89- كتاب الصيام - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:28:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أولئك الذين يريدون أن يواصلوا سماهم المتعمقين مما يدل على أنه لا ينبغي الإنسان المشدد على نفسه بدين الله وقد جسر الله عليه وسألنا سائل نبارحة وهو
مسعود يعني كيف نتيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجلك على قدر نصبك وقلنا له إن هذا إذا كان الإنسان الشق عليه أن يأتي من عبادة على حسب الشرط فإنه يزال له في أجل أما أن
يتعب نفسه بما ليس في المشروع فهذا لا يجب نعم أهل سلم أهل عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المترجم رحمه الله لصحيح مسلم باب بياني أن قبلة بالصوم ليست محرمة على من لم
تحرك شهوة قال مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هذا التالب على الترجمة سيأتينا في الأحرية أنه ليس فيها دلالة على هذا الشر وهو قوله من لم تحرك شهوته وأن القبلة جائزة حتى ما
أتحرك الشهوة وعلى هذا فيكون الترجمة أخصة من الدليل ولا ينبغي أن يكون الحكم أخص من الدليل قال مسلم رحمه الله حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان علي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي
الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو وصائم ثم تضحك هذا كان يقبل وهو صائم جملة في قوله وهو صائمها وهي ترحك لأنها تعلم أن السامة يعرف أنها هي رضي
الله عنها وسأتي أنها تصدق بهذا حدث لي علي بن حجر بن السعدي بن وبي عمر قال أحدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعة ثم قال نعم لا تضحب على الصوت ثم تضحب فيه قول كان يقبله وهو صائم هذا فيما حدثت به القاسم القاسم ابن محمد ابن أبو بكر يعني هي تكون عمته وهشام بن
رعنبيه تكون خالته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا عليم المسهل عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم
يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن
الأسود وعن القمة عن عائشة رضي الله عنها وحدثنا شجاع ومخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسعوق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ يعني لحاجتها يعني أنه يملك نفسه أن يتدرج به الأمر إلى أن يجامع
عليه الصلاة والسلام وحينئذ نقول نعم الذي يخاف أن يجامع بحيث لا يملك نفسه هذا لا يجوز له أن يقبل ويكون منعه من التقبير قوة ملكه نفسه وأما إذا كان يتلذى لكن يعلم أنه مالك النفس فلا
بأس به حدها لعني بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقامة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه وحدثنا
محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موصور عن إبراهيم عن علقامة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم وحدثنا محمد
بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم
ولكن له كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم وحدثني عقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عنه العرب بعور عن إرهيم عن الأسود ومسهوق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر
نحوه ما عندنا على أم المؤمنين يسألانها يقول ليسألانها كذا هو في كثير من الأصول يسألانها بالنام والنون وهي لغة قليلة وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف النام وهذا واضح وهو الجاري على
المشهور العربي لأن على تقدير اللام لا بد أن تحتفل نوم نعم سؤال لا هي تحذي من أن يتدرج الشيء إلى الجمال حدثنا أبو بكرم أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن نوسى قال حدثنا شيبان عيحي بن أبي
كثير أن أبي سلمتها أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وحدثنا يحيى بن
بشرين الحريدي قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثلا حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكرون أبي شريبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو
الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمر بن بيمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهزق أسد قال حدثنا أبو بكر
قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمر بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم وحدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا
سفيان عن أبي الزلاد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وحدثنا يحيى بن يحيى وابو مكربنا بن شيبة وابو كريب قال يحيى أخبرنا وقال
الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا أبو
عوانة وحدثنا أبو بكلنابي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حقصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني هارون بن سعيد للأيدي
قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمه وهو بن حارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كاع بن الحمير عن عمر بن أبي سلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلم فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما والله إني لأثقاكم لله وأخشاكم له كلها الحديثة عن عائشة وعن حفصة وعن أمي سلم وكلهن من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ووصع ولما قال
عمر بن أبي سلم أن الله قد غفر لك قال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأثقاكم لله وأخشاكم له فدل ذلك على أن هذه القبلة ليست خاصة رب العسول عليه الصلاة والسلام وكالك مباشر كما قال
في عائشة كان مباشر وهو صاعد فإن قال قائل كيف نجمع بين فعله وبين قوله تعالى فالآن باشروا هلنا وابتعوا ما كتب الله لكم واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبذ من الخيط الأسر من
