103- كتاب الحج - تابع .. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقوله فرقي عليها حتى ترى البيت هذا القطي ليس الواجب وإنما هو صنب وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود لقوله تعالى فلا جناح علي أي طوف بهما ومن وصل إلى حدهما فقد طوف بهما وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربية فهذا هو حد الواجب وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيب في أيام الزحام وفي أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيل الله عز وجل وتكبيره وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحمة الله أو أنه تفسير له لكن وردت السنة بأنه يكبر ثالث مرات ولكنه لسك تكبير الجنازة كما يتوهمه باطل عامة حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة هذا غلط لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله أهل الله وعده ولا شريك لا هو الملك ولا والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله أهل الله وعده أنجز وعده ونصر عبده وهزم العزاب وعده أنجز وعده بمهداء وقومه تعالى لتفضل المسي الحرام إن شاء الله آمنين المحلقين ونسطن المقصرين ونصر عبده حيث كانت مكة تحت سلطته بعد أن كانت تحت سلطة المشركين وهزم الأحزاب وحدها هل المراد بهزمة الأحزاب ما جرى في عام الخندق أو ما هو أعام الثاني ما هو أعام طيب وقوله ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات إذن يقول هذا الذكر ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم ينسى لأنه قال مثل هذا ثلاث مرات وأما الدعاء فقال دعا بين ذلك وإذا طبقنا اللفظ على مفترم دلالته صار الذكر ثم ثم الذكر ثم الذكر فتكون خمسة ثم ينزل وفيه أيضا أنه ينزل ماشي لا يهارل في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف لأن المسعى بعيد وفيه مشقة على الناس ولكنه يمشي يمشي مشيا عاديا لكن يقول حتى إن صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا زريرة مشى بطن الوادي أي بطن مجرس السير وهو المسير وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المجرى بين وعادة أن المجرى أي مجرسيون يكون نازلا ولهذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سائيا شديدا حتى أن يزاره لتدور به من شدة السعر وأصل ذلك أن أم إسماعيل لما تركها زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وولدها لما تركها سيدها أو زوجها كلاهما نعم في مكة وترك عندهما جرابا من التمر وسقاء من الماء نفد التمر والماء وجاعت الأمم وعطشت وسوف يجوع الطفل بعد ذلك لأنه لا بقى في أمه لبن جعل الصبي يبكي ويصيح وهي لس عندها أحد لس عندها إلا الله عز وجل فرأت أقرب جبل إليها صائدته تتحسس لعلها تسمع أحد فلم تسمع فنزلت من الصفاء إلى أقرب جبل إليها بعد الصفاء وهو المرب وفعلت وقفت عليه تتحسس على تسمى واحدا ولكنها في بطن وادي كانت تسرع إسراءاً عظيما تخشي على ولدها لأنها إذا هبطت رابت عنه فكانت تسرع إسراءاً عظيما فلما أتمت سبعة أشواق نزل جبريل وضرب بجناحه أو برجله الأرض حتى فار المكان وصارت النهر يجري فجعلت تحوطه رضي الله عنها شحاً به لشدة شفقتها عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً ولكن لا شك أن هذا هو حكمة هذا من حكمة الله عز وجل ووجه ذلك أنه لو كانت عيناً معيناً في هذا المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشقة على الناس ولكن من نعمة الله عز وجل أنصار العمر كما رأى الله تبارك وتعالى فهذا أصل السعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس إذن ينبغي لك وأنت تسعى أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل كما كانت هذه المرأة في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فكأنك تستغيث به تبارك وتعالى من آثار الدنوب وأصابها طيب هذا الذكر مقال عند أول كل شوق وعلى هذا فإذا انتهى من المروة آخر شوق فلا دعاء لأن هذا الدعاء أنه ما يكون في أول الشوق كما نقول ذلك أيضا في الطواف فعند التكبير يكون عند ابتداء الشوق لا عند انتهاء وقوله نعم وفي أيضا في آخر الطواف قال لو أني استقبلت مذنب ميس البرث وسبق الكلام على هذه الجملة لأنه في أثناء السائل وكذلك في أثناء الطواف لا ترفعوا الأيدي في الدعاء لأن الذين وصفوا طواف النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه فيه ربنا آثنا ودنا حسنه بالآخر وحسنه وحسنه وحسنه عدى بالنار ما ذكر رفع اليدين وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا وعلى المروى يدلوا على أن ما عدا ذلك ليس به رفع في الدعاء والذكر يعني بدأ بالمروى أسألك بدأ بالمروى طيب إذا بدأ بالمرأة لغشى لا أصد توزيع المكان إلى مقبل ومجبر هذا تنظيم فقط ليس أمرا شرعيا ولهذا لو أنك سعيد في مسعى واحد فلا بأس لكن لما كثرا هاس وصاروا يتلاقون فيزحمون ويقتلوا بعضهم بعضا رأى القائمون على شؤون الحرمين أن يجعل مسارا وإلا فهو كان من أول مسارا واحد أدركنا ذلك لكن لو طعف سبعة أشواط لو طعف ثمانة أشواط ثمانة أشواط ناسية هل نقول أو تر وأتي بالتاسع لا ليش يلغز زالي يلغز زالي صحيح كما لو زال في الصلاة ركعة لا نقول إشفاعها مثل لو زال في الربائية ركعة وصلها خمسا فإننا لا نقول إشفاعها وذكروا لنا عن بعض المشايخنا عاميا ألح عليه لما طاف ساعة سبعة شواط ألح عليه ما تقول قال يلغى الثامن والسبع صريح فألح عليه فقال إن كان ولابد فاذهب إلى المروة وارجع على الوراء إلى الصدر علشان إيش تنقض الشوطة الثامن تنقض ما عادت يا هل نفذ هذا أو عرف نعم طه ركتان بين أمام المقام خلف المقام يتعزل جدا في أيام الزحام خاصة في رمضان أو أيام الحج أن يصلي الإنسان ويقع المقام بينه وبين الدعم لما في من الزحام لا نقول للناس يمرون بل النساء العلماء يقولون ليس القرب من المقام شرق حتى لو كنت في أقصر المسجد. وحتى لو لم يتيسر لك ان يكون بينك وبين الكعبة فبالجهات