97- كتاب الاعتكاف - فصل ما يفطر الصائم وما لا يفطره - الحجامة في رمضان
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:27:32
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
سنة العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان والذي يقوي أن
إحرامه الذي احتج والذي يقوى أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا
في أجود الأحاديث وروا أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم لا عندي أنا في صغط صغط عندنا نعم شرطنا يقول
فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان وإنما يمكن دعوى النسك بشرطين أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح
فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفتر وليس في الحديث ما يدل على هذا وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان فإنه لم يحرم في
شهر رمضان وإنما كان في السفر والصوم في السفر لم يكن واجبا بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ فديف أفطر والناس ينظرون
إليه ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة بقوله أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح بلا ريب فإنه
كان عام الفتح بلا ريب وهكذا جرى في أجود الأحاديث ثم قال وقال أحمد قال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ذكرت خلاصة ما عندنا وقال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن
أبي قلابة عن الأشعة عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عنه عن أبي الأشعة عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت
من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصحر من حديث شداد بن أوسن وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب فقال كلاهما دقيقة هنا الشيخ يقول
وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بعد افطر الحاجم والمحتوم وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجه في رمضان فقال أفضل الحاجم والمحجوم وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان للأشجعي أنه قال
مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحتوم وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن
أوس وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث وقال ليس في هذا الباب كم من الشيء وقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث وقال فقال
ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعة عن شداد
للحديثين جميعا قلت وهذا الذي ذكره تمنع لنا جرحات الصدق وكثير كثير الشيخ فون صفحتين صفحتين اللي قرأت موجود موجود طيب إذا انتهى الدرس لأنه عارير مضمونة نعم طيب ذكر الله نعم قلت وهذا
الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحتك للحديثين الذين رواهما أبو قلابة إلى أن قال ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجام أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونهم حقا هذا
يدل على أن فيها صد ما عندكم شيء تكمين هنا موجود يا شيء موجود طويل ولا هنا يقول وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين الذين رواهما أبو قلابة فإن الذي قال مضطرب
إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روا عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد
بن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا
لألا يلزم تغير الحكم مرتين فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة
للحاجة فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه
أصبح صائما واحتجم وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين أحدهما أنه لا حجة فيه والثاني أنه منسوخ وقد روي ما يدل على أن
الفطر هو الناسخ ومما احتج به على النسخ ما رواه الدار قطني قال حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال أول
ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم
قال الدار قطني كلهم ثقات ولا أعلم له علّة قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث مناكير قلت ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب
المعتمدة مع أنه في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة ست أو أول سنة سبع فإن خيبر كانت في هذه
المدة في سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سبع وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر والحديث المتقدم كان
سنة ثمان بعد هذا فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو
ولعل أنس بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه ولعل بعض التابعين حدثه بذلك ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون
الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف ليس فيها أنه فطر
الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى
الله عليه وسلم فعلم أن أنساً إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف وهذا معنى صحيح وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض
ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أنا لا يوجد عندي ومما يقوي أن الناسخ هذا في نسخة الشيخ سامي وأما نسخة فليس فيها شيء ما فيه هو من يقوي أبدا يقول للناس ومما يقوي أن الناسخ هو
التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل
رافع بن خديد وشداد بن أوس ففي مسند أحمد قال حدثنا يا عبد الرزاح قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال أفضل الحاجم والمحجوم وقال أحمد حدثنا يزيد عندكم يا شيخ ابن أبي هارون نعم عندكم حدثنا يزيد بن هارون ابن هارون يزيد لكن يزيد بن من يا شيخ؟
وقال أحمد حدثنا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلا عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال
حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم وقال أحمد حدثنا أبو النظر قال حدثنا أبو معاوية عن
سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وابي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث
عن الصحابة يفتي بها فعدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة قال المخاري وكان الحسن وكانت إلى آخره وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيث الحجامين
ذكره أحمد وغيره وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه
وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة
المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضًا لعلها عنه ليل ونهار لعلها
عنها وهم يأخذون عنه ليلاً ونهاراً ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضًا من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر
الحاجم والمحجوم من طريقين ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوان في مذهب أحمد وغيره أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لم يوجد منهما يفطر وهذا الذي ذكره
الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته والثاني أنه يفطر
والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضي وأصحابه وهو الذي ذكره مصاح والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم ولا يفطر
بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضي وأصحابه وهو الذي ذكره صاحب المحرر ثم عنى هذا القول فالتشريق في الآذان هل هو جاكل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون فكان بعضهم
يقول التشريط من الحجام وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء التشريط كالحجام عندكم من الحجام كالحجام وهذا كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام
العلماء قاطب فإنه ليس منهم من الله لمن خص فليس منهم من خص أن خص التشريط بذكر فإنه ليس منهم من خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروا فعلم أن التشريط كان عندهم من
نوع الحجامة قال شيخنا أبو محمد وهذا هو الصواب ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان وجهان؟
هذا هو الصواب إلى أنقام لأنها وجهي لا أبد أنها وجهي احتمى التشريط وجهين وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان والأول أصح فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه إذ الحجامة لا تختص
بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفى وغير ذلك ومن فرق بينهما قال الشارق لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم فلا يدخل في لفظ الحاجم وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم فيقال بل هو داخل
في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه ليس بينهما فرق أصلا وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم
يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه لأن المعنى المدنون عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود بلفظ
الحاجم أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه هذا على ما نصرنا ومنهم من يقول بل الشارق يفطر أيضا وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل
الحكم تعبُّدا وهؤلاء الذين قالوا يفطروا بالحجم دون الفصاد دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به وقال لهذا قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس عليه وقال
لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا تالف نعم وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا وقال لأجل هذا التعليم لكون التعبود وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل وهو أنه يفطر المحجوب بنفس شرط
الجلد وإن لم يخرج الدم قال لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا وذكره المذهب
وغيره وهو أنه يخلق قولاً تالفاً لعلها ثالثاً هم من رألين قولين الآن؟
قال عني في الحاشية لعل هذا القول هو الثالث إيه لا الله أنها ثالثاً والرابع وهو الصواب وخامه أبو المظفر بن هبيرا الوزير العالم العادل وذكره المذهب وذكره وذكره المذهب وغيره وهو أنه
يفكر بالحجامة والفصاد ونحوهما وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وعقلاً وطبعاً وحيث خص النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حظ على ما في معناه من
الفصاد وغيره لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد فإن شبه الشيء منجذب إليه كما
تصفن الأجواف في الشتاء وتمرد في الصيف فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة ولا فرق بينهما في شرع ولا عقل وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس
والأصول وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاعة والاستمناء وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي وجه استقى سواء جذب بالقي بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع
يده تحت بطنه واستخرج القي فتلك طرق لاستخراج القي وهذه طرق لإخراج الدم ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة فتبين بذلك كمال الشرع
واعتداله وتناسبه وأنما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضهم يصدق بعضا ويوافقه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه
والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري
يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم معاريقه إلى باطنه وهو لا يدري والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوى والخروج عن العدل والصائم أمر بحسم مادته
فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفتر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء نائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري وأما الشارط فليس
بحاجم وهذا المعنى منتفن فيه فلا يفتر الشارط وكذلك لو قدر حاجر لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يخطر والنبي صلى الله عليه وسلم كرى كلامه خرج على الحاجم المعروف
المعتاد وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر
لفظاً ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عنه نعم نعم نعم من أن وإذا كان قصد شخصاً بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة هبت في حق الجميع فهذا
أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل الله أعلم الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على كل حال ذلك المؤلم رحمه الله ثلاثة أشياء الحجامة
والشرط والفصل الحجامة معروفة والشرط والفصد الشرق أن يشق العرق طولاً ويخرج الدم وأما الفصد فأن يجرح العرق عرضاً فيخرج الدم وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصوت وعلى هذا فإذا قد حجامة
بالآلات الحديثة لا يمتصر بإهد حاجم قارولة الدم فإنه لا يفتر بذلك كما أن الفاصد لا يفتر والشارط لا يفتر أيضاً والله أعلم غدا نتخليها أسئلة ما أنت في قراءة إيش أسئلة هو أجوبة هذه
نسأل الله تعالى أن يبالك لنا ولكم في شهرنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتساما إنه على كل شيء قدير وإياكم نقرأ الآن أسئلة وأجمع نوجه إلى الشيخ
السامي متيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سوئ إلى شيخ الإسلام متيمية رحمه الله تعالى عن
رجل باشر زوجته وهو يسمع المتحدث عن صوم يوم الغير لا أنا عندي عن رجل باشر زوجته أعطوها يا سامي أعطوها يا صوت هي عارية جاء ونردها سوى الحيخ الإسلام نتيمية رحمه الله تعالى عن صوم يوم
الغيم هل هو واجب أم لا وهل هو يوم شك منهين عنه أم لا فأجاب وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فلعلماء فيه عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغيره أحدها أن صومه منهي عنه
ثم هل هو نهي تحريم أو نهي تنزيه على قولين وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه واختار ذلك طائفة من أصحابه كاب الخطاب وابن عقين وأبي القاسم بن مندة
الأصفهاني وغيرهم والقول الثاني إن صيامه واجب كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب
صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس بل كان يفعله احتياطا وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية
وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا وأما إيجاب صومه
فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه لكن كثيرا من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول والقول الثالث إنه يجوز صومه ويجوز فطره وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وهو
مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عند رؤية الفجر جائز فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر وكذلك إذا
شك هل أحدث أم لا إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ وكذلك إن شك هل حال حول الزكاة أم لا وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة أو لم يحل وإذا شكه للزكاة الواجبة عليه مئة أو مئة وعشرون فأدى
الزيادة ووصول الشريعة منها إذا شك في طلوع الفجر أو لا فله أن يأكل وله أن يمسك لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبر من الخيط الأسود من الفجر فإن أمسك فقد بنى على أصل وهو أن الأصل
بقاء الليل فيكون أرجح كيف أقول إن أكل إن أكل فهو الموافر قولي تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبض من الخيط الأسود من الفجر لكن أحيانا يرغب على ظله أنه طلع الفجر فيحتاط بالإمساك كذلك
