78- كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها- إلى .. نهاية الكتاب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبول والدعاء لأهلها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أي الترجمة على كل حالة للمسلم وقول عند دخول القبور الأولى المقابر يعني دخول الإنسان هو بيدخل القبر يدخل المقابر التي أمكنت القبور أو يقال يا مسعود ولا تتعجل أو يقال عند دخول القبور يعني عند دخول مساكن أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك المهم أن الأولى أن يقال المقابر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وكثيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّنُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يُقِمْ كُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَأَتَاكُمْ ظهرنا قال ذَرْقُونَي وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ غَدًا مُؤَجِّرُونَ يعني أنتم مؤجَّرون إلى غد والمراد به قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت الغد وهو يوم القيامة في هذا الحديث دنيع على أنه من السنة أن يعود أن يزلل للإنسان المقابر لأنها تذكر الموت وتذكر الآخرة وفيه أيضا أنه لا يستله وقت محدود لا يوم الجمعة ولا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم الجمعة وإنما هو متى وجد الإنسان من نفسه غفلة خرج إلى المقابر يتعذ ويتذكر الآخرة وفيه أيضا دنيع على جواز زيارة القبور في الليل لأن نبي صلى الله عليه وسلم كان يزور يزور القبور يزور البقية في الليل وفيه دليل على أنه يجوز لمن له زوجاته متعددة أن يشتغل في ليلة إحداهن بما لا يشتغل به في ليلة أخرى ولكن هل يقال إن هذا الاستدلال مطروح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين زوجاته كما قال به بعض العلماء مستدلين بقوله تعالى ترجي من تشاء منهم وتموينيك من تشاء أو إنه يجب عليه القسم لقول هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ولكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأنه يعلم أن النساءه يرضين ولهذا لما خاف أن لا يرضين في مرض موته كان يمرض عليه الصلاة والسلام في بيت كل امرأة ويقول أين أنا غدا ثم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة لأنها أحب نسائه إليه في الظاهر الثاني بمعنى أنه يجوز للزوج لو العدد من النساء أن يخص بعض نسائه بأن يذهب في ليلتها إلى عمل صالح وما أشب ذلك بشرط لا يحصل لذلك مفسدة والمفسدة أن تشعر بقية الزوجات بأنه جائر في حقهم بمعنى أنه يفعل مثل هذه الأعبال في يوم هذه المرأة لأنه يحبها أو ما أشبه ذلك فإذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا بأس نعم وقولها اللهم مغفر لأهل بطيع الغرق هل يقال إن هذا الدعاء شامي لكل من كان في بطيع الغرق أو إنهم الموجودون في ذلك الوقت في اعتمال في اعتمال أنه الموجودون في ذلك الوقت أو لجميع أهل الغرق لكن الله أعلم لأهل الغرق أنه الموجودون في ذلك الوقت لأن الذين لم يوجدوا لم يكونوا من أهله بعد نعم حدثني هارون بن سعيد الأيلي ما ذكر ولم يقن قتيبة ما ذكر شيء حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن الله بن وهد أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت حدث ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى حاء وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللقظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظلنا أنه يريد أمه التي ولدت قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلعن عليه فوضعهما عند رجلي وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبس إلا ريث ما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت جدعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حش يا رابية قالت قلت لا شيء قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يقتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقذك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون هذا الحديث طويل وفيه فوائد وهو مما يكتب ففيه فوائد منها تشويق المخاطب إلى ما يحدث به لقول عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا من فوائده تقديم الأحق بالتقديم حتى على النفس لأنها قالت عن رسول الله وعني ولم تقل عني وعن رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بالتقديم فقدمته رضي الله عنه وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يضيف إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نفسه بلفظ أمي بدل أن يقول أم المؤمنين وإذا قال عن عائشة أم المؤمنين أمر مواقع كل يعرف أنها ليست أمه التي ولدت لكن إذا قال عن عائشة أمي فهذا إن كان يعرف من السياق أن المراد بها أم المؤمنين فلا بأس كما لو جاء بحديث عن عائشة أمي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فلا بأس أما إذا لم يكن كذلك فإنه يوهم أن تكون أمه التي ولدته وفيه أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وفيه أيضا أنه عند المنام لا بأس أن إذا نام الإنسان مع أهله أن يخفف من ثيابه لقوله أنه وضع رجاء وأن رسول قال إن جبريل ما كان يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وهذا يدل أيضا من فوائده أنه يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثياب لكن ينبغي أن يرعى عليهما كساء أو نحوه لأنه أبعد عن الشياطين فيها أيضا من فوائد حديث أن الإنسان ينبغي له أن يدخل من عليه إلى مكان نومه لأن رسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولسيما إذا كان يتأهب لفروض وفيها أيضا دليل على من فوائده نستمر من فوائده أن الإنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعل الشيء سرا بقدر من يمكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك كان قام الويدر الويدا وفتح الباب لأن لا تستيقظ عائشة رضي الله عنه وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب لعلم أن عائشة لم ترق وأنها صاحية وفيها أيضا من الفوائد شدة غيرة عائشة رضي الله عنه لأنها خافت أنه خرج إلى بعض النسائهم أن تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوى من ناس عدلا وأنها هي من أحب نسائه إليه لكن لشدة غيرتها خافت هذه المخافة ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورفع يديه ثلاث مرات يدعو لأهل بقيع الغارقة لأن جفليل أمره أن يخرج ويستغفر لهم وفيه أيضا من فوائده استحفاب رفع اليدين في الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فمن العلمان قال إن الأصل في الدعاء رفع اليدين لأنه من أسباب الإجابة إلا إذا دل دليل على عدم الرفع وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاث تقسى الأول ما ثبت فيه الرفع والثاني ما ثبت فيه عدم الرفع والثالث ما كان الظاهر فيه عدم الرفع ففي هذه الأخسام الثلاث الأمر واضح وما لم يدل دليل على عدم الرفع فالأصل فيه الرفع وقال بعض العلماء إنما يرفع الإنسان يديه عند الابتهال وشدة الدعاء أما الدعاء والعابر فلا يحتاج إلى رفع يده وبناء على هذا نقول مثلاً إذا قلت لأخيك مثلاً هداك الله للمفعالك كذا وكذا أو أسأل الله لك الهداية أو ما أشبه ذلك لا يحتاج إلى رفع اليد لأن هذا من الدعاء العابر الذي لا يحتاج إلى رفع يده وهذا والله أنه هو الظاهر أن الذي ليس فيه ابتهال وشدة الحاح أنه لا يحتاج إلى رفع يده لكن ما يكان يحتاج إلى الحاح أو ابتهال ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة وأن فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة وأراجت أن تخبر الأمر قال لها إما أن تخبريني أو يخبرني العليم الخبير والظاهر أن هذا بعد نزول آية التحريم لقوله تعالى قال نبأني العليم الخبير قال نبأني اللطيب الخبير نعم في القرآن العليم الخبير وهذا اللطيب الخبير وفي أيضا من فائد الحديث أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته لكن ضربا غير مبره وفي أيضا صراحة عائشة رضي الله عنها لما قال لها أتخافين قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يقتم الناس أعلمه الله نعم هذا تنهى على صراحة رضي الله عنها والأمر خطير لكنها هي رضي الله عنها خافت الحيف ليس الحيف الذي هو ضد العدل وأنه الجور لكن خافت أن الإنسان زوج وربما تسول نفسه أن يطلب الزوجة الأخرى ومن فائد هذا الحديث أن جبريل عليه السلام يتكلم بكلام مسموع لكنه قد يكون خفيا وقد يكون فوق ذلك لأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في خفية ومن فائد هذا الحديث هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمل الله حيث خرج في الليل من أجل أن يفعل ما أمر الله به من الاستغفار بأهل البقير وفيه من فائده أن رحمة الله تعالى بأهل البقير حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج عليهم ويستغفر لهم وفي أيضا استحباب دعاء المرأة بهذا الدعاء لأن الرسول قال لها مرشدا قولي إلى آخر ولكن هل يستحب أن تخرج للزيارة الصواب لا يستحب بل إنهم من الكباعي كما مر علينا