93- كتاب الصيام - تابع .. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:09:31
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
أم ولا أمو وصم وأخطئ أمو صم أخطئ وحدثنا أبو بكر نبي شيبة وزهير محرب قال زهير محدثنا سفيان بن عينة عن عمر بن لنار عن عمر بن يوس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسا وكان يصوم يوما ويفطر يوما وحدثني محمد
بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمر الندنار أن عمر بن أوسين أخبره وأن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب صيامي
لله صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخرة يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمر ابن دينار أعمر ابن
أوسل كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره قال نعم الشطر يعني نصف وهذا أحسن ما يكون في القيام لأنه ينام النومة الطويلة أولا ثم يتهجد ثم ينام النومة اليسيرة هذه من أجل أن تنقض تعب التهجم
ثم يقوم نصر في الفجر نشيطا فإذا تيسر الإنسان هذا فهو خير وإذا لم يتيسر فالأمر رحمة الله هو أسر وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو
المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمر فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشو هذيف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال
لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال سبعة قلت يا رسول الله قال تسعاء قلت يا رسول الله قال أحد عشر قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله
عليه وسلم لا صوم فوق الصوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما وضع المسادة له لم يجز عليه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام هذا هو
الذي أظهر ويحتمل أن هناك سبب آخر وفيه أيضاً تواضعه من جهة أخرى أنه تقدم له مثل هذه الوسادة المتواضعة لأنها من أي شيء من الليف وهو عليه الصلاة والسلام كان يستامله مثل هذا وكان يرقب
الحمار عليه الصلاة والسلام حدثنا أبو وكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبه وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صوم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صوم ثلاثة
أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صوم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صوم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما
وحدثني زهير نحر بن محمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم نحيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله
عليه وسلم يا عبد الله بن عمر بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر قلت يا
رسول الله إن نبي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما وكان يقول يا ليتني أخذت بالرقصة ما في محوظ جاء بأي بحر الغزوات وجدت الزيادة عما سبق بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد قال غزوة بدر قال ابن حجر في الترخيص الحبير إن غزوة بدر في السنة الثانية أما إن غزوة بدر في السنة الثانية فمتفق عليه بين أهل السير ابن يسحاق
وموسى بن عقبة وابن أسود وغيرهم واتفقوا على أنها كانت في رمضان قال ابن عساكر والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة وروي أنها كانت يوم الاثنين وهو شاد ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشر وقيل
ثاني عشر وجمع بينه وجمع بينهما بأن الثانية اتداء الخروج والسابع عشر يوم الاثنين يعني الثاني عشر بأن ثاني عشر لا بأن الثاني بأن الثاني نعم قيل الثاني عشر يعني بأن الثاني عشر وجمع
بينهما بأن الثاني عشر اجدار فروج والسبع عشر يوم الوقعة وقد وقد روى الطبري في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال عن ليلة القدر يتمسوها في سابع عشرة وتل الآية يوم التقل الجمعان
يوم بدر وهذا الأثر أخرجه أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وعبد الرزاق المصنف الطحاوي وابن نصر المرزي لمختصر قيام الليل والحاكم في المستدرة وقال صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه وافقه الذهبي عام الفتح خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عني سيب الصحيح قدر بلعية السابع عشر قطعا لأن رسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن آخر الأمر أنها كانت
في العشر الأواق في نعم زيادة أثر من السعود في عملية القدر بلعية السابع عشر أو الحالي والعشرين أو الثالث والعشر أثر من الزيادة زيادة الطرق عام عام الفتح خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى مكة في رمضان سنة ثمانين من الهجرة وكانوا صياما حتى بلغ كديدا فأفطر وأفطر الناس والذي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خرج في عاشر رمضان ودخل
مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه ذكر ذلك ابن أسحاق بإسناد حسن وابن هشام والواقدي وابن سعد وزاد الواقدي وابن سعد أن يوم الحروج كان أربعاء وانظر ابن حجر في الفتح واختله في تاريخ الفتح ما
بين الزندي عشرة وثلاث عشرة وست عشرة وسبعة عشرة وثمانية عشرة وتسعة عشرة من رمضان واتفقوا على أنه في رمضان سنة ثمان كما جاء بذلك الروايات عند مسلم وفي رواية عند ابن سعد أن ذلك كان في
العاشر من رمضان ومما يرجح أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة كان لعشر خلول من رمضان قوة ما جاء علي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثم مابى رسول الله صلى الله عليه
وسلم لسفره واستخلف على المدينة أباره من كلثوم من حسين بن عتبة بن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان فذكر الحديث أورده ابن أسحاق في المغازي وقال الهيثميه المجمع رواه أحمد ورجاله
رجال الصحيح غير ابن أسحاق وقد صرح بالسمع قال حول حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري فيه الجواب عن قوله رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أولا الحديث فقد
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما في نصائم إلا ما كان
من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه ثانياً قوله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بفتح وقد كنت ظننت أن هذه
السفرة غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ أن هذه السفرة غزوة الفتح غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر فلما بلغ الكديد أفطر فإنه يدل على أن غزوة البتح كانت في أيام شدة في الحر وقد اتفقت الروايتان على أن كل من السفرتين
كان في رمضان لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤته قبل غزوة البتح بلا خلاف وإن كانتا جميعا في سنة واحدة وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع
النبي صلى الله عليه وسلم فصح أنها كانت سفرة أخرى وأيضا فإن سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده وأخرج التنميدي من
حديث عمر قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم بدر ويوم الفتح الحديث ولا يصح حمله أيضا على بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حين إذن أسلم قال ملاحظة حديث عمر عند التلمذي فيه
ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب إذن ترخصنا ثلاث بدر والثالث والثالث هذا الحديث بالدرجة لأنه لا يمكن أن يكون في غزوة الفتح ولا في غزوة بدر فمن لازم ذلك أن يكون نعم في سفة مثال مكتوب
قال السرية والمراد غزوة فتح مكة أي سرية نعم قال وعنبي سعيد قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مغت من شهر رمضان أما منا صائم فمنا من صام ومنا من أخطر هذا هو أول
الحديث قوله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تجريد أو تأكيد لأن الغزوة لا تكون إلا معه بخلاف السرية والمراد غزوة فتح مكة هذا غضب غزونا مع رسول الله غزونا فقط يمكن بعده نعم
والمراد غزوة فتح مكة لست عشرة أي ليلة مضت من شهر رمضان كذا في جميع النسخ وفي مسلم من رمضان أي بإسقاط لفظ شهر وهكذا وقع في جامع الأصول والمصابيح واختلفت الرواية في تعيين التاريخ في
رواية لمسلم بثمان عشرة فخلت وفي رواية ثنت عشرة وفي رواية سبع عشرة أو تسع عشرة والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلونا من
رمضان ودخلها لتسع عهلة خلت قال الحافظ في الصيام من الفتح بعد الإشارة لاختلاف الرواة في ضبط ذلك في حديث أبي سعيد ما لهضه والذي تفضى عليه أهل السير لأنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة
لتسع عشرة ليلة وقال في مغازي أخرج البيهقي من طريق من أبي حفصة عن زهري أنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان وروا أحد بإسناد صحيح وعزعت من يحيى على
بسعيد أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عامفته لليلتين خلتا من شهر رمضان هذا يعين يوم الخروج وقول الزهري يعين يوم الدخول ويعطي أنه أقام في الطريق إثنتي عشرة يوما وأما ما
قال الواقدي أنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوي من خالفته ما هو أصح منه وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى منها عند مسلم لست عشرة ولأحمد لثماني عشرة وفي أخرى لثنتي عشرة والجمع بين
هاتين يحمل بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى على ما بقي والذي في المغازي دخل لتسع عشرة مضت وهو محمول عن الاختلاف في أول الشهر ووقع في أخرى بالشك لتسع عشرة أو سبع عشرة وروا يعقوب
نوسفيان من رواية بيسحاق عن جماعة من مشائخه إن الفتح كان في عشر بقين من رمضان فانتبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر الأخير انتهى كذلك عمر وليس يمر عنه
فرق الله في ماشيه البذر.
نعم.
وإذا لم يثبت شهود البذر، فلن يكون رواحة وفاهم بصير.
لا، مع رسول الله.
كنا مع رسول الله.
لا، ما يكون كنا مع رسول الله وراء الحماري.
لا، لكن ما يقول غزونا مع رسول الله.
مية تقتل المصاحبة.
لكن إذا ثبت أنه أسلم قبل غزوة البذر، هذا يحل الأشكال.
