100- كتاب الحج - تابع .. باب تحريم الصيد للمحرم - إلى .. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:25:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرأ
عليه عن أبي النظر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا
وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا عليه فسألهم رمحة فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمك وأطعم كموها الله وحدثنا كتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمال وحش مثل حديث
أبي النظر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عيحي بن أبي كثير قال
حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما حديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابه يبحق بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقططع فانطلقت
أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعن وهو قائل السقيا بتعهن
بتعهن قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فلحته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني استثت
ومعي منه فاضلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله
عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبي قتاد فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله
عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتاد فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقلنا قال فقالوا أكلنا لحما ونحن
محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها
أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقال فقلنا نأكل لحم صير ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وحدثناه محمد
بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن رثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم قال شعبه لا أدري أعنتم أو استدتم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن عبي فتادث أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة
الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري قال فاستدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون حدثنا أحمد بن
عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محل
وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير
كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا يا رسول
الله قال فكلوا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عميد الله ونحن حرم
فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها إياه أرأني شيء أرأني أمس يعني أنت ملغي المسلم لا لا
الكلام واضح أنه على الكلام على الحديث إيه الكلام على الحديث هو خلاصة ما سمعت يعني الحديث التي تشبيها أن يعني انتظر حتى نزل الوحي وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينهى فيها ذكر
أن رجل أن جاء فسأل النبي قد يطوي غاوي ذكر القصرة الكاملة أما بما يتعلق بحديث أبي قتادة وحديث الصعب من جثامة فالجمع بينهما ما أشرنا إليه أيضا أن الصعب من جثامة إنما صاده ليش؟
من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو قتادة فقد صاده النفس ثم أطعم أصحابه وأطعم النبي عليه الصلاة والسلام منه هذا أقرى ما قل وقد قال بعض العلم أن حديث الصعب من جثامة ناسق لحديث
أبي قتادة وأنه يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد سواء صاده بنفسه أو صيدا لأجله أو صيدا لغيره لكن الأقرق ما ذكرنا من الجن وهو الذي ذهب إليه لما محمد رحمه الله وجنين وحديث جابر صيد بر
لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم نعم طيب بقي عندنا لو أن المحجم لأن رسل سألهم هل منكم أحد أشار إليه أو أمره بشيء قالوا لا لو فرض أنهم أشاروا إليه قالوا للحلال عندك الصيد فهنا يحرم
على من أشار أو دل فقط ولا يحرم على غير وأما لو اشترك فيه محل ومحرم قتله جميعا فإنه يحرم عليهما جميعا وعلى غيرهم فالاقسام ثلاثة الآن إما أن ينفرد به المحرم وحده فهذا حرام عليه وعلى
غيره أو ينفرد به الحلال وحده فهذا حرام حلال له ولغيره أو يدل عليه ويشار إليه فيكون حراماً على المحرم الذي باشر القتل وعلى من دل دون غيرهم إذن أكثر من ثلاث الرابعاً يشترك المحرم
والمحل فيحرم على المحرم وغيره كأنه اجتمع مبيحاً وحاضر فغلب جانب الحظ الخامس أو السادس الخامس أن ينفرد به الحلال لكن يصيره لمحرم فهذا يكون حراما على من صيد له فقط بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا سجارة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدثنا هارون بن سعيد
الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت ربيد الله بن مقسم يقول سمعت قاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العكور قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا لماذا كان مالك رحمه الله تحرين الصيد المحلم ذكر ما ليس بصيب وما كان في الحرم
فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع كل من فاسق يقتلن في الحل والحرم فاسق الفاسق هو الخارج عن الاستقامة ولهذا يقال الفاسق ضده العدل والعدل هو الذي
استقام في دينه ومرؤته فالفاسق من خرج عن الاستقامة وهذه القوان الأربع لا شك أنها خارجة أن يستقام الحدأة نعم في الحل والحرم الحرم ما كان داخل الأميال والحل ما كان خارجه وهذه الحدود
تختلف قرباً وبعداً بالنسبة للكعبة وليس لنا أن نتكلم لماذا قربة الحدود من هذه الجهة وبعدة من هذه الجهة لأن هذه مسائج توقفية وقد ذكر عادة من رحمه الله بعد كل حد عن الكعبة من كل جهة
معروفة في الكتب المطولة الحدأة والحدأة طائر شريق يخطف اللحم ويخطف الذهب ويخطف كل شيء أحمر حتى لو تيسر أن يخطف الإشمار من على رأس صاحبه لفعل هذا يقتل في الحل والحرم وذلك لعدوانه
الغراب نوعا الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شماريخ النخ ويسطو على البعير فيجرحها وينقب دبرها وأما غراب الزرع الصغير الذي يشبه الحمامة وقريب من الحمامة فهذا لا يدخل في الحديث الفأرة
معروفة ما أذيتها تنقب البيت وتنقب القرب القديمة وتفسد الطعام فهي فاسة على شكل والكلب العقور الذي يعقض من يمر به سواء كان الكلب هو المار أو كان غيره هو المار والعطر العض العض
بالأنياب سواء عقره من القدم أو من الساق أو من أي موضع من جسده مثل أن يراه نائما فيعطره بيده مثلا فهذا أيضا يقتل لأنه مؤذي وأما إذا كان غير عقور فإنه لا يقتل لا في الحل ولا في
الحرام إلا الأسود فإن الأسود يقتل لأنه شيطان قال فقلت للقاسم أفرأيت من القائل هو عبيد الله بن مقصر قال للقاسم بن محمد قلت أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها يعني تقتل وهي ذليلة كقوله
تعالى حتى يؤطل الجزء تعيد وهم صاغرون المعنى تقتل بذل وإهانة لأنها أخبث من هذه الحيوانات المذكورة وأشد ضررا ولم يذكر في الحديث العقرب ولكنها ذكرت في سياط أخر والعقرب أيضا تقتل لأنها
تلسع وتؤذي بسمها وهي أخبث من الحية من وجه لأن الحية في الغالب لا تأتي إلا من يأتيها ويحركها وأما العقرب فمن حينما تحس بأنها أصابت حيواناً تلسى لكنها تقتل وقول عليه الصلاة والسلام
كلهن فاسق يقتلن للحل والحرام يؤخذ من هذا الوصف أن ما كان مثلهن أو أشد منهن فإنه يقتل لأن الحكم يدور مع علتي وجونا وعدما فالذعب مثلا يقتل من باب أولى والأسد يقتل من باب أولى وكذلك
ما كان مثل العقرب أو مثل الحية الحية فإنه يقتل ولهذا قال علماء رحمه الله يقتل كل مؤذن سواء كان في الحل أو في الحرام وهذا ما كان طبيعته الأذع أما ما كان طبيعته السلام لكن تسلطوا
أذاك فهذا يدفع دفع الصائد في الحل أو في الحرم يعني لو فرض أن الإنسان صال عليه صيد كالغزاء المثل صارت عليه وهو محرم أو في الحرم ولم يندفع أذاها إلا بقتلها فإنه يقتلها ولا شيء شراف
يبدأ من الحديبية الحديب هي بعضها من الحلم وبعضها من الحر الآن إذا أتيت من طريق جدة إلى مكة تجد فيه طريق لنعطيف على الأمين مكتوب عليه طريق غير مسلم نعم يا سلام قتل قتل لأنه لو صاد
المحرم صيل نعم لو قتل صيلة لم يحل الحلاج علق بالمحرم بالمحرم نعم قتل قتلك نعم أمر أنبي عليه الصلاة والسلام كانت بقتلها أولا حتى كان في مرة تأتي من البادية معها كلبها فيقتلوا
الصحابة ثم بعد ذلك نهى عن قتلها إلا الأسود لا أسود إيش نعم نعم بارك الله فيكم ذكرنا إذا أعان المحلم الحلال في الصيد حرم على الجميع لا إذا شارك إذا شارك في قتل أما إذا أعان صار
حراما على المؤمن فقط إذا شارك في قتل حرم على الجميع وإن عانه أو أشار إليه حرم عليه فقط فإنساء لسائل ما وجه التفريق بينهما؟
التفريق أنه إذا شارك فقد باشر قتله وإذا عان فهو متسبب فقط وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر نعم نعم يحرم عليه الإنسان إذا عقد النية سواء من المقات أو قبل المقات أو بعد
المقات فقد تلبس بالإحرام وحرم عليه الصيد نعم يمعلوم وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله
زل الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفارة والحديا والغراب والخلب العكور وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أحدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد
وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خمس فواسق يقتلن في الحرم
الفارث والعقرب والغراب والحديا والخلب العقور وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق
في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع فقد استياق فيه الأمر بقتل هذه الفواصلة وهو زائد على الإباحة الألفاظ السابقة فيها الإباحة وهذا فيه الأمر وهو كذلك يؤمر الإنسان أن يقتل
من الحيوان كل مؤذن كما يؤمر بإزالة الأذى عن الطريق وإذا كانت إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات المندوب إليها فقتل ما يتعدى بنفسه من باب أولى لا شك وعلى هذا فنحن مأمورون بقتل هذه
المؤذيات سواء في الحل أو في الحرم لكن يستثنى من ذلك الدواب التي في البيوت فإن الدواب التي في البيوت في المساكن لا تقتل إلا الأبتر وضي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت والأبتر قال
العلماء هو داب قصيرة في الزنب حتى يفاد من يراها يظن أنه لسى لهذا فهذه تقتل وذب طفيتين يداب طويلة على ظهرها خطان أسودان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين تعرفين يخطفان البصر
ويتبعان ما في بطون النساء يعني أن فيهما قوة إذا نظر إليهم الإنسان ربما يعمل والحامل إذا رأتهما ربما تضع فلقوة أثرهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهما ولو في البيوت أما سواهما
فلا إذا كان في البيوت لكن ماذا أصل عن الإنسان وهو شاهد في بيته هذه الحية سوف يلحقه الوحشة والقلق هو وأهله نقول لكل دائن دواء حلج عليها ثلاث مرات قل أنت مني في حرك أو أحرج عليك أن
لا تخرجي في البيت أو ما أشكى ذلك ثلاثة مرات فإن عادت فله قتل لأنها إن عادت تل هذا على أنها ليست بجن فتقفل وإن لم تعد فقد انتهت وإن عادت وهي جن فقد أهدرت دم نفسها حيث إنها بقيت في
البيت أو دخلت في البيت وقد حرج عليه وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ذات يوم وكان شاب أظنه من الأنصار حديث عهد بعرص فذهب إلى أهله فوجد الزوجة على البن فقال لها ما
شاءك فأشارت إلى الفراش وإذا به حية منطوية فأخذ الرمح فوخزها حتى ماتت قالت فما ندري أمات قبلها أم ماتت قبلها يعني أنه قتل في الحال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للبيوت عمارا من
الجن وأن الجن قد يتلبس بصورة حية فنهى بعد ذلك عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر ولا الطفيتين فإن قال قائل هل من المؤذيات البعوض يقتل ولو كان لسلام محرما يريق جما وهو
محرم أو البعوض يسألها دم لها دم لكنه لا يراك قليل على كل حال هذه قاعدة عامة كل مؤذن فإنه يقتل في أي حال من الأحوال طيب فإذا قال الإنسان لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذا البعوض إلا
بما يعلق من لمبات الكهرباء فهل تقتل بذلك؟
نعم الجواب نعم تقتل بذلك لسببين؟
السبب الأول أنها تقتل البعوض صعقا لا إحراقا بدليل أنك لو وضعت فيها قرطاسة أو ثوبا لم يحتاج الثاني أنه لا سبيل إلى قتلها إلا بهذا وإذا كان لا سبيل إلى قتلها إلا بهذا فلا بأس بدليل
أن رسول عليه الصلاة والسلام حرق نخلباً للنظير مع أنها سوف يكون فيها حشرات وطيور وغير ذلك فتموت بهذا الإحرار نعم كل البيوت البيوت العامرة أي نعم هذا جمع معترض السيارة ماذا قلنا؟
قلنا لكل دائم جواب أين أنت؟
ثلاث مرات وهنا أزمة ثلاثية نحرج على الصباح وبعد الظهر وبعد العاصر والله عادة ناس ما هم كلهم جوبة لما هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن نحرج عليه ذات مرات افعل ما يموت به
الرسول ولا عليك الخير إن شاء الله نعم نعم في نسبة البعرسي البعرسي كان يؤذي الإنسان فكان يؤذي الإنسان في الصوت حتى يكون كل ليل حصل عشاء هو مأمور بقتله أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بقتل أوزاره مأمور بقتله بالنص وأخبر أنه كان ينفق النار على إبراهيم فهو خبيث لا يحب الحنفة ولا أهل التوحيد لهذا كان من عدوانه أنه ينفق النار على إبراهيم هذا أمر الرسول عليه الصلاة
والسلام بقتله وأخبر أن من قتله بأول مرة فلأو كذا وكذا من الحسنات أظنها مئة والثانية السبعين والثالثة خمسين نعم إذا شئتم أن نكمل الكلام على الحشرات أولا الحيوان المأكول واضح أنه
يقتل الحيوان المأكول إلا ما كان من الصيد في حال الحرم والإحرام أما غير المأكول فلنقسم إلى هذا التقساء قسم فيه أدية فهذا يقتل قسم نهى عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقتل
مثل النملة والنحلة والهجهد والصرع والقسم الثالث ما لم يرد فيه أمر ولا نه فهذا إن حصل منه أذية ولو بتقزز النفس منه فلا بأس بقتله وإن لم نحصل منه أذية فقال بعض العلم إنه يكره قتله
لأنه ما من شيء إنه يسبح الله بحمده فلا ينبغي أن تقتل ما يسبح الله بحمده بدون سبب وقال بعضهم إنه لا يكره لأنه لا أفر من تلحب والاحتياط أن لا تقتل ما لم يكن منه أذية سواء الأذية
بالغة تؤدي إلى الضرر أو أذية بالتقزز والتكره وأما ما نهي عن قتله إذا آدى كالنمل فإنه يقتل ولا حرج مثل أن يكون عند الإنسان نمل يحتر البيت والأساس ويخرب البناء فهذا يقتل لأنه لاحظ
المتلاوح حيث كان معتديا وإذا كان المسلم إذا اعتدى ولم يندفع إلا بالقتل قتل فما بالك بما دون لكن أحسن الله إليكم في مسألة الصرصير والخنفسة والجعل هل هذه مما يسبح الله سبحانه وتعالى
لا سيما أنها دائما في الأماكن القذرة لكنها تسبح الله تسبح له السماوات والسبع والأرض وَمَنْ فِيهِنْ وَإِمِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسَبِّحُهُ لَحَمْدِهِ وَالجُعَلْ شُوهِدْ يَدْعُ الله
الجُعَلْ شُوهُدْ يَدْعُ الله إذا أذيته وقف ورفع يديه لكن أمي شيء شيخ ألا يستثنى من الوزر لا لا ما سهل كل شيء لكن هذا يسبق بلسان الحال إذا كان كافرا أما هذا ما يقالناه كافرا ولا
مسلم وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بكلها فواسق تقتل في الحرم
الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سخيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام حدثني حرمنة ابن يحيى قال
أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم خمس من الدواب بكلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحداث والفارة والكلب العقور حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيل بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل
المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل أو يقتل الفارة والعقرب والحدأة والكلب العكور والغراب حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو
عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحديا
والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتله
النجناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال
لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب بلا جناح على من قتلهن في قتلهم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن
سعد حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم جميعا عن نافع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا
وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم بمثل حديث مالكٍ وابن جريج ولم يقل أحدٌ منهم عن نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريجٍ وحده وكتابع ابن جريجٍ على ذلك ابن إسحاق وحدثنيه فضل
بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحى عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل
منهن في الحرم فذكر بمثله وحدثنا يحيى بن هارون فذكر بمثله وحدثنا يحيى بن يحيا ويحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قال يحي بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن
دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهم العقرب والفارة والكلب العكور والغراب والحديا واللفظ
ليحيى بن يحيى هذا حديث من عمر رضي الله عنهما شاهد للحديث عائشة مقوّن له وقد روي في استياق المسلم رحمه الله على ثلاثة أرجو الوجه الأول رواه ابن عمر عن أخته حفصة وهي المبهمة في قوله
عن بعض نساء الرسول عن إحدى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني التصريح بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن جرجو وابن اسحاء والثالث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا يحتمل الاتصال ويحتمل أنه رواه عن أخته حفصة ولثقته بها أضافه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كأن ما سمعه منه مباشرة فهل نأخذ بلواته من جريل وابن إسحاق ونقول إن ابن عمر رضي الله
عنه ما رواه على وجهين فمرة سمعه من الرسول ومرة سمعه من أخته هذا هو الظاهر ولا يضب أن يتفرد من جريل وابن إسحاق بذلك لأن الإنسان قد يضيف الشيء إلى سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام
ثم يضيفه إلى رجل آخر ليتقوى بذلك فمثل كونه يروي عن أخته عن الرسول هذا زياد تقويه لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال ألفاظ حديثه من عمر قريبة من ألفاظ حديث عائشة وفيها
الأمر في بعض السيطات الأمر بقتل هذه الأشياء وقصبها نعم وفي الصرعة يعني يعني تقتل في الصرعة هذه الأشياء تقتلها وأنت تصل بها الحركة إذا خفت أن تبضل صلاتك لا تبقى أما الحركة اليسيرة
فلا بأس نعم نعم يا سريق معناها أن قرأته على مالك أنه كتاب كتاب مع يحيى بن يحيى معه كتاب يقرأه على مالك وكان أن السلف أحياناً يرون الحديث عن الشيخ مباشرة يعني يتكلم وهم يكتبون أو
يستمعون وأحياناً يكون الكتاب قد كتب ثم يقلون على الشيء نعم كيف؟
أعد أعد أعد السؤال أعد السؤال أول تقول الأمس أول أعده من الأول الصيد الذي استوحش نقول لأن الصيد هو المتوحش أما المتآخر فلسى فلسى كذلك إلا أن يكون أصله متوحش لا لا من موجود رأيت لو
هربت منك الشات شاتك هربت وصارت تفر من الرجال كما يفر رزال أتكون صيداً؟
أسألك طيب ما هي شات أي واحد ما نعرف عن قصد نحن نجيبه على حسب الأطفال وإلا فليفس المعراض كيف؟
إيش الحيوان هذا ما هو؟
وجد شات مستوحج طيب ما هي صيد ليست بصيد يعني لو رماها وقتلها فلسع ليش إذا قال أنا أعرف من هذه الشات لفلان فرماها وقتلها فالفلا ولا حرج عليه فيها نعم شراف ثلاثة خمسة لا خمسة فالأول
بعدهم ثلاثة ايه صحيح لأن الحديث واحد جيد جيد باب جواز باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفذية لحلقه وبيان قدرها وحدثني عبيل الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني
ابن زيد عن أيوب حاء وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه
وزلم زمناً كديبية وأنا أوقد تحت قال القواريني قدري لي وقال أبو الربيع برمت لي والقمل يتنافر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين
أو انسك نسيك قال أيوم فلا أدري بأي ذلك بدأ قوله جواز قول المعنون أو المبوذ فابو جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفتا فيه يحرم على المحرم أن يحلق رأسه لقول الله تعالى
ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهد محلة إلا إذا كان به أذى أو كان مريضا واحتاج إلى أن يحلق الشعب فإنه يجوز له ذلك لقوله تعالى ومن كان مريضا فمن كان فمن كان منكم مريضاً أو به أذن من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نصد فإذا احتاج إلى حلق رأسه لأذن أو مرض فله ذلك هذا فهد الرباعي نسينا سؤال فهد الرباعي الرباعي يقول ما حكم أكل بعض المأكلات التي انتهى تاريخها أي تاريخ
صلاحية أكلها علماً بأن طعمها ولونها وريحها لم يتغير هل فيها ضر يا أخ رشاد وعلى كل حالة اللي عرفنا أنه يأكلها بعد أن ينتهي وقتها يتأثر وعلى هذا فيحرم وقتها تختلف يا شيخ هل أن يتأثر
عندك تفصيل حتى في بعض الألباني بعض الألبان ومشتقات الألبان كالأجبان ونحوها أحيانا تبقى صالحة حتى بعد انتهاء الوقت في يومين وثلاثة على كل حال الاحتياط تركه حتى لو كانت من الألبان
لكن مثل الظهر الكيك والخبز وما يشبه ذلك ما يصعب ده فيه أشياء مثلا الآن نحن الليلة 25 نقول لك إلى 28 يعني لبن إلى 28 يعني يوم 29 ما يشرق يوم صالح والله الحكم أنا أخبركم به كل شيء
يؤذي فهو حرام وإن كناظر هو أشد قلنا أن الرأس لا يحل للمحجم حلقه إلا إذا كان هناك أذى أو مرض فالأذى كما حصل لكعب المعجر حيث كان في رأسه قنون كثير يتناثر على وجهه والمرض مثل أن يكون
فيه صداع لا يزول إلا بالحرق فيحلقون ولكن هل عليه فدية الجواب في هذا تفسير انحلق الرأس كله وما يماط به الأذى فعليه فدية وإن كان قليلا فلا فدية عليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه احتجم وهو محرم والحجامة لا بد أن يخلق لمكانه ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فدع وأما إذا كان الحرق يشمل الرأس كله أو أكثر الرأس أو ما يماط به الأذى فإنه يفدي والفدية
قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذا في القرآن مجمل وبينته السنة بأن الصيام ثلاثة أيام والصدقة أطعام ستة مساكين لكل مسكين النسك صاعد والنسك ذكشات وهل يلحق بغير الرأس
بقية في الشعر في هذا خلاف بين العلماء منه من يقول إنه لا الحق له لأنه ليس لنا أن نمنع إلا ما منعه الله الرسول وهو ما كان ربك نسيا ولو كان بقية الشعر محرما لبينه الله عز وجل إما في
القرآن أو بينه في السنة فلما لم يرد فالأصل الحل وعلى هذا فلو حف الإنسان شاربه ومحرم على هذا القول فلا شيء عليه لا إثم ولا كفار لأن الأصل الحل ولا من ذلك إلا في الرأس ولا يصح القياس
ووجه أن القياس لا يصح هو أن شعر الرأس يتعلق به نسك بخلاف بقية الشعور فنهي عن حلق شعر الرأس لأنه سوف يؤمر الإنسان وإذا انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصره أما بقية الشعور فلا علاقة لها في
ذلك ومن باب أبعد وأولى في الحكم الأضافر هل يحرم قص الأضافر في الإحرام أو لا من العلماء من قال إنه يحرم وهذا هو مشكور عند الفقهاء ومنهما قال إنه لا يحرم ولا يصفل الحاقه بالرأس لأنه
لا يتعلق به نسك ولا يسمى شعرا فلا يلحق به والذين قالوا بالالحاق جعلوا العلة الترفه وقالوا إنه يترفه بحف الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتفى الإبط وما أشبه ذلك فالعلة الجامعة هي
الترفو ولكن قد يعارض فيها ويقال من قال إن العلة الترفو فهذه العلة لا تصف طردا ولا عكسا ولذلك لو أراد الإنسان أن يترفه وهو محرم بالمأكولات والمركوبات والمخيم والفراش ويغتسل صباح
ومساء فهل يمنعه من ذلك لا يمنع مع أنه ترفه من آدم الترفه فكوننا نتمس علة لم ترد القرآن ولا بالسنة ونراها منتقضة ليست طريقة فقهية لكن على كل حال الاحتيار مدام أن المنع من ذلك أي من
أخذ الشعر من جميع البدل وأخذ الظفر هو رأي جمهور العلماء فالأولى أن نحتفظ بذلك لكن عندما يحصحس الحق فلابد أن نقول مدري ولماذا نمنع عباد الله من شيء لم يمنعهم الله منه طفين قال قائل
لو انكسر الضفن وآذاه فهل يكون كالشعر إذا آداه الجواب نعم له أن يقصه لكن يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط دون مازال بقى عندنا الفدية ذكرنا أنه إذا حلق رأسه كله أو ما يحصل به إماطة الأداء
وإزالة الأداء فإنه يفدي بما ذكر الله في القرآن وبينته السنة وأما ما دون ذلك فلس فيه فدية لأنه عمل مباحب ولا يتغير به الرأس تغيراً بيناً وفوق هذا التعليل أنه ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه احتجم وهو محذن والحجامة لا بد من حلق الشعر في مكان القارورة ولم ينقل عنه أنه فدع وأما من قال من أهل العلم إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدع وفيما دون ذلك في كل شعرة الإطعام
المسكين فهذا قول لا دليل عليه واعلم أن إيجابك شيء لفعل محظور أو ترك مأمور بدون دليل شرعي حرام عليك لأنك تريد أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة لهذه الفدية أو الكفار
