77- كتاب الجنائز - باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه - إلى .. باب الصلاة على الجنازة

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفسا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها وحدثناه أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا بن المبارك ويزيل بن هارون حا وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا بن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب وحدثنا فيما أن يقوم الإمام وذلك أنه يجب أن يعلم أنه لا بد أن يكون الميز بين يدي المصلي فلا يكون عن مينه ولا عن سابه وأنه الأفضل أن يقرض منه وإن بعد فلا بأس ما دام بين يديه وما دام يعد مصليا إليه وأما إذا بعد جدا فلا يقتصفه الصلاة عليه لأن هذه كالصلاة على الغائب أو كان بينه وبينه جدار أو حائل لا يراه فكأنه صلى على الغائب ولا تجود الصلاة على الغائب مع إمكان حضوره لكن أين يقف؟ يقف في الأنثى عند وسطه وأما الرجل فيقف عند رأسه هذا هو الأصح وقيل عند صدره لكن السنة الثابتة أنه يقف عند رأس الرجل وهل يجب أن يكون رأس الرجل على يمين الإمام؟ أو يجب أن يكون على يمين الإمام أو يساره؟ نقول هذا وهذا كله جائز وأما اعتقاده بعض العوام أنه لا بد أن يكون رأسه الميت على يمين الإمام فلا أصل له سواء كان يعني معنى أنه إذا كان بين يدي الإمام فسواء كان رأسه عن المين أو عن الشمال وهل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مسترقيا؟ أو يجوز أن يكون على جنب الأيسر أو الأيمن؟ نقول يجوز هذا وهذا لكن كونه مسترق على سريله هذا هو الأفضل فإن قال قائل إذا قدل أن امرأة حامل والذي في وقتها يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى نقول يقف عند وسطها مطلقة والحديث هذا ماتت في نفاسها يحتمل أنفساء بعد الوضع أو حال الوضع ماتت الله أعلم لكن الأقرب أنها بعد الوضع وإن اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يكونون؟ نقول قدم إلى الإمام أن يكون أقرب إلى الإمام الرجال البالغون ثم من دون البلوغ ثم النساء البالغات ثم من دون البلوغ كترتيبهم في الصلاة فإنه في الصلاة يقدم البالغ العاقل ثم من وراءه الأدوان فالأدوان نعم وحدثنا محمد بن موسنى وعبة بن مكرم من العمي قال حدثنا بن أبي عدي قال لا حد قال حدثنا بن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جند لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها وفي رواية بن المتحدة وفي رواية بن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها هذا كالأول لكن فيه دنيا على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم وأن الصغير منهم لا يتكلم بحثث الكبير احتراما له ومن ذلك ما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم للغازا على قول أن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فجعل الناس خوضون في شجر البوادي ووقع في قلب عبد الله بن عمر أنها النخلة ولكنه لم يتكلم لأنه كان أصغر القوم أو من أصغر القوم فهذا يدلك عن أن الصحاب رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس أدبا أن الصغير لا يتكلم بحثث الكبير احتراما له وتوقيرا لكن لو أذن الكبير أن يتكلم الصغير فلا بأس أو أعين ناس الكبار عن المسألة فلا بأس أن يتكلم الصغير تحصيلا للفائدة وبهذا الحال يحسن أن يقول الصغير أتأذن لي إذا كان مثلا بالمكان أنه أكبر منه أو أتأذنون لي أو تسمحون لي أن أتكلم أو ما أشبه ذلك فيها سلام إذا فاتت مثلا لتكبيرات أعلى ثلاثة ثم أتى ورفعت الجنازة ألا نقول أن تطبق منه لم يرج بالسنة الصحيحة ما يدل على أن من فاتته تكبيرات جنازة يكملها أو لا يكملها ولهذا العلم يقول الأمر في هذا واسع إن سلم مع الإمام فلا بأس وإن كبر وتابع التكبير خوفا من أن تحمل فلا بأس وإن كانت ستبقى لمن تخلف عن الصلاة حتى يكمل صلاتهم فلا بأس يكمل إذا رفعته يتابع التكبير ويسلم وفي هذا يعني في قولنا هذا ما يدل على أنه ينبغي إذا عرف الإمام أن في الجماعة أناسا كثيرين يقضون ألا يتعجل في تقديم الجنازة بل انتظر وإن كان الناس الآن يتعجلون جدا من حين أن يسلم يقومون بالتقديم الجنازة انتبه ولا أين أنت؟ ولكن يقال إذا كان هناك أناسا كثيرون يقضون فالأفضل الانتظار أول لأجل أن يدرك هؤلاء أجر الجماعة أجر صار الجنازة والثاني أنك لا تدري لعل الدعوة التي تستجاب مع هؤلاء الذين يقضون والثالث ربما يكون هؤلاء الذين يقضون ما جاءوا إلى هذا المسجد إلا من أجل الجنازة فكيف تحرمهم؟ نعم لكن كنت أتوقع لما قال يثبت تبع ملت باستقلالا أتوقع أن يسأل عن المرأة الحامل هل تنوى الصلاة عليها وحدها أو عليها وعلى جنينها هذا ما كنت أتوقعه لما قال يثبت تبع ملت باستقلالا لكن سبحان الله أدل إلى سؤال آخر فما رأيه؟ نقول إذا كان الحمل صغيرا لم تنفخ فيه الروح فإنه ينوي على الأم فقط لأن الحمل هذا ليس له حكم وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح فقد قال العلماء يجب أن ينوي الصلاة عليها وعلى ما في بطنها لأن ما في بطنها حي يبعث يوم القيامة وهذا التفصيل تفصيل حسن لكن غالب الناس فيما أظن لا يدرون لا يدرون ففي هذا الحال ربما يوقع إن شاء الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت تستقلالا إذا كنا لا ندري الحمل الذي فيها قد بلغ أربعة أشهر أم لا مبلوح ما يعرف الرأس من الرجل ما يصير هذا لا يمكن إلا إذا كان يدخلون بطحان تطحن ولو كان يا أخي الرأس معروح الرأس غير العقب ما يقال موباء لكن هن يمكن يشتبه بالعقب زنبين يوضح هكذا وصله على المساعد حتى لما قلنا قبل قليل إنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة مو على سبيل الوجوه يعني لو وقف عند آخر أخمص المرأة أو الرجل فلا بأس المهم أن يكون بين يديه لا عن يمين ولا عن شمال كلهم يضعهم كلهم يضعهم ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة رفض وإذا كان هناك مثلا صار حالي وفيهم مسلمون وكفار ولم يتميز المسلم من الكائن تقدم كل جنائج بين يدي المصلين ويصلى بنية الصلاة على المسلمين كما قال العلماء إذا دخل على مجلس فيه مسلمون وكفار فليسلم وأنه السلام على المسلمين نعم الصلاة ووسطها يختلفين الوسط من كل شيء خيار كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط من البين بين الشيء ثلاثة هذا سؤال باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن موال عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة بن الدحداح ونحن نمشي حوله يقول رحمه الله ان هذا الحديث فيه دليل على شهود النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة الجنازة ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير وأنه لن يتخلف عن جنازة أن يعلمها إلا لما هو أصلح وأنفع للعباد وفيه دليل على جواز ركوب المتبع للجنازة في حال الرجوع وهو نص صريح وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من ركاب الخير ولهذا ركب على هذا الفرس المعرورى يعني العاري الذي لسى عليه سر مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني ممن يعد من ركاب الخير وهو كذلك وانظر إلى ركوبه لفرس اللعب طلحة رضي الله عنه حينما سمع سياحة المدينة فخرج عليه الصلاة والسلام راكبا لهذه الفرس وتتبع الخبر ولا مجد شيئا فخرج الناس إلى الصوت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقاهم يقول لن تراعوا لن تراعوا على فرس المعرورى مما يدل على أنه كان من ركاب الخير صلى الله عليه وسلم عليه وفي هديث أبي طلحة الذي ذكرته جاء على شجاعته فإن قال قائل وهل يركب إذا شجعها قبل الدفن نقول أما للحاجة فلا بأس وأما لغير حاجة فالأفضل أن لا يركب فإن قال قائل وهل تحمل الجنازة أو تحمل في مركب أو بعيل أو سيارة أو على الأكتاف قلنا على الأكتاف أفضل لأن لا ينحرم الناس من الأجر أجر الحمل من وجه ولأن ذلك أبلغ في الموعظة في من مرت به ولنبتعد عن جنائز الكفار لأن جنائز الكفار كما ذكره محدث الشام الباني وفق الله يقول أن الكفار يجعلون جنائزهم كأنها حفلات عرس بكرة السيارات والهينمة يريدون أن ينسوا بذلك الآخرة أن ينسوا الناس بذلك الآخرة وكأن هذا مسيرة فرح فيكون في مثل هذا إذا جاءت السيارات أرتالا يكون فيه التشبه بالكفار من هذه الناحية هذا كله إذا لم يكن حاجة أما مع الحاجة كبعد المقبرة وضيق الأسواق وكثرة السيارات ومطر حر شديد برد شديد وما أشبه ذلك فلا بأس أن تحمل على السيارة وبالناس الآن يقول أن الحمل على السيارة الناس في حاجة إليه وذلك لكثرة السيارات التي تلاقي الناس فلو أنهم حملوها على الأكتاف لعاق الطريق ولا تعبوا من مقابلة السيارات وإذا كان على السيارة فالمعلوم من السيارة تشق طريقها ولكن كلما أمكن أن تحمل على الأكتاف فهو أولى بلا شك نعم وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لبن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لابن الدحداح رضي الله عنه هذا من رجل من الأنصار وكأنه رضي الله عنه كثير الصدقة بعذاق النخل لأنه كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه أو لابن الدحداح وقوله هنا بفرس عري سبق معناه أنه غير مستعد وقوله فعقله رجل المراد بالعقل هنا الحبس والمنع وليس العقل المعروف وهو سد اليد وقوله يتوقص به يعني ينزو به مع مقاربة الخطأ وكأن هذا الفرس فرس قوي جيد على كل حال فيه دي على جواز إيش جواز ركوب متبع الجنازة لكن بعد الرجوع شاهدنا النووي في اللفظ الآخر لأنه ظاهر اللفظ الآخر أنه ركب قبل الدفن مهماك من النووي هنا معي المفهم يا شيخ المفهم طي تشوفه قال ومن باب ركوب المتبع للجنازة قوله أتي بفرس عري أي لا سرج علي يقال فرس عري فرس عري وخيل أعراء وقد عرورى فرسه إذا ركبه عريا ولا يقال رجل عري ولكن عريان ورواية من روى بفرس معرور لا وجه لها وعقله حمسه ليركبه ويتوقص يتثنى ويقالب الخطو وقوله ونحن نتبعه نمشي خلفه هو إخبار عن صورة تلك الحالة لأنه تقدمهم وأتوا بعده لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم يقدمهم ولا يتقدمهم وينهى عن وطئ العقب ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها والصحيح جواز الركوب إلا أن يتأخر عنها لما خرجه التلمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليك وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة وقوله كم من عذق بس ما ذكر اللفظ الثاني أن الرسول صلى على ابن الدحداح ثم أتي فظاهره أنه في ذهابه إلى مقبرة عبيد الله النووي هنا النووي قال فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة وإنما يكره الركوب في الذهاب معها وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات ويقال أبو الدحداح قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه قوله ونحن نمشي حوله فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يقم فيه مفسد وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاق للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد قوله فعقله رجل فركب ما ذكره وأن المفهم ما ذكر قبل أن تكره الشيء هنا كلم على الجناس لهولين لكن لحن نحن الآن يعني حسب ما ما نعلم أن الركوب قبل الدفن أنه لا ينضع إلا إذا كان هناك حاجة أما بعد الرجوع فلا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم طيب لكن الركبان في حديث لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر واضح لأنه ركبان على إبل أو على بغاد أو على خير أو على حميل لكن في عهدنا الآن كون الركبان خلف المشيعين فيه إزعاج لهم لأن السيارات خلفهم تحن وتطن وتنبه والزمر فتشغل الناس وكونا تكون أمامهم أريح للناس من أن تكون خلفهم ولهذا نجدهم أي الذين يمشونهم في السيارات نجدهم يكونون في الغالب إذا جيسر لهم يكونون أمام الجنازة نعم ثاب في اللحد ونصب اللبن على الميت حدثنا يحيى بن يحيى قال أصبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا اللحد أفضل من الشق إلا عند الحاجة واللحد معناه أن يحفر بجانب القبر مما يرى القبلة ما يسع الميت وأما الشق فيكون في وسط القبر وهو أفضل يعني لحد من الشق إلا للحاجة والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية فإن الأرض الرملية يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت ويوضع على جوانبها اللبن ثم يوضع الميت بين اللبن من أجل أن لا ينهار عليه الرمل وكذلك لو كانت الأرض مائية كالتي حول البحار فإنها ربما تنقع ماء فيضطرون إلى أن يجعلون شقا ويجعلون فيه شيئا من الجبس أو ما أشبه ذلك يمنع تسرب الماء إلى الميت المهم أن اللحظ أفضل إلا إذا دعت الحاجة أما اللبن فإنه ينصب يعني لا يوضع هكذا على ظهره أي على ظهر اللبن لأنه لا يتأتى في اللحظ إذ أن الجانب الذي يلقب له في اللحظ قائم ولا يمكن أن يوضع عليه اللبن على ظهره أي على ظهر اللبنة بل لابد أن ينصب ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمله مما لو كان مبسوطا فلهذا كانت السنة أن اللبن ينصب نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستدلال بقول كما صنع استدلال بمن أمرنا باتباع سنتهم وهم الخلفاء الراشدون لأن أبا بكر وعمر وهؤلاء الذين تولوا تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك علي بن عمي طالب والعباس كلهم ممن يختلف سنتهم يعني لو قال قائم كيف نستدل بشيء وقع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام نقول نعم نستدل بذلك لأنه من فعل الخلفاء الراشدين هل؟ نعم نعم حتى لو قتل شهيدا أو قتل ظلما فإنه يصعل به كما في البغيب إيش؟ المرتد لا لا المرتد ما له حرمة إطلاقا المرتد يخرج بي خارج البلد يحفر له حفرة بدون لاحد وبدون لبل ويرمس بها رمصا والعياذ بالله كما ترمس الشات دماته لأنه ليس له حرمة نعم يعني ينوى ما هو معناه نصلى على الأم مرة نعم لا تكفي نيته نعم إلا إذا كان منفصل يعني طفلا فلا بأس لكن كونه يعلن أنه حامل هذه قد تكون يعني غير مناسبة لكن يكفي إذا علمه يعني هل يتابع الإمام أو أنه يبدأ من جديد ما تقولون في هذا المسألة يبدأ من جديد طيب يبدأ من جديد لا بأس لها واشا لأجل الترتيب ولأجل المحافظة على قراءة الفاتحة لأنه لا صلاة لمن يقرى بها لكن يريد على هذا أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسعوا فما أدرقتم فصلوا وما فاتكم فأتم فظاهر هذا أني أكون تبعا للإمام وقد ينفصل أو ينفصل عن هذا بأن يقال هذا فيما إذا كانت أفعال المأموم تخالف أفعال الإمام كما في الصلاة ذات الركوع والسجود أما في الصلاة الجنازة فلا مخالفة حتى لو بدأ المأموم المسبوق من أول الصلاة لم تكن مخالفة فأنا متردل في هذا من جهة أن يقول لا بد من قراءة الفاتح نقول حين يذين يبدأ بقراءة الفاتح من جهة أن أهم ما يراد بالصلاة الميت هو أدعى للميت ولو أنه بدأ بقراءة الفاتح وكانت هذه آخر تكبيرة للإمام فأدعى للميت فأنا متردل في هذا لكن لو أمكن للإنسان أن يقول أنا أجمع بين القراءة وبين الدعاء للميت أقرأ الفاتحة وأصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو للميت ولو في التكبيرات الأخيرة يعني التي قبل التي تعتبر الثالثة لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا لأن كنا معين لكل تكبير دعاء معينا هذا ليس بشر هذا أحسن الله إليكم ذكر سبب ذكرى العذق في الجنة لأبي الدحداء نعم ماذا قال وإنما قال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول لكصة جرت وهي أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة قال لا فسمع ذلك ابن الدحداء فاشتراها من أبي لبابة بحديقة الله ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عذق في الجنة قال نعم فلما قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما شاء الله يصدر لها الجزاء من جنس العمل أنه اشترى العذاق وعطاه اليتيم فالجزاء من جنس العمل اللهم الرحمن باب جعل القطيفة في القبر حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حا وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى واللطولة ودينا أحد يخرج هذا السبب هذا طاها التزل ومعه آخر إن تعاون فلبأس معه إيهاب نعم حا وحدثنا محمد بن المثنى واللطولة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال جعل في قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد ماتا بسرخس بسرخس ماتا بسرخس سبب هذه المضع القطيفة أدمجها كأنه في حديث سعد بن أبي وقاص قوله اتخذوا لي لحدة اللحدة هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر آخر في جانب الشق من جهة القبلة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن وهو أفضل عندنا من الشق وكل واحد منهما جائز غير أن الذي اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو اللحد وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتوروا في ذلك وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالت الصحابة اللهم اختر لنبيك فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا اشتوارهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة عليه وقد ذكر في غيره فأما غسله صلى الله عليه وسلم فغسل في قميصه وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه فسمعوا قائلا يقول لا تنزعوا القميص كما ذكره مالك في الموطأ قال عندي حاشية فواه مالك بلاغا وأما الصلاة عليه فصل الناس عليه أفواجا الرجال والنساء والصبيان من غير إمام صلوا فوجا بعد فوج على ما ذكر أهل السير واختلف في سبب ذلك على أقوال فقيل لأنهم لم يكن لهم إمام وهذا خطأ لأن إمامة الفريضة لم تتعطل ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل دفنه وهو إمام الناس وقيل بل صلي عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجل والفضل ثم ذكر حديث بس خلاص أبي الهيئة الأسر فيما أقول خلاص خلاص طيب دقيق يا جماعة نالق على هذا نعم قوله قوله ليأخذ كل واحد نصيبه من الأجل هذا فيه نظر لا شك والأول أيضا فيه نظر الأول لأن الناس لهم إمام لهم إمام نصبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبي بكر وماذا له الإمام ثم إن البيعة تمت لأبي بكر قبل أن يصل على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا في نظر كذلك قوله ليأخذ كل إنسان نصيبه من الأجل فيه نظر لأن المصلين سواء كانوا جماعة أو فراداء لهم أجل لكن الحكم في ذلك أنهم قالوا لن يكون أحد إماما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل إنسان يصلي وحده لأنه هو الإمام وهذا أقرب ما قيل أما نست قطيفة فعن دحاشة يقول إن الرسول كان ينام عليها وأن مولاه شقران وضعها في قبره كراهية أن يستعملها أحد من بعده أعطنا ما عندك وقوله جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء هذه القطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فلما مات اختلف في أخذها علي وعباس وتنازعا فيها فأخذها شقران قال في الحاشية هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مملوكا ثم عتق فأخذها شقران وجعلها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعده أبدا وقيل إنما جعلت في قبره لأن المدينة سبخة والله تعالى أعلم وهذا إذا صح تنازع على عباس وعلي فكأن شقران رضي الله عنه أراد أن يفعل ذلك لأن لا يقع نزاع بينهما فإذا صح هذا فهو السبب وأما كونه يريد أن لا يلبسها أحد بعد رسول أو لا يستعملها فقد قال إن فيه نظرا لأنه ليس له حق فيما الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول لا يورث وإذا قدر أنه يورث فمن الذي يارثه لا يارثه مولاه يارثه أو نناسبه بعد زوجاته وبناته نعم زائد عن هذا ماذا قال ومن هو ماذا قال وأجاب عن هذا الحديث بأن شقران انفرد المفعل ذلك لم يوافده غيره من الصحابة ولا علم ذلك وإنما فعله شقران بما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها فلم تطب نفس شقران أن يستبدل فلم تطب أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخارفه غيره فروى البيت القيو عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم لا هذه المسألة ما فيها زيادة على تعيين الفعل الشقران لكن في مسألة الحكم الحكم لا شك أنه أقل أحواله الكراه لأن فيه إضاءة المال أن المال بمجرد ما تخرج الروح ينتقل إلى من؟ إلى الورد على كل حال إذا صحت قضية العباس وعلي فهي الفيصل أنه ما تنازع فيها وإذا لم تصح فإذا قال هذه قضية عين وبيننا وبين وقوعها كم سنة؟ أربعة شقران نعم أربعة شقران ما ندل ما السبب؟ أما الحكم فالذي يهمنا أن هذا ليس بمشهور لأنه لا كان المسلمون يفعلون ذلك وأقل أحوال الكراهة وقد يكون محرما خصوصا إذا كانت من مال الميت وقد خلف قصارا نعم سؤال طيب فيه دعاء فيه أثر في هذا إنه يدعى له ولولدين إذا جمع مع بالغ يدعى أول للبالغ ثم للطفل أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال حدثني عمر بن الحارث في رواية أبو الطاهر أن أبا علي الهمداني حدث وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس برودس برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمر بتسويتها وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعم تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وحدثني هي أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها بسم الله الرحمن الرحيم تسويت لقبرا معناه أن لا يكون مشرفا ولا آل على غيره ولا متميزا عن غيره بأي شيء لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه فقد يحدثوا ناس لا يعلمون السبب في أنه اشتهر عن غيره برفع أو تلوين أو ما أشبه ذلك وحينئذ إذا طال الأمد ربما يتخذ غلوا ولهذا نقول الإشراف تارت أن يكون بنفس القبر بأن يرفع ترابه أو ترفع نصائبه التي تنصب على حافة القبر أو توضع على شكل ملفت للنظر بالتلوين أو بغيره كل هذا يعتبر قبرا مشرفا وأما القول ولا تمثالا إلا طمسته والرواة الثانية ولا صورة إلا طمسته فقد اختلفت روايتان ويمكن أن يقال بالجمع بينهم التمثال يطمس والصورة كذلك تطمس أما التمثال فيطمس بأن تكسر علامات الجسد التي فيه تكسر الأنف تكسر اليد وما أشبه ذلك حتى لا يدقات مثالا وأما الصورة الملونة فظاهرة يعني فطمسها ظاهر وذلك بأن يوضع عليها دون آخر يطمسها حتى تخبر وإذا قارنت بين هذا وهذا عربت أن المرادة بذلك ما يخشى أن يكون فتنة حيث أنه قارن هذه المسألة بالقبر المشهد أما ما لا يخشى أن يكون فتنة فهذا يكون تحريمه من جهة أخرى وهي أن الملائكة لا تتقل بيتا فيه صورة لكن ما دعت الحاجة إليهم في وقتنا حاضر من صورة إثبات الشخصية وما أشبه ذلك فإننا نرجو أن لا يكون فيه حرج لأن الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فإذا كان لابد لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذا أو لابد لمن أراد إثبات شيء من الأشياء كشراء سلعة كبيرة ثمن أو ما أشبه ذلك إلا بهذه البطاقة فإننا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس على أن بعض البطاقات أو كثيرا من البطاقات لا تكون فيها الصورة كاملة وقد ذهب بعض العلماء أنه إذا كانت الصورة غير كاملة بحيث لا تحل الحياة في الجزء الباقي منها فإنها لا تعتبر صورة وأنها مباحة واستللل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كلفة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وجزء البدن لا تحمله روح وبعض العلماء يقول لا إذا كان الجزء هو الأسفل فنعم مثل أن يصور ما تحت السرة إلى القدم فهذا بأس لأن هذا يكون كالشجرة وأما إذا كان أعلى البدن فهذا لا أجوز لأنه يكون كالرجل الجالس والحديث مر بأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة وأنا كل هذا الآن البلوة عمت وطمت في نسرة الصور حتى أقول أنها تكون في الملابس وتكون في الأواني وتكون في الحفاظات وتكون في الفروش قطاءً ووطاءً عمت وطمتنا صلى الله عليه وسلم لكن جمهر علماء على أن ما كان يتخذ على سبيل الإهانة فلا بأس مثل الفروش المخال وما أشبهها ومن ذلك أيضاً فيما يبدو حفاظات الأطفال التي تكون يغطى بها القبل أو الدبر إذا خرج شيء قدر فإنه يكون فيها فإن هذا إهانة وقد يقال أنها ليست إهانة ظاهرة وأنها إلى اللباس أقرب لأن الفروش إهانتها ظاهرة لكن الأقرب أن هذه إهانة بلا شك نعم المسلمين يعني لأهل الاتزام بالذات يجعلون فيها صور يقولون نحن نريد أن يراغب الناس في في قراءة المجلة بالصور هذا يعني يكون صور ملونة وأشياء يدخلون فيها يقولون نريد أن ننافس المجلات الأخرى التي فيها صور مشوقة ولا يجعل صور كبيرة صور صغيرة مثلا لا يجعل صور آدمي ولا صور حيواني لا يجعل صور الأخير صور الآدمي هذه ما فيها فائدة إلا الإثبات فقط الإثبات يعني مثل أي واحد يستطيع أن يكتب كتابه ويقول هذا لفلان نعم لكن إذا وضعت صورتها على نفس الكلام الآن صور فيها إلا الإثبات هذا مصلحة أصلحة أصلحة وإشاء الله نرجو أن لا يكون بها بس نعم نعم نعم بأن هذا ليس من الإهانة قد يتباهى أنه فراش جميل أيه هو فراش جميل لكنه هو جميل في ذاته لكنه ممتاهنة الصورة توضى وتداس والأقدام نعم الإهانة قد يكون هذا مقابل الخوف من أن تعبد ولكن دخول ملائكة وجه تبريد كل شيء مرخص فيه فإن الملائكة لا تمتنع منه ولهذا كان القول الراجح من الكلب كلب الصيد لا تمتنع الملائكة من دخول البيت فيه لأنه لو كان تمتنع من دخول البيت فيه لكان في ذلك تضاد إذ أن منع الملائكة لدخول نوع من العقوبة نعم ثلاثة النهل والقبر والبناء عليه حدثنا أبو بث بن وبي شيبة قال حدثنا حفظ بن وياد علي بن الله بن عناب بن جبير عن جابر قال نحار رحمه الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور هذا الحكم في حكم هذا بيان حكم هذه الأشياء التي يكرر في الحديث التجصيص والقعود والبناء الحديث عن جابر وهو من دواته بالزبير عنه وقد صرح بالسماء في بعض طرقه فزالت تهمة التدليس على أنه قيل إن جميعا في الصحيحين من حديث عبد الزبير عن جابر بلفظ عنه متصل لأن من شرط الشيخين أن يكونوا استندوا متصلة وهما ثقة ولهم اطلاع لكن قد يعدلان عن تصليح بالسماء لسبب من هذه السبب الحديثية يقولنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبور وهذا يشمل داخله وظاهره فلا يجسس القبور أما الداخل فلأن الميز ليس بحاجة إليه وأما الظاهر فلأنه إذا جسس صار من القبور المشرفة البينة الظاهر وربما تتطور أحوال الناس حتى يبنى عليه بالشيد وغيره الثاني أن يقعد عليه أن يقعد الإنسان على القبر أما الأول لأنه يدعو إلى الغلو فيه والثاني فيه الإهانة لصاحب القبر ولذلك كان الأعداء إذا دفن أعدوهم أتوا عليه وجعلوا يضربون بأقدامه على قبره يركلون إهانة له فالجلوس على القبر محرم لما فيه من الإهانة المسلم ثالث أن يبنى عليه أن يبنى على القبر يعني يوضع عليه بناية وظاهر الحديث العموم أنه يشمل البناية الصغيرة والكبيرة والرفيعة والوضيعة وهو كذلك يشمل كل ما يعد بناء ففي هذا الحديث فوائد من أهمها سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الشرك ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في النهي عن النهي المؤدي إلى الغلو والنهي المؤدي إلى الإهانة الغلو البناء والتلصيص والإهانة القوعد عليه ويقاس على ذلك ما هو أشد من الجلوس عليه بأن يتخلى عليه أو يقول عليه ولهذا قال العلماء يحرم البول على قبول المسلمين أو البول بينها أيضا أو التغول لما في ذلك من الإهانة لأصحاب القبول هذا ما يمكن لأن الأرض إذا نبشت لا بد أن يكون التراب يزداد ثم أنه سيكون في بطنها الميت واللبن وهذا يأخذ مساحة نعم ذكر العلماء أنه يجب تسوية القبر في الأرض إذا كان في دار حرب يعني مثلا إنسان مات في الجهاد في سبيل الله في دار الكفار فهنا قالوا يجب أن يسوى بالأرض لأن لا يعرفهم الأعداء فيخرجون يمثلون به أو يتحدون به المسلمين وهذا حق في بلاد الحرب لا بد من أن يسوى بالأرض حتى لا يطلع عليه العدو نعم ومر عليها زمن طويب فبني عليها بنايات ومساكن مساكن الحكم ترجع إلى المسؤولين في البلد من البلدية والقضاعة ما يقول يجوز أو ما يجوز هذا يرجع المسؤولين ربما يكون نبش القبور أو بعضها وجدها تارفة مرة فإذا كانت كذلك ينظر إذا لم تكن وقفا فلا بأس أن تباع ويبنع عليها أما إذا كانت وقفا فلا جوز نعم حدث عائشة المراء النبي صلى الله عليه وسلم عليها صورة غضب ولم يدخل حتى وقال يعني وأشار إلى النمر وفي حديث آخر بأنه كان سفر متنهوذف حتى صار منه سادتين وطاعت من صورة والحديث آخر قال ليس صلى الله عليه وسلم فيه إلا رقم بثو وكان معلق بها حديث الصحابين وكان معلق ما في أشكى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من الدخول في حديث عائشة لسببين السبب الأول أنه قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون ولم يقل إن الملائكة لا تخلوا البيت فلا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترى هذه الصور منهم فيكون ذلك عوناً على ما يكون فيه عذابه وترويجاً لبضائعه وأما الستر فهتكه إما لأنه عليه الصلاة والسلام يكره أن تسترى الحيطان كما قال ما أمنى أن نسترى الطين واللبن أو كلمة نحوه وأما إذا جعلت وساده فقد جاء في حديث الذي رواه نساي بسنداً صحيح أن جبهي قال له مرهى تقطع حتى يكون منها وسدتان تطعه نعم الرغم الثوب هذا اختلف فيه أيضاً لأن حديث سيد بن خالد يدلل على أنه جائز حق الصورة في الثوب جائزة وأن المحرم إنما هو الشيء الذي له جرم لكن جمهور العلماء قالوا هذا ليس بصحيح وأن الرقم في الثوب حملوه على أن المراد الرقم ما يجوز تصويره كالأشجار والأشجار النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيزي عن الدرى وردي وحدثنيه عمرن ناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن غسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثدن الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن غسر بن عبيد الله عن أبي إذذيس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثدن الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هذا أيضا يؤكد ما سبق من تحريم الجلوس على القبور حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه إذا انجلس على جمره فخرقت ثيابه فخرزت إلى جلده خير له من أن يجلس على القبور أما حديث الرب المرثد ففيه دليل على أنه لا يجوز الصلاة إلى القبر لا تجوز الصلاة إلى القبر بمعنى أن تجعل القبر بينك وبين القبر سواء في مقبرة أو غير مقبرة حتى لو وجدت قبرا في غير مقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي إليه وهل إذا فعل تبضل الصلاة؟ الجواب نعم تبضل الصلاة لأن هذه صلاة منهي عنها بذاته لا تصلوا إلى القبور فإذا قام وصل قيل إن هذا قد فعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون فعله معصية ولا يمكن أن تكون معصية في مقابلة معصية مع طاعة إذ لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في أنه واحد فإن قال قائل فالصلاة في المقبرة أتجوز قلنا لا الصلاة في المقبرة لا تجوز ولو كانت القبور خلفظة لأنه قد نهي عن الصلاة في المقابل حتى أن قولهم صلى الله عليه وسلم لا تترك بيوتكم مقابر قالوا المعناه أن المقبرة لا يصل فيها فالمعنى لا تترك الصلاة في البيوت كما هي تترك في المقابر فنقول الصلاة في المقبرة حرام ولو كانت المقبرة واسعة جداً وصليت مثلاً عند الباب والقبور بعيدة عنك واحد ثاني الأصلاة إلى القبور لا تحل كل هذا حماية لجانب التوحيد من الشرق لأن القلوب تتعلق بالأموات كثيراً فإذا ألفت الصلاة عندها مثلاً في المقبرة أو إليها فإنه ربما يستزلهم الشيطان حتى يصلوا إلى عبادة هذا القبور أيها الأخير حديث أبي مارسد قصدك ولا حديث جابر يعني حديث جابر طيب لا بأس وهو على كل حال ما فيه يعني فواد كثيرة لكن مهم العامل الذي يكون في المقبرة الحاوث مثلاً يكون له غرفة داخل صور المقبرة نعم هل يومنا من الصرات فيها إذا نعم العامل الذي يكون مشرفاً عن المقبرة إذا بني له في المقبرة مكان فإنه لا يصلي فيه ولهذا يجب أن ينبه المسؤولون على هذه المسألة ويقال إذا كنتم تريدون أن تبنوا له مكاناً يصلي فيه فاجعله خارج صور المقبرة أما إذا كان من الأصل عندما خطت الأرض تضع من هذه القطعة التي تكون مسكلاً فلا بأس لأن حتى الآن لم تدخل في المقبرة نعم شكراً شكراً هذه الأحاديث عامة في النهي عن جلس على القبر هذا شمال القبر الكافر؟ قبر الكافر لا حرمت له اللهم إلا أن يكون ذنبياً أو يخشى من ذلك مفسده فنعم باب الصلاة على الجنازة في المسجد وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحمضلي واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما تغفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع هو اللفظ لابن رافع قال أحدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاكي عن ابن عثمان عن أبي النظر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاس قالت ادخلوا به المسجد حتى أرصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء هذا أهل الحريث فيها فوائد منها جواز صلاة النساء على الجنائز وهذا أمر لا أشكل فيه سواء كنا مع الرجال أو مفردات عن الرجال وفيه دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد وهذا يدل على أن الأكثر في عدل رسول عليه الصلاة والسلام أن نصلى على الجنائز في غير المسجد وهو كذلك هناك مكان مسمى مصلى الجنائز قال العلماء مصلى الجنائز ليس بمسجد فلا يثبت له أحكام المسجد من تحريم لبث الجنوب فيه ومن استحباب الصلاة قبل الجلوس فيه ومن تحريم البيع والشراء وغير ذلك وأما مصلى العيد فقالوا إنه مسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء الحير من الدخول فيه وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة على المسجد وإنكاروا بعض الصحابة لأنه لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكانوا يتحاشون هذا لأن لا يخرج من الميت شيء يتلوث به المسجد أو لأن لا يكون في الميت رائحة كريمة