99- كتاب الحج - تابع .. باب مواقيت الحج والعمرة - إلى .. باب تحريم الصيد للمحرم

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحلم منه ما عرف هذا وعليه فيكون قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج في هذا الحديث كما ترون فوائد منها آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته إلى أهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها وفي أيضا تسهيل على الأمة وفيه تعظيم البيت وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة الحج فإنه لا بد أن يحرم وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه فإن قال قائل إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد الحج والعمر ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة فمن أين يحرم يحرم من حيث أنشأ لأن في بعض الألفاظ هذا الحديث فمن حيث أنشأ يقول أحرم من حيث أنشأ فإذا قال قائل ما تقولون في رجل من أهل جدة مر بالمدينة قاصة أهله وهو يريد أن يحج هذا العام هل يرزمه أن يحرم بالحج من مقاتل المدينة أو لا يرم الإحرام إلا إذا دن الحج وأحرم من جدة الثاني الثاني لأن هذا الذي مر مر لا يريد الحج الآن أي في سفري هذا وإنما مر بهذا الميقات قاصداً أهله لكنه سيحج هذا العام وكذلك لو كان من أهل مكة وذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام لكن مروره بالميقات الآن ليس لقصد النسق فإنه لازم الإحرام إلا من أهله نعم الشيخ نعم الذين ليس لهم ميقات يعني قصدك ميقات معين هؤلاء يحلمون إذا حاذوا الميقات ولهذا لما جاء أهل البصة والكوفة إلى عمر رضي الله عنه حين فتحت حين مصرق هذه الأمصار قالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جوضا عن طريقنا قال انظروا إلى حذوها من طريق فصاروا يحلمون من ذا تعلم وأما إذا كان لا يحاذي ميقاته كالذي يأتي من سواكن من السودان فإن أول ما ينزله من المنازل جدة فيحرم من جدة وأما من زعم أن جدة مقاتل لكل أحد بناء على أن الطائرات لا تهبط إلا فيها فقولوا خطأ لأن الذين يأتون في الطائرات وإن كانوا لم يمروا بهذه المواقع من الأرض لكن مروا بها من السماء حذوها من السماء فأزمهم أن يحرموا إذا حذوها في خلاف الشيخ الإسلام والإيمان مالك رحمه الله للجمهور في جواز تجاوز الميقات إذا كان سيفرم من ميقات بعده هل هذا يصدق في من نزلوا في مطار المدينة ثم أحرموا سيمرون عندهم ميقات في الخليفة في المدينة ورابط فهل يجوز لهم تأخير الإحرام على هذا إلى رابط يعني ولا يسمعون المدينة ولا من الشاء لا هم جايين من مصر ومن أفريقيا هؤلاء أيضا إذا جاءوا من أفريقيا ومن مصر ومن الغرب قاصدين المدينة ثم نزلوا فيها ورجعوا إلى مكة فلابد أن نحذب من ذي الحليفة وإن كانوا سيمرون على راوح وإن مروا على راوح هي المسألة هذه هذا لا يحصل إلا على رأي شخلسان إذا كان من أهل نجد فإن قرن المنازل يقاتل إلى أهل نجد لكن كما ذكرت لكم أن الأظهر خلافه قولي شخص السلام رحمه الله وهو لا شك أحوطه أبرل الذنب بعض الخلاف حصل في محاذات لعدم فهم معنى المحاذات فما هو المعنى الفعلي للمحاذات المحاذات بغض المعنى الموازنة رفع يديه إلى حذو منكبي يعني أن تكون بوزانة على وزنها تماما هل معنى المحاذاة أن يبقى بين مكانه ومكة مثل ما بين هذا الميقات ومكة لا هي من جاء من غرب جدة فهي أيضا قبل محاذاة يلملم لأن البحر متعرج لكن من جاء من قبل اليمن فإنه سيمر بيلملم قبل أن يصل إلى جدة عن محاذاة موازن أنت الآن موازن لمن لأيو والكمال هذا المعنى بينه وبين مكة مثل المكة لا لا لا غلطها المحارات أن تكون مساوية له خط لو قلنا أن يبقى مثل مكة كان معناها من أي جهة وكان نقول مدام جعلت بينك وبين مكة كما بين مكة والميقات فقد حاليت هذا ما هو صحيح نعم إيش أترك الماضي نعم يحل البادي إن شاء الله إيش قبل أن يريد نعم وهي بيحج هذا العام ولو لم يذهب لأن مكة لأن صارت في طريقه لأن جدة صارت في طريقه يلزموا أن يحرمنا الميقات لا يلزموا أن يحرمنا الميقات نعم ولو قبل الحج بيوم أو عشرة أيام أو شهر خمسة لا خمسة الأسئلة في باب الحج خمسة وش المادة من نقرب الحج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أوهيد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الكليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُهِلُّ أهلُ المدينة من ذي الحليفة ويُهِلُّ أهلُ الشام من الجُحفة ويُهِلُّ أهلُ نجدٍ من قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما وذُكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويُهِلُّ أهلُ اليمن من يلملم لا فرق بين حيثم عمر وعبدالله عباس إلا في شيئين الأول أن حديث ابن عمر قال يفل وهي جملة خبرية بمعنى الأمر فيكون فيه دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيد والثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل اليمن يلم لكنه قال بلغني ومن المعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس ورعا ولولا أن المبلغ عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثقة ما أتى بحديثه ورواه عنه ولو إذا كان قد دد الفريض ولو كان من غير أهليه شيخ حسن الله إليكم فيمن قلنا فيمن تجاوز الميقات ثم بدله أن يحرم فمن حيث أنشى هل هذا صادق على العسكريين الذين يكونون في الحج فإذا ذهب الناس إلى عرفة رغبوا أن يأخذوا عمره فهل نقول أحلم حيث أن شاءتهم أو يذهبوا إلى الميقات لا يحرمون من الحر هم في مكة يحرموا ما يحرم الحديث عائشة إيش نعم لا يحرم هذا من قصد أهل العمل وأما النسك فهو متردد قد يكون مترددا يأتي بالنسك أول يتقدم تقدم بحيث يمكن أن يأتي بالنسك يرجع إلى قرن فيحلم منه في ميقاته الأول يعني أنه أراد ذلك فيه رأي الحديث الواحد يسمع فيه خمسة أسطلة في أول مرة ثم بثلاثة أسطلة لكي لا يروح عن الوقت لنبقنا هكذا ما زينا شيء نعم يحلم من حيث عزم وحدثني حرمنة بن يحياء قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل المدينة يلملم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وكتيمة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريف الألفاظ هنا أمر أن يهل ويهل ومهل كل هذا من تصرف الرواة ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث به مرة هكذا ومرة هكذا وعلى كل التقديرين يدل على أن رواة الحديث ينقلونه بالمعنى وهذا كان متفق عليه كما مر علينا في البخاري وفي مسلم أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذاك عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم نعم ذكرنا في أول الكلام على أن الحج له ميقاتان زمني ومكاني أما العمر فلها ميقات مكاني وليس لها ميقات زمني تفعل في كل وقت والحج له ميقات مكاني وزمني أما الميقات المكاني فعرفتموه وأما الزمني فهو من دخول إشهر شوال إلى آخر للحجة لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر المعلومات والقول بأن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام قول ضعيف لا تقتضيها الصيغة التي هي صيغة جمع الحج أشهر معلومات ومن هنا السفيد أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر الحجة لا حلق ولا طواف خلافاً لمن قال بجواز تأخير طواف الإفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق نقول لا يجوز هذا بل لابد أن تؤدي جميع أعمال الحج قبل أن ينتهي شهر الحجة اللهم إلا من عذر كمرأة نفسة بعد الوقوف وقبل طوف لفاضة ولم تظهر إلا بعد انتهاء الحجة هذه معذورة وإلا فإنه لا يجوز التأخير أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميطات الزمني والمكاني فهذا في الخلاف فمن علم من يقول لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشفر فإن فعل انقلب إحرامه عمره لأن الله قال الحج أشفر معلومات فهو كرجل صلى الظهر قبل الزوار تنقلب صلاته نفلا ولكن أكثر علماء على صحةه ما الكرأة على صحة الإحرام ما الكرأة إلا أن نقول ما دمت أحرمت بالحج فحوله إلى عمره إلا أن تسوق الهدي لأنه يشرع بتأكد لمن أحرم بحج أو بحج وعمره ولم يسرع الهدي أن يحول ذلك إلى عمره ليصير متمتع أما المكان فقال بعض العلماء أنه يكره أن يحرم قبل الميقات وقال بعضهم أنه لا يكره ولكنه نعم ولكن على القولين كليهما يناقض الحج والأقرض أنه إن قصد بذلك التعبد فإنه يكره أن يحلم قبل الميقات المكان والمرار بالإحرام النية لا لبس الثوم أي لا لبس ما يلبس بالإحرام كما يظنه بعض العوام نعم الكلام على مهل أهل العراق ما ذكره لا أنتم ما تكلمتم عنه شيء مهل أهل العراق قلنا أنه ذات عرق وقتها عمر كما في البخاري وقد روى أهل الصنان أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها فإن صح الحديث فهذا من موافقات عمر رضي الله عنه للصواب وإلا مصح فلعمر رضي الله عنه سنة متبعة وهذه المقات يسمى عند أهل نجل لما سبق لما كانوا يحجون على الإبل يسمونه الضريبة الآن ما يفرم منه شيء الآن الظهر من آت شمالا من قبل المنازل يحرم منه يعني الآن موجود هو عامر هي موجود موجود نعم يعني اقتصرتهم ولبسهم من الحرام ونويتهم لا تعودوا للميثة هذا الصواب إذا وزنتم من نقاط أحرم قال له هذا شك في الرافع فقط أعسبه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط لكن لو لأن عنده غلب الظن وأن حسفان هنا بمعنى الظن الراجح ما حدث به نعم لا لكن له