95- كتاب الاعتكاف - فصل ما يفطر الصائم وما لا يفطره - هل يعتبر الكحل من المفطرات

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما ما يفطر الصائم وما لا يفطر وهذا نوعان منه ما يفطر بالنص والإجماع وهو الأكن والشرب والجماع قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتمنوا الصيام إلى الليل فأذن في المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساق عن الأكل والشرب والجماع ولقظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشورا كان يوما تصومه قريش في الجاهلية نعم هذا الصيام لا شك أنه الإمساك عن المفطرات لكن لا بد أن يضاف إلى هذا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات حتى يكون عباده لأن الإمساف عن المفطرات له أسباب متعددة فإذا كان الغرض من ذلك التعبد الله كان صياما شرعا وكما قال الشيخ عمه الله الأشياء المفطرة بالنص والإجماع هي هذه الثلاثة الأكل والشرب والجمال وما عدى ذلك فإما ثابت لأقسه وإما ثابت بنص مختلف في صحته أو في دلالته لكن هذه الثلاثة مجمع عليها والصيام كان معروفا في الجاهلية وفي الشرائع الأخرى كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل وكما قالت عائشة أنهم في جاهلية يصومون يوم عشورا فلم تأتي الشريعة الإسلامية بجديد إلا في بيان حكمة من الصوم وهي أنه ليس الحكمة من الصوم أن يمنع الإنسان من فضل الله عز وجل من طعام وشراب مركاح ولكن الحكمة شيء فوق ذلك وهو تقوى الله عز وجل كما قال تعالى لعلكم تتقون إن ذكر فرض الصيع وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني إن الله لا يريد منا الحاجة بمعنى الإرادة هنا يعني إنه ليس لله إرادة أن يدعى الإنسان طعامه وشرابه لدون أن يدعى قول الزهور والعمل به والجهل وإن قوما يمسكون عن ملاذهم ويتقون الله عز وجل شهرا كاملا إن قوما يكونوا كذلك لابد أن تتغير ملاهجهم ولهذا كان شهر الصيام لمن يكفر كان تربية عظيمة للنفس بالصبر والتحمل والتقوى وكثل الضاعات نسأل الله يجنوا وياكم من التعرضي وانتبع بيه صَوْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ فَرْضِيَّةِ رَمَضَانِ وَكَثَّبَتْ عَنَيْهِ وفي قوله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الإشارة إلى معنى النفيس وهو أن لا يريد الإنسان بالجماع مجردًا إلى الشعور بل ابتغاء ما كتب الله لكم يعني من الذرية وهو إذا نوى هذا حصل هذا وهذا يعني لا يفوته إذا نوى جغاء ما اكتب الله له أن لا يكون له دري بل يحصل على هذا وعلى هذا ولهذا قال بعض المفسرين في قول ما اكتب الله لكم أي بطلب الولد وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحائض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام حكم المبالغة في المضمضة العناوين هذه عنده خمس لا ما نقرأها وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فدل على أن إن زال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء وفي السنن حديثا هنا في المسألة الخذا يعني إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين العلم ولكن ما دل عليه الحديث يجب أن يكون معتبرا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تكون صائما ولا نعلم فائدة لهذا الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة وإلا لم يكن للأستثناء فائدة فالصوام ما دل عليه الحديث لكن لو جاء مجادل وقال المسألة ما هي إجماعية ونا لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط ولا أعترف بما ثبت قياسا قلنا لو الحمد لله هذا ثابت بالنص لأننا لا نعلم فائدة الاستثناء الصائم إلا إيش إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى فمه إلى معدته فيفتر نعم وفي السنن حديثان أحدهما حديث ويشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قير وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم بل قالوا هو من قول أبي هريرة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ وقال التلمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس قال وما أراه محفوظا قال وروا يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم على كل حال المؤلسات إن شاء الله سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته لكن في قوله ومن السقاء فليقل فيه فائد وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاء خلافا لما اختاره الشيخ السامدين رحمه الله حيث قال إن من تعمد الإفطار فلا يقل والصواب أنه يقل بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوله فهذا لا يقل والفرق بينهما ظاهر لأن الأول شرع في العبادة فلازمته بشروعه فيها والتزمها في أول نهار والثاني لم يلتزمها إطلاقا فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلا ليس عليهم الله ورسوله وقد تعدى حدود الله حدى الله الصوم بشأن معين في زمن معين من هذا الشهر فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله وقد قال الله تعالى وَمَن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون والله لا أقبل من ظالم فهذه المسألة فيها أقوى ثلاثة قول جمهور أنه يقضي سواء صام ثم أفطر عمدا أو أنه ترك الصيام من أوله والقول الثاني أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من أوله أو تعمد الإفطار والقول الثالث التبصير أنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه لأنه لين ينتفع به وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب عليه القضاء وهذا هو الراجع وقد رأيهم الحديث الآن إذا به هريض ومن استقاء فليقضي يعني من استقاء عمدا فليقضي وهنا مسألة لو أن الإنسان حس بالقيم هل يجب عليه أن يمنعه الجواب لا لا يجب كما لو فكر وأحس بانتقال المني فإنه لازمه أن يحتزل لما في ذلك من الظرر ولأنه لم يتعمد طيب لو أنه أحس بهياج المعدة ثم استقاء أو يفطر أو لا أحس بها جاني ثم استقاء ها هكذا أقول يفطر نعم لأنه تعمد القي والمعدة قد تهيج أحيانا ويتهيئ الإنسان يقي ولكن تسكن ولا يصل لشيء نعم قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشايم كما رواه عيسى بن يونس أنا عندي غير هذا كما رواه غير ابن يونس كل نسخة عيسى قال خطار نعم أدت عدناه الأحد نعم أن حفص بن يونس رواه عن هشام كما رواه غير ابن يونس طيب نمشي نا ما معنى ما ذلك نعم كما رواه عيسى بن يونس قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامداً فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب لغير الجماع كقول الشافعي والذين ما هو الصحيح الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع وذلك أن الأصل براءة الذمة ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من أكتاب والسنة والجماع لأننا مسؤولون عن إيجاب ما لم يجب كما أننا مسؤولون عن تحديد ما لم مال محرم فالصواب أن الإنسان إذا تعمل الفطر لرمضان يعني صام ثم أفطر عامداً أنه آثي ويزمه الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجمع نعم والذين لم يثبثوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدون وقد أشاروا إلى علته لا إلى علته وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءا لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضى وواه أحمد عن حسين المعلم قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطرفوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القي ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضى والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث وكذلك أولوه رحمه الله إذا أرى الوضوء الوضوء الشر أفادنا أن هناك وضوءا ليس شرئيا وهو الوضوء اللغة وهو النظافة ولكن لدينا قاعدة مهمة وهي أن ألفاظ الشر تحمل على الحقائق الشرعية والحقيقة الشرعية للوضوء أنه التطهر المعروف ولكن يمنع من القول بوجود الوضوء من القي ما ذكره الشيخ رحمه الله أن هذا فعل مجرد وفعل مجرد لا يدل على الوجود وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه بل قد روى الدار قطني وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضى ولم يزد على غسل محاجمه ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضاعف وعادته الجرح بما يمكن وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام وفي لفظ لا يخطر لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إذا ذرعه القي وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس وإما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخاً وإما أن يكون ناسخاً لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضاً ولعل فيه القيئ إن كان متناولاً للاستقاءة هو أيضاً منسوخ وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ ونصف أحدهما يقوي نصح قرينه ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يحطر باتفاق الناس هذا المتاخير لكن عندي هذه الأصل الستة من قوله وأما حديث الحجام إلى قوله نسخ قريبه كانت في الأصل بعد قوله المتقدم لكن هذا فيه إذا ذرعه القدر فنقلناه إلى هنا لأنه الأنسب هذا يقولها الأضماء للبان هو المتصرف يعني في الكلام هو الذي تصرف في الكلام في كلام الشيخ نعم قد يكون الشيخ يكمل الكلام على على هذا كل موافق ليش الفتاوين طيب نعم موافق لكم ولا موافق لكم موافق لمقرة خالد هذه الفتاوين موافق لمقرة خالد وأما من استمنا فأنزل فإنه يفطر ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج وأن المستقيئ إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس وقد بسطنا في المسلم ولهل عندهم قاعدة يقولون لا وضوء مما دخل بل مما خرج ولا فطر مما خرج بل مما دخل وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر كان فطره من الكبائر وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامداً من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قوله العلماء كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة وهذا قد أمره بالقضاء وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقي أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن وإذا كانت شهرهم الله فيه نظر حصه التقيّر بكونه دواء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر قد يتقيّر الإنسان مثلا لتقلب بطنه أو للتداوء بالتقيّر بدون ضرورة لكن ما قلنا أقرب الأصول أنه إذا أفسد صومه بالقيّر أو غيره وجب عليه التضرر لأنه في شروعه فيه صارف الناذر له ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج سمها نذورا ومدح الذين يوفون بنذورهم وليس هذا النذر الذي ما انتدعه الله فاعلهم هو النذر المعروف كما توهمه بعض الناس بل إن قوله يوفون بالنذر يعني بالعبادات الواجبة وكلالك قوله ثم يقضوا تفذهم واللوف نذورهم واليطلوف وبفكرتهم المراجع المناسك وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يقم من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع بالقضاء الآن الشيء فهم الله بيدفع الأحفريث التي وردت في قضاء من تقجأ عمدا بأنه إنما يتقجأ غالبا للتداول أو لوجود شبهة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع أن أبو بكر رضي الله عنه لا نعلم أنه كان صائما صوم الواجب لكن فيما يظهر أنه استمر في صومه أو أفتر ما نتيج الله أعلم ثم عاد أتى بحديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المجامع أن يقضي أجاب عنه وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يقم من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضاعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبقى مقبولا منه وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا أما كونه لم يكن ناسيا ولا جاهلا فظاهر من قوله حلكت فإن هذا يدل على أنه ليس بجاهل ولا ناس وأما كونه لم يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الإلباني فقوله ولم يذكر أحد أن أمره بالقضاء يقول فيه نظر فقد ذكره أكثر من واحد واصل حريث في الصحيحين ثم ساقه ثم قال ورواه البيهق من طريق أبي مروان قال حدثني إبراهيم بن سعد قال أخبرني ليث بن سعد عن الزهري بإسناده هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضي يوما مكانه قال البيهق وكذلك أرون إلى أطال شوء قال ولي هذه الروايات شاهد من مرسل سعير بن سيب عند مالك ومن مرسل نافع بن جبير ومحمد بن كاعب ذكرهم الحافظ الفتح ثم قال وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلها يقول الحال والمجامع الناس فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ويذكر ثلاث روايات عنه إحداها لا قضاء عليه ولا كفار وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد ما أحقق عليه عليه الأمران الأمران ماذا قال بالضمع سبعة الإسان والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد والأول أظهر كما قد بسط في موضعه فإنه ما هو الأول أنه لا قضاء عليه ولا كفاء والأول أظهر كما قد بسط في موضعه فإنه قد ثبت بدلالك الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذ ذو الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلك من لم يفعله فلا يكون عليه يفعله هذا هو الفقه العظيم إذا كان الله لم يؤاخذه فمعنى أنه بمنزلة من لم يفعله مدام هو معفوا عنه فكأنه لم يفعله وإذا لم يفعله هل يجب قضاءه وكفاره لا يجب لا قضاء ولا كفار وكذلك يقال في جميع المحذورات في العبادات في الصوات إذا تكلم جاهلا أو ناسيا لم يؤخر فيكون بمنزلة من لم يتكلم في الصيام إذا أكل أو شريب ناسيا لم يؤخر فيكون بمنزلة من لم يأكل ويشرب في الحج إذا فعله محظورا ناس أو جاهلا فيكون غير مؤخر فهو بمنزلة من لم من لم يفعله وهذا الفقه من شخصان رحمه الله عظيم يعني ما كان يناله أحد من الذين يتبعون المذاهب اللهم إلا ناد كل ما لم تآخذ عليه فكأنه معدوم إلا في شيء واحد المأمورات هذه إذا فعلت شيئا ما إذا تركت مأمورا فالعبادة ناقص ما أتيت بها لا بد أن تأتي بها على ما أمرت ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل الذي كان يصلي بلا طمأنينة بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه ترك واجب لكن لم نأمره بقضاء ما سبق من الصلوات لأنه لم تبلغه الشريعة ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم نعم فإنه قد ثبت بدلال في الكتاب والسنة أن من فعل محذوراً مخطياً أو ناسيا لم يواخذه الله بذلك وحينئذ يقول بمنزلة من لم يفعل فلا يكون عليه إثم ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه ومثل هذا لا يبطل عبادته وإنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحضورات لا ناسيا ولا مخطيا لا الجماع ولا غيره وهو أظهر قولي الشافعي وأما الكفارة والفيديا لماذا نصف الجماع؟ ليس باسم لا النافية الجنس النافية الجنس ما تعمل إلا في النكرات هذا معرف بدخل الألف هذه لا آطفة هذه مهم نافية بالجر يعني احنا يمكن مشيها الأمور هذه لكن فيها فائدة اي لا لا اود ان احنا افصح ما يكون وايضا عشان ينتبه الواحد ربما اقرأ يوم من العام غيرك طيب نخل ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحضورات لا ناس ولا مخطئ لا الجماعي ولا غيره يعني بفعل شيء من المحضورات لا الجماعي ولا غيره معطوف على شيء وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمضمنه بذلك وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهم من هذا الباب بمنزل فهو وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين وأما سائر المحظورات فليس هو المقتول للإنسان فإن القرآن نص نصاً سريحاً بوجوب الكفارة في قتل الخطأ وكلامه هنا يظهر منه أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناس لكن كلام الفقهاء عنه ولا سيما تلميذه بالمفلح رحمه الله يقول إنه لا يجب في قتل الصيد خطأاً أو نسياناً جزاء وهذا القول هو الراجح وهو نص القرآن قال الله تعالى وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فجزاء مثل ما قتل من نعم ومتعمدًا مشتق وهو وصف مناسب للحكم فواجب أن يختلف الحكم بفقده وأنه إذا قتله غير متعمد إيش؟ فلس عليه جزاء وهذا هو الصواب وهو أيضا مقترى طرد القاعدة أن جميع المحضورات إذا كانت جاهل أو ناسئة ليس بها شيء ولا يصح قياسه هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم ولا على إتلاف الجاهل والناس لأموال بني آدم لأن جزاء الصيد إنما حرم لحق الله عز وجل ليس لحق الإنسان لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لحق الله لا لأنه ملك فلان أو فلان وعلى هذا فإذا قتل المحدم صيداً ناس أو جاهلاً وهو مملوك لفلان ماذا عليه؟ عيش الضمان نعم ما نقول عليه بذلك عنز أو شات أو ما شبه إنما عليه إما مثله إن أمكن أو قيمته نعم وأما سائر المحذورات فليست من هذا الباب وتقليم الأظفار وقص الشارف والترفه المنافي لتفث كالطيب واللباس للتفث والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل خلافاً للمذهب في هذه المسألة أن تقليم الضفر القص الشارف كالصيد يعني لا يسقط بالنسان والجهد والصواب خلاف ذلك الصواب أنها ليست من بابهم الضفرات أي قيمة للضفر إذا قصروا للنسان نعم لا قيمة أو للشعر ليس هنا قيمة فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد وللناس فيه أقوال هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه والثالث يُفرَّق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه وهذا القول أجود من غيره لكن إزالة الشعر والظفر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا أجود والرابع أن قتل الصيد خطأاً لا يضمنه وهو رواية عن أحمد فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى لكن غريب يا شيخ كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني الشيخ يختار هذا القول وهو أنه إذا فعل محظوراً لا يضمن من ذلك إلا الصيد مع أن الآية ظاهرة يعني أما ذكنا لكم الآن قول الثاني صاحب الفروع نقل عنه في الفروع أنه لا يرى من قتل صيداً أن لا يرى على من قتل صيداً ناس أو جاهل من كفار وهذا هو الصيد وهو الموافق القاعدة وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخطئاً فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك وقال أبو حنيفة هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد فأبو حنيفة جعل الناس يموضع استحسان وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر وهذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد يقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس ما عندكم وأمر؟ فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر بتأخير لعله وأمر وقلنا بذلك فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر بتأخير المغرب إلى حد يقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس وقد جاء عن إبراهيم اللخعي وغيره من السلف وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيب تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر وقد نص على ذلك أحمد وغيره وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت وليس كذلك فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغيم حال عذر فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب وكذلك يجبع بين الظهر والعصر على أظهر القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويجبع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لأن ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال عذر فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى أولى من الصلاة مع الشك وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخل الأول من الاحتيار لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لقرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء النسبة للضابط في زكاة العقارات الأراضي التي يشتريها الإنسان ولا يبني عروض التجارة عروض التجارة هو الإنسان اللي يعني يشتري هذا ويبيع هذا عشان تكسب لكن ما اسكت من دراهمها ولا جاء أحد لكن أسر الشراء هي هل قصد التجارة ولا يقول بقى أمسك دراهمي لتما تضيع علي هو يقول أنا بخليها إن جاء أحداً يكسبني بعت وإن ما جاء أحداً يكسبني ولا يرغبني تركتها وهذا ظهرنا هذا على التجارة هذا المعنى أنه خاضع للرب والخسار أما إنسان يقول لا بالأرض تبقى إن احتجت هو بنجرب إن احتجت بعتها وإلا تبقى تأخذ دراهم هذا ما هو على التجارة أو إنسان مثلاً منح أرضاً أو ورث أرضاً وأبقاها حتى يأتي أحد يشتريها هذا أيضاً ليس على التجارة وبالتالي إذا أراد أن يزكيها يخرج زكاة تقديرها في هذا اليوم؟ نعم وقت وجوب الزكاة كل عروض التجارة تقدر وقت وجوب الزكاة تنبيه قبل وجدت الشيخ السلام رحمه الله لم يذكر أنه يسقط وجوب فدية الصيد مع النساء أو الجهل والكار لكنها ذكره في الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد وقال اختارها أبو محمد الجوزي وغيره فكأن الشيخ السام يعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصياء أنه تجب الكفار كم صفحة لا خلها صحي أن هذا الظاهر ما على الحواش والمجامع الناس في هذا التقوى وقد جاء الحديث عن النبي بالتبكير بالعصر وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغير التنبيه برك الله فيك أن ذكرتكم أمس إن شخص السام يرى أن قتل الصيد خطأ ليس فيه فدية يعني ليس فيه جزاء ولكن ما تبين أنه يرى أنه فيه الجزء على حسب ما في حقيقة الصيام يعني ما ذكره قول الله لما ذكره رواية عن أحمد قال أبو الفروع احتره أبو محمد الجوزي وغيره هكذا قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم مش الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية فرحمه الله تعالى في رسالته المسمات بحقيقة الصيام وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فإن يقول حش الألباني ضعيف بهذا السياق يقول أخرجه ابن ماجه وأحمد بن حمد يقول أني ضعيف بهذا السياق أخرجه أحمد مجلد كذا وصفت كذا وبن ماجه عن الأوزاء عن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي مهاجر عن بريدة قال كنا معه في غزات فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق بل هذا حرج عظيم على الناس وإنما شرع الجمع لألا يحرج المسلمون وأيضاً فليس التأخير والتقديم المُستحَبُ أن يفعلهما مُحترِنتين بل أن يُؤخر الظُّهر ويُقدِّم العصر ولو كان بينهما فصلٌ في الزمان وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالات في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع الموالات والترتيب في الجمع يجب أن نعرفهم الترتيب معناها أن يبدأ بالولى قبل الثاني والموالات ألا يفصل بينهما بفاصل كثير فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع معناه ضم الوقتين إلى الأخر ضم أحد الوقتين إلى الأخر وأنه لا تشترض الموالات لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير والمشهور من المذهب أنه تشترض الموالات إذا كان الجمع تقديما وأما التأخير فلا والاحتياط لا شك أن يوالي بينهم لا في التأخير ولا في التقديم لكن كون ذلك شرطاً في جمع التقديم فيه شيء من القلق يعني لا يطمئن إليه الإنسان كثيراً لكن الاحتياط أن يضم بعضهم الأخرى هو أن لا يبسل بينهم أما الترتيب لا بد منه أن يبدأ بالأولى قبل الثاني وأيضاً فقد ثبث في صحيح البخاري عن أسماء بنكي أبي بكر أنها قالت أبطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا يدل على شيئين على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم والثاني لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به فإن قيل وعلى هذا فإذا كان يوم غيم لا نقول للناس انتظروا حتى تتيقن الغروب لأنه لو كان الانتظار حتى يتيقن الغروب واجبا لتأخر الصحابة حتى يتيقن الغروب وهذا قد يكون أمرا يستدعي وقتا طويلا خصوصا مع كثافة الغيم فإنه قد لا يتفرق إلا بعد مده طويلة فيفوت تعجيل الفطر الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا إذا لم يكن مع إنسان ساعات أما الآن الحمد لله قد جاءت الساعات فالانتظار إن قلنا به مع الغيم لن يعد أن يكون دقيقتين أو ثلاث يعني لا يتأخر الكثير لكن في عهد المؤلف وما حوله ليس هناك ساعات تحدد الوقت أما الأمر الثاني أو الشيء الثاني فهو أنه لا يجب القضاء وهذا هو المهم لا يجب القضاء بناء على القاعدة وهي العذر بالجهل والنساء والإكرام هذه القاعدة والإنسان مأمور بأن يفتر ويعجل الفطر فإذا فعل ما أمر به ثم تبين الأمر بخلاف ذلك فإنه لا يلزم بالقضاء وكيف يلزم بالقضاء من أطاع الله ورسوله فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء قال أوبد من القضاء قيل هشام قال ذلك برأيه ولم يروي ذلك في الحديث ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمر الروا عنه أنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقلوا أم لا ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث رواه عن أمه فاطمة بن كلم ومعلوم أن حتى العبارة الأولى لا تدل على أنه رفع الحديث بل على أنه قاله تفقها لقوله أو أبد من قضاء يعني كأنه يقول لا أبد من قضاء وهذا قاله تفقها من عنده رحمه الله لكن الثاني اللفظ الثاني لا أذني أقضأ أم لا واضح يعني أوضح من الأول مع أن الأول عند التأمل يدل على أنه قالهم إيش توقع من عنده والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة أعلم من ابنه وهذا قول إسحاق بن راهوية وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه وقولهما إذن يكون أبو هشام وهو عروة بن زبير أحد الفقهاء السبعة التابعين قال إنهم لم يؤمروا بالقضاء وعلى هذا فيكون المعتمد عدم أمرهم بالقضاء ولو كان قضاء واجبا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به بلا شك إذ لا يمكن أن يؤخر البلاغ ما حاجد الناس إليه ثم لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شريعة الله ولابد أن تبقى إلى أن يعدى الله بفناء الأرض فكلما تأملت الحديث وجدت أنه كالمُ تيقَّن أنهم لم يقضوا وهذا قول إسحاق بن راهوية وهو قرينُ أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه وقولهما كثيرًا ما يُجمع بينه والكوسد سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك غيرهما ولهذا يجمع الكرمذي قول أحمد وإسحاق فإنه روا قولهما من مسائل الكوسج وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من آئمة السلف والسنة والحديد وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وداود من أصحاب إسحاق وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق إسحاق يسأل عني والشافعي من عرف قدر غيره عرف غيره قدر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين وأيضا فإن الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه وعند المتعمقين يقول إذا شككت في الفجر واجب عليك الإمساك ولهذا عندهم مدفع إمساك ومدفع فجر وهذا لا شك أنهم التعمق المذموم لأن الرب عز وجل هو الذي يتعبد عبابه وقد قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ولم يقول حتى يطلق أيضا حتى يتبين فأنت مأمور أن تأكل وتشرب ما دمت شاكا في طلع الفجر حتى يتبين لك فإذا تبين أمسك وهنا مسألة لو أنه تبين للإنسان الفجر وهو يجامع زوجته ماذا يفعل الفقه قالوا إن بقي فعليه الكفار وإن نزع فعليه الكفار لأن النزع جماع عندهم فماذا يصل نعم مشكلة نقول ينزع فورا ولا شيئا لأن هذا عمل للتخلص من الإثم وفرق بين الإنسان الذي يتخلص من الإثم والذي يريد الوقوع في الإثم نضير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب في ثوبه أو في بدله فإن مثل المحرم للطيب محرم لكن لو أراد أن يغسله نقول حرم عليك أن تغسله ليش إذا غسله باشر باشر الطيب يقول هذا للتخلص منه ونظر ذلك أيضا الرجل يستنجي بالماء ويباشر النجاسة البول أو الغالد بيده ومباشرة النجاسة من هي عنها هل نقول لا تفعل لا افعل لأنك تريد إيش تريد التخلص ونظر ذلك الرجل يغصب أرضا ثم يمن الله عليه وهو فيها ويجمع متاعه وما يتعلق به ليخرج منها هل نقول إنه آثم؟ كيف هو آثم؟ باقي في من الغير هذا للتخلص فيجب التنبه لهذه الفائدة وهو أن من باشر المحرم للتخلص منه فإن ذلك أمر واجب عليه ولا تخلص الحرام فصل وأما الكحن والحقنة وما يقطر فيئف وما يقطر فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله الآن أن الإنسان يأكل ويشرب حتى مع الشك في طلوع الفجر وأنه لا إثم عليه وأن هذا مقترى قوله تعالى كله واشربوا حتى يأتي بين ذلك وأنه متى غرب على ظله أن الشمس غربت فلهم أن يفتر لفعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم لكن مع الشك في غرب الشمس لا يجوز الفطر بخلاف الشك في طلوع الفجر والفرق ظاهر لأن الشك في طلوع الفجر يعارضه أن الأصل بقاء الليل والشك في غرب الشمس يعارضه أن الأصل بقاء النهار لكن مع غلبة الظن يعمل بغلبة ظن ويأكل ويشر فإن تبين له بعد أن الشمس لم تغرب أمسك وصح صون نعم وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذه مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر من لم ولا من لا من لم يفطر الأخيرة أجعلها نصحة لم أوضح من لا ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير من لا ولا من لم قرأت النصحة الجديدة فيه إهام ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين المسلمين إلا من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي في القحل ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة قال أبو داود حدثنا النفر وهي أن الحديث أعرض عنه أصحاب الصحيح وأصحاب السنن والكتب المعتمدة فلا تثق به حتى وإن كان رواه بعض الحفاظ خلافاً لما يعمله بعض الناس الآن يتمسك سنن لم تشتهر بين المسلمين ولم يعتمدوها وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا بأس بها لكن المشكلة أنها أحيانا تخالف ومع ذلك يتمسك بها الناس وشيخ الإسلام كما رأيت يرى أن من المهم النظر إلى الكتب المعتمدة التي اعتمدها المسلمون وبنوا عليها دينهم وتلقوا دينهم منها فالبقية التي قد يكون مثلاً من أسندها غير معروف قد يكون غير ثقة وتكون هي أيضاً من الكتب التي لم يمحصها المسلمون لأنها غير مشهورة بينهم فمثل هذا يجب التفطن له لأن هذه المسائل مسائل دين ما هي مسائل نظر فقط هل رأى فلان كذا أو رأى فلان كذا هذه مسألة دين يدين الله دين ولهذا قال بعض السلام إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم قال أبو داود حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان قال حدثنا معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم قال أبو داود وقال يحيى بن معين هذا حديث منكر قال الترمذي وعبد الرحمن قال المنذري وعبد الرحمن ما قلت ما قلت ما قلت قال المنذري عبد الرحمن قال يحيى ابن معين ضعيف وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظاته وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وفيه أبو عاتكا قال البخاري منكر الحديث والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر إذن انتهينا إلى أن الكحلة لم يثب فيه شيء لا أنه يتقيه الصائب ولا أنه لا يفطر الصائب فيبقى على الأصل والأصل الجواس ومثل القطرة القطرة في العين وغير ذلك مما يوضع في العين والذين والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يقم معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس والحطنة الشريجية التي تحقن مع الشرط من أسفل أدوية أو ما أشبهها تحقن من الأسفل وكثير ما تحقن من أجل اللبوسة وعما المأمومة والجائف المأمومة هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ فيداوى فبعض العلم يقول إنه إذا داويت المأمومة فسد الصوت لأن المؤمومة جوحة لأنها في وسط الرأس والجائفة هي التي تصل إلى الجو إنسان جلح حتى انفتح بطنه فداوه فهذه جائفة عند بعض العلماء أنها تفطر أيضا لأن هذا الدواء وصل إلى الجوح لكن شخصان يقول ليس ما محج عن النبي صلى الله عليه وعلى وصله وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس ولم يقل بما ثبت من القياس لأن هذا القياس غير صحيح لكن هذا رأيهم وعلى هدف التحميل اللي يسمونه الآن التحميل يحملها الإنسان عند شدة الحمى أو غير ذلك من الأسباب لا تفطر وعلى هذا الأشعة الملونة ما لها أثر أنت إحفظ الأكل والشوء الأكل والشرب احفظ وما كان بمعنى في التغذية فله حكم على أننا قد ذكرنا لكم فيما سبب أنه قد يعارض معارض بأنها تختلف عن الأكل والشرب عن الإبر المغذية مثلا بأن الأكل والشرب له لذة وطعم ولهذا كان الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياق كبيرا إلى الأكل والشرب لكننا عرضنا هذا بحديث لقيض ابن صبرا بالق بالاستنشاق إلا أن تكون صائما فإن المستنشق للماء لا يتلذل به والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومجاواك المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس وأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير والذين استثنوا يجد ألم إذا كان فهم من قوة الاستنشاق أو الشرط كما يقول يقال الشيخ أن الاستنشاق بقوة يزيد الصحة ويقال أن الإنسان يموت وهو لم يستغل من الرئتين إلا الثلثة في عمره كله بسبب كسر النفس قصر النفس تقول الذي يستنشق الهواء سألت الأخ الذي يستنشق الهواء يجد ألم لا هو يستنشق الهواء تقصد الهواء سألت الشخص الذي يستنشق الهواء أسألوا هل يستنشق الهواء هل يجد الألم ولا لا يقول لا أظنه يجد عند إيش الهواء هذا ما في أشكال لكن صاحبك حتى كثير من الناس اللي سنشغل الماء بقوة ولا يجد عليه أين ينزل الحر هذا أين والذين استثنوا التقطير قالوا والتقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وعنفه والذين استثنوا القوة قالوا أن ما يرشح يعني البول يقولون أن البول بإذن الله يرشح ينزل من الكلا رشحاً ويجتمع بهذا الحاصل ثم بإذن الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يخرجها فلذلك لو قطر في حينه يعني في ذكره جهناً أو دواءً أو غيره لم يفتر بذلك لأنه إنما يرشق رشحاً يعني البوت نعم والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست انظر القياس غلط هذا فإذا دخل فالداخل وإذنك الداخل إلى فمه وأنف غلط لأن الأنف والفم في حكم الظاهر ولهذا وجب وجبت المضمضة والاستشاق في الوضوء تبعا لغسل ناس الوجه فالفرق واضح نعم ولذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كل لكن كلامهم هذا يدون على أن الذي يفطر هو الذي يصل إلى المعدة وأما ما وصل إلى باطل الجوف من غير طريق المعدة فإنه لا يفطر كما هو الراجع الراجع أنه لا يفطر إلا ما يصل إلى المعنى دون ما يصل إلى الحلق ودون ما يصل إلى البطن أو إلى الرئة أو غير ذلك نعم والذين استثنوا القحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر ولكن هي تشرب القحل كما يشرب الجسم الدهن والماء والذين قالوا القحل وملوم أن الإسان إذا اختسل وتشرب جلده الماء فإنه لا يفطر بالاتفاق وكذلك أيضاً الدهن لو تدهن وهو صائم فإنه لا يفطر بالاتفاق والذين قالوا القحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم لأن في داخل العين منفذاً إلى داخل الحلق وإذا كان عن هذه منفذ معتاد للأدل والشور نعم أغير معتاد ما رأينا أحد أن يأخذ اللقم يضع في عين عشان تصل إلى بطن نعم لكن في الأنف ربما يوجد يعني يعطي الإنسان سعوضا أو نحوه ويصل إلى جوف الإنسان بالله وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بيّنتها النصوص أيضا وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجب علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه فعلمنا أنها ليست مفطرة ما عندي لسي ذكرها؟ موجودة؟ محقق أهل ما؟ الفتاوة الفتاوة الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة غير الخمس ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مضنة خروج الخارج ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروى الفزع العظيم مضنة خروج الخارج سواء الريح والعبول أو غائف ولهذا ذكر بعض من فوقها أنه لو صاحب إنسان في فزع ثم أحدث فعليه ثلث الدية نعم وهذه غير مسلمة لكن قصنا إن إنسان إذا فزع يحصل من حد وعندنا في المثل العامي يقولنا شيئا ربما لا يكون يكون معلومة عند بعضكم والله عام نعم طيب ماشي أتوش الدية نعم وش الدية إذا فسع أفزع إنسان وفسع نعم فعليه ذلك الدي لا على الذي أفزعه تأتينا إن شاء الله الديار ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروى كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت وبهذا وفذلك نعلم أنه لم يسن السعي بين الصفاء والمرأة لغيره حج أو عمر خلافاً لما يظن بعض الناس الآن حج بعض العوام يسعى وهو لابس الثيابة فتقول لماذا؟ قال إن الله يقول ومن تطوع خيراً فإن الله شاكم عاج فيظن التطوع حتى في السعي وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عوم البلوى بذلك بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك ولم يأهل المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه انتبهوا لهذا القيد لتثبيت ما ذكرناه قبل قليل واعتماده الكتب الحديث التي يعتمد عليه يعني بمعنى ليس كلما رأينا كتابا مسندا نأخذ به ونعتبه ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما وغسل عائشة للمني من ثوب وإنما عنده وإنما أحسن وغسل عائشة للمني من ثوبه وفرقها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاك والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما ولم يأمره وسائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه وأما الوجوب فلا بد له من دليل وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضء من ذلك وهكذا لو قيل أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحداً من الجرحى أن يغسل ثيابه أو بدنه من الدم وكذلك أيضاً لم ينقل عنه أنه غسل محل الحجامة ومأشب ذلك وهذا يدل على أن الدم الآدمي ليس بنجس لكن الجمهور على نجاسة والاحتياط لا طيب لكن الجزم بنجاسة وأن الإنسان لو صلى في توبه وفيه دم فزراته باطلة هذا يحتاج إلى دليل المسألة ليست هيينة وقد بينا ذلك غير مر وقلنا إن القاعدة هنما أبينا من حين فهو كميتتي واليد إذا قطعت من الإنسان فهي طاهرة مع أنها مملؤة دمًا فإذا كان اليد وهي جرم مملؤ بالدم تكون طاهرة ذاً فصلت عن الإنسان قد دم من باب أولى لكن ولا يرجو على هذا دم الحيظ لأن دم الحيظ ليس دم عرق وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين دم العرق على العرق حيث قال للمستحاضة إنما ذلك دم عرق وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس مراته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضء من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه وأمره بالوضوء من مسلم يرون أن مسلم مطلقا ينقضه ولهذا تجد بعض الرجال كما نقل لي وهو يطوف يلبس قفازين لألا تمس يده جسم امرأة ولبس قفازين محرم على المحرم لكن مساكين فأرادوا أن يتحروا أو أن يحترزوا من شيء ووقعوا في شيء محرم فعلى كل حال أنا مرواس ولمسوا كما أرشغوا والسلام المراد من ملامس الجماع كما في الصراع بذلك ابن عباس رضي الله عنه وكما أنه مقتضى الفصاح والبلاغة لأننا ذكرنا في تفسير الآية أنه لو كان المراد بالملامس هنا لمس اليد أو ما أشبهه لكان في الآية تكرار تكرار في شيء لا حاجة إليه وحذف لشيء لا بد أن يذكر لأن أوجاء أهدومكم من القائد ولمسهم من نساء إذا جاءنا الملامس هنا ولمس باليد صار كل الأمرين يدلوا على الحدث الأصغر ولا ذكر الحدث الأكبر وإذا قلنا الملامسة الجماعة لم نكن في الآية التكرار ودلت على فائدة وهي الحدث الأكبر نعم شخصا الله إليكم بالنسبة للطار الصائب لماذا؟ المعول عليه صار الطعام إلى المعدة نعم طيب الشيخ لو أكل طعاما فوجد طعاما يجينا يجينا إن شاء الله أصبر أصبر ما قد فالرسائل وأمره بالوضوء من مسل الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة وكذلك يستحب لمن لمس هذا أيضا من الأمور التي اختلافه في الناس كثيرا والأقرب عندي أنه يجب الوضوء إذا كان لشهوة ولا يجب إذا كان لغير الشهوة الفقهة رحمهم الله يشددون في هذا يقولون ينتقض مسر الذكر ولو بلا قصد وعلى هذا فرد الإنسان أن يستدني سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصر لن تقضى وضوءه لكن هذا لا دليل عليه