104- كتاب الحج - تابع .. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم- رمي النبي الجمرات
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:29:54
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
حرك في بطن محسر ومحسر هذا واد يفصل بين مزدلفة وميناء وسمع محسرا لأنه يحسر سالكه أي يتعبه وذلك لكثرة الرمل الذي فيه فلماذا حرك؟
هل لأنه أسهل على الناقة لأنه إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيل في مجرى هذا الوادي أو حرك لأن الفيل أهلك فيه أو حرك لأن قريشاً كانت تقف هناك وتذكر أمجاد
آبائها وأجدادها وتبتخر فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم في هادتات تقوى للعلماء والظاهر والله أعلم الأول لأن الفيل لم يهلك هناك الفيل هلك بالمغمس حول الأبطح كما قال أمية
بن السلط حبس الفيلة في المغمس حتى ظل يحقو كأنه مكبول وفي هذه الجملة أيضاً من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك
الطريق الوسطى من طرق ميناء وكان في ميناء في ذلك الوقت ثلاثة الطرق طريق الشمالي وطريق الجنوب وطرق وسط هذا الوسط هو الذي يخرج على جمرة العقبة فسلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب
إلى مقصوده وهو الرمي وفيه أيضا ذكرنا الراجل الأول نه أي ذكرنا قلنا هو الأول لأن الفيل لم يكن حبسه هناك وأما وقوف أهل الجاهنية في هذا المكان فلم يثقت وفي أيضا في هذا الجرم الحديث
سلوك أسهل الطرق إلى حسن المقصود لما ذكرنا وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم العيد راكبة لأنه قصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى وفي أيضا إشارة أو دليل على
ما ذهب إليه الفقه رحمهم الله من أن تحية منا رمي جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء وفيه ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين لقط الحصان حصان جمرات ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مستلفة لأنه
طجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع منه لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة حديث معباس بهذا محتمل لهذا وهذا أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف
على الجمرة فالله أعلم وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعدًا بالحصى حتى إذا وصل إلى الجمرة رماه وفي أيضًا في هذه الجملة أن الرمي يكون بسبب حصيات لا ينقص ولا يزيد فإن نقص
فقيل إنه لا يزيد وأن عليه الطعام مسكين وفي الحصاتين الطعام المسكينين وفي الثلاث حصى دم إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق وإن كان من أول جمرة صار الجمارة التي بعدها
لا تصح وحينئذ يلزمه دم كامل ولكن ظاهر الله أن سقوط حصات أو حصاتين لا يضر لأن الصحابة كانوا يرمون الجمرات ويأتي أحدهم فيقول رميته بخمس وأحد يقول رميته بست ولا ينكر أحد على أحد وفي
أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وفي أيضا أن الحصى مثل حص الخذ الخذ هو أن يرى على الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به هكذا وهذا لا بد أن أكون صغيرا ولهذا قال الفقه في تعريفه
بين الحمص والبندق وبعضهم قال إنها مثل حبة الفور نعم فهي لنسة كبيرة ولا صغيرة وفي أيضا أنه يرمي من بطن الوالي يعني لا من الجبل وكانت الجملة العقبة فيما سبق قبلها التوسع وهذا تعديل
كانت في جبل في سبح جبل وتحتها وادي مجرى الشعير وفوقها جبل لكنه لزب الرفيع وهي لاصقة في نفس الجبل فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من فضل وادي ورماها ولم يأتيها من فوق وعلى هذا فيكون
تكون السنة أن يرميها من هذه الجهة فيجعل مكة عن يساره ويجعل من اليمين كما فعل عبدالله بن مسود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى
الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على الإنسان ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة وصار أخشى عليه وأبلغ بالطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى أفضل بناءً على القاعدة المعروفة أن الفضل
المتعلق بذات العبادة أولى بالمرعاة من الفضل المتعلق بإيش؟
بمكانه نعم وفيها أيضاً أنه إذا رمل جمرة باتر بالنحر بقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب حجه وجعل لمكان نحر إبنه مكانا معينا حتى ينحصر الأدى
والقدر الحاصل بالنحر من الدم وفرث وما أشبه هذا لقوله ثم انصر إلى المنحر فنحر يقول 63 بيده أنب عليه الصلاة والسلام هو الذي ينحر وهديه تذلل لله عز وجل وتعبدا له لأن هذا النحر ليس
للأكل ولكنه قربة بنفسه كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفي هذا إشارة وفي هذا دليل على خطأ الفكرة السائدة بين ناس اليوم وهو أن المقصود من العضحية
هو اللحم ولذاك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح أو في يده أو في بيته أو في بلده أو في مكان آخر حتى صاروا نسأل الله لنا ولهم الهداية للصلاة المستقيم صاروا يرسلنا الدراهم إلى البلاد
الناعية البعيدة بدأنا عن الأضحية ويقولون هم أحوج منا طيب ليس المقصود اللحم المقصود التقرب إلى الله بالذب هذا أهم شيء في الأضحية والعجب أن هؤلاء كأنما يقولون نطعم ولا نأكل مع أن
الله قال كلوا منها وأطعموا البعث فبدأ بالأكل لكن هؤلاء قالوا لا نسهم لا نأكل بل نطعم ولا نأكل سبحان الله تتركون ما أمر الله به أولا وتفعلون ما جعله آخرا أهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك
تذلل الله تعظيما له وتقرب إليه فإن لم تستطع فوكل من يذبح كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه ثم إذا ذبح وتقربت إلى الله فإن شئت فاكل وإن
شئت فتصدق بها كله ولهذا لما نزلت بالمسلم نفاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام لم يقل تصدقوا بالدراهم بل قد اذبحوا لكن لا تدخلوا فوق الثلاث وفي العام الثاني لما زادت الفاقة
قال كلوا واتدخلوا ما شئتم فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على أن الدبح نفسه عبادة عظيمة قرنه الله بإيش بالصلاة نفس الدبح وإذا كانوا يحبوا أن ينفع أخوانهم في الجهة
الأخرى فليرسل جراههم صدقة تطوعاً لله عز وجل نحن لا نقول لا ترسلوا الفقراء هناك لكن نقول لا ترسلوا الشعائر تقاموا هناك وتتركونها في بلاده ولهذا كان من الحكمة الله أن البلاد غير مكة
تقام فيها هذه الشعيرة وهي التقرب إلى الله بالذبح لكن في مكة هدي وفي غيرها أضاعي فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه له أكثر الناس سأخذهم العاطفة انفعوا إخوانكم في الباد هم جياء هم فقراء هم
أحوجوا منكم طيب ما فيما لكن الذبح نفسه وعباده الذبحها وكل منها وكيسها وادفعها لهم ثم إذا أصلنا الدراهم إلى هناك من يتولى الذب ما ندل ما ندل من يتولى هل يتولاه شيعي أو يتولاه
قادياني أو يتولاه ملحب أو يتولى من لا يصلي أو يتولى من لا يسمع الأضحية ثم إذا أحسن الظن لا ندري متى يذبح قد لا تكون البهائم هناك متوفرة فيؤخرون الدبح لما بعد أيام الدبح لا سيما إذا
كثلت الأضاحة المبعوثة إليهم إذا مثل أرسل إليهم 30 ألف 20 ألف من يجد هذه الأضاحة ومن يضحي بها فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس وأن لا يكون إنسان إمعا ما فعل الناس فعله بدون
تروي وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية وهنا يقول نحر ثلاثة وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هذه قال أهل العلم إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر ثلاثة وستين بيده ويعطي
علياً ما بقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره الشريف ثلاثاً وستين سنة وكان آخر هديه كم؟
ثلاثم وستون بدل وفيه أيضاً الدنيا على التوكيل في الهدي لكن عند المشقة هو التعذر وإلا فالأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى دبح هديه لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآن فإن الإنسان يجد
مشقة كثيرة إذا ذهب إلى المجزرة وفي أيضاً مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه وهذا الإشراك أول لقربه منه لأن أفضل قرابة الرسول عليه الصلاة
والسلام هو علي بن أبي طالب في ذلك الوقت أفضل قرابة في ذلك الوقت علي بن أبي طالب ثم إن علي قال إني أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بما أهل به الرسول فهذا جزاء وفاقا
كما أهل بما أهل به الرسول أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من هده وفي قوله أكرى من نحنها وشرب من مرقها دليل على تأكد الأكل تأكد الأكل ليش؟
لأنه أمر من كل بدنة في قطعة وكان يكميها أن يأخذ من ببينة واحدة يأكل ما شاء لكنه تحقيقاً لقوله يتعادف كل منه أمر أن يأخذ من كل بدنة قطعة صغيرة وجعلت في قدر وقلت قطعة صغيرة لأنها مئة
قطعة تحتاج لك قدر كبير لكن هذه القطعة كانت صغيرة جعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها أكل هو وعلي بن بيطالب وشربا من مرقها أكل من لحمها ومعلوم أنه إذا أكل قطعة من اللحم لم يأكل الأخرى
لكن المرق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه وطعم اللحم كله موجود في المرق أكل من لحمها وشرب من مرقه ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلم فيه أيضا أنه إذا نحر يركب إلى البيت
ويطوف ولم يذكر جابر الحق لكن ذكره غيره وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقا أن جابر رضي الله عنه لم يسق كل ما فعله الرسول في الحج فهو لم يذكر نزور الرسول صلى الله عليه وسلم بين عرفة
ومزدلفة ولم يذكر أنه أوتر ولم ينفي الوتر ولم يذكر من أين لقت الحصار ولم يذكر الحلق مع أن رسل حلق وتطيل وحل من إحرامه ونزل إلى البيت فطاف به طاف بالبيت ولم يسعى لم يسعى لماذا؟
سعى قبل لأنه كان قاريا وسعى بعد طواه القدوم ففار إلى البيت فصلى بمكة الضب ترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا الرمي ثم النحر ثم الإفارة وسكت عن الحلق لكن الحلق بين النحر والإفارة وفي
هذا دنيا على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي مكت الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه البركة العظيمة في أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام تصوروا المسألة دفع من مزدلفة
حين أسفر جدا على الإبل ودفع بسكينة إلا في بطل محسن ورم الجمرات وذبح الإبل وحلق ولبس ونزل إلى مكة وصلى بها الظهر فاركة عظيمة كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة مع أن الذي يظهر والله
أعلم أن حجه كان في مثل هذا الوقت يعني في زمن الرفيع تساول الليل والنهار وفيه أيضا أنه صلى بمكة الظهر وفي حديث أنس أنه صلى الظهر بمناء وهو في الصحيحين فبعضهم قدم حديث أنس لأنه في
الصحيحين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر إلا في مناء ومنهم من قدم حديث جابي والصحيح أنه لا تعارض وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى مناء فوجد بعض
أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة وهذا جمع ممكن ولا محذور فيه لكن محذور أن نقول إن جابراً وهم مثلاً أو نسقط روايته هذا هو المحذور وهو متى أمكر الجم وجب وفيه أيضاً في هذه القطرة أنه
ينبغي الشرب من ماء زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وفيه أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أسوأ لقوله لبني عبد المطلب إنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس
على استقاياتكم لنزعته معكم لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس وحينئذ يغلبونهم على استقايا وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس ناولوه الدلو
فشرب منه عليه الصلاة والسلام وظاهر الحال أنه شرب قائما فقيل إنه شرب قائما لضيق المكان وقيل إنه شرب قائماً من أجل أن يتظلع منه أي من ماء زمزل لأن الإنسان كلما كان قائماً صار أوسع
لبطنه فيتظلع منه أكثر فالله أعلم المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جعله الشيخ رباني وفقه الله جعله أصلاً لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
وبنى من سكه المعروف المشهور على هذا وزاد فيه ما زاد نعم نعم نعم هل يحمل على تعدد خالفة أم أن يقال أنه روية بالمعنى إما أن يقال بتعدد هذا إذا ثبت أنه سألت المرأة عند الجمرة فلا بد
من التعدد نعم النحر يطلق على مجرد النحر هذا الأصل لكن لما أمر من كل بدنة ببضعة علم أنها سلخت وأن لحمها وزد وتعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دبعها سيجتمعوا الناس حولها
ويأخذوا منها وينتبعون بها نعم هذا هو الواقع أنهم احترطوا لهذا جعلوا الذي فوق مسنما وكما تعرف مثل المحكام والشاخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس كان الرابط بينه وبين الحلقوم كانوا
مسنما وهذا بالنسبة للجمالات الأقبة هما بالنسبة للجمالات الأخرى فهو مستديث ما يبقى شيء من الأحجاب أي ربما لكن الأصل الأصل إن شاء الله مجزم إذا غلب على الضل كفى نعم الجمع بينهما هو
الحاجة الرسول كان محتاجا إلى أن يشرب قائما لضيق المكان ويحصل فيه تعب عليه وعلى غيره نعم نعم إيش هو اللي فيه المسجد الآن هو مكان المشارف نعم أحمد لا أعركه مكان عيد لكنه لا بالشك أنه
ليس بعيدا في ذلك الوقت لا في زحمة لكن فيه دنيا على اختيار مكان يكون لمنح وأنا حجزت أول عمري وضربنا الخيمة عند مسجد الخيف ليس حولنا أحمد نشاهد الناس يرمون الجمراء في ذلك المكان ليس
فيه بيوت وليس فيه فضأ واسع لكن تطورت الأحوال تطوراً عظيماً أخذنا ثلاثة؟
لا نعم لا مانتاً فكفي على الفرق أقيلنا في كتاب الحج 125 صفة مع غياب ثلاثة أيام وما يرد من نقطة آخر الشهر يرجال أنت إنش حيث صار الزمان وحدثنا عمر بن حفص بن غيات قال حدثنا وحدثنا عمر
بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في
الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له
حتى أتى عرفات فنزل باب ما جاء أن عرفة كلها موقف حدثنا عمر بن حفص بن عياذ قال حدثنا أبي عبد ومثل هذا التركيب أن عرفة كلها موقف يجوز وجها أن عرفة كلها موقف وتكون كله توقيدا لعرفة أو
كله بالضم وتكون مبتدأ ولما بعدها خبر والجملة خبر فأيهما أولى؟
الأولى الأول لأنك إذا جعلت كل بالرهب على أنها مبتدأ صار مركبا من جملتين والأصل عدم التركين حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمعوا كلها موقف لو قال قائل إذن الأفضل أن ننحر في رحالنا اليوم
لقلنا ليس كذلك لأن قول رسول إنحروا في رحالكم من باب الرباحة يعني لا تكلفوا أن تأتوا إلى منحروا الذي نحرت فيه ولكن انحروا في رحالكم فلو أن الرسال خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لم يقل
عليه البأس إلا أن العلم رحمه الله قالوا ما وجب ذبه في الحرم فإنه لا يجزئ ذبه في الحل وعلى هذا فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ لأنه ذبح في الحرم وهدي التمتع يجب أن يذبح
في الحرم وهذه مسألة أيضاً يجب على طالبنا أن يتنبأ أهلها لأنه من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو للشرائع ويذبح الهدي هناك فنقول له هذا لا يجزد لأن هدي التمتع
يجب أن يكون في الحرم كل هدي لترك واجب أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم وقوله عرف كلها موقف سبق الكلمة لها جمع كلها موقف كذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال
حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا وهذا
كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابلًا له ثم ينعطف عن يمين لكن إذا لم يتمكن من استلامه أراد الإشارة هل يقف ويستقل الحجر أو يشير وهو ما شئ الظهر الأول لا سيما وأنه معضود بما يروى
عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك رجل قوي فلا تزاحم فتعذي لضعيه إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبره وهذا فيه ضعف لا شك ولكنه قد يتقوى بما ظهر من
حديث جابر رضي الله عنه نمد خمسا نعم نمد خمسا إيش نمد خمسا قراءة أو إجابة؟
قراءة لا إله قراءة لا يستفيدون قراءة نعم والله الحقيقة من الحديث العاتية المهمة لا أسألها مو أحسن المهمة القارئ كيف قول أقترحتها قراءة قراءة طيب والله نقول إن كان الأخوان عندهم
إشكالات حقيقة منه بأسلس عوام فلا بأسلس نحن ما قرأني للعلم والعلم لا بلت فيه من سؤال إذن نجيب من لم يسأل أول نعم آدم لا هذه إلى خمس قار أما إذا كان حوله فقراء وذبحها وقال هذه لكم