الاخرى. نحن نرى الان وصل الزحام انه لا يمكن القرب من المقام ابدا. لابد ان يمر عنده النساء. وهو بالحقيقة هو الذي اخطى. حيث قام يصلي في هذا المكان. وهو الان مكان طوار. نعم يقضى صلاة ويصر في المكان اخر. نعم صالح. ام هم هذا اول سؤال. لا لا لا لا لا تبخل على أخوانك صالح قال قائل أن كما تفضلت معنى لو أني استقبلت بالأمر لو قال أنها تبني ويدل عليها تفسير جواب النبي صلى الله عليه وسلم لصراقة عملية أنها إرداء لا تفسير رسول العملية لصراقة لأن صراقة ظن أنها خاصة بهذا السنة فقط لأنها لا سبع عمودة إطلاقا يعني في الجاهلية ما يمكن أن أحد يؤدي العمره في أيام الحج المسعى كله لسه من المسجد المسعى أسفله هو ولهذا لو طافت المرأة ثم حارت قبل أن تسعى كنا أسعي ولا حق نعم نعم إذا كان وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة نعم في مسير المكة أو عند المقات أين أفضل أنه نازل مثل أضح في المقات وهو يعرف أنه لن ينطلق من المقات إلا بعد الظهر نقول الأفضل لا تتعجل أحرم بعد الصادر خمسة وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تشبيك رسول صلى الله عليه وسلم صادعه وقوله دخل عمر الحج دي على التعليم بالقول وبالفعل وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبور لأن السبورة ترسم للإنسان العلم والعلم إذا رسم الإنسان يكون أدعى لثباته بالنفس إذن الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذلك فقدم علي من اليمني ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم منه قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم هدي فلما كان يوم التروية هذا بيان حج النبي عليه الصلاة والسلام قدم علي من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الذكوات منهم وغير ذا فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أي ببعضها لأن بعضها جاء به علي وبعضها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في أخذ الكلام لكنه وجد زوجه فاطمة رضي الله عنها قد حلت واكتحلت وليبي صبيرا أي ثوبا جميلا وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنها فأنكر ذلك عليها لأنهم لم يكون يعرفون العمر في أشهر في أشرح أنكر عليها فأخبرته أن أباها صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا قالت أن أبي أمر لي بهذا فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشاً ومستفتد محرشاً على فاطم والتحريش في الأصل التهييت والإغراء كما يحرش بين البهائن وكما يحرش بين الناس ولهذا يقال حرش لا نعرف لا أي هيج غيره عليه وأغراه به ومستفتن في ذلك فذهبه إلى رسول عليه الصلاة والتسام لغرضين الغرض الأول تحريش على فاطمة لماذا تحريش والثاني الاستفتر هل فعملها صحيح أو صحيح يقول فأحبرت أني أنكرت ذلك فقال صدقت صدقت يعني أني أمرتها بهذا وكرر ذلك توكيدا لأن المقام يقتضي ذلك صدقت أي فيما قالت أني أمرتها به صدقت وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيرها لأنها لم لم تسقها فحلت ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال حين فرض الحج فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك الرسول قال فإن معنى الهدي فلا تعلم ففي هذا الدليل على مسألة خاصة بعرض رضي الله عنه وعلى مسألة عامة للمسلمين أما الخاصة بعلي فهو ذكاؤه رضي الله عنه وفطنته وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام وأما العامة فهي جواز مثل هذا أي أنه يجوز للإنسان أن يقول لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلال ممن يثق بعلمه ودينه مع أنه سأكون مجهولا له حتى يصل إلى فلان فإذا قال أحرمت بما أحرم به فلان وكان فلان مقارن فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي أن يحل بعمره الجواب نعم لأنه لو أحرم به من أول فإننا نأمره أن يحل بعمره فكيف إذا كان مؤتدياً بغيره ولكن عالم يابي طالب أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وجعل له منه نصيبة ولهذا قال فإن معي الهدية فلا تحل وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان وكان فلان قد ساق الهدية ولم يحل فإن الثاني لا يحل لكن هذا مقيد بما إذا كان الثاني قد ساق الهدي أو مشاركاً له فيه كما سيأتي في ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علياً في هديه قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به النبي جماعة أي مجموع الذي قدم به علي من يمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأعطى عليهم نحر ما بقى وقوله مئة عندي بالألف وعندكم بالألف ولكن هذه الألف لا ينطق بها والناطق بها يعتبر لاحنا بل يقال مئة كما يقال فئة وأما ما نستمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون يقول ماء هذا مو صحيح وكي يقول ماء والهمزة مقصورة أمامه هذا غريب طيب وقوله نعم مئة فيها جديد على كرم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أهدى مئة بدنة عن سبعمائة شاد وكثير من الناس اليوم يتعصر لإهداء شهاة واحدة حتى إنه يختار النصف المفضول على الفاضل تفاديا للهدي فيذهب يحرم بالإفراد لأنه لا هدى فيه ويتعى التمتع ولهذا يسألك بعض الناس يقول لك هل أحلم تمتع ولا أحلم مفرد أيهن لما في الهدي نعم وليهن الأفضل يقول أيهن لما في الهدي فيوقع الأمر بميسر وحمد الله افعل الأخضر تمتع ثم إن استيسر الهديث هذا المطلوب وإن ما استيسر فصم ثلاثة عامل حج وسمع لدرجات نعم نعم حديث جابر ما فيها للرسول قبل ولا فيها أنه أشار لكنه ذبر ذلك من الحديث أخر نعم خالد نعم المتمتع قلنا إذا ساقل هدي لأحد لكنه هل يكون متمتعا الصواب لا أنه لا يكون متمتع لا بأس الجابل ما لك مقدار الدعاء الذي بين الذكر وهو على المرض وهو على الصفحة لا يطول حتى لو فرضنا أن أسلنا التطوير فالناس ما يتمكن من الزحال ثلاثة فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منا فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له يقول الجامعة رضي الله عنه فلما كان يوم التروية توجهه أي الناس ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة وسمي بذلك لأن الحجاج يترون فيه الماء ينقلونه إلى ميناء إذ كان في ذلك الوقت ليس هناك عيون تجري في ميناء ولكنهم يترون ذلك بالقرب وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج واليوم الذي يريه يوم عرفة والذي يريه يوم النحر والذي يريه يوم القر والذي يريه يوم النفر الأول والذي يليه يوم النفر الثالث فهذه خمسة أيام كل يوم له لقى يقول توجه إلى ميناء وقال سبق أنهم أحرموا من ميناء من الأرض فصلاة بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والإشاء والفجر ولم يذكر أنه جمع ولهذا لا يسن الجمع في ميناء بل يصلي قصرا بلا جمع ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فيه دنيل على أنه يصلي في ميناء خمسة أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهذا سنة وليس في واجه والدليل على عدم وجوبه حديث عروة المضرس رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم ليلة مزدلفة وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نتفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء تفت ولم يقل وقد بات في ميناء أو ما أشبه ذلك فدل هذا على أنه ليس بواجه وفي أيضا هذه القطرة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة بلمين مع أنه يروع عنه أنه طلب منه أن يضرب له قبة في ميناء ولكنه أبع وقال هي مناخ من سبب يقول فأمر بقبة من شعر تدرب له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشر الحرام كما كان قريش تصنع في الجاهلية قريش لحميتها الجاهلية وتعصبها لا تقف يوم عرفها إلا في المثال تقل نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل وبقية الناس يقفون في عرفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم جدل حج على مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقوله أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له من النمرة هذه العبارة توهن أن نمرة من عرفة إنه قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له من النمرة فاختلف الشراف فيها فمنهم من قال حتى أتى عرفة أي قاربها لأن نمرة قريبة من عرفة يكون حتى أتى قريبة من عرفة والصاب أن العبارة على ظاهره وأن معنى أجاز حتى أتى عرفة في مقابلة قوله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشأة الحرارة يكون معنى حتى أتى عرفة أي ولم يقف بمزدلفة كما كان قريش وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمر وعلى هذا فلا يتلو الحديث على أن نمره من عرفة كما أن ذلك هو الواقع فإن نمره مكان قرب عرفة ولا سمد وقول في هذا الجملة حتى إذا زعت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له القصوى لقب لناقته التي حج عليها وله ناقة تسمى العظباء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول زال المعاد ما يلقب من دواب صلى الله عليه وسلم عليه وقوله أمر فرحلت له فيه جليل على أن النسان الذي له سرطة وشأن لا بأس أن يأمر غيره بإسلاح شيء له ولينا في هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس شيئا يعني هناك فرقا بين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن له منة عليك وبين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن المنة منك عليه وما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البأ كل يفرح أن الرسول يأمر ثم هو زعيم أمة عليه الصلاة والسلام فيأمر على وجه السلطة وعلى وجه الإمرة فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دماء نادم بن الدم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالماروف وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد سلاك مرات هذا يقطع فيها أنه لما زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلتها وركب عليه الصلاة والسلام من نمره متجها إلى عرب أتى بطن الوادي وهو وادي عرانة فنزل فيه لأنه أسهل من الأرض الجرجاء إذ أن مجرى الوادي في العادة يكون سهلا لين نزل فيه عليه الصلاة والسلام ففي هذا دليل على طلب الأسهل في النزول لكن لا يبيث للنسان في مجال السيون لأن السيون قد تأتي بدون شعور فيحصل في ذلك ضرب ولهذا نهي عن الإقامة فيها أما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهي إقامة قصيرة يسيرة نزل عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم عليه يخطب الناس يبين لهم أحكام الله في كل مناسب كل ما يظن أن الناس يحتاجون إلى بيان الحق يقوم ويبينه عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي لورة فتح الحلماء أن يبينوا الناس ما يحتاجون إليه سواء سألوا عنه بأسلتهم أو سألوا عنه بأحوالهم فخطب الناس عليه الصلاة والسلام هذه الخطوة العظيمة وقد شرح الشيخ الظلم من حمد بن كريد رحمه الله في رسالة صغيرة مفيدة وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أكد التحرين تحرين الدماء والأموال أكدها بهذا التأكيد كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة فإنه يوم الحرام لأنه من جملة أيام الحج والناس فيه محرمون وفي شهركم هذا يعني شهر الحجة لأنه من الأشهر الحرم بل هو أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترن إذ أن الأشهر الحرم المقترنة الثلاثة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم في بلاتكم هذا الذي هو مكة فإنه لا شك أن أعظم البلاد قرمة هي مكة ألا كب شيء من أمر الجاهلية تحت قدمية مرضوع يعني مرضوع تحت القدم وهذا كناية عن إبطاله وإهانته لأن الناس جرث العادة أن الشيء المكرم يقال فيه على الرأس والمهان يقال تحت القدم والمعنى أنها باطلة نهينة لا عبرة بها كل أمر الجاهلية وهذا عام في جميع الأمور الجاهلية كل أطم الخدود وشق الجهو والدعاء