96- كتاب الاعتكاف - فصل ما يفطر الصائم وما لا يفطره- حكم الصلاة في مرابض الغنم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وامره بالوضوء من مست الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة وكذلك يستحب لمن لمس هذا أيضا من الأمور التي اختلفتها في الناس كثيرا والأقرب عندي أنه يجب الوضوء إذا كان
لشاء ولا يجب إذا كان لغير الشاء الفقهى رحمه الله يشددون في هذا يقولون ينتقض مسر الذكر ولو بلا قصد وعلى هذا فلأراد الإنسان أن يستدني سرواله لربطه فمست يده ذكره لغير قصد لانتقض وضوءه
لكن هذا لا دنيل علم والصواب أن نمس الذكر لا يوجد إلا إذا كان لشهر وبهذا يجتمع الحديثان حديث بصرة وحديث طلق بن علي لأن طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره
أو قال يمس ذكره في الصلاة عليه الوضو قال لا ثم قال إنما هو بضعة منك ومعنى بضعة جزء منك فكما أنك لو لمست الإذن لمست اليد لمست الفخذ لمست الساق لا ينتق بضوء كذلك إذا لمست الدفر وبضع
حديث بصرة من مس دفره فليتوضى هذا عام واللم للأمر فيحمل على أن نراد من مسه لمسا ليس كلمس بقية الأعضاء واللمس الذي يقتص بالذكر ولا يكون كلمس بقية الأعضاء هو لشهوة ولهذا تجد الإنسان
يمس ذكره لشهوة وربما يستمني بيده فالمهم أن القول الراجح أنك إذا مسست الذكر المس الخاص به وهو الذي يكون لشهوة وجب على كله لأن هذا مضنة الشهوة لأن ذلك مضنة قروض شيء لا سي ما في الرجل
المذاء قد يخرج ماذي وولادي وأما إذا كان لغير شهوة فلا ينقضه لكن هل يستحب احتياطا من العلماء من قال يستحب احتياطا وكذلك قال في مس المرأة اذكرها نقال نعم وكذلك يستحب لمن لمس النساء
فتحركت شهوته أن يتوضى وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر وكذلك من مس الأمر دار انتشر يعني انتفخ ذكر وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر فالتوضء عند تحرق الشهوة من جنس التوضء عند الغضب
وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تدفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضى وكذلك الشهوة الغالبة هي من
الشيطان والنار والوضوء يطفئها فهو يطفئ حرارة الغضب والوضوء من هذا مستحب وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب أمر استحباب لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ فإن النار
تطفأ بالماء وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد
وغيره مما مسد النار يعني كل ما طبخ بالنار فالأفضل أن يتوضأ منه وقد ورد فيه حديثان أحدهما الأمر بالوضوء منه والثاني كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما
مست النار فمنهم من قال إن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الأول وأنه لا يعمل به إطلاقا ولا يتوضع لذلك ومنهم من قال إن الحديث الثاني يدل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس على
سبيل الوجوب وهذا يستعمله العلماء كثيرا فيقولون إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأمر يدل على عدم الوجوب وإن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم وهذا الذي ذكر المؤلف هو أعدل
الأكوار أنه يسن أن يتوضى مما مست النار كما نصى على ذلك الفقهة رحمه الله فقهة والحناب وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس يعني كون الشيء مما تعم به البلوى
ويكثر وقوعه بين الناس ولم يبين الشارع حكمه يدل على أنه ليس فيه وجوب ولا تحريم لأنه لو كان فيه وجوب لأمر به ولو كان فيه تحريم لنهي عنه وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه
وروثه ليس بنجس فإن هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوعة من أبعارها فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا وكان النبي صلى الله
عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها فكيف وقد ثبتت الأحر؟
قال قائل أليس أيضا أهل أحمير وأهل بغال هل نجعل أبوال الحمير والأبوال طاهرة لا لا نجعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمر إنها رس فهي نجسة لكن لم يقل في البقر والغنم وما
أشبهها إنها رس فل هي مما يؤكل ويدخل الناس في بطونه فضل عن ضواهر أبداله فالحاصل أن هذا الذي عمت به البول وفي الحمير والبغال عورض بدليل خاص وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم
بأنها نجس فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل فعلم أن ذلك ليس لنجاسة
الأبعار بل كما أمر بالتوضء من لحوم الإبل وقال في الغنم إن شئت فتوضى وإن شئت فلا تتوضى وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطانا وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب
الإبل والسكيرة في أهل الغنم ولكن هذا إذا نفرت البعير أو عشرت ما حدل درها أبداً تكون كالمجنونة ولولا أن الله ذللها لنا هل نستطيع أن نحكم عليها؟
ما نستطيع لكن الله ذللها لنا أحبت أن الصبية يقودها إلى منحرها وتنقاد معها لكن إذا أتاها جنونها ما عدل درها إذا نفرت ما حدل درها لذلك كانت الشياطين تحملها فهي خلقت من الجن وكذلك على
شعفة كل واعدة منها الشيطان كما جاء في الحديث وهذه أمور في الواقع تخفى علينا وتخفى حتى على أهل الطب لأن هذه أمور غيبية ما هي أمور محسوسة تدرك بالطب وشبه ومن ثم نهي عن الصلاة في
أعطانيا لأنها مأوى الشياطين نعم استمع لكن معنى عشرة الشيخ عشرة هذا التعشير أول ما يقع في بطنها الولد من جزء ما يسمونه عندنا في النساء أو حام تنفر يعني إذا عشرة ما هو هذا المدعب بحث
ليس هذا المدعب بصني فلما كانت الإبل فيها من الشيطانة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضع من لحظه هذا أيضا الفخر والخيال في الفددين أصحاب الإبل هذا صحيح يعني مشاهد حتى إلى الآن تجد
البدوي الذي عنده الإبل شامخ الرأس شامخ الأمر وتجد صاحب الغنم هادئ ساكل ولهذا اختار الله للرسل عليه الصلاة والسلام أن يكونوا رعاة الغنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي
إلا رعى الغنم من أجل أن يعرف كيف يختار المواقع وكيف يوجهها مع السكينة والهدو وأظن الله سليم عنده عنبها وصاحبها أي نعم فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر
بالتوضئ من لحمها فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب
الصلاة فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل
والصلاة على الأرض النجسة ولم يرد في الحشوش نص خاص لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا ينتابون
لكن الخبثة يقعدون فيها أو فيما يشاهدون يذكر لنا أن الكفار يتخذون المقاعد التي تسمى عندنا بالمقاعد الفرنجية لأنه إذا داخل الحمام وجلس على الكرسي هذا أخذ معه للصحيفة والجريدة وقام
يقراه حتى يكمل جميع الأخبار التي فيها نعم وهذا من حكمة الله عز وجل الخبيثات للخبيثين ولهذا كانوا نحبون الكلاب والكلاب أنجس البهاد لا تطهر إلا بسبع صلاة حداب التراب لكن أولئك القوم
يألفون لأن النفوس الخبيثة تألف الأشياء الخبيثة أعادنا الله وإياكم من ذلك صحيح؟
صحيح؟
نعم اللهم أعلم سبحانه الله يعني الحكم الطبيعية ترافق الحكم الشربي نعم ولهذا ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن
تتخذ الكنف في بيوتهم وإذا سمعون هل تعرفون الكنف؟
لا الحمام فيه ماء وممتصلات وإيلا الكنف بس لقضاء الحاجة فقط يعني عبارة عن أحواض مبنية ولها سقوف ويقلل الإنسان في حاجته ثم يستنجي في محن آخر ما نبي بحث الآن يا الله هم دين ما بيقى
إلا لأتي أسألنا نكمل الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ
الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته حقيقة الصيام وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى مع أنه قد روى الحديث الذي
فيه أن نهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة قد روي مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطم الإبل وظهر بيت الله الحرام
وأصحاب الحديث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النهي ومنهم من يقول لم أجد في هذا الحديث ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا مع أنه قد كره
الصلاة في مواضع العذاب والصواب أن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا لكن معاطم الإبر صحى النهي عن الصلاة به وكذلك
المقبرة والحمام صح النهي عن الصلاة فيهم وأما قادعة الطريق والمجزرة والمزبلة فلا يسر بهذا وكذلك فوق الله ربيت الله فالحديث بها لا يسر مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب نقله عنه
ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود وإنما نص على الحشوش وعطان الإبل والحمام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره والحكم في ذلك عند من يقول خرقي من أكابل
الأصحاب رحمه الله وله كتاب مشهول مختصر خرقي والذي شرحه أمم عظيمة من العلماء وأحسن مشاكل ضيناه عليه هو المؤني لابن قدام رحمه الله نعم والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس
على موارد النص وقد يثبته بالحديث ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق والطعن في الحديث إن اعتمد على الحديث وبيان الفارق إن اعتمد على القياس والشخص السلام يقول الحكم في
ذلك عند من يقول به أي بهذا الحكم وهو المنع من هذه الأماكن السبعة الحكم فيه يقول إما أنه بالحديث وإما بالقياس فمن طعن في هذا الحكم فإنه يحتاج إلى الطعن في الحديث أو إلى بيان الفارق
وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم وإذا كانت الأحكام لهم فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقل
الأمة ذلك فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره فلما لم يبين ذلك
علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة فلما
لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره والدهانه وكذلك اكتحاله عندنا تطيبه وتبخره عندك هكذا لا لا تطيبه يائن يائن نعم عندنا يائن واحد هو أول أظهر يقول تطيبه وتطيبه فعل غيره
به تبخير فعلا غيره غيره به تكتب نصفه وهي أقل بالصحة تطيبه لأنه نقول تطيبه وتبخره والدهان نعم إيش عينه الدهان صحيح نعم وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في
الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا
وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق عندنا غلط إما قياس علة بإثبات الجامع وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى
بها إلى الفرع وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع وهذا القياس هنا منتفن وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان
واصلا إلى دماغ أو بدا أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل
الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا
حلال وهذا حرام بلا علم وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز ومن اعتقد من العلماء نعم يقول رحمه الله ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطر هو ما
كان واصل إلى دماغ أو بدل خلافا لمن قال إنما وصل إلى الدماغ أو وصل إلى الجوف بأي طريق فهو نعم مفسد للصوت أو ما كان داخل من منفذ كالعين مثلا أو العذن تنفذ إلى الحلق أو واصل إلى الجوف
كالجائفة هي مناط الحكم يعني أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن ذلك مناط الحكم عند الله ورسوله وهم يقولون أيضا إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام
والشراب الذين يقولون لهم الذين يفطرون بهذه الأشياء ومما يصل إلى الدماغ والجوه من دواء المأمومة والجائف وما يصل إلى الجوه من الكحي ومن الحقن والتقدير بالإحليل ونحو ذلك هم يقولون
بهذا وهم يتنقضون لأنهم نصروا على أن النساء لو وطئ حنظله برجله والحنظله من أشد النباتح مرارة ثم وجد طعمها في حلقه فإنه لا يفتر مع أن طعمها وصل إلى الحلق لكن يقولون إن الرجل ليست
منفة معتادة فيقول لهم والعين أيضا ليست منفة معتادة ولا تعد الناس أن يأكلوا بأعينه ولا أن يأكلوا بأدانه فلا فرق ثم ذكر قائل مهمة قال إذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا
الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطلا لهذا يعني مثلا يقولون إن الله جعل الطعام والشراب مفطلا لأنه يصل إلى الجو من قال لأنه يصل إلى الجو فلأنه شهوة يتلذذ به
الإنسان ويتقذى به الإنسان قولا بلا علم وكان قوله إن الله حرم على الصائم من يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم ومعلوم أن الله تعالى قال ولا تقول لما تصبوا أرسنتكم الكذبة
هذا حلال وهذا حرام لتبتروا على الله الكذب نعم ليش يعني ما الذي يعلق عليه منعط الحكم يعني ما الذي يعلق عليه الوصل الذي يعلق عليه الحكم من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو
بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول وهذا اجتهاد يثابون عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها الشيخ الإسلام من أعظم من
رأيته إنصال من العلماء يقول هذا اجتهاد يثابون عليه بينما لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا هذا ظالم هذا مبتدع هذا فيه ويجعل يغتابون ويسبون وشيخ الإسلام مع
أن كلمه قوي يقول هذا لا جوز هذا قول الله بلا علم هذا حرام بهذا الأسلوب القوي الشديد يقول إن هذا اجتهاد يذهبون عليه وهكذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما نظر إلى نفسه أليس هو
يجتهد ويخطئ ويصيب إذن غيره أيضا يجتهد ويخطئ ويصيب فكيف تكون من المطبطين الذين يكتالوا على الناس يستوقون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون الواجب أن تنظر إلى غيرك كما تنظر إلى نفسه فكما
أن غيرك يخطئ بظنك فكذلك أنت تخطئ بظنك والحاصل أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه الشيخ الإسلام رحمه الله بهذا العدل والإنصاف هو الذي يؤلف القلوب عليه ويوجب أن يؤخذ بقوله وأن يعرف أنه لا
يريد إلا الوصول إلى الحق اللهم رحمه الله ورحمه الوجه الرابع أن القياس إنما يصحه ويقول ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعه صحيح إذا لم يبني قوله على حج شريج
ابتباعها فإننا نسأل الله له الرحمة ونقول هو مجتهد ولكنه لم يصل الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة
إلا الوصف المعين فلم يقم فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به فلا بد من السبر فإذا كان في الأصل وصفان
مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحير والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان
صائما وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم وهو قياس ضعيف وذلك لأن من نشق الماء بمنخرين ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء
ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل دخول الماء
إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك القحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يخل أحد ولا
يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه ولا فمه وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة
والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه والله سبحانه قال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وقال صلى الله عليه وسلم هذا كان مواضح نعم نعم الجائفة هي الجرح يصل إلى باطن الجو المهم الشيخ رحمه الله يقول إن القياس القياس الكحل والاحتقان وما أشبهه على الأكل والشرب غير وارد
أصلا هل يقاس على الاستنشاق يقول لا لأن مستنشق الماء يتغذى به ويصل إلى معدته لكن هل المكتاحل يتغذى بالكحل ولا وصل إلى معده فرضا فإنه لا يتغذى به فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا هذا هو
مضمون كلامه وهو واضح الحقنة لا شك أن تصل إلى إلى الأمعاء ولكن هل الأمعاء تتغذى بها أو يستخرج ما كان ماكثاً بالأمعاء الثاني بلا شك فكيف يقاس هذا على هذا وعند تعليق للشيخ بحمد الرشيد
رحمه الله عندكم طيب يقول قال في المصباح حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحقنة بالكسر واحتقنه والاسم الحقنة مثل غرفة مثل فرقة من الافتراب ثم طلعت على ما يتدوا به
ثم أطلقت على ما يتدوا به والجمع حقن مثل غرفة وغرفة انتهى فهذه هي الحقنة التي يقول الشيخ الإسلام أنها لا تفضل الصائم وقوله حق ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخر وهي إيصال بعض المواد
المغذية إلى الأمعاء يقصد بها تغذية بعض المرضى والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة وقد ترمي عنها فهذا النوع من الحقنة يفضل الصائم فهو لا يباح إلا في المرض المبيح لفضر نعم تعليق عندك
أي حق ولكن يوجد في هذا الزمان وهو إيصال بعض المرض يغبية إلى العاء يقصد بها تغذية تغذية بعض المرضى هذه بعض من ما قرأت نعم إن شرها الزاب له واللي وراها لأنه يحتاج إلى شرح نعم وقال
صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم
الكثير الذي يجري فيه الشيطان إن ما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا قحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق من الماء لأن الماء مما يتولد منه
الدم فكان المنع منه من تمام الصوم فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهما أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف والمعارضة
تبطل كل نوع من الأقيسة إِنْ لَمِ يَتَبَيَّنْ أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي ادْدَعَوهُ هُوَ الْعِلَّةُ دُونَ هَذَا ألم فيها العبارة فيها سقط كل نصحكم هكذا ما فيها لأن قربه هو متولد عما
يستنشق من الماء كأنه يشير إلى السنشاء لكنه لعل فيها سقطا نعم الوجه الخامس فإذا كانت هذه المعاني أقرأ لأنه غافل معنا سم فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص
والإجماع فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا كيف والمعارضة في
الأصل طيب نحن لجعي نسخة ما عندي أنا يقول الذي دعوه هو العلم دون هذا هو مكتوب لعله العلة والمعارضة في الأصل المعارضة في الأصل يعني العلة التي من أجل هذا بك الحكم إذا عارض الخصم وقال
هذه ليس العلة يقول المؤلاء ابنة تبطل كل لوعن الرقص نعم الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان
يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب وإذا أكل أو شرب اتسعت مجار الشيطان ولهذا قال فضيقوا مجاريه بالجوع وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا ولهذا قال النبي صلى
الله عليه وسلم إذا دخل عندكم إلا عندنا عند الجوش الخامس أنه ثبت بالنفس ما عندكم أبل ها نقول بصر الثامس أن نقول فري الشارع عندما عذر المثال وبعدين كل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل
النزاع وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس فإن الوصف الذي قصده الشارع في الحصر إذا كانه ذفي في الفرق علم أن الشارع لم يثبت لم يثبت الحكم في الفرق وانتفاء الحكم
وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُ هَذَا اللَّفْظَ مَرْفُوعًا وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فإن
مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت وإذا ضاقت إن بعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم
بتصفيرهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين وبعدين وإذا ضاقت وانبعثت القلوب وش عندك؟
قرأت لكن ما عندي هذا وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين ونهذا قال فضيقوا ما جاريه بالجوع وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرتوعة إذن املح علينا لأنه صاد إن الشارعان يجمل من هذا مجرى الدم
هذا صحيح في البخار وهو في المسلم أيضا لكن فضيقوا ما جاريه بالجوع والعطش ولهذا قيل سنعندك طي نعم ولهذا طي أنا أو الله لا أنت يبيجي ما يجد كلامه لأنه ذكر وقد رواه بعضهم مرفوع في نفس
الكلام الذي فضيقوا مجاريه بالجوع ولها يقيم فضيقوا مجاريه بالجوع نعم نعم فإن مجار الشياطين التي هي الدم لا عندنا الذي هو الدم لا التي هي أو أن الأصل فإن مجرى الشياطين الذي هو الدم
لكن يعارض قوله ذاقط فالله أصله فإن مجاري الشياطين التي هي الدم هذا الأصل هنا أحسن ها كيف التي هي الدم هذا عاد كلم الشيخ من باب التجوز فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت وإذا ضاقت
انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان
ما كانوا يفعلونه في غيره ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا بل قال صفدت والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا أقل وأضعف مما يقول في غير رمضان فهو بحسب كمال الصوم ونقصه فمن كان صومه كاملا
دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص فهذه المناسبة لا ايش فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص لا يدفعه الصوم الناقص الصوم اين احسن فمن كان صومه
كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب والحكم ثابت على وفقه وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره وهذا المنع منتفن
في الحقنة والكحل وغير ذلك فإن قيل ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الصوم وجاء لشاوة اللكاه فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فلتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم لأن الصوم يضيق المجاري ويقلل نشوة الإنسان وفرحه وطربه وما أشفى ذلك فتضعف شهوة النكافحة وهذا ظاهر يعني هذا ما يدل على كلام شيخ الإنسان رحمه الله أن الأكل
والشرق إنما منع منهما لهذا السبب نعم فإن قيل أرأى هو هذا المعنى والله المعنى أقرب أقرب الصواب وهذا المعنى منتفل نسخه المعنى وهي أظهر أحمد اللهم ربها هذه الدعوة التامة وصلاة القرنات
وبعث من مقاما محمودا نعم فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما وكالدهن الذي يشربه الجسم والممنوع
منه إنما هو ما يصل إلى المعنى فيستحيل دما ويتوزع على البدن ونجعل هذا وجها سادسا فنقيص القحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى
به البدن ويستحيل في المعدة دما وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة وهذا موجود في محل النزاع والفرع قد يتجاذبه أصلا فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات فإن قيل هذا
تطبخه المايدة ويستحيل نخليه نصخة.
زيادة.
ها? مكتوب تحته.
كده الاصر والصواب سادسة.
من الصفات ايش? شيخ? نعم.
هذا الاصطر عنده مجموعة من الاصطر ساقطة عندي.
كيف? عنده مجموعة من الاصطر ساقطة عندي.
من هم? نسخته.
وش عنده? عنده ثلاثة اصطرة واربعة.
ها? ساقطة عندي.
لعلها اللي املأ علينا الاخر.
ها? نفس اللي املأ.
ايه? لانه بعد هذا فلا يقول فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا أنا ما عندي هذا هي عندك لو أكل ترابا أو حصا عندك يا موجد ها وين محلة بعديش ولا تأتيناك من بعض طيب إذا العلقة وين محلة أين
محلة يقول والفرع قد يتجاذبه أصلا فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتذرة في الشرع نعم وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع يعلمنا؟
يعني نكسب هذا؟
أي من جود هذا العلم؟
لا عندنا فإن قيل هذا المعيدة فإن قيل هذه تكون قبل فلو أكل ترابا أو حصن طيب وبعدين؟
أي فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء النافع قيل هذا تفخه المعيدة نعم فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاءا نافعا قيل هذا تطبخه المعدة
ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار
وبقي الصوم أوكد وهذا كمنعه من الزنا كمنعه من الصائب نعم وهذا كمنعه من الزنا فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحضور أولى وذلك لأنه أكل يعني صدق عليه أنه أكل والآية عامة كنوا واشربوا
حتى يتبيه فإذا أكل ولو ما لا غدأ فيه أصلا فإنه يفتر بذلك على أنه قد يقال أيضا هذا الذي لا يقضي أصلا لا بد أن تمتلئ به المعدة فيغني عن الجوع أليس النبي عليه الصلاة والسلام يربط على
بطنه الحجر من الجوع لأن المعدة تتلاءم فلا تتسع وتحتاج إلى طعام فصار هنا نقول إنه لا يرجع علينا لسببين السبب الأول أنه داخل في العموم يسمى أكله وشربه والسبب الثاني أنه يملأ المعدة
فيحصل به تلاؤم المعدة فيمنعه من الجوع نعم لا الحصر مثلا الخرز ليس كالحصر الحصيرة تفتت مهما كان نعم على كل حال المعدات تختلف معدة النعامة تأكل النعامة زجاج يجرح الجلد وماذا تأكله
وتهضم يخرج من هذا القلب وأخبرني بعض الناس أنه وضع ساعة من الساعة الكبار اللي كانت تحط في الجيب هنا وضعها أمام النعامة فتناولتها ودخلتها يقول أشوف التجري في رقبتها الساعة وحديد الله
أفضل نعم الآن القطع معروف أنه يأكل المرو المرو القوي جدا ويخرج ثلقا محرفة إنا ما في شك نعم حكم الجماع فإن قيل ما عندي حكم الجماع هي صحيحة المحقق هو الذي زادها لا ما يستحق أن يكون
حكم الجماعة لأنه إذا كان حكم الجماعة صارت بحث مستقل وهذا فرع على ما سبب يعني هذا الإنكاني عندك اشتب عليه نعم فإن قيل فالجماعة مفطر وهذه العلة منتفية فيه عندي هش ها فإن قيل فالجماعة
مفطر ودم الحيض مفطر وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مُنْتَفِيَّةٌ فِيهِمَا عجيل إذا نجعلها فإن قيل فالجماع مفطر وهذه العِلَّةُ مُنْتَفِيَّةٌ فِيهِمَا فالجماع مفطر ودم الحين مفطر وهذه العِلَّةُ
مُنْتَفِيَّةٌ فِيهِمَا قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى قياس بل يجوز أن تكون العلل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة كذا عندكم؟
عندكم الفطر بذلك؟
قلوا والنظر بذلك الحكمة نعم فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة وتحريم الجماع والفطر به لحكمة الفطر بالحيض لحكمة والفطر نعم والفطر بالحيض والفطر بالحيض لحكمة فإن الحيض لا
يقال فيه إنه يحرم وهذا لأن الفطرات المفطرات وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع وإلى أمور لاختيار له فيها كدم حير كذلك قسم
عللها تنقسم عللها كذلك تنقسم عللها فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى استقاء وال يجري مجرى استقاء لا الاستقاء فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال
المني يجري مجرى الاستقاء والحيظ والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب ومن جهة أنه إحدى وتبين الشهوتين يعني الشهوتين إحدى الشهوتين ومن
جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب وقد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي فترك لإنسان ما
يشتيه فصار على فرام الشيخ رحمه والله الجماع يتجالبه علتان العلة الأولى الاستفراغ والعلة الثانية الشهوة فالاستفراغ يكون مقيساً على الحجامة والقي والشهوة يكون مقيساً على الأكل والشرب
فترك لإنسان ما يشتيه لكن لأن الأخيرة أوضح وأظهر وأعمى أنه من أجل الشهوة بدليل أنه قد يحصل جماع بلا أنزال فتنخرم علة الاستفراء نعم فترك الإنسان ما يشتيه لله هو عبادة مقصودة يثاب
عليها كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك ونحو ذلك من نعيم البدن والجماع من أعظم نعيم يعني أن العبادات حقيقة هي فعل وكف العبادات فعل وكف لا بد منه وإنما كان
كذلك لأن من الناس من أسل على الفعل دون الكف ومن الناس من أسل على الكف دون الفعل فجمع الله تعالى في العبادات بين الفعل والكف حتى يتبين أن الإنسان عابد لله حقيقة لا عابد لهواه إذن
ترك الإنسان ما يشتريه من الجماع ووصائم هذا عبادة وإن كان لا يتغذى بالجماع لكن نقول إن مجرد كونه يترق شهوته لله هو عباده نعم والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبصاطها وهو
يحرق الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل سبحان الله كلام الشيخ هنا أن يقرأ يقول الرجل فيه شهوة ويعرفها الشهوة الجنسية نعم والجماع والجماع من آظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها وهو
يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه فإذا أكل أو شرماً بسطت نفسه من الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها
للعبادات فهذا المعنى في الجماع أبلغ فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب قوله رحمه الله يضعف
إرادتها عن عبادات هذا في اعتبار الجنس بني آدم لكن من بني آدم من يجعل جماعه عباده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قال يا رسول الله أأتي أحدنا شهوته ويكون له في
أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قال نعم قال كذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر فيعتبر أن جماعه عبادة ولا يسده عن عبادة الله عز وجل وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان
يدور على نسائه كلا بغسن واحد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أنه ومع ذلك نعلم علم اليقين أنه أشد الناس عفادة لله عز وجل لكن في الغالب أن الإنسان إذا انغمس في الشهوات غفل عن عبادات قال
الله تعالى فخلفاً بعدم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق وما يقوم
وقامه بالسنة والإجماع لأن هذا أغلظ وداعية أقوى لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع هذا ما أسرنا عليه قبل قليل أن الظاهر أن حكمة كونه شهوة
كالطعام والسراب أبلغ وأشمل من أن يكون الحكمة فيها أنه استفراغ وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى فصار فيهما كالأكل والحير وهو في ذلك أبلغ منهما فكان إفساده الصوم أعظم
من إفساد الأكل والحيظ فنذكر حكمة الحيظ وجريان ذلك على وفق القياس وفي الثاني الثاني الثاني الثاني والإصراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالابتصاد في العبادات ولهذا
أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال وقال أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام الشيء يقول إن الشرع جاء بالعدل نعم والإصراف في العبادات من أكار نعم طيب ونفى عن الوصال وقال أكبر
الصيام وأعدم الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويحفر يوما ولا يفر إذا لاقى فالعدل في العبادات من أكبر مقافل الشارع بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا الحكمة في قوله ألا فر إذا
لاقى ما هي أن كونه يصوم يوما ويفطر يوما لا يضعفه عن الصبر عند لقاء العدل وكأن رسولي شير إلى أنه لو صام الإنسان مواصلا لا أضعفه عن الصبر عند ملاقات العدل فجعل تحريف ولهذا قال الله
تعالى فالعدل في العبادات ولا فرء إذا لاقى بعدها ولا يفر إذا لاقى فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية
فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فلما كانوا ظالمين
عُوقِبُوا بأن حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ بِخِلَافِ الْأُمَّةِ الْوَسَطِ الْعَدْلِ فَإِنَّهُ أَحَلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ فإذا قال قائل
فهذا الآن مفقود في الشريعة الإسلامية بمعنى أن الحلال حلال والحرام حرام فلو ظلم الإنسان نفسه فهل يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيِّبات قلنا شرعاً لا يمكن وأما قدراً فيمكن بأن يصاب
بالفقر أو يصاب بالمرض يمنع معه من بعض الأطعمة أو ما أشبه ذلك فالتحريم الشرعي انتهى وقته لكن التحريم القدري لم ينتهي وقته فربما يحرم إنسان الرزق من الطيبات بظلم ظلم نفسه وإذا كان
كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا والخارجات
نوعان نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضر فهذا لا يمنع منه كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه
وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه وأما إذا استقى فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة وكذلك
الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر حكم المستحاضة
والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقول بدن الذي هو
مادته وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة فعم أوقات
الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز من كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمام والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا
للصوم كدم الحيض وطرد هذا إخراج فهمنا الآن أن المستحاضة تصوم مع أن الحقها ضعفة بخروج الدم منها فإذا كانت لا تحتمل الصيام من أجل ضعفها فالغالب أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضها فتطعم
عن كل يوم مسكينة جغيرها من دول المرض الذي لا يرجى برؤه نعم وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا والأحاديث الواردة عن
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل وكان أهل البصرة إذا
دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيث الحجامين والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راوية والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والذين لم يروا أهل الحديث الفقه فيه العاملون به هؤلاء
أخص الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام هناك أهل حديث ينقلون رواية لكن ليس لهم به دراية وفقه فهؤلاء يدخلون في قول رسول عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عامل سام ولا شك أنهم متابون
وماجورون على عملهم وعلى اجتهادهم لكن إذا اجتمع أهل حديث وفقهة كالإمام أحمد مثلا وعاملون به أيضا تمت الشروط أي شروط تحقيق وتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله يجعلنا
وياكم منه نعم والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي كونه وهو صائم وقالوا الثابت
أنه احتجم وهو محرم قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو
صائم محرم قال مهنى سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري قال
الأثرم سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضاعف وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام منتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك وقال مهنى سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حمال
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخره فقال هو خطأ من قبل قبيصة وسألت يحيا عن قبيصة فقال رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله قال مهنى سألت أحمد عن حديث ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم ذكره سفيان عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم وعن
طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرئيس احتاج معه على رأسي وهو محرم من المعلومة أن الحجامة تحتاج إلى حلق لأنه لا يمكن أن احتاج الإنسان وعليه شعر ولا سيما مثل شعر النبي صلى الله
عليه وعليه وسلم إلا بحلق فقد حلق النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الحجامة بلا شك ولم يذكر أنه ثدى ولما احتاج عكاب بن عجرة إلى حلق رأسه كله أمر بالفدية فما الفرق وقال الفرق أن الحجامة
لا تستوعب كل الرأس وإنما تستوعب جزءاً يسيراً منه فيؤخذ من ذلك أن ما ذكره بعض الفقهاء أن الإنسان إذا أخذ ثلاثة شعارات من رأسه وجبت عليه الفدية وبعضهم يقول إذا أخذ الربع ربع الرأس
وجبت عليه الفدية الربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث لكن ثلاث شعرات قطعا معارض لهذا الحديث ولهذا كان الصحيف في هذه المسألة أنه لا يفتي من حلق شيئا من رأسه إلا إذا أزال منه ما يزول
به الأذع أي ما يماط به الأذع أما الشيء اليسير فإنه يحرم عليه لكن ليس فيه فتية نعم في السؤال وعن عبد الرزاق عما وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله
وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة
المحرم وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة أعرضا عن الحديث طيب ولا ذكر أنه أعرض عنه مسلم ولهذا أعرض مسلم عندنا أعرض أعضان البخاري فيها وهو صائم محرم عندكم زيادة زيادة هاني ويدا
يقول عندي بقلم هذه الأشياء مبنية على أن الضمير في قوله ولم يثبت مثنى والصلاب عنه مفرد يعود على مسلم كما يدل عليه السياء عندي النصف الآن ولهذا أعرى مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة
الصائم ولم يثبت إلا حجامة محل كذا عندكم؟
نعم وتأولوا حديث الحجامة بتاويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم أفطر لسبب آخر أفطراء وقولهم أفطراء لسبب آخر وأجود ما قيل وهذا حقيقة من التحريف البالة إذا قال مثلا كان يغتابان
يعني مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم هذا غلط عظيم لأنه لا يمكن أن يذكر وصفا هو مناط الحكم ثم يلقي الوصف الذي هو مناط الحكم لأنه لو كان
إفطارهما من أجل غيبة لقال أفطر المغتابان ولا يقول أفطر الحاجة من معتوب فكيف يمكن أن نثبت معناً علق علي الحكم لم يذكر في الحديث ونلقي ما ذكر في الحديث هذا من التحريف الذي فيه الخطأ
من وجهي الوجه الأول إثبات علة لم يذكر الشعب والثاني نافي علة ذكرها الشاف فهذا غير مستقيم كذلك أفطر لسبب آخر كيف يسمع الآخر؟
أين السبب الآخر؟
ثم إن الحاجم اسم فاعل والمحجوم اسم مفعول فهما وصفان مشتقال فيفيدان العلية كما لقلت أكرم المجتهد يعني لإشتهاد إن هذا الذي يدل على المشتق أفطر الحاجم يعني لكونه حجم أفضل المحجوم يعني
لكونه حجم المهم على كل حالة هذه تأويلات باردة في الواقع وهذه كما يوجد أيضا في الأحكام الفقهية يوجد أيضا في الأحكام العلمية العقدية كما فعل أهل التحريف المعطلة الذين قالوا المراد
بعين الله كذا المراد بيده كذا المراد بقدمه كذا فهم جانوا على النصوص من وجهه نفي ما دلت عليه وإثبات ما لم تدل عليه ولهذا أنا أكرر عليكم دائما أقول استدلوا قبل أن تحكم لأن الشرع هو
البينة ولا يمكن أن نحكم الإنسان إلا بوجود البينة أما أن تحكموا أولا ثم تستدلوا فثقوا أنكم سوف تنجرفون لأن الإنسان لا بد مع الهواء أن يتجانب فالواجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم
يحكم ثانيا سواء كان ذلك بالعقيدة أو في حكام الفقية وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان
وهذا أيضا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي
القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي