101- كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات - إلى ... باب بيان وجوه الإحرام

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجلٌ من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا هذا كان في يوم عربة خر هذا الرجل فوقص أي مات فجاءوا يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسلمون به فأرشدهم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماءٍ وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وفيها ألفات أخرى ستأتي فبهذا تليل على السؤال عما يجره الإنسان وأنه من طريق السلف وأن لا يأخذ الإنسان بالرأي المجرد عن الاجتهاد لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ولو أرادوا أن يفعلوا كما يفعلون الموتى في غير هذا الحال لفعلوا لكنهم خافوا أن يكون الحكم يتغير وقد تغير وفيستفاد من هذا الحديث فواعد منها ما ذكرت ومنها وجوب غسل الميت لقوله اغسلوه ومنها أن غسل الميت فرض كفاية لقوله اغسلوه ولا نأمر جميع الناس فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي ولكن لو تعذر غسله فهل يؤمم هذا ينبني على هل تغسيره تطهير له أو تغسيره عبادة إن قلنا بالأول فلا يؤمم وإن قلنا بالثاني فإنه يؤمم والأظهر والله أعلم أنه للعبادة أقرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه ولم يسأل هل كان بدنه نظيفا أو غير نظيف ومن فوائده أنه لا صح تغسير الميت بغير الماء فلو غسل بماء ورد فإنه لاك بل لابد أن يغسل بالماء ومنها استحباب خلق السدر بالماء في تغسير الميت لقوله اغسله بماء وسد ومنها جواز اغتسال المحرم لأن هذا الميت بقي على إحوامه ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ومنها أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية لقوله تغسله بماء وسدر وهذا قوله والراجع أنه إذا خالط الماء شيء طاهر فهو طهور ولا دليل على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام وهي على رأي من قسم طهور وطاهر ونجس لأن هذه من نسائل الدين الكبيرة ولو كان هذا التقسيم صحيحا لتوافرت الدواعي على نقل ونقل وبيل لأنه أمر هام فالصلاب الماء قسمان طهور ونجس فما تغير بالنجس فهو نجس وما سواه فهو طهور ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالسدر مع ما فيه من التنظيم لكن لا بأس به فإن قال قائل وهل يلحق به الصابون فالجواب نعم يلحق به الصابون إلا إذا كان الصابون مطيبا فإنه لا يستعمله لما فيه من الطيب ومنها وجوب التكفين التكفين الميت بقوله كفنوه ومنها أن التكفين فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يقومون به فقط ومنها أنه يجب في الكفن أن يكون ساترا لجميع البدل لقوله كفنوه أي كفتوه وغطوه وهذا لا يمكن إلا إذا إيش إذا غطى جميع البدل ومنها أن الأفضل تكفين المحرم بثياب إحرام لقوله في ثوبيه ولم يطلق لو أطلق لقوله يكفن كما يكفن غيره في أي ثوب لكنه خصص قال في ثوبيه كما أن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يحتاج إلى أن يجدد له كفن ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين لقوله في ثوبيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب فيقال لكل مقام المقال إنما اقتصر في المحرم على الثوبين لأنهما الثوبان الذان كان عليه هنا مات في الإحرام فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين ومن فوائد الحديث الحديث عن المؤونة للتجهيز في تركة الميت مقدمة على كل شيء في قوله في ثوبيه فأضاف الثوبين إليه أي إلى الميت مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي فيه الرهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لم يقول هل عليه دين فاقطوا دينه وكفنوه من عندكم بل قال في ثوبين وهذا هو مات ابو الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي برهن تقدم عليه مؤونة التجهيز ومن فوائد الحديث تحييم تغطية رأس المحرم يقوله إيش ولا تخمروا رأسه ولكن لو خمره بغير العمامة أيحرم نعم لأن هذا لم يقل فيه رسول لا تخمروه بعمامة كما قال لا يلبس المحرم العمامة فقال لا تخمروه وأطلق في أي شيء يغطى به وهل يجوز أن يغطي المحرم بعض رأسه نقول ما نهي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه إيش فاتسنفوه وعلى هذا فلا يجوز أن يغطى الرأس كله ولا بعضه لأن هذه القاعدة في المنهيات طيب ومن فائد هذا الحديث أن من مات محرما قبل أن يحل التحلل الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبية حال البعث يقول لبّيك اللهم ولبّيك إظهارا لشرفهم ولأن الحج نوع من الجهاد فكما أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك ليتميز المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيم فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم يبعثون يوم القيامة يقولون لبّيك اللهم ولبّيك إظهارا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه ومن فائد الحديث إثبات البعث يبعث يوم القيامة ومنها أن الناس يتكلمون في يوم القيامة لكنهم ليسوا أحرارا