بدعوى الجاهلية وغير ذلك كل أمور الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه الميزر الخامط كل أمر الجاهلية هذا عام يقول كل شيء من أهل الجاهلية تحت قدمي مرد وعلى هذا فيكون أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث ولا اعتماد عليه ولا رجو عليه ودماء الجاهلية موضوعة دماء الجاهلية موضوعة أيضا يعني الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة لا حكم الأمور ولا قصاص ولا دية ولا شيء وأول مقنع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب يعني ابن ابن عمه عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أولى الناس أولى بالمؤمنين من أنفسه فوضعه قال وكان مسترضعا في ابن سعد فقتلته ذي ولا سعني أن يكون مسترضعا لأن المسترضع بالفتح من طلب أن يرضع والمسترضع هو الذي طلب له أن يرضع هذا اللي هو قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام ابن ابن عمه أهدر النبي صلاة الامدام وجعله منقوعة يعني فيطالبوا به كل هذا لألا يعود الناس إلى إلى أمور الجاهلية فيطالبون بما كان بينهم من أمور الجاهلية من جماع أو أموال ولهذا انتقل نعم يقول وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعوا من ربانا وأضعوا من ربانا ربا عباس بن عبد المبطلب فإنه موضوع كله اللهم صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الربا موضوع لا يؤخر مهما كان كل ربا الجاهلية موضوع أبطره النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما أبطل من الربا ربا أقارب ربا عباس بن عبد المبطلب رضي الله عنه وكان غنيا يرابي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رباه كله موضوع وهذا تحقيق لقول الله تعالى فإن تبتم فلكم أوسو وموالكم لا تظلمون ولا تظلم وما ذهب إليه بعض المستحسنين الآن يقول خذ الربا من البنوك وتصدق به فهو غلط وكيف نقول للإنسان اجترع على المحرم ثم حاول التطهر منه ما مثل هذا إلا من قل له دس يدك في الغاعد ثم حاول أن تغسل يدك منه هذا غلط يقول بعض الناس إننا لو تركناه للبنوك الأجنبية خاصة لستعانوا به على المسلمين وعلى عمارة الكنائس وغير ذلك نقول أولا لم يثبت لنا حتى نقول تركناه لأن هذا الأجرب الذي يعطوناه ليس هو ثمرت أموالنا قد يكون المال الذي أعطيته إياه خاسر أو يتلف لكن هم يعطونك ربا مضمونا عليهم فليس هذا الربا ثمرة مالك ولا كسمالك حتى تقول إني لو تركته لهم لكنت آثما لكونهم يسعنوا به على ما حرم الله بل هو من أموالهم إذ أن مالك قد يكون كله زائد ولا يجوز لنا أن نستحصن ما استقبحه الشار ولا أن نثبت ما أبطله الشار نحن إذا اتقينا الله وقلنا توبنا إلى الله لنا رؤوس أموالنا لا نظلم ولا نظلم فسوف يكون تدبيرهم علينا تدميرا عليه حتى لو استعنوا بها على بناء الكنائس أو الأسلحة فإنها ستكون عليها لأن الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسع لكن كثيرا من الناس لا ينظر إلى الأمور إلا إلى الظاهر فقط لا ينظر أن هناك قوة غراء ذلك وأننا إذا اتقين الله عز وجل وقلنا سمعنا وأعطعنا نتق الله ونظر ما بقي من أجربا ولا نأخذ منه شيئا فسيكون الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلم أما أن ننظر إلى الأمور ببداية وببساطة وبسطحية فهذا ليس من الجيد لهذا نرى أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية نرى أنه يحرم عليها أن يأخذ الربا وأنه لا يجوث لأي حال من الأحوال وأن استحسان شيء حرمه الشرع في غير محل لا شاء والله تعالى أعلم لم يقل ذروا ما بقى من الربا إلا إذا خفتم كذا وكذا ولم يقل ذروا خذوه وتصدقوا به ثم من الذي يضمن أن هذا الرجل الذي أخذ ملايين من الربا من الذي يضمن أن يقوى نفسه ويتصدق بها ربما لا يستطيع ربما تسوي لنا نفسه أن يلقيها ثم على فرض أنه على جانب كبير من التقوى تصدق بها فما الذي يعلم الآخرين أنه تصدق بها سوف يحذون حذور ويقتدون به ويأخذون ما أخر ثم إننا إذا قلنا للناس إن هذا الربع حرمنا علينا فإن هذا سوف يلجئهم ويضطرهم إلى أن يكونوا مصارف إسلامية تخلوا من الربع لكن إذا قلنا عمشوا على الربع واستمرئوا هذا وذهبنا نؤول ونقول هذا لأجل أن لا يستعين به على بناء الكنائس وصناعة الأسلحة قلنا ليس عندنا ضره إلى أن ننشئ قنوك الإسلامية فالمهم أن الإنسان العاقل إذا تدبر الأمر وجد أن كلما استحسنته العقول في مقابلة النصوص فهو سيء وخطأ ولهذا قال أول ربل أضع من ربان ربل عباس مع أن ربل عباس متى كان في الجاهلية قبل أن تدفت الأحكام ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم لن ندر ما مقتر ربل عباس قد يكون أموال عظيمة تساوي الملايين في ذلك الوقت وما هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو وضاه أول ما قضى عليه من أمر جهنية ما كان يتصف بمن بأقاربه وهذا كما قال بالعديث الصحير لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائما لله بالعدل لا يفرق بين قديم وبعيد أو غني وفقير أو قوي وضعيف الناس في حكم الله واحد لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به ثم انتقل صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى قضية المرأة قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة وكان الرجال يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعوهن الميراث ويقولون لا إرث للمرأة الإرث لفجال لأنهم الذين يدودون عن البلاد ويحمون العراب أما المرأة فليس لها ميراث ولكن الإسلام حكم بالعدل في النساء وأعطاهن حقهم من ذلك إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في قوله اتقوا الله في النساء اتقوا الله فيهم لا تظلموهم لا تقصروا بحقوقهم لا تعتدوا عليهم فإنكم أخذتموهن بأمان الله فهن عندكم أمانة لا يجوز القدر فيها ولا صيانة واستحللتم فروجهن بكلمة الله كقوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكت أيمانهم فهذه من كلمات الله التي استحل بها الرجل فرج مرأته ولكم عليهم أن نرضئنا فرشكم أحدا تكرهون هذا من حق الزوج على المرأة أن لا توطع فراشه أحد يكرهه والمراد بالفراش ما هو أعمل من فراش النوم فيدخل في ذلك فراش البيت ويدخل في ذلك أيضاً ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه سواء كان من أقاربها أو من الباعد فلا يحل للمرأة أن تدخل أحد بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرد إن فعلنا ذلك يعني أدخلن في بيوتكم من تكرهون فاضربوهن وهنا قال رسول صلى الله عليه وسلم اضربوهن وفي القرآن الكريم واللاتي تخافون نجوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن والفرق أن الآية قال فيها تبارك وتعالى اللاتي تخافون نجوزهن وأما هذا الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منها فتضرق تعديباً على ما مضى لا إصلاح للمستقر الإصلاح وقوله فعيضوهن وهجوروهن في المضاجة واضربوهن لكن هذا تعديب وتعزيع ألا ما وقع من المرأة حيث أدخلت أو أوطأت فراءة فراز لوجها من يكرهه لكن ضرباً غير مبرنة أي غير شديد ولا جارح لجسدها ولا مؤلم لعظمها بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديم وبيان سلطة الرجل عليها ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف الرزق العطى وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب وكسوتهن ما يستر به ظاهر الجسد على الزوج لكن بالمعروف أي بما يتعاربه الناس مما يكون على الزوج الغني حسب غناه والفقير حسب فقره واختلف العلم رحمه الله هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما فالمشهول من المذهب أن المعتبر حالهما والقول الثاني أن المعتبر حال الزوج والثالث أن المعتبر حال الزوجة والصواب أن المعتبر حال الزوج يقول الله تعالى لمن فقضوا ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله فالغنية مع الغني نفقتها نفقت غني والفقيرة مع الفقير نفقت فقير والمتوسط مع المتوسط نفقت متوسط هذا هو التفق بالأقوال والغنية مع الفقير نفقت فقير على القول بأن المعتبر حال الزوجة الزوجة الزوجة الزوجة مع الفقير نعم نفقت فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج ونفقت غني على القول بأن المعتبر حال الزوج ومتوسط على القول بأن المعتبر حالهما لكن صحيح أن المعتبر حال الزوج ونعم ثم قال وقد ترى فيه ما لم تظلوا بعدها يفهم هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت خنية وفقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم في هذا المجمع أن الإنفاق عرماً على الزوج ثلاثاً لبي الحزن رحمه الله حيث قال إذا كان الزوج فقيراً والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك والزوجة وارثة للزوج فيلزمها أن تنفق فيقال نعم هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل الموساة أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها لأن المستمتع من الزوج ولهذا سمى الله المهر أجرا كأنه دفعه المستاجر إلى الأجير فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة أما لو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقيد نعم يا سليم إيش؟ نعم كلهم ما استمتع لكن من الذي بديه الأمر الزوج إذن هو الأصل استمتاعها تبع ولهذا جاءت الحديث إذا دع الرجل امرأته إلى كراجه فأبدا تجي إذا عنث الملائكة حتى تصبح أو تجي لكن ما قال إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراعات لأن الشأن على من على الزوج وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله في النساء فإنهن عوان عندكم عوان كمعانية أي أسيرة نعم طهر إذا كان غير الزوجة مكتسبا من عمل أو وظيفة الزوج سمح لها به نعم وهو معسر فهل يقال إنها يجب عليها أن تنفق لأن نظير ما سمح له هل شرط عليه عند العقل أن يمكنها من العمل على الحالين أجب هل شرط عليه ما شرط إذا شاء منعها أو قال أعطيني من الراتب عرفت؟ ينبوا عليهم أما إذا كان شرطا عليهم عند العقد فلا بد أن يمكنها ويسألهم الراتب بهذا الشيء نعم خفر الله لك يا شك بالنسبة للأئمة حكينا المساجد هل لهم يناصحوا الناس في كل مسألة أو كل حدث أو كل مناسبة مثلا يعلنون للناس المناسبة فلانية وكذا يجب عليهم وكذا نتصرف وكذا مثلا في رمضان أو مثلا في الحج أو مثلا عند الزكاة أو مثلا كذا شف بارك الله فيك من هذا الإمام الإمام بارك الله فيك ماك الإمام من إمام ماك الإمام لو فتهنا الباب كان يجي الإنسان يقول ما عنده هو ولا نصف علم يقول الآن من أنا لا أقلت من أكون عنده علم مهروف عمل لأن ما عنده علم هذي يفسد أكلم ما يصبح نعم هذي إيش لا ما نهب لكنها عن النزول في الأودية هموما نعم هذا في الوقوف لأنه إذا أبطأوا فيه ربما يأتي المطر الماء ويحصل فيه الماء ما يحصل فيه لأوجود الأخرى طيب فيه أيضا مسألة مهمة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيم الجمعة في عرفة وإنما أقام الظهر لأن جابر صرح لأنه أقام الظهر ولأنه لو كانت جمعة لكانت الخطبة بعد الأداء والخطبة كانت قبل الأداء ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في أسفاره أبدا وعلى هذا فلا حجة به لمن جهله مركب بأن الجمعة تقام في السفر ولا حجة به أيضا لقول من يقول إنه يجمع بين الجمعة والعصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إنما صلى صرنا الظهر والعجيب أن من الجهال من قال حتى النساء ومجمعها لا تصلي إلا ركعتين مبوتين وهن مقيمات يقول لأنها جمعة لكن ما لنخطبها لأنها خطبها للرجال يقول ما لها جمعة أيضا لأنها الجمعة للرجال لكن هذا نتيجة الجهل نعم ما يخال ترى أخذنا قطعتين نعم أرجو تفصيل في إذا كان الأب يأكل موقف الإبن تفصيل في إذا ما كان الأب يأكل موقف الإبن من هذا وهل في المسألة تفصيل حتى تطلب التفصيل يعني مثلا هل يتزوج من هذا المال وماذا كان نقول إذا كان الأب يتعامل بالرب ورب المحتاج للنفقة للزواج الكتب العلمية فلو أن يخل ولو حرج عليه وقد كان لكم قاعدة مفيدة