98- كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:28:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب ما يباح للمحلم بحج أو
عمره باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيء الطيب عليه حدثنا يحيب قال المؤلف قال المؤلف الذي كتب تراجم صحيح مسلم رحمه الله كتاب الحج الحج هو أحد أركان النساء
الخمسة وآخر ما فرض منها ولم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار وإذا كان الكفار منع النبي صلى الله عليه وسلم من أجاء العمرة فكيف يمكن أن يحج
والسلطة فيها للكفار فكان من حكمة الله عز وجل تعخير فرض الحج إلى السنة التاسعة أو العاشرة فإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال وإن قلنا إنه فرض في التاسعة يبقى هناك إشكال على قول
من يقول إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلى في السنة العاشرة والجواب عن هذا سهل وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في
السنة التاسعة كان مشتغلا بتلقي الوفود الذين يفيدون إلى المدينة من جهات متعددة يستقبلهم صلوات الله وسلم وعليه وعلمهم دينه فكان اشتغاله بهذا أولى من المبادرة بالحج ثانيا أن السنة
التاسعة لم تتمحض للمسلمين يعني أنه قد حج فيها من المشركين من حج فأراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السنة العاشرة هنا يتمه إعلام أن لا
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا وعما قول من قال إنه فرض في السنة السادسة في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فقوله ضعيف لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا بالابتداء
لكن في الآية دليلا على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النواة لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال فإن أحصرتم يعني ولم تتموا فما سيسر من الهدي فالآية فيها دليل على أن الحج والعمرة
إذا شرع فيه ما الإنسان وجب عليه إتمام فقط أما الوجوب ابتداء فلا ثم الحج كما نعلم جميعا فيما سبق فيه مشقة شديدة على المسلمين يأتون على الرواحل وعلى الأقدام وعلى البغال وعلى الحمير
فيكون في ذلك من شقة فلهذا كانت نص الله تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه الآية هي التي فيها فرضيك الحج مع أن جميع الواجبات
اشترطوا فيها الاستطاع لكن نص على ذلك لأن العجزة في الحج والعمرة متوقع أو واقع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولحج شروط ذكرها العلماء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية
والاستطاع خمس السرور أما الإسلام فشرط للوجوب والصحة والإجزاء فلا يجب على كافر ولو حج لم يصح منه ولا مجزاء وأما البلوغ فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
حين رفعت إليه المرأة لهذا حج وهو صبي قال نعم ولك أجر وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة فلا يجب على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة ولا يصبح منه لأو حج ولا يجزئه أيضا فصار
الإسلام والعقل شرطين لأمون ثلاثة الوجوب والإجزاء نعم والصحة والإجزاء أما البنوغ فشرط للوجوب والإجزاء وأما الكرية فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة فالرقيق يصف من الحج لكن لاجب عليه
ولا يزئه عن حجة الإسلام وذلك لأنه مملوك ليس له ماء فهو مملوك منفعته لسيده ولا يستطيع أن يستقل بها وهو أيضا لا يملك فهو عاجز من الجهتين ولكن لو أذن له سيده أي حج وأعطاه ما يتمكن من
الحج به فهل يجب عليه أو لا إن قلنا إن الرق مانع فإنه يجب عليه الحج إذا قلنا إن الرق مانع من الرجوع فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط وأذن له سيده وأعطاه المال وذلك لأن الرق مانع
لعدم القدرة والآن زالت فيجب عليه أن أحج وإن قلن إنه وصف لا يصح الحج بدونه وهو الحذية فإنه وإن أعطيه وملك وأذن له سيده لا صح منه وفي هذا حديث من عباس أن لا يجب عليه وصف منه وفي حديث
من عباس أن من حج وهو رقيق ثم أعتق فإنه فعليه حجة أخرى لكن في هذا الحديث ضعف بقي عندنا الاستطاعة وهي الشرط الخامس الاستطاعة نوعان استطاعة بالمال واستطاعة بالبدل فأما الاستطاعة
بالمال فهي شرط للوجوب أداءً ونيابة استطاع بالمال شرط للوجوب أداءً وإنابة بمعنى أن من ليس عنده مال لا يجب عليه حج لا بنفسه ولا بنائبه إلا إذا كان قريباً أو في مكة فإنه يجب عليه الحج
ببدنه وذلك لقدراته البدنية على أداء الحج وأما العجز البدني فإنه ينقصم إلى قسمين عجز لا يرجى زواله كالكبر وعجز يرجى زواله فأما العجز الذي لا يرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده
مال أن ينيب من يحج عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يثبت على الراحلة أبأ أحج عنه قال نعم فأقرها النبي
صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله إذن فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عجزه لا يرجى زواله أما إذا كان يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول العجز ثم أدي الحج بنفسه فإن
قيل أرأيتم لو أنه أقام من يحج عنه لكونه لا يرجو زوال عجزه ثم من الله عليه بزوال العجز فهل يزمه أن يعيد الجواب لا لماذا لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرع وكل إنسان يأتي بالأمر
على ما شرع فإنه لا يلزم الإعادة لا يلزم بالإعادة أرأيتم لا أن إنسان تيمم في الوقت وصلى ثم بعد صلاة وجد المال فهل تلزم الإعادة الجواب لا تلزم لأنه صلى على حسب ما أمر به والقاعدة أن
كل من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به فإنه لا يلزم بالإعادة لأننا لو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين وهذا لا يوجد في الشريعة الموانيب رحمه الله بدأ أول ما بدأ فيما
يباعه للمحرم بحج أو عمره وما لا يباعه وبيان تحريم الطيب عليه قال المحرم بحج أو عمره وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم لم يقل ما يلبس
الحاج ولا ما يلبس المعتب ثم إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجاً أصغر كما في حديث عامر بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى
العمرة حجاً أصغر قرأ الحديث نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الكموس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعنين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفى من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا
مسه الزعفران ولا الورص هذا السؤال الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إبان خروج إلى
الحج كان يتحدث عن الحج وعن الإحرام بدليل حديث عباس قال سنعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو لنا رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا
رسول الله إن امرأته خرجت حاجة وإنك تتبته في غزوتي كذا وكذا قال إن طلق فحج مع امرأته فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الكلام عن الحج إبان خروفه لأنه يعلم أن الناس في
هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم سؤل ما يلبس المحفظ وما نعربها على أنها اسم السفهان عما يلبس أو عما لا يلبس عما يلبس عما يلبس ما يلبس أي أي ثوب يلبس فتجدون الآن أن السؤال ورد عما
يلبس الجواب قال لا يلبس وكان المتوقع أن يقول يلبس كذا وكذا لكنه قال لا يلبس ومن المعلوم أن الإثبات والنفي متقابلا فإذا نفيا ما يلبس فالمعنى أن البعض يلبس وعدل النبي عليه الصلاة
والسلام عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس فيكون ما لا يلبس يمكن حصره وما يلبس لا يمكن حصره وهذا من حسن الإجابة أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كان
الحال تقتضي ذلك مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يتوقع كان وافياً تماماً فلننظر لا يلبس القمص جمع قميص وهي هذه الثياب المعروفة التي تقمصها الإنسان وهي ذات أكمام ولا العمائم وهي
لباس لباس الرؤوس وهي جمع إمامة ولا السراويلات السراويلات جمع ولا جمع جمع جمع جمع في خلاف جمع فقط هي جمع فقط جمع فقط على اللغة الفصحى لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد قال ابن مالك
رحمه الله ولسراويل بهذا الجمع شبه نقتضى عموم المنع وعلى كل حال سواء كان جمع سروال كما قيل به وهي لغة أو كانت جمع أو كانت مفرد السراويل معروف هو لباس الرجلين وهو ذو الأكمام ولا
البرانس البرانس جمع بورنس وهو لباس معروف يقال إنه لباس يكون لباس الرأس فيه متصلا بلباس البدن يعني قميص له غطاء الرأس متصل به ولكنه ليس معروفا إلا عند من؟
المغاربة والجزائرين نعم كل المغرب ويستثم ذلك المسيون والسودانيون أظن على كل حال البرانس هذه ويقال عجبا أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس مع أنها ليست موجودة بالعرب في
ذلك الوقت فيقال إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شهدها أيام كان في مكة ممن يقدمون إليها أو ذكرت له المهم أنه لا أشكال في هذا ولا ينبغي أن يعلّى الحديث بذلك فيقال كيف الرسول
يتحدث عن شيء لم يكن معروفاً بالعرب يقول هذا لا يجب أن يكون معلّاً أو أن يقال أن هذه الكلمة مُنكرة أو شادة ولا الخفاف الخفاف جمره خف وهو لباس الرجلين إذن نجن أمان رسول عليه الصلاة
والسلام ذكر لباس الرأس ولباس البدن ولباس الرجلين ولباس القدمين كم؟
أربع لكن انتبه لقول لا يلبس يعني لو استعملت هذه الأشياء على غير اللبس فإنه لا بأس به يعني لو جعل القميص هداء يرتف به فالفال حرج يقول إلا أحد لا يجد كيف رفعت أحد مع أن الكلام قبلها
تام لا تلبسوا القمص وإذا كان من فيها وأيهما أولى الإتباع أولى إلا إذا كان السافر منقطع إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين لا يجد النعلين يعني نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد
الثمن ولم يجد النعل أو وجد النعل ولم يجد الثمن لأن كلاهم لأن كلاهم ما نفي وجود فليلبس الخفين أنهم في قوله فليلبس للإباحة وليست للوجوب ولا للإستحباب أيضا لأنها ذكرت في مقابل المنع
والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة أي أنه يرتفع المنع فليلبس خففين وليقطعهما أسفل من الكعبين اللام هنا للوجوب وليقطعهما وذلك لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شبيهين بالنعلي فلم
يكن بعيداً عن لبس النعلي ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس لا تلبسوا نهي الدنيا على أنه نهي أنه حذفت منه النوم لا تلبسوا شيئا كلمة شيئا نكره في سياق النفي بل في
سياق النهي فتعم كل شيء مسه الزعفران أي أصابه الزعفران وهو طيب أصفر معروف ولا الورس وهو نفت معروف في اليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفراء هنا بيّن الرسول عليه الصلاة
والسلام ما لا يلبس وعلى هذا فيكون ما يلبس كل ما سوى ذلك فإنه يلبس ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظاً أو نلحق بها ما يشبهها معناً أما على طريق الظهرية فإننا نقتصر عليه ولا نحق
بها ما يشبهها وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر فإنهم يحقون بها ما يشبهها فلنعود مرة أخرى يقول القمص ما الذي يشبه القميص؟
المشلح إيش؟
المشلح لا البرانس مصوص عليه المشلح المشلح ليشبه البرانس لكن فيه إثياب لا تشبه القميص يعني ليس قمصا لكنها تشبهها من بعض الوجوه بمعنى تكون مفصلة على سائر البدن كله هذه لا بأس بها هذه
لا تنفسها ويوجد في الإفريقيين ثياب لها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع إنما هي فتحة هذه تلحق بقمص وإن لم تكن قميصاً لكنها تلحق بها طيب القمص ولا العمائم العمائم يلحق بها الطاقية
الشماء والطاقية طيب والقبع بل يلحق بها لا قياسا ولكن نصا من حديث آخر ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل ما يغطى به الرأس ولو بالمنديل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته
لا تخمروا رأسه لا تخمر رأسه وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهول وهو العمائل وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء ولكن هل يشترض المغطي أن يكون مباشراً
للرأس أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر في هذا قولان العلماء الأول يقول إن سطر الرأس ولو بغير المباشر محرم وعلى هذا الرأي وهو المذهب لا يستظل بالشمسية ولا تركب السيارة التي لها سق
كالجمس والصغيرة والأوتبيس الكبير والطيارة ما فيها طيارة فيها بين عارة ومكة طيارة لكن فيها إذا أحرم لأينا إذا أحرم لأميقرات يمكن على كل حال المشهور من المذهب أن تغطية الرأس بالملاسق
وغير الملاسق محرمة ولكن هذا القول ضعيف ولم نرى أحداً يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضة فالرافضة الآن لهم سيارة مخصوصة يكشفونها ولم أعهد هذا فيما سبق لكن أخيراً صاروا يستعملون
هذه السيارات لأنهم يرون ما يروا فقهاؤنا أيضاً لأنه لا يجوز أن يسترى الرأس ولو بغل الملاصم لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا بد من أن يكون بملاصم وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الزاد
زاد المستقبل فقال وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ فَدَى طيب إذا كان المناسق مما جرت العادة بستة الرأس به واضح لكن إذا كان لم تجل العادة بستة الرأس به كالعفش يحمله الإنسان على
رأسه هل يلحق بذلك أو لا؟
لا يلحق نعم فيه تفصيل على رأيه ولا يلحق مطلقا على رأي آخر من العلماء من قال إذا قصد بحمل العفش التغطية مثل أن يمكنه أن يحمله على كتفه ولكنه غطى حمله على رأسه ليتقي بذلك حر الشمس أو
المطر مثلا فإنه يحرم عليه وأما إذا لم يقصد السطر ولكنه قصد أن يحمله وحمله على رأسه أهوى عنده من حمله على كتفه فإن ذلك لا بأس به لكن كلام الفقهاء رحمه المضاهر قرون لا فأقبين أن ينوي
بذلك السطر أو لا لأنه وإن نوى السطر فإنه نوى ما لا يعرف عادة فلا يكون لهذه النية أثر وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية لكن يمضغي أن يقال هنا إذا كان هذا الشيء
مما لا يحمل إلا على الرأس فنعم يقول هذا جرت بالعادة ويكون أراد الإنسان التغطية والحمل أما إذا كان خفيفا يمكن أن يعلقه بيده مثلا ولكنه رأى أن يغطي رأسه فهذا لا يجوز وإن كان لم تجي
العادد به طيب ولا السراويلات السراويل لا تلبس وظاهر الحديث أن لا فرق بين التبان وبين طويل الأكمام التبان هو الذي لهم أكمام قصير ويسمى عندهم بالهاف نعم هذا ما أعلم لا سروال مصير لا
أنا أسمع أن يسمى الهاف المهم لا نختلف على شأنه يسمى المهم السروال قصير الأكمال ظهر حديث أنه يدخل في النهر وأنه لا يبس الإزار يلحق به لا يلحق به طيب الإزار المفتوح لا يلحق به والذي
يمكن أن يتزر به بربطه لكن إذا كان الإزار مخيطا فهل يلحق بالسروال لا لا يلحق بالسروال هو إزار السروال لا بد أن يكون ذا أكمال فلو أن الإنسان خاطر الإزار خياطه وجعله التكة من فوق
وربطه فإن ذلك ليس سروال هو إزار بكل حق طيب ولا البرانس البرانس يشبهها المشل أقرب ما يكون إليها المشل وأما الكوة فما ننحقه طيب عند البرانس بعيد منها الكوة الظاهر هو للقميس أقل ولكن
العلماء رحمهم الله يقولون إذا طرحه على كتبيه طرحا فإنه لا يعد لباسا لا يعد لبسا فلو طرح الإنسان على كتبيه كوتا فإنه لا يعد لبسا ومثل القباء إذا طرحه طرحا ليس على لبسه في العادة فلا
بأس فلو أنه قلب المشلح مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به الخفاف ماذا يلحق بها الكنادر والشراري الكنادر هي الخفاف لكن يحق بها الجوارب يعني الشرار وكل
ما يلبس على الرجل مما يغطي الكعب أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه هل يجوز للمحرم أو لا الحديث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلي لقوله فليلبس القفين وليقطعهما حتى
أسفل من الكعبين ثم هل يشترق لجواز لبس القفين عند عدم النعلي بعد القطع هل يشترق القطع أو لا الحديث ابن عمر هذا صريح لأنه لا بد من القطع لكن هل القطع هنا على سبيل اللباحة أو على سبيل
الوجوب ذكرنا قبل قليل أن اللام للأمر وهو للوجوب ولا شك أنه للوجوب الدليل أن المحرم لا يستباح إلا الواجب وقطعهما إفساد لهم وإضاءة المال وهذا حرام ولا يستباح الحرام إلا الواجب وهذه
قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله وبها استدللنا على وجوب الختان بهذه القاعدة وهي أن المحرم لا يستباحه إلا بواجب استدللنا على وجوب الختان لأن الختان قطع جلد من الإنسان ومحرم ولا يستباحه
محرم إلا بواجب المهم أن هذا الحديث أعني حديثاً من عمر يجل على وجوب قطع الففين إذا احتاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكون أسرع منكبه فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ اختلف العلماء في هذه
المسألة فمن العلماء من قال إن هذا الشرق يعني قطعهما منسوخ واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في المحرم يقول لا يلبس الخفين إلا