كالدنيا من شاء تكلم بمتى شاء بما شاء لا كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب والذين يخرجون من قبورهم يلبون قد أذن لهم في ذلك ومنها ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقل ومن فوائد الحديث قدرة الله عز وجل حيث يبعث هذا الإنسان على ما متعليه ولهذا قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنان ومنها أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه خلافا لمن قال بذلك من الفقهاء حيث قالوا من مات في حج فريضة قضي عنه من حيث مات والصواب خلافا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت ولأنه لو قضي عنه تحلل من الإحرام وفاتت هذه الفضيلة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً ومنها أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول إن حبسني حابس يعني عن إثمام النسك فما حل لي حيث حبستني لأنه لو قال ذلك ثم مات حل ولم يبعث يوم القيامة ملبياً لكن إن خاف الإنسان على نفسها لا يتم النسك لمرض أو غيره فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزفير أن تقول إن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني ومنها جواز الاستفتاء من كان مشغولاً بذكر أو غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن هؤلاء الصحابة استفتهم النبي عليه الصلاة والسلام وفواقهم بعرفة ولم ينههم ولم يكفهم لدعاء الحاجة إلى ذلك فإن قال قائل هل الأفضل أن يقطع الذكر ويفتي أو الأفضل أن يستأذن من السائل أن يكمل ذكرها الجواب ينظر للحال ينظر للحال إن كان حال تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفته وإفتائه بالعلم خير من التسبيح لأن العلم وتعليم الناس أفضل من التسبيح وإن كان الأمر في ساعة فليقول انتظر لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته تخربط فلا يدري أين وقف فيتبس عليه الأمر نعم لا يؤخذ على سبيل العموم لمال الحج والجهاد من فضيلة لا يلحق به أيضا لكنه ورد الحديث بس لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث أن المؤمن يبعث على ما مات عليه نعم ماذا يقول الحديث لن يذكر في الصلاة على كل مسلم نعم ماذا يقول في الدنيا؟ لكن يقول لبيك عني ولا عن فلان؟ لكن هل يقوله كلما لبى ولا في ابتدائه؟ الله أعلم الحديث يقول أنه يبعث ومن القيامه ملبيا وقد ورد في من حج عن نفسه؟ فمن حج عن رضيه فالله أعلم نعم هذا السؤال حقيقة يعني واقعا هل إذا لم يكمل النائب نسكه ومات؟ هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضاً أن يقوم بالحج أو أن يقيم من يحج عنه؟ بمعنى هل إنه تم نسكه ولا حاجة كما لو مات هو في فرضته نفسه؟ يعني هل يلزم أن يقيم من يحج عنه أو نقول هذا الذي حج عنك يكون لك أجره حياً وميتاً؟ الظهر للثاني يعني أنه قال لمن أنابه حجك لأنتم ولك الأجر الحج كاملاً حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمال عن عمر بن دينال وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصت أو قال فأقعصت وقال عمر فوقصت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمر فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي وحدثنيه عمر بن ناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محلم فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث حرب وحدثناه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفروه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيره ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي هذه كلها الأغفال بهذه السياقات تدلل عن ما سبق لكنه ذكر في بعضها ولا تحمطوه والحنوط أنواعه من الطيب تجعل في الميز تجعل على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وفي المغافن فيوخذ من هذا تحريم الطيب على المحرم ويأخذ منه أيضا أن الحنوط مشروع لغير المحرم لأن قوله لا تحنطوه يدل على أنه كان من عادتهم أن يحنطوه وأما زيادة الوجه فأكثر العلماء على أنها شادة لأن أكثر الرواق لم يذكروها فيكون قد انفرد بها بعضهم فلا تقبل ومن العلم من قال إنها يسنف شادة لأن هذا لا ينافي ما أثبته غيره مما شاركه فيه وفيوخذ بالزائد ولا شك عن الاختياط أن لا يغط وجهه أيضا فإن قال قائل إذا لم نغط وجهه صار فيه مثلة إذا مرنا به أمام الناس لنصلي عليه وندفنه صار نوع من المثلة وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة فإن قال يمكن أن يجعل عليه مكبة كما يجعل على المرأة في النعش ملبداً الأكثر على أنه ملبياً لكن ملبداً لا تنافي التلبية لأن التلبية ما لاهن يوضع على الرأس شيء يمسك الشعب من صمغ أو نحو نعم إيش؟ نعم نعم له خاصية الخاصية أنه ينظف الجسد وأنه بارد ليس كالإشناء والإشناء موجود في عدد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا أحسن وأفرد إيه فضل الصبون الصبون لا ينبغي استماله إلا الحاجة مطلقاً عموماً لأن الصبون منظف لكنه يحك الجلد ولهذا تجد الجلد بعد الصبون يكون محمراً نعم أحسن الله إليك التلبية يغسل على الرأس الميت لعموم قوله يغسله أو يترك لأنه يبعث يوم القيامة ملبي ما يغسل رأس الميت لأنه لا يمنع من غسل الرأس الميت لأنه يغسل وهو ملبت ما يروح الشيخ يختلف الله يختلف لكن الرسول لم يأمر بإزالة التلبيت وأمر بغسل نعم ثلاثة طيب نعم حدثنا أبو قريب باب باب جواز اشتراك المحرم التحل باب جواز اشتراك المحرم التحلل بعذر في عذر المرض ونحوه حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها خجي واشتريطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد وحدثنا باب جواز اشتراك المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه وذلك عند عقل الأحرام إذا كان إنسان مريضاً ويخشى أن لا يتم نسكه فإن الأفضل أن يشتريط فيقول بلسانه إن محلي أي مكان حلولي أو زمن حلولي حيث حبستني يخاطب ربه عز وجل لأنه سيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومحلي حيث حبستني وعلم من الترجمة أن غير الخائف لا يستثني ولا يشتريط وهو كذلك وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشتريط وأرشد ذباعة عمته ذباعة الزباية من عبد المطلب أرشدها إلى إيش؟ أن تشتريط وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقساء منهم من قال ينبغي أن يشتريط بكل حال ومنهم من قال لا يشتريط بكل حال ومنهم من فصل وقال الخائف أن لا يتم نسكه يشتريط وغيره لا يشتريط ولا شك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة بواجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشتريط وأنه أرشد الأطباعة بنت الزبير إلى أن تشتريط لأنها ذكرت أنها وجعة فخافت أن لا تثم وهل مثل ذلك إذا خافت المرأة أن تحيظ وهي في عمره وتخشى أن تحيظ فتنحبس وتحبس أهلها الجواب نعم مثلها مثل ذلك من كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك فتشترق وتنوي الحيضة فإن قال قائل وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفه وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفه نعم يجوز إذا خاف أن يفوت الوقوف بعرفه أن يشتغل فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فماتها فاتها الوقوف تحلل بدون شيء والحائض كما قلت لكم إذا كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل أن تحل من إحرامها فلها أن تشتغل ما تقولون؟ لا الحائض إذا كانت تخشى المرأة إذا كانت تخشى الحيض فإنها تشتغل نعم أسأل الله إليك ذكرتم بأن الحائض إذا خشيت الحيض فإنها تشتغل ألا ترون إحسن الله إليك أن عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تتوقع الحيض لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض نعم ومع ذلك لم تشتغل نعم مع أنها كانت حاضرة النبي لما دخل على ضباع بنت الزبير قبل الحج فما رفائكم إحسن الله إليك أولا أنها من يجدين أو ماذا يجدين أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تتم العمر لأنها كانت معتمرة فلعلى حيضها تقدم على عادته في حصل هذا وربما يتأجد ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي كأنها ما قدرت أن تحيض حتى تؤدي العمر نعم إذا لم يكن سبب هذا المسألة إذا سؤال جيد يعني إذا قلنا بأنه لا يشترط إلا من خاف أن لا يتم نسكا فهل إذا اشترى وهو لا يخاف ذلك هل ينفعه الشرط؟ الظاهر أنه لا ينفع الشرط لأنه أتى بشيء غير مشروع إذ لا يشرع الاشتراط إلا للخائر وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فنقول هذا الشرط ليس عليه رسول عليه الصلاة والسلام فيكون باطلا غير مؤثنا وأما على قول ما يقول إنه يشرع مطلقا فظاهر أنه ينتبع بذلك نعم لو كان إيش؟ شخص خايف إنه قبل أكثر نعم يشتغل يعني لو كان الإنسان يخشى أن يرد ويمنع من إكمال النسوة فليشتغل ثلاثة ثلاثة ثلاثة باقي سؤالين يا شيء ها؟ باقي سؤالين الباب إذا كان جديد خمسة سئلة لهمها أول واحد خمسة سئلة في الحديث ثم ما بدأ أخذني من خمسة لا هل أخذنا ثلاثة شراف نعم هذا سؤالين يا الحمد طيب الأول هل الأفضل أن يقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني أو أن يقول فلي أن أحل والفرق بينهما أنه إذا قال فلي أن أحل صار بالخيار إن شاء حل وإن شاء لم أحل أو الأفضل أن يقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حابسني حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة إلى ذلك لألا يشق الإنسان على نفسه لأنه ربما يقول إن هذا الحابس أستطيع أن أود النسخ فيه ولو على مشقة فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يستطيع الإنسان على نفسه ولا شك أنه عبارة فلي أن أحل أوسع أوسع من قوله فما أحل لي حيث حبستني لأنها تجعل الإنسان بالخيار نعم سليم بالنسبة للحياة بالنساء مع التعب ومعه مع السبب والأعاق لكل أبو في الأزمان لي أنزل على الحاجة الحاجة صحيح نعم يمكن وليمكن أن عائشة تقدم حيظها إذا كانت تخشى أن يأتي أن حيظ اشترقت مثل لو كانت العادة قريبة وتخشى أن تقدم من أجل كما قلت تعب فلا بس وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضماعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترقي أن محلي حيث حبستني وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مثله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة ثقيلة وأنا أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشتريطي أن محلي حيث تحبسني قال فأدركت حدثنا هارون المرأة هذه لا يوجد لفظة الأول أنها شاكية لأنه يمكنها الشمع المرض والثقل والثقيل قد يحبس له المرض اليسير عن إكمال النسك ما يمف الاشتراط عند الأقد لا ما يمف نعم نعم هل قالت إن حضت يك لونة الحيض لأن هذا هو الذي ضرأ عليها عند الاشتراط والعذر واحد نعم تحل نعم ثلاثة نعم نعم لا لا قال اشترتي قولي بعض الأفاظ يقول قولي إنما حلي لا بد أن تقول نعم نعم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمر بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمر وحدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني وفي رواية إسحاق أمر ضباعة حدثنا هنال بن السري باب إحرام النفساء واستحباب اعتسالها للإحرام وكذا الحائض حدثنا هنال بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده قال زهير حدثنا عبده بن سليمان عن عميد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل قول بالشجرة يعني في ذي الحليفة وقوله نفست يعني صارت نفساء وقوله بمحمد بن أبي بكر وعلى هذا فيقوله صحابيا لأنه أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكن حديثه عن الأصول مرسل نعم لأنه لا يسمعني في هذا الحديث من الفوائد أن النفساء تغتسل للإحرام وكذلك الحائر وفيه أيضا أنه إذا وجد سبب الاغتسال في الحائر فإنها تغتسل فلو احتلمت مثلا أو باشرها زوجها فأنزلت فإنها تغتسل لكن لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب لإزالة الجنابة وتستفين من هذا الرسل أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إلى ذلك فتقرأ الورد كآلة الكرسي والمعوذتين وقلوا الله وأحد وما أشبهها ثم أيضا فائدة أخرى وهي أن الملائكة لا تمتنع عن الدخول إلى بيت إن هي فيه لأن الملائكة يعني إذا اقتسلت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب استدل إبن الحزم رحمه الله بهذا الحديث على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائر فإن الحاج قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تضوف قال لعائشة افعل ما فالحاج غير أن لا تضوف بالبيت وقال حين أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي لكن نفاس قل بن حزم إنه لا بأس أن تطوف هنفساء وجد استدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها افعل ما فالحاج غير أن لا تضوف بالبيت كما قال لعائشة ومن المعلوم أن نزمن النفاس لطول في الغالب إلى كم؟ إلى أربعين وهو إذا كان حائضها في اللوم السادس والعشرين من القعدة لم يبقى على الحج إلا خمسة عشر يوم ولكن جمهور العلم على خلاف قوله وقالوا إن هذا من ظاهريته رحمه الله لأن بينها وبين الحج خمسة عشر يوم والنفسة قد تطور في هذه المدة واحتمال أنها لا تطور وارد لكننا نحمله على أنه لا فرق بين الحيض والنفاس وقد سم النبي صلى الله عليه وسلم الحيضة نفاسا فقال لعائشة حين وجدها حائضا قال أنا فيستي نعم حدثنا هناد بن السري حد نعم حدثنا أبو غسان محمد بن عمر قال حدثنا جرير بن عبد الحمير عن يحيى بن سعير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تأتسل وتهل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال في هذا الحديث الرسول أمر أبا بكر أن يأمره وفي حديث جابر نفسه رضي الله عنه أنها هي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أفعل قال اقتصري بثوب واقتصري واستثفري بثوب وأحرم وجمه بينهما سهل فهي أرسلت أباها ثم إن أباها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مرها فلتعتصر ولتستثفر بثوب فيقول الذي أمرها بالاغتصال هو الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة من بواسطة أبها يعني بواسطة زوجها بواسطة زوجها نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقذي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا هذا الحديث أيضا فيه أن الحائض لا تطوب بالبيت ولا بالصفا والمروة وفيه أيضا وجوه الإحرام تقول إنها خرجوا مع النبي صلى الله وسلم عام حجة الوداء فأهلنا بعمرة والمراد أهل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الصحابة أهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فالنهل بالحج بالحج مع العمر ليصير قارنا وعلى هذا فمن أهل بعمرة ومعه الهدي نقول له أدخل الحج عليها لتكون قارنا كما أمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقولها فقدمت نعم فالنهل بالحج مع العمر ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وذلك في يوم العيد قالت فقدمت مكة وأنا حائل لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن فعلي ما يفعل الحاج غير على أن لا تطوف بالبيت والسعي تبع للطواف ولهذا لا يصح إلا بعده فإذا كانت لم تطوف بالبيت لازم أن لا تسعى مع أن هنا صرحت قالت رضي الله عنها فقدمت مكة وأنا حائل لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ترتيب ذكري وليس ترتيبا واقعيا لأنها ذكرت ذلك للرسول قبل أن تقجم مكة فإنها كان حيضها بسرث ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبكي فأمرها أن تدخل حج على العمر فقال انقذ رأسي وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ظاهر هذا اللفظ أن رسول أمرها أن تحل من العمرة نهائية وأن تحرم من الحج ولكن هذا غير المراد فقوله دعي العمرة يعني دعي أفعالها بدليل أنه قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فيكون المراد بقوله دعي العمرة أي دعي أفعالها قالت ففعل فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت وقال هذه مكان عمرتك ظاهر هذا السياق أيضا أن رسول هو الذي أمرها ابتداءا ولكن لا شك أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث وهو أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجعوا بحج وألحت عليه حتى آذن لها أن تخرج إلى التنعيم فتأتي عبر عمرتك ثم قال يرضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا يعني بعد أن قصوا الآن ماذا فعلوا فعلوا ثلاثة الشيء الطواف والسعي والحلق وتم الإحلام ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم يعني طافوا طوافا آخر أي بالبيت وبين الصفاء والمروة هذا متعين لقولها وأما الذين جمعوا وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا يعني ولم يطوفوا الطواف الثاني وهو السعي وبهذا يتبين أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيات طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج خلافا لما ذهب إليه الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله حيث قال إن المتمتع يقيه سعي واحد وهو سعي العمرة استنادا إلى ما سيذكر أجاب رضي الله عنه فيما يأتي إن شاء الله نعم نكمل الفرح نعم نعم لا باقي باقي الآن دقيقة إلا أربعة إلا أربعة أشر ثانية نعم وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليه قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت عائشة رضي الله عنها فحظت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفه ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقذ رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها تسأل هل الاشتراط المحرم التحلل قبل المواقيت تصح وماذا عليه إذا حبس وحابس قبل مغادرة من بلده إذا كان الإسان لم يصل إلى المواقيت فهو بالخيار إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم لكن الكلام على إذا أحرم ولم يشترط فإنه يكون محصرا ويجب عليه الفدية وإعادة النسق أما إذا اشترط فإنه يتحلل مجانا ولا شيء عليه ترى حرم أولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جاء بالعالم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صفيحه في كتاب الحج وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن فالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت هرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرك ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرك وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليكم حجه قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقذ رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحلل منها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بسم الله سبق أن قلنا أن المراد بتركها أي ترك أفعالها أما هي فهي داخلة في الحج نعم وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحذت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة واهلي بالحج قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي أمسكت عنها هذا الحديث يفسر الذي قبله حيث قال عليه الصلاة والسلام ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينهر حديه فظاهره أنه يبقى على عمرته وأنه يمكن للمتمتع أن يسوق الهدي ولا يحل ولكن الحديث الذي بعده السيق الذي بعده يقول قال من كان معهدي فليهدي بالحج مع عمرته فدل هذا على أن من معه الهدي ممن أحرم بالعمرة وقال له إيش أدخل الحج على عمره لتكون قارنا نعم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرك فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرك فليهل قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة هذا الحديث يشكل على ما قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه فإن صريح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج فقيل في تخريجه إنه أهل بحج لأنه اقتصر على أفعال الحج ولم تعلم عائشة أنه نوى القراء وقيل إنه أحرم بالحج أولاً ثم قيل له قل عمرة في حجه فقرن بعد ذلك وعلى هذا بنى من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج والمشهور عند الحنابلة أنه لا صح إدخال العمرة على الحج وبناء على ذلك يتعين الوجه الأول أنه أحرم بحج أي أفرد أفعال الحج فقط لكن هذا الحقيقة يشكب عليه أنها قسمت الناس إلى من أحرم بعمرة وحج فتلع على أنها فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحجه لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول يخير الإنسان بين الأساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد فالتمتع أن يحرم بالعمرة ويحل منها ويحج من عالمه والقران أن يحرم بهما جميعاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما جاء في السياق الأول وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ولا يحل إلا يوم النحو عليش ما هو إيهاء هذا هو ما قيل ولكن قيل أنه أمره أن يقول حج وعمرة قبل أن يحرم صلي في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة قالوا فقالوا صلي وقل يدل على أن هذا قبل الإحرام لأن الرسول أهل بعد أن صلي نعم هل يخذ من هذا الجواز الانتشاط للمحرم النص من قبل عائشة؟ ايه نعم وهو كذلك لكن يمتشط برفق لزالة الشعث والبارك نعم ما يشكل عليه هذا الشيء؟ ما يشكل عليه هذا لا يشكل عليه كما مر علينا في قصة ابن عباس والمسور وأبي أيوب بيّل لهم أبو أيوب أن رسوله كان يحب على هذا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن شليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لا أهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فادركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهل لي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهلت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم في هذا السياق ما لسه فيما سبع منها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء موافين لهلال ذي الحجة المراد بالموافات هنا ليست المصادفة يعني أنهم خرجوا فيهلال ذي الحجة ولكن المراد بذلك المقاربة لأن رسول صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقينا من ذي القاعدة يعني لم يبقى من الشهر إلا سلسو فقط وقولها رضي الله عنها أدراكني يوم عرفة وأن الحائض سبق أنها طهرت في ذلك اليوم وقال لها لا ما حل من عمرتي لأنها لا يمكن أن تحل إلا بطواف وسائل وهذا منتنع على الحائض وقولها رضي الله عنها فلما كانت ليلة الحصبة ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من شهر الحجة وسميت بذلك لأن الحجاج ينزلون بالحصبة التي تسمى الآن الأبطح ينزلون فيها وقد اختلف العلماء ورحمهم الله في هذه الليلة أي في التحصيب في هذه الليلة هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هل إنه نازل فيها تعبدا وتنسكا فيكون من المشروع الحجاج إذا أنهوا حجهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان أو إنه نزل عليه الصلاة والسلام لأنه أسهل لخروجه وأيسر وليس من بعض التعبد فإذا قلنا بذلك فإنه لا يشرع للناس أن ينزلوا في المحصة ويشبه ذلك والله أعلم نزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة هل نزلها تعبدا أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في نمرة ولم يأذن أن تضرب له قبة في ميناء لأن ميناء منسك محل نسك بخلاف نمرة فمن العلماء من قال أن هذا النزول بنمرة ليس من توابع الحج والنسك ولكنه من أجل الراحة نعم وقول غريمكم بذلك هدن ولا صدقة ولا صوم يعني زائد عن الواجب في الأصل وإن من المعلومين المتمتع والقارن يلزمهما الهدي متمسك من قال القارن له أن يتمتع أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع إيش؟ مرمعنا فيه نعم عند الحنابلة أن النبي ساق الهدي له أن يتمتع نعم يطوف ويسعى ثم يقصر ولا يحلن مينهم الحلاب لا ولا يقصر لا هل متمسك من حديث الذي مرمعنا؟ اي لكن بينا لكم وجهه أقول بينا لكم وجهه أن الرسول أمرهم أن يدخل حج على العلم ولا وجه له كيف يكون متمتع وهو لا يحلن أين المتعلم؟ وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له لا لذي الحجة لا نرى أو لا نرى إلا الحج ما عندنا أولى نرى؟ عندك أولى نرى؟ مشكولها النون بالفتح والضم لا ما أنا عندي لا نرى وعليها حركة فتح وضم اي نعم هو كذلك في مثل هذا يا شيخ في مثل هذا نقول بفتح النون وضمك وتقرأ أما لو قلت أولى نرى نظن هذا شك من الراه شك من القاري لا لا تصرف من القاري نعم لا نرى إلا الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة وساق الحديث بمثل حديث عبده وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة فكنت في من أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة حدثنا يحيا بن يحيا قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب حدثنا شيئنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أنهم كانوا حج مع الناس على الإبل وقدموا مكة في أول شهر ذو الحجة فالمتمتع منهم حل ونبس ثياء والمفرد لا يحل حتى يوم النحر فتائب الذين لم يحل ثائب من البقاء الإحرام فجاءوا يسألون الشيخ رحمه الله هل يمكن أن يتحللوا مثل أخوانهم قال نعم يمكن لكن عليكم الهدي أو الصياء أنهم تستطيعوا قال ما في معنى نهدي ونصوم ولكن نستريح وهذا يدل على الحكمة يعني هذا الذي حصل لهؤلاء يحصل لغيرهم أيضا وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع وأنه في مقابلة نعمة الله عليه بهذا التحلل الذي يحصل فيه الراحة والتمتع بمعه الله ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي لأنه في الحقيقة ما تمتع إذ أن التمتع فمن تمتع بالرمرة إلى والبل السببية وإلى للغاية وهذا يدل أن بينهما إيش تمتعا ووقت ونعم أن بينهما وقتا يتمتعوا فيه وهذا لا يستقيم إلا في فيما كان متمتعا أي فيما كان محرما بالعمرة ثم يحل منها ومن ثم قال العلماء رحمهم الله إن هدي التمتع دم شكران وليس دم جبران نعم أنا ما ودي نكثة حديث واحد له ألفاظ متعددة كل لفظ نقف نسيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرن الناقد وزفير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرن حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة صلى الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف بسرف أو قريبا منها حظ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنا فيستي يعني الحيظة قالت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسني قالت ووحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبكر حدثني هذا الحديث فيه فوائد لم تسبق نتكلم عليه قول حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها سرف اسم موضع قريب من التنعيم يعني أنهم شرفوا على مكة وقولها حظت هذي جواب الشعب فدخل وأنا أبكي فيه دليل على جواز البكاء للإنسان إذا فاته ما يحبه كما أنه يبكي إذا حصل عليه ما يكره فسببوا البكاء إما فاته محبوب وإما حصول مكروه وقد يبكي الإنسان من حصول محبوب كما بكى أبي بن كعب رضي الله عنه هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن فقال أوسماك لي أوسماني لك قال نعم فبكى رضي الله عنه قالوا هذا بكاء من الفرح فأسباب البكاء متعددة وقوله أنا فيستي تقول يعني الحيضة فيه دليل على فائدتين لغويتين الفائد الأولى جواز إطلاق النفاس على الحيضة لأن أفصح الخلق تكلم بذلك والثاني أن الأكثر والأغلب في لسل العرب أن النفاس غير الحيضة ولهذا احتاج إلى أن تفسر يعني الحيضة أفهمتم؟ نعم طيب أما إذا قل الحيض ونفاس فواضح أن الحيض غير النفاس غير النفاس ومن فائدة الحديث أيضا أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات أن أسبابه من نساء بني إسرائيل لقوله إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم والمرار بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية ومن فائدة هذا الحديث حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتأسى به فيه وهو التسلية تسلية الإنسان بما يصيبه من الأحزان فإنه إذا سلية بذلك سرية عنه وزال عنه الألم وجه تسلية أقيل إيش؟ نعم أنه قالك إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني ليس خاصة بك ومعلوم أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسلى به فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتقول الخنسة في لثاء أخيها صخر فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن وسل النفس عنه بالتأسى وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركوا لأن العادة أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك وتسلى به لكن أهل النار لا ينفعهم هذا ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحائض تفعل كل الأنسان كل الأنسان الوقوف بعرفة وبمزدلفة وبميناء ورمجمار وغيرها لكن لا تطوب بالبيت وهنا لم يذكر السعي ولكنه قد جاء ذلك في رواة مالك رحمه الله في موطأ قال ولا بين الصفاء والمروة وكما يدل عليه السياق السابق في صحيح مسلم أنها قالت أنها لم تطوب بالبيت ولا بين الصفاء والمروة وهذا أمر معلوم لأنه لا يمكن الطواف بين الصفاء والمروة إلا بعد الطواف بالبيت ومنها اشتراط الطهارة للطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيرها أن لا تطوب بالبيت حتى تغتسر ولم يقل حتى تطور من الحيط فدل هذا على أنه لابد من الطهارة للطواف وهذا هو الذي عليه الجمهور أن الطواف لابد فيه من الطهارة ولكن من أي شيء من أي طهارة هل هو من الطهارة الكبرى كطهارة الحيط وطهارة النفاس أو من الطهارة الكبرى والصغراء هذا محل خلاف الجمهور على أنه من الطهارتين جميعا وأنه لا يصف الطواف بالبيت إلا الوضوء واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب الوضوء في الطواف وإعتماد الجمهور على حديث من عباس المشهور الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لكن هذا إنما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه ويحتمل عدة اعتمارات أنه صلاة في ثوابه وفضله وإغنائه عن تحية المسجد وما أشفى ذلك لا أنه يشترض له ما يشترض للصلاة ولهذا قال إلا أن الله أباح فيه الكلام مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاة وهذا ما يدل على أن الحديث ليس لا يراد به عموما حتى وإن كان عن ابن عباس أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا صح ولا شك أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة بلا شك بدليل أنه طاف ثم صلى خلف المقام ولم ينقل عنه أنه توضى لكن كوننا نجعل ذلك شرطا حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا يعني مثل لو أنه مرأة في طواف الإفاظة في مثل هذا الوقت حصل عليه حدث أحدثت بريح أو ببول أو بغيره ثم خجلت واستمرت في الطواف ثم جاءت بعد أن رجعت وحلت من إحرامها بعد أن حلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول إنه حصل هكذا فإن الإنسان سوف يجد حرجا لو قال لها إن طوافك لم يصح ولابد أن ترجع بما بقي من إحرامك إلى مكة لثطوف أما في حال السعى فلا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يطوف بلوضه ومن فواد هذا الحديث غير ما سبب أن النبي صلى الله عليه وأنه أطلق على الهدي أضحيه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه في البقر ضحى عن نسائه في البقر وإنما أطلق على الهدي أضحيه لأنه يذبح في ضحى يوم العيد وأما من ذهب إلى أن في هذا دليل على أن الحاج يضحي ففيه نظر لأنه لو كانت الأضحية مشروع للحاج لكان أول من يفعلها من الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيتعين أن يحمل قوله ضحى أي ذبح الهدي عن نسائه ضحى يوم العيد يوم العيد ولم يتأخر في ذلك ونوع الهدي الذي ضحى به عن نسائه هو البقر وهل هو أخذ من هذا الحديث أن من الإنسان المطالب بأن يهدي بأن يهدي حدث يقول هل في هذا الحديث ما يدل على أنه يجب على الزوج أن يهدي عن نسائه الجواب لا لكنه لا شك أنه من حسن العشرة أن يهدي عن نسائه نعم لا بأس لا بأس أن يفعل فإن هذه أجازة صح نعم يقول أن هذا نسخ وعبادة نعم وأن الزوجة كونها تبذل ما لها أكثر تعبدا نعم نقيل لهم يعني فعل الرسول أن يستاذرهم يعني ولا فعلهم بذلك لا شك أنهن سيعدن بذلك هذا أمر معلوم نعم صالح ما وجهه اختيار شيء في الإسلام رحمة صهارة هذا الحديث هذا الحديث مثلا هل رأى فيها إذا كانت فيه لضفقة أو لا هذا شيء ثاني نتكلم عن حال حال السعة أما إذا قدر المرأة حائد وربقتها لن يتأخر من أجلها ولا يمكن أن ترجع فهذه لا شك أن قوله هو الصواب لأنها تستثفر بثوب وتطوف للضرورة نعم ثلاثة انتهى حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلانين قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي سلمة الماجشون يقول لهم عندي بحاشي المعرّب المعرّب ماه كون ماه كون عبيد الله موجود مايشم ماه كون قمر كون لا دعنا من اللي باكثاء اللي عنده كون تبلغطكم ايه المهم يقول عندي أن ماه كون يعني يشبه القمر ها المقمع ماه معنى المقمع ولا الشون يقول البدرق مهكاني يعني مقمع مقمع يعني بدرق غريب يعني كان جميلا وسيما هذا هو الظاهر ظاهر أنه كان جميلا نعم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سريف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت والله لولدت أني لم أكن خرجت العام قال مالك قال مالك مالك نعم قال مالك لعلك نفستي قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمره فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفض قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر هذا مما يؤيد ما ذكرنا وحى عنهن بالبقر أن المراد بذلك الهدي لكنه ذبح وضحى فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمره وأرجع بحجة قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا أقرأ الشيء وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حظ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث المارشون غير أن حمادا ليس في حديثه فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالي مالك بن أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة قال ومالك قلت لا أصلي قال فلا يذرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرأى أن يرذك ما عنده هذا فسمعت بالعمرة فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة قال ومالك قلت لا أصلي عندكم هدي ايه زين يقول عندي ايه هذا ما وجود نسخة ثانية فمنعت العمرة فمنعت العمرة مكتوبة نسخة ثانية نسخة لا ايه النسخة ثانية يكتوبها نعم نعم شو قول قال قاضي نعم أنا عنده هذا لأنه هو الصلاة انتهى نووي وهو الأخو البخاري وانه منعت كذا عندي طيب فمنعت العمرة قال ومالك قلت لا أصلي قال فلا يذرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزق فيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم قالت فخرجت في حجتي حجتي في هذا الحديث زيادة على ما سبق من التسلح فيها الترجية فعسى الله أن يرزق فيه إياه وهذا يحتمل أن المراد يرزقك إياها بالثواء والأجر ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنها سوف تلح على طلب العمرة حتى يحصل لها ذلك وفي قولها أيضا لا أصلي دني على الاستدال على الشيء بلازمين نعم وجهه من لازم الحيد ترك الصلاة أن من لازم وجود الحيد ترك الصلاة نعم قالت فخرجت في حجتي يا زكي القرآن نزل من عند الله عرفت وناقلته الأمة قرنا عن قر وفردا عن فر وفي القرآن النص الصريح على أن البقرة حل لحمة أرزك ذلك طيب