جدا وهي ما حرم الكسبة فهو حرام على الكسب فقط ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يعامل لهود يطبل هدياء ويبيع معه ويشتري إيش لا يطلب العلم لأنه لن يأكل مال حرام هو حرام على من حرام على أبيه لكن إذا أعطاه أبو مو حرام أما نعم لو سرقه من أبيه حرام عرفت أو أبو كان يغير على الناس ويسرق ويجيب المسوق ويطيها الولد هذا حرام أيضا لأن هذا محرم لعين فهم لكن قلت لك أنه لا ينبغي إلا لحاجة فإذا كنت محتاجا إن احتجت إلى زوجة خذ منه مهر فإن أفت أو طلبت ثاني خذ ثاني إن طلبت رابعة خذ رابعة إن مكة فقر اشتر لأمان نعم ما هو يعني يسأل أن يصلي الظهر في ذلك المكان والآن فيه مسجد كما تعرفون ويصلي الإمام في هذا المسجد ويتبعه أكثر كثير من الناس السنة ينزل ويصلي الظهر لكن الناس الآن الحمد لله عندهم مسجد يسمعون فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله فيه كلام قبل قوله صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تظلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله هذا فيه بيان بعد الإجمال والبيان بعد الإجمال من أساس الفلاغة لأن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه فقد قالوا ما إن تمسكتم به ما إن اعتصمتم به لن تظلوا بعده فتتشوف النفوس ما هذا فقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله يعني هو كتاب الله وهو القرآن وفيه دليل على أن القرآن عصمه إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا والشقائي في الآخرة كما قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه وأنه به العصمة من كل سون فإن قال قائم ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينه قلنا كل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي موجودة في القرآن كل سنة سنها الرسول فهي موجودة في القرآن لقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرط حسن وقال تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله وقال تعالى النبي الأمي الذي أمي الله وكلماته فاتبعوه فكل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فاهب القرآن لكن ليس من اللازم أن نص عليها بعينها وقوله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هل بلغكم رسولي وإنما يسأل الناس عن ذلك إقامة للحجة عليهم وإلا فالرب عز وجل يعلم إن رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه لكن إقامة الحجة عليه فهي شبيهة بقوله تعالى وإذا المؤولة سئلت بأي ذنب قتلة هي لا تسأل لتعذب ولكن توبيخاً لمن وأدها وفيها أيضاً في قول نشهد أن نتقادل باللغة وأديت ونصحت اعتراف الصحابة بالجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشهادة لشهادة الصحابة يجب على كل مؤمن أن يشهدان فنحن نشهد أنه قد بل وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام وفيها أيضا اللهم مشهد ثلاث مرات يربع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس دليل على استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول بلّه وعلى علو الله وعلى جواز الإشارة إلى مكان الله عز وجل وهو بالسماء ولكن هل هذا المكان محيط به الجواب لا وسع الكرسي والسماوات والأرض فما فوق السماوات والأرض فضع لا نهاية له والرب عز وجل فوق السماوات والأرض وفي أيضا دليل على علم الله عز وجل وسمعه وبصره حيث كان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتبها الناس وفي أيضا دليل على علوم الله عز وجل وجه الدلالة الإشارة إلى السماء وعلوم الله تبارك وتعالى الذاتي قد دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وقد تقدم تقرير ذلك وبينناه والحمد لله وفيه تكرار الهام ثلاثة مرات حتى وإن كان المخاطب قد سمع فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب ولكن من أجل التكرار والاهتمام بهذا الشيء نعم ثم ركب نعم لا أضعنا ثلاث مرات على واحد واحد ما هو كرة ثنتين يعني كرة ثلاث مرات لكن تكرار في قولها الله مشهد هذا للبيان أنه مكرر لا مرة واحدة ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاك بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفهم ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويغور ثم ركب حتى أتى الموت يعني حتى أتى عرف وفيه إشارة إلى أن بطن عورنة ليس من الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب منه حتى أتى الموقف أي أتى عرفة التي هي الموقف والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف لكنه صلى الله عليه وسلم اختار أقصى عرفة من الناحة الشرقية الشمالية وهذا والله أعلم لأن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يكون في الساقة مع قومه أي في آخره ليتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة وليس هذا من أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة بل كله عرف موقف ولهذا قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف كأنه يقول للناس لا تشقوا على مصر لا تكذفوا الحضور إلى هذا المكان فأنتم بأمكناتكم على موقف على موقف صحيح والسخرات معروفة إلى الآن لا تذال موجودة معروفة وحبل المشاة يعني طريقهم وسمي حبلا لأنه إذا طرق المكان صار علامة كالحبل وقوله رضي الله عنه حتى غابة الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص هذا من باب التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن تحقق غروب الشمس ويفهم من هذا الحديث أنه في ذلك اليوم كان الجوه صحوا ليس فيه سحاب يحول بين الناس ورؤية الشمس عند غروبها واستدلنا بهذا الحديث على أنه لا يجوز الدفع من عرفة نهارا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى غابة الشمس مع أنه لو تقدم ودفع قبل الغروب لكان ذلك أسمح أسمح له وللناس فكون يتأخر حتى يأتي الليل ويظلم الجو يدل على أنه لا مناصة من البقاء إلى أن تروا بالشمس وأيضاً لو دفع قبل غروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين الذين يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب وأما حديث عرة المضرس من شاهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل الألك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء تفذ فلا يناف الوجوه لأنه إنما سأل عن عروة عن وقوفه هل هو صحيح أو غير صحيح وربما يكون فيه دليل على قول من قال إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس وقوله أردف خلف من أسامه لم يُردف أكابر الصحابة ولا أقاربه أو أكابر أقاربه وإنما أردف هذا المولى إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وتجنبه للأبهة وتفخيل أردف هذا المولى من بين سائر الصحابة ولا يلزم من فضيلة أسامة لهذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقا لأن الفضل منه مقيد ومنه مطلق فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه ولكن لا يزم أن يفضله غيره في بعض الخصائص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليم أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد فهذه الخصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه نعم وقد شنق وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد حتى أثى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس هذه الجملة من الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بسكينة لا بسرعة وعجلة وقد شنق للقصوى الزمام حتى أن رأسها ليصيب مولك رحله من شدة شمقه له يعني جذب رأسها ورده إلى مولك الرحل لأن لا تسرق لأن البيري لا أطلق عنقها أسرعت ولكن مع ذلك كان إذا أتى حبل من الحبال أرخالها قليلاً حتى تصعد الحبل مثل ما نقول الطلعة الصغيرة أرخالها قليلاً حتى تصعد وفي حديث أنس أنه كلما وجد فجوة نص أي أسرع وفي هذا دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يحسن الرعاية في البهائن فإنه إذا أتى الحبل من الحبال وقد شنق زمامها فإنه ربما يتعبها لكنه يخيلها قليلا حتى تصل وفي أيضا الإشارة من قائد القوم مع القول لقوله يقول بيده لمنى أيها الناس السكينة السكينة وفيه إطلاق القول على الفعل يقول بيده لأنه يفعل وليس يقول ومثل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بياسة في التيمم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا لكن لا بد من قرينه وقول السكينة السكينة بالنصر أي إلزم السكينة يعني لا تستعب لا تعجب وقد جاء في حديث آخر فإن البر ليس بالإيضاء يعني ليس بالسرعة وقول حتى أتى المزدرفة فيه أن رسول عليه الصلاة والسلام في آية هذا الحديث الذي في أثناء الطريق نزل وبال وتوضع وضوءا خفيفا وقال له أسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك وأخذ ابن حزم رحمه الله من هذا أنه لو صلى المغرب ليلة العيد في غير مزدلفة فصلاته غير صحيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك لكن هذا ليس بصواب أعني أخذه هذه الفائدة من الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال الصلاة أمامك لعدم تأتي الوقوف والناس سائرون إلى مزدلفة فإنه لو أوقف الحجيج حصل في ذلك مشقة عليه بالمكث والنزول ثم إن مزدلفة قريبة يحتاج أن يزلوا مرتين في هذه المسافة القريبة ففيه مشقة فلهذا قال الصلاة أمام وفيها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائم لأن الرسول توضى بوضوءا خفيفا ثم وصل السيرة إلى المزدلفة وسميت مزدلفة وأصلا مستلفة أي مقتربة وذلك لقربها من الكعبة لأنها قريبة من الكعبة وإن كان ميناء أقرب منها لكن الأسماء لا يشترط فيها مطابقة الاسم للمعنى الذي اشتقت منه وأيضا ميناء تشتهر بما هو أولى من الكعبة من الكعبة وهو إراقة الدماء فيها يعني الهدايا ولهذا سميت ميناء لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي ما يراء يقول فصلاة المغرب والأشاء بعلانه واحد وإقامتين فيه دليل على أنه إنسان أن يصلي المغرب والعشاء جمعا ولكن هل هو جمع تقديم أو تأخير إن من المعلومة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع جمعة أخير لأنه لم نصل إلى مزدالفة إلا بعد أن دخل وقت العشاء لكن لو وصلها الإنسان قبل العشاء فهل نمره بصلاة المغرب أو نقول لك أن بدون جمع أو نقول لك أن تجمع إما تأخيرا وإما تقديما أكثر العلماء على الثاني أنه يجمع جمع تأخير إلا إذا وفاه وقت الغروب فإنه يجمع جمع تقديم ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغ من الزلفة قبل العشاء صلى المغرب ثم طلب عشاءه فتعشى ثم أذل العشاء وصلى العشاء وهذا يدل على أنه لم يجمع أنه لا حاجة إلى جامل في عذر الحال إذ أنه وصل إلى مزدلفة عند غروب الشمس قبل أن يدخل وقت العشاء لكن لو كان إنسان يشق عارين إذا صلى المغرب في وقتها والإشاء في وقتها لقلة الماء ولكثة الناس والضجيج وخوف الضياع فهنا لا بأس أن يجمع من حين أن يصل إلى مزدلفة يجمع وجمع تقديم نعم لا عندنا حبلا عندكم جبلا ما فيه في شارة الأجواء الثانية قوله وقوله وجعل حبل المشاة بين يدي فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء وروي جبل بالجيم وفتح الباء قال القاضي عياض رحمه الله الأول أشبه بالحديث وحبل المشاة أي مجتمعهم وحبل الرمل ما طال منهم وضخم وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلق الرجالة جبل المشات لا ما هذا كلما أتى حبلا من الحبار اللي بعدها ما في ما ذكره لا ها نعم قوله كلما أتى حبلا من الحبار يرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدرفة الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل وهو التل اللطيخ من الرمل الضخم وقوله حتى تصعد هو بفتح الياء المثنات فوق وضمها يقال صعد في الحبل وأصعد ومنه قوله تعالى التصعدون وأما المزدلفة فمعروفة سميت في ذلك من التزلف والازدلاف وهو التقرب لأن الفجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها وقل سميت في ذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات وتسمى جمعا بفتح الجيم وإسكان الجيميم سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وعلم أن المزدلفة كلها من الحرم قال الأزرقي في تاريخ مكة والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر ليس الحدان منها ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور لو قيل للناس بجواز الدفع حتى في المهار لسهول الدفع أكثر مما هو موجود الآن وأنا أرى أنه لا تخطع الأحكام لأحوال الناس وإلا لا تفلت الأحكام لكن يقال هذا الرجل صادف النبي عليه الصلاة والسلام في صادف الفجر كل الليل وهو يقف فلا لديه الأهل وقف في الليل أو وقف في النهار ففعله مجمل مواضح لكن عموم الحديث وقد وقف بعرفها قبل ذلك ليلا أو نهار فيقال ليلا أو نهارا في الوقت الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال مع أن ظاهر الحديث أنه يدخل من الفجر كما اختره الإمام أحمد رحمه الله نعم جمعه بعرفة ومزنفة جمعه سفر وليس جمعه نسك بدليل أنه كان عليه الصلاة والسلام متنسكا من حين أحرم من ذي الحليفة ومع ذلك لم يكن يجمع في نزوله في الأبطح ولا في ميناء ليش؟ لا هو عند الشيخ رسام سفر هو عند الشيخ رسام رحمه الله سفر واستدل بهذا على أن السفر لا يتحدد بالأميال إنما يتحدد بما سمي سفر والحجار مسافروا لأشهر لأنهم يتأهبون أفضل السفر من نقل المتاع والماء وغير ذلك وكذلك في منهم سليم نعم يا سليم إيش يعني عبارة عن الشيء الممتد إينا نعم يسمى حبل إيه والله أنها الطلعة الصغيرة نعم يسمى حبل لكن قد تكون ممتدة طويلة وقد لا تكون كذلك نعم بلى لكنها خارج مكة من خارج مكة كانت إلى إلعات قريب بينها وبين مكة الصحراء معلات بعيدة أنا أدركت الناس يضربون الخيام بين ريع الحجون وبين المنى بر ما في أحد فإذا كان يوم الثامن شدوا من هذا المكان إلى منى أما الآن كنت أظن أن منى من مكة لكن قالوا أن الجبال اللي بين مكة تحجزها عن مكة فلا تجلها من محا نعم خمسة كيف النافلة لا أسأل نعم وقوله رضي الله عنه بأذان واحد وإقامتين هذا هو الصحيح جمع أنه أذان واحد للصلتين جميع وإقامتان لكل صلاة إقامة وقوله لم يسبه بينهما شيئا أي لم يصلي بينهما شيئا ثم اضطجع ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأرذف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فضفق الفضل ينظر إليهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها حصل خذف مثل ما عندي لا عجول مع كل حصات منها مثل حصل خذف يكبر مع كل حصات منها مثل حصل خذف رما من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه في هذا الجمل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجع حتى طلع الفجر ولم يذكر شابر رضي الله عنه أنه أوتر أو أنه قام في الليل ولكن عدم ذكره له لا يدل على عدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له فهو شاهد ما رأى ونقل ما رأى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك الوترة حضرا ولا سفر وعلى هذا فنأخذ بما تبت عنه أنه لا يتركه حضرا ويسفر ونقول يُوتر ولكن لا يخيّد تلك الليلة بالتهجد والقيام إعطاءً للنفس حظها لأنكم كما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف طيلة النهار من بعد ساعة الظهر إلى أن غربت الشمس ثم أثى على الإبع فسوف يكون في ذلك مشقة عليه فرأى أن الأرفق بنفسه أن يتجع ولا يتهج لأن لنفس الإنسان عليه حقا وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مبادراً بها ولهذا قال حين تبين له الصبح وفيه أيضاً أنه لا جوز أن يصلي الفجر قبل أن يتبين الصبح وهذا يؤخذ من أدلة أخرى وفيه أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مبيته في مزدلفة في نفس المشأ الحرام بل في مكان آخر ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقسوة في روح لتلح ثم أتى المشأ ركب حتى أتى المشأ الحرام فوقف عليه ووحد الله وكبره وهلله ودعى حتى أسفر جدا حتى أسفر إسفارا قويا بينا ظاهرا ودفع قبل أن تطلع الشمس وكانت القريش تقول أشرق فبير كيما نغير ولا تدفع من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدفع ودفع قبل أن تطلع الشمس كما خالفهم في الدفع من مزدلفة فقد كانوا يدفعون متى قبل الغضوب من عرفة وخالفهم في مزدلفة فكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس ولكنه دفع قبل أن تطلع الشمس صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصة النساء وما حصل بالفضل ابن عباس رضي الله عنه فإنه كان حسن الشعر وسيما فجعل ينظر إلى هؤلاء النسوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه الفتنة منه وبه فصرف وجهه إلى الشق الآخر فجعل ينظر فصرف وجهه مرة أخرى ولم يتكلم عليه بشيء وإنما اقتصر على صرف وجهه فإما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يهون الأمر عليه وإما أن يقال أراد أن يهجره باللف وينكر عليه بالفعل فالله أعلم لكني لكنظني والله وأعلم أن الفضل من العباس لا ينظر إليهن هنا نظر شهوة جنسية ولكنه ينظر إلى عملهن وقوتهن لأنهن يكون يجري وهذا يدل على نشاطهم واستدل النوى رحمه الله وغيره من العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بل يجب عليه صرف نظره عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم نقر الفضل ولا شك أنه إذا كان لشهوة فهو حرام وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز له النظر إليها وأنه يجب عليها أن تحتجب لأن لا ينظر إليها وفيها أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرك في بطن محسر ومحسر هذا واد يفصل بين مزدلفة وميناء وسمي محسراً لأنه يحسر سالكه أي يتعبه وذلك لكثرة الرمل الذي فيه فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة؟ لأنه إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيل في مجرى هذا الوادي أو حرك لأن الفيل أهلك فيه