أيضا إذا شكها لا احتثامنا العصر أنه لا يتوضع لكن لو توضع فلا بأس إلا إذا خاف أن ينفتح عليه باب الوسواس فإنه لا يلتفت لهذا الشك ولا يعمل به ولا يحتاط له إذا شك الحال حول الزكاة أو
لم يحل فهذا أيضا إن شاء آخر الزكاة وإن شاء لم يخرج لأن الأصل عدم تمام الحول فله أن لا يخرج الزكاة حتى يتيقن وذلك أن الأصل بقى مكان على مكان لكن قد يقوى في ظن الإنسان أنه انتقل عن
الأصل وقد يقوى أنه بقي على الأصل نعم ووصول الشريعة ووصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة يعني أنه بواجب في باب ما يفعل
ولا بمحرم في باب ما يترك وعلى هذا فإذا رأيت مثلا من كلام الإمام أحمد أو غير من العلماء هذا أحوط فلا يعنون أنه واجب فيما يفعل ولا أنه حرام فيما يترك بل هذا أرجح يعني نعم ثم إذا صامه
بنية مطلقة أو بنية معلقة بأي نوع إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا فيه قول ما أشار إليه المؤلف رحمه الله لكنه أشار إليه غيره وهو أن الناس يتبعون الإمام في يوم الغل والشك إن
صام صاموا وإلا فلا فإذا كانوا تحت ولاية يرى السلطان الأعظم يعني الرئيس الأعلى في الدولة أنه يجب صوم يوم الغيب واجب على الناس يتبعوه لألا يختلفوا وإن لا فلا يصوموا وهذا رواية عن
الإمام محمد رحمه الله والمسألة فيها سبعة أقوال لكن ذكر المؤلف رحمه الله الأقوال المشهورة وسكت عن الأقوال التي رسلت مشهورة لكن مسألة أنهم يتبعون الإمام قول مشهور معروف نعم ثم إن
صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأي نوية إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصحي الروايتين عنه وهي التي نقلها المروزي وغيره وهذا
اختيار الخرقي في شرحه للمختصر واختيار أبي البركات وغيرهما والقول الثاني إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان كإحدى الروايتين عن أحمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه والصحيح القول له
وعلى هذا فإذا نام الإنسان ليلة ثلاثين من الشعبان بنية أنه إن كان من رمضان فهو صائم وإلا فهو مفطر ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقيل له إن ناس قد صاموا فإنه يستمر في صومه ويجزئه
عن صوم رمضان نعم وسئل رحمه الله عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب إلى الجهل ويقال له الفطر أفضل وما هو مسافة القصر وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر وهل يفطر السفار من
المكارية والتجارية من المكارية وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية فأجاب الحمد لله الفطر للمسافر جائز باتفاق
المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله وتنازعوا في سفر المعصية الذي يسافر ليقطع كلا كلا كلا كالذي يسافر وكان مسافراً في الظل
والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك ومن قال إن المفطر
عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك من قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز يقول فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأظهار هذه البضعة المنكرة التي تصادم النص لأن النص صريح ومن كان مريضاً على سفر
فعدة من أيام أخر وكذلك من أنكر على المفضر فإنه يستتاب من ذلك فإن تابه إلا قتل وذلك لدرء مفسدة ودحض قوله الباطل لكن هل يقتل كفراً أو يقتل حداً يعني تعزيراً يحتمل كلام المؤلف رحمه
الله أنه يقتل حد كفراً أو تعزيلاً لكن المهم أن يعدم حتى لا يشيء رأيه الفاسب نعم موجود موجود يا أخوة أنه نبنقرر لعندكم وليمهب عندكم أنه بيده يبقرار نعم ومن قال إن الموق من قال إن
المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة وهكذا السنة للمسافر أنه يصل الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من
التربيع عند الأئمة الأربعة كما ذهب مالك واب حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر بل تنازع في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى
أن الصائم في الفطر كالمفطر في الحضر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي
هريرة وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصوم في السفر لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر كما
في الصحيحين عن أنس أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وفي الصحيحين أن
رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر فقال إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس وفي حديث آخر خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون وأما مقدار السفر الذي يقصر
فيه ويفطر فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام وهو ستة عشر فرسخة كما بين مكة وعسفان ومكة وجدة وقال أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وقال طائب الناس بينهما
أقل بكثير من مسافة القصر لكن الصحيح أنها لا تتحدد لمسافة وإنما عن السفر يتتحدد بالعرف فما قال للناس أنه سفر فوسر وقد قال الشيخ السلام عحمه الله في موضع من كلامه قد تكون المدة
القصيرة سفرا لطول المسافة وقد تكون المدة الطويلة سفراً مع قصر المساب نعم وقال أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وقال طائفة من السلف والخلف بل يقصرون ويفطرون في أقل في أقل بل يقصر ويفطر
