصارا للحق فإنه لا يلعب فإن أنس بن مالفد الله عن أطلق هذه الكلمة لا شك إن الذي
حمله على إطلاقها هو الغضب راجع عندي أنه أحرم أولاً بالإفرار ثم أدخل عمره عليه الحج وأنه لا بأس في أدخال عمره على الحج وأما قول فقهائنا رحمهم الله أنه لا يصح لأنه لا يستفيد من ذلك
شيئاً فيقال من قال لا يستفيد يستفيد أنه حصل على نسكين بدل نسك واحد باب ما يلزم من أحرم بالحج ويؤيده أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثاب ما
يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبره قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال فقال أيصلح لي أن أضوف
بالبيت قبل أن آتي الموقف فقال نعم فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول
الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا هذا أيضا لا شك أن الصواب مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى وهذا لا
إشكال فيه وأما قول عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرا وقد دخل وقت الوقوف فحينئذ نقول محافظته على الوقوف أولى من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه لأن الوقت الآن وقت للوقوف وهو
إذا دخل مكة وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاضل لا سيما في آدم حيث لا يوجد إلا إيش إلا العبل أو القدم في أحمل ما ذكر عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم ما على هذا وإلا فلا أظن أن
ابن عباس يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طافة وسعى وحدثنا قتيبة بن سعى لكن في هذا الحديث جنيه على شدة ابن عمر رضي الله عنه في الحق حيث قال لهذا الرجل فبقول رسول
الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادق يعني إن كنت صادقا في طلب الحق أتأخذ بقول ابن عباس أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نوع من الإشارة إلى أنه لا
ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدا أن يعادل فتواه بقول أحد من الناس فيقول قال لي فرأن كذا وكذا لأن هذا قد يحمل المسؤول على الغضب أو على كراهة القائل الذي أفتح بخلاف ما أفتح به أو ما
أشبه هذا فإن كان ولا قد فليقول سمعت بعض الناس يقول كذا وكذا أما أن يقول قال فلان فهذا خطأ لا سيما في عهدنا وعصرنا حيث إن الناس قد يبغضون الرجل الذي يخالفهم ولو في الحق نعم انتهى
الوقت يا شيخ انتهى الوقت خلنا نجيب السياقة السعيد سم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن وبرت قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوفوا بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك قال
إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا حدثني زهير غريب إن كان يقول هذا عن ابن عباس على كل حال ما وقفنا على ما زينا ما تكلمنا بشيء بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا كتيبة بن سعيد
قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا
فقال وأينا أو أيكم لم تفكنه الدنيا ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع من سنة
فلان إن كنت صادقا يريد قول ابن فلان يعني ابن عباس كما يقول عليه السياق الأول ولكن لا بد أن نعرف ما معنى فتحنا الدنيا يقول هكذا في كثير من المسك الله وفي كثير منها أو أكثرها أفتنته
الدم وفتن وأفتن لغتان صحيحة والأولى أصح وأشهر وبها جعل القرآن ومعنا فتنه الدنيا لأنه رضي الله عنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتن وأما ابن عمر فلم تولى شيئا انتهى موي لكن
ذكر كلامه الأبي كلامه الأبي يقول لكن ذكر كلامه الأبي أبو الأبي أبو الأبي رسول تقديم الوجه في شيخه حين انتهت الطرق عليه إلى هذا اللغة إنكاراً له وولي ابن عباس من بصة من قبل ابن عمي
ولا يعني في فتنة الدنيا ساعة الماء لأن ابن عمر أكثر منهم آلاً كلاقيم ولكن ظهر الله قلبه من حب الياسة وكانه مكرم حيث محل على كل حال هذا القائم في حق ابن عباس قد يكون له هوى وأنه ممن
دخل في السياسة وتكلم بهذا الكلام ولهذا قال ابن عمر أيكم أو أينا لم تفتنه الدنيا إشارة إلى الاعتذار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه نعم من هذا نعم جاسم من اللي نكلم جاسم نحميد يا
شير كيف حركة الشير حظك طيب بخير اللي أحمد ما عندكم يا ياسر ما الذي عندك معاي الأخوان تسمعون الكلام زين تسمعون الكلام طيب نسمع كلام واضح الحمد لله الآن نقرأ في صحن مصر طيب يا شير
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار قال سألنا بن عمر عن رجل قدم بعمره فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أَيَأْكِ امْرَاتَهِ فَقَالَ قَدْمَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَى وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَى وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ كان يقول إنه يبقى على قرانه ولا يأتي أهله لكن يقال في الجواب إذا كان هذا مراد بن عمر رضي الله عنهما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق
الهدي أن يحل بن عمره ويأتي أهله أنتكم كلام على هذا النوم معناه لما ذكر الحديث معناه لا يحل له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى فتجب متابعته والاقتداء
به وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق إلا ما حكاه القاضي عيال عن ابن عباس وإسحاق ابن راهوية أنه يتحلل بعد الطواف
وإن لم يسعى وهذا ضعيف مخالف للسنة على كل حال إذا أراد أن يأتي أهله بين الطواف السعي فهذا حرام لا أشكرا لكن بعد الطواف السعي الصحيح أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي فإن كان مراد بن
عمر رضي الله عنه أنه يبقى على حرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وإن كان مراد يأتي أهله بعد الطوافل قبل السعي
فلا شك أن هذا حرام حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حمال بن زيد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج جميعا عن عملاء