أن لا يجد من عليه يقول من لم يجد من عليه فليلبس الخفايل ومن لم يجد الإزارة فليلبس السراويل ولم يذكر القطر من العلم من قال حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيم والقاعدة الشرعية أن
المطلق يحمل على المقيم ويكون ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالقطر في حديث ابن عباس معلوما من قبل من حديث ابن عمر رضي الله عنه وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب
الموني والقول الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسف لحديث ابن عبد وهذا أفقه هذا القول أفقه من الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرف والذين في عرفة أكثر بكثير من
الذين سمعوه في المدينة ولو كان قطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه على أنه غير مقيد بقتل فيكون عموم حديث بن عباس
ناسخاً لقيد أو إطلاق حديث بن عباس ناسخاً لقيد حديث بن عمر وهذا ما ذهب إليه شايف سامي بن همير رحمه الله وهو أفقى من حيث ما ذكرنا وهو الجمع الكثير الذين سمعوا حديث بن عباس دون حديث
بن عمر ومن فائد الحديث نعم تحريم لبس ما مسه الزعفراء لا تلبسه شيئا مسه الزعفراء وظاهر الحديث أنه لا يلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعد وبناء على ذلك لو طيب إحرامه قبل أن يعقد
النية فإنه لا يلبسه حتى يغسل لقوله لا تلبسه شيئا من الثياب ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفراء ويكون هنا القول بتحرين تطييب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته لأن العلماء أو لأن
الحكم في هذه المسألة تطييب البدن عند الإحرام سنة تطييب ثياب الإحرام مكروه على المشكور من المذهب وقيل إنه محرم والصواب إنه محرم لعموم قوله لا تلبسوا من الثياب شيئاً مثل الزعفران ولا
الورث طيب إذا غسلنا هل لابد أن يزول أن تزول الرائحة واللوم أو يكتفى بزوال جرم الجواب الأول لأن هذه ليس كالنجاسة النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيط يكفيك الماء ولا يضلك أثر لكن في الإحرام المدار على التطيب أو على الطيب فلابد من ذهاب الرائحة بأي حيلة حتى لو أضاف الإنسان شيئاً قوياً
رائحة لكنه ليس طيباً فذهبت الراحة للطيب كفى طيب هل نسأل عن أسئلة على هذا الحديث هل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم نعم لأنه ليس منصوصاً عليه ولا في معنى المنصوص كذا؟
طيب هل يجوز أن يلبس ساعة؟
نعم لأنه ليس في المنصوص عليه ولا بمعنى هل يجوز أن يلبس النظارة في العين؟
نعم والعلّة ماذا كله؟
هل يجوز أن يلبس سماعة الأذن؟
نعم هل يجوز أن يتقلد بالقلادة؟
وش القلادة؟
قلادة إنسان يبا يحتطب وتقلد بقلادة حبل أي؟
نعم يجوز يجوز طيب لا تذهب إلى حطابين وجدتهم يعملون هذا طيب هل يجوز أن يعقد إزارة؟
نعم ولا يحتاج توقف هل يجوز أن يعقد رداءه؟
نعم ولا يحتاج توقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وعليه البلاغ عليه الصلاة والسلام وقد بلغ وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه وغيه من السلف من كراهة عقد الرداء فهذا
كراهة لا تعتبر كراهة شرعية بحيث أن الإنسان يقال إنه ارتكب منهيا عنه طيب هل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة لا ما أصعى الجواب نعم يوجد الآن أردية نعم يزرونها أزرها
مية شبك أزر الله من النحار إلى العانا ما يدوز الظاهر أن هذا لا يجوز لأنه يذهب صورة الإحرام والمحن طيب هل يجوز أن يلبس الفنيلة ما يدوز فنيلة ما يدوز طيب فنيلة كتافية وش كتافية
كتافية يعني معناه سير يمسك الفنيلة ما لها كمام يعني ما لها كمام ما يدوز إذا قلت إنه ليس فيها خياط إطلاقا يعني منسوجه نسجا على هذا الوقت ما فيه خياط نعم نقول أصل كلمة المخيط لم ترد
عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عن الرسول لا تلبس المخيط إطلاقا وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخي رحمه الله ثم تلقىها الناس عنه فصار العامة الآن يظنون
أن كل ما فيه خياطة فهو حرام حتى النعلة المخلوزة يسألون عنه لأنها مخيطة وهذا يعني بسبب العدول عن الألفاظ الشرائية ولو قلنا لا تلبس كذا وكذا مما جاء بين النص أو كان بمعناه لكان أبيض
وأوضح لأن بقية هذه الكلمة لا تلبس المخيط أو حرام الرجل لبس المخيط فقيت يدخل فيها ما لا يريده العلماء بهذه الكلمة طيب هل يجوز أن يلبس الكمر اللي فيه النفقة نعم يجوز نعم ولو كان
مخيطا ولو كان مخيط لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص طيب هل يجوز أن يتقلد القربة يحمل عليه الماء نعم نعم هل يجوز أن يتقلد وعاء النفقة؟
هو الكمر لا الكمر يربط على البطن وهذا يعلق الكتب هذا أيضا جائز على القول الراجع هل يجوز أن يتقلد السيف؟
نعم نعم هل يجوز أن يتقلد الرشاش؟
نعم أي لكن لاحظوا أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه فيكون نهي هنا ليس من قبل الحرام ولكن من قبل الحرم حتى يأمن الناس ولا يخافوا من أحد إلا إذا دات الحاجة إلى
ذلك طيب المهم على كل حال عندنا الحمد لله هذا الأساس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحلم فما عدا ذلك فهو جائز ما عدا ذلك فهو جائز نعم ما يشوز السراوي فلا يبس
السراوي السراوي ما فيه متفق حديث مع عمر حديث مع عباس ما في أخلال إذا لم يجد العلين قلنا يلبس خفين وعلى القول الراجح يلبسهما في لقر إذا لم يجد اللزار يلبس السراوين هنا مسألة تقع
كثيرا في الطائر ينسى الإنسان ثياب الإحرام في الشنطة مع العفش وهو يدع المحرم وقرب من الملقات فماذا يصنع هل نقول اعقد النية وعليك ثيابك المعتادة أو ماذا نقول يمكن أن تلبس لطياب
الإحرام وأنت على هذا الحال القميص يجعله لزارة يمكن يتلفب به أو الغطرة يجعلها لزارة والصروير يجعله لجاء أو الغطرة ونهو الإحرام لا نأبد الشيء لا أحد من نعمة الله عز وجل أنه في باب
الإحرام لا أحد يضحم عليه إطلاقا وإلا لكان سنفشد الصروير ما فيه شيء يخذ لكم من يساركم من يمين لا لا يكفل الغالب أن عرضه يستر ما بين السر والركبة ما أحد يتحمل هذا على كل حال هذا
الواجب لكن لو فرض إنسان ليس معه إلا قميسة فقط ليس معه سراوين ولا معه غطرة ولا شيء هل نقول يلزمه أن يخلعه وجعله نزارا نعم يمكن والطائرة والحمد لله الآن فيها شيء فيها جورة منها يمكن
أن يستطر بين الإنسان ثم يلبس هذا القميص يجعله إزارا لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور اللي يفهم هذه الأمور طالبة العلم فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويخرج الإزار ورداء
من الشنطة وإما أن يحلم علمه عليه أما الأول فيكون قد تركه واجب الذي أقر الإحرام حتى نزل وقدر على الإزار والهدام فيكون ترك واجباً وترك الواجب عند الفقهاء فيه دم وإذا كان جاهلاً يسقط
عنه الإثم لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم وأما الثاني الذي أحرم عليه لباسه فيكون هنا لبس ما يلبس من الثياب الممنوعة وهو جاهل وارتكاب المحضور جهلاً لا ترتب عليه شيء لا إثن ولا
فدية فأيهما أسهل وأحسن الثاني الثاني الذي يحرم عليه ثيابه نعم هذا هو الأحسن ولهذا ينبغي طالبة العلم من يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور أن يبينوا الناس هذا الأمر لأن
أكثر من يسألون إذا نسي أحرامه ثياب الأحرام في شنطة داخل الطائرة أكثر من يسألون يقول إنه لم يحرم الله في جدة لكن لو كان معه طالباً نبهها إما أن يخلع التياب المعتادة ويتزع بالقميص أو
بالغطرة المهم إذا أمكن هذا وإلا أحرم ولو لم يكن عليه إذا وريده أي نعم هل يمكن أن يغير هذا؟
لا لا قد قص يدخل دورة المياه ويخلع هذا السوار يتزع به البنطالة اللي نافها من البنطالة منفصلة علىه أنا أسفل أقول لا الأعلى منفصل الأعلى منفصل طيب يجعله إزارا يجعل الأعلى إزارا ويخلع
زي لا إلهي ما السط إذن يلحق بقوله من لم يجد إزارا فليبس رو والأمر نعم إيش لعل هذا سيأتينا إن شاء الله مسألت القفاس بارك الله فيكم بالنسبة لنبس خفين نحن قلنا أنه لا يصار إلى النسخ
إلا مع عدم إمكانية الجمع والجمع كما تفضلتم واضح أن هذا يخصص عام هذا الحال تقتضي أن لا يمكن الجمع الحال حينما بلغ الرسول في عرفة ما يمكن الجمع لكثرة المسلمين يعني هو هذا العليا يعني
لو قال الرسول عليه السلام حديث ابن عباس لو كان هذا وهو يخطف الناس في المدينة لقولنا يقيد نعم هذه لا علاقة بالحديث لا تلبس من الثياب شيئا بس الوزعفرا والواصل إذا كان بالركن اليماني
والحجر طيب فهل يمسه الإنسان أو لا نقول إن كان الطيب رطبا يعلق باليد فإنه لا يجوز أن يبسه لأنه يلزم أن يعلق ذلك في يده وإلا فلا بأس لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط نعم نعم أي نعم
يقول هل يجوز أن يشرب المحرم أن يشرب القهوة التي بها العويدي تعلمون العويدي سعفران أيه هذا يقول المسمار نعود بله من المسامين والصوامل هذا كله القرنح نعم يجوز لأن هذا رائحة دكية وليس
رائحة طيب وأما اللي فيها النعناء فلا باس أيضا لأن هذا من باب رائحة دكية لبطيب شيخ حسن الله هذا المحجول أو لا شيء درسين بالنسبة للسراوين إذا قدرنا مثلا أن هذا الراكب الذي لابس بن
طال عليه ثلاث سراوين فهل نقول تتقي الله ما استطعت ولا تبكي عليك إلا سروالا واحدا أو نقول طالما أنك لن تخلع هذا السروان فدع الباق لا هذا إذا كان عليه ثلاث سراوين لا يجب أن يخلع
الباق لأن الصورة هي هنا نعم لا بد أن يلبس ما يسر عورتها يعني لو كان ليس عنده رداء إلا رداء شفاف فلن يلبس السراوين نعم جعلناه تلك إيش شكرته من الإزار لا بأس أن يخاط ويجعلناه تلك نعم
ثم لا يجوز أن يجعله أزاري الرداء الرداء نعم عبد الله سجير منبس شرسية صغيرة مهدتة على الرأس أبوين لي ألا سأل لا في واحدنا مشل الله نعم فالظاهر أنه لا بأس لكن حسب كلام الشيخ الزام
وردني علم أنه إذا طرح القباع على كتفيه فليس لابس اللاب لكن في عرفنا الآن هل يعتبر لابسا نعم فالظاهر أنه يعتبر لابسا عندنا لا يفرقون بأنه يدخل يديه في كمية العبات الشيخ البرنص لا له
أكمام سبحان الله ولا له فتح من أمام فقط ويجعل هكذا ولا هو الذي يغفى الرأس كيف يطعيدي؟
لو أريد أن يأكل أو يشرب هو مفتوح من أمام كل شيخ لا يقفل إلا من هنا سبحان الله الشيخ في الشمسيات ظهر في العمل معه مثبتة على الرأس وها صغيرة نعم نعم لكنها لا تمسها لا لا تمسها طيب
والأعملة المثبتة فيها هذه الشمسية على الكتب أو على الرأس على الرأس على الرأس الظاهر في هذا تكون ملاصمة أو لا هنا متصلة متصلة هنا لا تركوها أحسن إذا استلم الحاجر الأسود المطيب، هل
يذهب ويقصر ويقصر؟
على قيب يديهم؟
نعم، طيب، هل يقصر؟
يقصر؟
يقصر يديهم؟
هذا سهل الله، يمكن يمسح كسرة الكعبة بك وإذا لم يستطل؟
إذا لم يستطل، يمنزلت، بأي مزيد وهل يمكن أن يقصر الطواب، إذا رجع، يبني أو يستعمل؟
إذا راجع إن كان عن قر بكمل وإن طالت المدة لأخذ من ابتدائه إن كان الجو شديد الغرودة هل يرقص له في الكوت أما ينضض الحج القائل؟
سهل يا أخي ما هي مشكلة ما هو لازم يلبسه تلف لف بيه يتلف لف طيب انتظر الحج القائل إيش؟
انتظر الحج القائل ليش ينتظر؟
حتى يتهى الجو ما حرم الآن لا هو ما حرم الآن نعرف في الأخبار.
نعرف أن الجوز يكون يعني بين الله.
لا.
في الشيء الثاني.
بدل ما يأخذ الرجال الخفيف هذا يأخذ الثقيل.
صوف.
في الحاف حد الفراش يأخذ أبيض.
ببطانية بيضة.
نعم.
ببطانية بيضة.
طب وإن وقع.
نعم.
وإن وقع ولم يمكن نلبس الكم.
كيف؟
إن وقع فالا ولم يمكن نلبس الكم.
ما أظن هذا لأن الحمد لله من نعمة الله أن مكة حار ما يصل البرد لهذا إذا انتقل الطيب من إلهي لدياب الإحرام يجب أن يغسلها يجب وجوماً ما في إشكال لكن لو انتقل الطيب إلى البدن لا إلى
اللباس هل يجب عليها أن يغسل ما نزل الجواب إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق لكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر لكن بسبب شرعي كإنسان يتوضى ومسح رأسه بيديه ورأسه كله طيب فعلق
الطيب بيديه فهل نقول يلزمك الآن أن تغسل يديك أو لا بأس أن تستمر الظاهر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم وكان يغتسل وهو محرم ووصف المصب والرب
المخرمه اقتساله بأنه يخلل شعر رأسه بيديه ولو بد أن يسق به الطيب وهذا لم يتعمد الطيب ابتداء قالت ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان وقد أذن له في ذلك أما لو تعمل بأن أخذ
بأصبوعه من رأسه ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز سأل ما بذل الآن أسئلها الظاهر إن شاء الله لا يوجد خوف إلى هذا الحد إلا أن المحرم يمكن أن يطلق عليها الرصاص لكن لو فرض فلا من يعمل ذلك
لأنه إذا كانت بقاية الرجل من الحصى والشوق تبيح أن يلبس الإنسان وما كان مموعا هذا من باب عودة الصابون المعطر الظاهر بس فيه نكه رائح يختلف شيء إنه اختلف لكل الحكم أما الذي فيه طيب
ويغلذد الإنسان برائحته بمعنى أنه يشمه كطيب فهذا لا جزء أما الذي فيه مجرد نكه لأجل إزالة ما علق باليد من الروائح فهذا لا بأس منه إذا لا أبدا لأن الأول إزار والإزار إذا لف وربط صار
يشكيها وهو جائز هذا لا أبدا أن يكون بعيدا عن القميس فإذا شك فيها أزره صار يشكيها القميس لكن بالأزره صار مفصل على هيئة البدن صار على هيئة البدن يعني من الآن يصرون الإزار الشيخ وطم
ومغاد نعم يا أحمد نعم كيف نعم عيدة يعني ما علقة ما علقة بالله هذا عالق بالثوق الله أعلم نعم هذا أحسن إن شاء الله نعم من جاء في قريب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر ناقد وزهير بن حرب
كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا
البرنس ولا السراوين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوا بزعفران أو ورص وقال من لم يجدن علي فليلبس الحفين وليقطعهما أسفن من الكعبين حدثنا يحيى بن يحيى
وأبو الربيع الزهراني وكتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول
السراوين لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم وكان حضره العالم الذين لم يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه
الله وهو الحق إن شاء الله وذهب بعض العلماء إلى تقييد حديث بن عباس بحديث بن عمر ولولا ما أشرنا إليه من وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث بن عمر لكان الصواب مع من قال
بالقطع وأنه مقيب ولكن نظرا لهذه العلة الواضحة يكون قطع الخفين لمن لم يجد عليه لسه بواجب حدثنا حتى يكون أسفل من كعبين حدث بن عمر ما يلبس من الجلد على الرجل سيور يعني سيور هذا يرجع
للعرف إن سميتنا عليهم فهم أنهلا وإلا فهم خفا وحدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن
يونس عن ابن جريد وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمر بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده وهذا لا يضرر لأن شعبة إمام حافظ متقن
فلا يضرر تفرد ثم إن تفرده بذلك لا يناتي ما ذكره غيره فلا يحكم عليه بالشنوب وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من لم يجدن عليم فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراوين حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن علاء بن أمية عن أبيه
رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي
فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال أيا سرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب
فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك في
هذا الحديث يليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب لإحرامه فإن تطيب لإحرامه فإنه لازم غسله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
من حديث عائشة قالت كنت أنظروا إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم الوبيص بمعنى البريق لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام وأما أمره بنزع الجبة فلأنها
من اللباس كالقميص ونحوه ففيه أيضاً دليل على أن النسان ما دم على إحرامه يجب عليه أن يتجرل من نحو هذه الألبسة ويشبه هذا من من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق إما نسياناً أو جهلاً
فإذا جاء يسعى لقول إنه طاف وسعى ولبس قلنا له يجب الآن فوراً أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر لأنك لم تحل من عمرتك بعد وفي هذا تنيع على أن رسول عليه الصلاة والسلام
إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذا الحال وذلك لشدة ما ينزل عليه كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولاً تقيلاً ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذي حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة حتى
كاد يرد فخذي لأنه يعاني شدة من نزول الوحيد عليه الصلاة والسلام حتى أنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقا فإن قال قائل إذا باشر المحلم قسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره
لأن يده سوف تباشره قلنا إن هذا لا يضب لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا يبقى جائزة لأنه لا يتصور التخلي عن هذا
الممنوع إلا بمباشرة ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة ولكنه يمسها لإزالة أفلاغ ونظير ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة فإذا أراد أن يخرج منها
فسوف يكون مستولن عليها في هذه المدة متصرها فيها لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضع ومثل ذلك أيضاً السارق يسرق السرقة فيؤيها إلى بيته ثم
يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبه فهذا نوع التصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم فالتصر في المحرم للتخلي منه لا يعد إثماً بل هو واجب وفي هذا الحديث دنيل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع
في الحج وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام لا في محظورات الإحرام فقط بل في جميع الأحكام إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف عرفة ومزدلفة وميناء ورمي الجمار وما أشبه ذلك فإن هذا
بالاتفاق ليس الحج ليست العمرة فيك الحج ومع ذلك فالأصل أن ما وجبت الحج وجب في العمرة ولسيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها الحج الأصغر كما في عديث الأمر بن الحزم المشهور نعم
بعدما أضاف للعمرة وسعه لابس ثيابه ثم فيما بعد حلبه وهو لابس ثيابه لكن هل هو جاهل أو متعمل يعني علم أنه لم يحل ولكنه سمر على لبس الثوب لا يعلم لا لو كان متعمدة فعاله إذن يعني لم يحل
ولكن عاد نسعة الفيديو أتينا شاء الله نعم أسن الله إليك في الحديث عليه جبة وعليها خلوق نعم فقول النبي عليه الصلاة والسلام واخلع عنك جبتك نعم يكون قوله اغسل عنك أثر الصفرة توكيد لأنه
لا فائدة من غسل أثر الصفرة أثر الصفرة الذي علق في بدلي نعم لم يأمره مثلا بأن يفتي فحشات وكذا فلو اترضنا هذه المسألة على أن جميع من فعل محطورة الإحرام ناس جاهلا أو ناسيا أي لا نأمره
بإهراق ذلك وأقول اطردها اطردها جدك الله خير اطردها وأدركها أيضا لا تطردها حتى تشرد عنك ما نقول أنه نقول هذا صواب كل من فعل محطورا من محطورة الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيئا
لا إثم ولا كفار حتى الجماع ما هو بخلافة المبتعة إلا كان في بعض الجهات ما ذلك المهم نحن أعطي لكم قاعدة يا أخوان من قبل جميع محظورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسا أو جاهلا أو مكرن
فالأدلة العامة والخاصة تدلوا على أنه لا شيء عليه سبق أن ذكرنا لكن ليس هذا السؤال ذكرنا بأنه حرام بأنه يجب غسله نعم على هذا فهل وهو قد أذن له بتطيب جسده نعم على هذه الفتوى فهل ننهي
يعني ينهى عن تطيب بدنه لأنه بالتالي سينتقل إلى لا لا لا إذا تصرب إذا تصرب الطيب إلى ثوبه لا إلى بدنه تطيب في بدنه سينتقل موهب على كل حالة ليس على كل حالة إذا صار على رأسه يمكن ما
يصل إلى الرداء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه
مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متمضخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا
الخلوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا
بن جريد حاء وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن بن جريد قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله
صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أذل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة ثوف
متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال فجاء
يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك
فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت
قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله
إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا
رباح بن أبي ماروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبه بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت
بعمرك فكيف أفعل فسكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي ظله فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب فلما أنزل عليه خمره عمر
رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفاً عن العمرة فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك
ما كنت فاعلاً في حجك هذا الحديث كما ترون إما أن يحمل على أن هذا الرجل تطيب بعد نحن وإن كان هذا خلاف ظاهر سياق بعض الألفاظ وإما أن يقال إنه نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان
متطيبا بالطيب ويرى وبيص النسك في مفارقي وهو محرم عليه الصلاة والسلام ولكن في أحد ألفاظه وهو حديث زهير بن الحرب والذي قبل حديث بن أبي عمر ليس فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه
وسلم ثم إنه أنزل عليه فلابد من تحرير هذه الألفاظ فمن لنا بها الألفاظ هل إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام سكت حتى أنزل عليه وجهده يعلى أو أن هذا الرجل سأل وليس فيها أنه نزل عليه
الوحيد نعم متى تريبه يعني غدا ما في درس عندك غدا الخميس طيب يقلنا باب مواقيف الحج والعمرة حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن
زيد عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الكليفة ولأهل الشام الجحبة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال
فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها هذا الحديث حديثنا عباس صلى الله عليه وعنهما في بيان المواقيت
المكانية والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والعمر ليس لها مواقيت زمانية ولكن لها مواقيت مكانية ويتبقان في المواقيت المكانية وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا
الحليفة وهي مكان تكثر فيه شجرة تسمى الحلفاء وتصيرها حليفة وهي تبعد عن مكة نحو ذات ثمان مراحل وهي أبعد المواقيت عن مكة والحكمة والله أعلم في كون أهل المدينة يحلمون منها من أجل أن
يتقارب حرومات المسجدين المسجد النبوي والمسجد الأقصى لأنك من هنا أن تخرج من حدود الحرم المدني حرام نعم المسجد الحرام لأنك من هنا أن تخرج من حدود المسجد حرم المدينة تدخل فيما يتعلق
بحرم مكة والله أعلم هل هذا هو الحكمة أو سواء ووقت لأهل الشام الجحفة والجحفة قرية معروفة قريبة من راب وسميت جحفة لأن السيلة اجتحفها مرة من السنين وكانت ميقات أهل الشام لكن أهل
ارتحلوا عنها هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة أن ينقل الله حم المدينة إلى الجحفة فتركها الناس ولأهل نجد قرن المنازل وهو اسم جبل مثل القرن ويسمى السيف وقت لأهل
النجد وكذلك لأهل الطائف لأنهم مرون من عندهم ووقت لأهل اليمن يلملم وهو جبل أواد أو مكان في طريق اليمن إلى مكة ويسمى عند أهل اليمن السعدية هذه مواقيت أربعة وقتها النبي صلى الله عليه
وسلم لهذه الجهات فيستفاد من هذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لم يجعل الميقات ميقاتاً واحداً إذ لو جعلهم ميقاتاً واحداً في جهة واحدة لشق على أصحاب الجهات الأخرى وفي أيضاً من
أجل أن يكون تعظيم البيت من جميع الجهات من أي مكان جئت إليه تشرأ في تعظيمه ووقتها لأهل الشام قبل أن تفتح الشام ووقتها لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن قال أهل العلم وفي ذلك آية من
آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلهم يقول قال فهن قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن هن الضمير يعود على المواقيت لهن
أي لهذه البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهم فمن مر في واحد من هذه المواقيت وجب عليه أن يحجب منه إذا أراد الحج أو العمر ممن أراد الحج والعمرة فكل إنسان يمر بهذه الموقيت وهو يريد الحج
والعمرة فإنه لا يتعداها حتى يحرم فإن تعداها بدون الحرام وأحرم من دونها فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هل هذا من
باب الرخصة أو من باب الإلزام إن قلنا إنه من باب الرخصة فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منه مثلا وإن قلنا من باب التسهيل نعم فإنه إذا قلنا من باب الرخص والتسهيل
فإنه يجوز وإذا قلنا أنه من باب العزيمة فإنه لا يجوز وينبني على ذلك إذا مر أهل الشام بميقات المدينة هل يلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصل في هذا
العلماء قولا قول الأول أنه يجوز أن يؤخر الميقاء للإحرام إلى ميقاتهم والأصر وإحرامهم من ميقات أل المدينة على سبيل الرخصة والتسهيل وهذا ما تبقى إمام مالك رحمه الله واختاره شيخ السام
بن تيمية والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه من باب العزيمة وأن من أتى من هذه المواقيت ولو من غير أهلها يليد الحجة والعمرة وجب عليه أن نحرم وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة وعلى
هذا يلزم أهل الشام إذا مروا بميقات أهل المدينة يلزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة وقوله ممن أراد الحج والعمر فهم منه أن من مر بهذه الموقيت لا يريد حجا ولا عمره لم يلزموا الإحرام
لكن إن كان لم يؤدي الواجب واجب الحج والعمره لزمه الإحرام لا لأنه مر بها ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور والعمرة على الفور وقوله فمن كان دون ذلك وعلم من قوله ممن أراد أن من لم يرد
فلا حرم عليه فمن كان دون ذلك فمن كان دون هن فمن أهله من كان دون هن دون إيش دون هذه المواقيت فمن أهله يعني يحرم من أهله ولا يلزمه أن يرجع إلى المقات إذا كان المقاة أبعد من مكانه عن
مكة وهذا من التسليل وكما يقال هلوم مجرى فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها أهل مكة لا ننزمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت بل يهلون منها أي من مكة سواء أحرموا بحج أو بعمرة لأن سياق هذه
المواقيت في الإحرام في الحج والعمرة فعلى هذا يجوز لأهل مكة إذا أرد الحج أن يحرموا من بيوته أما العمرة فظاهر الحديث أنه يجوز أن يحرموا من بيوته ولكن حديث عاش رضي الله عنها حيث أمرها
النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل يدل على أن العمرة لا بد أن يجتمع فيها حل وحرم كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم فالحج فيه حل وحرم الحل عرفة والحرم بقية المشاعة
العمرة لا بد أيضا أن يكون فيها حل وحرم وحينئذ لا بد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا العمرة من الحل لا بد أن يخرجوا فيخرجوا من الحل ألا أن بعض أهل العلم يقول إن قوله حتى أهل مكة يهدلون
منها أي بالحج لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحلم منه ما عرف هذا وعليه فيكون قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج في هذا الحديث
كما ترون فوائد منها آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته إلى أهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه بلاسة سوف تفتح ويحج أهلها وفيه أيضا تسهيل على الأمة وفيه تعظيم
البيت وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة الحج فإنه لا بد أن يحرم وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكان فإن قال قائل إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو
لا يريد الحج ولا عمر ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة فمن أين يحرم