91- كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت - إلى .. باب فضل الصيام
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:25:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
قال المترجم رحمه الله باب قضاء الصيام يعني الميت قال المسلم رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيدي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث عن عبيد الله بن أبي
جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه
وليه من من أسماء الشرط وفعل الشرط فيها صام وجواب الشرط صام عنه وليه كيف؟
إيش؟
إي من مات لا الأول فعل الشرط مات وعليه الصيام جملة حالية وصام عنه وليه هذا جواب الشرط فقوله من مات عام من؟
اسم شرط للعموم وعليه الصيام أيضا عام لأنه نكر في سياق الشرط فيعم صام عنه وليه وليه هو وارثه لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إن ذكر لدل
هذا على أن الورثة أولياء وهذا الحديث هو على سبيل الوجوب فقوله صام عنه وليه أو على سبيل الاستحباب ننظر إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا أنه على سبيل الوجوب ولكننا إذا نظرنا إلى الأدلة
الأخرى قلنا لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب لأنه لو كان على سبيل الوجوب للازم من ذلك أن يأثم الولي إذا لم يصوه وقد قال الله تعالى وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَةٌ وعلى هذا
فيحمل إما على الاستحباب لما فيه من الإحسان إلى الميت وإما على الإفاحة لأن لا يظن ظالم أن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن صوم وليه لا ينفعه أما على الوجوب فلا فصار الحكم أو
فصار الأمر جائرا بين ثلاثة أمور صالح طيب على سبيل الوجوب عبد الوهاب ممتنى نعم ممتنى لقوله تعالى وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ على سبيل الاستحباب محتمل لما فيه من الأستان إلى
الميت على سبيل الإباحة أرحام الرهين نعم وهم محتمل لدفع توهم المن يعني مباح له لدفع توهم المن نعم احتجاجاً بإيش أن هذا عمل قراءً أغير احتجاجاً بإيش أول ليس الإنسان إلا ما سعى
احتجاجاً لقوله تعالى لا يزل الإنسان إلا ما سعى فالأمر إذا دائر بين الإباحة أو الاستحباب أما الوجوب فلا يجب ثاني من مباحث هذا الحديث هل قوله وعليه صيام يشمل كل صيام النذر والواجب
بأصل الشرع كالكفارة ورمضان أو خاص بالنذر أو الحكم منسوخة هذه ثلاثة احتمالات وبكل منها قال بعض العلماء فمن علم من قال إن هذا منسوخ وأنه لا يصوم أحد عن أحد ومنه من قال إنه خاص بسيام
النذر ومنه من قال إنه عام وأي لقال أسعد بالدليل العموم أنه عام حمله على النذر لا يصف لأن كون المرأة سألت عن صوم لذن على أمها هو فرد من أفراد العموم وذكر فرد من أفراد العموم بحكم
يوافق العموم لا يقتضي التخصيص وإنما هو على سبيل المثال كما هو القول المحاققين ثانيا لا يمكن أن يحمل على النذر لأن وجوب النذر على الأموات أمر نادر لكن وجوب قضى لمضان أمر كثير كثير
من الناس يموتون قبل أن يصوموا ما عليهم من رمضان لكن ما أقل الذين ينذرون فكيف يحمل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بهذه القوة من العموم على الصورة النادرة وتترك الصورة أيش
الكثيرة هذا خلاف الاستدالة القويم بل نقول هذا عام في الفريضة والنافعة في الفرض بأس الشر والنذر فيدخل فيه قضاء رمضان ويدخل فيه قضاء خفارة اليمين فدية الأذاء وغير ذلك مما يجب فيه
الصور طيب أما قوله بأنه مسوح فهذا ضعيف ولسه هناك ناسخ أصلا والحديث لا يصرم أحد على أحد لا يصرم عن النبي عليه الصلاة والسلام بقى علينا متى يكون على الإنسان سيام من رمضان اسمك؟
هشام هل كل من مات ولمسه من رمضان يكون عليه الصيام من رمضان؟
لا التبصيل كما يأتي إذا مر رمضان على الإنسان وهو مريض مرضاً درجى برؤه ففرضه عدة من أجام أخرى فإن قدر أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام لماذا؟
لأن هذا الرجل كان الواجب عليه إيه؟
عدة من أيام أخر فمات قبل أن يتمكن منها فهو كالذي مات في شعبان قبل رمضان فلا يزمه شيء الثاني إنسان مرض عليه رمضان وهو مريض مرضاً لا يرجعه فهذا ليس عليه الصيام ما الواجب؟
فدية طعام مسكين وعلى هذا فلا تخبر الحديث لأنه ليس عليه صيام الثالث رجل مر عليه رمضان وهو مريض مرضاً يرجعه فشفاه الله أو كان مسافراً مفتراً ثم صار يقول الأمر باسع ولأن أتأخر بالقضاء
إلى شعبان ومات هذا هو الذي مات وعليه صيام رمضان نقول هذا هو الذي يصوم عنه وليه فبهذا عرفنا الآن أن المسألة فيها تفسير قسم يموت الإنسان وليس عليه لا صوم ولا فدية وقسم يموت وعليه
فدية فقط وقسم يموت وعليه صوم فقط في هذا الحديث يموت وعليه على جواز قيام الإنسان بالعبادة البدنية عن أخيه لأن الصوم عبادة بدنية ولا شك فهل لو أن أحداً تطور بصوم يريد به شخصاً ميتاً
هل ينفعه ذلك؟
الراجح أنه ينفعه لأنه عبادة وقد تبين لنا أن عبادة البدنية يجوز أن يقوم فيها أحد عن أحد فينفعه لكن يبقى هل هذا من الأمور المشروعة التي نقول للإنسان صمعاً أمك صمعاً أبيك هي في قبلها
محتاجة تحتاج إلى عمل صالح أو نقول إن فعلت فلا بأس وإن تركت فهو أفضل الثاني ثاني هو الحق إن شاء الله الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن كون الإنسان إذا
مات انقطع عمله إلا من ثلاث قال صدقة جارية وهو الذي يفعله وهو بهفس أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدوله فعدل عن ذكر جميع الأمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى أبيه أو أمه عدل عن ذلك
إلى الدعاء فدل هذا على أن الدعاء أفضل ولهذا يجب على طلبة من أن ينبه العوام إلى هذا يجب عليه ولا تيأس العوام الآن سيستنكرون تقول لي أفلان أدعو لأبيك استغفر الله أفضل قال أنا أولي