الفجر ثم تموا السيام إليه قلنا المباشر استطرق على معانا منها الجماعة ومنها المباشر رجل زوجته بدون جماعة حتى في العضو الشهوة يسمى مباشر ولكن بدون جماعة فالمنهي عنه في الآية المباح
في الآية لفجر هو الجماعة ومع ذلك فإنه لا بأس به ولا يفرق لكن إذا قال المساء أنا أخشى أن أمذي لأنه سلع الإنذاء فهل يباشر هل يقبل الجواب إن قلنا بأن الإمداء مفطر حرم عليه التقبيل أو
المباشرة التي تعدي إلى ذلك وإن قلنا أنه غير مفطر كما هو الصحيح فإنه لا يحكم عليه لأن القول الراجح إن الإمداء لا يفطر في الصوت ولو عنده فإن قال قائل أرأيتم لو خشي الإنزاء فهل يجوز
أن يقبل أو يباشر قلنا إن قلنا بأن الإنزاء لا يفطر فلا بأس أن يباشر ويقبل وإن قلنا إنه مفطر فإنه لا يجوز له أن يعذر صومه للفساد فلا يقبل ولا يباشر والقول الراجح أنه مفطر أعمل
الإنزال وإن كان بعض العلماء ولا سيما الظاهرية يقولون إنه لا يفسد صوم بالإنزال ولكن القول الراجح أنه يفسد لأن الإنزال هو غاية الشهوة ففي الحديث الصحيح إنه يدعو طعامه وشرابه وشهوته
من أجله وقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي وضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله يأتي أحدهم شهوته ويكون له في أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزه فكذلك إذا وضع في
الحلال كان له أجر والذي يوضع هو النطفة التي تخرج من الإنسان توضع في الفرد فهذا يدل على أن الإنزال لشهوة مفطر وهو أحوط أيضا من القول بأنه لا يفرد فالقول الراجح أنه لا يفضل إلا
الجماع والإنزاء وأما الإنزاء والشهوة الشديدة فلا تطلب نعم تقول عائشة المرأة نعم لكن الغالب أن المرأة مطلوبة مطلوبة لا طالبها لكن إذا علم أنها ربما يحسد صومها فالواجب عليها أن تخبر
الزوج والزوج لا يحب له أن يحسد صومها إذا كان واجبا بأصل الشرع أو كان تطوعاً وقد أذن فيه نعم الحديث على أن الإنزال يفضل نعم الذي فهمته أن الشهر أن المباشرة بشهر هي ذات الفضل أما
الإنزال وين مباشرة بشهر لا ماذا شهر لا نهى بدني أنه يجوز التقميل والمباشرة لا والمباشرة المباشرة إنسان يباشر زوجته يباشر مثلاً عضوه يباشر فخريها يباشر بطنها يباشر ظهرها مثلاً أمن
سوء هذا سؤالك ما هو يسوق روايات كثيرة وكثير منها لا يخرج على نفس الحديث الفائد من هذا المتابعات وما فائدة المتابعات تقوية الحديث نعم ثلاثة باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن
أبي بكر أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه من أدركه الفجر جنوبا فلا يصم فذكرت ذلك لعبد الرحمن ما من القصص يعني الحديث يقص يعني الحديث وليس معناه ما أفعله قصاص أنه كان
في القصص اللي فيها ترهيب وترهيب وما أشكلها فقوله يقص يعني الحديث كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل فذكرت ذلك لعبد الرحمن من حالثي لأبيه فعنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن
وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا
على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة
أه ما قال تاه لك قال نعم قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع
أبو هريرة عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك أقالتها في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم يعني كذلك قال بدون أن يكون في رمضان أو غير والحقيقة أن أبا هرين ابدو الله
عنه لأنه سهى أو غفل عن دلالة القرآن على هذه المسألة لأن دلالة القرآن على هذه المسألة هو واضح لمن تأمله فقد قال الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقولوا واشربوا حتى
تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أعطي المستيام إليه فقولوا باشرهن إلى الفجر منه جواز الإسباح جنوبا لأن الله أباح الجماعة إلى آخر لحظة من الليل وهذا يقتضي أو يستلزم
هذا يستلزم أن يصبح الإنسان جنوبا وهو كلا وقوم مسلم عاشر عنهما من غير حلم هذا بيانه للواقع ولجفع ما يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح جنوبا من حلم وقد قال العلماء إن من خصائص
النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه كان لا يحتلم وعلى هذا يكون هذا القيء من غير حلم إيش فلبان الواقع من وجه ولألا يتوهم متواهم لم يعلم أنه من خصائصه أنه لا يحتلم أنه أصبح جنوبا
من حلم لم يتمكن من أن يغتسل قبل طلوع الفجر على كل حال يجوز الإنسان أن يصبح جنوبا وهو صعب ويجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر أن تصوم ولا تعتزل إلا بعد قلوع الفجر لأنها أكل
الجنوب سواء لا يجب لكن الأفضل أن تعتزل لتتمكن من قراءة القرآن بما يباح للحافة ما يجوز ما يجوز تقرأ القرى وهي جنوب لا لا من باب الوعد هذا من باب الوعد ما وهب عن شيء لا وعدها أن أن
تبقى على صوت يعني إذنه بالصوت استلزم أن تبقى صائمة إلى الليل فهو عاد نعم ثم إيش يعني حدث وأنزل الظهر لا شيء لقد عاد مدام كان واتم من نفسي لكن أنزل بدون قصد فهو يشبه من فكر فأنزل
يعني غير قصد نعم وحدثني حرملة بن يحيى قال قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال الله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله
تعالى في كتاب الصيام من صحيحه وحدثني حرمالة بن يحيا قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عوة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم في الحرية السابقة دليل على حرص الصحابة على تحري الأحكام الشعية وكذلك السلام عموما بذلك ما حصل من المحاورة
والتراجع والمراجعة وفيه أيضا دليل على أن تبين له الحق واجب عليه الرجوع إليه فأبوها رضي الله عنه لما تبين له أن فتوى ليست في الصواق رجع للحق واعترف بالحق وهذا هو الواجب على كل مؤمن
