86- كتاب الزكاة - باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنوا هاشم وبنوا المطلب دون غيرهم حدثنا عبيل الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد
أنه سمع آبا هريرة يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة اللهم صلى الله عليه وسلم آل
النبي صلى الله عليه وسلم هم بنوا هاشم لا شك أما بنوا المطلب فالصحيح أنهم لا يرتونك آل رسول وأن الزكاة تحل لهم لكن رسول شرك بينهم وبين بني هاشم في الخمس لأن الخمس مأخوذ بالقتال وبين
مطلب لا شك أنهم نصروا بن هاشم نصرة عظيمة فشركهم النبي عليه الصلاة والخمس أما الزكاة فلا إنما هي حرام على بن هاشم حلال لبن المطلب حدثنا يحيى ابن يحيى وابن المطلب يقول جزى الله عنا
عبد شمس ونوفل وابن المطلب وابن هاشم كلهم بنوا عم لكن بنوا المطلب ناصر وبني هاشم وعبد شمس ونوفل بالعكس لهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وعلى هذا الصواب أن الهاشمية لا تحل له
الزكاة والمطلبية تحل له الزكاة وأن الهاشمية والمطلبية في الخمس شركة وفي هذا دليل عن اللغة المشهورة عندنا الآن وهي تحذير الصبي من أن ينال شيئاً لا ينظر أن يناله وهي كلمة كخ كخ يعني
لا تزال عربية إلى الآن فقال للصبياء في التحديد وقوله أنا علمت هذا يدل على أن الحسن رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مميزاً يعتقد فإن قال قائل كلمة الصدقة عامة فظاهرها أنها لا تحل لهم
الزكاة ولا صدقة التطوع قلنا نعم قد قال بهذا كثير من الناس من العلماء وأن آله النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقات التطوع والزكاة ولكن الذي يظهر أن المراد بالصدقة هنا الصدقة
الواجبة هو للزكاة وهل تطلق عبد الله فغاني هل تطلق الصدقة على الزكاة الدليل نعم إن المراد بالصدقة الزكاة قال ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس إن الصدقة أوساخ الناس
وهذا هو معنى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها والصدقة التي تطهر هي الواجبة وهذا هو الأقرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأكل الصدقة ولو تطوع وعلى هذا فبن هاشم لا
يأكل الصدقة الواجبة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة الواجبة ولا المستحبة وبن المطلب يأكل الصدقة الواجبة والمستحبة ويشترك بن هاشم وبن المطلب في إيش؟
في الخمس حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد وقال أنا لا تحل لنا الصدقة حدثنا محمد بن بشار وهذا أعم لا تحل لنا الصدقة أعم يعني
لا تحل لنا أكلا ولا لباسا ولا فراشا ولا نقودا ولا غير ذلك نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد
كما قال ابن معاذ أنا لا نأكل الصدقة حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها في هذا دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث يأكل الساقطة من التمر وهذا تواضع
من النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة أيضا من جهة أخرى قد يقال إنه دليل على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وشدة فقره وفي أيضا دليل على كمال ورعي عليه الصلاة والسلام وأنه يخشى
أن تكون من الصدقة وهي حرام عليه مع أن الأصل الأصل حل وأنها ليس من الصدقة اللهم إلا أن تكون في مكان قريب من الصدقة بحيث يخشى أنه مع حملها وتنزيلها ومع شيء بذلك يسقط منها شيء فهذا كل
الورع بهذا يختلف بحسب القناء إن قوية القدينة كان التورع أو كد وإن ضعفت فإنه يخف التورع عنها نعم نعم سليم الفرق من الهدية والصدقة في التطور يا شيء ما يعني الفرق الهدية يخصد بها
التودد والتحبب للشخص دون النفع ولهذا تهدي لإنسان غني أغنى منك وأما الصدقة فيقصد بها ثواب الآخرة يقصد بها ثواب الآخرة مع نفع المتصدقة عليه والهبة يقصد بها نفع الموهوب له فقط لأن
لدينا هدية وهبة مصدقة ألافت الفرق نعم سامح يوجد الآن من يعتقد أفضل فوارج هل تشملهم من أحديث الوريذة فوارج ها يوجد الآن من يعتقد أفضل فوارج نعم هل تشملهم من أحديث الوريذة فوارج هل
تشملهم لا شك ولذلك هم إن لم يتوبوا هم على خطر إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل وينيبوا إليه ويرجعوا إلى حضرة المسلمين فهم على خطر نعم يا أحياء نعم ظاهر الأحديث هذه أخذ بها جماعة من أهل
السن من الأمة وقالوا هذا دليل واضح على كفرهم وأيضا في بعض الأحفاض يخرجون منه ولا أرجع ثم لا يعودون إليه نسأل الله العافية ومن العلم من لم يكفرهم وقال إن هذا يستق على طائفة منهم
وأنهم من الكفر فروا الشيخ الإسلام نحمه الله بسطى هذه المسألة من فتاويه من أراد استزج منها فلا أرجع إليه أخذنا ثلاثة نعم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا
معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة
على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله
عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا
أن تكون صدقة لأكلتها فإن تصدق بها على أحد ثم أهدها لرسول صلى الله عليه وسلم جاهزت جاهزت لأن ما حرم لكسبه إذا جاء من طريق آخر غير محرم صار حلال فالصدقة نفسها غير حرام يعني مثل التمر
البر غير حرام لكن إذا جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم باسم الصدقة كان حرام في اسم الهدية كان حلال لأن المحرم لكسبه يختلف باختلاف كاسبي قد يكون حرام على الشخص وحلال لآخر أو بالعكس
أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة في باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني معنى استعمال الرجع صدقة
أنه يرسل عاملا عاملا عليها كما قال الله تعالى والعاملين عليها يرسل عامل عليها لمعرفة الأموال الزكوية ولمعرفة مقدار السكاة ولقفضها من أهلها ثم إن أذن له في صرفها في محلها صرفها وإن
أتى بها إلى بلد السلطان حدثني عبيل الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عمالك عن الزهري أن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث
حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين قالاني وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما فأمرهما على هذه الصدقات فأديا
ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرى له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال
والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فوالله لقد نلتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك قال علي أرسلوهما فانطلقا واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله
أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال وجعلت زينب تلمع علينا
من وراء الحجاب ألا تكلمه قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أدعو لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاء فقال لمحمية أنكح هذا الغلام
ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي في هذا دين على أنه لا يستعمل آل
النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة مع إعطائهما منها أما مجالد الاستعمال على الصدقة فلا بأس فلو تطوع فلو تطوع أحد من آل البيت وكان عاملا على الصدقة فلا حرج لأن هذا عمل خير ومساعد
على الخير لكن إذا عمل على الصدقة من أجل أن نعطى منها فلا هذا الحديث في أشياء تتهجل شرح معكم نوي سمش قال من أوله نعم نعم قوله فانتحاه ربيعة بن الحارث هذا أوله نعم هو بالحاء ومعناه
عرض له وقصده قوله ما تفعل هذا إلا نفاسة منك علينا معناه حسدا منك لنا قوله فما فما نفسنا عليك هو بكسر الفاء أي ما حسدناك ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أخرجا ما تصرران هكذا هو في معظم
الأصول ببلادنا وهي الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما من أهل الضض تصرران بضم التاء وفتح الصال وكسر الراء وبعدها راء أخرى ومعناه تجمعانه في صدورهما من الكلام وكل شيء جمعته فقد صررته
ووقع في بعض النسخ تسرران بالسين من السر أي ما تقولانه لي سر كل شيء جمعته فقد صررته إلى الآن ما زلنا ستعمل هذا صرة الدراهم تجمع ويشد عليها السير وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات
هاتين الثنتين والثالثة تصدران تصدران بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة معناه ماذا ترفعان إلي قال وهذه رواية السمرقندي والرابعة تصوران بفتح الصاد وبواه مكسورة قال وهكذا ضبطه الحميدي قال
القاضي وروايتنا عن أكثر شيخنا بالسين واستبعد رواية الدال والصحيح ما قدمنا عن معظم نسخ بلادنا ورجحهم أيضا صاحب المطالع فقال الأصوب تصرران بالصاد والرائين قوله قد بلغنا النكاح أي
الحلم فقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح قوله وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم ويجوز فتح التاء والميم يقال ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده
وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب
الفقر والمسكنة والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية وهذا هو الصحيح عند أصحابنا وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل لأنه إجارة وهذا ضعيف أو باطل وهذا
الحديث صريح في رده قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس تنبيه على العلة في تحريمهما على بني هاشم وبني المطلب وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير
لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تظهرهم وتزكيهم بها فهي كأسالة الأوساخ قوله حدثنا هارون بن معروف هذا الإسناد الثاني لكن قوله صلى الله عليه وسلم أصدق عنهما من الخمس
هذا تقدم في اللفظ الأول يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس لأنهما من ذوي القربى ويحتمل أن يريد من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس ثم قال ادعو إلي محمية اقرأ نعم اقرأ
قوله صلى الله عليه وسلم ادعو إلي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد أما محمية فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنا ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة وأما جزء فبجي من مفتوحة ثم زاين ساكنا جزء
سم مفتوحة جزء تقوم جزء مو بجي مفتوحة زاين ساكنا اي نعم نعم وأما جزء فبجي من مفتوحة ثم زاين ساكنا ثم همزة هذا هو الأصح قال القاضي هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواه
وقال عبد الغني بن سعيد يقال جزء بكسر الزاين يعني وبليا وكذا وقع في بعض النسخ في بلادنا قال القاضي وقال أبو عبيد هو عندنا جزء مشدد الزاين وأما قوله وهو رجل من بني أسد فقال القاضي
كذا وقع والمحفوظ أنه من بني زبيد لا من بني أسد هذا جاءت في اليوم ستاعدنا حال الموجود نحن نشوف المفهم الشيء نشوف المفهم لا ترعى المقام المعنى أن رسول عليه الصلاة والسلام لما رأاهما
قد بلغ الحلم أنكحهما وجعل الصداق من الخمس وهذا فيه تطيب خواطبهما كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا هارون حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد
عن بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفلن الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أذاه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب
بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرن والله لا أريم مكاني حتى لا
يرجع إليكم ابناكما بحور بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أيضا ثم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جز وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس أنهم إذا منعوا الخمس أن لهم أن يأخذوا من الصدقة لدافع
حاجتهم وقال إن هذا خلل من كونهم يتكففون الناس لأنهم إذا كانوا لا يستطلون على العمل وليس عندهم معي فهم بين أمرين إما أن يأخذوا من الزكاة وإما أن يتكففوا الناس ولا شك أن الذل الحاصل
يتكففوا الناس لا شك أنه أشد من أخذ الزكاة وما قاله له وجه من النظر لكن ظاهروا الأدلة العموم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يشتغلهم بأنفسهم بأي شرم يكون ثم ينفقون على
أنفسهم لكن لو فرضوا أنهم وصلوا إلى حال إلى حال اضطرار فهنا يجب على المسلمين أن يرفعوا ضرورتهم نعم نعم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي تطهر القلب من درن البخل والشح وما
أشبأ ذلك وهي أيضا توجب نماء الأموال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة مما نعم نعم هذا في حاجة أصدق من هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين أنا النبي لا كذب
أنا ابن عبد المطلب فمن العلم من قال إن هذا خبر وهو صحيح وليس إن شاء فلا يجوز الإنسان أن ينشأ أسم عبد المطلب الآن لكن يخبر ليس فيه مانئة يعني لو كان مثل جدك أيها الإنسان معبد لغير
الله مثل اسمه عبد الرسول مثلا فلا مانع أن تكتب أنا فلاني بن فلاني بن عبد الرسول لأن هذا من باب الإخبار والممنوع هو الإنشاء نعم نعم ما يغير لا لأن هذا سابق نعم أن عبد المطلب هذا على
قول لأن أبي الحاجم الحمد لله قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لله لغير الله حاشى عبد المطلب ففي خلاف نعم باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان
المهدي ملكها بطريق الصدقة وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن
رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا والله يا رسول
الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاه أعطيته مولاتي من الصدقة أعطيتهم أعطيتهم أعطيتهم أولاتي من الصدقة فقال قربيه فقد بلغت محلها يعني فأكل منها عليه الصلاة والسلام لأنه أصبح صار الآن
على رسول عليه الصلاة والسلام ليس صدقه ولكنه هدية نعم وحدثنا أبو بكل بن أبي شيبة وعمرن الناقل وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن بيع يينة عن الزهري بهذا ليسناد نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال
حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمعانس بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا
شعبة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم
بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه وحدثنا ابو بكر ابن وابي هذا جليل على أن آل
النبي صلى الله عليه وسلم يدخل به زوجاته وهذا هو الصور أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آله فلا تحل لهن الصدقة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وقد عرفتم أن آل الرسول هم
بن هاشم أن آل الرسول الذين لا تحل لهم الزكاة هم بن هاشم وحدثنا ابو بكر ابن وابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة حاء وحدثنا محمد
بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وحدثنا وحدثنا وحدثنا وحدثنا وحدثنا
بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد
عن حفصة عن أم عطية أنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاك من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم شيء قالت لا إلا أن إلا
أن نصيبة بعثت إلينا من الشاك التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها نعم نعم لا بأس بها إلا إذا كان هناك قضية معينة فيقدم الهدية بين يدي هذه القضية فلا يجوز وإلا فلا بأس من
القاضي والحاكم والأمير الهدية إلا إذا كان هناك قضية يخشى أن تكون هذه الهدية مقدمة نعم نعم لا سأخذ الناس الصدقة الواجبة يمنع يمنع ابناءه وعندما تكون من الزكاة بهذا التعليم وهم أغنية
ولا إش حتى الهتقر لكل العلة وهي علة إنما هي وصف الناس لا هذا آل محمد يعني من شرف الناس بهم لا يأكلون مهو كل أحد كيف مجون يعني يقول خصى ابناءه وقال وصيب وصيب بأن لا تأكل منه لا وصيب
باطل يعني من أهلها نصر قرأة إنما استدغازه الهقراء والمساكين نعم شبارك الله في جميع لا عرض الناس يستعظون ونطلق على يعني من العرق منه وفقص على الدعوة يعني حمل هم الإسلام ونسب إلى
الحوارج وكيف تنسيغون إلى مدرق الحوارج يعني من يعرف من الحم والحق على الدين هذا جزاء هذا هذا صف من الناس نعم معلوم إذا صار من الخوارج جزاءه أن يحال بينه وبين ما يريد لا فيش كان
ثلاثة نعم باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي
بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها الله صلى الله عليه وسلم باب الدعاء لمن أثى بصدقه وهذا الحديث أشك أن القول بموجبه هو الحق إلا إذا علم الإنسان أنها هدية
وهذا يعرف بقراء لحوال فلا يحتاج أن يسأل لكن إذا كان فيه احتمال مثل أن يكون هذا الرجل ممن يقبل الصدقات من أجل أن وزعها الفقراء وأتاه الإنسان بمال فهنا لا بأس ألسا وأما إذا كان
الإنسان يقبل الشيء لنفسه فالأصل أن ما يعطاه فهو هدية لا سيما إذا عرف بالغناء وأنه لا يحتاج فالأصل أنها هدية نعم باب الدعاء لمن أتى بصدقته حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة
وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفا حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ ولفظله قال حدثنا أبي عن شعبة عن عمر وهو بن مرة
قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفا بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفا قد هذا عليه
الصلاة والسلام انتثال لأمر الله حيث قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ثم بيّن جل وعلا فائدة هذه الصلاة فقال إن صلاتك سكن لهم توجب لهم السكينة
والطمأنينة وأن هذا المال الذي أخذ منهم حصلوا فيه على هذا الدعاء وفيه دنيا على جواز الصلاة على غير الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفا والصلاة على غير
الأنبياء إن كانت تبعا فلا شك في جوازها كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإن كانت لسبب معلوم يشرع معه أن يصلى عليه فكذلك أيضا لا بأس بها مثل أن يأتي
الإنسان بصدقته فيقول فتقول له صلى الله عليك وأخلف عليك وما أشبه ذلك وأما إذا كان لغير السبب ولا تبع فهل يصلى على الإنسان الجواب لا بأس أن يصلى عليه فيوقع اللهم صلي على فلان ابن
فلان إلا إذا اتخذ هذا شعارا بحيث كل ما ذكر قيل اللهم صلي عليه فهنا يمنع لألا يظن أنه إيش أنه رسول وكذلك لو كان في مكان لو صلى على هذا الرجل اعتقده الحاضرون رسولا فهنا لا يصلى عليه
فصار الصلاة على غير الأنبياء تبعا إيش جائزا لسبب جائزا لغير سبب ولكن لم تتخذ شعارا جائزا اتخذت شعارا ممنوعة كانت في مكان يخشى أن يظن السامع أن هذا نبي فهي أيضا ممنوعة فتمنى في
حالين وتجوز في ثلاثة أحوال ناما سليم صدق صدق مطلق وسبق لنا في التنس الماضي أن رسول الله عليه وعلى الله وسلم ممنوع من الصدقة واجبها وتضوعها وآله ممنوعون إيش من الصدقة الواجبة وبن
هاشم ممنوعون من الصدقة الواجبة بن المبطل تجوز لهم الصدقة الواجبة والمستحبة لكنهم يشاركون بني هاشم في إيش في الخمس هل هل وصلوا بها بعض الناس غير الخوارج لكن هم الذين اشتهروا بذلك أن
عندهم أي خوارج أن فاعلة كبيرة كافر مخلد في النار نعم يسمى خارجي لأنه خرج ولو كان متأولا لكنه إذا كان متأولا صار من البغات فيناقشون في ذلك فإن رجعوا وعادوا للحق فهم على حق وإن لم
يعودوا للحق وجب قتالهم وسألوا من خوارج نعم نعم نعطي العبد من الله لا تأه خير نعم وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم باب إرضاء
الساعي ما لم يطلب حراما حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم حا وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابو خالد الأحمر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن
أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سليمان بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم المصدق المصدق تشديد التالي عندي لا بتخفيبي بالحقصات إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض وهذا سبق لنا أنه يجب أن يرضى المصدق بأن لا يهان أو يماطل
في أداء الزكاة أو ما أشبه ذلك لكن إذا سأل ما لا يحل له فإنه لا يعطى ولو سخد فلو قال أعطوني كده وكده قلنا هذا حرام ولهذا وبخ النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن اللتبية لما استعمله
على الصدقة فرجع وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا وأما أن يعطى ما يجب فيجب أن يرضى الحمد لله نعم الصيام قرأناه أدس كذلك كم صفحة عندكم
كم صفحة ١٠١١٨ نعم ١٠١٨ يختلف نعم وصلنا له كتاب النكاح ما عندنا ما عندنا ها نجلل المتاح نوح ايه طيب يكون لدينا القادم إن شاء الله نعم ما هو الفرق بين الفرق التاريخي بين بني هاشم
وبني المقتن ما هو عشم من هم بني هاشم وبني المطلب أليس عبد المطلب هو ابن هاشم نعم عبد المطلب أليس هو ابن هاشم نعم فكيف يكون هذا يعني هؤلاء غير هؤلاء لا أصر عبد المطلب المراج ببني
عبد المطلب المطلب يجي لأن عبد المطلب هذا كان جده المطلب هو النسبة إليه فالمطلبيون يجتمعون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي هاشم فهم أبناء عم للهاشميين أبد الشمس ونوفل أخوة لهم
لكن هؤلاء المطلبون ناصروا والآخرون لم يناصروا