لا يمكن إيش؟
ها؟
لأنه لم ينص على السفرة في مصر الله صلى الله عليه وسلم إلا في حتينا يجب أن يقال أنه أسلم قبل أسبق البدر المهم أنكم الآن لم أجدت إلا ثلاث سفرات مهما كان أعلى شيء نجد أنه سافة الرمضان
ثلاثة مرة في البدر ومرة للفتح ومرة ما يستنزموا حديث أبي الدرم خبد السلام ذكر أنه بالأمس أن النبي عليه الصلاة الرجع من تبوك في رمضان فلو ثبت أيضا يوافق حديثة بالدردان لأنها كانت في
شدة حر رزوة تبوك لا يمكن لكن تأتي قضية عبد الله بالرواح له إذا لابت بعد أن رجوعه في رمضان في منتبوك صار هذا سفر رابط هذه المسألة مهدة أهمية كبيرة الحكم واضحة الحمد لله فسألنا نعرف
كم خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أو كم سافر مرة في رمضان يعني الأقرب أن تحمل على بدر أو ثبتها شهودة بالدردار إذا ثبت السلام بالدردار قبل بدر وأنه شهده مسلما زال الأشكال
يعني بمعنى أنه لا يلزم أن تكون غزوة ثالثة غير بدر والفتح هذا إذا البدر لكن الحافظ من الحجب يقول ما أسرع نعم بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعشراء الاثنين والخميس قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد
الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معادة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام
الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم في هذا السفاء في سنة ثلاثة أيام من كل شهر وأنها ليست خاصة بعيام معلومة لو تكون من أول الشهر وسطه وآخر لكن الأفضل أن تكون في
أيام البيت وهي الثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر فمن صامها في غيرها أدرك فضل سيام ثلاثة أيام من كل شهر ومن صامها فيها أدرك ذلك وأدرك الوقت المستحب كما يقول مثلا في الصلاة من صلىها
في الوقت فقد أدركها في الوقت ومن صلىها في أوله فقد أدركها في الوقت وأدرك قضيلة أول وقت وحدثني عبد الله بن محمد بن ياسماء الضبعي قال حدثني مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جديل
عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين قوله يا فلان أصمت من
سرة هذا الشهر قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر بالهائي بعد الراء وذكر مسلم بعده حديث أبي قتاده ثم حديث عمران أيضا في سرى لشعبان وهذا تصريح من
مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له فكأنه يقول يستحب أن تكون الثلاثة الأيام من سرة الشهر وهي وسط وهذا متفقنا
على استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره وقيل هي الثانية عشر والثالثة عشر والرابع عشر قال
العلماء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواضب على ثلاثة معينة لألا يظن تعينها ونبها بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام بيض على فضيلتها إذن يوافق ما ما قلنا وقول إذا أفترس يعني من
رمضان إذا أفترس من رمضان فأصوم يومين وحدثنا يحيى بن يحيى التميميق وقتيبة بن سعير جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن عبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب
رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما
قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل
شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله إنما غضب
النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال هذا الرجل لأن صيرة السؤال ليست بجد كيف تصوم والذي يظهر أن الرجل إن مساء هذا السؤال من أجل أن يتأثب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ولكن النبي صلى
الله عليه وسلم غضب عليه لصيرة السؤال ثم إن عمر رضي الله عنه قال رضينا بالله ربا وبالإسان دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله أراد رضي الله عنه أن يسترضي النبي صلى
الله عليه وسلم حتى يزول غضبه وفيه أيضا نوع من الاعتذار من هذا الرجل بأنه ليس عنده شكل في الأمر لكن ما كل إنسان موفق لصيغة السؤال الذي ينبغي أو الجواب الذي ينبغي وقول حتى سكن غضبه
أي غضب النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث تلين على جواز الغرض ولكن هل غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه؟
لا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لغير النفس حقها الخاص كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة يعفو ويصبح لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل أو كان السؤال غير لائق شرعا فإنه يغضب
عليه الصلاة والسلام وفي أيضاً دليل على كراهة صوم الدهر كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام وفي أيضاً دليل على أن رسول عليه الصلاة والسلام يترك العمل لما هو أفضل منه لقوله وجدت
أني طوقت ذلك يعني صرت مطيقاً له وفي أيضاً أن سامتها تعمل كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر كله وفيه فضيلة صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشورة حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ
لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه
أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبيقة هادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فرضي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا
بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وببيعتنا بيعة قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم
يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي
فيه قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشراء فقال يكفر السنة الماضية وفي هذا
الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما في هذا أيضاً فيه دليل على تمني الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليت أن الله تعالى
قوانا لذلك وهذا لا يعد اعتراضاً على القدر وإنما يعد تمنيت للخير ومن تمنى الخير فإنه يكتبره عجله لا سيما إذا كان منع منه لأسبع مانع وفي قصة الرجل الذي قال ليتني مال فلان فعمل فيه
مثل عام الفلان قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء وفي قوله سئل عن صوم يوم الثاني قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو بعثت أو أنزل علي فيه وكذلك هو يوم توفي فيه والعجب
أن الذين يرون قامة مولد للرسول عليه الصلاة والسلام يستدلون بهذا الحديث يقولون أن الرسول قال يوم ولدت فيه فدل هذا على أن يوم ولادته له شأن عظيم ولكنهم قد أبعدوا النجعة واستدلوا
بالمتشابه بل اتبعوا المتشابه لأنه لو سلمنا جدلا أن هذا يدل على أن يوم مولده يوم عظيم له شام العظيم لقلنا إذن لابد أن يكون أن يصادف متى يوم الاثنين ولا يصح أن يكون في الليلة الثانية
عشر كما قي وثانيا أن نقول هو يوم نولد فيه وهل منة الله على العباد بولادته أو ببعثته بالبعثة لا شك لأنه لو ولد ولم يكن منزل عليه الوحيد ما كان فيه هدى للناس وأيضا إذا كنتم تقيمون
الموالد الموالده فأقيموا المعات لوفاته لأنه أيضا توفي يوم الاثنين لكن الذين اتبعون المتشابه دائما يضلون عن الحق وعن الهدى إما عنادا وإما أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم الصور وقوله
بريد أو منزل الظاهر أن هذا الشك من الراوي ولكن المعنى لا يختلف لأن الإنزال عليه إنزال القرآن هو باعته على الصلاة والصلاة وحدها ناهو فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما هذا شيخ من
قول مسلم وهل إذا كان قول مسلم الوهم من شعبة وفي هذا الشعب قال وسئل عن صوم يوم الثاني والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما الظهر من مسلم وهم من شعبة نعم يحتى من شعبة ومن
مندونة لكن قوله من ديوات الشعبة يتلعن الوهم من شعبة نعم لماذا؟
منتا وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النظر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وحدثني
أحمد بن سعيد الدالمي وقال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا غيلان بن جدير في هذا الإسناد مثل حديث شعبه غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس وحدثني زهير بن حرب
قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عالم وجه أن مسلم ظنه وهم لأنه قال أردت فيه وبعدت فيه وأنزل عليه فيه ولا يمكن أن يكون هذا في يوما لو كاننا سؤال عن
صوم الاثنين والخميص لكان لازم يكون حادث واحد في يومين وهذا مستحيل هذا وجه كون مسلم ظن ذلك وهم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن
عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم من اثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي إذن صوم يوم اثنين سنة وليس بواجه وقد
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم تعرض فيه العمال على الله فأحب أن يعرض عمله على الله وهو صعب أما وجه كونه مستحباً من قوله أنه أنزل عليه فيه فلعل وجهه الله أعلم أنه لما أفرض
الله سيام رمضان لكونه أنزل فيه القرآن صار يوم الاثنين مشروعاً سيام لكونه أنزل فيه القرآن يعني تدئ انزاله في يوم الاثنين نعم الخطأ الذي كان من هذا الصحابي عند سؤاله إنه قاسم نعم ما
هو الخطأ الذي كان من هذا الصحابي عند سؤاله إنه قاسم إنه سؤاله أنا لو أسألك وأقول لك مثلا وشان صلاتك وشان صيامك ما ترى هذا مناسب نعم حمزة في عمل أسهم رضي الله عنه للأبي صلى الله
عليه وسلم إني أسود الصور كيف يجمع بينه وبينه كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لسد الصوت نعم وأقره ولم ينكر عليه لكن يسرده لا يكن لده يحمل على هذا نعم السيد اللقصة إلى المسلازم قال
أصبح من سرة هذا الشرف قال لا قال إذا أطفت أصبح يومين نعم الشيخ اللي يفهم أنه أنه من فده السيوم وشيء من الشعبان الذي يقضيه بعد رمضان نعم الشيء للإنسان الذي يلازم عليه كأنه ينبغل إذا
فاته وأن يقرير الرجل الذي قال إنه المجيسة من سورة هذا الشهر قال ما قال إذا صفه صنوه يعني أشكال عليه أنه أمر وبسيانه ومنه يعني أنه متقع من ثلاثة على السنة إيش نعم متقع كأنه صام يوم
واحد أو كأنه سأله وهو صاهم يعني يحمل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه قد صام يوم لا لا لا لا ما صح إنه يحسب عجره من نية هي على أنه يوم فاضل.
