87- كتاب الصيام - باب فضل صيام شهر رمضان - إلى .. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال لما مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان حدثنا يحيى بن أيوم قال المترجم لأن مسلم ما ترجم سرد لحديثات قال المترجم باب فضل شهر رمضان قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حج قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين قال المترجم لصحيح مسلم كتاب الصيام ولا يخفى علينا جميع أن السيام هو أحد أركان الإسلام التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بثلال حرام وهو التعبد لله تعالى بالإمساق عن الأكل والشرد والجماع وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقد فرض الله السيام على جميع الأمم لقوله تعالى كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم وإنما فرض الله على عباده لأن فيه تماما امتحان والابتلاء فإن العبادات إما أعمال بدنية وإما تروكم لمحبوب وإما بذل لمحبوب فالصلاة المثل والحج من الأعمال البدنية التي قد يكون فيها تعب ومشق والصيام ترك للمحبوب والزكاة بذل للمحبوب كل هذا ليعلم أزوجل من كان عابدا لله لا لهواه فيقول بكل ما أمر به وللصيام فوائد تكلم عليه العلماء رحمه الله ومن أحسن من تكلم عليها الحافظ بن حجر آل الحافظ بن رجب في كتابه اللطائف ثم ذكر الصيام بقوله إذا جاء رمضان فتحة باب الجنة الحديث إذا جاء رمضان وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن صام رمضان وفيه دليل على ضعف الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله فإن هذا حديث منكر باطل للمخالفة إلى حديث صحيحة ولأن رمضان ليس من أسماء الله أسماء الله تعالى قال الله عنها ولله الأسماء الحسنة فكل اسم لا تضمن كمالا فأعلم أنه ليس من أسماء الله ولهذا قلنا إن الدهر ليس من أسماء الله في قوله تعالى في حديث القدس يؤذين ابن آدم نسب الدهر وأنا الدهر ليس المعنى من أسمائه الدهر لأن الدهر اسم جامد لا يدل علمان أصلا وقول فتحة باب الجنة الفاتح الله هو الله وإنما يفتح أبوابها من أجل أن يرقب الداخلين فيها ولسيما الباب الخاص بالصائمين وهو الباب الذي يسمى باب الضيان جاءنا الله وإياكم من داخليه هذا إذا جاءنا الله تغلق أبواب النيران حتى لا يهم أحد بدخولها ومن المعلوم أن المراد بذلك أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا الخبر الشريف أن نحرص على فعل الطعاة الذي هو سبب لدخول الجنة وأن نبتعد عن المعاصي الذي هو سبب لدخول النار وقول صفدت الشياطين يعني غلت والمراد بهم المردة كما جاء ذلك مقيدا في بعض الألفاظ الحديث مردت في الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه من قبل ولا يرجع على هذا الخبر النبوي الصادق أن من الناس من تكثر سيئاته وفسقه في رمضان لأنك لو نظرت إلى المسلمين عموما لوجدت أنهم في رمضان يستقيمون أكثر من غيره صحيح أنه يوجد فسقه لا يزالون في فسقهم وربما يزيد فسقهم في رمضان لكن هذا لا يؤثر الكلام على إيش على الغالب العام وكذلك أيضا إذا قلنا إن مراد المردة فيقال الشياطين غير المردة لا بد أن يجل وأن يحصل منهم إضلال الخرق وإنما تصفد رفقا بالعباد من أجل أن لا يأتيهم ما يثبتهم عن طاعة الله أو ما يحثهم على ما سيئة الله نعم وحدثني حرمالد بن يحيى قال أخبرني بن وه قال أخبرني يونسوان بن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أباه ريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين هذا لا يخالف الأول إلا في الألفاظ فقط فقول أبواب الرحمة المراجبها الجنة لقول الله تعالى في الحديث القدس أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقول جهنم غلقت أبواب جهنم هي كقول غلقت أبواب النار وقول سلسلة الشياطين يعني ربطت بالسلاسل وهذا إما أن يقال إنها سلسلة زيادة عن التصفيد الذي يكون في اليدين وإما أن يقال هما بمعنى واحد والأخلاف الأفضل من الرواة نعم وحدثني محمد بن حاتم بن حلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أباه ريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله كل هذا اختلاف الفار إذا دخل إذا كان إذا جاء كل هذا اختلاف الفار نعم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولم يقل حتى يهل الهلال مما يدل على المعتبر الرؤية وكذلك في قوله تعالى كنوا واشعبوا حتى يتبين لكم ولم يقل حتى يتبين لكم الخيط العبد ولم يقل حتى يطلع الفجر قال حتى يتبين لأن العبادة إنما يكلفون بما يطيقون وفي قوله إن أغمي عليكم أغمي أين نائب الفاعل لا لو قلنا جاء المجوء كان مناهي إذا أصابكم الإغناء الضميم مستطع يعود على الهلال أو الشهر إن أغمي عليكم فاقدروا له اختلف العلم رحمهم الله بمعنى قدروا له فقيل المعنى ضيقوا عليه ضيقوا عليه بمعنى أن تجعلوا شعبان 29 يوما وتصوموا اليوم الثلاثين إذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قطع وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي وقيل المعنى اقدروا له أكملوا العدة الثلاثين وقيل المعنى اقدروا له أي بالحساب يعني إذا تعذرت الرؤية فعليكم بالحساب وإلى هذا ذهب محمد شاكر وكثير من العلماء المعاصرين على أنه إذا لم تمكن الرؤية إما لسحاب أو قطر أو جبال رفيعة أو ما أشب ذلك فإنه يعمل بالحساب ولكن إذا وجد إذا وجد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفسر كلامه الآخر وجب الرجوع إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلامه نعم حد هلا أنه هنا هل هو للكراهة أو للتحريب الصواب أنه للتحريب لما في الصوم في هذه الحال من التنطع في دين الله وسبق حدود الله وإذا كان الله تعالى قد جعل الأمر مبنيا على شهادة الشهر كما قال سمى شهيدة مشرفة للصم فلماذا نتنطع ونقول نصوم ثم إن في هذا مخالفة لأصول لأن الأصل بقاء إيش بقاء إيش الفقاء الشعبان الأصل بقاء الشعبان فكيف نصوم هذا اليوم معتقدين أنه ركن من أركان الإسلام لأنك إذا صمته على أنه من رمضان ستعتقد أنه ركن من أركان الإسلام أليس كذلك؟ نعم أين ألتبت؟ لا أحضر قلبك بارك الله فيك نعم حدثنا أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين هنا صرح أقدروا له ثلاثين فيقول المعنى أكمل ثلاثين نعم طيب قال هكذا هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد يبقى في الثانية في الثالثة كيف يعني ضمن تكون الجميع تسعة وعشرين يعني يكون هكذا تسعة وعشرين ويكون ثلاثين أيضا فإذا أغمي علينا كملناه ثلاثين وحدثنا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فقدروا ثلاثين نحو حديث أبي أسامة وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر تسع وعشرون الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل ثلاثين وحدثني زهير حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن هم عليكم فقدوا فاقدروا له وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعون وعشرون فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فينغم عليكم فاقدروا له حدثنا حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حج قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكري بن إسحاق قال حدثنا عمر بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان عيحيا قال وأخبرني أبو سلمة أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر تسع وعشرون وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى وحدثنا محمد بن موسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وطبق شعبة يديه ثلاث مرار وكسر الإبهام في الثالثة قال عقبة وقال الشهر ثلاثون وطبق كفيه ثلاث مرار حدثنا أبو بكت بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمر بن سعيد أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال سمع بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين وحدثنيه محمد بن حاتم قومه صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية يعني بذلك أمة العرب لكنهم بعد أن كانوا أمية صاروا علماء صارهم علماء الأمة قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكانوا بعد ذلك قاجة الأمم في العلم والحكمة والأخلاق والأداب وغير ذلك لكنه قبل برشة الرسول صلى الله عليه وسلم أمة أمية والذي بعثت الأميين رسول وقال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهتي بهم النشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صلاة المستقيم المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أننا ما دون أمة أمية لا نجي الحساب ولا نكتب فإننا لا نرجع للحساب نرجع إلى أي شيء إلى الرؤية والشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين وقد استدل بعض الولماء بهذا الحديث على أننا ما دمنا كنا الآن أمة نقرأ ونحسب ونكتب فإننا نرجع إلى الحساب ولا حاجة أن نتطلع إلى رؤية الهلاء لأن العلة التي أعلّل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد زالت وعلى هذا فنرجع في رؤية الهلال في دخول الشهر وعدم دخوله إلى الحساب ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك ومن العلماء قال إنما يرجع إلى الحساب حينما يغمى علينا الشهر لقوله فإن غمى عليكم فاقدروا له أي قدروا ذلك بالحساب ومنهم من يقول لا إن غمى عليكم فاقدروا له أي أكملوا عدة ثلاثين وعلى هذا فالأقوال في العمل بالحساب ثلاثة القول الأول العمل بالحساب مطلقا ما داما ممكنا وهذا هو الذي عليه كثير من الأمة الإسلامية اليوم والثاني العمل بالحساب إذا تعذرت الرؤية عملنا بالحساب لقوله نغم عليكم فقدرونا والثالث لا عمل على الحساب مطلقا بل العمل على الرؤية عمل الناس الأعلى لحندنا هنا على الرؤية إن رؤية ثبت الشهر ولكن بشرط أن يكون الرائي عدلاً موثوقاً برؤيته فإن لم يكن عدلاً فقد أمرنا الله تعالى أن نتبين خبر الفاسق إن جاءكم فاسق بنبع فإيش نتبين ولا نجعل نقبله وإن لم يكن موثوقاً ببصره فإننا لا نقبله أيضاً إن خير من السجارة القوي الأمين فلا نقبله لاحتمال أن يكون أخطأ وهذا يقع كثيرا لك ربما يفلح من الفروع رحمه الله أن أحد القضاءات أتاه شاهد يشهد بدخول رمضان وكان الشاهد رجلا عدلا موثوقا في دينه وأيوب يفتش في الكتب كان رجلا عدلا في دينه فقال هار أو أحد معك قال معي يا جماعة لكن ما رأوا وأحضر الجماعة فقال لم نره وهذا أصر على أنه رأاه فصار في قاضي شك وصار القاضي ذكيا فقال أتعرف المكان الذي رأيت الهلال فيه قال نعم قال أنا وإياك فذهب معه إلى المكان وقال أنظر قال أنظر الهلال فنظر القاضي ولم نره الهلال فعرف أن رجل أخطأ فنظر في حاجبه وإذا شعرت بيضاء الحاجب فمسحه القاضي مسح لحاجبه كذا قال له انظر قال لا أرى شيئا فهذا الرجل الآن ثقة عدم لكنه غير موثوق في رؤيته وبصر فإذا جاءنا الرجل يقول أنا رأيت الهلال وهو يعثر بالحجر الصغير لا يرى نقبله لا نقبله نعم وحدثني بالأمس في الهياض واحد يقول إن رجلا يقول إني رأيت الهلال اليوم 29 أين يكون اليوم 29؟ في الفجر يقول فلما ارتفع افترك الهلال عشان يتعدل الهلال اليوم 29 يكون وجه الهلال القمر نحو المغرب وإذا هل يكون وجهه نحو المشتر هو يقول لما ارتفع منذ ذلك المشر افترك افتر علشان يرجع على وراء ولا صار في اخر النهار يرى يعني يحكى عجائب وغرائب في هذه الأمور اذا لابد من شرطي وهما ايش ان يكون عدلا وان يكون موثوقا ببصره نعم فعملنا نحن هنا في السعودية على الرؤية ولا نابأ بالحساب نعم قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني ثلاثين حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع بن عمر رضي الله عنهما رجولا يقول الليلة ليلة النصف فقال له ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه قال حدهنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعدنان بن شهاب عن سعيد بن المسيب عنبه غير تعضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأخطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما حدثنا في آخر الشهر نغم عليكم فصوموا ثلاثين يوما يعني في آخر الشهر ولا يمكن أن يكون في أوله وإن كان بعض الناس قد يظن أن المعنى صوموا ثلاثين أي يصوموا يوم الثلاثين من الشعبان لتكملوا رمضان الثلاثين لكن هذا لا يستقل لأننا لو فرضنا أنهم صاموا في اليوم الثلاثين من الشعبان ثم كامل رمضان ثلاثين كم يكون صاموا واحد وثلاثين يوم وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم عليه فصوموا ثلاثين يوما هذا يراج به هلال شوى طي حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدد كم ماله؟ ثلاثين وقول صوموا لرؤية علام التعليم للتعليم أو للتوقيت تحتمل هذا وهذا في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوكها أو وقت دلوكها وكذلك قوله فطلقوهن لعدتهن أي في استقبال عجتهن وهنا أمر بالصوم والفطر أمرا معلقا بالرؤية وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال في قوله صوم اختلفوا في قوله صوم هل هو عام لجميع الناس أو خاص بمن رأوه والذي يظهر أنه خاص بمن رأوه كما سيأتي إن شاء الله في صحيح مسلم في حديثهم بالفضل ولكن عمل الناس هل هو على من رأوه أو على حسب العمل والإمرة وأن من كانوا تحت إمرة رجل واحد لازمهم الصوم وإن اختلفت المطالع نعم هو الثاني الآن الناس يعملون على حسب العمل أي الإمرة فإذا كان الناس تحت ولاية واحدة صاموا جميعا وإن لم يره الباقون ويتبعوا هذه الإمرة من يتبعها في الوقت الحاضر ممن يثقون بها ويجعلونها إمام الله نعم حر لا زين أصبوا أحتسب نعم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عشرين العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال لكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتم منه فصوموا وإذا رأيتم منه فافطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين أغمي يعني الهلال وعلى هذا فلا يكون الجنوب شور نائب فاعل بخلاف ما إذا قلت أغمي على الرجل فإن على الرجل هي نائب الفاعل أما هنا فنائب الفاعل مستتر أي فإن أغمي الهلال عليكم نعم ما جاء للسؤال كل الحديث واحد نعم باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم قوله لا تقدموا أنه هنا اختلف فيه العلماء وللتحريم أو للكراء فمن هم من قال إنه للتحريم لأن هذا هو الأصل في النهي عند جمهور الأصوله ومن هو من قال إنه للكراه وعلى كل حال فإن فعل الإنسان ذلك احتياطا لرمضان فإنه للتحريم بلا شك يقول عمار بن ياسف من صام اليوم الذي يشق فيه فقد أصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وإن صامه تنفرا وتطوّا فالنهل ليس للتحريم ولذلك قال إلا رجل كان يصوم صوما ولو كان التحليم لحرم مطلع وقوله الله رجل كان يصوم صوما مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين فصادق أن يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فهنا لا كراه وذلك لأن هذا السبب الظاهر يمنع أن يكون صومه احتياطا لرمضان أنتم معنا يا جماعة طيب إذن إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا فمن حكم؟ لا جوز إذا لم يكن احتياطا ولكنه تطوع مطلق فهو مكروه وإذا كان لسبب معلوم وهو أنه من عادته فإنه جائز لماذا؟ لأن وجود السبب الظاهر يمنع أن يكون قصده الاحتياط كما قلنا في أوقات النهر أنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب لأن وجود السبب يمنع أن يكون هذا المصلي في وقت النهي معظماً للشمس أو مشابهاً للكفار نعم طيب في هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل الإمام أحمد على ضعف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم وقال إن هذا الحديث الثاني آني إذا انتصف حديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة واستنتجت من هذا أن الحديث الشاب لا يعني أن يخالف الثقة غيره في نفس الحديث بل إذا خالف الثقة غيره فيما يقتضيه الحديث من حكم فهو شاب وإن اختلف الحديث أنتم معين فهمين الفرق فهمين الفرق يلا سعيد أحسنت تمام ولا يشترق أن يكون الشدود في نفس الحديث وبناء على ذلك نقول إن حديث إذا انتصف رمضان شاد لماذا؟ لأنه مخالف لهذا الحديث وهو قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم لكن قد يقول قائل إن دلالة قوله لا تقدم رمضان على إباحة الصوم قبل ذلك دلالة مفهوم ودلالة إذا انتصغ شعبان فلا تصوم دلالة منطوق ودلالة منطوق عند الأصليين مقدمة على دلالة المفهوم وحينئذن نقول إن قوله إذا انتصف رمضان فلا تصوموا يعني على وجه الكراه وترك الأولى ولست حراما لكن بما نحن رحمه الله شد ذا حديث إذا انتصف شعبان وقال إنه مشادي محاربة حديث أبيه رئيس نعم ومن ذلك يعني مثال آخر قول الشيخ عبد عزيزي مباز في حديث النهي عن الذهب المحلق إنه شاد لماذا لأن الأحريث متظاهرة متظافرة في جواز الخواتيم من الذهب للنساء فلا يمكن لهذا الحديث الذي لم يرضه الشيخان لصحيحهما أن يكون دالا على التحريم مع تظاهر الأدلة وتظاهرها على إباحة الذهب المحلق ومن حيث الحكم في الذهب المحلق لا نشك أنه جائز من النساء وأنه ليس عليهن إذم في ذلك ولا على وليهن إذا مكنهن من هذا نعم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه شعبان كله. ما عرضه من الشيخة الحديثة؟ . نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه شعبان كله. نعم. وش ما عرضه للحديث التالي؟ . لا معرضه الصحيح أن حديث آئشة أنه كان يصومه إلا قليلا. لأن قوله لأن كان يصومه إلا قليلا تفق عليه البخاري ومصر. يعني السثنة. ويصومه كله. انفرد بها البخاري ونحن نأخذ بما اتفق عليه البخاري هو مسلم دون ما انفرد به البخاري فالصواب النحن عائشة أن الرسول لم يستكمل شهرا كاملا قد يصوم إلا رمضان وهذا الذي تثبت عنها إذا من البخاري وغيره أهل عمل بارك الله فيه أكثر من الصوم في شعبه صومه إلا يومين أو ثلاثة إن شئت صومه اجعل يومين الإبطار من أول وصوم إلى رمضان وإن شئت فجأة يومين الإفطار من آخرين نعم لأن الاستثناء في من له عادة يخفف التحليم كما قلنا في يوم الجمعة النهي عن إفراده بالصوم إلا رجل له صوم يعتاد وكما قلنا في صوم السبت فما دام أن الاستثناء يعني الاستثناء شيء خفيف وهي العادة لأن العادة ما تقوى على تحليل الحرام يقول النهي الكراه إذا سافر إلى بلد تأخر في الصيام أو تقدم على بلد الذي أدركه ورمضان وهو فيه فمثلاً صام يوم السبت في بلد ما ثم سافر إلى بلد آخر لم يصوم إلا يوم الأحد سوف يزيد عليه يوم نقول لصم معه ولو صمت ثلاثين يوما بحسب صومك على البلد الأول فيقول أصوم واحد وثلاثين يوما نقول نعم صم واحد وثلاثين يوما كما أنك لو أمسكت عن السيام في بلد ثم سافرت إلى بلد آخر يتأخر غروب الشمس فيه فإنك لا تفطر حتى تغرب الشمس ولو زادت عليه الساعة فزيادة الأيام هنا كزيادة الساعة أما إذا سافرت إلى بلد سبق البلد الذي أنت أدركت أول رمضان فيه وأفطر وأنت لم تتم 29 فأفطر معه وقضي يوما لأنه لم تتم الشهر ولكن لا تصمهم مفطرون لأن المكان الذي أنت فيه يعتبر يومه يوم عيد ويوم العيد لا أجل الصوت أفهمت؟ طيب كلهم عيح يبني بي كثير بهذا الإسناد نحوه باب الشهر يكون 29 حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على أهلي شهرا يعني حلف على أزواجه شهرا ولكن لما مرت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن فقال إن الشهر يعني بذلك الشهر المعين فقال هنا للعهد الحضوري يعني إن هذا الشهر 29 وحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الشهر بأنه 29 إما أن يكون رأى الهلال وإما أن يكون الله أخبره بذلك المهم أن في هذا الدليل على أن الشهر لا ينقص عن 29 وينقص عن 30 أو لا وينقص عن 30 نعم ما عندك الشرح نووي سبب القسم لا يذكر على أزواجه شهرا ثم دخل لما مضى 29 ليلة ثم قال الشهر 29 وفي رواية فخرج إلينا في 29 فقلنا له إنما اليوم 29 وفي رواية فخرج إلينا صباح 29 فقال إن الشهر يكون 29 وفي رواية فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح قال القاضي رحمه الله تعالى معنى كله بعد تمام 29 يوما يدل عليه الرواية فلما مضى تسع وعشرون يوما وقوله صباح تسع وعشرين أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما وهي صبيحة ثلاثين ومعنى الشهر تسعة وعشرون أنه قد يكون تسعة وعشرون كما صرح به في بعض هذه الرواية والله أعلم لا لا ما أذكر لماذا أقسم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا أي حلف بالله أن لا يدخل على أزواجه شهرا عن موجدة ذكر سببها أهل التفسير في سورة التحريم وهذا الحليف غير الإله غير الإله هو آن من نساء الشهر تجد تحريم حدثنا محمد بن رمحن قال أخبرنا الليل حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد والنفه له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخف خرج إلينا في تسع وعشرين فقلنا إنما اليوم تسع وعشرون فقال إنما الشهر وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس إصبعا واحدا في الآخرة حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر في هذا الحديث لي على أن العمل بالإشارة أن العمل على العمل بالإشارة ولو أم كانت العبارة فما دامت الإشارة مفهومة فإنها تقوم مقام العبارة إلا ما اشترط فيه اللفظ فما اشترط فيه اللفظ لا تقوم الإشارة فيه مقام العبارة لاشتراط التلفظ به فالتصبيح مثلاً لا بد أن يسبع الإنسان بثمه ولا يكفي أن يشير إلى السماء وينوي بقلبه التصبيح لكن الإشارة في التخاطب بين الناس مما لا يقصد به التعبد يقوم مقام العبارة تقوم مقام العبارة حدث لي هارو بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد اخفر لي ابو الزوير انه سبع جابر ابن عبدالله رضي الله عنه ويقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج لينا صباح تسع وعشرين فقال بعض الحومين رسول الله انما اصبحنا لتسع وعشرين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون تسع وعشرين ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاث مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها حتى حدثني هاروك عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن بريد أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكلمة بن عبد الرحمن بن الحارض أخبره أنهما سلامة أرضي الله وعنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غضى عليهم أوراح وقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما حدثنا إسحاق الإبراهيم قال أخبرنا روح حاق وحدثنا محمد المصنى بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى آنه وصلى الله عليه وسلم قال أيها المسلم رحيم الله تعالى في كتاب الصيام قال حدثنا هارون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني حارون قال حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن صيفي أن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث أخبره أنه مسلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريد بهذا الإسناد مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شعبة قال حدثنا محمد بن بن شرين قال حدثنا إسماعيل وأبي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة إصبعا وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا عشرا وعشرا وتسعة مرة وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله علي بن حسين بن شقيق أنت بن حسن نعم قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله عن ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما كل هذا يؤكد أن الشهر يكون 29 ويكون 30 لكنه لا يمكن أن ينقص عن 29 ولا يزيد على 30 هذا إذا كان المطرع واحدا أما إذا اختلفت فإنه سيعتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده كيف يكون حكم نعم نعم من أتى لهاب كثير طيب نقرأ أطرع الآن سنقرأ إقسام النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على آله شهر هل هو الذي حصل منه من الإيلة أو غيره وقد طلبنا من أخيهاب يحرر هذا ويقول أنه عثر عليه بخاري نعم بس أخير ما يسمع إنسان يطورها تطول هذه مع أنه صوت خافت قبل ذلك البخاري ومسلم والترمذي والنساء النساء ما سق القصة بأكملها ساقها كلهم من البخاري والترمذي وحافظ محجر وأطول من تكلم عنها عن سلب القصة وذكر أيضا أسبابها المهم هل سبب مطالبتهن بالنفقة حيث آلمنهن شهرا أو إن القسم هذا غير لأنني فهمنا من تعليق أمس يقول يراجع كلام العلمة على تفسير قوله تعالى يا أيها النبينا متحرم أنه غير مطالبة أنه بالنفقة فيكون أقصى من مرة وآلة مرة هذا هو وجه الإشكال ولكن لك القصة واحدة على كل حال حرها حرها وكتبها إذا كالله خير احتزم عطي أنت فهمنا وجه الإشكال؟ طيب باب بياني أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهنال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حج قال يحيى بن يحيى أخفرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن محمد وهو بن أبي حرملة عن كريب أنه من فضل بنت الحارث بعدته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عني رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى فيه نكتفي أو تكتفي هذا الباب مهم جدا وهو أنه إذا اختلفت الرؤية في مكانين فهل يؤخذ بالرؤية الأولى أو يقال لكل بلد رؤيته هذه مبنئة على مسألة مهمة وهي أنه إذا رؤية الهلال في مكان وثبت ثبوتاً شرعية بشاهد واحد في دخول رمضان أو بشاهدين في خروج رمضان فهل يلزم الناس كلهم حكم هذه الرؤية أو لا في هذا أقوال متعددة فمن العلماء من قال يلزم جميع المسلمين حكم هذه الرؤية صياماً وإفطار وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي يمين إليه علماء الأصل اليوم وحجتهم أن ذلك أدعى اجتماع المسلمين في أعيادهم في صومهم وإفطارهم واجتماع كلمة المسلمين وعدم اختلافهم أمر مطلوب للشرع ولألا يقال ممن يشمتون بالعالم الإسلامي يتفرقون حتى في أعيادهم وحتى في صومهم وفطرهم وهذه مسألة نظرية لكن الكلام على الأدلة الشرعية فحجة هؤلاء أنهم قالوا إذا ثبت في مكان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوم وإذا رأيتم فأفطروا والخطاب لعموم المسلمين في قوله إذا رأيتم وفي قوله فصوموا وفي قوله فأفطر وعلى هذا فمتى ثبثت رؤيته في مكان من الأمكنة وجب على جميع المسلمين أن يعملوا بحكم هذه الرؤية صوماً وإفطاراً ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد إذا رأاه كل واحد لأن هذا شيء متعذر أو متعسر جداً جداً فأخذوا بهذا ومنهم من قران بل إنما يلزم الصوم والفطرة من رأوه فقط في نفس البلد دون غيرها من البلدان وبعضهم صرح لأنه إذا كان بينهم ومسافة القصر فلكل بلد حكمه حتى وإن كان الأرض منبطحة ليس فيها جبال ولا ارتفاع ولا نزول فإنهم إذا كان بينهم مسافة قصر وهي ثلاثة وثمان كيلو فلكل بلد حكم لأن كل واحد يخرج من هذا البلد إلى البلد الثاني يقال إنه خرج إلى غير بلده فلا تنسب إليه البلدة الأخرى وهذا ذهب إليه بعض الشابعين ومنهم من قال إن اختلفت المطالغ فلكل بلد حكم أو على الأصح إن اختلفت المطالغ فلكل مكان حكمه سواء كان في بلد أو في بر أو في بحر وإن لم تختلف فمن رآه وازم من وافقه في المطالع حكم تلك الرؤية صوماً وإفطاراً وهذا اختار الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله ولا شك أن هذا هو هو الأقرب للنص والأقرب للقياس أما قربه للنص فلأن الله تعالى قال فمن شاهد منكم الشهر فليصمه ومعلوم أنه إذا اختلفت المطالع فإن المخالف في المطالع لا يقال أنه شهد الشهر لا حقيقة ولا حكما يعني ما شهده وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصومه وإذا رأيتموه فأخطبه ومعلوم أن من خالف في المطالع فإنه لم يرى لا حقيقة ولا حكما وهذا القول في الآية الكريمة وكذلك في الحديث في قوله تعالى فالآن باشقون وابتغوا ما يكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسعود من الفجر وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن بهم المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الإمساك بطلع الفجر والقرآن الكريم وكذلك ألقه بتبين طلع الفجر وهذا بالإجماع أن لكل مكان حكمة ولهذا قد يلزمنا نحن هنا في القصيم أن نمسك عن الأكل والشرب والجماعة في الصيام ولا يلزم أهل مكة لما بينهما من الفرق وهذا أمر لا يحصل في إثنان كذلك أيضا قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفتر الصعب من المعلوم أن قوله أتم الصيام إلى الليل يعني من غابت عليه الشمس انتهى وقت صومه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس أن من غربت عليه الشمس فقد انتهى صومه ومعلوم أنه ربما تغيب الشمس بل قطعا تغيب الشمس هنا وفي مكة لا تغيب فتجد أهل مكة يمتنوا عليهم الأكل والشرب ونحن يجوز لنا أن نأكل ونشرب وفي أول النهار هم يأكلون ويشربون ونحن يحرم علينا أن نأكل ونشرب إذن إذا رأينا الهلال نحن واجب علينا أن نصوم وإذا لم يره أهل الوكسان لم يجب عليهم أن نصوم ألس كذلك؟ هذا هو القياس وهو أيضا النص فمن شهد منكم نشرب لصوم وإذا رأيتمه فصوم وإذا رأيتمه فأبطلوا وهذا بلا شك هو القول الراجح من حيث النظر ومن حيث الأثر ولان بغل الدول عنه لكن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر لا تعمل بهذا صاروا يعملون بالقول الثالث في هذه المسألة وهي أن لكل إمرة حكم نفسها وأن المدار على العمل فمثلا إذا كانت هذه المنطقة من الأرض تحت إمرة رجل واحد وثبت في بلدة من بلدان لازم جميعا من كانوا تحت المرأة أن يعملوا بحكم هذه الرؤية صياما وإفطارا هذا هو العمل عليه الآن ولذلك مثلا لو فرضنا أن قرية من قراء المملكة العربية السعودية في أقصى الشمال وبينها وبين قرية في سوريا مسافة عشر فتار مثلا على هذا القوم إذا لم يثبت في سوريا رؤية الهلال لم يلزم هذه القرية التي بينها وبينها إذا لم يثبت الهلال في سوريا وثبت في السعودية لازم القرية القريبة من القرية الأخرى أن يصوم أو يفطب والقرية التي بينها وبينها 10 أمتار لا يلزم فالعمل الآن هو على هذا العمل على هذا الشهر أن الناس تبعوا للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطر وهذا أحد الأقوال السبعة في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة يعني تصوروا سبعة أقوال في مسألة من مسائل الفقر مع أن النصوص تكاد تكون واضحة في هذا الأمر لكن تجد بعض أهل العلم يراعون المصلحة العامة ويقولوا لا ينبغي أن يختلف المسلمون في أعيادهم وفي عباداتهم في صومهم وفطرهم فنقول لهم الأمر يسير كما يختلفون في ليلهم ونهارهم أليس الجانب الغرب من الكره الأرضية أليس يأخرون ويشربون والجانب الشرقي يلزمه الصوم صائمون والعكس بالعكس فإذا كان كذلك فهذا دليل على أن الدين الإسلامي ينتهج نهجا صريحا واضحا متى بدت العلامات الإسسية الظاهرة ثبث الحكم المعلق عليها وإذا كانت خفية فإنه لا يناط بها حكم الحديث الذي معنا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية لأن أهل الشام رأوا الهلال لأثى الجمعة وأهل المدينة رأوهم سيلة السبت ولم يقبل ابن عباس أن يفتر الناس على رؤية أهل الشام لكن أتدرون ماذا أجاب عنهم فقهاء الذين قالوا إنه يلزم إذا رؤي الهلال في بلد أن يأخذ بحكمه جميع الناس قالوا إن ابن عباس لم يعتمد على قول كريب لأنه واحد والواحد لا يفضل لكن هذا في الحقيقة دفاع بغير السلاح ابن عباس صلى الله عليه وسلم لم يتعلل بأنه واحد تعلل بأن رؤية أهل المدينة تأخرت عن رؤية أهل الشام ما قال الله أنت واحد والرسول قال إذا شهد شاهدان فرصومه وأفطر حتى يقال إن ابن عباس لم يعمل برؤيته للشام لأن المخبر هو أحد على كل حال القول الراجب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشيخ لسام المتعمية ولكن مع ذلك نحن نقول لا نخرج عما يحكم به الإمام لأن القاعدة الشرعية عند العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلال فإذا قالوا لا تؤموننا سوموا قلنا سمعا وطاعا إذا قالوا أفتروا قلنا سمعا وطاعا سواء كان على رأي شيخ سامة المير رحمه الله الذي دل عليه الأثر والنظر أم على الرأي الثاني المهم أننا لا ننزع يداً من موافقة نحن نوافق ما أمر به ولاية الأمر ما لم يأمر بمعصية لكن في هذا المسألة ما يأمر بمعصية إن شاء الله لأن الأمر غاضح والمسلمون كلهم متفقون على أن صيام رمضان من اركان الاسلام والفطر من الواجبات. نعم. ان يبادل قبل ان تنتهي البطارية. نعم. هل نأخذ قاعدة من ذلك وهو ان اه ان الانسان الذي اه يخالف اه او يتبع اقول من اقول العلماء وهذا القول مثلا يخالف ما ما يعمله او يعمل به الحاكم. انه يعني يجب عليها ان يترك ذلك اه في كل حال. الصوم يوم يصوم الناس. يعني إن لم يكن إلى رجل الصحفة هو حسن لا أشكل فيه الصوم يوم أصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يرحل الناس هذا إذا كان خط واحدا فإنه من المعلوم أنه إذا ثبت رؤيته شرقا فسوف تثبت غربا إذا كان الخطوط التي هي من الشرق إلى الغرب متفقة فلا بد أن يرى أما إذا اختلفت فقد يرى في الشرق ولا يرى في الغرب