شواه يكون قول صحابي وله شواهد لكنه لا نحكم بأنه مقوم مدام قال حسبوه رفعة قل الحسبان يأتي بمعنا الظن وله شواهد تقوي يأتي بمعنا الظن وإذا كان له شواهد تقوي تقوى بذلك حديث ابن عباس حديث ابن عمر باب التلبية وصفتها ووقتها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل حدثنا هذه التلبية التلبية بمعنى الإجابة يقال لبى أي أجاب وإنما كان إجابة لأن الله تعالى أمر عباده ودعاهم إلى بيته فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال فتقول لبيك كأن تخاطب ربك عز وجل يعني أجبتك يا رب والتثنية هنا لا يراد بها حققة معناها بل يراد بها التكرار وإن طال كقوله تعالى فارجع البصر حلتر منهطور ثم ارجع البصر كرتين يعني كرة بعد كرة وإن كانت مئة الكرات وقوله اللهم أياء الله وقول لبيك لا شريك لك يعني الإخلاص لله عز وجل في هذه التلبية يعني لم ألبك لقصد الدنيا والمباهات والجاه وما أشب ذلك إنما هو لك وحدك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك تروى بإن وأن فعلى رواية أن تكون للتعليل وعلى رواية إن تكون للسئناف إثبات الحمد لله عز وجل ولهذا قال العلم رحمهم الله إن أبلغ من أن وقول إن الحمد والنعمة لك والملك ثناء على الله تعالى بكون الحمد له والنعمة له يعني هو الذي أنعم بها عز وجل لا شريك له كان العرب يلبون بهذه التلبية يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذا من جاهليته كيف يقول لله والله يملكه وما ملك ثم تقولون إلا شريكا لك هذا لا يمكن المملوك لا يكون شريكا للمالك ولهذا ضرب الله مثلا لهذا فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء الجواب لا إذن كيف تجعل الله مما ملك تجعل الله شريكا كان ابن عمر أزيد لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والراباء إليك والعمل يزيد هلام خالفة للسنة لكن هذا من باب المباح ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم المهل يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعضهم يكبر وبعضهم يهل ويلبي والأمر في هذا واسع وفي هذا تليم على أن مثل هذه الأمور فيها سأل إذا كان الإنسان لا يقصد بها مخالفة السمد فينكر على من أنكر قول الآكل عند أكله بسم الله الرحمن الرحيم بعض الناس إذا سمع الإنسان عنده لك يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال عوذ بالله بجعل لأن الرسول قال لعمر من أبي سلمه قال له سم الله فقط لكن هل لها هو عند الرحمن الرحيم ولهذا على طرد قاعدتهم نقول إذا كاتب الإنسان في أول رسالة بسم الله الرحمن الرحيم نقول هذا بدعة لأن الرسول يقول كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله على تقديل صحة الحديث فالمهم أن مثل هذه الأمور يوسع فيها الشرط بشرط أن لا يقصد الإنسان بها مخالفة السنة فما جامت هي ثناء أو بالأصح زياجة في الثناء على الله فأصلها ثابت أن هذا الموضع موضع ثناء وإذا كان أصلها ثابتا ولم يأتي الإنسان بشيء يعتقده أكمل مما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام أو أنه سنة فلا حرج فابن عمر من المعروف أنه من أشد الناس تحري للسنة وأكثرهم وراء ومع ذلك يزيد فيها وصحابي جليل معروف بالفقه المهم أن الإنسان ينبغي له أن يلبي بهذه التلبية والاقتصار على تلبية النبية عليه الصلاة والسلام أفضل لا شك لكن الزيادة بمثل ما زاد بن عمر لا بأس به أيضا طيب وهل يرفع بها صوته الجواب نعم لقوله فيما سبق يهل أهل المدينة يهل أهل نجد يهل والإهلال رفع الصوت وفي حديث جاب رضي الله عنهما قال كنا نصرخ بالحج صراخا فينبغي للإنسان أن يلبي بصوت مرتفع بقدر ما يمكنه لا على وجه نشق عليه وتنتفق أو داج وتحمر وجنته نعم حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاكمني عن ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مستد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذل حليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النظر بن محمد هذا كما سبق إلا أنا فيه فائد وهو أن ابن عمر تلقى ذلك عن عن أبيه رضي الله عنه وقولها الرغباء إليك يعني رغبه إلى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى إنا إلى الله راغبون وقال إنهم كانوا يساعدوننا بالخيرات ويدعوننا راغباً ورهباً والعمل يعني العمل إليك وهو إشارة إلى الإخلاص في العمل وأن الإنسان يجب عليه أن يكون عمله إلى الله عز وجل إذن صار هذا من سنة عمر ومن وابنه رضي الله عنه وحد نعم باقي واقع فيه أيضا في هذا السياق فيه يهل ملبدا ملبدا حال منهم وهي ليست حالا مقارنة بل هي حال يعني مستمرة والتلبيد وضع الصمق ونحوه على الرأس حتى يمسكه عن الشعث والتفرق وفيه فائدة وهي أن ما يجعل على الرأس من الحن ونحوه وإن كان له جرم فإنه لا يمنع من مسعه في الوضوء لأن الملبّد لا بد أن يمنع من وصول الماء لكن أصل الرأسي طهرته المس فلذلك سومح فيه فيما يمنع وصول الماء بخلاف ما فرضه الغصب فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء وفيها أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يهل إذا استوت به ناقته يعني معناه إذا علت به عند مسجد الحليب وليس يحرم وليس يهل من حين الحرام وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من هم من يقول يهل إذا أحرم من حين أن يقض النية ومن هم من يقول يهل إذا ركب يقول يهل إذا استوات به ناقته على البيداء كما في حديث جابة الآت إن شاء الله وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الجمع بين هذه الأقاوين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أهل حين أحرم فسمعه الناس فقالوا أهل حين أحرم وأهل حين استوات به ناقته فسمعه ناس فقالوا أهل حين استوات به ناقته وأهل حين استوات به على البيد فسمعه ناس فقالوا أهل حين استوات به ناقته على البيد وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حين السند لكنه جمع قوي تجتمع به الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لوقت ما نكمل الحديث هذا يشير لا نكمل إن شاء الله أردت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النظر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكلمة يعني بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وي لكم قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت يعني قد قد يعني يكفر يعني اقتصروا على هذا لكنهم يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت بمعنى أنهم لا يقلعون عن ذلك حتى في الطواف نعم باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الكليفة البيضة في الأصل البيضة هي الأرض الخالية من النبات والبناء وما شك ذلك الواسع والذين قالوا بهذا منهم جابر عبد الله رضي الله عنه في حديث الطويل قال حتى إذا سأثبه ناقته على البيضة أهل بالتوبيد وأخذ الناس بذلك وهي البيضة مكان من دون ذي الحليفة لكنها لا سقة لها فكان الناس قلون لا تهلوا إلا من البيض بناء على حديث جابر وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما تكثبون فالكذب في لسان العرب الإخبار بخلاه الواقع سواء كان عن سهل أو خطأ أو عمد لكن الذي فيه الإثم هو الكذب عن عمد وعلى هذا فلا تستمكر أن يقول ابن عمر رضي الله عنهما في هذا تكثبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما تأمرون لكنهم سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد حين استوات به على البيضة ولم يقولوا إنه لم يهل قبل ذلك وهذا ما سمعوا هذا هو الذي سمعوه وقد مر علينا بالأمس أن ابن عباس صلى الله عليه وسلم جمع بين اختلاف الروايات بذلك بأن كل إنسان حدث بما سمع وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتمني عن ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره والشجرة قرب المسجد أو أنها في المسجد نفسه مسجد الحريفة فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى ركب ولب باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يبن جريت قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها الشعر ويتوضوا فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته في هذا الحديث فواعد منها أنه ينبغي الإنسان إذا رأى من عالم ما يخالف ما يعتقده حقا أن يبحث مع العالم وأن لا يأخذ بقلبه عليه أو يشيع عنه أنه يخالف الحق دون أن يناقشه ويبحث معه لأنهم قد يكون عند العالم ما لسى عند هذا الذي ظننا خلاف الحق وذلك في محاورة بن جريج لمن؟ لعبد الله بن عمر وفيه من الفوائد ساعة صدر بن عمر رضي الله عنهما للبحث والمناقشة على عظم نزلته ومفهبته تنزل بهذا في المناقشة ومنها صراحة استرف الصالح صراحتهم وعدم مداهنتهم في الحق وأنهم يقولون الشيء بصراحة مهما علت منزلة الإنسان فهذه أربع مسائل يقول رأيتك تصنع أربع لم أرى أحدا من أصحابك أصنعها والظاهر أن مراده من أصحابه يعني من أصحاب رد الله عنه أو من الذين حوله يحتمل أنه من الصحابة وهذا أعن أو من الذين حوله قال ما هم ما هن يا ابن جري قال رأيتك لا تمس من أركان إلا اليمانيين يعني أركان الكعبة والمراد باليمانيين الحجر الأسود والركن اليمن وسمي بذلك لأنه ما من جهة اليمن والثاني ورأيتك تلبس النعال السبتية السبتية هي نعال معروف بذلك الوقت لكنه ليس لها شعر ليس فيها شعر يعني قد جبغت حتى زال شعرها بالكلية ورأيتك تصفع