على أنه يوم يسلم تخصيصه في الصيام لكن الأجر المهم الأول لها هذا الأجر من النية ستة نعم باب صومي السورة رشعبان حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف ولم أفهم
مطرفا من هداب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لآخر قال حدثنا هداب بن خارد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف ولم أفهم مطرفا من
هداب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سور شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين وحدثنا أبو بكر ما بي شيبة قال حدثنا أبو بكر ما
بي شيبة قوم السرر شعبان السرر آخر الشهر وصمي بذلك مأخوذ من الاستسرار يعني الاختفاء وذلك أن القمر في هذه الليلة 28 29 أو 39 30 يكون مختفئة وأما اللفظ الأول الذي مر علينا فهو يقول من
سرة هذا الشهر والفرق بينهما ظاهر إذا اعتبرنا أن السرة هي الوصف كسرة الحيوان تكون في الوصف وأما إذا قلنا السرة من السرر أو السسار تطابق الحديثها وعلى كل حال عندي حاشا يقول لعل النبي
صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بأن هذا الرجل أوجب على نفسه أن يصوم سرعة الشهر فعمره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفطر أن يصوم وحدثنا أبو وكر أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن
الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت
من رمضان فصم يومين مكانا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابن أخي مطرف بن الشخير أنه قال سمعت مطرف أن يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان قال فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين شعبة الذي شك فيه قال وأظنه قال يومين وحدثني محمد بن قدامة ويحيى
اللؤلؤي قال أخبرنا النظر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هانئ ابن أخي مطرخ في هذا الإسناد بمثله نعم كيف سلم ويومين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أعلم الثاني أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صنبي يوم وإخطار يومين قال ليت أن الله قوانا ببد نعم فيوم ويوم من بعد أول نعم فلا ينصح وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات العبد وكيف لا نسأل
رسول الله قال أفضل سلام داود لا لا كان يصوم يوما ويفطر يوما لكن قول رسول ليت الله قوان على هذا لأنه رسول مشغول بعشية كبيرة من تنظيم الأمة والجهات وغير ذلك هذا يقوى ولهذا كان يصوم
حتى وقال لا يفطر ويفطر حتى وقال لا يصوم لتعلق الحاجاتي أحيانا ما يفرأ ولا سلام يوم يوم يوم لا أول ما يتخل فيه حتى بالأول هو والدته أن الله يطوق عليه لا ما سلي فعالة يعملون المولد
والمطوفين في مكة والمزورين في مدينة ولن يستخدمون أسلة أو يجبون أدعي من عندهم ولا يتبعون ما يتبعون أدعي المدور لو أخذوا شيء بشيرة من المحورة ويكونوا شيء من عندهم حتى الإنسان لا
يحددهم بعضهم لا يوجد عندهم ويقول الثاني أن هذه الدولة التي يستعملون مثل موجود مثل المطوفين تقاهم مخالفون رسول صلى الله عليه وسلم بسنة وما بحلقها لها ولا تقاهم مخالفين أكثر ما يردهم
من العمل لا شكل العقولة كله بدعة كله بدعة نعم علي أما الإنسان الأفضل أن يجعلها راتبة إلا إنسان له شغل الرسول كما قلنا كان يصوم حتى وقال لا يفضل ويفضل حتى يقول لا يصوم لديه أعمال
كثيرة الأفضل القيام لأنه أمر عن انتصامها أمر أن نصوم من الشهر ثلاثة العشر وأربعة العشر وخمسة العشر خالب نعم خمسة نعم أول بارك رفيك أن قد تكون أوقات الصلاة عندهم في شريعة داود عليه
الصلاة والسلام غير أوقات الصلاة يعني فيه احتمال أن الصلاة عندهم بكرة وعشية كما قال تعالى يسبحني بالعشي والإشراء هذه واحدة الشيء الثاني إذا ثبت ولا أظنهم يثبت أن لهم في شريعة داود
صاد مغرب وعشاء كهذه الشريعة فالمعنى نصف الليل يعني ينتهي إلى نصف الليل بعد ما يصل العشاء ينام ثم ينتهي نومه إلى نصف الليل رضيت أربعة بقى واحد باب فضل صوم المحرم حدثنا قتيبة بن سايد
قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن للحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة
بعد الفريضة صلاة الليل هذا الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم قيل إن أفضل الشهور أن يصام فيه شهر محرم وفي هذا نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من
صيامه في المحرم وقيل المعنى أفضل الصيام يعني أن تصوم الشهر كله وهذا أيضا فيه نظر لأن عاش رضي الله عنها وهي من أعلى من الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما رأيته يصوم في شهر
أكثر من صيامه في شعبان هناك احتمال ثالث أن المعنى أفضل الصيام يصومه الإنسان في شهر محرم لكن لا يصومه كله ولا يجعله كشعبان فتكون السنة العملية مبينة للسنة القولية وهذا هو أحسن ما
أرى وقال بعضهم أكثر السيام بعد المضان شهر المحرم يراج به صوم يوم عشورة وأنه من باب إطلاق الكل على الجزء لكن هذا فيه نظر لأن كونه يذكر الشهر كله ولا يرجو منه إلا يوما واحدا هذا بعيد
فالأقرب الله أعلم ما ذكرنا أنه أفضل الشهور يصام فيه لكنه لا يصام كله ولا أكثر لأجل أن نقيد السنة القولية بالسنة العملية وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أيضا ليس على إطلاق لأن
الصلاة المعينة في النهار أفضل من صلاة الليل فالرواتب مثلا أفضل من صلاة الليل المطلقة وهكذا ينبغي الإنسان إذا مرت في النصوص أن يقيد بعضها ببعض وأن يحمل بعضها على بعض حتى لا يقع
التضارب والتناقض فيها وحدثني زخير المحرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد
المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوه الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم حدثنا أبو بكر وبي شيمة قال حدثنا
حسين بن عري عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قول بعض جنماء إن سبب كذرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الشعبان ليست تقصداً لفضيلة
في الشهر وإنما هي بسبب اجتماع صيام نوافر بأيام سببك لم يستطع المرض أو الجهاد وهذا سبب كذرة لا هذا غير صعب لا الصواب انه يجي الشهر نفسه وكما سمعت عن عايش ان العزول كان لا يدعو
سيامتها تأيام كل شهر سيام جهر المقارم افضل من سنزار جعبان ويكون قسود صلى الله عليه وسلم خرطه لسوغل او عضر كان اكبر مثلا في العمر في رمضان انها متعد الحجة ولم يعرف تأخير في رمضان لا
ما ما يصل عشرة سنوار كلها حضر هذا بعيد.
نعم.
يحتاج إلى جليل.
يقول له نعم هذا احتمال.
احتمال انه قاله في اخر حياته ولكنه يحتاج إلى جليل.
والله والله اعلم انه بيّن فضل المحرم من اول مقدمة مدينة.
نعم.
