90- كتاب الصيام - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر - إلى .. باب قضاء رمضان في شعبان

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمر الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن أهوى وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر الأسلمية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال صم إن شئت وأفطع إن شئت وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بن مير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيدي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمر الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله يظاهر حديثه حمزة في الأفعاد الأولى أن صومه كانت تطوع فخيره النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر كلامه في الثاني في الأخير فحل علي جناح فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله يقتضي أنه يسأل عن الصوت الواج فقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ بها حسن يعني لا رغبة عنه ولا شك أن من أخذ بها استرخاص برخصة الله فأفطر خير من صام تنكبا عنها وعدم قضا بها ومن صام فلا جناح عليه ومن أفطر فلا جناح عليه لأن الله تعالى قد بحله فهذا الحديث ليس به دليل واضح على أن الفطرة أفضل أي لأنه ظن أن عليه جناح إذا أفضل فهل عليه جناح يعني إن أفضلت يعني حسن في مقابلة التواهم فما دام الحديث محتمل هذا وهذا وعندنا حديث أخرى تدل على الجهة الصوم كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل مشتبه على الواقع نعم قال يجناح في الصيام والصفر لأن جوابه فهي رخصة من الله هي ماهي فهذا الفطر نعم هو في احتمال فهذا يجناح في الصوم أو في الفطر والضاهر أنها في الفطر لأنه يقول أنا قوي لا حاجة لأن أفضل فقال من أخذها بها في حسن ويحتمل للعكس فهو ليس صريحا إذا كالصراحة لكن كما قلنا لكم كثيرا أن النصوص المحتملة يجب أن تحمل على أنا ما لا شفت فيه والذي لا شفت فيه أن الصوم أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إذا كحتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة حدثنا عبد الله بن مسلم نبي قال حددنا هشام ولسعيد عن عثمان ابن حيان الدمشقي عن أم الدردائق أنها قالت قال أبو الدردائي لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بو رواحة باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أننا سنتماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبل وهو واقف على بعيره بعرفة أشربه فتبين أنه محتر وهذا من ذكائها ربي الله عنه وهي معروفة بالذكاء أنها أرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه لو سئل وأجاب فمن سامع ومن غير سامع لكن إذا كان على بعيد وواقف وشريب والناس ينظرون صار هذا أبلغ ثم إن الشيء ذا رؤي يمكث بالذهن أكثر مما إذا سمع حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النظر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيده وقال عن عمير مولى أم الفضل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أب النضر بهذا الإسناد نحو حديث بن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل وحدثني هارون بن سعيد للأيدي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن أب النضر حدثه أن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه وحدثني هارون مسعيد الأيلي قال حدثنا النوهب قال أخبرني عمر عن بكير بن الأشج عن كريم المولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه صار الله أننا وهمنا في أم سلم صار أم الفضل هي أم عبدالله من عباس أم عبدالله لكن الفضل أكبر منه وهنا يقول أن ميمونة أرسل أنها قالت أن الناس شكوا فأرسلت إليه فأرسلت إليه ميمونة بجلاب اللبن فربما يقال أن ميمونة هو أم الفضل كانت في مكانه واحد وأن الراوي أحد الرواق ظن أنها أم الفضل والثاني ظن أنها ملمونة وهذا لا يضر المهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في يوم عرف فدل ذلك على أنه غير صائم وبه نعرف أن صوم يوم عرف يكفر السنة التي قبله والتي بعده من غير حجاج الحجاج لا ينبغي أن يصوموا من أجل أن يتقووا على الدعاء لأنهم لو صاموا وفي آخر النهار يكون الدعاء والإلحاح يلحقهم الكسر لا سيما كأيام الصيب والحظ الحديث ضعيف لا نعم ورد النهر فيه لكنه ضعيف نعم أي يعني كون أن يقول باب النهر لأن الحديث النهر ضعيف باب صوم يوم عاشراء حدثنا زهير المحرب قال حدثنا جرير عنه شامل عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم عاشراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما خرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن نمير عنه شامل بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في آخر الحديث وترك عاشراء من شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جديد حدثني عمر للناقذ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشراء كان يصام في الجاهلية فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وعلمي شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عشراء ومن شاء أفطر حدثنا قتيمة بن سعيد ومحمد بن رمح الجميع عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه وحدثناه محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيا وهو الخطان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد وحدثناه القيط قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا وحدثنا بن عمح قال أخبرنا ليث عن نافع علي بن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليدعه حدهنا أبو كريب قال حدهنا أبو سامة علي هذا الحديث أصل من الأصول هو أن إنسان إذا كره الشيء ولسه من الأمور الواجبة ولكنه كره احتياطه فلا بأس ولهذا قال من شاء أن يصومه فلا صمه ومن كره فليدعه ولو قال إن هذا خيار في التشريف ولكنه يقال خيار في طمأنية القلب فإذا لم يطمئن قلبك إلى قول من الأقوال فلا حرج أن تدعم لكن ما لم تثبت بالسنة وهنا السنة لم تثبت بوجوبه فلذلك قال من شاء من كره فلا دعم أما لو كبت السنة بوجوبه فلا خيار يصوم أهل جهد نعم في حديث خلوما يمسع سلام نعم لا مانع لا وهؤلاء أين لا مانع ألا أنه قال يقول قائل المرأب الجهليها اليهود لأنهم أهل جهد لكن يقول ما حاجة لهذا التأويل معه معه ولا مانع أن أهل جهليها يصومونه واليهود كذلك يصومونه لكن هل السبب الذي من أجله كان يصمه اليهود هو السبب الذي من أجله كان يصمه المشتكون هذا يحتاج إلى نظر نعم لا كأنهم يريدون أن يسألوا اليهود لماذا كانوا يصموه هل هو السبب الذي عند قريش أو غيره نعم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن أحب أن يصومه فليصومه ومن أحب أن يترك أن يتركه فليترك وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشراء فذكر مثل حديث ليث بن سعد سواء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد بن العسقلاني قال حدثنا سالي بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية ومن شاء صامه ومن شاء تركه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل أشعة بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا أبا محمد أدل إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشراء قال وهل تدري ما يوم عاشراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك وقال أبو كريب تركه وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال فلما نزل رمضان تركه وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد للقطان عن سفيان وحدثني محمد بن حاتم ولقله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليابي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعة بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدن فكل قال إني صائم قال كنا نصومه ثم ترك وحدثني محمد بن محاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال دخل الأشعة بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عشراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فاطعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعة بن أبي الشعتاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فلض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده حدثني حرملة بن يحيى قال أخضر لا لا أقول استمر الأخواني بيسألونك وحدهم كم لاحظ انتهى المغضب لا لا لم ينتهي لكن كان هو بح حلقك لا لا أبدا حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني يونس وعن بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيباً بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عشراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشراء ولم يكتب الله عليكم صيامة وأنا صائم ومن أحب منكم أن يصو ماء فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في مثل هذا اليوم إني صائم من شاء أن يصوم فليصم ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن أباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عشراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيماً لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصومه تعظيماً له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه وحدثناه وحدثناه بن بشار وأبو بكر بن نافع جميعاً عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال فسألهم عن ذلك وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صيام اليوم عاشورا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجل الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه في هذا الحليل يشكال وهو أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم وجلهم صياما حين قدل ومعلومه أن قدومه لسه في عشور بل كان في ربي فأوجب إشكال عند بعض العلم فمنهم من قال إن اليهود غيروا التاريخ وكانوا نؤرخون بالفصول للسنة الشمسية فوافق يوم عاشور عندهم اليوم الذي نجله فيه موسى وقومه وأهل الكفران وقومه وافق يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أي في ربيع لأنهم لا يعتبرون الأشرة الحلالية ومن هم من قال إن قوله قدم المدينة فوجد اليهود لا يعني الفورية والتعقيد لأن الفاء قد تأتي لغير التعقيد كما في قوة تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخطرة ومن المعلومة أن الأرض لا تصبح مخطرة في ليلة لكن يعني فبعد أن يهيئ الله للنبات وتنمو نباتاتها تصبح الأرض مخطرة وكما يقول تزوج فلان فولد له فولده في عاق زوات لا بعد تسعر شهور واكثر المهم أن ما سبب الولاد هو الزواج فعلى كل حال إن كان الأمر كما قيل في الأول على الوجه الأول فالأمر ظاهر أنه تركوا التاريخ بالأشهر الهلالية واعتمدوا الأشهر الشمسية فوافق الشهر اليوم الذي نجل الله فيه موسى وقومه وافق يوم قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهذا لا أشكال فيه أو يقال إن الفاء لا تعتذي التعطيب قد تكون للتعطيب فقط وإن لم يتعقب على كل حال الأحريف في عشورة كثيرة جدا جدا وفيها أشكالات عظيمة وقد تكلم عليه المقيم رحمه الله في زاد المعاد فمن أحب أن يرجع إليه فهو مفيد جدا لكن كلما سمعتم أنه قال ما شاء أصامر وما شاء أفضل وأنه انترك المعنى أنه خيرهم لا لأنه أبضل للسباب الأبطل الوجوب ثم هنا أشكال آخر وهو أنه كيف يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وأهل الجاهلية يصومون واليهود يصومون وهل هذا إلا مشابهة للجاهلية فيقال إذا كان السبب شرعيا فإنه لا يمنع من مشاركة اليهود والجاهلية ما دام السبب شرعيا وهو هنا نجاة الموسى والقوم وهذا فالقوم القوم فنحن مشتركون معهم في هذه المناسبة فلذلك لا يعد صومنا تشبها بهم ولكنه أخذ بالأسباب بالسبب الذي أخذوا به والذي شرع من أجله إذن على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام موسيم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه محدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جوغير لم يسمه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو سامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه وأنه قال كان يوم عشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم وحدثناه أحمد بن منذر قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه وأنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر للناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا من عينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عشراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم في هذا دنيل على أن شهر المحرم ليس من السنة أن يصبح من الإنسان كله خلافاً لما ذهب إليه بعد مهر العلم مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ولقد قالت عائشة إنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم في شهر أكثر منه في شعبات فعلى هذا يكون أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يعني الصيام في المحرم ولسه المرارف أن يصوم الإنسان في الشهر كله وهذا هو الذي يتفق مع السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم والذي ذكر ابن عباس هنا ابن عباس صلى الله عليه وعنهما ذكر هنا صوم يوم عاشورة وذكر صوم الشهر كله ولا ذكر أنه يصوم شهرا إلا رمضان وهذا هو الحق في هذا المسألة أنه لز من السنة أن تصوم جميع شهر المحر ولكن تكثل من الصوم فيه ولا يكون أيضاً مثل صوم الشعبان فليكن دون باب أي يوم يصام في عاشراء وحدثنا أبو بكرون أبي شيبة قال حدثنا وكيعون الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج أنه قال انتهيت إلى بن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمر قال حدثني الحكم الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشراء بمثل حديث حاجب بن عمر وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرية يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل وإن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكل وابي شيبة وأبو كريب قال هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعدل عن صومه يوم العاشر إلى اليوم التاسع لما ذكروا له أن الهود كانت تعظمه من أجل مخالفة الهود في تعظيم اليوم الذي كانوا يعظمونا لكن قد وردت أحريث تبين أنه أراد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر فتحصل من مخالفة بالصدر بداية أنه أمر أن يصام يوماً قبله أو يوماً بعده وعلى هذا فلا يبقى في هذا النساء أشكال حتى يقول قائل إن صوم يوم العاشر نسخ بصوم اليوم التاسع لمخالفة اليوم فيقال إذا أمكن الجمع بين النصوص لم يجد العجول إلى النسخ فالصواب المعنى الحديث لأصوم التاسع يعني مع العاشر لمخالفة اليوم وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن بقيت إلى قابل لا أصمن التاسع وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء باب المناكل في عاشراء فليكف بقية يومه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل بهذا تنيه على مشروعية إعلام الناس بدخول وقت الصوت وعلى هذا كما كان يفعلون الناس سابقاً يجوبون الأسواق يقولون السيام سياء أو يضربون بالمدافع أو بالبنادق الإشعار بدخول السيام يكون له أصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باعث المنادياً ينادي أن يصوم الناس دارة الدور وأن من صامه فليتم وحدثني أبو بكر إذا انتهت رويات يقول أسهل ما في أسهل يا شيخ وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن محضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن دكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تعاشراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صايماً فليتم صومه ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشرين العطار عن خالد بن ذكوان قال سالت الربيع بنت معوذ عن صوم يوم عاشراء قالت بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم هذا ليه طواعب منها ما سبق أن يشرنا إليه بملاداءة الناس في خلال وقت الصوت ومنها تصويم الصغار وعمرهم بذلك قال العلماء من أجل أن يتمرن عليه ومنها أنه يشرع تسكيت الصبي إذا صاح لفقت شيء أو لغير ذلك أحيانا يعتر الصبي بالعتبة فيصيح فإذا أتئت به وقلت أدقها يعني ضربها اقتنى إذا ضربتها مرضى ومرتين ينقل إذا ضربتها مرضى كالبعة الثانية نعم يعني يشرب لأنه يشفي نفسه وضرب الحجر تأديبا وارده في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفي أيضا جواز اتخاذ اليوعب من العهم أي من القطل والصوف وشبهها يتلهابها الصبيان ولا شك أن الصبيان يتلهابون بهذا ولا سيما البنات فإنها يتلحين بذلك وتعتقد الطفلة أن هذه الصورة من الرهن أن هذه مثل البنت أحيانا في أيام الصيب ترشها بالماء وتروحها بالمروحة ولا تجعلها أمام المكيم من أجل البراج وجه النوم على كل حال هذه من الأشياء التي تطيم قلوب الصبيعي وتنشقهم وليس فيها بأس لكن هل إذا قدر أنه تقدم العلم لبث هذه الأشياء حتى جعلوا صورة كأنها صورة حقيقية فيها الأنف والأعلم والأهداف بل وفيها الصوت أحيانا بل وفيها المشي أحيانا هل نقول إن هذا ممنوع لأنه أدقه في مشاهدة خلق الله عز وجل أو نقول إنه لسه بممنوع بناء على أن الأصل هو الرخصة وأننا لا ندري لو كان مثل هذه الأشياء في عدل رسول عليه الصلاة والسلام أن يرخص للصبيان أو لا لأن الصبيان يرخص لهم ما لو رخص الكبار هذه عندما في احتمال لكن لا شك أن الاتياط تجنب هذا الشيء وأن يشترى لهم من اللعب الجديدة هذه التي يسمونها اللعب الإسلامية عبارة عن ظل كأنك تشاهد ظلا في الشمس يعني ليس فيها أعين وليس فيها أنك ولا ليس فيها شيء إلا أنها خطوط فقط فالاحتيارات لا شك أن لا تُعطى الطفلة والبتاك مثل هذه اللعبة التي كأنها خلق من خلق الله عز وجل وإن شئت إن أبت إلا ذلك فأقربها إلى النار قليلا ثم تلين وحينئذ تضغط عليه بعدك حتى يكون الرأس كأنه شيء من كتلة مستديرة فقط وفي هذا الحديث أيضا تليد على مدهب أنه إذا قامت البيجنة في أثناء النهار وجب الإمساق بدون القضاء لأنهم أعنوا الناس ما أكلوه قبل العلم معكون عنه لأنه صدر عن جهد ولو علموا بدخول الشهر ما أكلوا فإذا علموا في أثناء النهار لازمهم الإمساق ولا يمزمه القضاء وقال بعض العلم يلزمهم المساك والقضاء وقيل لا يلزمهم المساك ويلزمهم القضاء وكرم شيخ الزام رحمه الله قوي جدا لأنه متمشن على القواعد وهذا الحديث يشهد له أن رسول ألزمهم بأن يمسكوا ولم يدفع القضاء فإن قال قائل إن حديث عشورة كان في ابتداء الوجوه وما قبل ذلك لسه جواجه فهو يشبه بلوغ الإنسان في أثناء النهار وإسلام الكافر في أثناء الميزة يلزمه الإمساق ولا يلزمه حطرة إن هذا حق لكن أي فرق بين إيجاب الشرع لصومي هذا اليوم من حيث الدليل وبين إيجاب الشرع لصومي هذا اليوم من حيث ما يدخل من الشهر ويتخل من الشهر شيخ السلام يرحم الله أنه لا فرق لأن الكل قد انتفى وجوهه في أول اليوم فلا قضى ولكن أرى أن الاحتياط القضى وهو يوم لا يضر يقضي الإنسان هذا اليوم الذي لم يعلم بدخول شريفه إلا بأثنائه والحمد لله إن كان هو الواجب عليه فهذا قضى واجبه وإن لم يكن الواجب عليه فهو تطور نعم نعم ويقول ما أعرف وأن في العلة قدم طابقة الواقع نعم بسخان ذكر المخالفة في آخر حياة فإنما حينما قدم المدينة كان يسوق الاستمرار مع أنه هديه هو كان الأول ما قدم المدينة يحب وارقة المكة فإنما حتى فتح مكة ثم صار الأمر يخدم الكيام وإنما بقل الشكل لا لا لا لا أولاً هذه اللفظة في ظنه والله أعلم أنها مقحمة ما أعطي عن سببوته وفاجرة حبيثة والثاني أن نسورهم بمشاعة الله مثل وإنما إن شاء الله بكم لاحقون مع أن اللحاق بالموتى محقق نعم نعم صار اليوم أشهراء محددها لنا كثير ترى باب قوية. نعم يا زليم. عادة عادة يا زليم يا عودة بسم الله الرسول صلى الله عليه وسلم صاري صامي عاشورة وتقبلت هالما. ايش? اقول لا رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صامي عاشورة خيسي بن موسى عليه السلام. واخدت حمد محمد صلى الله عليه وسلم بشعار لها وبكل سهولة. الشيخ وش رائع هم نسخطها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش كان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تقر هذه الشرعة وقال نحن أولى بمسلمين وأعلم أن نعطيك القاعدة تفيدك إن شاء الله وتفيد ما نسمعه شرع من قبلنا شرع لنا ما لن نريد شرعنا بخلافه هذا القاعد لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع ولقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولئة البال إنه إذا ورد شرعه إن شاء الله بخلاله. نعم. ثلاثة. ثلاثة يقول. قلنا يا شيخ. طويلة تكون خمسة سئلة. اتبقنا من قبل إنه بغض طويلة تكون خمسة سئلة. شيخ نعم. شيخ قلنا إنه في النداء مشروعية لمن نادى للصيام بالمدفع وغيرك. الشيخ طيب باغو المسلمين بالكثير يعني ينادي قبل السحور بساعة بذن وقت السحور اللون في هذا الحجة؟ لا مسلا من هنا لو نادي وقت أدان كما كان يعمل على البلاد يا الله عنه قاضي من نادي ناسمين من قاضي يدر الباب يدفه كده ماذا؟ هذا الباب كان هو صار ها؟ يدف؟ وليه يدف الباب؟ لا لا لا يدف الباب تنصح في عندك لا لا لا هذا محنك ايه شحدي والمسحر يا شيخ في الطبل ايه اقول هذا غرق لأن الدفت من ابات الله والمعازف هي وجود الناسيجة ابها الشارع هذا هو الاصل هذه المجرد اللبس نحن مجرد اللبس سوان او صراقه او عدد ما نحتاج الناس نعم الطعام اعطيناها اياه عند الافتار. كيف? قال فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم نصوم الصغار منه. ان شاء الله ونذهب الى المسجد. ونجعل لهم اللعبة من العيد. فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناها اياه عند الافتار. يعني اللعبة. عند الافتار. فالتفسر على اللفظة الثالثة. اللفظان قرار. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصر فخطب الناس فقال فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسوككم أما الأول رمضان فالحكم فيه ليس كما قيل أن الناس ضيوب رحمن عز وجل في هذا الضيوب بل الحكم فيه الفرق القاطع بين فريضة الله في الصوم وبين إباحة الفطر وأما يوم الأرحى فإنما هرهم الصوم لأن الصوم يقف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك لأنهم إذا كانوا صائمين لازم معتاجين إلى الأكل والشعور ربما يؤخرونها إلى الليل ولا يهتمون بها كثيرا فيضيع إظهار هذه الشعيرة هذا هو الصور وأما القول بأنهم ضيوف الله فنقول نحن ضيوف الله في كل لحظة في كل حين في كل ليت في كل نهار فالصواب أنه ليست هذا العيل العل أن الشرع يريد أن تكون قراءة ضرورة محدودة محددة بوقت معين انتهى رمضان يجب الفضل لا يوجد حق برمضان غيره لو صام أحد يوم العيل فقيل هذا متعمل متنطع زائد في فرض الله فلذلك أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفضر الناس وكذلك أيضا في عيد الأضحى كيف يتعبد الله بالنسك وبالآكل منه وما أشفى ذلك والنهو هنا للتحريب فمن صامه ماء فهو آثم وصومه مرضوض عليه حتى لو نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى أو يوم عيد النحر فهو نذر باطن لا يجوز الوفاء به وعليه على القول الراجح كفارته وحد هنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرى جعل به قول عمر يوم فطركم فيه إيماء إلى ما ذكر واليوم اللي تأكلون فيه من نسعكم كذلك أن العلّة أنه يوم مفتّل فلا يمكن أن يصبح نصام فيه فيشتبه بيش في رمضان وكذلك يوم أكل نسع وحدثنا يحيى بن محيا قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى وليها أيضا في هذا الحديث تليل على أنه من الأمور المشروعة أن الإنسان يذكر الناس بالأحكام الفقهية في الخطب وأن لسل الخطب مجرد مواعد وفق تعليم وأنه ينبغي الإنسان الخطيب أن يذكر في الخطب ما يناسب المقام لأنه ذكر صوم يوم الفطر ويوم النحق وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان قال إن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنتق أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان فأقول هذه جملة خبرية هذبة منها جاته الاستفاق والأصل أبا أقول وفي قوله لا أصبح ترين واضح على أنه لو صعل فصومه بعض إنهم لا أفضل وحدثنا أبو كامل نجح دري وقال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمر بن يحيا عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطري ويوم النحر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومي هذا اليوم وحدث والفرق واضح الأول نذر نذر طائح ووافق الوقت المنهي عنه واضح فنقول أوفي بالنذر ولا تصم يوم عيد صم يوما آخر يبقى النظر هل تلزمه الكفارة لفوات الزمن المعين أو لا في هذا خلاف بعض العلم يقول تلزمه الكفار لفوات اليوم المعين وبعض العلم يقول لا لازم لأنه اتقى الله تعالى ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه هذا الرجل اتقى الله بتجنب صوم يوم العيد واتقى الله بوفاء النذر فكيف يقال إنه نلزمك كفارة فإن أخرج كفارة فإن كفارة يمين وهي سهلة ويسيرة وإن لم يخرج فلا أرى أنه عليه دنبا لأنه اتقى الله عز وجل حسب ما أمر أمر بالوفاء بالنذر ونهي عن صوم يوم العيد فقام بما أمر الله به وبما نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام حد الصدي الإطاق حد الصدي حد نوم من حد جبل الصراع يعني من سبع إلى عشر يؤمر بسبع ويضرب عشر وركبه في نظر لأن مشقة الصوم أكثر فينبق أن يعلق بالإطاق وبنعنا لذلك يختلف مثل في أيام الصيف ما يطيقه إلا من بلغ أكثر من عشر وفي أيام الشتاء يطيقه من له ثمان أو سبسان نعم لا تكون شبيهة بالنذر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نرى أن يصلي في بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليها هنا لا يقص عليها هالفاء لأن هنا أبدل الشيء بأفضل إن أخير يكون نحن لا في قبل يكون لما دينا أفضل من المساعد نعم الله خير إذا قيل أن الإمام مسلم أحمد الله هذه العلاوين التي على الأبواب لست منه فهل المسلم ما وضع طراجب لأبواب كتابه هذا لم يضحك مرحب مرحب مرحب شيخ مدرم من خمسة إذا كان بغار طويل هذا بغار قصير شوال شيخ أكسر شوال محاسم شوال خمسة مزيعة ستين ستين ستين ملسية حجاجة ضب الطابعة والذي رنقب فيه وصيام العاشرة من بعد اليوم الذي يراه فينا هلاك هذا واقع الشيخ بس في إشكالنا يا شيخ بعد حسبك الله الحاشي يقول هذا تصريح من ابن عباس لأن مذهبه النعاشراء هو اليوم التاسع من المحرم ويتأوله على أنه مأخوذ من أضماء الإبر فإن العربة تسمي اليوم الخامس من أيام الوردي ربعا وكذا باقي الأيام على هذه المسبة فيكون التاسع عشرا وذهب جماهير العلواء من السلف والخلف إلى أن عشراءه واليوم العاشم المحرم وهذا ظاهر الأحاليث ومقتضى اللف وأما تقدير أخره من الأضماء فبعيد وعقولون حتى كلاما من أعباس المتأمل مدام هذا فعل رسول عليه الصلاة والسلام فأنا اتفتحوا أن أعباس نفسه قال أنه قال لأقرار بالله سنة كاسر ولكنهم أتقل هالمعنى أرجو تسعا في غير يوم ندعات فيه باب تحريمي الصوم أيام التشريق نعم في قبلها حديث نعم وحدثنا بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى باب تهريم صوم أيام التشريق وحدثنا سريج بن يونس قال حدثناه شيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهدلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد النحم وسميت بذلك لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يشبقون اللحم أي ينشرونه للشمس حتى ييبس فلا يخلص وتسمى أيام التشريح إلحاء لأن الناس يشبقون الرحم أيضا ويرعونه على الحبال حتى لا يخلص ولا يعفل فهي ثلاثة أيام هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على قول الراجل لا يختلف واحدا منها عن الآخر كل الأحكام حتى في الدب فهي أيام دب الأضاحة خلافة لمن قال إنها يوما فقط وأن الثالث لا دب حفي فهذا القول ضريف والصواب أن أيام التشريع الثلاثة بعد العيد كلها أيام دب الأضاحة فتكون أيام مدرب الحضاحي أربعة أيام وهنا يقول رسول عليه الصلاة والعام أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فيشرع فيها أيضا كثرة ذكر وهو يدل على أن فيها التكبير المقلق والمقيم خلافا لمن قال من العلماء أنه ليس فيها إلا تكبير مقيد أجبار صلوات فقط الصواب النهاء أيام التشريع محل للتكبير كلها ليلة ونهار وفيه إشارة إلى أنها فيها نوع من أحكام العيد فإن يوم الناحر لا شك أنه هو اليوم الذي نأكل فيه من نسقنا كما قال أمير الممين عمر دلوغا وهذه الأيام أيضا نأكل فيها من نسقنا ففيه إشارة إلى أن فيها نوعا من العيد ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد ثلاثة وعد عربها أيضا من أيام العيد تكون أربعة ويوم عيد النحر تكون خمسة وعيد الأسبوع الجمعة تكون ست ست عياء لكن الصحيح أن هذه تابعة وأن عيد الأصلي هو عيد النحر وعيد الأضحى فقط وأما عيد عرفة وعيد يمت الشيء فهي بما زلت الرواتب في الصلاة يعني أنها تابعة حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن خالد الحداء قال حدثني أبو قلابة عن أبو المليح عن نبيشة قال خالد فلاقيت أبو المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى ابن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام أكل وشرب كم أيام منا؟ ثلاثة حالي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام أكل وشرب وكذلك ما ذكره لما سبق اليام ذكر الله عز وجل وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا فناديا لأجل مقابق يشبعتها أثنان الضمائر السابق لأنه مثلان بعض الأباء تعود الزلام الصوم أعودهم بعض اليوم من العصر والفضل والمعره يعني يكون في ذهن أنه يجب أن يتبع بالصوم ينصف سأرى أنه ملاكم يتبع يكمل حتى يرى أمرا لا يطاق أنه قال سألت قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ربي هذا البيت بهذا دليل على ما بود له من النهي عن صوم يوم الجمعة وفيه دليل على جواز سؤال الطائف لكن بشرط أن يكون سؤال خفيفا لا أشعره عن عبادته وفيه أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام تأكيدا للخبر بقوله نعم ورب هذا البيت وفيه دليل على جواز الكلام لأن جابر رضي الله عنه كذلك ما هذا الرجل وخاطبه وفيه دليل على أن الجملة التي هي صياط السؤال حكمها مقدر أو لفظها مقدر في حرب الجوار لقوله نعم يعني نهى أنصوا يوم جمع وهذا النهي ليس للتحريم قال إلا أنصوا يوم قبل أو يوما بعده ولو كان للتحريم لم يباح من جمع فإذا كان إذا ظلم إليه شيء آخر صار أحلام دمنا ذلك على أنه ليس يتحلم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده في هذا الحديث يعني أن النهي إلا ما هو عن إفراده فقط وفيه دليل على جواز صوم يوم السبت وهو كذلك فيه دليل على فيوخذ منه أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في مبترض حديث شاك لا يعمل به كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم وبعضهم قال إنه منسوخ ولمنح من رحمه الله ذهب إلى أن المنه عنه في يوم السبت هو إفراده فقط وأنه إذا صم معه الجمعة فلا نهي عنه ولأن هذا أقرأ وأحوط من أن نشدد الحديث ونقول إنه شاد لا يعمل به فنقول يعمل به ويكره إفراده فقط وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم هذه أيضا فيه النهي عن تخصيص ليث الجمعة بقيام فلا تخص بقيام بين سائر الليالي وكذلك أيضا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي وعلى هذا فما جرى عليه الناس من سبق يطعمون في ليث الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل له فلو قيل بالنهي عن استناد إلى هذا الحديث لكان له وجه وفي أيضا دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يوما يصومه فلا ترى مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويدع يوما فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه مع أنه لم يصوم قبله يوما ولا بعده يوم إذ أنه أفضل يوم الخميس وصامر يوم الجمعة هو أفضل يوم السبت وصامر الأحد وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه قضاء ولا يخرج من العمل إلا يوم الجمعة هل نقول إنه لا بأس أن يصومها الظاهر لقوله لا تخص يومها حرسيا يكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة وهذا أقرب وليس عن الإبراج فقط لأن لو قلنا نعلم فراد لو قلنا سواء خصها أو لم يخصها وإذا قلنا أنه للتخصيص صار إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيص الله وفي هذا دليل الحديث دليل على أن العادة تأثيرا تختلف فيها الحكام فمن ذلك مثلا هذا الحديث إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوم الوجع يوم ووافق أنه الذي يصوم يوم الجمعة فإيش وهو جائز ومثل ذلك عكس وعكس وعكس من هذا لو أن الإنسان قام في الليل في غير المضان قام في تهجده بجماعة فهذا يصح لكن لا أعتاد لأن اعتياده بدعة لكن فعله أحيانا لا بأس به وهذه قاعدة دائمة ينص عليها العلماء يقول هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبه فيفرقون بين الشيء العارض وبيل الشيء الراتب نعم أجم الناس يخصص يوم الجمعة يعني بالصدقة في بعض الأشياء هذا ما يجوز يعني ما نقول ما يجوز لكن هذا ما ينظر عنه إلا إذا كان سبب يعني أنه لو كان فقراء لا يعرف يقول إليه وجمعة أو هو لا يقرر من عمله إليه وجمعة فهذا لا يوقع إليه وجمعة يعني بعض يعتمد على بعض الآثار الواردة يعني في فضلتي الصدق في يوم الجمعة مين كن فيها آثاري إذا اجتعى العيو الرأس ولكن ترى آثار الواردة ليست في اليوم الجمعة إنما آثار وارح يقدمها الإنسان بين يدي صلاحي وعلى له بعض العلمان قال إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي المناجآة الرسول عليه الصلاة والسلام فتقديمها بين يدي وناجآة الله لما لأمره لكنها لا فيه نظر لأننا لو قلنا بهذا لقولنا كل إنسان يأخذ إلى الصلاح يسلم هذا الانتصاب جاب وهذا يحتاج إلى دليل شيخ برد الله يوفق مثلا يوم عرفة يوم السب فهل يشرع لي غير الحاجن يسوء كالسنة الماضية مثلا اينا بسلم لا يعني ما أقصر خصيص نعم شيخ حبيثك الله من كان عليهم صوم واجه صوم كفار شهرين متتابعين ووفق أيام التشريق سيفصر عيد الأضحى فهي يفطر أيام التشريق هم ده هذا عذو الشرعي والعذو الشرعي لا أقار تتابه والعذو حسي أيضا كالمرض والسفر لا أقار تتابه أو كالمرض والسفر من العذو الشرعي لأنه يستطيع أن يسمع كيف نسمع بين الحديثين لا يسمع أحد يوم الجمعة وحديثة لا تقص من الجمعة بصير؟ اينا تكراروا لا أصبح يعني إذا أفرق لغير السبب يوصولهم القول يوم بعد ولو كان يعني وإذا ما هذا هو أفضاء المطلوبة يعني مثل لو كما أفرق إليه من الجمع لو صاموا من الجمع هذا يوصول يوم بعد دمون أصبح يا خيصي صلى الله عليه ما يعني أحتاج سؤالي باب وياي نسخ قوله تعالى بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله من شهد منكم الشهر فليصم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمر بن الحارث عن بكين عن يزيد مولى سلمة عن سلمة من الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي كان من أراد أن يفتر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني كان من أراد أن يفتر أفضل ويفتدي ولهذا نقول يفتدي هنا يحسن أن تكون غير منصوبة وهي أندي منصوبة وتصرح لها وجه من أراد أن يفتر ويفتدي يفعل فهذه الآية فيها التخليق أول منازل الصيام في التخليق من شاء صام ومن شاء أكثر وافتدأ لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العجول عن سواء لا ينبغي العجول إلى غير لأنه ثابت الصحيحين أن أول ما فرغ السياء خير الماسب به بين السياء والفدية وأما من قال في المعنى الآية وعلى الذين يطوقونه يطيقونه من الطاقة أي يتكلفون ويشق عليهم فدية طعام مسكي فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح بسبب أن الصوم كان على التخيل أول ثم الذين يقوقون ليس عليهم فدية عليهم أولا أن يصوم بدل فطر إذا شفوا فإن كان العجل دائما فعليهم الفدية فإذا قال قائم هذا تطبيقها للآية بعيد لكن ما تقولون فيما صح عن أباس أن الآية نزلت في الشيخ والشيخ لا يقيق عن الصيام يفتران ويفديان قلنا أن ابن أباس صلى الله عليه وسلم أراد بمعنى نزولها فيهما أن حكمها يشمل الشيخ والشيخ إذا عاجز عن الصيام ووجه ذلك أن الله جعل الفدية معادلة للصوم لكن على التخيل في أول أمر فإذا عاجز عن الصوم يبقى عادله يبقى ما يعادله هو الفدية فإذا كان الشيخ والشيخ لا يسقط عن الصوم فعليهم الفدية ولا نقول إنه يسقط عنهم الصوم لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلا عن الصوم وأبعد من ذلك من قال إن معنا وعلى الذين ينطلقون أي على الذين لا يطيقون كما ذهب إليه المفصل الجلالي فهذا بعيد جدا لأنه فسر القرآن بما يضج القرآن لأن يطيقون إثبات الطاقة ولا يطيقون نفي الطاقة وهذا من أبعد ما يكون هذا تحريف وليس من التفسير فالصواب ما دل على الحديث السلامة من الأكوى أن الناس كانوا يخيرون ثم ألزموا بالصيام عين وهذا من حكمة الله عز وجل الأمور الشاقة تجدوا أن الله سبحانه وتعالى يفرضها على العباد شيئا فشيئا الصوم الشاقة للناس وهو شهر كامل إلى ذلك كان أول ما فرد سميل معنى ما لا قلت وش اللي ما فرد صوم عشورة طيب أول ما فرد يخير فيه الإنسان علشان يتمر لأن الله قال في نفس الآية فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم واضح أنه في من يطيق فندب إلى الصوم ثم لما قبل الناس هذه الفريضة العظيمة الشرطة على النبوس أوجب الله الصوم عاينا في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقام فمن شهد أموكم الشهر فالأصوم حدثني يا عمر ما كم من نشاء حدثني يا عمر نسواد حدثني عمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج أن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني فواجب الصوم عينا هذا يمثل به الأسوليون يمثل به لنس الأخف بالأثقل يصح هذا ولا يصح نس الأخف بالأثقل يصح لا يصح يصح هاتو التفسير ما بيقول له أي ما أيسر للمكادم أن يخير أو يلزم بأحد الأمر غير أن يخير إذن هذا نسح من الأخف إلى الأثقل لا يشكل فيه وفي الصيام نسخ من الأثقل إلى الأخر وذلك أنه أول من في الصيام كان من تعشى أو نام فإنه يبقى ممسكا إلى غروب الشرب اليوم التالي ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب وجماع إلى طلوع الفجر ولو نام الإنسان أو صلى العتمان وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخر فيكون في الصيام مثلا للنسخ من الأخف إلى الأسطل ومن الأسطل إلى الأخف بقى عندنا من المماثل للمماثل مثل القبلة القبلة نسخل من المماثل للمماثل من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة هذا بالنسبة للمكلب سواء المكلب سواء تجه للشمال أو للجنوب أو للشرق أو للغرب لكن من حيث صرف الوجه إلى الكعبة لا شكل الأفضل لا ما بالنسبة للمكلف فسوى فيكون النص إلى مساول وإلى أخف وإلى أثقل وإلى غير شيء كما في نص في وجوب الصدقة عند منجاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نسلق إلى غير بدأ في سؤال في السؤال ماذا؟ نعم لا أسألهم لا أسألهم شيء مواجه لأس الشعر نصوم إلا الله شيء ضرب أغل فيكم إن الله عز وجل أمر الله تعالى بوفايا الناثر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه هذا اليوم هل هذا يشهد لما قاله الأصليون من أن دليل الحاضر يقدم على دليل مبيه؟ لا لا أجمعه ممكن نعم من نظر الصوم في أيام المبيه عنه ماذا؟ من نذر الصومة فأي محيق أو لي من نذي عنه فلا يجب الوفاة من يحقب من يحقب يحقب يحقب يحقب النذر معصر من مجد يحقب النذر معصر أخرجه محمد رسول قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ثم أن العقل أيضا يحقب لهذا لأن تحريم الله منه والنذر إيجاب فهل إيجابك أنت يقضي على من الله نعم باب قضاء رمضان في شعبان حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشنو عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحي بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني يحي بن سعيد بهذا الإسناد وقال خضننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا عمر النقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرى وردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتخطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان في هذا الحديث أفوائي منها أنه لا يجلد الزخرة القضاء قضى رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لأنه لو كان جائزا لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء ووجهه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إذا حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى وكذلك لا يجوز تأخير القضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثالث وهذا واحد إذن القضاء عن القضاء رمضان ليس واجبا على الضوء بل للإنسان أن يؤخر ولكن أيما أخذ أن يقدم أو أخذ الأول أن يقدم لأن عاش رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان رسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس أعز إله من نفسه فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة فقية متحيرا هل يفسد صومها أو يمسك نفسه لذلك كان ركت رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تصوم أما من ليس له عذور فالأولى المبادر لأنه دين للإنسان وكل ما بادر به الإنسان فهو أفضل ثاني في الحديث إشكال هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافذ أو لا ما تفهمنا الظاهر أنها لا تصوم النوافذ لأن إذا كانت تترك الفرائض فالنوافذ من باب أول وقد يقول القائل النوافل لو أنها أفطرت لم تأثى ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك فلا يقتضي هذا أنها لا تسوم النوافل لأسيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوم ثلاثة عيام من كل شهر لا يدعو إما من أول الشهر أو وسط أو آخر فلها فرصة أن تسوم لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة لأن النافذة لا يحب المخروج منها بخلاف الفريضة فلا يجل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم فلو قال القائم هل يليق بعائش رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافذة قلنا لو لا شغل الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا لا لكن قد تفعل النافذة اغتناما للوقت لأن النافذة لا يمكن تمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله بخلاف الفريض فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عربة ولا تصوم العشر ولا تصوم ثلاثة أيام في الشهر لا يجزم بهذا لأن الفرق بين النافذة والفريضة ظاهر بقي النقال وهذا تصوم ستة أيام من شوار هذه هي التي نجزم بأنها لا تعمل لأن عائشة أفضل من أن يخفى عليها مقلوم الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه فقال أنه صام رمضان ومن عليه قضاء لا يقال أنه صام رمضان ولا أشكال ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة فلابد أن تكون بعد انتهاء الفريضة أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم لكن قد يقال أن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير لا يقتضي أمهي بشوي في خراء المذهب لا يجب يعني لو أن الإنسان صامي ومعرفه عليه قضاء لم يصح صون صونه بار ولا يتابع عليه والقول الثاني أنه يصح لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولا بل هو على التراخ فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صارة الفريضة ما شاء ما لم يضغ الوقت كذلك الصون ما دام وقت القضاء واسعا فلا بسامع وهذا القول أرجع أي أنه يجوش لمن عليه القضاء أن يتطوع بالصوم ما دام الوقت المكتسب أما إذا لم يبقى من شعفان إلا مقدار ما عليه فهنا يجوش الصوم لماذا أي لذيق الوقت لذيق الوقت فلاسق الصوم في هذا الحال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مترجم رحمه الله باب وقتكنا لما سبق ببحث القضاء رمضان لا شك أن الأفضل المبادل الأفضل المبادل لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات ولأنه أسرى في إبراء الذنب ومن أجل أن يتمكن الإنسان إذا كان صومه دون شهر من صيام ستة أيام من شواء هذا لا أشكله وله أن يؤخر إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من الصيام ولا يجد أن يؤخر إلى ما بعد ذلك فإن فعل فإن فعل فالظاهر أنه آثم ظاهر أنه آثم فمن أخر صلاة إلى وقت الأخرى ولكن هل لزمه مع القضاء فدية في هدى خلاف بين العلماء والصواب أنه لا لزمه بشكل لأن الله لم يوجب على من أفضل العذر إلا عدة من أيام أخرى فلا لزمه أن يفذي مع الإطعام ولأن الفدية في الواقع في الصيام إنما تكون عن الصيام بدلاً عنه فلا يتمع بين البدل والمبدل منه فالصواب في هذا المسألة أنه لا كفارة علم ولكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه مما أخر نعم