بالصفرة يعني تصبع الثوب بالصفرة هذا هو الظاهر ويحتمل أن المراد تصبع يعني اللحية والشعر والثالث يقول ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية وكان الناس في ذلك الأهد إذا دخل هلال للحجة أهلوا بالحج أحرموا بالحج قبل اليوم الثاني فأجاب ابن عمر على هذه الأرض فقال عبد الله عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين والعبادة الأصل فيها التوقيه فما لم يرد فالأصل أنه ممنوع وفي هذا الغريل على أن العبادات لا قياسة فيها وإلا لو قال قائم يقاس الركنان الشماليان الشاميان على الركنين اليمانيين لقلنا أولا لا قياس في العبادات ثانيا أن القياس هنا لا يصبح لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم فلا صف القياس وجه ذلك أن الركنين الشاميين كان في أثناء الكعبة لأن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة حطموا الجانب الشمالي من الكعبة لأنهم لم يستطيعوا أن يبنون وتركوا الجانب اليماني لأن فيه الحجر الأسود وفيه أيضاً باب الكعبة فجعلهم نقص من ناح الشمالي إذن فالأقنان الشامية ليس على طواعد إبراهيم وهذا هو الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسه نعم يقول وأما الناب السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر وهذا كالتفسير للنعال السبتية أنها التي لس لها شعر ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس النعال السبتية وأن النعال السبتية نوع من النعال ليس فيها شعر وللازم أن يكون ما لبس الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى بهذا الاسم لكنه يشاركه في عدم وجود الشعر وفي هذا الدليل على أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى باللباس وأن ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مباح ويتوضأ فيها يعني فإذا كان يلبسها ويتوضأ فيها فهي طاهد لا يقال إن الدبغة أفسدها أو نجسها وقد يستدعي بعمومه على أن الدبغة مطهر وأن هذا هو النكتب في قوله ويتوضع فيه وهذا هو الصحيح أن الدبغة مطهر للجنود التي أخذت من الميتات لكن هل يشترط أن تكون الميتة مما يؤكل أو لا؟ في هذا قولان العلماء منهم من قال لا يشترط ومنهم من قال إنه يشترط فمن قال بالاشتراعات قال لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاته وهذا إشاره إلى أنه لا يطهر إلا ما كان يذكى ومنهم من قال بالعموم وأنه لو دبغ جلد الأسد أو الذئب أو الكلب أو غيره أو غيرها صار طاهرا واستدل بعم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر لكن الأول أقرب للصور وأحوط وذلك لأن ما لا يحل أكله نجس العين نجاسة عينية حياً وميت وأما ما كان حلالاً فقد طرأت عليه النجاسة وكان بالأول ليس بنجس فهو كالتوب إذا أصبته النجاسة يقول رحمه رضي الله عنه فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبع بها فأنا أحب أن أصبع بها وفيها لو الذي قبله دين على حرص بن عمر رضي الله عنه ما على اتباع السنة وهو كذلك حتى إنه رضي الله عنه يبالغ في هذا الاتباع فيتابع على ما يخالفه الصحابة في المتابعة فيه كان رضي الله عنه إذا سافر يتحرر المواضع التي نزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل فيها حتى وإن لم تكن أسهل في سير بل إنه يتحرى المواضع التي بال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيبول فيها من شدة تمسك لكن هذا الأصل يقول شيخ رسام خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم لأن مثل هذه الأمور تقع اتفاقا لا تسنينا للأمة وأما لذا فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ومتى تنبعث الراحلة في الحج في اليوم الثامن وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم بالحج مفردا لأنه كان قارنا وقد بقي على إحرامه من ذي الكليفة حتى أحل يوم العيد نعم المراد المعاصف الأحمر الخالص نعم الجواب على هذا كما أمس لكن لعلك أمس المشغول وموسى موجود خذ الشرق منك طالب العلم خلطتي للعلماء ومن هم دون بعض طلب العلم قد يرى فعلاً أشياء لا يجد لها دليل فهل ينبغي أن يسأل نفس العالم ونفس طالب العلم أم يجزل وأن يسأل مثله يعني يقول مثل رأيت كلاناً يفعل كذلك لا شكراً لا تطيب الأكسر إلا بهذا بسؤال العالم مباشر لأنه لو سأل مثله قال أنه مثل المشكلة عليك لو سأل مثل العالم يعني في درجة عالم لا نحسن يناقش عالم نفسه لأنه بد يكون عند العالم الذي انتقده ما ينسى عند العالم الآخر لكنه يلزم الأدب والناس يختلفون حتى العلم يختلفون بعض العلمة إذا نقشته أمام الناس يغضر ويعرض عمد وبعض العلمة يكون أوساسا مثل الأول لا تناقشهما من الناس ناقشه بينك وبينه وبعسلوب هادئ لأنه