في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم ولكن إذا مر إلى قصد فلا بأس أن تقف وتسلم وتنبي هذا الدعاء وفي أيضا دليل على أن القبور ديار لقوله على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وفيه أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام لأنه أطف المسلمين على المؤمنين والعطف يقتضي المغايرة وفيه أيضا أن الإيمان أفضل من الإسلام حيث قدم المؤمنين على المسلمين واليعلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا انفرد كل واحدنا الآخر وأنهما شيئان إذا اقترن أحدهما بالآخر فالمثال اقترن أحدهما بالآخر حديث أمر الخطاب رضى الله عنه في مجيء جبري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان ومثال انفراد أحدهما بالآخر إن الذين آمنوا وعمنوا الصالحات وأمثل كثيرا في القرآن والسنة وقوله فهل أنتم مسلمون هذا ذكر الإسلام دون الإيمان لكن يدخل فيه الإيمان بلا شك فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قلنا نقول إن هذا مما يدل على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام لأن المؤمنين نجوا من العذاب وأما المسلم مع هؤلاء المؤمنين فلننجوا وهي امرأة لوط فامرأة لوط كانت في بيته لكنها مستسلمة وظاهرها أنها مسلمة ولكنها كانت كافرة ولهذا أصابها العذاب الذي أصاب قومهم وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمتقدمين منهم والمستأخرين فهل يراد المتقدمين بالإضافة إلى من ماتوا قريبا أو يقال إن المستأخرين كل من دفن في هذه البقعة في احتمال والله أعلم لكن كما قلت لكم فيما سبق إن قوله أهل أهل الديار أو دار قوم يدل على أنهم هم الموجودون وفي هذا الحديث إشكال وهو قوله وإنا إن شاء الله بكم للا حقون حيث أكد الحوق بإن والله مع أن الأمر مؤكد فيقال ولو كان الأمر مؤكدا فلا بأس أن يؤكد المؤكد وهذا يدل على قوة الإيمان وأن إيمانه بذلك مؤكد طيب وفيه إشكال وهو قوله إن شاء الله فكيف يقول إن شاء الله في أمر لا بد منه قال بعض أهل العلم إن المعنى وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان وليس المراد لحوق الموت وقال آخرون بل هو لحوق الموت لكنه قيل ذلك على سبيل التعليل يعني أننا نلحق بكم بمشيئة الله كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مع أن الله يعلم أنهم سيدخلون لكن قال إن شاء الله للإشارة إلى أن ما يقع فإنما يكون بمشيئة الله هذا نجاوبها الجاوب الثالث أن قوله إن شاء الله من باب التفرق ولكن من باب وليست من باب التعليل والأقرب الله أعلم أنها من باب التعليل وأن المعنى أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بكم بمشيئة الله نعم نعم قال نعم تستوحش إذا سمع صوت جبريل أو إذا رأت الرسول الخرج وتعرف أن عائشة كان صغيرة لما توف الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها 18 سنة نعم يمكن هذا أو هذا أو هذا كلهم في اعتمال نعم نعم هذا إما أن يقالوا أن هذا مستثنى وأن الكاتبين لا يلاو فارقون لنسان وإما أن يقال إنهم يفارقون لكن يطدعهم الله تعالى على ما عمل في قولها قالت مهما يدتم الناس يعلمهم الله جعلوا نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نعم نعم نعم نعم ذكر النوائجة نعم ماذا قال؟ هل أنني هي النووية التي تقول لا لا لا أخبرنا بالله لا كلمة نعائشة رضي الله عنه نعم وهو أثبت في المتل أنه جعل نعم من كلام نبي صلى الله عليه وسلم وإنك ما ذكر شيء هو أنه يشغل أحمد من كلام عائشة لهوة كلام نووية يشغل أحمد عاجزت يعني أقف على القصد يبرى نعم قال النووية رحمه الله تعالى بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قوله قالت مهما يكتم الناس ويعلمه الله نعم هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس ويعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم يجعل من كلامها على كل حال يعني انذهبت من كلامها فمن كلامها ولمثبت فإن قولها مهما يكتم الناس ويعلمه الله يدل على هذا يعني معناها لن أكتمك لأني لو كتمتك علمه الله عز وجل وأخبرك نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية يعني حذف وزيادة في بعض دوايات لكن زيادة السلام عليكم هو الأظهر أظهر من قول السلام على أهل الديار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرج إلى أهل البقيه لا إلى جميع الديار ديار الموت وأيضا إن شاء الله بكم إثبات الجار مزور أولى من حذفه وهو أيضا من ثقة ولا يعارض الآخر باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيا قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي في هذا دليل على أن الكافر لا يجوز الاستغفار له لأنه لو جازل الاستغفار الكافر لكان أولى الناس بذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر له ومع ذلك لم تنفعه هذه الشفاعة لم تنفعها هذه الشفاعة فإن قال قائل كيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا فالجواب أن هذا يحتاج إلى التأكد هل كان استئذانه أن يستغفر لها قبل النزول الآية أو بعدها فإن كان بعد النزول الآية فهذا محل الإشكال وإن كان قبل النزول الآية فلا إشكال في ذلك لكن على فرض أنه كان بعد النزول الآية فلعل النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم رجع أن يأذن الله له في أن يستغفر لها حتى يخفف عنها العذاب كما خفف عن عمه أبي طالب فإن كان كذلك فكون الله تعالى لم يأذن له وأذن له في أبي طالب لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى أبي طالب من أمه ولكن لأن أبا طالب كان فيه نفع للإسلام والدعوة الإسلامية فلهذا كوفئة بقبول هذه الشفاعة وفيه أيضا دليل واضح على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر لأنها لو ماتت على الإسلام إيش؟ لأذن الله له وأضف إلى ذلك أن أباه أيضا مات كافر حيث قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن نبيه قاله في النار ثم قال له أبي وأبوك في النار ومن هنا نأخذ العبرة العظيمة والقدرة الجليلة أن يكون أبوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو فضل الرسل كافرين ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وإذا تأمننا الأمر وجدنا أن الرسل عليه الصلاة والسلام منهم من ابنه كافر ومنهم من أبوه كافر ومنهم من أمه وأبوه كافرين كافران من الذي ابوه كافر نوح والذي أبوه كافر إبراهيم أما أمه فمؤمنة لأنه قال رب اغفر لي ول ول ولجي ربنا اغفر لي ول ولجي ول ول ول ولجي والمؤمنين يموط محسا وأما الذي أبوه كافران فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أحدثنا محمد بن عبيد عن يزيل بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استاذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت في هذا جاء على أن قبر الكافر يزع لأن أمه كانت كافرة وأذن الله له أن يزورها ثم أن الرسول عقب هذا في قوله فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ولكن إذا خيف من زيارة قبر الكافر أن يكون في ذلك تعظيم له ولما هو عليه ورفعة وعزة لأتباعه فإنه لا يجوز فلو أن الرئيس من رؤساء الكافرة أراد أحد من الناس أن يزوره اعتبارا بحاله الذي كان بالأول مثل رئيسا لدول كبيرة ويعتبر فلا بأس لكن لو خيف أن ذلك يتخذ دعاية لما عليه هذا الرجل من الكفر فإنه لا يجوز أمنا عائلة رضي الله عنها قد أكبعت النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه كيف نعتذل لأمنا رضي الله عنها الاعتذار بأنها علمت أنه لا يغضب هذا الغضب أو يقال إن الغيرة حملتها على ذلك والغيرة شدة الغيرة كشدة الغضب حتى إن بعض العلماء قال إن لو قذب شخصا على سبيل الغيرة فإنه لا يقام عليه الحب لأن النساء ما يملك نفسه عند غيرة بلا سيما غيرت النساء نعم قالوا هو صلى الله عليه وسلم الشيخ في صدرية ألا يقال مثلا أو زدرا لها لأنها حربت غير لا هو ضربها لأنها خافت أن يحيف الله عنها رسول لأي نعم لكن كيف مسألة عرب الجهل؟ لا لا لا أبل ما يصيب لأنه لما قال ينبئني اللطيف الخبير أخبرت حربت ويعلم نعم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق تبيعة عائشة رضي الله عنها وقوله ينبئني اللطيف الخبير أن الله عزوة الله قد يوحي لنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور السهلة ليس في الأمور الهامة إيه ما في الشب في سورة التحليم واضح قالت من أبقى هذا قال البأنية العليم وخبير ثلاثة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى والنفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريلة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيته نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدى لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقا فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريلة عن أبيه يعني لم يقع عن عبد الله بن بريدة في هذا الفوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها والحكمة ظاهرة نهى في أول الأمر عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بالشرك فخاف عليه الصلاة والسلام أن يلقي الشيطان في قلوبهم ما كان عندهم أولا ثم لما رسخ الإيمان في قلوبهم أمرهم بذلك ومنها أن الأمر بعد النهي للإباحة على قول بعض العلماء والصواب أن الأمر بعد النهي يرد الحكم إلى أصله قبل النص لكن هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة بل يراد به الاستحباب لأنه علل ذلك بمصلحة شرائية وهي أنها تذكر تذكر الآخرة أو الموت ومنها جواز النصر وأنه يجوز أن تنسخ الأحكام الشرائية وقد أنكر قوم ذلك وقالوا لا يمكن النصر لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الأول فالعدول عن المصلحة قد حن في حكمة الشارع وإن كانت المصلحة في الثاني فالعدول عنه في أول الأمر قد حن في حكمة الشارع ولكن هذا تعليم عليه لأنه يقول أن الأحكام الشرائية تتبع المصالح والمصالح تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أمة إلى أمة وعليه فتكون الأحكام تابعة للمصالح فمتى كانت المصلحة في بقاء الحكم بقي ومتى كانت المصلحة في نسخه نسخ ولكن نعلم أنه لا يجوز النسخ أو لا يحكم بالنسخ إلا بشرطين الشرط الأول العلم بالتاريخ والشرط الثاني تعذر الجمع فأما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف ولكن الغالب أنه لا بد من أن يكون هناك قراء ومرجحات ومنها أيضا نهيتكم من لحوم الأضافة في القتلات فأمسكوا ما بادا لكم وذلك أنه نزلت نازلة إذا تعامل بأهل المدينة فناهاهم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدقلوا فوق ثلاث وذلك من أجل أن يتصدقوا بالله فينتبعوا الناس به وفيه دليل على أن ذبح لضاحي أفضل من الصدقة بثمنه لأن رسل أمر بذبحها وتفريقها ولو كان الأفضل التصدق لكان أنفع للناس لأن الإنسان إذا أعطيت دراهم تصرف فيها كما أشاء بخلاف ما إذا أعطي اللحم ومنها أيضا جواز استعمال الأواني كلها في الأشربة والمنبوذات إلا أنه لا يجوز أن يشرب المسكر ولهذا قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا في الأسقية وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيل اليامي عن محارب بن ديثار عن ابن بريدة أوراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمل عن عطائن الخرساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان ولا يقال اختلاف الرواة في ابن بريدة هلو سليمان أو عبد الله إن هذا موجب للضعف الحديث لأنه يمكن الجامل بأنه هنا كل من البنين رواء عن أبيه نعم باب ترك الصلاة على القاتل نفسه حدثنا عون بن سلام للخوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه هو عليه الصلاة والسلام وذلك ردعا له لأمثاله ردعا لأمثاله أن يفعله فعله ولكنه يصلى عليه لأنه مسلم وكل مسلم مهما كان فسقه فإنه يصلى عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ردعا أمثاله عن ذلك وفيه وفيه دليل على أنه ينبغي لكبير القوم إذا أتى مثل هذا أن أن لا يصلي عليه لكن هل ينبغي أن لا يصلي على المدين الجواب لا لأن المدين إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لا عقوبة له ولكن لأن صلاته شفاعة والدين لا بد من أن يقضى فالظاهر أنه ليس كذلك نعم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه وأباه في النار ومعلوم أنه ما من أهل الفترة أنه أهل الفترة نعم فهل هذا دليل أنه لا يوجد أهل الفترة وأنه غير معذرون لا هذا أهل الفترة الجواب فيه من يقال ما دلت السنة على أنه من أهل النار فهو من أهم ولا أشكال في ذلك وما لم تدل فأمره إلى الله وعلينا أن نتوقع لأن لدينا أدلة واضحة في أن الله لا يعذب حتى يبعث الرسول لنا نعم تقديم الأحق يؤخذ من الجوائد تقديم الأحق بالتقديم تقديم ماذا؟ تقديم الأحق بالتقديم نعم وأخذنا هذا من قول عائشة رضي الله عنها أنا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رسول الله عني نعم قالت عني وعن رسول الله نعم رواية الأولى كما قلت على رسول الله وعن رسول الله نعم لا في الثنتين شكو أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي ثم قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عني إلى الأرض الأول التي ألقيت في قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت أحسن لأن العلقة يكون من فوق التي وضعت في قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نقول إن أقوال التي قيلت في بيان السبب ذلك لا تزيد على أربعة الأول قيل فعل شقران ذلك كراهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن المدينة كانت أرضا ندية أو سبخة فجعلت القطيفة في قبله صلى الله عليه وسلم وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا غير صحيح لأنه إذا كان فيها بلل فإن هذه القطيفة لا تزيد الأمر إلا تثمر على البدن نعم وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وقيل إن عليا هذا يحتاج إلى خبر صحيح لأنه لا مجال للعقل فيه فيحتاج إلى نقل صحيح ولم نعلم نقلا بذلك إلا كان عندنا وبيد الله موجود طيب ذكت الأدلة طيب أجلنا وقيل إن عليا والعباسة نازع فيها فألقى شقران القطيفة لانقطاع النزاع والآن إليك أدلتها عدى الأخير الأول عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن جراح وكان يضرح كضريح أهل مكة وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد الحديث وفيه ورفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له ونزلوا في حفرته ونزل في حفرته علي والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه ابن ماجة مطولا والبيهقي في سننه مختصرا والحديث ضعيف لأن في سنده من حسين عبد الله بن عبيد الله الهاشمي تركه أحمد وابن المديني والنسائي وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة وقال ابن معين وأبو زرعة والجوزجاني ضعيف وقال العقيري له غير حديث لا يتابع عليه من حديث ابن عباس وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وخرج الترمذي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال والذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول المولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر أخبرني ابن أبي رافع هو عويد الله نعلي قال سمعت قال سمعت يقول شقران أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال أبو عيسى حديث شقران غريب قال الشيخ الألباني صحيح روى حديثا منكراء حديث شقران ألقى في قبره صلى الله عليه وسلم القطيفة الحمراء قال الدار قطني يخالف الثقات قال الأزدي يتكلمون فيه قال الذهبي روى له البخاري مقرونا بآخر قلت ويشير بهذا كما قال الحافظ في هدي الساري أنه ليس له عند البخاري سوى حديث واحد أخرجه مقرونا بعبد الله بن يمير كلاهما عن هشام عنبه عن عائشة في أواخر البيع في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وذكر له آخر في حديث الإفك قال فيه قال محمد قال محمد عن عثمان بن فرقد عن هشام عن أبي عن هشام نعم عن هشام عن أبي نعم قلت عن هشام عن هشام عن أبي سببت حسانا عند عائشة الحديث ووصله من حديث عبدك عن هشام وأخرج له الترمذي حديث شقران وقال ابن حبان مستقيم الحديث قال الحافظ في التلخيص روى بن وسحاق في المغازي وحاكم في الإكليل من طريقه كان شقران كان شقران حسين كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة قد كان يلبسها ويفترشها ويفترشها فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك بعدك فدفنت معه وقال ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى شقران في قبره قطيفة حمراء كان يركب بها في حياته وسنده صحيح وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عارم بن الفضل وخالد بن خداش قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سلمان بن يسار أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قطيفة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم على ناحية القبر وقال لا يلبسها أحد بعدك أبدا فتركت ورجال سنده ثقات إلا أن عارم قال فيه عبد الرحمن بن مهدي اختلط في آخر عمره وزال عقله فمن سمع منه قبل اختلاط فسماعه صحيح وقال الحافظ في الإصابة أخرج ابن السكن من طريق ابن إسحاق عن زهري عن علي بن حسين أنه قال نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس والفضل والشقران وأوس بن خولي وكان شقران قد أخذ قطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في قبره أدلة القول الثاني أخرج أبو داود في مراسيده وابن أبي شيبة في مصنفه عن زياد بن أيوب عنه شيمن عن منصور عن الحسن أنه قال جُعِل في لحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء أصابها يوم خيبر لأن المدينة أرض سبخة قال أبو داود هو مسند إلا أجزاء الكلام أغرب فيها صار مرسلا أقول رجال سنده ماثقات زياد من رجال البخاري وكذلك هشيم بن بشير أما منصور أما منصور فمن رجال الشيخين والحسن معروف وأيضا أخرج ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن الأشعد بن عبد الملك الحمراني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط ثحته سمل قطيفة حمراء كان يلبسها وقال كانت المدينة أرضا ندية ورجال سنده ثقات لكنه مرسل ودليل القول الثالث المرسل من أقسام ودليل القول الثالث قال ابن سعد عن حماد عن عقبة عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء حماد هذا ابن خالد الخياط وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن المديني وأبو الزرعة وابن حبان وعقبة هو ابن أبي الصهباء قال الذهبيه الميزان وثقه ابن معين وقال أحمد صالح الحديث إذن لجال سنده ثقات هو من مراسيل الحسن أما القول الرابع وهو أن علي والعباس تنازع فيها ذكره القرطبي في المفهم وابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي بصيغة التمريض ولم أجد غيره ما تعرض له ولم أعثر على أثر يعضده أما من حيث الترجيح فالأكثرون على أن هذا فعله شكران راهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرد بهذا ولم يوافق عليه أحد من الصحابة ذكره النووي في المنهاج والسندي في حاشيته على ابن ماجة والسيوطي على النساء والبغوي في شرح السنة وملا على القاري في شرح الشمائل وهنا انتهى البحث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين نبيين بارك الله لكم بخير تسمع هذا الشيء بيا صوله نعم لا يؤد عليه أنه لم يفعل ذلك بغير هذه القطيفة من الثياب إيش لا يؤد عليه أنه لم يفعل ذلك بغير هذه القطيفة من الثياب النبي تغير إيش ما فعل ذلك بغير هذه القطيفة نعم وطبق الثياب كل بس والله ما يستبعز لكن يعني القول بأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام الترشها وأنه مات عليها له وجه قوش جدا يقال مدى مات عليها فليكن عليها أيضا بعد تفنه هذا أقرب شيء وأما أنه لبس أحد فيقال في الإرادة التي ذكرت ربما أنه لم يحضر عنده في تلك الساعة إلا هذا لا يقال لماذا يتصرف في ملك غيره لأن الرسول لا يؤرف عليه الصلاة والسلام وإلا فإنه من المعلوم أن الأساني ذا مات انتقل ماله إلى وارفتي ست ست كتاب الزكاة وحدثني عمر بن محمد بن بكيري الناقد قال حدثنا ستيان بن عيين قال سألت عمر بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة دود وليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة أواقي صدقة لا أواق عندي بياء بياء يعني القاعدة الألاخ صحة واقية وليس صحة واقية مع الأوزن فعال ذكر تعليق عليها عندي ماذا يقال يقول هكذا وقع في الرواية الأولى أواقية بياء وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال أهل اللغة ثم ذكر كلاما لكن ألا شاء الله على كل حال في هذا الحديث بياء مقدار النصار في هذه الأصناف الثلاثة أولا الثماء ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والأوسق جموسق وهو الحمل والحمل ستون صاعا وعلى هذا فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بأصواعنا هنا في القصيم مائتين ثلاثين وزيادة الصاع نبو لأن الصاع النبي أقل من الصاع المستعمل عندنا طيب فيه أربعة أوسق فيها صدقة أربعة أوسق لا ما فيها زكاة طيب أربع ونص ما فيها زكاة وهل هذا تحديد أو تقريب من المعلوم أن الأوسق ليست تحديدا لا تزيد وزن مثقار لكن هذا على سبيل التقريب يعني مثل لو نقصي شيئا قليلا أو زال شيئا قليلا فإنه لا يؤثر كذلك ليس فيما دون خمس ذوت صدقة الذوت الإبل فأقل لصاب الإبل خمس فأربع لسبي صدقة وهذا إذا كانت للنماء والتسمين والدر أما إذا كان للبيع فإنها قد تجب الزكاة في بعيد واحدة ولا فيما دون خمس أواق صدقة الأواق جمع موقية وهي أربعون درهمة والمرض من الفضة لأنها هي التي تنزل بالأواقع وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان أربع أواقع ونصف فديس عليه صدقة طيب وهل تضم الفضة إلى الذهب في تكمل النصاب يرى بعض العلم أنها تضم وأن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة والصواب أنه لا يضم وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فلا زكاة لأن السنة وردت بالتفيق بينهما ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أنهما جنسا الانتفاع بهم واحد لكن اختلفاء فلذلك صار لكل جنس الحكم الخاص نعم وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثني عمرون الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمر بن يحيى بهذا الإسناج مثله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمر بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدرية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة وحدثني أبو كامل فضيل في هذا الإشارة بالفعل لأن الإشارة بالفعل تؤدي إلى رسوخ الشيء إذ يجتمع الحاستان حاسة السمع وحاسة البصر وهذا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال خمس وأشار بأصابعه فقال أربع فقال أربع وأشار بأصابعه وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عيحي بن عمارة قال سمعت أبا سعيب من الخدرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه وليس فيما دون خمس أواق صدقه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزفير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعير الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقه وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخطرنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعير الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقه ولا فيما دون خمس أواط صدقه وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث بن مهدي وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخطرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث بن مهدي ويحيى بن آدم غير أنه قال بدل التمر ثمر حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخطرني عياظ بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة باب ما فيه العشرة ونصف العشرة هذه الحديث حديث جاء من حديث أبي سعيد بعضها مبهم وبعضها مبين يعني المعجود مبين وبعضها المعجود فهل يقال أن هذه الألفاظ كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان أحيانا يقول هكذا وأحيانا يقول هكذا أو نقول إن هذا من تصرف الروات لأنهم يرون الأحارثة بمعنى الظاهر الثاني الظاهر الثاني خصوصا إذا كان المخرج واحد كحديث أبي سعيد أما حديث جابر فإمكان أن يكون الرسول قاله في مجلس آخر وبين المعدول لأن في حديث جابر بين المعدول في جميع الأرسان في الثلاثة باب ما فيه العشر ونصف ونصف العشر حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر يخبرنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث أن أبو الزبير حدثه وأنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشري وهذا لا شك أنه مناسب للحكمة تماماً لأن الذي سقي بالأنهار وبالغيوم شرب برمؤونه وأما الذي سقي بالثانية فهو بمؤونه ولهذا خفه عن الذي سقي بالثانية وجعل عليه نصف العشر والثاني جعل عليه العشر كاملاً طيب إذا كان يصقى أحياناً بهذا وأحياناً بهذا فقال العلماء ينظر إلى الأكثر وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعاً على خلاف بينه فإذا تساوتا قالوا يجب فيه ثلاثة وأربعة عشر وهذا لا شك أنه عدل إذا كان نصف الزمن يسقيه بالثانية ونصف الزمن يسقيه بالغيوم والأمطار فعليه ثلاثة وأربعة عشر طيب الذي يشرب الآن في المكاين المواطين يعتبر من الثانية نعم باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة صدقة يعني واجب كقوله تعالى أنما الصدقات للفقراء يعني الزكوات وقد استدل بهذا الحديث من زعم أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة والحقيقة أن هذا الحديث حجة عليه وليس حجة له لأن قوله في عبده أضافه إليها على وجه الاختصاص يعني في عبده الذي يختص به ويتخذه لنفسه يركبه ويسافر عليه هذا في قصر في الفرس وفي العبد الذي يستخدمه واتخذه لنفسه خاصة أما عروض التجارة فإن صاحبها لم يختص بها وإن ما أراد بها الربح والكسب وتجد يشتري الفرس في الصباح ويبيعه في المساء أو يشتري الخادث في الصباح ويبيعه في المساء لا يريد أن يختص به فالحديث بمنطوقه يدل على أن هذا على أن العبيدة والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص فليس فيها زكاة وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففي الزكاة وقد يقال المفهوم يدل على أنه أو يقال أن المفهوم سكوتا عنه لكن كون أن أقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاة العروض لا شك أنه فهمه ليس بصر نعم وحدثني عمرون طيب الآن عندنا السيارات الذي يتخذ نساء لأخوة فيها زكاة لا طيب يتخذها لتكسب فيها ليس بها زكاة فيها لتكسب يعني بالأجرة أيها ليس بها زكاة في أجرة يعني يريد أن يتخذها لنفسه وكذلك يقال في الدور وكذلك يقال في العماير التي تؤجر كلها ليس بها زكاة وإنما زكاة في الأجرة وحدثني عمرون الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة قال أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه حدثنا يحيى بن يحيى لا ينمغى أن يحتفظ به كمثال لقول الصحابي يبلغ به هذا قول الضاوي عن الصحابي يبلغ به لأن هذا يجعلونه من الرفوع حكما ويقل أن تجد مثال له في كتب المصطلح يعني يبلغ به أو ينميه أو يرفعه أو ما أشبه ذلك ولهذا إذا من ربيكم مثل هذا الحديث فين بغى أن تقيدوها على هامش النصحة التي جعلها أن تكون في المصطلح