إذا تبين له الحق يرجع إليه وقد قال أمير ممين عمر بخطاب رضي الله عنه الرجوع للحق خير من التمادي في الباق وصدق رحمه الله ورضي الله عنه حدثني هارون المسعيد من أيدي قال حدثنا بوهب قال
أخبرني عبر وهو بن حارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أمي سلمة رضي الله عنها يسأل عن قد يصبح جنوبا أيصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصبح جنوبا من غير جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ماركا عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي
النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبحوا جنوبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حج قال ابن أيوب
حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حز من الأنصاري وأبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة عن الأرضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم يستفيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال لست
مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي هذا هو في القصة الثانية لما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه
يفعله بعد أن رخص فيه والسشكرة والصحابة والأول المصال لا تقبيل مباشر المصال ما قالوا له أن أهفر الله لك ما تقدم ذلك اعتذروا بأنه غفر الله لهم تقدم من ذنبه وما تأخر فقال لي أخشىكم
الله وأتقاف الله أو أعلمكم بما أتقل نعم نعم فمفهوم هذه الضوء معروفة نعم حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار
أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنوباً أيصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوباً من غير احتلام ثم يصوم باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم
وجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شريبة وزهير بن حرب وابن ممير كلهم
عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلقت يا رسول الله قال وما
أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله
عليه وسلم بعرق فيه تم فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوجوا إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابض ثم قال اذهب فأطعمه أهلك نحي فيه فوائد منها
أن أجماع في نهاي برمضان يوجب الكفارة المغلومة والمراد إذا وقع ممن يلزمه الصوت أما إذا وقع ممن لا يلزمك المسافر فإنه لا كفارة عليه ولا إثم عليه وإن ما يخبر فلو فرض أن زوجين كان في
سفر وكان صائمين ثم بدأ لهما أن يفعل ذلك فلا حرج عليه وفيه دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر الرجل على قوله هلاكت وفيه دليل من فوائده من
فوائده استبيان المجمل قبل الإقدام على الفتوى لقوله ما أهلكك لأنه ربما يظن أنه هلك في شيء وهو لم يهدك به ليس حراما ومن فوائده صراحة الصحابة غير الله عنه أن الصحابة غير الله عنه
كانوا صرحاء لا يستحيون من الحق ومنها أنه يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يبين في حق الزوجة شيئا لأنها لم تستفتي فيحتمل
أنها نكرها ويحتمل أنها جاهلة ويحتمل أشياء كثيرة فلذلك لم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام عنها شيئا ولم يسأله عنها أيضا ومنها أن الواجب على من جامع في رمضان والصوم لازم له أن يعتق
رقبه والحديث هنا مطلق رقبه ولكنه مقيد بما جاء في كفارات أخرى أنه لا بد أن تكون رقبه مؤمنة واشترط العلماء رحمه الله مع ذلك أن تكون سليمة من العموب التي تمنع العمل وعلّل ذلك بأنه إذا
كان معيبا عيبا إذا كانت الرقبة معيبة عيبا يمنع العمل صار كلا على غيره لأنه لا ستعن يعمل وهو إذا كان عند سيده فسوف ينفق عليه فإذا اعتقه صار برئا منه فيبقى هذا كلا على غيره ولا
ينتفعوا بإعتاق بل بقاه على الرضب خير له من من هذا التحرر ولهذا الشرط الوالم رحمه الله في رقبة الكفار أن تكون سليمة من كل عيب يمنع العمل ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على دين
فلا يستحبه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا أجد ما قال احلف إن ما عندك شيء احلف إنك ما تجد فكل ما يتعلق بالعبادة فالإنسان مؤتمن عليه فلو قيل الإنسان صل فقال قد صليت حلق
الإحلب ما نحلب صليت صلت أنت هذا بينك وبين ربك ولو قيل أد الزكاة قال أديتها فقل أدها ولأنت أعضر له لأن جميع العبادات العلاقة فيها مع من مع الله عز وجل والإنسان مؤتمن عليه ومن فائد
هذا الحديث أن الكفارة في جماع رمضان على الترتيب لقوله فهل تستطيع فهل تجد فهل تستطيع ومن قائده أنه يجب على من لا يستطيع الراقبة إما لعدم وجودها أو لعدم وجود ما يحصلها به فإنه ينتقل
إلى المرتبة الثانية وهي النسوم شهرين متتابعين لا يكتب بينهما فإن قال قائد فإن تخللهما ما يوجب الفطرة أو يبيح الفطر فهل ينقطع التتابع الجواب لا لا ينقطع تخلى لهم ما يوجب الفطر
كالعيد مثلا فإنه لا يقطع التتابع ما يبيح الفطر كالسفر والمرض فإنه لا يقطع التتابع لأن هذا مستثن شرع ومثل هذا المرأة إذا تخلى لصومها الشرعين والمتتبعين حيض أو نفاس ومن فائد هذا
الحديث أن المرتبة الثالثة هي إطعام ستين مسكين لقوله فهل تجد ما تطعام ستين مسكين قال لك وهنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما بقي شيء وهنا نقول تتميم الفائدة إذا جامع الإنسان
في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه تعلق بجماعه خمس أشياء الإثم ووجوب الإمساء وثالث وجوب القضاء والرابع وجوب الكفارة الإثم والثاني وجوب الإمساق ومعنى أنه لا يحلها أن يأكل أو يشرب عن
ذلك والثالث وجوب القضاء والرابع وجوب الكفارة والخامس فساد الصوم فساد الصوم هذه خمس أشياء استرتب عليه إذا جامعتهم هذا المرأة والصوم لازم له وقونا صوم الله كرازا مما إذا جامع في سفر