مخصوص للحق ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس النعال السبتية بين المطابر فنادى وقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين حمله إمام بن القيم على عدم قواز لبس النعال بين القبور وقال بعض العلماء أنه مخصوص بهذه النعال فمن راجح في ذلك الراجح الأول الراجح أنه لا يمشي الإنسان بالنعل بين القبور طيب الآن يا شيخ إذا كنا مثلا في بلد هذا الأمر إذا خلعت أنا النعلي أكاد أكون أنا الوحيد في البلدة كله الذي يمشي بين المقابر حافيا القدمين طيب بين القبور ما هو في المقبرة في أماكن اللي بين القبور لا أحيانا يكون في الشارع بين القبور في المقبرة وهو كذلك نعم هذا ما في الشيء لأن الشارع يفصل بين هؤلاء وهؤلاء بين القبر والقبر شيخ بعض الملابسة التي كان يلبس سلم الآن غير موافقة لأعرافه من نبس العمام الآن بقصد التعبّف هذا يقول أنه مستجع؟ لا كانها من قبل قلنا أن الرسول كان يلبس الإمام هذه لأن اتباع لما كان الناس عليه وعلى هذا فتكون السنة في اللباس أن يتبع مكان الناس عليه غلط قد نقول أنه مبتدأ وقد نقول أنه الأصل في ظلم قبل الميقات كيف لأن البيدة إذا أخر الإنسان الأحلام من البيدة فقد أحلم من بعد الميقات يعني ذو الحليفة قبل البيدة لكن الحديث هذا ما هو هذا الحديث الآن ذو الحليفة ثم البيدة فإذا قلنا ستعدهم الله من البيدة معناه أنهم أخروا الحرام عن المقات نعم انتهى سنين خليك الأول إن شاء الله مرة الثانية حدثني هارون بن سعيد من الأيلي قال حدثنا بن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيف عن عبيد بن جريف قال حججم عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما بين حج وعمره ثنتي عشرة مرة فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلة مقائمة أهل من ذي الحليفة وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راقناقته قائمة وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائما باب الصلاة في مسجد ذي ما ذكر بشار المخالفة نعم لا بس المخالف يقول لا فذكره بمعنى سوى ذكرية وش ما ذكر ذاب الصلاة في مسجد ذي الحليفة وحدثني حرمنة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرمنة أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها باب الطيب للمحرم عند الإحرام حدثنا محمد بن عباد قال أخضرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف وحدثنا عبد الله بن مسجد وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيل الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبدنا أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قال الطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في إحجة وداعي للحل والإحرام وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قالت سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت في أطيب الطيب وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشان وكتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله وصلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن وابي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن أبي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لك أني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الآمش عن أبي الضحا عن مسروك عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبيه حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الآمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروك عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أنظر إلى وبيس الطيب في مفارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وحدثنا وحدثني محمد بن حاكم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ونحيته بعد ذلك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاق بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور على عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوالة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما ما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محلما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما هذه الحديث بألفاظه والمختلفة والسيطاته يدل على أنه يسن الإنسان أن يتطيب في موضعه الموضع الأول عند الإحرام والموضع الثاني عند الطواف بالبيت بعد الرمي والحلق يوم العيد ويدل أيضاً على أنه يختار أطيب ما يجب من الطيب وأن ذلك لا يضب ويدل أيضاً على أن شم الطيب للمحلم لا يضب لكن الثلاث العلماء فيما إذا قصد شمه بأن أخذ علبة فيها طيب فشمه هل هو جائز أو لا فمنهم من قال إنه لا يجوث ومنهم من قال إنه يجوث ومنهم من فصل وقال إن احتاج إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب فشمه ليختبره فلا بأس وإلا فلا وهذا الطول أحسن الأقوار وذلك لأن الشم لا يستعمال في الواقع ولا يعلق باليد ولا يعلق بالثياب ولكن نظرا إلى أن الشام يحصل له نشوة واهتزاز شعور قلنا لا تتطيب لا تشم الطيب إلا إذا احتجت إلى ذلك وفي أيضا دليل على أن الطيب لا بأس ببقائه بعد الإحرام إذا تطيب للإحرام لأن عائشة تقول كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيضا دليل على أن السنة لمن اتخذ الشعر أن يفلقهم ولو كان رجلا والفرط يكون في نصف الرأس في الناصية عن اليمين والشمال وفي نصف الرأس في الهامة مقطوعا إلى الشمال وإلى الأذن اليمنى وإلى الأذن المصرة وأن هذا ليس تشبها بالنساء بل هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يسل هنا قدم المدينة أول ما قدم كان يسل شعره ينصفه من الوراء بدون أن يفلق موافقة لليهود ثم بعد ذلك نعم موافقة اليهود أهل الكتاب ومخالفة للمشركين الذين هم أهل أوثان ثم لما دخل المشتكون في الإسلام أحب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود وموافقة المشركين فصار يفرق وفيه دليل أيضا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض الصنع وذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث قال لأن الطلي بقدران أحب إليه أن أصبح متضمخا بالطيب يعني وهو محرم فبيّنت عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا لمس الطيب وهو محرم فإنه لا شيء عليه لكن بشر أن يكون له سبب شرعي مثل أن يتوضأ فيمس الطيب في رأسه فلا حرج عليه لا نقول إنك لا تمسح رأسك بيدك امسحها بعود أو بما أشبه هالك فلنقول امسح ولا حرج عليه الله أكبر لا يمسح إلا ركن اليمني فقط لا لا ما يمسح إلا على الركنين اليمنيين فقط الحجر الأسوال والركن اليمني فقط وفيه أيضا دنيل على أن الإنسان إذا ذكر له عن شيء أن أحد من الناس شيئا فإنه يبين الحق ولا حاجة أن يرد عليه لكن إذا ادعت الحاجة إلى رد عليه فلا بأس وفي أيضاً في الحديث في اللوات الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه لقولها رضي الله عنها ثم طعف في نسائه ثم أصبح محرماً وعلى هذا فكل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قد حججنا معه في حجة الوداء باب تحريم الصيد للمحرم حدثنا يحيى بن يحيا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أرآ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم قول باب وتحريم الصيد للمحرم لابد أن نعرف ما هو الصيد الصيد هو كل حيوان حلال متوحش طبعا كل حيوان متوحش طبعا بري فلابد فيه من هذه الأوصال أنه بري وضده البحر متوحش ضده المستأنس حلال ضده الحرام وبناء على ذلك فجميع الحرونة المحرمة ليست حراماً على المحرم يجوز المحرم أن يقتله هذه واحدة البري ضده البحر فحيوان البحر حلال للمحرم المتوحش ضده المستأنس والمراد بذلك المتوحش أصلا يعني الذي أصله متوحش ولو استأنس والذي وضده نعم المستأنس ولو توحش فعلى هذا لو ندت شات واستوحشت من الناس وصارت كالذباء لا تألف الناس أبدا فهل هي حرام أو حلال حلال لأن العبرة بالأصل ولو استأنست غزال أو حمامة فهي حرام لأن العبرة العبرة بأصلها وتحريم الصيد على المحلم تل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامهم وتعلكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فمن حين أن يحرم الإنسان يحرم عليه الصيد ولكن إذا هل يحرم عليه أكل الصيد أو قتل الصيد نعم أكله أو قتله الثاني قتل الصيد سواء أكله أم لمأكله وإذا قتله ولو بما يباح القتل به فإنه يكون ميت لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم فسمى الله صيده قتلا والقتل لا يباح المقتول وأما أكله فإن كان مما صاده هو فهو حرام حرام عليه وعلى غيره وإن كان مما صاده غيره ففيه تفصيل إن صاده له أي للمحرم فهو حرام وإن صاده لنفسه فليس حراماً على المحرم لحديث جابر وهو في السنن صيد بريك حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وحديث الصبر من جثامه يدل على هذا أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان شك من الضاوي وهما اسماني لموضعي وكان الصعب الجثام رضي الله عنه رجلاً عداءً صياداً نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيخاً وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في الجزيرة العربية فذهب إلى الجبال التي حوله وأتى به مالوحش فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ضيافة