فيك لا شك أما أن يذبحها ويتركها فلا أكلم لأنه قال كلوا وأطعم فلابد من إطعام وهذا يسبي أطعم حتى الذي يعطي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكت فيها فلا أخذ صالح نعم يجنون أنه لا ما قال لم
يسبح فيهما قال لم يسبح بينهما يعني لم يتطوع بنفع ومنه قول من عمر رضي الله عنهما لو كنتم مسبحا لا أتممت أي متنفذ لا معروف بينهما ما قال فيهما نعم يقول أنه لا يجدئ أن تعطي مالك إلى
الهيئات لأذبحه خارج البلد يقول أنه زبحتني فهل هذا يجدئ؟
يقول أنه زبحته أنا زبعت الله هل يجدئ هذا؟
لا أفهم أعيد السؤال الأول الشيء يقول أنه زبعته من قبل مالي إلى الهيئات لأذبحه خارج البلد يعني فهل هذا يجدئ عني أن يجدئ هذا؟
والله لا شك أنه إذا نظر الإنسان إذا كلمه بها وجواز التوكيل ربما نقول يسري لكن إذا نظل للواقع تعطيل للشعير في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من من هو نعم أخذت بارك الله فيكم شيء في حديث
جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر سببا يحل فظاهروا بأنهم طافوا وسعوا نعم فكيف نوجه ذلك أو ما هو تسير ذلك مع أني كنت
أفهم أو أفهم بأنه إن لا يجد أن يقربها عمرة لا يعني يقلب عمره ولو طاف وسعاد لكن الممنوع أن لا يجعلها قرانا قبل الطواف يعني مثل إنسان أحرم عمره ثم أراد أن يجعلها قرانا هذا نقول لا بد
أن يكون قبل الطواف وأما فسق الحج أو القران إلى عمره فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به حج فلا يمكن أن يقلبه أخذت الظنية؟
لا؟
أبل؟
من جئت؟
يرحاتي ما هو التصبيح؟
طيب، فيه دين على أن المجموعتين لا تصر الراطبة بينهما فظاهره أنه لم يتهجر ولم يوتر ما صر شيئاً لكن بينا لكم أن الرسول كان لا يدعو الوترة حضراً ولا سقر لا لا ما يكون خاصاً العصعد
المخصوين لا ما في بي مسكوت عن الوضو لا يذكر منه لا النحم ولا المرض نعم إن كان الخطيب سيقول للناس ألا هل بلقت فيقول نعم فلا بأس لكن الخطيب ما جاءت العادة بأنهم يقول هذا والظاهر أنه
للبتعة أقرأ لأنها سلمة قالها في خطرة الجمعة قالها في هذا المجمع العظيم الذي لم يوجد في الإسلام جمع أكبر منه نعم آدم إيش نعم إذا أتى بحجن كبير لا يزيل أو بصغير جدة كحبة الذرة لا
يزيل لكن هؤلاء الجهال ليس عندهم من يفكرهم بشيء وأيضا هم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان هذا المشكل وسمعنا عن بعضهم أنهم يقول لعنة الله عليك أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي أنت اللي خضرت
بيتي في أخري بيتي هذا صحيح هذا أعوذ بالله شيء عجيب ورأيت أنا بعيني رجلا يعني قبل الزحمات الكبيرة هذه رجلا في جمرة الأقب هو وزوجته امرأة مع مذنة زوجة أو غيرها المهم الناس يرمون
ظهورهم وهم يدقون الشاخص يدقونه بين عالم أو كنادر معهم والناس يجبونه ظهوره بالحصر ولم يبال كأنما يتمثلون بقول هل أنت إلا إصبع عن دميتي وفي سبيل الله ما لقيت كل هذا من الجهد والواجب
على طلبة العلم أن يبيوا الناس هذه مناسك وعبادات عظيمة فليأتوا إليها بشور ورحمة لأخوانهم وضعفاء بعض الناس يأتي كأنه جمل هائج وكأنه لسا أمامه أوادي نعم أخذت يا ياسي ما أخذت يا أبهار
إذا قلنا من الإنسان لا تنسى ضحية إذا كانت إذا كانت تلجيفة ذبح وتركها ولا يكن عندها فطر ولا شيء ما قلناه ضحيته الهد الهد لأنه هد واجب الهد يمهيب واجب هذا يعني لو علم بالأمر أنه تنسى
وكذا إذا علم بالأمر جاء شخص ما لو علم أخطر وأنه لا أسرح كذا وكذا أو أن الله يمكن أن تضع منها البقاء فهل يعيد أنك مرة أخرى؟
أي على هذا القول؟
يعيد مرة أخرى لا أريد أن أتوقف فيها أنت خمس؟
سبع نحارتها هنا ومن كلها منها أولو؟
لا منها خاصة ولولا أنه جاء في حد آخر في السنن كل طريق مكة فجاج ومن حر لقلنا لا يجزء النحر إلا في منا أفهم طيب لا أدرك في العام الماضي إن حرق في عراق أول لقبل خلاص انتهى الوضع انتهى
الوضع إن شاء الله تعالى إلى اليوم الجمعة القادمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال
الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب في الوقوف وقوله تعالى ثم في ظوم حيث أفاض الناس حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدرفة وكانوا يسمون القمس وكان سائر العربي يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض
منها فذلك قوله عز وجل ثم فيضوا من حيث أفاض الناس سبق لنا بالأحريث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف فدل الحريث بمنطوق على أن عرفة
كلها موقف من جميع الجوانب ودل بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموقف وعلى هذا فبطن عرنه ليس بموقف لأنه ليس من عرفة وقيل بل هو منها ولكنه ليس موقفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بالرافع عنه فقال عرفت كلها موقف وارفعه عن بطن عرن والحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ليبين الناس أن الموقف لا يختص بمكان معين معرفة كلها موقف وكأنه
يقول للناس على رسله كل يقف مكانه وعلى هذا فيكون وقوف الرسول عليه الصلاة والسلام تم ليس لخاصية في ذلك المكان ولكن لعله الله أعلم من أجل أن يكون خلف الصحابة رضي الله عنه لأن ما وقف
عنده الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلى هو أقصى ما يكون من أره وبه نعلم أن الجبل الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حظ من القدسية خلافا لعامة الناس الجهلاء الذين يرون
أن هذا الجبل مقدس ويصعدون إليه ويصرن فيه بعد العصر ويعلقون عليه الخرق كأنها ذات أنواب ويكتبون الكتابات على الصخرات وكل هذا من البدع التي يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى
يكون على بصير وكذلك قال رسول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف يعني وقف عند المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام وجمع يعني مزدلفة كلها موقف وذكرنا أنها مزدلفة لأنها أقرب
المشعرين إلى مكة وعما من قال لأن الناس يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى الله فغير مطابق للفظ لأن اللفظ مزدلفة باسم فاعل ولو كان يقصد بها ما ذكره بعض العلماء لكانت مزدلفة وقال نحرتها
هنا ومن كلها منحر فانحروا في الحالة فبين أن من كلها منحر وجاء في الحديث السنان فجاج مكة كلها طريق ومنحر وسبق لنا أن بينا أن من نحر هدى التمتع أو القران أو ما وجب لفعل واجئ لترك
واجئ من نحره خارج حدنة الحرم فهو غير مدر وبناء عليه يجب أن نبه الناس الذين يذهبون يوم العيد إلى الغنم خارج الحل في عرفات أو غيرها فينحرون هناك أنه لا تجزئهم هدير الحديث عائشة قالت
كان قريش ومن دان دينها يقف هناك المزدد يعني من تعبد بعبادته وهذا إشارة إلى أن قريشا كانوا على دين فيما يتعلق بالحج لكن زادوا فيه ونقصوا لأن الحج تواثر بين الناس وتوارثوه قرنا بعد
قرن حتى وصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس بضمن حاق جمعوا أحمس لماذا يقفون بالمزدلفة؟
حمية الجاهلية يقول نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج في حجنا عن الحرم والناس يقفون في أي مكان وعرفة من الحل فكانوا لعاصبيتهم وحميتهم الجاهلية يقفون في مزدلفة يقول وكان الساعة العرب
يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم يفيض منها هذو أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس
منه وما هو المكان الذي أفاض الناس منه هو عرفة نعم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراثا إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت كانوا
يطوفون عراه إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها
قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدرفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت أفيضه من
حيث وفاض الناس رجعوا إلى عرفات وحدثنا أبو بك بن وابين الحمس جمعو والأحمس اسم تفضيل من الحماسة والشجاع والقوة والحزم وانظر إلى الاحتكار الاحتكار الديني من قريش يقولون لا يطوب الناس
إلا عرات إلا من أخذ ذوبا من الحمس ولهذا يستعرون من الحمس ويطوبون بذياره وكانت المرأة من العرب تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أبعضه أو كله وما بدى منه فلا أحله تكشفون
الناس تقولوا ما أحله كل الناس بينظرون لكن هذا من الجهد فالمهم أن قريش امتازوا بميزتين الآن الميزة الأولى أنهم لا يقلون عليهم مزلل والثانية أن الناس يطوفون عراتاً وهم يطوفون بثيابهم
ومن استعار منهم ثوباً طفلهم نعم المكيف الشيخ ما هو بارد كيف التكيف ما هو بارد نعم بارد بارد قليلة بارد قليلة قليلة طيب وواحد قساخة فإذا البارد يكون أكثر خفوا شوي هذا ظاهر الله ظاهر
الله كان الناس الأصل هو العموم أين؟
ولا لا تصور جاهلية المهمة اللي عندنا وش كان الناس إذن نأخذ بظاهر العموم ما لم يثبت أن مراد بالناس هنا الخاص مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعون ما نقبل رفع اليدي اليسرى يا
ورد نعم إيش يغسلون يرسلون الأضاحة إلى تكلمنا عليها في الجلس الماضي أليس كذلك تكلمنا عليها كلاماً مبسوطاً نعم حدود الحرم طريفاً من ناحية المشاعر لكن ما هو حدوده من ناحية جدة؟
معروف معروف الآن الجدة الحديبة نصفها من الحل ونصفها من الحرم تقريباً وإذا جئت من جدة سيعترض خط يروح على اليمين مكتوب عليه طريقة يرمسل من هناك أو تقدم قليلاً نعم وحدثنا أبو بكت بن
وبي شيبة وعمرون الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت وأطلبه يوم عرفة فرأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الفمس فما شأنه هاهنا وكانت قريش تعد من الحمس باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حدثنا محمد بن
المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي
أحججت فقلت نعم فقال بما أهلل قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفى والمروة وأحل قال فطفت بالبيت وبالصفى والمروة ثم أتيت مراتا من بني
قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير
المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتعد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن أخذ بكتاب الله فإن كتاب
الله يأمر بالتمام وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا
الإسناد نحوه ترجمها الموضوع بابهم في نصف التحلل من الإحرام والأمر بالتمام يريد بذلك إذا أحمر من الإنسان بحج مفرد أو بحج قرام فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه
هذي أن يحيل ويجعلها أمر يقول هذا المترجم يعني وضع الترجمة يقول إن هذا الأمر منسوخ بماذا؟
بالأمر بالتمام وهذا عجب عجب لا ينقل متى كان الأمر بالتمام؟
في صلح الحديب ومتى كان الأمر بالفسر؟
في حجة الوداء هيا عجبا كيف ينسخ المتأخر المتقد لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها إذ أن الواجب أن يكون
المعتقد تابعا للدليل فينظر في الدليل قبل ثم يحتاج وأما أنت تحكم أولا أو تعتقد أولا ثم تحول الدليل إلى معتقدك ومحكومك فهذا غلط لأن هذا يعني أنك تجعل النصوص تبعا لرأيك وليس رأيك تبعا
للنصوص فهذه الترجمة نعتبرها غلطا في الواقع أما الحديث فأنتم ترون أن أبا موسى رضي الله عنه كان يفتي بالتحلل وفسق الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفته بذلك وأبو موسى ممن قدم من
اليمن ولكنه جاء بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي وأن أخب الأقطع قدم أبو موسى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حججت قال نعم قال بما أهللت قال بإهلالك أهلال
النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أحسن لأن هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن إذا كان جاهلاً بالأمر أن يعلقه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان
يؤخذ من هذا الحديث ما سبق أن الحج ليس كغيره من العبادات أي أنه ينعقد مبهماً ثم يعين لأن أبا موسى عقده مبهماً وعلي بن أبي طالب أيضاً عقده مبهماً وأقر نبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول
فقال فاطف فقال قدح قال فأحسنت طف بالبيت وبالصفى والمروة وأحل طف بالبيت ليكون طرف عمره وبين الصفى والمروة ليكون ساعي عمره ثم أحل ولم نبين في هذا الحديث ما نوع الإحلاء أو بماذا يحل
وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن أن يقصر أن يقصر ومن ثم جعل بعض العلماء التقصير ليس عبادة ولكنه إحلال وإطلاق من محذور وبنى على ذلك أنه يحل من هذا المحذور بأن يقص شعرة
واحدة أو شعرتين أو ثلاثة لأن بقص هذه الشعرات ينتهك الحرمة فيكون أطلق نفسه من محذور ولكن الصواب أن الحلقة والتقصير نسك لأمل النبي صلى الله عليه وسلم به ولدعاء النبي صلى الله عليه
وسلم لمن قام به ولو كان يطلق المحذور لكان إنسان يطلق المحذور أو نعم لكان يطلق المحذور بأي شيء لكان يمكن إذا جامع زوجته أطلق نفسه من المحذور المهم أنه قال له أحي قال فأطلت بالبيت
وبالصفى والمروح ثم أتيت امرأة من بني قيس ففرت رأسي هذا يحمل على أن هذه المرأة من محالي وإلا لما حل له ذلك ثم أهللت بالحج متى؟
في اليوم الثامن قال فكنت أفتي بالناس حتى كان في ثلاثة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بنقيس رويتك يعني انتظر بعض الفتياء فإنك لا تذي ما أحدث أمير المؤمنين
في النسق بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه يقول هو أبو موسى من كنا أفتيناه فتيا فليبتئذ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم قادم عليكم فبه فاعتموا وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة
أموره وأنهم لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبا موسى رضي الله عنه رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما لسى
عنده وإلا فمن المعلومين أبا موسى وغيره لا يمكن أن نقدم قول عمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن رأى أنه أمير المؤمنين وإمامه وأن عنده من الحكمة ما يرى أن الأفضل أن لا يحل
الناس والمهم أن هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر ناساً اتعيد وقال اصبروا فإن أمير المؤمن قادم
عليكم فبه فأتموا وهذا هو الذي يصلح الأمة أن تأتم بأعمتها إلا فيما يخالف الشر وليس فيه مساء الاجتهاد فهذا شيء آخر لكن ما دام الأمر فيه مساء الاجتهاد فإنه لا ينبغي إطلاقا أن يخرج
إنسان عما كان فعليه ولاة الأمور لأن في ذلك الشر والفساد وفي أيضا اضطراب الناس رأيا وسلوكا وفكرا بل وربما أدى ذلك إلى القتال كما هو الواقع في من شاهد التاريخ نعم يقول قال فقدم عمر
رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن أخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمان في قوله وأتم الحج والعمرة لله فأنت أيها الناسك قدمت بحج فأتم الحج قدمت بعمرة فأتم العمرة وإن أخذ بسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله يعني معناه أن الرسول أحبم بحج أو بقران ولم يحل حتى بلغ الهدي محله ولم يتمتع ويقال إن هذا لا
شك رأي عمر لكنه مخالف لما كان عليه النبي لما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أمر من لم يكن معه هدي أن يحل والجواب على قول عمر هذا الجواب عنه أن يقال أما إتمام الحج فإن
المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج بل أتى بنسك أفضل لأنه أحل من العمرة ليحرم في الحج فيأتي بنسكين مستقلين ولهذا لو كنا افسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك قلنا هذا لا جوز لكن هذا
فسخ الحج إلى عمرة ليكون ذلك أكمل في النساء هذا جواب عن قوله فإن الله أمر بالإثماء وقال هذا من الإثماء لأنه لم يعدل عن الحج حتى تركه بل عادل عن الحج إلى ما هو أكمل وأما قوله إن ناخد
بسنة رسول الله نعم وأما قوله إن ناخد بسنة رسول الله فإن الرسول لم يحل وقال نعم الرسول لم يحل لكن منعه من الحل سوق الهدي فهذا من الشهاد الذي ليس صوابا لكن عمر رضي الله عنه رأى حكمة
وهي أن الناس إذا أتوا بالعمر في أشهر الحم اكتفوا بذلك عن الاعتمار في بقية السبب فبقي البيت مهجورا لا يأتي أحد فلذلك رأى بسياسته أن تكون العمر في وقت والحج في وقت آخر والعجب العجيب
أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن إفراد الحج بسفر والعمر بسفر أفضل من جمعهما في سفر بلا خلال يعني حتى من التمتع وهذا من ما يتعجب من الإنسان أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا
القول مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أمر الناس بالحل لم يسأل هل أحد أتى بعمر قبل ذلك أم لا بل أمر الجميع بالحل يعني ولو كانوا أتوا بعمر فهذا مما يوجب للنسان أن يعلم أن
المرأمة مهما بلغ من العلم فإنه لابد أن يكون لديه قصور نعم نعم هذه السفن يعني هل نواة الحج هل نواة العمرة هو محلم لا شك الرسول ما هو بيسأل هل أنت محلم أقول لا يقول هل نواة الحج أو
نواة العمرة أو ما أشكى ذلك نعم الذي نرى أن من قدم مكة بعد أن شرع الناس بالحج فلم تعتله لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى والغاية لا بد أن يكون بين أولها وآخرها مسافة لكن إذا قدمت
اجعله قرانا إذا كنت تريد أن تفعل أن يحصل لك النسكان جميعا فاجعله قرانا أو إفرانا لاحظ هذا أقول لكن هذا ما أراه لكن الفقهاء رحمه الله يرون أنه يفسخ إلى العمر ما لم يقف بعرفة فإذا
وقف بعرفة فإنه لا يمكن الفصل لكن لا يظهر لي ما ذكرت لك الهادي لا يجزي والوكيل ضامن لأن مسألة ضمان الأموال لا يفرق فيها بين العالم وجاء نعم عبدالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك
علي في هذا فكان كسائط لهذا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا صفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سخت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروى
ثم ماتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت
أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتأذ فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسف قال إن أخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل
قال واتم الحج والعمرة لله وإن أخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهجي وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال
أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى
الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت هديا فقلت لا قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل ثم ساق
الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم ابن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان
يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه
ولكن كرهت أن يظلوه عرسين بهن في الأراك ثم يروطون في الحج تقتر رؤوسهم في المقابلة في النصر غير مقهول لأن هذا أولد على الرسول عليه الصلاة والسلام قيل الحل كله الحل كله قال نعم قال
نخرج إلى منا وذكروا أو مذكروا ونتقدروا منيا قال نعم فعمر شهد وأخطى في هذه المسألة لكن كم له من سواء لا يعد ولا ينسب هذا الخطأ إليه بشيء آدم في حجة الوجع كيف لا ما أنكر لكن كأنه
تعجب كأنه تعجب لا لا لا لا هو إفراده غير أشهر وعلّل ذلك ليكون البيت معمورا في كل وقت لا في كونه قال بلا خلاف أما لو هذا رأيه ما عاد يعني فعل الظهن أطلق على الأمر في هديث جابل لا
تشكو قريش إلا أنه واقف عند المشأة الحرام كما كانت قريش تفعل الجاهدين باب جواز التمتع حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال
قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمثعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكننا كنا خائفين
وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة
عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا
منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أرضى علي ذلك أهل بهما جميعا لا أخذ عما سبق أن الصحابة اختلفوا في هذا ولكن لا شك أن الصواب مع علي رضي الله عنه وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام
في المتعة وعندك يقول أهل بهما أهل بهما جميعا شكرا شكرا من أول كلام هذا فلما أقال عثمان دعنا عنه فقال يعني علي إني لا أستطيع أن أدعك فلما أرأى علي ذلك هل بهما ما فيه جميعا في الشرح
لكن قال ففيه شاعف العلم وإظهاره ومناظرة ولا في الأمور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك وهذا معنى قول علي لا أستطيع أن أدعك وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران
وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما لألا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد والله أعلم الله أعلم أنه أحرم بهما جميعا لفعل
النبي صلى الله عليه وسلم ولألا يخالف من؟
أمير المؤمن رضي الله عنه في الأفعال لأن القارن كالمحرز في الأفعال في كونه لا يتحل فكأنه رضي الله عنه أراد أن وافق أمير المؤمنين رضي الله عنه في صفة الفعل وإن كان قد خالفهم في النية
نعم في أمر جائك يعني فيه أمر جائز يجوز فيه أمر جائز لأن مخالفة ولاة الأمور منابدتهم ليست بالهيئة تولد مفاسل عظيمة القلوب إذا كرهت ولاة الأمور ما تمتثلها وتتشتت وولاة الأمور لهم
أولياء فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء أولياء الأمور يحصل عداوة وبغضى ونزاع يعني ليس هذا بالأمر الهيئ ولهذا اضطر علي رضي الله عنه إلى أن يحرم في القراءة بهما جميعا حتى لا يخالف أمر
أمير المؤمن عثمان في ظهر العمل والفعل هذا تختلف الحال هنا قال علي رضي الله عنه لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله قال أجل ولكن كنا خائفين قوله تمتعنا مع أنه لم يقع تمتع من علي
رضي الله عنه وإنما كان قرانا يتمتع الناس قوله ولكن كنا خائفين في ذلك الوقت هناك خوف يعني يشق على الإنسان أن يفرد العمر بحج بسفر والحج بسفر الآخر هذا الظاهر فلذلك أجاز لهم النبي صلى
الله عليه وسلم التمتع أما في غير الخوف حتى يجمعوا بين العمرة والحج في سفر واحد أما في حال الأمن فيقال سافروا العمرة في وقت سافروا الحج في وقت ولا خوف عليه لكن الشيخ هذا ما يشهد
القول عبد الله من الزبيب رضي الله عنه أنه كان يرى أن التمتع أن يحصر الإنسان عن الحج أن يحصر عن الحج ثم يحل منه بنحي حدية ثم يتمسع إلى العام القادم لا أعرف هذا لكن لا يظهر لي من
كلام أثوان أنهم كانوا خائفين يعني أنهم يخافون أن يكردوا الحج بعمرة بسفر والعمرة بسفر نعم كيف؟
جبا اجتاهد عمر اجتاهد ويفضل كائد كيف؟
إينا مرفوعين التحلل لأن الرسول لم يتحلل فأتم وكذلك القرآن أتموا الحج والعمرة لله ما فيها تحلل ليس هناك شهاد لكنه ليس بمسيط نعم عبدالله ما كان السلف يطلقون على القرآن يكون أشمل يشمل
القرآن يعني هو الغير من القرآن يعني هو الإحرام من الله نعم يعني بعض السلف يقول التمتع معناه أن الإنسان يتمتع بسقوط أحد السفرين عرف لأنه إذا أدت بالقرآن سقط عنه سفر العمر وإنك
بالتمتع سقط عنه سفر العمر أيضا لكن الآية ليست هذه المرأة لأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فدل هذا على أن المرأة بتمتع في الآية الكريمة أنه تمتع بالعمرة بالتحلل منها حتى جاء وقت
الحج رجع إلى أهل ثم ثم حج مفرد لهذا مفرد لأن متمتع إذا رجع إلى بلده ثم أفرد الحج لسفر صار مفرد وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان عن المتعة أو العمر وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن وابي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي
عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة هذا الحديث إن أخذناه على ظاهره فهو معارض لحديث الرسول عليه
الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله صراقة بن مالك بن جعش قال ألعى من هذا؟
قال بل لأبد الأبد وهذا نفر لكونها خاصة للصحابة ولهذا قدم بعض العلماء حديث جابر لأنه صريح في أن الحكم عام للصحابة ولغيره فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد وظن كحديث أبي ذر ولكن
يرهلني أنه لا تعارض وأن الواجب أن نحمل حديث أبي ذر على ما ذهب إليه في الإسلام رحمه الله وهو أن وجوب التمتع خاص بالصحابة وأما ما بعده فيكون قوله لنا خاصة يعني الوجوب وأما الاستحباب
فهو لهم وللأم وهذا أعني وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة على الصحابة وحدهم هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وعليه يتنزل حديث من؟
حديث أبي ذر وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج
وحدثنا كتيبة بن سعيد يعني لازلت واجبة وواجه فهمه أنها رخصة في مقابل ما كان معروفا في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجود ويقولون إذا بلأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر
أو ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر فعلى رواية ودخل صفر لا أشكال وعلى رواية وانسلخ صفر هذا على النسيء الذي كانوا يفعلون في الجاهلية فكانوا في الجاهلية يقدمون أحيانا صفر يجعلون في محل
محرم ومحرم يؤخرونه فيجعلونه في محل صفا إذا أرادوا أن يغزوا قوما وكانوا يعتقدون أن القتال في الأشر الحرم حرام فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن يقاتلوا أحدا بعد شارد الحجة ماذا يصنعون
يزحزحون المحرم ويقدمون صفا ويقول القاتل إنما النسيء زيادهم في الكفر يضل به الذين كفروا يطاها معنى يظل به الذين يكفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً فقوله كانت لأنه رخصة في مقابل ما
كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمر في أشعر الحج من أفجأ الفجر نعم إيش نعم نعم بارك الله فيه إراج جيد لكنه غير والد من الذي نحج مع الرسول عليه صلى الله عليه وسلم اعتمر مع الرسول
في أشعر الحج أكثر من سمعنا ألف وأربعمائة ومن الذي يحج معه نحو مئات ألف ليس كلهم عرفوا ذلك وتعرف أن الاتصالات كذلك الوقت والمواصلات ما في التلفون ولا سجارات ولا طائرات والمسألة كلها
متقاربة نعم عرفت الجواب الآن نعم نعم نعم صحيح لكن بعجباله أكثر نعم ها حج الرسول كان قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارلا والمتعة أحب إليه لأن من لم يسوق
الهدي فالأفضل في حق التمتل الصحيح أن الأفضل التمتل إلا من ساق الهدي فالأفضل القرآن وبعالك تجمع الأدلة لكن يبقى النظر هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو أن لا يسوق ويتمتع ثاني نعم في
خلاف في خلاف مهتب صيد بعضهم قال إن الأفضل أن لا يسوق ويتمتع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري مثل أدبرت ما سوق الهدي ولا حلت معه وبعضهم يقول الأفضل أن يسوق ولا
يحلل يقرن أن يسوق ويقرن لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال ما قال تطيباً لقلوب أصحابه حتى لا يحصل عندهم تردد أو شك ولكل الوجهة من فضل سوق الهدي والقران قال إن هذا يحصل
به فائدة وهي زيادة النسك بالهدي ومن فضل التمتع وترك السوق قال هذا يحصل به فائدة وهو انفراد النسك كل نسكاً على الآخر والإتيام بالنسك تاماً والتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين
وهذا عندي أرجح أن الأفضل أن لا تسوق الهدي وأن يكون متمتل وكأن نقول أن الرسول أراد تطيب قلوب أصحابه هذا محتمل لكن الأمر بالتمتع محكم ما فيه شكاء فعلى هذا نقول الأفضل أن لا تسوق
الهدي وأن تتمتل نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيب عن إبراهيم الثيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة
الحج حدثنا قتيبة قال حدثنا جريل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت بإبراهيم النخعي وإبراهيم الثيمي فقلت إني أهم أن أجل