أو شبه طيب وهل مقال إنه يشترط العلم الجواب نعم لابد أن يعلم أنه حرام فإن لم يعلم أنه حرام بحيث ظن أن المحرم هو الجماع مع الإنزال فلا شيء عاد فنان عن القاعدة السابق أن جميع المفترات
يشترط فيها أن يكون عالما بالحكم فإن كان عالما بالحكم جاهداً من وجود الكفارة فهل تسقط عنك؟
لا لا تسقط عنك ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا أعصر من الكفارة سقطت عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أنها تبقى في ذمته ولم يذكر له حين قال أقيمه أهلك أنها باقيت في
ذمته فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط وهكذا جميع النفقات المالية مع العجز عنها تسقط الحج تسقط الزكاة تسقط كل العبادات المارية الله أكبر آتي محمد النوسي إن هو الفضيل
ومن فائد هذا الحديث أن يطعام ستين مسكينا لم يقدر وإنما قدر المطعم يعني المدفوع إليه فما يكفي أن يطعم ستين مسكينا فهو كه ولا يقدر بمد ولا بنسوساء وعلى هذا فلو أنه جمعهم على غدائن أو
عشاء فلا بأس ومن فائده أنه لا بد من هذا العدد لا ينقص المسكين واحدا كما لا ينقص عن صوم الشهرين يوما واحدا فيكررها على واحد ستين يوما يجزئ لا يجزئ لا بد من عدد ولو كررها على اثنين
ثلاثين يوما لم يجزئ لا بد من عدد ومن فائد هذا الحديث أنه إذا جامع وكرر الجماع لم يزمه أكثر من كفار وجذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل كرر جماعاً فيسأل فيه الواحد والمتعد
ولكن هذا إذا كان في يوم واحد ظاهر لأنها عبادة واحدة لكن إذا كان في يومين فهل تجزئه كفارة واحدة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل جامعتها في يومين أو لا تكفي أكثر
العلماء على أنها لا تكفي وأن لكل يوم كفارة وهذا هو الذي يستقيم عليها أمه الناس لأن لو قلنا إنه إذا كرر في يومين فأكثر فعليه كفارة واحدة صار بعض الصفهاء يجمع كل رمضان يجمع زوجه
النهار وليلا ثم إذا انتهى قال يجب عليه كفارة واحدة وهو على زعمه لا يستطيع أن يعتق رغبه ولا يستطيع أن يسوم شرين والتتابعين فيطعم ستين مسكين وهذا يؤدي إلى اختلال هذه العبادة العظيمة
لكن إذا قلنا بما عليه جمهور العلماء أنه يلزمه لكل يوم كفارة صار في هذا رادع رادع للناس وحامل عن انتهاب حرومات الله عز وجل ومن فائد هذا الحديث أن الإمام ومن يوكل إليه توزيع نفقة أو
صدقة أو غير ذلك ينظر لمن حاجته تستدعي الفورية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل عرق التم والعرق الزنبي ولم يسأل هل هنا أحد أحرج منه أو لا لأن حاجة هذا الرجل ملح ومن فائد
هذا الحديث جواز إخبار الإنسان على ما يغلب على ظنه وإن لم يتيقل لقول الرجل أفطر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل له هل فاتشت
البروث حتى تعلم أنك أحوج الناس أو لا وفي بعض ألفات الحديث فوالله ما بين لابتيها فيستفاد منه جواز الحلف لغلبة الظن وهو كذلك يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه ويدل لهذا حديث القسامة
وقد مر عليكم فيما عجب كذا مر اللي وراء مر طيب ومن فائد هذا الحديث ما ذهب عليه بأرض العلماء أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفا لكفارته بشرط أن يكون غيره هو الذي قام به قام بها أي بالكفار
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك ولكن هذا الاستذار فيه نظر ظاهر وجهه أن أهله هل هم ستنا مسكينا لا هذا الذي يعلم على الضم إن لم يكن يقينا وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه
وسلم لم يعطيه إياه ليكفر به ولكن أعطاه إياه لدفع حاجته فيكون في هذا الدليل على سقوط الكفارة في العزة ومن فوائد هذا الحديث فشاشت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته نعم فشاشت
النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته لأنه حين قال الرجل هذا القول ضحف ولو أن هذه القضية صارت مع واحد مننا ماذا يقول لقال قطع بطنك الجوع نعم فصدق وأبا أن أعطيه إياه لكن الرسول
عليه الصلاة والسلام كما وصفه رب عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ومن فوائد هذا الحديث جواز والضحك عند وجود سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وضحكه عليه الصلاة والسلام في محله لكن ما
موجب هذا الضحك أن هذا الرجل كان أتى وهو خائف وجل فذهب وهو مسرور يحمل الطعام إلى أهل هذا من وجه الآخر أنه جاء خائفا وجلا من أن تنزل به الحقوبة ثم لم يبرح المكان حتى طمعا وطلب الطعام
وهكذا طبيعة المعالي هذه فوائد لو تدبر إنسان أكثر فيه أكثر من هذا كثيرا لكن هذا ما تيسر الآن وهذا الحديث مما يكتب ما أدي من الكاتب ليتبع حديث مسلم كمان ما ليس له نائب سميري انت
نائبون نعم طي نعم ما افضله لابد ان اتم يعني في الثلاثة نعم نازم التابع نعم نعم نعم فورا نعتبر وقت الجماع إذا كان يعلمه وإلا فوقت العلم من أجل الجماع أو من أجل أن يحضر نعم يعني يقول
لو سافر من أجل أن يحضر نعم نقول لا يجوز السفر ولا يجوز الخطر وإذا قلنا لا يجوز السفر فإنه لا ترخص به عند أكثر العلم فلا أسبيح القصر ولا المسعر في ذات أيام العجيب لبعض العلم قال
الحيلة لمن أردع أن يجامح في رمضان أن يأكل أولا ويشرب فإذا مرع بغنه صار مفطرا فجامع في حال في حال الفطر نعم وهذه الحيلة هي صحيحة ولا غسر هذه بعضها لا أشكل فيها ولا يمكن أن يأتي
الشرف مثلها إطلاق فقول بعضهم إذا أراد أن يطلق أبوه ضرة أمه فإنه يجامع هذه الضرة ابنه من غيره يجامع ضرة أمه علشان تكون موطوئة ابنه وموطوئة الابن ولو بإذن عند بعض العلماء توجب
التحريم على الأب عرفتم يعني ذكر ابن القيف هي الغريبة وكيف اتق ومن أراد أن يتحلل من الحج بدون فدية فليرتد عن الإسلام سبحان الله نسو الله العافية ثم يسلم سهلا يقول أنه كفر بالله ثم
يسلم يعني أنا كنا نقرأ مع جماعة في هذا الكتاب أقول سبحان الله كيف يترى مسلم على هذا القول فضل عن العالم اللهم عافية نعم لا أخذ.
هناك دليل على رسوله.
فارغ حد سأل.
الرسول السلام أعطاه هذه.
نعم.
إذن هو ما أجز عنها.
أجز عن مصرفة.
كيف؟
الرسول السلام.
الرسول السلامي ما أعطاه علىها.
لا.
أشكال عليها.
وملا هذه الكفارة عنها.
لو تصدق بها على فارغ.
إذن هو لم يجد من يتصدق بها.
لا هو واجد لكن نقول أنا أقر الناس هو واجد فقر عينها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تصدق بها العالم هل قالتك قبل المتين هو لما قال لنا كفارة قال ما في أحوض منه يعني فيه
فقراء لكن نحن أحوض أي ولا ولا أحوض أولا قلنا لكم من أهل ممستين هذه واحد الشيء الثاني لا يمكن أن يكون الإنسان المصرف لزكاة أو لكفارته إلا على قول بعض الناس ما يقول إذا تبرع بها غيره
فلا بأس لكن هذا في نور المسألة هذه ما تنبت أربع طيب لا فيها ستة وسبب نعم هو فيها الفاضي ممكن عند الفاضي نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري
بهذا الإسناد مثل رواية بن عيينة وقال بعرق فيه تم وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت عن يابه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمحم قال أصدرنا ليث وحدثنا قتيبة قال
حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل وقع بمرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبه قال لا قال وهل
تستطيع صياب شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالب عن الزهري بهذا الإسناد أن رجل أخطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يكفر بعدح رقبه ثم ذكر بمثل حديث بن عيين حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن اللابا هريرة حدثه أن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتقى رقبه أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناء كما ترون هذا الحديث أو هذا اللافت مختصر جداً اختصاراً يخل بالمقصود يقول أمر رجلاً أفطر في
رمضان ومعلوم أن الرجل لم يفطر في رمضان وإنما جامع فيها رمضان والجماع أخص من مجرد الفضل ولهذا أهدى بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أفضر في رمضان عمدا ولو بحبة عنب لزمته الكفارة
استنادنا إلى هذه الغواية أيضا هذه الغواية فيها خلل من جهة آخر وهو ظاهرهم أمر أن يعتم أو يصوم أو يضع ظاهرها التخيير وليس كذلك ومثل هذا التصرف لا شك أنه يخل بالحكم لكن المحدثون رحمهم
الله ينقلون ما رووا والفقهاء يبينون الحكم فالمعلفون في الحديث نقله والفقهاء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية ويجمعون أطراف الأحاديث بعضها إلى بعض حتى يبقى الحكم خالصا لا شكالهم على
أن من المحدثين من هم فقهاء من أكبر الفقهاء نعم حدثنا عبد المحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسلاد نحو حديث بن عينا حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال
أخبرنا الذيث وعيحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وضعت برأتي في رمضانر أهارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يتصدق به هنا فيه سيئة سيئة احترقت احترقت حديث بغلايا يقول هلكت ولا منافاة بينهم إذ ما جائز يقول هلكت يكرر هلكت هلكت احترقت احترقت فلا يعد تعارف أما قوله التصدق ولماذكر
الصيام ولماذكر العتق فهذا من باب الاختصال وحدهنا محمد بن المثلى قال أخبرنا عبد الموحى بالثقافي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عبد محمد بن جعفر بن الزبير
أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله لهارا حدثني أبو
الطاهر قال أخبرني أبو الوهبر قال أخبرني عمر بن حارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدث أن محمد بن جعفر بن الزغير حدث أن عباد بن عبد الله بن الزغير حدث أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي قال تصدق فقال
والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه ضعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آلفاء فقال الرجل فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم تصدق لهذا فقال يا رسول الله أغيرنا والله إلا دجياع ما لنا شيء قال فقلوه أغير أن نطعم أغير أن يعني أغير أن نطعم أعلم هذا حديث كله في رواياته وسيطاته يدل على
ما ذكرنا أولا وما أشرنا إليه من فوائده نعم أجمة المرأة كفارة لأن تصوم شهرين تابعين فكيف يكون حال زوجها في إرادة معاشرة أهمها بالليل بالليل يعني هي الظهار هو المشكلة لأن الرجل إذا
جامع زوجته في الظهار في أثناء الصوت لا بد أن يستعلم يحرم عليه والله نعم يعني هو السبب أيضا بعد الجميع في المدان ننقذ للقتل عام القتل عام ماكي كفاره حرر السؤال قبره نعم هو لم يؤمر
به كما قال شيخ حسام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي جامع بالقضاء.
وعن شيخ لسان رحمه الله أنه أن من أفطر عمدا فلا قضاء أحده.
واستدل بهذا الحديث.
لكن القول الراجح أنه يزمه القضاء.
والسكوت عنه في هذا الحديث لا يدل على عدم وجوبه لأن كل من أفطار يجب عليه قضاء.
أما نعم لو أن الإنسان لم يصم أصلا فرك الصوم عمدا حتى طلع رمضان فهذا نرى أنه لا أمر بالقضاء.
لأن لو أمرناه بالقضاء لازم من ذلك قبول عمله في غير الوقت الذي أمر فيه نعم لا شعارها لا قضاء وصمها لا يفسد ولا كفار انطبعت في الظاهر وجود الكفار عليها لأن عليها كفار للفعل وعليها
كفار للتمكين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء بالأحكام لما دل عليه الذريب قال ما هي جزء هي ما هي صح الظاهر حتى عتاقها للكفار لا أصحى لأنها بل نحرها تحقينا كتاما لا واذا قال انه
اعتقها وجعل اعتقها صلاقها استخدم بعض منافعها لا تحررت نعم باب جواز الصوم والفطر في جهر رمضان للمسافر في غير معصية اذا كان سفره مرحلتين فاكثر وان الافضل لمن اطاقه بلا ضرر ان يصوم
ولمن يشق عليها ان يفطر قال مسلم رحمه هذا الترجمة جواز الصوم والفطر في جارة رمضان للمسهد هذا واضح وهو نص القرآن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى انتبه ولد انتبه فعدة من
أيام أخرى لكن مؤلف قيد قال في غير معصية إذا سافر في غير معصية وأما من سافر معصية فإنه لا يجوز أن يقصر كما لا يجوز أن يقصر ولا أن يمسح أكثر من يوم وليلة مثل أن يسافر للفجور والعياد
بالله فهذا لا أجوز أن يفتر وكذلك لو سافر من أجل أن يفتر فإنه لا أجوز أن يفتر على كل حال هذا التقييد هل في الآية ما يبدل عليه أو على سفر لا ما فيه ما يبدل عليه وكذلك قوله تعالى إذا
ضربتم في الآية فليس عليكم جناح ما فيها تقييد أن يكون الضرب مباحا وإلى هذا أعني إلى تساوي السفر المباح والمحرم ذهب الإمام أبو أحنيف رحمه الله وشيخ الإسلام بن تهمية وقال رخص السفر
شيء والإثم بالسفر شيء آخر لكن أكثر العلماء على أنه لا يترخص لأن الرخصة لا تناسب المعصير إذ أن من رخص له فالواجب في حقه شرعا وعقلا أن يشكر الله على هذه النعم وعلىها يعصيه ولا يمكن
أن تكون الوسائل المحرمة سببا للترخص وعلى هذا القوم نقول لمن سافر سفر محرما لا تفتر لا تقصر لا تمسح ثلاثة أيام لكن تب وفعل ذلك وهل يضره أن يتوب لا يضره فإذا قال أنا الآن مسافر حتى
لو تبت كيف تب نقول تب إن وبدل أن تذهب إلى الهجور أنك تذهب للاتجاب أو ارجع وفي حال رجوعك ترخص بالسفر برخص السفر أيضا قال إذا كان سفره مرحلتين فأكثر هذا أيضا قيد ليس موجودا في القرآن
أو أن كنتم مرضى وكان مريضا أو على سر ولم نقيد الشر بمرحلتين أو أكثر ولهذا كان قول الراجع أن السفر مرجعه إلى العرف العادة طيب وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يسوم ولم يشقه أن يفتر
هذا الصحيح الأفضل من أطاقه أن يسوم لأن هذا هو هد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه لكم قبل هذه الليلة وبينا أنه يحصل به ثلاث فائدة وبعضهم زاد فائدة رابعة وهي التأسي بالرسول صلى
الله عليه وسلم والثاني سهولة الصوم عليه لأنه يصوم مع الناس والثالث أنه أسعى في إبراء الدمة والرابع أنه فضيلة الزمان هذا هو من راه في هذه المسألة أنه متى كان الصوم ليس فيه مشقة
إقلاقا وأنه لن يجد من المشقة في صوم السفر إلا ما يجده في صوم الحضر مثل أن يكون نهار طويلا والحر فيه شدة فإن الأفضل أن يسوم طيب أما من ترك الفطر زهدا في رخصة الله فهذا لا يجوز لكن
من صام لا زهدا في الرخصة ولكن ملاحظة لما ذكرنا فالصوم في حقه أكثر نعم نشاط البحث قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سبق لنا أن سنة جامع من هذا القرآن لما يجب عليه
الصوم إنه يترتب عليه خمسة أشياء الإثم وساد الصوم الاستمار فيه القضاء الكفار وإذا كان جاهل أو ناسيا فلا شيئا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليثنا عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد
الله بن عدبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون
الأحدث فالأحدث من أمره حدثنا يحي بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر للنار فعنه رضي الله عنه في هذا يميل إلى أن الفطر أفضل لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلاه وسلم ولكن
معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم تدور ما تفعل فأخطر ليطيب قلوبهم نظيره أنه أمرهم بالتمتع في الحج فلما رأاهم يحبون أن يبقوا
على حجهم قالوا لو استقبلت من أمن مستدبرت ما سقت الهج تطيبا لقلوبه وهذه نقطة يجب على الإنسان أن يعرفها وهو أنه إذا كان ممن يتأسى به فلينظر لا لنفسه ولكن لغيره ومصلحة الآخرين حدثنا
يحيى بن يحيى وأبو بكر وابي شيبة وعمر للناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعني وكان أصحابه نفض الحديث وكان أصحابه أو كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون على أحدث فلا أحدث لكن ذكره سفيان بالمعنى حدثني محمد بن رافع قال حدثني لا
أمس عليكم لا ما تكلم عن هذا نعم نعم فوجدت لك شيء قوله قال النووي رحمه الله وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون على الأحدث فلا أحدث من عمره صلى الله عليه وسلم هذا محمول
على ما علموا منه النسخة أو رجحان الثاني مع جوازهما وإلا فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيده وتوضى مرة مرة ونضائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ
على الأفضل منها هذا العيد قوله من لا ما تكلم يقول عندي وقد بيّنه بحديث ابن رافع أنه من قول بن شهاد كما هو بما رأى مثله بما رأى منك إذا كان كذلك أنه من قول بن شهاد فمعنى هذا أن ابن
عباس إن ما حكى الحديث ولم يتعقب حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالآخر فالآخر قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان وحدثني حرملة بن يحيى قال تبين أنه ليس من قبل عباس وفي هذا الحديث أن
الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الثالث عشر من رمضان وظل معروف في التاريخ أنه صبحها صبيحة يوم الجمعة العشرين من رمضان وأنه أقام في مكة تسعة عشر يوما تسعة منها في رمضان
وعشرة في شوار وهذا هو الأقرب لأن رسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان ومن مكة إلى رمضان مع أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى المنازل في سفره لا يأتي في ثلاثة عشر ليلة
ننظر لأنه يأتي شيء أخر وحدثني حرملة يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليل قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ
المحكم وحدثنا إسحاق ابن إمراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد أن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا
بإناء فيه شراب فشريبه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر ومن شاء صام ومن شاء أفطر وحدثنا أبو كريب قال حدثنا
وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس العلم عباس رضي الله عنهما أنه قال هنا قوله ثم أفضل حتى دخل مكة قد يفهم منه بعض الناس أنه لما دخل مكة صام وليس كذلك ففي صحيح البقاري أنه قال فلم
يصم بقية الشهر مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى القتال والحرب صار مستريحا ومع ذلك لم نصم عليه الصلاة والسلام ويحتمل أنه ترك الصوم لأنه كان يدبر الناس ومشغولا في الجهة
المهم أنه يأخذ منه أن الإنسان إذا أقام أكثر من أربعة أيام فإنه في حكم مسافر لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لن يتمكن من تجبير الأمر وترتيب مكة وأمرائها وغير ذلك ما يتعلق في الفتح
لا يمكن أن يقضي هذا في خلال أربعة أيام وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيم عن سبيانة عن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر قد صام
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر وأفطر حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهابي يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جافر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك
العصاة أولئك العصاة وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء
بعد العصر وهذا هو السبب أنه قال أولئك العصات أولئك العصات لأنهم لم يقبلوا رخصة الله عز وجل ولم يتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم حين شرم والناس ينظرون بعد الأصل وكان عدر هؤلاء رضي
الله عنهم أنهم رأوا أن المغرب قريب وأنهم يتحملون هذه المشقة ولكن قال هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير من هديكم فلو أنهم صاموا لكان خيرا فلو أنهم أفضلوا لكان خيرا ولهذا وصفهم النبي
صلى الله عليه وسلم لأنهم عصاة وعلى هذا فنقول من لم شقة عليه الصوم فهو أفضل كما قررناه سابقا وبينا وجهة النظر في هذا ومن شق عليه ولو يسيرا يعني من شق يسيرا فالفطر في حقه أفضل وصومه
ليس من البرح ومن شق عليه كثيرا فصومه حرام لأن أحدا لا يتحمل من شقة الكثيرة إلا وفي قلبه نوع رابة عن الأخذ برخص بالله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن موثنى وابن مشار جميعا عن
محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا هندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمر بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر هنا تعميم متخصيص ليس من البر أن تصوم في السفر
هذا عام في كل سفر مطلق في كل صوت سواء كان يضر أو لا لكن قال ابن الدقيق طولا حسنا قال إنه ليس من البر أن يصوم من سام في السفر إذا وصلت إذا برأت في الحال كما بلأت في هذا الرجل لأنه
ليس من الممكن أن نقول إن الصوم في السفر ليس ببر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم والصحابة يصوم بعضهم ويضطر بعض ولعبوا على هذا لكن من وصلت في الحال لهذا قلنا إن صومه ليس من البر
فإذا قال أين القاعدة المعروف عند العلماء أن العبرة بعمل لف لا بخوص السبب قلنا نعم العبرة بعمل لف فلا نقول إن قوله ليس من البر يعني في هذا الرجل فقط فهو يعم ويعم غيره لكن الحالة
التي حصلت لهذا الرجل هي التي لا يقوم بها الصوم في السفر برّا نعم يا سليم بسم الحرمة الزمن الشيخ اللي باح الفطر في السفر هو اللي فضل رمضان وباح الفطر للمسافر نعم الثاني نضيب للشيخ
ذات لأن من سافر وقول له وردت ليه كتب الله له وردت ليه نعم من مرضى وسافر في رباله ما كان يعمل صحيحا مقيم اي نعم لكن نرجح الصوم لفعل الرسول عليه الصلاة والصلاة نعم للحاجة للحاجة
تبغال الغالب من المسافر يحتاج لها حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمر بن حسن محدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله
عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله رجلا بمثله ماشي صاب معك وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد قال شعبة وكان
يبلغني عن يحيب لأبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فلما سألته لم يحفظه حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيا قال
حدثنا قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعي بالصائم على المفطر ولا المفطر
على الصائم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا شعبة وقال بن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال
بن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني بن عامر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام غير أن في حديث تيمي وعمر بن
عامر وهشام لثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة حدثنا نصر المعلي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله
عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره حدثنا عمر الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريدي عن أبي نظرة
عن أبي سعيد رضي الله عنه وأنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام
فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال
سمعت أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله رضي الله عنهم عنهم عندي مثلنا بالجمع رضي الله عنهم أنهم قال لهما قال
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم يفطر المفطر فيا يعيب بعضهم على بعض حدثنا يحي بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد أنه قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في
السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت
فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنا سنأخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت بلا أبي مليكة فأخبر لي عن
عائشة رضي الله عنها بمثله نري إن شاء الله من يحرق لنا أسفر رسولك رمضان من؟
أنت؟
ها؟
طيب اسمعوا دي كل الأشياء عليكم أوراندكم مصورات أنتم؟
ما عندك أثبرات؟
طيب تساعد أنتم يرخلها ها؟
قل من وضع معلوين هذه المتيه على بداية باب بعضهم يقولون النووي دواره محمد الله.
فيها سلحة الحجاز.
صام في رمضان وهو مسافل.
كيف ولم؟
كيف يجب على هذا الحديث وهو محجب? نعم.
ما له جواب.
ماه جواب.
ولا فيه تأوين.
الحديث صريح فان الصحابة لا يقعب بعضهم على بعض.
ولهذا قالوا اقعب حميد.
قالوا اقعب لعلهم ماذا يعد البساطة التي مكيفتها؟
هل يعد برقوبها من البلد؟
أم لابد أن الإنسان لا يفطر إلا إذا خرج من المدينة؟
باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا
الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن ورق عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم
المفطرون وعملوا وضعوا فالصوام عن بعض العمل قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عم عاوية بن صالح عن ربيعة أنه قال حدثني قزع قال
آتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مغفور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألتهم عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت أخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخرا فقال إنكم مصبحوا
عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر في حديث أبي سعيد هذا جنيع على أن ملاقات العدو مبيحة للفطر
يعني رسول صلى الله عليه وسلم عمل أصحابهم حين أخبرهم أنهم ملاقوا العدو غدا أمرهم أن يفتر فكانت عزمة فدل هذا على أن جهاد يجوز فيه الفطر وأمره إياهم وعزمه عليهم لا من أجل السفر لأنه
في السفر لا يمعهم ولا ينهى منهم من يصوم ومنهم من يفتر لكن لما دنوا من العدو وصار ملاقيه غدا أمرهم في الفتر لها تقوى لأنهم يجمعون بين الجهاد والقتال والتعب ولا يمكن أن يصوم استذل
بهذا شيخ رسال ميتيمي رحمه الله حينما نزل التتار في رمضان في أبواب دمشق وقال المجاهدون لا نستطيع أن يجاهد مع الصوت فأفتاهم رحمه الله بجواز الفطر من أجل قتال والتقوم ومنعهم من ذلك
العلماء وقالوا لا يجل أن تفطر لأنكم لستم مسافرين ولا مرضى بل يجب عليكم الصوم ولكنه رحمه الله أبى إلا أن يقول إن الصوم إن الفطر جائز وكان يمشي بين الصفوف الجهال ومعهم خبزة في رمضان
يأكلها أمام الجند من أجل أن يقتنعوا بذلك ويقول هذا الرجل عالم أفتع فتوى مطمئن إليها صادقا فيها فكان يأكل رحمه الله فأفطر الجند وصار به الخير رحمه الله مثل ذلك أيضا من دهمه عدو أو
لص أو فاجح ولا يستطيع الدفاع عن نفسه وأهله إلا بالفطر فإنه يفطر ولا شك يعني هذا من أبلغ الضرورات نعم نعم غادل إن شاء الله جمعة غادل أو بعد غادل غادن الجمعة بعد غادن السبت بعد غادن
الأحد ليلة الثلاثنين شاء أسفاله في رمضان مهمة هذا على كل حال ما أروفه بدأ أروفه مكة هذا ما أروفه السنوات الأشرق المذيب