اي لهم خمسة باب استحباب صومي ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد
بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيو الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر قوله عليه
الصلاة من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه ظاهر أن الأفضل أن يباجر بإسامة ستة لكن من المعلوم أنه لا بد أن يقصل بينها وبين رمضان بيوم اليوم ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون المتتابعة وأن
تلي يوم اليوم وهو كذلك ولكن إذا قدر أن الإسلام بعد أن انتهى رمضان مريض ولم يتمكن من سيامها إلا بعد فروج شهر شوال فهل يصومها أو نقول له سنفات محلها الظاهر الأول أنه يصوم لا سيما إذا
كان من عادته أن يصوم وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها الصيام 600 شوال إلا بعد
خروض شوال نقول هذا أيضا كذلك فمن ترك صيامها للعذر وقضاها بعد انتهاء الشوال فلبل فأرجو أن يكون له أجوى وحدثنا ابن ميرين قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال
أخبرنا عمر ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد
قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجاء وقات طلبها وحدثنا يحيى بن يحيى
قال قرأت على مالكنا النافع عن إبي عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى
رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر ليلة القدر هي الليلة التي يقوم فيها ما يقدر في تلك السنة ودليل ذلك قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
بِلَيْلَةُ مُبَارَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُوا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وقيل سُمِّيَةُ القَدر يعني الشرق لشرقها ولا مانع من أن تكون سُمِّت لهذا ولهذا وهذه الليلة
أخفاها الله أعز وجل العباد لحكم كثيرة من أهمها بيان الصادق في طلبه من غير الصادق لأن غير الصادق إذا رأى أنها ليلة مبحمة وأنه لا يمكن أن يكون مدركا لها إلا إذا تمت العشر من أولها
إلى آخرها فإنه إذا كان غير صادقا في الطلب فسوف يكسب ويدعو طلبه وإذا كان صادقا فسوف يطلبها ولو في عشر ديال ومنها أن يكون الإنسان أن يزداد عمل الناس لأن هذا التهجد في ليلة العشر لا
شك أنه زيادة الخير للإنسان يقربوه لله عز وجل ومنها أيضا أن الإنسان يتحرى في كل ليلة أنها ليلة القلب فيكون في قلبه رجاء وقوة وحصن ظن بالله في كل ليلة لكنها لو كانت المعلومة تقامها
مرة وانتهت فالمهم ان ابهامها فيه حكم كثير وهي كانت في اول رمضان ثم في وسطه ثم في اخر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف اول رمضان العشر الاول ثم اعتكف الاوسط ثم قيل له انها في
العشر الواخر فاعتكف بعشر الواخر وهذه الليلة وردت السنة في تعيينها لالوان مختلفة لا يمكن الجمع بينها إلا إذا قلنا إنها تتنقل في ليالي العشر يعني سنة تكون في ليلة 22 وسنة في ليلة 29
وسنة فيما بين ذلك لأنه بهذا تجتمع الأدلة كما سيدكره المسلم رحمه الله يمكن أن يقال عنه هي ما يره منها مثال تقسى غالبا يرعى ثالتقسى إما حلم وهذا هو الذي يرى ما يكره يعني حلم من
الشيطان إما حلم من الشيطان وهو أن يرى ما يكره وإما حلم يحمل عليه حديث النفس وما كان شاغلاً لبال النائم وإما رؤية وهي أن تكون مركزة مرتبة ويكون الإنسان في الغالب يكون مسؤوراً بها
ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع فذهب يشتد فذهبت وراءه أشتد فهمت من رؤية هذه قطع رأسه هرب الرأس وهذا الرجل تبعه يشتد
وراءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس لتلاعب الشيطان بك في منامك والغارب يعني بعض الناس يبتعب بأنه إذا رأى الرؤية جاءت على حسب ما رأى يعني في يومها ولهذا يشكون بعض
الناس هذه الحال ويقولون أن الواحد يعني ما ينام إلا وهو على عصاب يخشى أن يرى ما يكره فيقى وهذا سبحان الله عجيب نادر جدا كمل عدد خمسة أخذ خمسة ثلاثة في قوله عليه الصلاة والسلام معهما
الشيطان بيان أن الخصومة معهما الشيطان هل بيان الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل خصومة سببها الشيطان لا لا قد ظهر الله أعلم أنه حصل منهما ما لا يلي وإلا هما يحتقان كل واحد منهم يقول
الحق لي لكن لأنه حصل منهما ما لا يلي ما لا ينبغي أن يكون من السب والشتر خالد خرجنا اعتكفنا مع رسول الله سلام العشرة القوة الوسطى من برمضان فخرجنا صبيحة عشرين نعم لصبيحة عشرين نعم
المعروف حتى المرد هم اعتكبوا للاية القادة للاية القادة تنتهي صباح بصباح عشرين لكن جاءت الاحريض العشرة لواخر فصار الآخر الاتكاف الغروب غروب الشمس خمسة نعم نعم ايش حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة قال حدثنا بن أمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أمير التميس وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان
وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن بلي عينا قال ابن حاتم حدثنا سفيان معينة عن عبدة وعاصم ابن أبي النجود أنهما سميع زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن آخاك
ابن مسعود يقول يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يكتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبعين وعشرين ثم حلم لا يستغني
أنها ليلة سبعين وعشرين فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أب المندر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها ونشك أن الصواب أنها في العشر
الأواخر فقط ليست في سنة كلها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه طيب على هذا نقول من يقوم العشر الأواخر يصب ليثقل وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن
جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت عبدت ابن أبيل بابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها قال شعبة أكبر علمي هي الليلة التي
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبعين وعشرين وإنما شك شعبة في هذا الحرب هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه وحدثنا
محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري وعن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة متى يكون هذا؟
في آخر الشهار وكما عاربتم أن أرجعها لا يستبع الشيء لا ما يسر لا أنا ما أسر لا أنا ما يمشي نعطيكم صفحة من نصف وأنا شرأ أمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف تم الأذاب لكم حق
نعم إيش هناك الباد يا نعم ما عندنا نظرها أرسل ما أنه شوز شوز يطلع نور ليه في السابق نور ولكنني يبقى الياخر الشهر الياخر الشهر يبقى الثلاث اليالي وهذا شي واضح لو تسعى لكل من حتى
بالي ما يبقى يعرف ولكنني لحد الأشجار من عدة تلبر عدة تشجار أجيب الله لكنني يبقى الثلاث اليالي والثانية أني أنا أريت مرة ما أغرأت الشمس صبعة 27 للخيمة رأيت الشيخة أنه تدلع لها شعاع
وقرأت أضرابها من يمين ومريشاد تدخلها خرارش عزيب يدون شعاع يدون شعاع وهي لا هي صفرة ولا هي بعضة يعني لا هي صفرة والشمس لا صفرة ولا بعضة هل أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى نعم في
الذي لا يستطيع أن يصوم ست من شوال لأنه مرضى أو شيء من هذا لأنه يقضيها بعد انتهاء شوال نعم وشيخ أجبتم في حصة نور على الضرب أخيرا على المرأة التي لم تستطع أن تصوم ثلاثة أيام من الشهر
التي هي معتادة أن تصومها فقلتم ترجو الله عز وجل أن يعطيها أن يأجورها على عدة من سيام مهانها ولم تقولوا أن تصومها مرة ثانية فما الفرق بين المسألة فرق ظاهر ما الفرق الفرق السيامة يوم
السيامة تابع للفريضة وقد حزرت الفريضة فيسوم ما كان تابع لله أما سيام سيديه من الشهر فمستقلة سنة وفات محل نعم يعني بس يخليها تمس الأرض الأرض مس فقط لا بد أن يمكن من أين أقولها؟
من طين يعني سعن الطين ما يضل يعني إذا سجل المرة الثانية ما يضل لا يمكن يعني كان يخاف يغاس راسه بالطين كانه طين كبير ما يضل هذا متصل متصل وله أيضا لم يضعه حتى نقول هذا من جسد طاقيه
أنه ما يصبح يضع على الجبهة نعم من لازم إيش تحرير إلى التقلير يعني ولكن أولئك القوم عندهم همة ونشاط عبون أن يعتكوا لإدراكه أما الإنسان يمكن يتحقها بدون أن يعتكوا ولا مال كم المذاهب
صارت الآن كم المذاهب خمسة كم أفهم طيب هات الآن قال الحافظ النو قال البخاري وكان الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح ربحته في الصلاة نعم ما رأيت أن أصل الله
إليكم صحيح في الصلاة لا تمسح لأن حركة بدون فائدة أما إذا امتهت السنة فامسح أكرار الشبب أن أقول على أن السنة نعم لأن الرسول لم يمسح وترك الرسول سنة وبعله سنة ثم أنه في حركة لا داعية
له وقد يكون أيرا وجود الطين على الجبهة وسجوده مرة أخرى أكمل في الفضوع لله عز وجل والتعظيم لله خمسة أذن لها هل هناك فرق في من فاته رمضان كامل مثل النفاس في من فاته رمضان كامل يعني
الشهر كامل تمتصم منه يوم واحد هل لها قضاء رمضان ثم الست أو أن هناك فرق بينه بين من عدرك رمضان ولكن جاء المرض في الست بعد رمضان إذا إذا جاء نعم لا فاقة يعني حتى مثلا أنها مريضة أو
مريضة الإسلام بحيث لا استطيع سيامة ستة لبعض