والأصل في الأموال التحريم والحرمة فكيف نوجب على هذا العبد أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل والذي أوجب الله في الأموال معروف إما زكاة وإما كفارات بيّنها الله عز وجل وما سكت الله
عنه فهو عفو لكن كل هذا نقول من ناحية النظرية أما من ناحية التربوية فإننا نرى أن يبقى الناس على ما يفتابه بينهم حتى يحترموا هذه المشاعر لا فرق حتى لو قص فإنه يحرم عليه ولو شيء قليل
هو الذي يخشى من الناس أن يتهاون فيه كما احتاط عمر رضي الله عنه في منع الرجل من الرجوع على زوجته إذا طلقها ثلاثا لألا يقع الناس في الطلاق الثلاث المحر لكن الناس مداموا ماشين عليه
ولسنا أقول إن هذا القول حرام مثلا فما دام مماشين عليه وفيه تعظيم للفرمات والشعائف ليبقوا على ما كانوا عليهم لكن عندما نريد أن نحصص المسألة ونوين لابد أن نعلم الحكم على وجه المقعد
ولهذا الآن لو قال قال ما هو الذين على وجوب الدم لمن تركه واجبه ما استطاع الإنسان أن يأتي بدليل واضح إلا بآثنا عن ابن عباس رضي الله عنه أثر لا يتم أيضاً أو قياساً على حلق الرأس لكن
نحن نرى أن مثل هذه الأمور ما دام الناس ساعدنا فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك وأننا لا نرى أن هذا حرام يعني إجابة شيء عليهم ليس بحرام لأنه من باب الحرص على الاستقامة والرد عن
التهاوم وهذا له أصل الشيخ لا يكون في ذلك أيضاً من باب آخر يعني وضع ثقل وكليف على المكلفين هذا ما فيه لا لأنه يستطيع الإنسان أن ينظر في كل قضية بعينه ويرفع الحرج عما وقع عليه نعم
إيش نعم إيش لا لا على التخيل نعم في كل الحج والعمل نعم الحية هذه لعلنها من التصرف الرواق يعني أصحما سيقات خمس من الدواب كلنا فاسق التنبل والحرم الغراب والحدة والأعطب والفارة
والفارة غير الحية لكن حية بالقياس بل ثبت أن الصحابة رأوا حية وهم في ميناء فلحقوها ولكنها دخلت في جوحدها وعجلوا عنها نفس يا سليم على الخامس سلم على الأولين نعم قال وحدثنا أو حدثني
علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن عيوب في هذا الإسناد لمثله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال فيي أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديكم من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال ادنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم
أيؤذيك هوامه قال ابن عون وظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك ما تيسر وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدين قومه على يسر ما تيسر
الظاهر أنه يعد على الثلاثة كلها وعلى هذا إذا لم تيسره النسك ولا الإطعام ولا الصيام فإنها تسقط عنه كسائل الواجبات فإذا قال قائل أين يكون الإطعام وأين يكون الذبح قلنا يكون في مكان
فعل محبوب من حل أو حرام أما الصيام ففي كل مكان واجهد الفرق أن الصيام لا يتعلق بي حق أحد بخلاف الإطعام والنسك فإنه يتعدى إلى الغير فروعي المكان ثم إن النسك فدية لا يجوز أن أكل منه
شيء بل يفرق كله على المساكين طيب فإذا قال قال النسق مطلق فهل كل نسيك تجزي فالجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضعن
وعلى هذا فلا بد أن تكون ثنية من المعز أو جدعة من الضعن والثنية من الضعن تجزي أو لا تجزي الثانية تجزي إلا عند الظاهرية الظاهرية يقول الثانية من الضاء لا تجزي لأن الرسول قال فتذبحوا
جدعة من الضاء لكن هذا هو اللائق بظاهريته ولم نعلم أن الثانية إذا أزعت الجدعة فإزاو الثانية من باب أولا نعم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سير قال سمعت مجاهدا يقول حدثني
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الآية
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديت من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو نسك ما تيسر هذا مما يؤيد أن قوله
فيما سبق أو نسك ما تيسر يعود على النسك ونحن قلنا نحتمل أنه يعود على الثلاثة ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ لذلك فالمعنى يستقيم وهو أن من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه وحدثنا
محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن
يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمن يتهافت على وجهه فقال أيو ذيك هوامك هذه قال نعم قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو ثم ثلاثة أيام أو إنسف نسيك قال
ابن أبي نجيح أو إذ بحشاه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كاب بن عشرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة النسكا أوصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آسع من تمر على ستة مساكين وحدثنا محمد
بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقن قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية
فبدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي أذم من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمن يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى
أتجد شاه فقلت لا فنزلت هذه الآية ففذية من صيام أو صدقة أو نسف قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزرت فيها خاصة وهي لكم عامة وحدثنا أبو بكر بن وبي
شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصلهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعبد النعجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله
عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدع الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة
مساكين لكل مسكينين صاع فأنزر الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة اللي بعد باب جديد بس حديث واحد باب جواز الحجامة للمحرم حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة وسهير بن حر وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سكيان بن عيين عن عمر عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعل بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة
وهو محرم وسط رأسه هذا الحديث أو هذا الباب له علاقة بما قبله لأن ما قبله فيه النهي عن حلق الرأس وهذا فيه جواز الحجامة ويزم من جوازها حلق بعضه فلما ذلك على أن النساء لا يحتاج وهو
محرم إلى أن يحتجم فلا بأس يحتجم ولا حرج عليه ولا كفرة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حين احتجر وقوله وسط ولا يقال وسط وذلك لأن وسط إن كانت بين عينين مفتلقتين فهي بالسكون
وإن كانت بين حافة شيء واحد فهي بالفتح هذا هو الضابط للسكون والفتح فعلى هذا إذا قلت يكون الإمام وسط الجماعة ألا تقول يكون الإمام وسط الجماعة وأما إذا قلت وسط الرأس أو وسط الذراع أو
وسط البدن فهو بالفتح هذا إذا كانت بمعنى الفصل بين الشيعي أما إذا كانت بمعنى الخيار والعدل وما أشفى ذلك فهي معروفة أنها بالفتح كقوله تعالى وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
وحديث عكابي من عجرة تبين فيها أن العبرة بعموم اللغة لا بخصوص السبب لأنها نزلت فيها خاصة لكنها للمسلمين عام ثم فيها أيضا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صعب وظاهر الحديث أنه لا فرق
بين أن يكون الإطعام بالتمر أو بالبر أو بغيرهما ولكن الفقهة رحمه الله فرقوا في الإطعام المقدر بين أن يكون من بر أو غيره فقالوا من البر مد أي ربع صاع ومن الشعيين ونحوه نصف صاع وبعض
العلم قال بقية الإطعامات خير الإطعام لفدة الأذى ليس فيه مقدر بل ما يكفي المسكين فهو الواجب وإن شاء طفخه وداع إليه المساكين لكن من احتاط وقال أجعل هذا الفكم في جميع ما يطعم وأن كل
طعام فلابد فيه من نصف صعب حتى طعام العشرة المساكين في اليمين يكون خمسة آصع خمسة آصع بصعب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قوله لكل المسكين نصف صعب من فعل ذلك فلا حرج عليه ومن أخذ
بالإطلاق فيما لم يقيد وقال المقصود إطعام موسكين ولم يقيد في الشرق فيحمل على ما يحصل في الأطعام فقد أصال نعم يقول رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم ولما تذكر أنه زم الإحرام من
الطائرة قال سأذهب إلى أهلي في جدة وإن تمكنت من العمرة أحرمت من جدة وإلا لم أعتمر صح ما في شيء يقول هل لزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فضل أعظم من زيارة قبل غيره الظاهر والله
أعلم أن لها فضل لأنه أعظم ناس حقاً عليك والصحابة رضي الله عنه كانوا يزوم قبرها لكن تكرارها كما يفعل بعض الناس اليوم كلما صلى لها وسلم هذا هو الخطأ وهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وعمرون الناقض وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينا قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينا قال حدثنا جواز مداوات المحرم عيني باب جواز مداوات المحرم عيني حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وعمرن الناقد
وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيين قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع آبان بن عثمان حتى إذا كنا بمللا اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما
كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم
ضمدهما بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أنه يجوز للمحظم الحجام لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة لأنه يزل من الحجامة أن يحذق شعره وإذا حذق لهذا فإنه ليس عليه فدية لأنه لم ينقل
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدع أما هذا فهو جواز مدوات المحظم عيني وإنما خص من خص من المترجمين هذا بمداوات العينين لأنها التي وردت بها السنة ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه
وبقية جسد لأنه لا مانع من الدواء إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب لأن الطيب محرم على المحرم ثم ذكر أنه يجوز أن يضمدهما عن العينين بالصبر والصبر معروف وكذلك أيضاً لفظاً لبعده وحدث عن
عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم باب جديد في
السياق الثاني لنساقه مسلم رحمه الله أنه نهاه أن يكتحل وهذا إما أن يحمل على الأولى لأن لا يكون هم المحرم أن يتجمل وإما أن يحمل على أنه كحر فيه طيب وأما الكحر المجرر فلا بأس به لأن
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المحرمات في الإحرام فما عدى ذلك فهو جائز نعم زكي نعم إيه السؤال الصبر نوع من الأدوية من تداوابه وقد قيل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من
العسل هناك من يستخدم مبرد للأضافة لا بد منه مبرد للأضافة الطيب يعدلها إلى أجل أن لا يكون فيها شيء مشذرم فيتأثر به نعم للضرورة لأن المحرم لا يباحل للضر يجوز الحاجة كم أقول أقول هذا
حاجة باب جواز غسل المحلم بدنه ورأسه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرن الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا
حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهم اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم
رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب بن الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستثر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن
حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدى لي رأسه ثم قال لإنسان يصب
أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيثه صلى الله عليه وسلم يفعل وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس وحدثناه إصحاق بن
إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا بن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وادبر فقال
المسور لابن عباس لا أماريك أبدا في هذا الحديث دي على ما ترجم له وهو جواز غسل محرم رأسه ومعلوم أنه إذا كان ذلك لجنابه فهو واجب وإذا كان لغيرها فليس بواجب ولكنه إن كان لمستحب فليفعد
كما لو اغتسل لدخول مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة وكما لو اغتسل للوقوف في عرفة فإن هذا مستحب وإذا كان المباح أيضاً فهو جائز كما لو اغتسل للتبرد فإنه يجوز أن يعصل
رأسه وأن يوصل الماء إلى أصل الشعب وفي هذا الحديث دليل على جواز الممارات بالعلم يعني المجادلة إذا قصد بذلك الوصول إلى حق وفيه دليل على سؤال من هو أعلم من المتمرين وفيه أيضا دليل على
جواز الاستنابة في طلب العلم والسؤال عنه وفيه على دليل أيضا على أنه يقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين وهذا أمض كالمجمع عليهم بين الصحابة رضي الله عنه وفيها أيضاً دليل على
أن المغتسل يستتر بثوب لأن أبا أيوب رضي الله عنه كان بين القرنين مستتراً بثوب والقرنان هم العمودان الذين يجعلن على البيع وتوضع عليهم خشب معروضة تكون فيها البكر وفي أيضاً دليل على
جواز مخاطبة الذي يغتسل لأن المندوبة لما رأى أبا أيوب يغتسل سأله فتعطى عليه التوبة لنزله من أجل أن يتبين رأسه وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه
بيده وهو محرم وفيه طيب لأن هذا لم يقصد الطيب وإنما قصد الغصر وفيه دنيا على اعتبار القصد في الأمور وأن له أثرا فإن الرجل لو أنه وضع يده على رأسه من أجل أن نعلق بها الطيب وهو محهم
لقلنا هذا محرم لكن لو أنه غسل رأسه بها وتعلق شيء من الطيب باليد فلا بأس بذلك وفيه دليل على فقه بن عباس صلى الله عليه وسلم وقول لقول المسور بمخرمة لا أماريك بعدها أبدا وهذا إدعان من
لفقه بن عباس رضي الله عنه نعم على المسابة بين مكة والسلام كبير تطريبا ساعة في السيارة أولا قلبه قليل لأن لو تسل الإنسان بالطالب ونوى بذلك نعم يعني نوى بذلك غصل دخول مكة والإحرام
منه الظهر أنه لا بأس بإن شاء الله لأن أولا أن الغبار هو الحاضر قليل جدا ليس كما كان على أهد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن الزمن قليل قريب فلو تزل الإنسان في السين كفاءه أن
يتسالده في المقلب المبرد لا يبرد مع القلم له ايه نعم ايش لا لا يبرد بارك الله فيك بعد القص بعد أن يقص المقص أو بالقلم يبرد ما نري عن سؤالك ايه لكن هل تريد أنه بعد أن يقصها يبردها
طيب المهم بهذا الفرد يقضى على الزائد لا فيها شيء أقول الأصل أنه جائز المسان إذا تتأمل بأي شيء فهو جائز يعرضه حتى لا يراه المار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن
عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا جواز بل قد نقول ينبغي أن يسأل إنسان عن من سلم عليه ليعرفه لما في ذلك من إعطائه حقه أو التحرز عنه
إن كان عدوا وفيه أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يعرف بنفسه فلا يقص على قوله أنا أو على قوله سائر بل يصرح باسمه ولهذا سألنا رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قال أنا فقال
أنا أنا يكررها كأنه كره ذلك فليقوا الإنسان