وقال طائفة من السلف بل يقصر ويفطر في أقل من يوم يومين وهذا قول قوي فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنع يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته
لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر على قولين مشهور للعلماء هما روايتان عن أحمد أظهرهما أنه يجوز ذلك كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر
إذا خرج من يومه ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه وأمل وأمل
يوم الثاني وأما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء
لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك والصحيح أنه لا يزمه المساكل صحيح أنه لا يزمه إذا قدم مفترا يعني قدم إلى بلد مفترا فإنه يبقى على فطر وكذلك لو طهرت المرأة الحائط في أثناء النهار
فإنه لا يزمها أن تمسك لأنه لا فائدة في هذا المساكل ولم يجب الله تعالى على عباده عملا لا فائدة منه وأما قولهم إن الزمن محترم لأنه نهار رمضان فنقول لكن هذا الزمن في حفظ هذا الرجل إيش
أصبح غير محترم يعني الله أباح له أن يأكل ويشرف في أوله ولهذا قال الممحسود رضي الله عنه من أكل أول نهار فليأكل آخره نعم وهذا في من أفتر لعذر وأما من تعمد الفطر فإنه لا يحل له أن
يستمر فيه إذا تعمد بلا عذر وبهذا تبطل حيلة المحتلين الذين قالوا إذا أردت أن تجامع امرأتك ولا يلزمك الكفارة في نهار رمضان فكل تمرا أولا ثم جامع ثانيا من أجل أن تصادف يصادف أكلك وأنت
على زعمه مفتر فنقول هو أين أفطر لكنه حكما يلزمه الإمساك فالصواب أن كل من كان مفترا في أول النهار لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك نعم وبشرط أن يكون هذا العذر وجود مانع أما إذا كان أكله
لعدم وجود الموجب فهنا إذا وجد الموجب وجب الإمساك ويثاب عليه فيفرق بين زوال المانع ووجود الموجب زوال المانع كما ذكرنا مسافر قدم مفترا نقول هذا زال المانع في حقه يعني مانع الوجوب وهو
السفر حائر انطهرت هذه أيضا زال المان في حقه أي منع الوجوب والحيض كافر أسلم يلزمه الإمساك على قول الراجح يلزمه الإمساك لماذا؟
لأن هذا تجدد الوجوب في حقه فهو كما لو قامت البينة في أثناء النهار يلزمه الإمساك وهل يلزمه القضاء؟
على قولين والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأنه كان قبل في أول النهار ليس من أهل الوجوب وكذلك صبي بلغ في أثناء النهار فإنه يزمه الإنساك ولا يزمه الطبع فيجب أن نعرف الفرط بين زوال المانع
إيش ووجود الموجب نعم أصل لك بالكوة هذه بجماعة قد لا مصل لك أي ما اللي يقول أوليك التمر ثم يجعلون بإذرك أقول بإذرك مزد فيه أنت على صواب في معاملته لا أصل لوراه وقل للناس لا أصلوا
لوراه ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاجر الجلاب الذي يجذب الطعام وغيره من السلع والمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين
ونحوهم وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافراً فهذا لا يقصر ولا يفطر وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك
وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتاء إلى المصيف أو من المصيف إلى المشتاء فإنهم يقصرون وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا
وإن كانوا يتتبعون المراعي والله أعلم هذه المسألة المفيدة بعض الناس الآن يكون له إحداث الشتاء والصيف فمثلا في أيام الصيف يذهب إلى البلاد الباردة وفي أيام الشتاء إلى البلاد الحار فلا
نقول إنه مسافر في البلدين نقول هو مقيه في البلدين لكن المسافة التي بينهما يكون فيها مسافرا يوجد مثل عندنا هنا أناس في أيام الصيف يذهبون إلى جنوب المملكة لأنه أبرد ويبقون فيها أربعة
أشهر أو ستة أشهر حسب حوالهم هؤلاء يقول لا يقصرون ولا يفترون في رمضان ويرجعون في أيام الشتاء إلى أماكنهم فهؤلاء لا يقصرون ولا يفترون لكن في المسافة بينهما كما قال الشيخ عمه الله
يفترون ويقصر نعم وسئل رحمه الله عن من يكون مسافراً في رمضان ولم يصبه جوان ولا عطش ولا تعب فما الأفضل له الصيام أم الإفطار فأجاب أما المسافر فيفتر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه
مشقة والفطر له أفضل فمن قال لا يختر إلا إذا وجد مشقة ماذا نقول مرة علينا قريب ناس في مجلسنا هذا يستتاب فإن تابه إلا قتل هنا الله ما شاء الله حفاظ جيد نعم فأجاب أما المسافر فيفطر
باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة والفطر له أفضل وإن صام جاز عند أكثر العلماء ومنهم من يقول لا يجزئه وسئل عن إمام جمال والحاصل الآن أن الفطر للمسافر جائز بالتباق المسلم والصوم
للمسافر فيه خلاه من الذي قال لا يصوم؟
نعم أهل الظاهر وجمع من الصحابة لكن الصواب أنه يجوز هذا وهذا والصواب أيضا أن الصوم أفضل إذا تساوى عنده الأمران فإن كان الفطر أفضل فهو أعيسر فهو أفضل وهذا الذي قلته هو مذهب الامنت
الثلاثة مالك والشافي وأبي حنيفة أن الصوم أفضل وقد سبق لنا تحرير القول في هذه المسألة وقلنا أن الأفضل أن يصوم إلا مع وجود مشقة ولو يسيره فالفطر أفضل نعم وسئل عن إمام جماعة بمسجد
مذهبه حنفي ذكر لجماعته أن عنده كتاباً فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم ينوي بالصيام قبل عشاء الآخرة أو بعدها أو وقت السحور وإلا فما له في صيامه أجر فهل هذا صحيح أم لا فأجاب الحمد
لله على كل مسلمين يعتقد أن الصوم واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية فإذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلابد أن ينوي الصوم فإن النية محلها القلب وكل من علم ما يريد فلابد أن
ينويه سواء تلفظ بالنية أم أو لم يتلفظ وإن التكلم بالنية هذه القاعدة مفيدة كل من علم ما يريد وهو مختار فلابد أن ينويه بمجرد فعله ولا يحتاج إلى تكلف النية حتى قال بعض العلماء لو
كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاب وإن التكلم بالنية ليس واجباً بإجماع المسلمين فعامد المسلمين إنما يصومون بالنية وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء قلت لكم اسمعوا ما
يقرأ وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء إن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب وفيه ثلاثة أقوال في مدهب أحمد الله أعلم لكن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب وفيه ثلاثة أقوان في مذهب
أحمد أحدها أنه لا يجزيه إلا أن ينوي رمضان فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النذر أو النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات والثاني يجزئه مطلقا كمذهب
أبي حنيفة والثالث أن يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان والثالث أنه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان وهذه الرواية الثالثة عن أحمد وهي اختيار الخرقي وأبي البركات
وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع العلم إن صام بنية مطلقة بأن نوى الصيام ولا طرع على بالها النوى عن رمضان أو غير رمضان أو معلقة بأن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صعب أو بنية النفل أو
النظر المسلمات الأخيرتان نوى غير رمضان فعندنا ثلاث نيات في رمضان معينة مطلقة معلقة أما إذا نوى غيره فلا شك أنه لا يجزئه ولا يجزئه عنه غير الذي نواه أيضا لو صامه عن نذر لم يسلي لو
صامه عن قضاء من رمضان الماضي لم يسلي لأن هذا الوقت تعين لرمضان فلا نوى غيره فيه لم يصح الثاني يقول يزعيه مطلقا ولعل هذا القول ما أخذه أن الزمن يعين العمل وأنه لو نوى غيره ما صح لأن
هذا مكان خاص للزمن فلا يناقض فيه إلا ما كان مخصوصا له والثالثة هو أوسطها وأعدلها أنه يجزع بنية مطلقة يعني ينوي الصيام ولا حاجة تعيين لأنه إذا نوى الصيام في رمضان لو سألت أي واحد أي
صيام نرد لقال رمضان قريب منها لو أن الإنسان مثلا دخل لصلاة الضرب وغاب عن ذهنها لصلاة الضرب لكن في ذهنها لصلاة المفروضة في هذا الوقت هل يجزعه؟
المذهب لا يجزعه وهذه تقع كثيراً خصوصاً إذا جاء لسوى الممراكب مع العجلة يغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلك لكنه لا شك أنه ما جاء يصلي إلا على أنها فرضة هذا الوقت لكن عن
أحمد رواية ثانية أن الصلاة تجزي بنية الفرضة المطلقة ويعينها الوقت وهذا هو الذي لا يسع الناس غيره الكثير من الأحيان وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع العلم فإن علم أن غدا من رمضان
فلابد من التعيين في هذه الصورة فإن ونفلا أو صوما مطلقا لم يجزه لأن الله أمره أن يقصد أي أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته وأما إذا كان
لا يعلم أن غدا من رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين فإن قيل إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزاء وأما إذا
قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان فالأشبه أنه يجزئه أيضا كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك فأعطاه ذلك على طريق التبرع ثم تبين أنه حقه فإنه لا يجب وعف إنه لا يحتاج
إلى إعطائه ثانيا بل يقول ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي والله يعلم حقائق الأمور والرواية التي تروى عن أحمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه
الناس كما في السنان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون قوله رحمه الله لقصد الصوم ذلك لهم تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان
فالأشبه أنه يجزئه أيضا فيه نظر لأن ظاهر الحديث يخالفه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من الإمانه لكنه ينطبق على رأي من الرئيب حنيفة القول الثاني أنه لا يجب التعين على رأيه يصف لأنه
يقول هذا الصوم وقع في وقت لا يصف فيه إلا صوم الفرض فكان فرضا لكن يظهر أنه إذا نوى تطوعا وتبين أنه من رمضان فإنه لا يتسب لكن هل يستمر في صومه بنية التطوع أو ماذا لا نقول يجب عليها
نفسخ النية إلى أنه من رمضان ثم هل يجزئه عن رمضان أو لا؟
نقول أما على قول من يقول إذا لم يعلم بالهلال إلا في أثناء النهار فإنه يمسك ويصح صومه فهذا لا شكله من باب أو لا وإذا قلنا لا صومه فلا بل من القضاء والقضاء أحوال وسؤل شيخ الإسلام ما
يقول سيدنا في صائم رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية أم لا فأجاب كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي
الصيام وسئل عن غروب الشمس هذا ما في إشكال لا يحتاج إلى نية كل إنسان مقدم له السعور ليش يكن من أول ليش السحر وسئل عن غروب الشمس هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها فأجاب إذا غاب
جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها
هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم يظهر السواد في المشرق أما الحمرة في المشرق فتظهر قبل أن يغيب القرص لكن إذا غاب القرص ظهر السواد في المشر كما غير الشيء وسئل عما إذا أكل بعد أذان
الصبح في رمضان ماذا يكون فأجاب الحمد لله أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها
قبل طلوع الفجر ولا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمان يسير ثم يقول أذان الفجر يكتب يعني جدولي واحد للإمساكية وواحد لطلع الفجر فيه إيش نعم كما قال الشيخ قل لا بأس وكما يعدون رب لا يطلع
فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك لكن بزمن يسيق نعم وإذا شك هل طلع الفجر نعم وإن شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر في
وجوب القضاء نزاع والأظهر أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن عمر وقال به طائرة من السلف والخلف والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة والله أعلم الشيخ رحمه الله في الفتاوي يعني ما
هو جوابه جواباً عام يعني ليس فيه ذاك التحقيق والتحريق ولا لا شك أنه ثبت عن غير عمر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عديث أسماب انتهاء بكر أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس
ولم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وهذا أشد مما إذا أكلوا ثم تبين أنه بعد طوع الفجر وسئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه ويزبد ويخبط فيبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه
جنون ولم يتحقق ذلك منه فأجاب الحمد لله إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضي فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صام كان عاجزا عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكين والله أعلم وسئل
رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيض والدم مواضبها وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم فهل يجوز لها الفطر أم لا فأجاب إن كانت الحامل تخاف على
جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكين رطلا من خبز بأدمه أو بأدمه بأدمه وتطعم عن كل يوم مسكين رطلا من خبز بأدمه خلاص؟
نعم باقي الشيء الأطعام الصحيح أنه ما يزمه منين نقلت هذه يا شيء؟
منين نقلت هذه؟
لأن بعض الرفان يقوم يحب عندنا ها؟
هاي تمام موجودة شخص متفرر موجودة باسم متفرر موجودة في الفتاوين العادي العادي نعم يحصل مكتير من المعتكلكين في الحرق خاصة في غير عشرة أنهم يسهرون الليلة بأكمل ويناول أنها والله إذا
أحنا والليل للذكر والصلاة لا بأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الواخل وحين لأن يلكم الليلة كلها لكن للذكر والصلاة والنوفر لها لا يعثر على عبادة لا ما يعثر على عبادة
يعني يريدون أن يأخذوا راحتهم هذا يسأل يقول يا رجل أعطى أخته مئتين ليلة زكاة لتعطيها إحدى ابنتيها الأرملتين لكنها لم تعطيها أيهم لأنه ما غير مستحقتين للزكاة ونسج المال عندها إلى هذه
السنة وهي إن أرجعت له المال أخذ في نفسه وظن أنها أرجعته لا لأنه لا يكون له لأن لا يكون له منة عليها وعلى ابنتيها فهل تعطي المستحق للزكاة وهو لا يعلم خصوصا إن في علمه بذلك ما قد
يفسد ذات البين هذا سؤال جيد لكن هل الآن البنتين استحقات إذا كان الآن مستحقات حتى الآن لا لا مترجع عبد تقول والله الطريق كذا وكذا وأتعلم بالواقع وكل ينزل نعم قبل الفاجر تقريبا بعشر
مصائل يأتي الموادد المكبر يقول ارفع الماء يا صائل ويظل ارفع الماء يا صائل ويقررها تقريبا عجلة وخمساشة يعني؟
يشرى الامساك يعني يشرى الى الامساك يعني الوقت الفاجر دخل فهذا عمل مشروع؟
لا هذا بدء هذا متشر الشيخ في كثير من المصائل كله يعني في المصر؟
في الريف غالب.
ها؟
في الريف غالبا يقع مثلا.
وفيه؟
في الريف اقول في اختف الريف.
الريف هو شو؟
كرة صورة يعني.
طيب مصر كلها الريف وانهارة وقاهرة هو السيوط.
احسن اني في هناك بلاد.
ايش? ايش? ايش? ايش بلاد.
ها؟
لكن لا يوجد قضاء عندهم وهل يمكن أن بعض الشباب يطمعون إلى البرق يروا الهلال؟
لا يمكن إذا خرج ناس ورأوا الهلال يؤذنهم بالناس يقولون أن الليلة رأينا الهلال، صوم لكن لو تعذر هذا كله فهم يصومون على روحية أقرب البلاد إليه لا هو الأحسن الاتفاق الأحسن الاتفاق مسجد
وآخر بعد خمس أدن ينبر الإنسان ينظر إلى أقرب المؤذنين تحل إنه الصائب يعني يتابع المؤذن يتابع ما هم كلهم أذن رقم واحد لا لا يمشى على ما يرى إذا كان يعرف أن هؤلاء أذنوا قبل الفجر لا
يؤذن ما تحذفين؟
أبداً.
إيش؟
اختلاف من الأحيان.
هنا يرى و هنا.
تحذين الخول فيه يا أبي.
ما ذا كنت.
لكن ماش.
لكن أيام اختبارات كنت غائل.
نعم.
شيء صار.
قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستطاب من ذلك.
فإن هذه الأقوال خلاف كتابنا.
الضمير يشيك أعود على الآن؟
إن المفطر عليه إيش.
والأول.
والصائم عليه.
خلاف كتابنا.
قائل بأن الصائم على هيتم أو المفترة هيتم كلها خلاف سنة كنا أشف أن الحاضة إذا تضررت بجمع الحي إذا إذا تضررت أصبها ضعف بجمع الحي بجمع الاستحاضة فإنها تفطر وطمعا كل يوم جمسكين إذا كان
يغلب عظم الاستماع نعم نعم طب وإن قطع يا شيخ مثلا في شهر مثلا انت شوال فعيل زمن قضاء معظم لا ما أزمن ما أزمن نعم عند صحرائي ويكمل بعض المقلمات أو بعض الشراب هذا فتوى هذا يرشع إلى حل
المؤذن يؤذن بعد الفجر ما تجد أحد في الوقت الحاضر يؤذن على طور الفجر إنما هو على الساعات وقت تقوم لأن طلع الفجر في الصعوبة من جهتين من جهة الصعود إلى المنارة ومن جهة الأنوار ما يمكن
الحق أن يطلع الفجر إلا إذا ارتفع مرأة نعم يأكل ويشرب لانت يقوم طلع الفجر فهذا صعب لكن لو قال ان انا اشهد رأيت الفجر فليأكل شيخ فرد في الحديث ان اقام مع الامام حتى ينصر التوتي بلع
وقيام بكالليل فالعشر الاواحل يكون في صلاة ترويح وصلاة قيام اذا صلى مع الامام في مسجد ما صلاة الترويح وصلى مع الامام الاخر صلاة القيام هل يكتب ذلك لا جد والله إن شاء رجوا أن يكتبوا
لأنه لأنه صدق عليهم تابعا لهم لكن اختلف الرجل كما لو كان في نسي جوه هل علي أن يدرك التكبير أول تكبيرة في صلاة الترويح أين وإذا فاتت أن يدرك أورك وإذا صلى أول الصلاة بل نية فريضة
كما يحصل لبعض الناس إذا فاتت إذا فاتت لا أظن أن يحصل على الأشخاص لا أقول أصل ما قام مع الإمام يعني سعر أطيام هذه أدرك الرقوع الأول أول رقوع إيه أن تقول صل معه التسليم الأولى قال
أنها فريضة نعم أنا ما أقام مع الإمام آتها إيش يختارون في صلحة طويحة تخفيف فأيهم أرضى لإمام أن يختصر على صلاحاته معهم أو يذهب بعد صلاحاته معهم إلى مسجد أخر يطيل ويصلي معهم لأفضل أن
يذهبين إلى الثاني من أول أمر هو الإمام هو الإمام إذا فعلت إمناعهم السنة إذا فعلت السنة بعض الإمام مثلا يتصل على نصف وجه في الوقع إثلا قطال يشقع الناس إذا كان يشق عليهم يكفي نصف
الوجه نصف الوجه مع إطارة البكور والسجود والتأمين إذا فعلهم صح هو أن يذهب إلى نصف الوقع بل ما دعم إمامهم راضيينه يقد يكون هذا أفضل نعم سيام قضاء رمضان سيام السفر إن شاء الله دنيا
قضاء رمضان هل تجزي؟
لا هل تجزي وصالت الظهر بنية الراتبة؟
لا تجزي هذا مثل طيب النفل العادي نفل المطلوب حتى النفل العادي ما يجوز يعني لابد كله عنية منطلوبة لا بد الفريضة تكون نفسها والنوافل التابعة للفريضة ما يمكن أن تداخل أبده عبد الله
هذا سنة عمو لا بدأ الترفض بالنية في أي عبادة من البداية لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الوضوء ولا في الصيام شخص قام ليصلي قام ليصلي الظهر فلما توضى واستقبل القبلة يعني غالب على
فكرة أنه يصلي العصر أنه غالب على فكرة هو أنه يصلي العصر فصل فهل يعني حكم الصلاة حكم الصلاة على ما يقول.
نعم.
اخر? نسبة صحيح ترخص في السفر المعصية.
والله يقرب.
عندي ان المسافر سرى معصية.
نقول لا تترخص عقوبة له.
لا من اجل ان انه لا يشمل اسم المسافر.
فنقول تب الى الله وترخص.
تب وترخص.
لكن اذا كان هذا لا يفيد.
وانه لن لن يتوب.
فربما يقال ان النصوص عامة.
في السفر المحرم والسفر اللغي المحرم.
نعم.
لا نحن قينا له قاعدة مفيدة.
كل عبادة موقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها بلا عذر فلا تقل.
لان لو قلنا اقضيها لصححناه.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل ليس عليها مرافة ورد.
نعم.
افترت في رمضان بعذر النفاس والحيب.
بعذر النفاس او الحيب.
هذا من سنوات طويلة لكنها لم تقضيها تهاونا في بعد انقضاء الشهر.
هل مثل ذلك نقول انها لا تقضيها لانها.
لا تقضي.
تقضي حتى ولو فاتت سنوات طويلة.
نعم.
طيب فات منها اكثر من رمضان يعني مثلا.
نعم تقضي