75- كتاب الجنائز - باب في غسل الميت - إلى .. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب في غسل الميت وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء والسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه أنا عندي بفتحة حقوة الفتح والكسر مشكونا بالأمرين حقوة بفتحة وقد تكسب قول بعض في غصر الميت أي تغسيله وغصر الميت فرض فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل إلا يوقصته ما ناقته وهواقهم ذا عرفه قال اغسلوه بماء وسد فغسله فرض كفاية يجب على من علم به أن يغسله إذا لم يغسله أحد ثم هل يغسل الكبير والصغير الجواب نعم يغسل الكبير والصغير لكن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين يغسله الرجل والمرأة سواء كان هذا الطفل ذكرا أم أنت وأما من بلغ سبع سنين فإنه لا يغسل المرأة إلا المرأة والرجل يغسله الرجل وفي هذا الحديث جواز دخول الأبي على من يغسلنا ابنته لدخول النبي صلى الله عليه وسلم على النساء التي يغسلنا ابنته وهل يقاس على ذلك كل محرم الظاهر نعم لكن لا يدخل إلا لحاجة حتى غير المحرم لا يدخل على من يغسل الميت إلا لحاجة وفي هذا الحديث دليل على أن تغسيل الميت تنظيف وليس من باب طهارة التعبد لأن طهارة التعبد لا تزيد على كم؟ على ثلاث وهنا قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك وفي رواية للبخاري أو سبعا أو أكثر من ذلك وهذا يدل على أن المرادة بتغسيل الميت وتنظيفه حتى يقدم على الله عز وجل على أكمل وجه في النظافة وبناء على هذا لو عدم الماء أو لم يمكن استعماله لكون الميت متفسخاً بحرق أو ماء شبذلك فهل ييمم؟ إذا قلنا إن الغسل للتنظيف فإنه لا ييمم لأن التيمم لا زيده إلا تلويثاً وإذا قلنا إن التغسيء طهارة فإنه ييمم طيب إذا وجد بعض الميت فإن كان قد صلي على جملته فلا يصلى على البعض الموجود لأن الفريضة قد حصلت وهذا يقع كرجل مثلا مات في البر وقطعته السباح ووجدنا جملته فغسلناه وكفلناه وصلنا عليه ثم وجدنا رجله مثلا فالرجل هنا لا يصلى عليه لماذا؟ لأنه ليست إنسانا بل هي جزء إنسان تم تصلاة عليه ولو وجد بعض حي هل يغسل أو يصلى عليه الأخ ها أنت يبدو لي أنك ماشي فعيد نعم طيب لا يصلى عليه لماذا؟ لأنه جزء حي لكن تدفن الرجل في أي موضع أي مكان إلا أن دفنها في المقبرة أحفظ لها وأبلغ في احترامها وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي قطع توصيل الميت على وتر لأنه عين أعداداً وترية ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً على رواة البخاري وهذه كلها أوتار واختيار الأوتار في التطهير أمر معروف الوضوك ثلاثاً الاستجمار ثلاثاً طيب ومن فائد هذا الحديث أن أمر تأصيل الميت موكول إلى الغاسل لقوله إن رأيتن ذلك وعلى هذا يجب أن يختار للغاسل أمين عليم أمين يعني ثقة عليم يعني بأحكام الغاسل لأن غير الأمين لا يؤتمن على التطهير من وجه ولا يؤتمن أن ينشر العيوب التي يجدها في الميت سواء كانت عيوباً خلقية أو عيوباً معنوية لأن العيوبة خلقية مثلاً مثل أن يكون الميت مصاباً ببرص أو غيره لكنه خفي ليس بظاهر وهذا الغاسل يعلمه الناس أقول الله سبحان الله مثلاً ما علمنا أن فلان فيه برص يتحدث عند الناس هذا حرام لا يجوز وهو خلاف الأمانة أو تغيراً معنوياً مثل أن يرى وجه الميت متغيراً كالحاً مظلماً فإن هذا يدل على شيء سيء ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة فلا يجوز أن يذكره للناس لأن بعض الناس إذا مات يستنير وجهه وتجده مشتقاً أحسن من كونه حي وبعض الناس بالأكثر يا ذب الله أجارنا الله أيكم من ذلك المهم لا بد أن يكون أميناً ولا بد أن يكون عليماً كيف يغصي يدل على ذلك قوله إن رأيتنا ذلك وفيه أيضا استحباب السدر في تغصير الميت أنه يستحب أن يجعل في الماء السدر وذلك بأن يدق السدر يا سامي حتى يكون قريبا من الطحين ثم يوضع في الماء ثم يخلط باليد حتى يصير له رغوة فتأخذ الرغوة ويغسل بها الرأس والشعر وعما الثفل فيغسل به بقية الجسد لأن السدر بارد ومنظف وهل هو طيب؟ سأجيب لا الدليل حديث الذي وقصته ناقته قال عليه الصلاة والسلام اغسله بماء وسد ومن فوائد الحديث بطلان تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس وجهه أن الماء إذا خلط بالسدر فلابد أن يتغير تغير كثيرا وإذا قلنا أنه طاهر غير مطاهر لم يكن لإستمالي فائدة فبهذا نعرف أن تقسيما ما إلى هذا التقسام قول ضعيف كما مر علينا في قراءة بلوغ بلوغيش بلوغ المرام طيب ومن فائدة هذا الحديث أنه يستحب أن يجعل في الأخيرة كافور الغسل الأخيرة سواء الثالثة إن رأينا الثلاثة أو الخامسة أو السابعة أو التاسعة يجعل في الغسلة الأخيرة كفور والكفور نوع من الطيب معروف يدق ثم يخلط بالماء وله فائدتان الفائدة الأولى الرائحة الطيبة والفائدة الثانية تصليب البدل لأنه يصلب البدل فإذا قال اجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور هذا شك من الراب طيب وهل يطيب الميت بغير ذلك ذكر العلماء أنه يطيب بغير ذلك بالحنوط بأن يجعل طيب مصنوع من أشياء متعددة من أطياب يجعل في قطر ويجعل على الفم والمناخر والعينين والدبر والأبط ومغابن الركب والمرافق ومواضع السجود عند بعض العلماء الأخيرة عند بعض العلماء وبعضهم يقول لا لأن مرضى السجود ليست محل للعرق والنتم ولهذا قال الشاعر فما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا غداة البين في خرقه يعني الإنسان ما يتزود لو يجمع الدنة كلها ما الذي يحمله إذا مات؟ الحنوط وهو أخلاق الطيب والثاني الخرق وهو الكفر طيب إذن الغص يجعل فيه الكفر والحنوط يجعل فقط ويجعلها المواضع التي سمعتم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر إلى غاسل ميت لحاجة ألا يبقى عنده عند الغاسل لأن قوله إذا فرقتن فأذنني يدل على أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس لأنه لو جلس لعرف بدون أن يؤذن ولهذا قال العلم يكره لغير معين في غسله أن يحضر تغسيده حتى لو كان أقرب الناس لي إلا الإنسان المساعد للغسل هذا شيء آخر حاجة ومن فائدة هذا الحديث الدلالة الصريحة الواضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب حتى في أقرب شيء إليه من أين تأخذ؟ إذا فرعتنا فآذنا لو كان يعلم الغيب لكان يعلم بذا فرغنا فلا حاجة الاستئذان لكنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والغريب ان الله عز وجل امره امرا خاصا ان يعلل للناس انه لا يعلم الغيب فقال له قل لا اقول لكم من ذا خزان الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك فياتي اولئك الغلاة الذين يدعون انهم يحبون الله ورسوله فيدعون انهم ان الرسول يعلم الغيب وقد كفروا بالله ورسول لأن الله أمره أن يعلم قل لا أقول لكم عندي خزان الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك وهل قالها الرسول نعم قالها وبلغها للأمة وتلتها الأمة في صلواتها وخلواتها وأجمعت على ذلك إلا من غلبه الشيطان في الغلو وادعى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب نعم إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أمراً قطعياً أو ظنياً قطعي عندنا أوضح من الشمس في رابعة النهو ومن فائدة هذا الحديث شفقت النبي صلى الله عليه وسلم على أولاده شفقته على أولاده وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فكيف بأولاده من بنات وعولاد بنات وبنين أيضاً لما توفي ابنه إبراهيم جعل صلى الله عليه وسلم يدمع جعلت عينه تدمع وحزن وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا منقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراطك يا إبراهيم لمهزون هكذا قال عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا هنا صار يراقب تغسيل ابنته ولما فره يقول ألقى إلينا حقوة يعني إزارة وسمي الإزار حقوا لأن الإنسان يربطه على حقوي أعطاهن الإزام وقال أشعرنها أشعرنها إياه يعني اجعلنهم من ما يلجسد ففي هذا دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تبرك بآثاره الحسية أما آثاره المعنوية فوالله إنا لا نتبرك بها آثاره المعنوية سنة وهديه واتباعه سنة وهديه كله بركة وخير لكن آثار الحسية لس عندنا منها شيئا اليوم في عهد الرسول موجود يتبركون بعرقه بفضل وضوعه بريقه عليه الصلاة والسلام أهدي إليه مرة بردة وأعجبته فقام رجل من المسلمين وقال يا رسول الله أعطنيها وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائل السعر كأنه هو المراد بقول الشاعر ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد وكان ثلاؤه نعم لا يرد سائل فأعطاه الرسولية فليما الرجل على ذلك كيف تسأل الرسول بردة جاءته وأعجبت وأنت تعلم أنه لا أرد سائلا قال إنما سألتها لتكون كفا فكانت كفا هنا أراد أي شيء نتبرك بأثار الحسية التبرك بأثار الحسية لا شك أنه مما أقره عليه الصلاة والسلام وتسابق إليه الصحابة حتى كانوا لما جاء رسول قريش في غزة حديبة كان إذا توضعه كادوا يقتتلون على وضوح صلى الله عليه وسلم إذن فيستفادوا من هذا الحديث التبرك بآثارها وهل يسري ذلك إلى من خلفه في أمته علما وعبادة وخلقا ودعوة الجواب لا ليس كذلك أولا لأن غيره غير معصوم والثاني العبر بالنهاية وكم من إنسان يبدو للناس أنه من أهل الجنة وهو من أهل النار اللهم أحسن خاتمتنا فالمهم أن غيره لا يسوي في هذا وعلى هذا فلا يجوز أن يتبرك الإنسان تبركا حسيا بغير الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في نظره من أهل الناس وأعلم الناس وأطقى الناس وأخشى الناس لا يتبرك طيب فإن قال قائل نسمع كثيرا إن إذا قدم شخص محبوب إلى إنسان قال حلت بنا البركة فهل هذا جائز نقول في التبصيل إن أراد حلت بنا البركة التبرك بجسم فهذا لا يجوز وإن أراد التبرك أنه رجل ممن يرجى علمه وفائدته فهذا صحيح لأن من بركة الإنسان أن يجري الله على يديه من الخير ما ينفع عباد الله ولهذا لما نزلت آية التيمم تعرفون آية التيمم لها سبب أن عقد عائش رضي الله عنها ضاع ضاع عقدها وانحبس الناس يطلبونه لأنها زوجة من رسول عليه الصلاة والسلام انحبسوا يطلبونه وهم على غير ما فأنزل الله تعالى آية التيمم كل شيء له سبب بإذن الله أنزل الله آية التيمم فقال أوسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر جعل الله ضياع عقد عائشة بركة على الأمة إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا أنزل الله إيش؟ مشروعية التيمم إذن البركة التي هي العلم والهدى والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه بركة معنوية قد يحملها الإنسان ويكون ببركة على أهله وعلى مجارسه أما بركة حصية مادية فلا وأنا بكثرة يعني وش أقول تبرك الناس في مكة شيء عجيب نعم يجي الواحد يمساعدين بالرأس والظهر والمشباح نعم أحيانا يكر جبهة بجبهة نعم علشان إيش لعله يأخذ بركة هذه أفهم من هذا أن الناس هناك عند علمائهم يستعملون هذا ولا يجدون منكرة وإلا لو وجدوا منكرة ما فعلوا نسأل الله الهداية للجميل الكثرة تبرق الناس في مكة شيء عجيب يجي الواحد يمسحدي بالرأس والظهر والمشباح أحيانا يكر جبهة بجبهة لعله يأخذ بركة أفهم من هذا أن الناس هناك عند علمائهم يستعملون هذا ولا يجدون منكرا وإلا لو وجدوا منكرا ما فعلوا نسأل الله الهداية للجميع ذكرنا أن ظاهر الحديث أن غسل الميت بالتطهين والتنظيف يبقى لو سأل الساعة وقال إذا كان الميت قد تنظف الآن الشام والصابون وبقي جسمه ليس عليه أدنى أدع هل يغسل أو لا نعم يغسل مرة واحدة فإذا قلت كيف توجب تغسيله مرة واحدة وهو نظيف قلنا لأن هذا التغسيل إنما وجب بالموت وتقديم الشيء على سببه نعم لا صح ثم هذا الرجل لما تنظف تغسل قبل أن يموت هل أراد أنه يغتسل الموت لا وحتى لو أراد لم يصف لأنه التغسيل الميت إنما يكون بعد الموت فلا يعتبر بتنظفه قبل أن يموت البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث بن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك من ذلك نعم ذلك نعم أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك نعم فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرواية فيها زيادة عما سبق وهي ذكر السبع لأن اليواء الأولى يزيد بن زريع إنما قال الخمس فقط أما هذه فذكر السبع وقال أو أكثر من ذلك وفي أيضا أنها قالت جعلنا رأسها ثلاثة قرون يعني أنهم ظفروا رأسها ثالثة ضفائر الشق العيمن والشق العيسر والوسط وألقينه خلفها أي من وراء ظهرها وهذا يجل على أنه سنة لأنه نفع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وذكرنا ذلك اعتجاجا وقوله ذلك كأن قارئنا رددها مرة أو مرتين ما أدي استشكالا وهي بالكسر حتى في السياق الأول السياق يزيد بن زرعي وذلك أن الكاف في اسم الإشارة فيها ثلاث لغات أبصحها أن تكون بحسب المخاطب هذا أبصح ثم بالكسر للمؤنث والفتح للمذكر بالإفراد ثم بالإفراد مع الفتح لكل من خاطب فجماعة النسوة نقول ذلكنا إذا كنا خاطب جماعة نسوة في قوله تعالى قالت فذلكنا الذي نمتنني فيه وإذا كنا نخاطب اثنين نقول ذلكما كما قال يوسف لصاحبي السجن ذلكما مما علمني رب وإذا كنا نخاطب أنثى واحدة نقول ذلك وإذا كنا نخاطب ذكرا واحدا قلنا ذلك وإذا كنا نخاطب جماعة الذكور قلنا ذلك هذا هو الأفصح ويجوز التذكير مطلقا وهو باعتبار الجنس إذا قل ذلك ولو كان لجماعة نساء أو جماعة ذكور باعتبار ذا أيها المخاطب والثالثة كسر الكاف للنساء مطلقا وفتحها للرجال مطلقا وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وطرا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة كرون حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمر حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بن كسيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وطرا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوة وقال أشعرنها إياه وحدثنا عمرون الناقد قال حدثنا يزيل بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بن كسيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال غسلناها وطرا خمسنا وأكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم وقال في الحديث قالت فظفرنا شعرها ثلاثة أثلاث ثلاثة ثلاثة أثلاث قرنيها قرنيها وناصيتها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع المضوء منها حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن وابي شيبة وعمرون الناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها تعصيل ميت سبق أنه فرض كفاية ودليل ذلك نعم جمال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه قال اغسلوه بما هو سد نعم هذا دعاء لأنه فرض كفاية كيفيته قال العلماء أن نوضع الميت على سرير الغصف يوضع على ظهر ثم ينجأ يعني يغسل فرجه ولكن يجب أن يضع عليه خرقة لألا تنكشف عورته ثم يأخذ الغاسل خرقة بيده من أجل أن يمسح الفرجي يدلكهما إذا كان فيهما شيء من الأدع ثم بعد ذلك يوضعه فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويصل إجليه ثم إنهم قالوا رحمهم الله بالنسبة للمضمطة والاستشاق لا يدخل الماء فما هو لا أنفع لأنه ربما يتسرب الماء إلى بطنه وليس هناك شيء يمسك الماء فربما يخرج من دبره فلهذا يقول يأخذ خرقة يبلها بالماء وينظف بها أسنانه ومن خريه ثم بعد هذا يغسل رأسه ثلاثا ولكن يغسل بالسجر بالرغوة ويغسل بقية البدن بالثفل ثفل السجر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ويكون على وتر والمرأة يزاد في تصيلها أن شعرها يذفر ثلاثة قرون الناصية يعني وسط الرأس والقرنين يعني اليمين واليسان ويوضع خلفه وقالوا إنه بعد أن يرسل فرجيه ينبغي أن يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه ليخرج ما كان مستعدا للخروج من الأذع انتهى التقسير قالوا وفي هذا الحال ينبغي أن ينشف قبل أن يكفل عكس غسل الحي فغسل الحي لا يستن فيه التنشيف ولكنه لا يكره إن شاء تنشف وإن شاء ما تنشف أما الميز فقالوا الأفضل أن ينشف وكما سمعتم أنه يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لأن الكافور طيب الرائحة وهو يشد البدن ويطرد الهوام عن البدن وبهذا ينتهي القصر نعم تركبات ثابتة مثلا أسنان من ذهب نعم أو عظم في ذراعي أو ساقي نعم إذا كان في المجت شيء من الذهب أو غيره من الأثمان النفيسة فإنه يخلع إذا لم يكن فيه مثلة يعني مثلا لو كان السن ملبسا تلبيسا يمكن يخلعه بسهولة خلعه لأن بقاءه إضاءة مال وتوفية لحق الورثة لأن المال الذي بعده يكون للورثة أما إذا كان يحتاج إلى مثلة فإنه يبقى يبقى قال العلماء حتى يظن أن الميز قد بلي ثم الوارث يحفره ويأخذه وإن تسامح الوراطة عنه وهم عقل راشدون فلا بأس نعم هو لا مسترق على السري نبدأ بالأيمن وش بأيمن على المجي يده الأمن هو إذا كان مسترق يده الأمن هي على طبيعته يبدأ بالأمين الرسول قال بما يأمنها ولم يقل بما يأمن كنا يمينها هي بدأنا بالنها عندما نقله نبدأ يرم بالأمين طيب يعني معنى تقول أن نكمل اليمين مرة واحدة لا لا نبدأ باليمين ثم باليسار مع وجه الميت ثم نقلبه ونبدأ باليمين ثم اليسار نعم السؤال الأخ هذا السد المعقى إذا حين إيش يقوم الصبون مقام السد السابون الصبون وانت يا لحين وش عندك وهو طيب أنا قبل الغسر ولمعقى هو على شك أن السدع أحسن وأولى فإذا لم يمكن نظرنا إن كان الميت فيه وسخ يحتاج إلى الصابون أو الإشنان وأظن الإشنان بعد أيضا غير موجود إن كان يحتاج إلى الصابون فعنه وإلا فلا نعم طيب إذا كان الميت فيه شيء من ذهب وخلعه يبعليه مثل ولكن الوارث أبا إلا يخلع أليمكن لعم لا يمكن لا يمكن حقا الميت مقدم يعني يقول إذا كان في الميت أسنا من الذهب وقلعها يكون فيه مثلة ولكن الوارث أبائل لا نقلع فهل يقلع والجواب لا الجواب لا يقلع لأن حق الميت مقدم إيش لا بس هذه مسائل لا بد من تعجل الأسلة فيها نعم الآن ما يحسن في كليات يحتاجون كثير إلى تشريح جثث ميت ويعني اختبارات عملية تكون على هذه المسألة ما لا يدخل في الوقوع المثأة حرم حتى قلالكم قبل أن لا يجوز الميت أن يتبرع بشيء من أعضائي لغيره ألم تكون حاضرين ذلك اليوم؟ ألم تكون حاضرا؟ طيب تعلم أن يحتاجون أو لا يحتاجون هذه ما لا يدخل فيها ما نتكلم عليها هم يسألون إذا شاءوا خلاص نقفلها ماذا من توسعت الدعوة ايش لا قبل قبل اي نعم نعم قبل حتى اذا كان في شيء بيخرج يعني مسح اصل بطن برفض هذا قبل ان يقصر اذا نجي وخيف ان في اخرج شيء يعصر بطنه برفض حتى يخرج ما كان مستعد للخوف نعم نخليها ستة اقلق نعم أطيب ذكنا لكم أيضا هذا عند الكفن نتكلم عليه نعم كمل السست باب في كفن الميت وحدثنا يحيى بن يحيى الثميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرث قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أخد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلا وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإرخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحدثنا يسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة علي الأعمش بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن مصعب بن عمير رضي الله عنه من شباب قريش وكان مدللا بين والدين حتى قيل إنه كل يوم يلبس بردة فلما أسلم هجره أبواه وضيق عليه وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد رضي الله عنه ولم يوجد له إلا هذه النمرة التي كانت ثوبة فكفنوا يقول إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه لأنها قصيرة وليس معهم ثياب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها من قبل الرأس وأن يضعوا على رجيه شيئا من الإذخار ففي هذا دنيا على فوائد منها أن الإنسان يكفن من ماله وأنه لا بأس أن يكفن بثيابه التي عليه وأنه لا بأس أن يكفن بثوب واحد وأنه إذا قصر وأنه يجب تغطية البدن كله في الكفن وأنه إذا لم يوجد ما يسر البدن كله ستر بإذخار ونحوه وأن التكفيل فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه وأن الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا هجرتهم في سبيل الله وعلى هذا فنقول كل من خرج لله عز وجل لطلب علم أو لحج أو عمره أو ما أشب ذلك فإنه في سبيل الله لكن بالمعنى العام ومنها الترقق لمن فاته أن يأخذ من زهرة الدنيا شيئا لأن مصر بن عمير رضي الله عنه لم يأخذ شيئا مما أخذه من بقي حتى الفتوح الإسلامية لأن الذين بقوا إلى الفتوح الإسلامية نالوا من الدنيا شيئا عظيما ما كانوا يتصورون لقوله تعالى وعدكم اللهم غانما كثيرة تأخذون وأما من مات من قبل فلم يدرك شيئا وهذا كأنه يقول إن هذا الرجل الشاب الذي مات قبل أن يدرك من الدنيا ما أدركنا كأنه يعني يتوجع له لكن نقول إن الإنسان لا يدري أيهما أفضل أن يبقى في الدنيا طويلا أو أن يرتحل إلى الآخرة بزمن قصيب حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحونية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبها على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها هذا أيضا فيه الدليل كيف يكون الكفن ومن أي شيء يكون تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه ثلاثة أثواء يعني ثلاث قطع بيض سحولية من كرسف السحونية نسبة إلى قرية أو بلدة في اليمن تسمى سحون والكرسف يعني القطن وعلى هذا فيستحب أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب هذا من جهة العدل من جهة اللون بيض ثلاثة أثواب بيض من جهة النوع من قطن لأن القطن يكون فيه القوة ويكون فيه البرودة فهو خير من الصوف وأما الحرير فلا يجوز طيب لا لو أن الإنسان كف بواحدة فقط يجوز أو لا يجوز يجوز لكنه خلاف الأفضل وإذا كان له ورطة فقراء هل يجوز أن نكفنه بثلاثة أثواب لأن هذا سوف يضيق على الورطة الجواب نعم بل هو الأفضل لا يقال إن له ورطة ضعفاء نقول لأن حق الميت في ماذه مقدم على حق الورقة لو كفنا بغير البياض لكان جائزا لكن البياض أفضل لو كفنا بغير القطن فهو جائز لكن القطن أفضل فإن قال قائل هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم فكيف تجعلونه مشروعا قلنا لا شك أن الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون وقد أميرنا باتباع سنتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أما قولها رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة المعنى أنه لم يكفن في قميص ولم يجعل على رأسه عمامة وأما من قال إن المعنى ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة فلا شك أن هذا بعيد من الصواب لأن اللفظ لا يقتضيه ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا إمام واضح أن المراد بذلك النفي دل السثناء وأما قولها رضي الله عنها أما الحلة فإنما اشتريت إلى آخره فنقرأ شرح نوي عليها قولها أما الحلة فإنما شبها على الناس فيها وهو بضم الشين وكسر الباء المشددة ومعناه اشتبه عليهم قال أهل اللغة ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارا ورداءا قولها حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر هذا الحديث اللي بعده ما في شيء ما ذكر لم يمكن الحديث اللفظ الثاني بين لم يمكن اللفظ الثاني هو الأخوان يشيرون إلى الحديث عن القميص والعمامة هل السؤال عن هذا ولا عن الحلة يا شيء لا سأحلة لكن اللفظ الثاني يبينها اللفظ الثاني يساق المؤلف يبينها لأنه أشكل على كيف تعطى عبد الله بن أبي بكر ولكن اللفظ الثاني يبينها العبد الله في اللفظ الثاني أقول اللفظ الثاني ما قرأناه أنا سألت كان الشرح لأنه أشكل عليه كيف يخذ عبد الله لكن الآن نقرأ اللفظ الثاني وتبين فلا حاجة المعنى واضح في نسلة القميص والعمال وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص ولا قرأت نبيل نعم السمر فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها وحدثنا اترى الآن هذه الحلة كانت لعبد الله بن أبي بقر وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أدرج فيها على أنها كفن ثم بدل الصحابة الذين يتولون أمره أن ينزعوها منه وأن يكفنوه في هذه الأثواب الثلاثة ثم ردت لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وهم أن تكون كفنا له ثم عدل عن ذلك لكون الله سبحانه وتعالى لم يخترها للرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأنه بعد أن أدرج فيها هي لهم أن ينزعوها فتركها رضي الله عنه نعم وحدثناه نعم وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر وحدثني بن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها فيكم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحولية وهذا نص في أن معنى قوله ليس فيها قمص ولا عمامة أي أنه استثناء أو أنه نفي أنه نفي ولس استثناء نعم ويقول ذلك تأسكي يعني كان يود لو أنه لم تفتح عليه الدنيا وأنه ماك قبل الفجر يحتمل هذا يحتمل نعم بعض الناس عندنا يصنع في الثوب الذي يري قسد الميت أنه يقصه أن يكون الثوب هاجب ثم يثنى من طرفي ويقصه من هذه الناحية من ثوب ويدخل رأس الميت في هذه الفتح يكون كالقميص لا لا لسه أدرجى فيها إدراجا لا إذا كنت ولي الميت فنزعه وأجعله كفا للرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى عنه كف مصعب كف حينما قتل ومعلوم أن الشهداء يثنون في ثيابهم وفي دمائهم فكيف الجنب هو كف في توبة كفنا في توبة نعم السبيل ما يؤخذ لكن هذا على سبيل الله على سبيل الورع كأن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه كأنه لما أن الله لم يخترها للرسول طابت نفسه منها خالد هذا يخرج الحلة من الملك بنا ولكن كيف باعة وغير ممكن من الباعة لأنها رجعت لي الحقيقة أن هذا قضية عيم لا نستطيع كيف تصرفها لا وباعة نتصدق نعم تصدق بثمن باعة باعة وتصدق بثمن لا ترجع ملكا له لأن الميت ما يملك باب تستية الميت وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة وحدثناه إصحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال أخبرنا أبو ليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء إذا مات الميت قال العلماء فإنه يستحب أن تخلع ثيابه لكن بعد أن يكون على عورته ما يسره لأن بقاء ثيابه عليه ربما يؤدي إلى حرارة الجسم ويكون أقرب إلى التفسق فتخلع الثياب ثم يغطى حتى يأتي أوان ترسيده كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر لي أبو سبير أنه سمع جاهد ربنا عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجولا من أصحابه يقبض فقفنا في ثبن غير طاقل وقبر ليلا فذجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر رجولا في الليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أقاه فليحسن كفنه في هذا الحديث تعني على أنه ينبغي أن يحسن كفن الميت بأن يكون جديدا أو غسيلا نظيفا وفي أيضا الزجر عن الدفن ليلا إذا خيف التقصير إما في غسله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه فإن لم يخف التقصير فلا بأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخفره عن المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ليلا ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم لألا شقوا عليه قال هل لا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا من شأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فخرج وصلى عليه ولم ينههم لكن إذا خيف التقصير في حق الميت فحينئذ ينهى عن الدفن في الليل باب الإسرائي بالجنازة وحدثنا أبو بكر وبي هيمة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبيه غيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم هذا أيضا مما ينبغي في تشريع الميت وتجهيزه الإسراء في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر بذلك وعلّل بأنها إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه أو قال عليه وإن كان السوى ذلك فشر يوضع عن الرقاء إلا أن العلماء قالوا بالشرط أن لا يكون موته فجأة فإن كان موته فجأة فإنه ينتظر حتى يتيقن موته وتيقن الموت يكون بعلامات يعرفها الذين يمارسون الموت كثيرا كان خفاظ الصدقين وكذلك ارتخاء القدمين وما أشب ذلك والفك الأسفل أيضا يرتخي وهنا علامات الآن بالطب الحديث تكون أبين وأوضح المهم أنه إذا مات فجأة فلا يبادر بدفنه بل ينتظر حتى يتيقن موته أما إذا كان مريضا من قبل وعرف أنه قد مات فالأفضل أن يسرع به وفي قوله وإن تكم سوى ذلك أو غير ذلك دليل على أنه ينبغي أن يعبر بالتعبيرات بالألفاظ التي ليست مكروها لأنه كان يمكن أن يقول إن تكو صالحة وضدها إن تكو فاسدة ولكنه قال إن تكو غير ذلك تلطيفا لللفظ والأسلوب وفي هذا دليل على خطأ من يؤخرون دفن الجنازة الآن يؤخرونها يوما أو ربما يومين من أجل أن نحضر أقاربها البعيدون تجد الأقارب في أمريكا أو في بلد آخر بعيد يقول أن تضح حتى يأتي وهذا في الحقيقة تناية على الميت قبل كل شيء لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا كان صالحا فإن نفسه تقول قدمون قدموني وهذا جنات عليه ويقال هؤلاء الذين كانوا غائبين من أقاربه إذا حضروا خرجوا وصلوا عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ماتت في الليل خرج عليه الصلاة والسلام وصلى عليها على قبلها أما أن يسجن ويبقى فلا فإن قال قائل إذا احتيج إلى بقائه لمعرفة سبب موته أو للخوف من مطالبة أو نزاع أو خصومة فهل يجوز ذلك فالجواب نعم يجوز هذا الحاجة فإذا أخر من أجل أن يعرف سبب الموت أو من أجل دفع النزاع والخصومات فيما لو جاء قاربه وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان الميت أجنبيا فإن أهله ربما يطالبون يقولوا لماذا دفنتم ميتنا قبل أن نحضر أو قبل أن يحقق الأمر أو ما أشبذك وفيه أيضا دليل على أن المراد بالإسراء يعني أن لا تؤخر وهل يسرع في المشي أيضا الجواب نعم لكن يسرع في المشي بدون مشقة على المشيعين وبدون خوف على الجنازة أما الإسراء الذي يطيرون فيه طيرانا هذا لا ينبغي لأنه يشق على الناس من وجهه ربما تتمزق الجسد من وجه آخر أو ربما يخرج من بطنه شيء مع الرج اسأل كثير من الناس تتحقق فيه علامة الموت ثم يقوم بعد فترة شيخانا هل في ضابط معين يقوم بعد فترة يعني يضهر نعم ينغرب السيب الكفن هذا حدث كثيرا لكن شيخانا لا تموت وبعدين يقوم شهدت على ذلك لا قرأته من فقات الصحف لا لا كتب شيخ خاص مؤلفه هو ناس علماء يعني شيخ في علامة معينة يعني تبين واحد مات على كل حالة العلماء قالوا إذا شك في موته يجب أن يبقى حتى يتهقى موته لا بد من يقين صالح لماذا أخرى دفع سنة نعم أحسنت هذا جواب جيد هذا سؤال أو إيراد جيد لماذا أخر تفن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأنه توفر يوم الأثنين ولم يدفن إلى الأربعة سبب ذلك أنه لا يمكن أن يدفن الإمام قبل أن يوجد خلفه في الأرض لأنه لو دفن عليه الصلاة والسلام قبل أن يختار الخليفة بقية الأمة بلا إمام وهذه مسألة ما هي هينا لابد أن نكون للمسلمين إمام فلو أن المحمد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم دفن لبقية الأمة لبقت الأمة بلا إمام فلذلك لم يدفنوه حتى تعين خليفة من بعده نعم ثلاثة نعم الدفن في الأوقات المنهي عنها منهي عنها وهي ثلاثة من طنوع الشمس حتى ترتفع عقيدة رمح وقبل الغروب بمثل هذا القدر يعني قبل الغروب ربع ساعة ثلساعة وعند قيام الشمس يعني وسط النهار حتى تزور هذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفن فيها فلو فرض أنهم وصلوا إلى المقبر بعد صلاة البجر وحفروا القبر فلما انتهوا من حفره وإذا الشمس تبزع نقول انتظر لا تتفنوه حتى ترتفع الشمس قيدرونه وكذلك لو فرض أنه صلوا عليه العصر ثم كانت المقبرة بعيدة ولم يصلوها إلا قرب غروب الشمس فإنه نقول انتظروا حتى تغرب الشمس نعم نعم باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وعن بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرونز وأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة هذا من فضل الصلاة على الميت أن من شهدها حتى وصلى عليها فله قراط وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يمشي معها من البيت أو يشهدها في المسجد المهم أن تحبسه الجنازة حتى يصلى عليه والجنازة بالفتح الميت وبالكسر سرير الميت يعني النعش والمناسبة ظاهرة لأن الميت فوق النعش فناسب أن يكون بالفتح والنعش تحته فناسب أن يكون بالكسر طيب من شهد حتى تدفن فله قراطان الظاهر والله أعلم أنه شهد حتى تدفن مع الصلاة يعني جمع بين الصلاة والدفن فله قراطان فسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما القراطان أهما نسبة أجر المصاب كما قاله من لم يتأمل الحديث وأن القراط جزء من 24 جزءا كما هو معروف في علم الفرائض أو جزء من عشرين جزءا وأن المعنى قراء من أجل المصاب وهذا لا شك وغلط لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فسر القراء فقال مثل الجبلين العظيمين وفي لفظ أصغرهما مثل أحد وهذا قدر عظيم كبير هذا بالإضافة إلى أنه يقضي حق أقارب ميت إذا كانوا يشرهون عليه على المشيع ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يصلي على الجنازة ثم ينصلي فلما حدث بهذا الحديث قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة وبعده صار يخرج لأنه لا يمكن أن يظهر أنه أضاع هذا الشيء ثم يفرط به رضي الله عنه لأنه كان من أحرص الناس على الخير نعم فهو أفضل إذا اشتغل بطلب العلم أو بالعلم فهو أفضل ولهذا يمرون أحيانا بالجنائز من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فيثنون عليها خيرا أو يثنون عليها شرا وهو باقي والعلم كما قدمنا لكم سابقا لا شيء يعدله العلم لا شيء يعدل أفضل حتى من الصلاة فلو أنه إنسان قال أريد أن أصلي في المسجد ركعات يعني غير التحية أو أحضر الدرس قلنا أحضر الدرس أفضل لو كان في المسجد الحرام وقال أفضل أن أطوم أو أحضر الدرس قلنا أحضر الدرس أفضل العلم لا يعدل شيء أبداً إلا من كان في ساحة القتال نعم لا عام عام لا بد من إمام إمام يؤخر دفن الإمام حتى يطوم لها إمام نعم لكن لا يذهب وهلك أو وهمك أو تخيلك إلى أنك تريد أن تكون الأمة الإسلامية اليوم لها إمام واحد ما في إمام واحد الآن الآن الأمة الإسلامية من زمان كان لها أم حتى من عادة الصحابة كان لها أم كل في مكان لكن مثل إذا قدرنا إمام قطة من الأرض أو جاء طائف من الأرض فإنه لا يدفن حتى يقوم ولي العهد من بعده أفهمت؟ نعم هل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت غير ذلك كما تضعونه عن عقابكم مفهوم؟ إيش؟ هل كرامي هذا عسد صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ إيش؟ قوله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت غير ذلك كان شرًا تضعونه عن عقابكم هل كان له هذا عسد صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ مفهوم؟ يعني هل يعني مثلاً لماذا يضعونه عن عقابكم؟ نعم لأن الجنازة محمولة الجنازة محمولة والنفس الشغيرة التي ليس بها خير الراحة منها خير نعم ثلاثة حدثناه أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثنا بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد لكن حديث عبد الرزاق هذا شاذ والأرفاض التي قبلها كلها تدل على أن المراد حتى يفرغ من دفنه اللفظ الأول الذي قدمه مسلم حتى تدفن والثاني حتى يفرغ منها وهي إذا وضعت في اللحد لا يفرغ منها إذا وضعوها في اللحد لا بد أن يدفنوها وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط فإن تبعها فله قراطان قيل وما القراطان قال أصغرهما مثل أحد هذا مما يدل على ما ذكرنا أن المراد الصلاة وإن لم يكن من وإن لم يتبعها من البيت لقوله في الحديث من صلى على جنازة ولم يتبعها وأن القراطين إنما يحصلان لمن صلى وتبع نعم. نعم يا صديق. إذا كان الجنازة أكرهها للسنوب في الدينة. إذا كان إيش؟ أكره الجنازة المعرفة تحرفها في الدينة. يكون هذا أو لا يكذح في الصراعية. ظاهر الحديث مطلقا. حتى لو كنت تكرهه في دينة. لأنه مؤمن. نعم. نعم بواد. طالعنا الإسراع دون الخبط يعني العجلة السريعة لا لا كبير ما هو مقلاس ولا النشيط جدا نعم رجل مكث في ثلاغة في المستشفى بضعة أشهر بعدما مات فمتى يكفن ويصلى عليه ومتى يعتمد إذا انتهى إذا انتهى يعني ما يكفن عند إدخاله هذه الثلاغة لا لا لازل قرر حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قراط من الأجر فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فبعث إلى عائشة فساء لها فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة في هذا الحديث أي في صنيع عبد الله بن عمر قوله أكثر علينا يعني معنى أنه رغبنا في أشياء إذا عملناها صارت كثيرة علينا وليس المعنى أنه جاء بها من عنده لأن ابن عمر لا يمكن أن يتهم أبا هريرة بأنه قاله من كيسي لكن مع ذلك أراد أن يستثبت في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن يتمئن قلبي فسألت عائشة فصدقت أبا هريرة فصار ذلك ثابتاً من عن أبي هريرة وعن عائش رضي الله عنها وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قوله فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة معناه أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك واختلط عليه حديث بحديث لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع لأن مرتبة بن عمر وأبي هريرة أجل من ذلك أجل من هذا أنا أرى خلف ذلك أنا أرى أنه أكثر يعني معناها أنه حملنا عملا أكثر بما جاء به ولا يظن أنه أن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنه تبس عليه الأمر فلنمعنى هو ما قررنا أولا وأما أرساله إلى عائشة فمن أجل التثبت وزياد الطمأنينة ما نسينا شيئا نعم وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخ عيزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده وآخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد نعم من حصباء المسجد حصباء حصباء نعم ويقول وآخذ ابن عمر نعم قال هكذا ضبطناه الأول حصباء والثاني بالحصاء جمع حصات وهكذا هو في معظم الأصول والحصباء هو الحصاء إذن خلاف الأصلي من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة وحدثنا محمد بن وشارين قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط فإن شهد دفنها فله قراطان القراط مثل أحد وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاد إذا ما صار عن كم الحديث عن ثلاثة عن ثلاثة أبي هريرة وعائشة وثوبان الحمد لله وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاد ابن هشام قال حدثني أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراء فقال مثل أحد نعم يحيا والأخرى من صلة عدة روايات من صلة هذا الحديث وهو أعم وقال من خرجه وصلفه أكمل أجرا يشكلا له أجر المشي من البيت إلى المسجد ومن صلة بدون أن يأتي من البيت فله الأجر نعم لا نجال مسألة الصلاة على القبر هل طول المدة تؤثر في ذلك؟ لا مثلا سنة أو سنتين لا تؤثر يصلي على القبر إذا كان قد مات الميت والإنسان أهل للصلاة يعني مثل الإنسان له عشرون سنة وهذا ميت مات وله عشر سنوات يصلي عليه لأن من بلغ عشر سنين من أهل الصلاة لكن لو كان الإنسان عشرون سنة والميت له ثلاثون سنة ميتا فهذا لا يصلي عليه لأنه حين الصلاة عليه ليس منها الصلاة وبهذا نسلم من أن يأتي الإنسان يقول إذن أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أصلي على فلان على فلان الذين ماتوا من أزمنه نعم المية الدماغية الدماغية أسانا في حالة الماء والقلب لا هذا لابد أن ينتظر لا يكفل موت الدماغي لكن مع الأسف بدأ بعض الأطباء يقصبونه قبل يموت تعرفون يقصبونه يعني يقطعونه يقول له إذا مات دماغيا يا الله هات كلوته وهات كبده وهات قلبه نعم الدماغ معناها المخي يموت تعطل لكن يبقى القلب القلب ينفع أما إذا مستأجز يجوز رفعها الأجهزة يجوز رفعها ما دام أن حياته ومن يوصن منها فيجوز رفعها نعم أدم ثلاثة ثلاثة انتهى انتهى يا آدم ثلاثة باب ايش ايش ايش عادة كل باب ثلاثة أسئلة إذا كان قصير كيف يقول الأسئلة طابطها أن بعد كل باب أسئلة والله ينحقين ما لها طابق لكن إذا كان قصير أحيان تقول بعد كل حديث وأحيان بعد كل باب إذا طال الباب نعم أقول لعلا