له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه علم أنه إنما صاده له فرده عليه قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لما رده عليك إلا أن أحرم لما رأى أن وجه تغير كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية قال إن ألم رده إلا أن أحرم أي محلمون ومعلوم أن المحلم لا يأكل ما صيد لأجله هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث وقال بعض آهل العلم إنه يحرم على المحرم قتل الصيد وأكل الصيد واستدلوا بهذا الحديث لكنهم سيأتينا إن شاء الله في هذه الضغطات ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا صاده المحل للمحرم فإن قال قائل ما الحكمة في أنه حرم على المحرم أن يصيب قلنا الحكمة في ذلك من وجهه الوجه الأول أن لا يتلهب الصيد لأن الصيد يجذب الإنسان جذباً قوياً واسأل الصيادين عما يجدون من الشفقة والإقبال على الصيد وهذا يؤدي إلى أن المحلم إذا رأى الصيد تلهى به وترك تلهى به واشتغل عن ما ينفغي أن يكون عليه في حال الإحرام هذه واحدة ثانياً أن في الصيد نوع ترفه ترفه النفوس وهذا أيضا ينهي الإنسان عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام من الشعة والغبرة والتطامن وما أشبه ذلك وفي هذا الحديث دليل على صراحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد ما يحرم عليه مع أنه صلى الله عليه وسلم عليه كان أحيا الناس كان أحيا من العدرائي في خدره لكنه لم يستحي هنا لأنه لا يستحي من الحق فخالطه جل وعلا لا يسعمل رده عليه وفيه أيضا من الكوائد جبر القلب إذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأثر في عمل من العمال فليجبر ذلك بما يزيل عنه الشبهة وهذه يقبل عنها كثير من الناس يقول كلمة تؤثر على صاحبه ولكنه لا يجبر وهذا من سوء العشرة والذي ينبغي لك أنك إذا قلت كلمة لا بد منها ورأيتها مؤثرة على صاحبك أن تجبر قلبك وتبين له السبب حتى يزور ما في قلبك في بعض البلاد التي تناس عن حقوصهم إذا فرقوا شعرهم كما هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتهمون بأشياء وحقيقة هذا يمكن أن يكون يعني قد يكون هذا شعارا للسفل فإذا علمنا ذلك فرحم الله مرنك ويفعل كما يفعله الناس النزيهون إذا صيد الصيد للمحرم من حلال فهذا الصيد يكون حرام على المحرم فقط لكن السؤال قد قررنا النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله في قوله ما لم تصيدوه أو يصد لكم فهل يسوق فهم بلاس الاختران بأنه ما سواء في الحكم بأن الصيد إذا صاده المحرم أو صيد له سبع أو فجم لا لا ما يدر آهد أو يصد لكم حرام على من صيد له فقط نعم على الرأس واللحنة حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وكتيبة جميعا عن الليذ بن سعد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن حلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد قال أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث ليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب المجثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطع دماء وفي رواية شعبة عن حبير أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن نحم صيد أهدي للنبي صلى الله عليه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدي له عظم من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم وحدثنا قتيبة بن سعير قال حدثنا سفيان وعن صالح بن كيسان وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول هذه الفاظ الآن اختلفت هل أهدى الحمار أو أهدى لحم الحمار وقد حقق أهل العلم أن الذي أهدي لحم الحمار وأن صارم الجثام رضي الله عنه دبح ثم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلاق الكل في قول أهدى له حمار محشيا يراد به يراد به البعض وهذا هو الظاهر لأن الحمار الوحشي ليس بالصير الهيئ يمسكه الإنسان بيده بل لابد من إثباته بالرمح أو بالسهم حتى يمكن الحطبه نعم جاء سبحان الله أمرت أن يأكل ويشرب طيب بزاك الله خير بشترك الله بالخير نعم وحدثنا كتيبة بن سعير قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء وحدثنا ابن أبي عمر والنفظلة قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد المولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركب فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون السوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمه فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحرقت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرأ عليه عن أبي النظر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم