102- كتاب الحج - تابع .. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن من لازم وجود الحيض تركوا الصلاة قالت فخرجت في حجتي يا زكي القرآن نزل من عند الله عرفت وناقلته الأمة قرنا عن قر وفردا عن فر وفي القرآن النص الصريح على أن البقرة حلت لحمة أليس كذلك؟ طيب فإذا جاءنا حديث يدل على أن لحمها داء قلنا هذا حديث باطل يضرب به وجه صاحب عرفت لا يصح أبدا هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلاقا وكيف يصح عن الرسول وقد حله الله وكيف يحل الله لعباده ما هو داء الخمر لما قلت للرسول أن تدوا بها قال إنها داء ولست بداء فالداء لا يتدوا بها فضل عن كونه يؤكم ولهذا يجب عن طلبة للمن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يغتروا في ظاهر الإسناء إذا كان المثم منكرا فهو منكر ولو رواه من رواه والوهم حاصل لكل إنسان فكوننا نقول إن لحمها داء وهذا يقتضي أن يكون حراما مع أن نرى أحلها في كتابه وأكلها النبي عليه الصلاة والسلام وأكلها الصحابة أو أقرر الرسول على أكلها نعم ألا نكمل شيخ الحديث إيش أن الذي ربما يوقع هذا له ذلك يتطيب نفسه هذا إذا كان له عذر قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فالتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا قالت فخرجنا فأهللت ثم ضفت بالبيت وبالصفى والمروى فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت قلت نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة اللهم صلى الله عليه وسلم في هذا زيادة علامة سبب وهي قولها رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ما يدل على أن الحرم ليس ميقاتاً للإهلال بالعمرة لنخرج بها من الحرم فلتهل بعمرة ولو كان ميقاتاً للإهلال بالعمرة قال لتحرم من هنا من الحصبة ثم تأتي بن عمر فإن قال قائل إنها آفاقية كن لا فرق بين الآفاق وغيره لو كان الحرم ميقاتا بدليل أن الصحابة وهم آفاقيون أحرموا بالحج من الأبضى من الحرم وأعني بذلك الذين تمتعوا فإنهم أحرموا من الحرم وأما من تمسك بظاهر قوله وحتى أهل مكة من مكة فهذا مجمل تبينه السنة الأخرى الموضحة فلا يجوز للإنسان إذا أراد العمر هو في مكة أن يحرم المكة فلابد أن يخرج إلى أدنى الحل إما التنعيم أو عرفة أو من جهة الغربية الحديبية المهم أن يخرج من الحل ليدخل الحرم محرما وفي أيضا دليل على أنه في عدل رسول عليه الصلاة والسلام المسير إلى البيت سهل ميسر يعني عائشة راحت بالليل إلى التنين وأحرمت ورجعت وطافت وسعت وخرجت إلى المحصب في ليلة واحدة مما تلعلمنا المسار سهل والطريق سهل وفي أيضا أنه يجوز لأمير الحاج أن ينتظر أهله إذا لم يشق على الناس لأن رسول صلى الله عليه وسلم انتظر بالناس حتى أجد عائشة وهذا كقوله في صفية لما قيل إنها حاضت قال أحابستنا هي لكن من المعلوم أن لكل وقت شأنه فلو عمل أمير الحاج بمثل هذا لأنكر عليه الجهار وقال كيف يحبسنا على زوجة الله حاضت مثلا وصالوا يتهاكمون به لكن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مشرع ولا يمكن أن يحدث في عهده مثل هذا الإرادة الذي يريده بعض الناس وفيها أيضا أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع صلاة فريضة بين طواف الوداع وصروض صلاة فريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف به بالبيت قبل صلاة الصبح ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشى فلو أن الإنسان طاف للوداع ثم حضر الإمام بصلاة الجمعة وحضر الخطبة والجمعة ثم مشى فلا بأس وكذلك بقية الصلاة الفرائض وهل يلحق في ذلك قيام الليل كتراويح مثلا الظاهر لا أولا للطول والثاني أنها نافلة ليست فريضة نعم شيخ عسن الله قول عائشة رضي الله عنها وأن جارية حديثة السن أنعص فتصيب وجه مؤخرة الرحمة نعم مع أن عائشة رضي الله عنها في تلك السنة كانت دون العشرين بسنة أو سنتين نعم فكيف تقول جارية حديثة السن حديثة السن التي لها 18 سنة كبيرة أو صغيرة كبيرة يا شيء لا لا مرأة حديثة السن لأن زوجاتها تصور عليه الصلاة والسلام كلهم أكبر منها بكثير فهي حديثة السن باعتبار غيرها باعتبار غيرها هو باعتبار الواقع أيضا لكن جارية هي يطلق على المرأة الكبيرة يا شيء الجارية هي يطلق على المرأة التي قد بلغت إذا عودت الجارية الجارية تطلق على الصغيرة من النساء وعلى النساء عموما نعم نعم هذا يحتمل والله أعلم أنها لم يكن عندها ماء في عرفة وأنها أخرت الارتسال إلى منا والمسألة تحتاج إلى تحريف لأنه لا شك أنها طهرت في يوم عرفة فإما أن لا يكن عندها ماء في يوم عرفة وتيممت وصلت وتطهرت هنا أو يقال انتطهرت بمعنى طهرت كما عشرنا إليه قبل فالمسألة تحتاج إلى تحريف نعم الإبل اختصها لنفسها عليه الصلاة والسلام اختصها لنفسها حدثني يحيى بن عيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيل الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع حدثنا عبد بن حميد مهانة دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفرقون بين التمتع وبين التمتع والقران وهذا أمر لا شك فيه إذا اجتمع جميعا لتمتع وقرن لا شكلنا بينهما فرقا لكن إذا قلتم تمتع فقط فمن علم من قال إن التمتع في لسان الصحابة معناه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد سواء كان بينهما حل أو لا نعم نعم حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريد قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيا وهو بن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوما نحر بلحم بكر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيا فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه مين يتعلم بالحديث على وجهه؟ عائشة لا يا عمره عمره أم عائشة وفي هذا الحديث أنها قالت لخمس بقين من ذي القعدة وسبق في لفت آخر أو في سياق آخر أنها قالت موافين ذي الحجة يحمل ما سبق على ما هنا أي أنهم خرجوا قرب دخول للحجة وعلم أن الأفصح القاعدة بفتح القاعدة والحجة بكس الحق ويجوز العكس لكن الأفصح هو هذا نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حا وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عيحيا بهذا الإسناد مثله نعم مش الأخ يستدرك يقول وحدثنا ابن عمر وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عيحيا بهذا الإسناد مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حاء وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهل لي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك هذا الحديث في لفظه شيء من القلق والاضطراب فيحمل على ما سبق وحق ينقل انتظري فإذا طهرت فخرجي التنعيم هذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام حين علم في حيضه إنما قاله حينما ألحت عليه بعد فراغ الحج أن تأتي بعمر ولهذا تجد أنه قال أظنه قال غدا ومعروف أنها وفته في تلك الليلة وخرجت معه وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين قالت يا رسول الله يصدر الناس بن سكين فذكر الحديث حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل قالت عائشة فحظت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةِ قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فاهلي بعمرك ثم موعدك مكان كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حابستكم قال عقرى حلقا أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قال بلى قالت بلى قال لا بأساً فري قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها وقال إسحاق متهبطة ومتهبط هذا أيضاً فيه شيء من الشذوء لأنه سبق أنها وافت الرسول في أي مكان في المحصن وأنه أمر بالرحيل وارتحل في آخر أنت الوقت والله أعلم سبحانه الله أطار أطار جدا في السياق حديث عائشة يقول هل يصح قلب نسك تمتع إلى إفراد أو يقال لما تلبس العمره وجب عليه إتمامه ولو مع الحد لا يجوز أن يحول أن يحول النصف عن نيته أبدا إلا نية القرآن إلى تمتع أو نية الأفراد إلى تمتع أو نية العمره إذا عراد القرآن بشرط أن لا يكون الطاف أو قد شرعت الطواف لأن القرآن له صفتان الصفاء الأولى أن نحرم بالحج والعمره من أول الأمر فيقول لبيك عمره محج والثاني أن نحرم بالعمره أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه الحديث عائشة رضي الله عنه كما علمت طويل ونريد أن نخرجه على النحو التالي فمثلا نقول هذا الحديث رواه عن عائشة القاسم مثلا ثم رواه عن القاسم كذا وكذا ورواه عنها فلان ثاني ورواه عن فلان كذا وكذا ثم يذكر الاختلاف بين الروايات يكون كأنه شجرة أصلها عائشة رضي الله عنها ثم يتفر عنها الرواة علشان نضبط الألفاظ ونعرف ما هو الأصح لأن بعضها قد يكون معارضا لبعض الآخر ولهذا قد يدعي بعض الناس أنه مضطرق باختلاف الرواة هذا الاختلاف العظيم لكنه في الحقيقة ليس بمضطرق كما يظهر من جامعة الطرق ويحدث الباقي نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج وحدثناه سويد بن سعير عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبي لا نذكر حجا ولا عمره وساق الحديث بمعنى حديث منصور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال حقال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت نعقال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلو وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أديه في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم يكن مرة علينا في هذا الحديث وقد دلت النصوص على أن استعمال لو تنقسم إلى أقسام القسم الأول أن تكون للتمني فقط فهذه على حسب ما يتمناه الإنسان إن تمنا خيرا فله وإن تمنا شرا فله ومن الحديث لو أن لي مال فلان لعملته مثل عمل فلان هذه للتمني وقول القائل لو أن لي مالا فأتصدق منه والثاني أن تكون لمجرد الخبر فهذه أيضا جائزة إذا كان مجرد الخبر مثل لو زرتني لأكرمتك ولو أتيت الفارحة ما سافرت وما أشبه ذلك هذه خبر محب يجري عليها الوصف بالصدق أو بالكذب فإن كان إنسان صادقا فلا شيء عليه وإن كان كاذبا فهو عليه أنه الكاذب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حل ثم أحل أحل كما حل فظهر أن هذا مجرد خبر وليس تمنيا لخلاف ما وقع الثالث أن يكون المراد به الندم والتحسر على ما حصل فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لك أنا كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذه المنهي عنها لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفتح عمل الشيطان وتفتح للإنسان باب الندم وتحصر وليتني لم أفعل والدين الإسلامي يريد من أهله أن يكون إنسان دائما في سروب وفيه تنيع على أن سوق الهدي يمنع من التحلل وحدثناه عبيد الله بن معاذ عندي وحدثناه بالواق وحدثناه وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافق لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وحدثني حسن بن علي للحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهل عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم قالت فأردفني خلفه على جمل له قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة قلت له وهل ترى من أحد قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة حدثنا قولها رضي الله عنها أيرجوا الناس بأجرين وأرجوا بأجر يعني لأن من أتى بالعمرة استقلالا ثم بالحج استقلالا فهو أفضل ممن جمع بينهما لأنه أتى بالعمرة تاما وبالحج تاما وإن كان يحصل للقارن من الإجزاء كما يحصل للمتمت عند قوله صلى الله عليه وسلم طوافك البيت يسعك لحجك وعمرتك لكن لا شك أنه إذا كان في العمرة تامة مستقلة فهي أكمل وأفضل ولهذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إنك ترجعين بأجري وفيها أيضا في الحديث دليل على وجوب تغطية المرأة وجهها في الإحرام عند الرجال الأجانب ولهذا كان يضرب رجلها بعلة الراحلة وعلة الراحلة لعله والله ألم العصى الذي يضرب به الراحلة أو نحن ذلك نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمر أنه أخبره عمر بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرضف عائشة فيعمرها من التنعيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيب نعم نعم أشكات هذه على أخينا آدي وجادلني فيها لأن عرفهم غير عرف المعروف عندنا ما في أشكات أردفها على اليد في البعيد على أبخاذ البعيد ومؤخرة الرحل تكون خلف الراكب وهي خلف المؤخرة فإذا كانت خلف المؤخرة ونعست ضربتها لا لا مين في الأمام معروف من الرسول أن من أغضب الرسول عليه الصلاة والسلام هو مستحق لها الغضاب الرسول ليس بالأمر الهيئ لكن الصحابة رضي الله عنهم إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أن الأمر ينسخ أو ما أشبه نعم شراف ايه نعم إذا حسرت أن عنق بانا الوجب الخمار معروف أن يغطب الرأس ويطوع على العنق فإذا حسرت انفتح الوجب في الضروة لا إذا انكشف العنق انكشف الواجه لأن الخمار ينزل من أعد نعم نعم قد نزل بعد ذلك كانت بالأول متمتعة يعني زائد على الواجه سبق الكلام على هذا سبق خلاص خمسة نعم يا أخي حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله ماذا عليكم التنبيه بالنسبة للزبير عبد الزبير أنه مدلس فروايته بالعين عنها تكون ضعيفة لكن ما ينقله المسلم رحمه الله يحكم له بالابتصاد لأن هذا هو شرق المسلم وأقبلت عائشة رضي الله عنها حتى إذا كنا بسرف عركة حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفى والمروى فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حظ وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بناك آدم فاغتسني ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفى والمروى ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة وحدثني محمد بن حاكم وعبد بن حميد قال ابن حاكم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فذكر بمثل حديث الليل إلى آخره فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذني عن ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أهلت في عمره أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة وساق الحديث بمعنى حديث ليث وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء أتابعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت لعمرة من التنعيم قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفى والمروى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا أي الحل قال الحل كله قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفان الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه نعم قوله وكفان الطواف الأول بين الصفى والمروة يعني القارن منا وأما المتمثع فلابد له من السعي بين الصفى والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاظة نعم هذا أقول هذا صارت لله فأنا ضحي أنه يحكي عن نفسه ويقول أن أتينا النساء ولبسنا ثياب ومسلسنا الطيب وهذا يعني أنهم متمتعون أيه هم متمتعون لما أمرهم بالحل صاروا متمتعين فيخالف حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عباس في أن الذين حلوا أتوا بطوافين طواف بالبيت وطواف بالصبو والمرأة لا بد من تحليل هذا كما سبق أمس طلب للتحليل من يتصدى تحليل اللفت هذا نعم تأكد طيب أجتبس إلى الأرض مثل كزميلة أمس تطهرها وطهرت وأنها في عرف هذه أيضاً يحتاجها تحرير ونحن المحرر إلى خلام المقيم في ذات المعادي من يبيع ما نمت إيش إلى الأرض وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منا قال فأهللنا من الأبطح وحدثني محمد بن حاكم في هذا تنية على ضعف لقول من يقول من العلم رحمه الله إنهم يهلون بالحج يوم التروية من المسجد الحرام وبعضهم قال يهلون من تحت الميزاء الميزاء بالكعبة ولكنهم لم يعلموا بأنه يحج البيت هذا العالم الكثير لو قلنا لناس كل إنسان بغي له أن يحلم الميزاء من تحت الكعبة ما تمكن الآن لا لكن العلماء يتكلمون على حسب وقته مع أن هذا القول ضعيف جدا والصواب أن الناس يفهمون يوم التروية من أمكنتهم من كان في مكة أحرم من مكة ومن كان من الحل أحرم من الحل في أي مكان وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أغو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروحي إلا طوافاً واحداً زاد في حديث محمد بن بكر طواف طوافه الأول هذا واضح على أن المراد الذين قرنوا لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارب فليس كالسياط الأول في التصريح بأن الطواف الأول كفاء المتمتعين وحدثني محمد بن حاتم يعني حمل قوله وراء أصحابه يعني الذين كانوا مثله مثله فعنه مثله قارئ نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ناس معي قال أهلنا لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حل وأصيب النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يقم بيننا وبين عرفة إلا خمس أو خمس أمرنا أن نفضي إليه هذا من كيسك المشكوب أخافني يا شيخ من كيس الطاغر عندك عفضة خمس يضم الألخاء وسكون الميم وتنوين يعني مشكلة تشكيلين تشكيل واحد خمس يضمنا فقلنا لما لم يقم بيننا وبين عرفة إلا 5. أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة ثقتر مذاكيرنا المني 6. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها 7. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا 8. فقال قد علمتم أني أثقاكم لله وأصدقكم وأبركم 9. ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما قال وأهدا له علي هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فقال لأبد وحدثنا بن نمير قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطائن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعرف كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قد انت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيث وبين الصفا والمروة وكسروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال فعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا وحدثنا محمد بن معه أولا أنه ينبغي المتمتع أن يقصر وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج وإن بقي لم يبقى إلا شيء قليل وثاني أنه يجوز أن يجعل الحج زمرة ليتمتع بها إلى الحج وأما من جعل الحج عمره لينسلخه ويهرب من الحج هذا حرام ووجه ذلك أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل وأما الثاني فقصته التهرب والتحيل والخداع فلا يحل هل فهمتم الفرق؟ الفرق إنسان جاء حاجة مفلدة قد ممكن وفي هذا الحال يجب أن ينتظر فلا يحل إلا يوم العين لكنه حول الحج إلى عمره من أجل أن يتخلص منه ويرجع إلى أهله فهل هذا جائز؟ لا هذا لا جائز أما لو جعل الحج عمره ليصير متمتعا ويحج من سنته فهذا جائز بل هو أفضل ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانتقال من المفطول إلى الأفضل جائز ولو عين الإنسان المفطول وهذا عام في كل شيء ومنهما جاء الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صليهاهم فأعاد عليه قال شأن كريث فالمهم أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به ولو عين المفضول لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها أو زيادتها أما لو أراد التخلص من المفضول فهذا لا يجوز نعم وحدثا نعم لا يجوز إذا كان ضرورة فقد قال الله تعالى فإن أفسرتم فما سيسر من هذا لا إله إلا الله مصلي على محمد اللهم ربنا بهذه الدعوة التامة والصلاة والصلاة والصلاة آتي محمد للوصيلة والصلاة نعم هو هو يعتبر بسفر مستقيم إيش إذا قال قائل أعتمر يعني يحج مفردا شيخ اسلام رحمه الله ذكر في منسكه أن هذا أفضل بالأخرة يعني إفراز كل واحدة بسفر يقول أنه أفضل بالأخرة لكن إذا أراد أن يجعلهما في سفر واحد فالتمتع أفضل من الطراء نعم صالح؟ نعم ارفع صوتك فسخ الحج لعمرة هذا في خلاف والصاب في هذه المسألة ما اختروا شيخ لسام رحمه الله أنه كان واجبا على الصحابة فقط لأنهم الذين موجهوا بالأمر ولو تخلفوا لكانوا أسوة لمن بعدهم وأما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط هذا رأيه رضي الله عنه لكنه رأيه مخالفا برأي أبي بكر وعمر وَهُمَ أَعَلُمُ مِنْهُ أَفْضَلُ ثلاثا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُمْعَدُ لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو أوجه ما يقول فإذا قل كيف يجب على الصحابة دون غيرهم قلنا نجل أن لا يكونوا أسوة سيئة لمن بعده لأن الناس سيقولون إذا تمردت الصحابة عن امتثل أمر رسول فنحن من باب أولى فإذا طبقوا الأمر وزال ما فيه أنفس الناس من تحريم العمره في أشهر الحج حسن المقصود نعم وحدثنا محمد بن معمر بن ربعين القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانث عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرا ونحل قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرا باب في المتعة بالحج والعمرا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتاجة يحدث عن أبي نظرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبدتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وكتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرا قول عمر رضي الله عنه إن الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء حين قام أي حين صار خليفة وقام في الناس خليفة ثم ذكر رضي الله عنه أن المتعة بمنزلة الزنا وهي النكاح إلى أجل فقال رضي الله عنه أبدت النكاح نكاح هذه النساء فلن أمت برجل نكع امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة يعني إن كان محصلا وهذا يدل على أن المتعة يعني متعة النساء زنة لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يستحل قتل نفس مؤمنة إلا بحق وأما قوله رضي الله عنه وإن القرآن قد نزل ما يزل فأتم الحج والعمر مراده أنك إذا أحكمت بالحج ثم قلبته إلى عمره فإنك لن تتم لم تتمه وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهو راضي الله عنه نظر إلى نفس الصورة وهذا صحيح أنه لم يتم الحج لأنه إذا قلبه إلى عمره وتحلل منه لم يكن أتم الحج لكن الجواب على هذا أنه قال إنه أتم الحج في الواقع وذلك أنه لما فسخ الحج إلى عمره ليصير متمتعا فقد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل لكن من نظر إلى الصورة فقط قال بما قال عمر ولا شك أن عمر رضي الله عنه كغيره من البشر يخطي ويصيب فهو في هذا الرأي ليس بمسيب بل يقال إن من فسخ الحج إلى عمره فقد أتى بالحج وأتى بالعمر لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل وهو إذا فسخ الحج إلى عمره ليش ليتخلص منه فهذا لا شك أنه لا يجوز فأنه حرم حتى لو كان له ضرورة لا يجوز له ذلك إذا كان له ضرورة فيكون محصرا وقد علم حكم المحصر من آية الكريمة نعم يد سريد لا هذا ليس مرادة برك الوحيد لأنه صحى عنه أنه كان ينهى عن متعب الحج ويضرب على ذلك ويقول معلنا رضي الله عن هذا أظنه يضرب على ذلك معلنا ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عمار يعني أن الناس دائما يأتون البيت لأنهم إذا كانوا لا أتوا من البيت إلا الحج وجعلوها عمره تعطل البيت وهذا في زمنه لكن في زمنه والحمد لله الآن البيت لا يتعطل إيه تبيه كل وقت تجده ما الآن ما الآن لكنه في وقت من الوقات يعني نحن أتركنا أن الإنسان إذا ذهب بغير وقت الحج يجده خالي يعني تطوف ليس معه إلا واحد رجل أو رجلا أدركنا هذا نعم الظاهر المراده أن إذا حج استنعت كما صالت مع رسول الله إذا أصبها الحج لا نحمل أطلاق لأنها فقيها رضي الله الفقهاء ويتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكنوا يخرجون إلى التنعيم بعد الحج الثلاثة نعم لا لا الذي للآبد يعني جواز فسخ الحج إلى أنه لا وجود ذلك نعم إلى أنه كان في الجاهليه لا يمكن هذا إطلاق فخاف السراق أنه في هذا العام فقر فقال إلى الأبد لكن هل الذي إلى الأبد هو الوجوب ليس كذا نعم إيش أين أين أين قرنا باب حجة النبي نعم نكره إن شاء الله كيف إيه إيه نعم إذا أنا هنا طيب إذا أنا هنا العمرة باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي ما نسبته إلى علي بن أبي طابق ابن ابنه محمد بن علي ابن الحسين ابن علي كيف دخل على جابر كيف أدرك جابر من هذا الرجل محمد لأنه أدرك يعني جابر قد أسن قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سلعا ما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناكته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل لماذا لم يحج المبيه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أو في السنة الثامنة أو في السابعة مثلا قلنا أما ما قبل التاسعة فلا يمكن أن يحج لأنها قبل الفتح كانت مكة تحت سيطرة المشركين وقد ردوه عن العمراء فكيف عن الحد وأما في الثامنة بعد الفتح فكان مشتغن عليه صلى الله عليه وسلم في الجهاد فإنه لم يفرم من ثقيب إلا في آخر ذلك قائل فهم اشتغلوا عليه الصلاة والسلام وأما في السنة التاسعة فقيل إنه لم نحب لأن هذا العام كان عام الوفود فإن العرب كانوا ينتظروا فتح مكة ولما فتحت انتظروا أيضا القضاء على تقيف لأنهم أمة لهم قوة فلما قضى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أدعنت العرب وصاروا يأتون أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام وسبب آخر أنه في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون حجه خالصا للمسلمين ولهذا أذن في التاسعة أن لا يحج بعد العلم مشرك ولا يقوم بالبيت هذا إن قلنا إن الحج فرض بالتاسعة وإن قلنا إنه فرض بالعاشرة فلا أشكال أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد يعرف تأويله لا شك هو أعلم الناس بتأويل كتاب الله والمرار بالتأويل هنا التفسير فإن أعلم الخلق بمعاني كلام الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال علماء يرجع في التفسير إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى أقوال علماء الصحابة ثم إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة نعم حسن الله لك لو يزاد الصوت شوي إيش أقول لي يزاد الصوت شوي يزاد يزاد شوي يزاد شوي ما عندنا قوي لكن ظهر أنت صوتك ضعي أخشى أني أزول من عندك يصف فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه نقف على هذا لنرجع إلى الحديث في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة أولا توقير آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقاربهم وهذا مقيد بما إذا كانوا أهلا للتوقير بأن كانوا مسلمين لأن المسلمين من آل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم حق الإسلام وحق قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب يعني إلا أن تودوا قرابتي وهذا أحد التفاسير في الآية وقيل إلا أن تودوني لقرابتي ومنها جواز صلاة الإنسان في التوب الواحد لأن جابر رضي الله عنه فعل ذلك وكان يداه عن المشجب والمشجب هو عبارة عن ما نسميه نحن القنارة أتعرفونها؟ أعواج ثلاثة تجمع رؤوسها وتفرق أصولها حتى تقف وتوضع عليها الثياب طيب ومنها أيضا من فائد هذا الحديث أنه ينبقي للإنسان إذا كان قدوة وأسوة في دين الله أن يبين للناس أنه سيفعل هذا الشيء من أجل أن يتأسوا به ومن فائده أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوأ وهذا هو الأصل ولا يقال لعل الفعل خاص به لأن الأصل عدم التخصيص ولهذا قال جابر رضي الله عنه كلهم يعتمسوا أن يعتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله وهو كذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة ولهذا لو أن أحد اقتدى بفعله فقال قائل إنه خاص به قلنا أين الدليل ولا يمكن أن يترك عمل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا قام الدليل على اختصاصه به ولهذا يذكر الله عز وجل خاصيته إذا كان الحكم خاصاً به كما في قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون مؤمن ومنها استحباب العصر للإحرام للرجال والنساء حتى من لا تصلي فإنها تعتصر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه أن تستثفر بثوب وتحرم وتعتزل أن تعتزل وتستثفر بثوب وتحرم ومنها جواز الإحرام ممن عليه جنابه وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم والنفاس لا شك أنه موجب للغصر ومنها أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه فإن جابر رضي الله عنه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلا حين استوى على ناقته بل قال حتى إذا استوت به على البيضة وهذا بعد ذلك أي ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر ومنها أن التلبية توحيد خالص إلى أن الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك ولبيك هذه جواب جواب لدعوة ولهذا إذا دعي أحدنا فقلا فلان قال الداعي لبيك وهي بصيرة التثنية ولكن المراد التكرار ومن ثم يقول نحويون إنها ملحقة بالمثنى لأن لفظها لفظ تثنية ومعناها التكثير والتلبية هي الإجابة فكأنك تقول يا رب إجابة لك بعد إجابة وتكرر توكيدا ومنها الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة فإنه هو المتفضل عز وجل بذلك وما بكم النعمة فمن الله ومنها انفراد الله تعالى بالملك لقوله والملك لا شريك لك وقد مر علينا مثل هذا لكن جابر رضي الله عنه سمى ذلك توحيدا ومنها جواز الزيادة على هذه التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون ولا ينكروا عليهم ومن من زادت التلبية ما سبق في قول عمر وابنه لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل وكما قال أنسى رضي الله عنه من المهل ومن المكبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا لكن لزوم تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل وأتم في التأسي ومنها أن الناس كانوا لا يعرفون العمر في أشهر الحل بل إن العربة في الجاهلية يرونها من أفجر من أفجر الفذو ويقول ما يمكن تأتي إلى مكة بعمرة وحج بل لابد أن تأتي بعمرة في سفر وحج في سفر وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية حتى يكثر الزوار والإجاج وتكون الأسواق أكثر اشتغالا نعم إيش؟ ألا نفيد بالحائط الحائض نفسه ومن عليه جنابه لكن ما فيه دنيا على الشرطية ما فيه دنيا على الشرط الطهر نعم لسنا ننوي إلى الحج لسنا نعرف العمر هذا على الأغلاء ما هو على كل جابر حكى عن قول أين أم أعرف حكى أم أعرف أقرأي شيء نعم نكر انتهى الوقت باقي طيب قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمر حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا استلم الركن يعني الحجر الحجر الأسود وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن والاستلام قال العلم معناه أن يمسحه بيد هاكب هذا هو الاستلام وليس أن يرع يده عليه لأن الوضع ليس فيه استلام بل لابد من المسر ثم نفذ إلى مقام إبراهيم رمل ثلاثا ومشى أربعة الرمل قال العلماء سرعة المشي مع تقارب الخطأ والظاهر أن مرادهم مع تقارب الخطأ أي أن الإنسان لا يمد خطوة لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد لكن يسرع وهو لا يمد خطوة بل يكون طبيعيا ومشى أربعاً يعني الأربعة الباقية من الطوى والحكمة من الرمل تتبين بمعرفة أصل مشروعيته أصل مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى قريشاً في عمرة الهديبية على أن يرجع من العام القادم أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم هم ما يثرب يعني أضعفتهم ويثرب اسم للمدينة وكانت أي المدينة كانت فيها الهمة حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن ينقلها إلى الجحفة فأرادوا الشمات بهم فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفرجوا على الصحابة فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي علم بمكرهم لكنهم يمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين فأمر أصحابه أن يرمروا في الأشواط الثلاثة لكن لا على وجه استكمال الشوط بل يرمروا من الحجر إلى الركن اليمان ويمشوا ما بين الركنين لأنهم بين الركنين يستطرون بالكعبة عن قريش ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبهم أما في حجة الوداء فإنه صلى الله عليه وسلم الرمل الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر وعلى هذا فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية يكون منسوخا إلى الرمل في جميع الأشواط الثلاثة والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة فلو قطع على اثنين لكان شفعا لاوترا ولو قطع على أربعة لكان شفعا لاوترا ولو قطع على خمسة لكان فيه مشقة ولو قطع على واحد لم يحصل به بيان القوة فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة فقط لأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبين القدرة والقوة ولو اقتصر على الشوطين لقطعه على شف والطواف كله هتن ولو قطعه على أربعة لقطعه على شف ولو قطعه على خمسة لكان فيه مشق فصار أحسن ما يكون قطعه على ثلاث ثلاثة أشباط ونكمل باقي إن شاء الله في المستقبل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين كله والله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الرحم فاستلم ثم خرج طواب انتهينا من أمس وبيننا أنه يرمل في هذه الأشوار الثلاثة الأولى وبيننا سبب مشروعي الرمل وقوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم يدل على أن هناك زحام وفي رواية ثم تقدم إلى مقام إبراهيم والجمع بينهما أنه نفذ متقدما إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان عليه الصلاة والسلام يرقى عليه لما ارتفع جدار الكعبة صار يلقى على هذا المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصل قرأ ذلك في حال نفوذه إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم المصل فجعل المقام بينه وبين البيت المقام أي مقام إبراهيم بينه وبين البيت وهذا يشعر بأن المقام في مكان الحالي لأنه لو كان لاصقاً بالبيت كما في دواية مشهورة محتاج أن أقول جعل المقام بينه وبين البيت لأن المقام لاصق بالبيت وهذه المسألة اختلف بها المؤرخون وأكثر المخلقين على أنه كان في أول الأمر لاصقاً بالبيت ثم زهد ولكن الذي يظهر أنه من أصل في مكاني هذا وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم المصل استدل بعض العلماء باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على أن ركعته الطواف واجبة وهذا له حظ من النظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به الآية الدالة على الوجوب للأمر بها ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدعى الركعتين بعد الطواف وفيها أنهم يستنوا في هاتين الركعتين ليقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في الثانية وقل يا أيها الكافرون في الأولى قال عهل العلم ويخففهما لأن المكان يحتاج الناس إليه فين بغا أن يخفف حتى يفرغ المكان لمن بعده فإن قرأ بسواهما فلا بأس لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتح فقر وما عداه فإنه سنح والحكمة في قراءة هاتين السورتين أن فيهما التوحيد كله بنوعين التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي للعمل فالتوحيد الخبري فقل الله أحب والعمل الطلبي فقل يا أيها قل يا أيها الكافة ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجث وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرا فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره فقام سراقة بن مالك بن جعش فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد هذا السعي فيها أنه إذا أراد السعي وانتهى من الصدر الأكثين خلف المقام يستلم الركن مرة ثانية كالمودعين في البيت في هذا العمل ولم ترد السنة بالتقفير في هذا الموضع ولم ترد أيضا بالإشارة وعلى هذا فلا تقفير ولا إشارة فإن تستلمه فهو سنة وإن لا فدعه وهذا في من خرج ليسعى وعما من طاف ولم يريد السعي فلا يرجع إلى الركن السلم وفيه أنه يخرج من باب الصفاء أي من الجهة التي يتجه منها إلى الصفاء لأن ذلك أسهل وفيه أيضاً أنه لما دل من الصفاء قرأ إن الصفاء ومرت من شعار الله ولم يقرأ إلى آية حين صعب بل حين دل إشارة إلى أنه إنما سعى لأن الله تعالى تعالى استعمل إن شاء الله لله وإشارة أخرى إلى أنه بدأ من الصفاء لأن الله بدأ بذكره ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به من أجل أن يشعر نفسه ويوطنها أنه إنما فعل ذلك انتثالا لأمر الله عز وجل ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفاء من بعد الطواح فلا يقالبها تذلك لا عند المروة ولا عند الصفة في المروة الثانية لأنه ليس ذكرا يختص بالصعود وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء نساء من الصفة إنما هو لتقديم الله تعالى وقوله إن قرأ النصفة ومروة من شعائد الله يحتمل أنه قرأ الآية كلها وكان السلطة عبدونه ببعض الآية عن جميعها ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط الذي هو محل الشاهد وهو كون الصفاء ومره من شاعر الله وكون الصفاء هو الذي يبدأ به وهذا هو المتعين وذلك لأن الأصل أن الصحابة ينقلون كل ما سمع وإذا لم يقل حتى ختم الآية أو حتى أتم الآية فإنه اقتصر على ما نطف والشعائر جمعوا شعيرا وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله عز وجل وفيها أيضا أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت ثم يستقبل القبلة ويكبر كما في الحديث وقوله فرقي عليه حتى يرى البيت هذا القطي ليس الواجب وإنما هو سنة وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود لقوله تعالى فلا جناح عليه أي الطوفة بهما ومن وصل إلى حدهما فقد اتطوف به وحد الواجب الآن هو حد هذه الأسياط التي جعلوها العربية فهذا هو حد الواجب وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيب في عدم الزحام وفيها أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وترحيل الله عز وجل وتكفيره وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله أو أنه تفسير الله لكن وردت السنة بأن يكبر ثلاثة مرات ولكنه لسك تكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة حيث يقول الله أكبر بيده يشير بها كما يشير بها في الصلاة هذا غلق لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إلى أهل