ستصدق عنه بالمضال أتصدق عنه على فقير محتاج دعا الصدقة لنفسك وادعو الله له هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام العوام عنده بصار على أن على أن يهدوا العمال الصالحة إلى
الأموات فلننبههم ولا تقول هذا شيء ما يمكن التحول عنه كان الناس فيما سبق عندنا لا يعدلون بالأضحية وعاش الوالدين في رمضان شيئا أبدا لو تقول أعمر المساجد وابن الروبط لطالبة العلم
واطبع الكتب خير لك من أن تدع شيء لذريتك أو غير ذريتك يتقاتلون عليه في المستقبل كالأبد عشر مضان ما يصير أضحية ما يصير لازم أضحي يوم القيامة يجي راكم على أضحيته هذا كلام العام
ويستدرون في حديث الموضوع يستفره ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم يعني يستفرهها ضحه بالعفية الفارهة الكبيرة الجيدة وهذا لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام فأقول الآن الحمد لله مع
تكرار القول للناس ويانا أن الأشياء العامة أنفع من الخاصة والأشياء التي تبعد الورثة والذرية عن النزاع في المستقبل خير من شيء يبقى ويتنزون عليه يتعادون عليه حتى أنهم يتخاصمون عند
القضاة ويتلاعنون والعياذ بالله إذن نعود للناس شيئا فشيئا أثقوا أيضا أن العوامل اللي يسمعون مثل من شخص في بلد ما ويثقون بقوله سوف يهتدون بما دل عليه لكن هؤلاء إذا راحوا إلى بلد آخر
لم ينبهوا مثل التنبيه كهل هو فراك هذا دين جديد إِنَّ وَجَدْنَا أَبَاءًا يُضْحُمُونَ وَيَعَشُّونَ وَمَعَشْبَ ذَلِكَ لكن الأمور تأتي بالتدريج نعم في أسئلة لماتها الحديث ماتها الحديث
نعم وحدثنا إسحاق بن أمورهيم قال أخبرنا عيسى بن نونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة ناتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن
أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيتي لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء إذن رخص لها أو أذن لها أن تقضي ما على أمها من الصد وفي هذا الحديث تلين على ثبوت
القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه المرأة لو كان على أمها دين هل تقضيه فقالت نعم قال فدين الله أحق بالوفاء وما أكثر الأقيسة في الكتاب والسنة يقاس الشيء المعقول على المحسوس
أو المشكل على الواضح فما أكثر في القرآن الكريم من قياس إحياء الموت على إحياء الأرض بعد موتها وكلالك في السنة يقيس النبي عليه الصلاة والسلام الأمور المحسوسة على أمور محسوسة أخرى
لكنها أوضح فالرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله إن امرأة ولدت يا سمير وش ولدت؟
يسأل الرسول يقول المرأة ولدت نعم غلاما أسوأ ولدت المرأة غلاما أسوأ وهو وأمه نعم أبي ظاهر هذا ظهر الحديث وإلا ما كان الاستفام له محل فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له شيء هو من
أهل البادية قال هل لك من إبل؟
تقول يا سليم ماذا قال له؟
هل لك؟
هل لك من إبل؟
قال نعم قال ما ألوانها؟
قال ألوانها الحمر قال هل فيها من أوراق؟
قال نعم الأوراق يقول العلماء اللي فيه شعر السوداء وشعر بيرا فيكون لونه كلون الفضلة وهي الورق قال هل فيها من أوراق؟
قال نعم قال من أين أتاه؟
هي حمر ذكورها وإناثك من أين أتاه الأوراق؟
قال الأعرابي بالبدأ لعله نزعه عرق قال فولدك هذا أو قال فابنك لعله نزعه عرق هذا المثال اتمأن إليه الأعرابي طمأنينة ما فوقه شيء والكل من هذا وهذا كله محسوس لكن هذا في البهائم وهذا في
الأوادئ إلا أنه غاب عنده العرابي فقاس الله الرسول أيها الصوم الآن الصوم قاس النبي عليه الصلاة والسلام واجب الصوم على واجب الدين وفي الحديث أيضا ومن فوائد الحديث أنه إذا اجتمع دين
لله ودين للآدم فدين الله أحق لقوله فدين الله أحق بالوفاء هكذا استدلب بعض العلماء وقال كلمة أحق اسم تفضيل والمفضل يقدم على إيش المفضل عليه فإذا قدر أن امرأة عليها أو رجل عليها عشرون
ريالا صدق وعشرون ريالا دينا للإنسان والتركة عشرون ريال ماذا نصنع نقدم الزكاة على هذا القوم لأن دين الله أحق وقال بعض العلم دين الآدم أحق بالوفاء لأن دين الله مبني على المسامحة ودين
الآدم مبني على المشاحة والرب عز وجل أكرم من خلطه فيعطى الشحيح الذي لا أسمح ويسأل العفو من يسمح وهو الله عز وجل فيكون دين الآدم أحق وفي المثال الذي ذكرنا عشرين وعشرين والتركة عشرون
من نعطيه صاحب الدين والزكاة تسقل وأجاب عن كلمة حق قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له صورة فيها حق آدم وحق حق لله حتى يقول اقضوا حق الله هو حق إنما الرسول عليه الصلاة
والسلام أراد أنه إذا كان يجوز قضاء الدين عن الميت إذا كان لآدم فدين الله أحق أن يقضى المثال المهم ليست الصورة صورة مفاضلة حتى نقول إن دين الله مقدم على دين الآدم وهذا الجواب لا شك
إنه جواب سديد واضح القول الثالث في المثال أنهما يتحاصان لأن كل واحد منهما دين يجب غضاته فلا نفضل الآدم على حق الله ولا حق الله على ألا دين آدم بل يقضيان بالحق حصص فمثل بالمثال إذا
كان عشرون وعشرون والترك عشرون كيف نعمل نؤدي بالزكاة عشرة ولذين الآدمين عشرة وهذا القول هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وهو الأصح أنه إذا اجتمع دينان أحدهم لله والثاني الآدمي
فإنه إيش يتحاصان إن كان سواء فإنه بالسوية وإن كان مفترفين فدو كل القصق نعم في الحديث كما لا أخبر حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال للسائل حتى
يقتنع ويكون مطمئنا في الحكم لا سيما إذا كان أمر مما يخبر وهكذا دائما بصول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلمة تجد الكلمات الكلمات اليسيرة من تعاد الأسفار لما شكى أليه الصحابة رضي
الله عنهم أنهم يجدون في نفسهم الوساوس الوساوس الشديدة في جانب الله وفي كل شيء يقولون نجد في نفسنا ما نحب أن نخر من السماء ولا نتكلم به أو أن نكون أحوما ما يعني محترقين وأن نتكلم
فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا بكلمتين فقط وهما فليستعد بالله ولينتهد استعاد بالله نجوء إليه عز وجل وهذا لا يقدر عليه إلا الله لأن هذا وحو من الشيطان والإنسان لا يستطيع
أن يدافع الشيطان بل الله عز وجل يدافع أنه نعم الأمر الثاني مما يقدر عليه العبد وهو الانتهى أعرض عن هذا تغافل عنه حتى يزلع هذه يقول بعض العلماء يقول لو عرضت هذه على المناطق لكتبوا
فيها أسفارا ولا تجد فائد كان يقول لك الحادث لا بد لهم المحدث والسموات من أحدثها وأنتم من أحدث هم يأتون لك بأشياء تزيد الشكل منها لكن هذه كلمتان سدت كل الوسائز مما يجل على حسن كلام
الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا أقول إذا أمكن أن تأتي بالحكم بلفظ الحديث فهو خير حتى تجمع بين المسائل إيش والدراء ولهذا ما أحسن أقول الزاد الذي مستقنع وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
إلا المكتوبة هذا لفظ المتق وهو لفظ الحديث لفظ المتقنع لفظ المتقنع فإذا أمكن للإنسان أن يأتي بالحديث فهو أحسن وأجزل وأفيد وأقرب للإقتناع والإقناع فأليك بهذه وإذا لن يمكن فتأتي بما
تعبر به حسن ما أفتح الله عليك ثم تقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن سليمان عن مسلم من البطين عن سعيد بن جبير
عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال
فدين الله أحق أن يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكروا هذا عن ابن عباس وحدثناه هذا الحديث كالأول لكن
يختلف عنه لماذا؟
لأن السائل هنا امرأة رجل في الأول امرأة فهل نقول بتعدد القصة أو نقول بأن نبوات لم يعتنوا بضبط السائل لأن المقصود هو الحكم وإذا تعملنا وجدنا أن المخرج واحد وليس فيه ذكر لتعدد القضاء
فعلى هذا هذا الاختلاف لا يضر ولا يحكم به على الحديث في الحديث للاضطراب يعني لا يقلنهم الطلب لأن مثل هذه المسائل التي ليست في العنصر القضية لا يرى العلماء اضطراب كما لا يرون حديث
جابر في مقدار همن جمله لا يرون أن فيه اضطراب لأن العبرة بإيش بأصل القضية وكذلك حيث فضال ابن عبيد في مسألة القلادة والدمنين فيها اختلاف لكن لا يعدونه اضطرابا لأنه لا يغير أصل الحكم
القضية وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها لأن لا يعجل الحديث بعلة غير قادرة فعلى كل حال إما أن تكون القصة متعددة ولا مانع وإما أن يكون أبوات لم يضبطوها تماما ولكنه لا يغير أيضا
نعم وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيد والحكم بن عتيبة ومسر من البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكري بن عدي قال عبد حدثني زكري بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عم عن زيد بن أبي أنيسى قال
حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها قال أرأيتي
لو كان على أمي أرأيتي يعني نعم لا تتك على التع قال أرأيتي لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يؤدي عنها ذلك قالت نعم قال فصومي عن أمك ذلك ما هي عندكم مقدم طيب هذا الحديث فيه اختلاف عنها
سبع في إيش هنا صرحت بأنه صومنا الأول صوم شهر ولا منافات لأننا نقول الصوم الأول صوم الشهر هو نذر صوم لذر وهذا الحديث خصص به بعض العلماء حديث عائشة الساب من مات وعليه صامع عنه وليه
فقالوا احمل على النذر فيوقات هذا ليس بصميم لأن التخصيص أن يخرج بعض أفراد العام من حكم العام فمثل إذا كان العام يعتذر الوجوك ثم أخرج فرد طيل هذا تخصيص أما إذا ذكر أحد الأفراد بحكم
يوافر العام فليس هذا تخصيص وهذا واقع وهذا هو الذي يهب إليه محقوق من الرسوليين كما ذكره الشنقيطي في تبسير هو غير الشنقيطي حتى المتاقيين كالشوكان وغيره كل من يطرون هذا وهو أضح ولهذا
لو قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت أكرم عبد الله وهو منهم هل يعني ذلك أن لا نكرم غير عبد الله لا لكن لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله هنا إذن خرج منه هنا نعم نعم نعم وقال هذا
وقال هذا نصف المتقر وشغل إذن ليه هذه معامل محكم أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق جاريته دعا بها فسألها قال أين الله قاد قال أعتقها فإنها مؤمنة وصف الماضي إذن دين خارج
هو دين خارج ولذلك المسألة فيها خلالها وجاء مطلقا القرآن وجاء مقيدا لاعتق نعم هل وصف الولد بالصلاح يعني الصلاح نسبي فما ضابطه مثلا وهل غير الصالح لا نعم وهل غير الصالح لا روح نادر
نحن نبدو عمل أي صالح نادر الخالي من أسباب الفسق ويعتبر صالح وخوار المرؤمن يجب مواجبات يجب مواجبات يجب مواجبات مواجبات أو صالح فهذا أيضا من على قلب مبشر المقدر قد يقول لهم مفاسق لكن
يكمل منه يعني قصدي هل شرط يعني الصلاح هل الصلاح في ذكر في الحديث شرط لا لها نباني الواقع إن الواقع الذي يعتني بعد المكهما ويقول لهم الصالح نعم مفاسق ولكن في الواقع نرى أحيانا غير
الصالحين يفعلون نعم نعم نعم قول النمساء السلام لأن تدعى ورثتك أو كما قال ماذا؟
معنى الحديث النمساء السلام قال لذلك الرجل إن تدعى ورثتك أغنية خير من أمن هذه الساعة نعم إنه وقاص نعم إنك أنت ضرورت نعم أشكل علي هذا الحديث مع كون أن الرجل يعني ينفق ماله في المعروف
حتى لا يختصم الورث التوفير لأن هذا يحث على يعني أن يدعى بعض ماله بالورثة وقول بأن ورثة قد يتنازعون بترك ذلك لهم التوفيق بيننا عمرين الساعة من الرقاس هو تصدق بذلك المال أو بالنصف أو
بالثلث تصدق بأحد يخرجه فقال الرسول إنك أن تدعى الورثة قال الورثة إذا ورث المال فهم أحرار يبدأ سيتخلص من الشركة بالبيع أو غير البيع لكن أوقاف التي تعمل عند الناس الآن يشترك الذرية
في الوقت ولا يتمكنوا من البي لأن أوقاف ما تباع نحن نتكلم عمل الناس أنهم يوقفون أو يوصون في أشياء تكون بين الذرية لا يتمكنون من نعم ثلاثة خامسة ما يخالح نعم عبد الله وقلنا في حديث
عيشق رضي الله عنه من مات وعليه سياء مستامع عنه وقلنا أن الأمر ليس للوجوب هنا نعم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه خياس دين الله على دين العباد هذا لا يخز للوجوب لا حتى دين الآدم لا
يجب عليك أن تقديم يعني لو ما تعرضي وعليه دين وليس له ترك لم يجب عليك أن تقديم إن قضيته وتبرع ولم تقديم فلا شيء عليك صالح لماذا أنا أقول لأن أخر الصيام إلى رمضان ثاني بلا عذل أنه ما
يجزيو السلام لأن هذا القبر هذا القبر وإرادك هذا صحيح أنه خرج عن الوقت المحدد فلا صح لكن لما كان هذا أصله خارجا عن وقته وهو قضى قلنا يصح ولو بعد الرمضان التاني ولا يمت أن يكون في
هذا خلاف أنه لا يجزي بعد الرمضان التاني إذا كان لغير عدل خمسة أقول خمسة وحدثني علي المحجر السعدي قال حدثنا علي المصري المناسبة خمسة أنا أقول إنسان كله ستة صابع ولا لا يمكن لكن
سأحدثكم حديثا حتى ثانية أحد الأخوان من المستشفى اللي يتولون التقصيل يقول قبل أمس طفل طفل له رأسان وأربع أرجل وأربع أيدي نعم وفرجان والصدر واحد سبحان الله أين وهذه نادرة نعم ها ما
أعرف الشيء اسمه عندها أضب لكنه أغصنه أقع أعوذ بالله بسأل الله العالم بس وهذه التعبير ما هو التعبير يا مسعود لا تعبر سبحانه قال على كل شيء وانت نعم وحدثني علي بن حجر السعدي قال
حدثنا علي بن مسر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بوريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتتهم رأة فقالت إني تصدقت على أمي
بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قد أفأحج عنها قال حجي عنها هذا فيه زيارة
حكمين على مسر منها أن الإنسان إذا تصدق بما ثم عاد إليه بسبب شرعي ليس له فيه صنع فلا بأس هذه المرأة تصدقت على أمه بجارية وماتت فقال وجب أجرك وردها الميراث عليك ومثل ذلك لو أعطيت
فقيرا مالا لفقره ثم دعاك وأكلت من هذا الذي أعطيته فلا بأس لأن أما لو اشتريت صدقتك فهذا لا يجوز والفرد ظاهر الله الله الله أشهد والله إذا يعني هذه إما أنه قال إن المرأة اقتسمت
الميراث مع من يشارك وصار نصيبها هذه الجامة وإما أنه قال ردها أي رد نصيبك منها يعني ما ردها كلها رد نصيبها منها على حسب الميراث وإما أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه لا
وارث لها إلا هذه البنت فيكون فيه دليل على القول في الرد وعلى كل هذه كما قلنا لكم سابقا ونقول ونكرر قضية عين ما حكم لها بالعموم وإنما تنزل على حسب ما تقضيه قواعد الشرع طيب ذكرنا أنه
لا جوز الإنسان لا تصدق بصدقة أن يشتريها ووجه ذلك أن اشتراءها يكون وسيلة للرجوع في الصدقة والرجوع في الصدقة أحرام رجل أهدى إلى شخص بعيرا تساوي ألف ريال تصدق ما أهدى تصدق بها صدق ثم
أراد أن يشتريها المتصدق عليه سوف ينزل من قيمتها حيها أو خجلا أو رجاء أن يتصدق عليه مرة أخرى كم نسايد كم نساوي كم تساوي كم باع عليه بكم كم باع عليه بألف ريال تصدق أنا قلت باعها
والصد تصدق عليه بهذه الناقة وهي بتساوي ألف ريال أراد أن يشتريها الفقير سوف ينزل من قيمتها حبما باع عليه كم ثمانمائة لماذا الحج إنها لم تحج قط أبا أحج عنها قال حجي عنها وهذا كما
قلنا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب إلا إذا كان حج قد وجب عليها وخلفت تركه فيجب أن تحج هي أو تقي من يحج عنها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن
عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن مسهر غير أنه قال صوم شهرين وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد
الرزاق قال أخبرنا الثوري وعن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر وحدثنيه إسحاق بن منصور قال
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين وحدثني وحدثني بن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن نوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء عن سليمان بن
بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم إلى نحن في حديث الصمع المجد باب الصائم يدعى
لطعام فليقل إني صائم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد وزهير بن حرب لطعام يدعى لطعام أو ما أو فليقل إني صائم عندي أو نعم أو يقاتل أو إيش أو يقاتل ما عندكم بالترجمة؟
ولا ما فيها أو يدعى لطعام خير هذا من ما يدل على أن التراجم هذا موضوع هو عصب نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان نعينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى هذه ثلاث سيرة ثلاث سيرة
الأولى والثانية في حكم طرف والثالثة مرفوعة صريحة هل أولا يقول رواية لكن ما يقول قال الرسول رواية إذا أصبح أحدكم يوم صائمة نعم إذا دعي أحدكم إلى طعام والثاني يقول يبلغ به إذا دعي
أحدكم إلى طعام والثالث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصيرة وثلاث اختلافها كما ذكر نعم أي حتى هذه في حكم الله نعم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم
إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم وهذا فيه يعني فيه اطلاق لكنه مقيم أول إذا دعي فليقل إني صائم هذا إذا كان الصوم فرضا لا أشكل فيه حتى يعذره الداعي ويسمع عنه وهو يشمل ما إذا دعي إلى
ولمة عرس أو غيره فليقل النصائم وإذا قال النصائم ما لا يكون يحضر أو لا يحضر لا يحضر لأن الداعي سيأذره إذا كان لفنا هل له أن يتعلل بالصوم ويدعى إجابة الدعوة نقول في هذا تفسير إن كان
الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إذا تعذر أن يكون في قلبه شيء إما لكون هذا الرجل المدعو لم يقدره وإما لما يخشاه من تحدث الناس لماذا لم يأتي فلان لطعام صديقه لماذا لم
يأتي لطعام قريبه فهنا نقول الأفضل أن يحذر وأن لا يتعذر يحذر ثم إذا حذر فالذكي يعرف كيف يتخلص إذا قلت تفضل يهذر ماشه يجلس على الطعام نعم ويستخدم نفسه لإخوان هذا قد طعام الحم وهذا
يجيبه صح المرض وهذا يواسل الأسماء المهم يستطيع تخلص ولا يشعر الناس الذي لم يأتي نعم فألا كل هذا إذا كان يخشى من محذور فليح ولو كان صايد فإذا كان رب الوليمة على رأسه ورآه يشتغل
بخدمة الحاضرين قال له فضل إفنان ورا ما تأكل نعم أطعام حرام حينئذ ماذا يبقى لا بد من الأكل الآن لا بد من الأكل ولا شك أن الدين والحمد لله فيه سعى فيه تسير فيه جلب من مدة نعم باب حفظ
اللسان للصائم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عينة عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرء شاتمه
أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم مثل هذا الحديث ينبغي لطالب العلم إذا كان عنده كتاب مصطلح أن يقيده في صيغ الأداء لأنه أحيانا يعوز الأنسان أن يجد مثالا يعني مثالا واقعيا فتجد مثلا
إذا شرح الثلال يقول إذا قال الصحابي كابن عمر مثلا أبي هريرة رواية فهو مرؤون حكما لكن ينسى ما مر به من الأحاديث التي تعتبر مثالا واقعيا فمثل هذا يعني يجب العناية به وأن يقيده
الإنسان ويضعه على هامش كتابه أو على حاشته نعم باب فضل الصيام نعم رائعي ألا نغلب يا شيخ بجانب منفعة الفقير وحاجة لا بلا هذا شيء مقصود شرح طيب الشرح تفعجي الفقير لكن لما رأس يجعل
الثور لك الفقير إذا جعلت الثور لك أو للميت كنت مستواحد ويقول هنا منفعة للميت ومنفعة إذا أليس الرسول أثبه مننا بالخير طيب لماذا ما قال أولا لنصالح لي تصدقوا له ومع أن الحديث في
السياق في سياق الأعمال إذا مات المساء انقطع عمل والصدق من العمل فعادل عن ذلك إلى هذا والرسول عليه الصلاة والسلام أحكموا الخط لا شك بهذا وأنت الآن أنت في الساعة لكنك سوف تبتقر إلى
العمل الصالح كما ابتقر إليه هذا الممكن فاجعل العمل لنفسك ودع الأخي كما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام نعم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي طاهره ولو وليه ترك تلك ولو أبى الولي
أن يصوم هل يطعم هو الأصل الطعام إذا أبى أن يصوم يجب أن يطعم عنه إذا كان ممن يجب عليه الصوم حسب الأقسام الثلاثة الذي ذكره من؟
الميت أي ولا ما يجب نعم يجب على السنفق لكن إذا لم يجب من يصوم يطعم يصوم كالمريض الذي لا يجب طيب بطينا في الحديث الذي معنا في الواقع كان يمر بنا والحلو قوله صلى الله عليه وسلم إذا
أصبح ونقولنا قوله صلى الله عليه وسلم حكما ولا حقيقة إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرى الرفث هو الجماء وما يتعلق به وقيل إن الرفث هو بذيء القول ولا يجهل يعني لا يعتدي على أحد وليس
المرض لا يجهل يعني يتعلم لكن الجهل هنا من الجهالة لا من الجهل ويحفظ أحدكم قول الشاعر الجاهلي ألا نجهل أحدهم علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فإن امروا شاتمهم شاتمه يعني بالسب قال له
مثل أنت سيئ الخلق أنت كذا أنت كذا أو قاتله يعني ضاربه باليد المقاتله هنا المضارب في اليد كما في قولها عليه الصلاة والسلام في من أراد أن يمر بين يدي المصلي فإن أبى فلقاتله فليقل إني
صائم إني صائم يقول في نفسه حتى يمنع نفسه أو يقول جهرا حتى ينتصر لنفسه بالقوة وبالقوة بالقوة من القوة الفحية القوة النفسية ماذا نقول ثاني نعم وبعض المعلومة فصل قال إن كان الصوم فرضا
فليقل جهرا لأنه لا رياء فيه وإن كان نفلا فليقل سرا لكن الصواب أنه يقوله جهرا سواء كان الصوم فرضا أو نفلا لعموم الحديث ولأن فيه فائدتين الفائدة الأولى توبيخ هذا الساب والمقاتل
والثاني الانتصار للنفس ليعلم أنني لم أترك مقابلته عجزا أو خوفا ولكن لأني صائم والثالثة أيضا أن نبين لهذا المقاتل الساب أن من آداب الصيام أن لا يقابل العسان من أساء إليه بمثل إساءته
فيكون في هذا تربية لهذا المقاتل المشاكل فهذا هو القوة الراجعة أنه يقول إني صائم إني صائم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم تفصيل في مسألة السيام لقد ذكرت مسألة واحدة
لأنه إذا خسي أن يكون بينه وبين من دعاء المسأل لنرأت نالي لش التفصيل في مسألة إذا دعي أحد ومصار نعم ذكرت مسألة واحدة لأنه إذا كان له حق عليه إذا كان داعي له حق عليه نعم إذا لم يكون
له حق يعتذر لا بس لا بس إذا كان لازل له حق ولا وخش أيضا أن يتحدث الناس نعم ثم ما نعم هل يقضى عنه سيارة نعم إذا كان عليه السيام كفار يقضى عنه لأنه مبتاح يقضى عنه وعليه سيأصد لكن
يبقى نرأ إذا كان عليه السيام رمضان ثم صام عنه وليه وكان له ورث كثير كل واحد قال بسهم خمسة أيام مثلا وهم ستة فصاموا خمسة أيام يجزي يعني هم قضوا لكن إذا كان كفار فإنه لا يجز أن يصوم
عنه أو متعددون لضرورة التتابع لضرورة التتابع وعليه فنقول من اختار منكم أن يصوم عنه الشهرائيين هل يصوم وإلا فلاصية نعم إذا تبرع أحد إذا تبرع وصمعه في حال حياته قال فيحتمل أنه يجده
لأنه أشهر للممثلة من الطعام أشهر أشهر يعني إلى الممثلة وأخبر من الممثلة من الطعام عنه هل هذا قوله واشهر لا ما لهم واشهر عبنا والفرق ظاهر لأن هذا من فعل الغير والإطعام من فعله هو
لأنه من فعله هو وهذا وإن قاله هو شيخ السام رحمه الله إذا كانوا مسترقين الشيخ السام قيد بما إذا كانوا مسترقين لكن فيه نظر خمسة باب فضل الصيام وحدثني حرملة بن يحيي تجيبي قال أخبرنا
بن وهب قال أخبرني يونس وعلي بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أباه ريرت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا
الصيام هو لي وأنا أجزيبه من لفظ الأول كمان سأكتبون لفظ أول نعم عادي يعني كمان الله يسم حقنا جمة المعتبر نعم أنه سمع باب هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزيبه هو الذي نفس محمد بيده لخل فتفم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام
هو لي وأنا أجزيبه اختلف العلماء في معنى قوله تعالى هو لي إلا الصيام هو لي أولا نتكلم على قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له هذا الحديث يسميه العلماء الحديث القدسي وهو ما يرويه النبي
صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم عن ربه واختلف العلماء هل هو من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمن قال إنه من كلام الله قال هذا هو ظاهر اللفظ وعلينا
أن نأخذ بظاهر اللفظ وعن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه عن ربه تبارك وتعالى نقلا عنه وأن الله هو الذي تكلم به ومن قال إنه من كلام الرسول عبر به عما أوحاه الله إليه لكن اللفظ لفظ
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن العلماء أجمعوا بأن هذا لا يثبت له حكم القرآن بأي حال من الأحوال يقرأه الجنوب ولا يحتاج إلى طهارة بمسه ولا يتعبر بتلاوته ولا يؤتر بتلاوته أجر
القرآن فهو مخالف للقرآن ولو كان كلام الله للزم أن تثبت له أحكام كلام الله لأنه حينئذ ليس بينه وبين القرآن فرض إلا أن القرآن نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا رواه
النبي عليه الصلاة والسلام عن الله ثم لو قلنا أنه كلام الله لزم أن يكون سندا أعلى من إيش من القرآن لأن القرآن بواسطة جبريل وهذا ظاهر اللفظ أنه بلا واس وتكر أشياء وأنا أميل من حيث
النظر إلى هذا القول إلى أنه رواه النبي صلى الله وسلم عن ربه واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا وليس هذا من قول الأشائر بشيء الأشائر يقول كل كلام الله عز وجل حتى في الأمور
الكونية في قوله للشيء كن ليس الكلام كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله أما هذا فنحن نتكلم عن شيء معين رواه النبي صلى الله وسلم عن ربه فقر أن يقال كيف قصوص الله يقول قال الله واللفظ
ليس لفظ الله يقول لا مانع لا مانع أن يقال قال فلان واللفظ ليس لفظ بدليل كل الأمم التي حتى الله عنها في القرآن والرسل يقول قال فلان قال مونوح قال موسى وعن أممهم قال في العون قالوا
يا صالح وهل قالوا بهذا الترتيب وبهذه اللغة قطعا لا ولذلك لو قلنا بهذا لازم أن لا تكون هذه الكلمات التي نقرأ الله معجزة لأنها كلام الغير منقول وهي معجزة بلا شك وهي كلام الله بلا شك
فينسبها الله عز وجل إلى قائلها واللفظ لفظ من لفظ الله عز وجل الكلام كلام الله عز وجل فالكلام كلام الله وهو ينسبه عز وجل إلى من شاء من خط ولا غرابة أن ينسب القول إلى قائله بالمعنى
لكن بعد ذلك رأيت حينما مرع لنا التعمق والتنطع وكراهة النبي عليه الصلاة والسلام للتعمق والتنطع رأيت أن الأولى والأسلم والأحسن أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم
عن ربه ونقتصر علىه لأن الصحابة رضي الله عنه ما سعلوا الرسول هل الله قاله بلفظه أو قاله بمعنى وما دام الأمر والحمد لله واسع ولا نكلف إلا ما بلغنا فإننا نقول لا نتكلم بأنه كلم الله
لفظا والرسول عليه الصلاة والسلام رواه عن ربه بلفظه أو أنه كلم الله والرسول صلى الله عليه وسلم رواه بلفظ رسول ما ندعي به نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه
فقط ورأيت أيضا أن هذا مع كونه بعيدا عن التعمق والتنطع أهيب للحديث القدسي إذا قلنا قال رسول عن ربه كذا صار في قلب إنسان هيبة بخلاف ما إذا قلنا نقله الرسول بمعنى كلام الرسول الحمد
لله في قلبي كل مؤمن جعل الله وإياكم منهم هيبة اللي كان من رسول عليه الصلاة والسلام فهذا ما رأيته أخيرا أن نقول ما لنواهب ولهذا البحث الأسلم والأحسن هو أن نقول إيش ما رواه النبي صلى
الله عليه وسلم عن ربه كما عبر به صحابه قال النبي فيما يرويه عن ربه ونسكت عن ما عدى ذلك ولسنا والحمد لله مكند فينا بهذا الشيء حتى نقول قال المترجم لصحي مسلم رحمه الله تعالى باب فضل
الصيام قال المسلم رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل من آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزيبه هو الذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك هذا الحديث فيه تنع على كل
الصيام فمنها أن الله سبحانه وتعالى قال كل عام بن آدم له وقد فسر هذا بأن معناه الحسن بعشة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي واختلف في معنى قوله فإنه لي هل
المعنى أن الله تعالى يتيب عليه بلا مقابلة بمعنى أنه لا تكون حسنة بعشة أمثالها إلى سبعمائة ضعف بل يثيب عليه لحسب كرمه وجوده وفضله فيكون كقوله تعالى إنما يوفي الصابرون أجرهم دائل
إحسان وهذا ليس ببعيد لأن الصيام فيه صبر على أمور ثلاثة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أبدال الله فيكون داخلا في عنوم إنما يوفي الصابرون أجرهم دائل إحسان فيكون هنا وجه الاستثناء
أن الأمال تقدر يقدر ثوابه الحسن يبيعش أمثالها إلى إيش سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة أما أما أما الصيام فجلس له حد هذا وجه الوجه الثاني فإن كل عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي أن الصيام
أن العمال بن آدم يقتص منها للمظلوم يعني يؤخذ منها للمظلوم من الظالم إذا كان عابداً لا بأي عباده لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لأصحابه من تعدون المفلس فيكم قالوا من ليس
عنده درهم ولا دينار أو قالوا ولا متاع قال المفلس مجأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ ما لهذا فيأخذوا هذا من حسنات وهذا من حسنات فإن لمقى
من حسناته شيء أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار فالأعمال غير الصيام يجازع يعني يقع فيها المقاصة بين الظالم والمظلوم أما الصيام فإن الله تعالى يختصهم لا ينقص منه شيء حتى بحق
المظلومين لا يؤخذ منهم من ثواب الصيام واضح هذا لي وجاء وجه ثالث كل عمل ابن آدم له يعني كل عمل ابن آدم يمكن أن يريد به حظة من الدنيا في المراءات إلا الصيام فإنه لا رياء فيه لأن
الصيام عبارة عن إمساك وهو خفي سر بين الإنسان وبين وبين ربه لا يطل عليه لله يجتمع إليك جماعة أحدهم صائم لا تذهل وصائم أو لا كلهم لم يأكلوا من طعامك لكن الصائم لا تثري من فهو سر بين
العبد وبين ربه فصار في قوله فإنه لي كم ثلاثة أقوال وقد قدمنا أنه متى تحمل النص الأقوال الثلاثة بدون مناقلة فإنه الأقوال المتعدلة قصد فإنه يحمل عليها هذا من فضائل الصور من فضائله أن
الرائحة التي تنتج من معجة الإنسان في صيامه رائحة كريمة كالبخر ولا سيمة إذا دن الإنسان من فم الإنسان هذه الرائحة مكروهة عند الناس لكنها عند الله طيبة أطيب من ريح المسك لأنها ناتجة
عن عن عبادته وطاعته فهي أطيب عنده من رائحة المسك وهذا شيء معلوم حتى في الفطرة الإنسان إذا كان يحب ابنه وصار ابنه له رائحة كريمة هذه الرائحة الكريمة عند أبيه طيب لكن لو كانت من ابن
الناس لا نفغ منه ولم تكن طيبة فالرب عز وجل لما كان خلوف فمن الصائم المكروهة فيما شام من الناس ناشئا نعم لما كان خلوف المكروه فيما شام من الناس ناشئا عن طاعة الله صال محبوبا إلى
الله أطيب عند الله من ريح المسك وهذا مما يضرب به المثل في طيب الرائحة نعم حدثنا نعم استلل بعض العلم بهذا الحديث على أنه يكره للصائم أن يستاك في آخر النهار حينما يتبين ريح الخلوف
ولكن لا دللت فيه لأن هذه دلالة مستنبطة ينازع فيها والأدلة الكثيرة الكاثرة تدل على استحفاب الصياء على استحفاب السواك في كل وقت كما في عدد آئشة النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك
مطهرة للفم مرضاة للرب وقال أنا لا أنا شق على أمتي إذا أمرتم بالسواك مع كل وضوء وهذه أدلة عامة لا يمكن أن تخصص بمثل هذا الاستنباط الضعيف فالصواب أن السواك سنة للصائم في أول النهار
وآخر النهار استدل بعض بعض العلماء من هذه الحديث أن الله تعالى يوصف بالشم لقوله أطيب عند الله من رائحة المسك وهذا ليس بصريح ولذلك لا يجب أن تجزم به لعدم الصراحة إذ قد يكون إدراك
الله تبارك وتعالى لهذه الرائحة عن طريق العلم لا عن طريق الشم وما دام وما دام لم ترد هذه الصفة وهي من الصفات الخبرية المحظة ما دام لم ترد صريحة فإن الأجدر بالإنسان إيش الإمساك
الإمساك ويقول إن كان هذا الحديث يدل على ذلك فهو حق وإن كان لا دل فليس لنا أن نثبت ما لم يدل عليه النص وحسبنا ما كان من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يبحثوا في هذه المسألة وفي هذا
الحديث بيان تفاضل الأعمال من فوائده من فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال وهو كذا والأدلة على هذا لا تقصى وينزم من تفاضل الأعمال تفاضل العامل وهذا أيضا أدلة لا تقصى كما قال الله
تعالى ولكل درجات مما عمل وقال هم درجات عند الله بل حتى الرسل الكرام فضل الله بعضهم على بعض قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوع وقال تعالى تلك الرسل فضلنا
بعضهم على بعض نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الصيام ذنة هذا أيضا من فضائه أنه جنة والجنة ما يتقي به المقاتل السهام فهو جنة يقي صاحبه في الدنيا من الآثام كما قال تعالى لعلكم تتقون ويقي صاحبه من النار يوم القيامة فهو جنة
في الدارين يقي صاحبه من الآثام في الدنيا ومن الانتقام في الآخر نعم جنة جنة يعني ساب للتقوة لأن الغالب الإنسان إذا صام سيكون نفسه ضيق يعني حتى يكون هذا الغالب شيء هذا من عنده الذي
عنده غفلة وكلب هيما إذا جاء ضاد صدره هذا صحيح أما الإنسان الذي يحتسب الأجر فيقول أنا كل ما يصيبني من عطش أو جوع فإنه خير ثم إن كونه جنة ظاهر ولهذا قال إذا كان يوم صمي أحدكم فلا
أصخر ولا أرهد ها نجل هذه سدقة من محمد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أعطاه عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام ذنه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إن
مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوفه من الصائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر إذا أفطر فريح بفطره وإذا لقي ربه فريح بصومه في هذا الحديث زيادة
عما سبق وهو أيضا في الحديث الذي قبله جواز اليمين بدون استحلاف وذلك لتأكيد الشيء وتثبيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله عز وجل الذي نفسه محمد بيده لخلوفه من الصائم أطيب عند
الله يوم القيامة من ريح المسك والحلف يكون إما لأهمية المحلوف عليه فيريد المتكلم أن يؤكده وإما لشك المخاطب وإما لإنكاره فهو لا بد لهم من باعث وإلا فالحلف في دون باعث له لغو من القول
لأنه زيادهم بالكلام وليس له فائدة ومن فائدة هذا الحديث أن للصائم فرحتين إذا أغطر فرح بفطره فرح بفطره لحل ما لحل ما تشتهيه نفسه من مأكون ومشروض ومكوح أو فرح بفطره لأنه أدى فريضة من
فرائض ربه نعم أو الأمراض نعم الإنسان اليقظ يفرح للأمرين جميعاً والغافل يفرح للأول ويتناول ما أحد الله له لا سيما مع طول النهار وشدة الحرب فإنه يرتقب الغروب بفارغ الصبر ويفرح إذا
أذن من أجل أن يأكل ويشعر لكن الذي ينبغي لنا ونسأل الله أن يوقضنا أن نشعر بأن هذا الفرح له سببان السبب الأول أن الإنسان أدى فريضة مما فرده ربه عليه والثاني أنه تناول ما كان حراماً
عليه كذلك أيضاً إذا لقي ربه يوم القيامة أو قبل يوم القيامة بعد الموت فرحة بصوم لماذا؟
بما يحصل له من الثواب العظيم على هذا الصوم ففرحة بفطر وفرحة بصوم الدنيا فرحة بإيش؟
بفطر والآخرة فرحة بصوم نعم وحدثنا أبو بكر ونبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال
حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة في عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز
وجل إلا الصوم فإنه لي وانا أجزيبه يدعو شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المس هذا كالأول وفيه النبي صلى الله عليه
وسلم حدث ببعض الحديث القدسي ثم أسنده بالحديث القدسي فقول كل عمل ابن آدم يضاعف الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضع إلى هنا لم ينسوف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله لكن في اللفظ
السابق نسب والحديث واحد ومخرجه واحد فإما أن يكون هذا من تصرف روات أو أن رسول حدث فيه مرة هكذا ومرة هكذا وفيه أيضا بيان ترعيف الأحسنات أنها بعشر أمثال إلى سبعمائة ضع وفي الحديث
الآخر غير حديث أبي راية إلى أضعاف كثيرة وفي أيضا الإشارة إلى بيان أن الله اختص الصوم له في قوله يدعو الطعام يدعو شهوته وطعامه من أجل طعامه يشمل المأكول والمشروع لأن المشروع يسمى
طعاما كما في قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني وإنما نص على هذا يدعو شهوته وطعامه من أجل لأن العبادات التي غير الصيام ما فيها ترك طعام وشراب إلا الصلاة وهي
قليلة بالنسبة للصوم هل أحد يبقى يصلي من طلوع الفجر إلى غضب الشمس يعني صلاة واحدة ما فيها تسليم لا يمكن لكن الصوم عبادة واحدة ما فيها إفطار فلطول ترك الطعام والشراب والنكاح اختص
الصيام من بين سائل العبادات الحج الطويل أيام لكن ينال الإنسان فيه شهوة من طعام وشراب وإن كان لا ينال شهوة النكاح إلا بعد التحلل الزكاة ما فيها شيء الزكاة لا يمسك الإنسان على شيء
فلذلك فلذلك كان الصيام مفتصا بالله لأن الإنسان يدعوه أشهى محكوباته كل هذه المدة الطويلة من أجل الله فلهذا اختص الله به سبحانه وتعالى نعم وحدثنا أبو بكل أبي شيبة قال حدثنا محمد بن
فوضي عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح
وإذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوفهم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك نعم وحدثني وحدثني إسحاق بن عمر بن سريط الهذلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا ضرار
المرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال وقال إذا لقي الله فجزاه فرح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلار قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي
الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه إذا دخل آخرهم
أغلق فلم يدخل منه أحد هذا أيضا من فضل الصيام أن الله تعالى جعل له في الجنة بابا خاص وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة إن للجنة يا أغوابا كل باب يدعى منه من كان أكثر
عمله منه فالذي أكثر عمل الصلاة يدعى من باب الصلاة الذي أكثر الصيام يدعى من باب الغيان والذي أكثر عمل الصدقة من باب الصدقة والذي أكثر عمل الجهاد من باب الجهاد وليس المعنى أن هؤلاء
لا يعملون من الصلاة إلا الصيام لا لكن أكثر عباداتهم وتطوعاتهم الصيام فيدخلون من هذا الباب الخاص ثم يغلق ففي هذا دليل على فضل إكثار الصوم ولكن من أجل رحمة الله عز وجل بعباده أن أفضل
الصوم يوم لك ويوم لربك أن تصوم يوما وتفطر يوما فلو قال القائد أنا أريد أن أصوم الدهر فإن لا صام من صام الأبد أو لا صام من صام الدهر الأفضل صوم يوم وفطر يوم يوم لك ويوم لربك فهذا
معنى قوله إنه يقال له الرياء واشتق له هذا الاسم لمطابقته للعمل إذ أن الصوم يستلزم غالبا العطش فصار هذا الباب باب الرياء أي باب الريء الكثير نعم أو باب الذي يروى كثيرا يوم القيامة
نعم تقيل في يوم القيامة نعم هل يكون هذا في يوم القيامة هو الظاهر لأنه هذا هو يوم الجزاء كما جاء في حديث المقاء المجاهد إنه يبعث يوم القيامة جرحه يضعب دما اللون الدم والريح ريح
المسك والظاهر أن هذا مطيب للأحاريخ المطلقة أين لكن عند الله يوم القيامة أقدم يريح المسك رجل مرتد إذا صام ثم أرقد داد لا إذا صام من ثلث حابق عمل ماله إلا الخيبة كواجه نعم هذا شوق
النساء ويرد في الحديث إنه لا يطبع العمل يطبع الصائر شخص نعم يماء والفضل بينهم يعني يمكنك دار الصلاة فضل الصلاة أكثر ما في الشيخ الصلاة أكبر بكثير من الصوم ما فيش كان ولهذا من تركها
كفر والصوم لا يكفر تارف إلا من جعله وجوبه فيكفر سوى الصام أو لم يصوم رياض الحديث فمن سبه الشيخ أو فإذا سبه واحدا أو شكما فليأخذ النصائم طيب يا شيخ لو سبه وقال له النصائم فازداد
المساب يعيش فازداد فيه بكشن من من آخر قال النصائم كل ما قال له النصائم ازداد آخر بكشن ألا يرضع إذا قال النصائم وزاد بالسب قال أنت مرائم أنت متفتب أنت مطوع مثلا أو ما أشبه ذلك يقول
النصائم يزيد لا لا ضرب يدافع عن نفسه لكن لا يضرب يدافع عن نفسه المدافع لا بد منه نعم أتقيد يوم القيامة الحديث هل معناه أنه يبعد في يوم القيامة أنا أقول لك هذا مثل تمشي لكن يمر
حقيقة أن نحرر هذه اللقاء فالي شاد لأنه ما ندي أقوات هل الذي زادها حافظ ثقة فإنه يمكن أصب هل هو أبو ثقة فيمكن أن يقال أنها مقيدة للأحليث أو أنه يعرض أنه أضعف من فيكون شاد فلا بد أن
يحررها إن شاء الله لا يا شيء فعلا تحتبهم لكم قضينا من الباب نعم طيب نعم أبوها خمسة أربع يلا خد سلو الله إليك يا شيخ صدق أخ حجاجي أربع ضع عنك السؤال لا عندي السؤال يلهس سلو الله
إليك يا شيخ البعض يا شيخ يتواعد في صيام التطو ويزيد في يصلون التهجد فما رأيكم يا شيخ ما أره يعني هؤلاء لن يتفقون على أن نصوم يوم الثنين أو أيام البيض أو التهجد نقول هذا بدء ما
فعلوا الصحابة رضي الله عنه ولكن نعم يرغل بعضهم بعضا ويقول ينبغي أن نصوم من الثنين أو نصوم لأيام البيض أو نتهجد ثم إن سير أحد منهم على أخيه فلا بأس أن يصلي جماعة أما أن يتواعدون
ويتفقون فهذا بدء هذا شك ثم إنه يؤدي إلى أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وأن يكون كالرضي يعيش على اللبن ما يصوم إلا إذا اتفق مع صحابه وخير الهدي هذا الصحاب هذا شك