لأن هناك زوايا الله أعلم بها ما تتفق هذا يعرف أهل المعنى أما أنا ما أعلم وقد قال شيخ الأسلام إن المطالع مطالع القمر تختلف باتفاق أهل المعنى أنا لا أعلم لا تستطيع عن هذا أسأل الفلكيين في مدينة الملكة عبد العزيز برياض أكتب لهم كتاب و أسألهم ثلاثة طيب نعم ما أنا لحقق معها باب بياني أنه لا اعتبار بكبر هلالي وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون قال حدثنا أبو بكي بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيد عن حصين عن عمر بن مرة عن أبي البختري قال أنه قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن أخلى قال فرأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقين ابن عباس فقلنا إلا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتمه قال فقلنا ليلة كذا وكذا أحسن أي ليلة ويجوز بالراف أي ليلة على أنها ضرف ويجوز بالراف على أنها مبتل فقال أيا ليلة رأيتم قال فقنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلتي فهو لليلتي رأيتم منونة منونة إذاً لليلة رأيتم إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتم فيه حديث وبالبكترية عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة وقوله تارت رأينا الهلال ورأينا جهته قوله عن ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية في قوله عن ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية هكذا هو في بعض النسخ وفي بعضها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية وجميع النسخ واتفقه على مده من غير ألف فيها في الرواية الثانية فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الإمداد ومده من الامتداد قال القاضي والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها ومعناه أطال مدته إلى الرؤية يقال منه مد وأمد قال الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغيء قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم قال وقد يكون أمده من المدة أي جعلت له قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له قال صاحب الأفعال أمدتكها أي أعطيتكها قوله في الإسناد عن أبي البختري وهو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز ويقال ابن أبي عمران الطائي توفي سنة ثلاثة وثمانين عام الجماجم المهم المضمون كان من عباس صلى الله عليه وعن به أنه لاحظ بالقمر بحجمه قد يكفر في الليلة الثالثة أو في الثانية أحيانا يراه الناس الثالثة يقول ليلة الرابعة وأحيانا يراه الناس الثالثة يقول ليلة الثالثة فهنا العبر بالرؤية فهو الليلة لا هماء ما تصبح هماء للليلة أو لليلة رأيتم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واندروا عن شعبة حا وحدثنا ابن موسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت أبا البخترية قال أهلنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد الانقصان ليس المراد لا ينقصان عددا لأن هذا خلاف الواقع وخلافه قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض أسبوعه الثالثة لكن المعنى لا ينقصان أجرا وإن نقص عددا فرمضان إذا كانت تسعة وعشرين فهو كرمضان الذي يكون ثلاثين وكذلك ذو الحجة لا ينقص أجرا حتى لو فرض أن الناس وقفوا في عرفة في اللوم الثامن خطأا أو في اللوم العاشر خطأا فإن أجر فاق ولهذا قال العلماء إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو في العاشر فإن حجهم صحيح وإن لم يوافقوا التاسع لأن الأجر فيهما لا ينقص وهذه من نعمة الله عز وجل وعلى هذا فقول الناس الآن الشهر كام أو الشهر كامل أو ناقص أو ما أشب ذلك إنما يرد به العدد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة باب وياني يعني الحديث أن هذا الشهرين لا ينقل إذا نقص حدوة فإذا الثاني يكونوا كاملين ما صحيح وهي نعم وأنا أخبرك يا أخي إذا لم أقل قولا قد قيل فليس مع ذلك أنني لا أعلم به لكن إذا رأيته رأيته في طرحه ومنقصه نعم باب بياني أن الدخول في الصوم بحصول طلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ودريس عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عديٌ حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار هذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي ساق أن المراد بقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن المراد بهما بيض النهار وسواد الليل وصنع علي بن حاتم رضي الله عنه بناء على مفاهمه من الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود والعقال خيط بل أرخم من الخيط الذي يخاط به جعل تحت وسادته عقالي أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل ويأكل كلما أكل نظر إليهما لما تبين أحدهما من الآخر أمسك بناء على أن هذا هو معنى الآية فقال له النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريث يعني واسع أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود لماذا؟ لأنه معناه أن وسادته على عرض الأفض والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ليبين له أنه لا يمكن أن يراد به ما غيره وليس كما قال علماء البلاغة إنه كناية عن كون الرجل بليدا هذا لا يمكن أن يريده النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان ذلك قالوا لأنه لأن كل من كانت رقبته طويلة فهو بليد لماذا؟ بل لأن الرأس بعيد من القلب وكلما بعد تلمب عن محطة التوليد نعم ضغل الضوء لكن نسأل الله العافية أنا أقول هذا مستحيل على أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام راجع ثم أنه هو المسلم لهم نجد بعض الناس رأسه على التوف ماله إلى رقبة صغيرة وهو من أبلد عباد الله وإنسان رقبته طويلة جدا وهو من أذكى الناس ما هو هذا المقياس على كل حال في الآية فوائد منها أن الله عز وجل أباح لنا الأكل والشرق والجمال إلى متى؟ إلى أن يتبين ولم يقل إلى أن يطف ينبني على هذه الفائدة فائدة انتفاء التكليف بما يشق لأن الإسان لو كان يريد أن يراقب الفجر من حين أن يبزق بزوغا لا يدركه إلا واحد من دون آخر فإنه لازمه الإنسان حتى يتبين ولذلك قال العلماء لو أن رجلاً قال لشخصي القبالي الفجر فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع مع تساويهما أو تقربهما في الرؤية فإنه يعمل برؤية من نفاه لا من أثبته لأن الرقل حتى يتبين ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه لو طلع الفجر عليه وهو يجانع امرأته ثم نزع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه خلافاً لقول الفقه رحمه الله إنه إذا نزع في هذه الحال لزمته الكفار مشكلة إن بقي لزمته الكفار وإن نزع لزمته الكفار فماذا يصبح هذا من خاية ما يكون من التكليل ولهذا كان القول الذي لا شك فيه أنه إذا نزع في هذه الحال فقد فعل ما أمره الله به حتى يتبين ومن فوائد الآية أن جنابه لا تمنع الحقاب الصوم وأن الرجل إذا كان عليه جنابه ولم يعتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الله إذا أباح الجماع إلى طلوع الفجر لازم من ذلك أن لا يعتسل إلا بعد طلوع الفجر ونها فوائد إن شاء الله تذكر في الدجس القادم قول السلام بالله والعالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام صحيحه حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أهو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال كان الرجل يأخذ خيطاً أبيضاً وخيطاً أسود ويأكل حتى يستبي حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك حدثنا محمد بن سعين التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا بن أبي حازم قال أخبرنا أبو غسال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعدي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزالوا يأكلوا ويشربوا حتى يتبين له رئيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم تقدمنا الكلام على حديث عدي بن حاتم وذكرنا فيه بعض الفوائد ومنها أي من فوائده أن من أكل في النهار جاهلا فلا قراء عليه وحديث عدي من باب الجهل بالحكم ومثله الجهل بالحال أي بالوقت فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طالع فصيامه صحيح والعلة الجهل والدليل ذلك عموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا فماذا قال الله قال قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وهذه أدل عامة لا يستثنى منها شيء إلا ما دل الدليل على استثناء وهي عامة في جميع المحضورات كل المحرمات لا يترتب عليها حكم الفاعل إذا كان جاهلا ولا أعلم شيئا يستثنى من هذه القاعدة أبدا لكن المأمورات هي التي إذا أخل الإنسان بها جاهلا أو ناسيا فعليه أن يقضيها كما أمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره ولأنه أمر الأعرابي الذي لا يطمئنه بصلاته أن يعيد الصلاة وقال له إنك لم تصل وعلى هذا فيفرق بين الإخلال بالمأمور وبين فعل المحظور طيب هنا دليل في حديث عادي بن حاتم على أن الجاهل بالحكم لا قضاء عليه وهو خاص يعني دليل خاص في الصيام هناك أيضا جيب خاص في الصيام في من جاهل بالوقت وهو ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء ولو كان القضاء واجبا من شريعة الله لكانوا أمروا به ولو أمروا به لا نقل إلينا لأن هذا مما تتوافر الدواع على نقله فلما لم ينقل علم أنه لم يؤمر به ولما لم يؤمر به علم أنه ليس من شريعة الله واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينقل الشريعة محفوظة فلا يمكن للأمة أن تنسى هذه الشريعة ولا تنقل القضاء لو كان واجبا فإذا نقول من تناول شيئا من المفطرات جاهلا فلا إثم عليه وإيش؟ ولا قضاء عليه ولا كفارة عليه إن كان جماعا والأدلة على ذلك إما عامة وإما خاصة فلو لم يكن عندنا إلا الأدلة العامة لكفى لأن الأدلة العامة إذا ادعى أحد أن شيئا منها مستثنى قلنا له عليك الدليل طيب ومن فائد عديد علي بن حاتم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمزح أحيانا لقوله إن وسادك لعريض يعني أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي هو بيض النهار وسواد الليل ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤنب الجاهل ولا يوبخه وأدل شيء على أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الإنسان يستفتي لم يوبخ قضية الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت ومع ذلك لم يوبخ ولم يقل له ما يخدشه أو يعبس في وجهه وإنما عامله بمثل ما تسمعون وستسمعون إن شاء الله فإن قال القائل وهل الناس كذلك قلنا نعم يعني هل الناس كالجاهل قلنا نعم لأن النسان وجهل قرنان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا وقال وليس عليكم تنحم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب والناس وإن كانوا متعمدين للأكل لكن لم يتعمد الحنز وإفساد الصوم وأيضا هناك دليل خاص في الموضوع وبحديث أبي هريرة من نسع وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسفره