71- كتاب صلاة العيدين - الحديث الخامس - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:28:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
فدل هذا على أنه صدق من أسباب النجاة من النار وفيه أيضاً دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها لقوله فقامت المرأة من سيطة النساء سفع الخدين لأن سفع الخد
معناها أن يكون أسود مشرباً بحمره وهذا يدل على أن جابراً رأها فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتى في المجامع والمحافظة هكذا قال بعض أجل منك ولكننا نقول إذا جاء الحديث
مشتبها مع حديث صريحة وجب أن يحمل المشتبه على الصريح لأنه محكم والصواب أن هذا لا جوز أن كشف المرأة وجهها بحظ الرجال لا جوز لما في ذلك من الفتنة ولأدلة الأخرى ذكرت في الكتب التي بحثت
فيها ويحملها إما على أنها مرآة كبيرة السل وكبيرة السل لسه عليها حرج إذا كشفت وجهها لقوله تعالى والقواعد من النساء التي لارجون لكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن جابهن غير متبرجات بزينة
أو يحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو قبل وجوب الحجاب لأن الناس كان لهم حالا الحال الأولى الحال الأولى قبل وجوب الحجاب وهو كشف الوجه ثم نزل وجوب الحجاب ومن فواد هذا الحديث جواز
مراجعة العالم في الأمر المشكل لأنهن قلنا لما يا رسول الله ولكن هل سؤالهنه سؤال اعتراض ولا سؤال لأجل أن يدفعن ما يكون به أكثر حظ في النار الجواب هو الثاني سألنا عن ذلك من أجل أن
يتجنبنا لا شك فيها لا اعتراض على قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فائدها الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الشكاية بل يصبب ويحتسب ولا يكون كالمرأة كلما جاء أو شيء جاء يشكر هذا
غلط الإنسان العاقل الرجل الحازم يتصبر ويدفع بهذه حتى يزون ما به وأما أن يبقى كلما حصل شيء جاء يشكو هذا غلط لما في ذلك من قلة الصبر وإذاء المرفوع إلى الشكوى وفي أيضاً ذمم من يكفر
العشير يعني الصاحب الملازم ومن يكفر أن يجهد حقه ولا يقوم به والنساء كذلك لأن النساء في الغالب لا تقوم المرأة مما يجب عليها لزوجها لو أحسن إليها الدهر كله ثم أصابها بسوء مرة واحدة
قالت ما رأيت خير قد وفي أيضا فضيلة نساء الصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حثهن يا محمد وإن أنت اليوم لما حثهن على ذلك جعلن يتصدقن من حليهن وفيه دنيا عنيضا على جواز تصرض مرأة
في مالها بغير إذن الزوج لقوله تصدقنا من حليهم مع أن الحلي مما يتعلق به غرض الزوج ومع ذلك لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة استدلب بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا زكاة
في الحلي لقوله تصدقنا من حليهم لكن ليس فيه دلالة إطلاقا وأين الدلالة؟
لو قلت مثلا للإنسان صاحب الماشية الذي تجيب عليه الزكاة في الإجماع لو قلت تصدق ولوم ماشيتك هل يدل على عدم يوجوه؟
لا يدل ولكن سبحان الله الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدق فإنه قد يضيع في الاستدلاع وفي أيضا جواز بسط الثوب توضع فيه التبرعات والصدقات ولكن إذا وجد بدله شيء فإنه يكتفى به كما لحما
الإنسان صندوقا أو كرتونا وما أشبى ذلك أو كيسا يكتفى به لكن لعل بلالنا لم نستعد لذلك ولا ظن أن هذا سيكون نعم الحديث واحد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريد
قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر ابن عبد الله العنصاري أنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا
أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة هذا الصح مما سبق في أنه لا يسلم لها أن يقال الصلاة جامع لأنه قال لا نداء
ولا شيء أبدا يأتي الإمام ثم يتقدم إلى مكان صلاةه ويقوم الناس ولكن هل قوله لا نداء ولا شيء هل يناكي قول الإمام استووا سووا الصفوف أو لا أو لا الظاهت أنه لا ينفيه لأن هذا القول ليس
ليقامل الصلاة بل هو ليقامل الصفوف فمراده ولا شيء يعني لما يتعلق بإقامة الصلاة أما الصفوف فلا علاقة لا بهذا فيجوز الإمام بل يسلل الإمام في صلاة العيد أن يأمر الناس بتسوية الصف
والتراص وسد الخلل كسائر الصلاة التي بها صفوف وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم
يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل قال فصل ابن الزبير قبل الخطبة رضي الله عنه في
هذا يريل على انقياد خلفاء السابقين لما دلت عليه السنة فإن عباس كتب ابن الزبير يبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا مؤذل لصلاة العين هل مؤذل له وكان أيضا يخطب بعد الصلاة فيقدم
الصلاة ففعل وفيه ابن الدنيل على المكاتبة بين الرعية والراعي وأنه يجب على الرعية إذا جاءت الحاجة أن تكتب إلى الرعي أن تكتب له إقامة للحجة وإبراء للذم والإنسان إذا كتب بنية صالحة لا
بنية انتقاد واللوم والذم فإن الله يجعل في اكتابته بركة وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وكتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك
عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد
الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن
عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم
فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت
مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولب فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء
بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار ثم انصرف نعم في هذا الدليل على أن يوم العيد تكون صلاة فيه قبل الخطبة ولكن بعض
الأمراء بن أمية أحدثوا الخطبة قبل الصلاة وبينت لكم أن السبب هو انصرف الناس عنه باب ذكر إباحة قروج النساء في العيدين إلى المصنى وشهود الخطبة مفارقات للرجال حدثنا أبو الربيع الزهراني
قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحويض أن يعتزلنا مصلى المسلمين حدثنا
قول مالب رحمه الله أو قول المبوغ باب إباحة خروج النساء في العيدي التعبير بالإباحة فيه تساهم لأنه لا ينبغي أن يقال في شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه مباح اللهم إلا إذا كان
يريد أن يدفع به قول من يقول بالنهل فهنا يصح فيقول القول بالباحة لا ينافي الاستحفاء ولكن إني لا أعلم أن أحدا قال بنهي المرأة أن تصلي أن تخرج إلى المصلى العيد والصواب أن المرأة في
يوم العيد تخرج إلى المصلى وأن ذلك سنة تثاب عليه ويقربها إلى الله لكن يجب أن لا تكون متبارجة بزينة ولا متطيبة بل تخرج على وجه العالم والعواتق وذوات الخدور يعني العواتق ذوات النسب
والحسب وذوات الخدور التي يبقين في خدورهن لا يخرج إلى الأسواق وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين لأن الحائض لا يتزلن المكتف في المسجد وفي هذا دليل على أن مصلى العيد مسجد له أحكام
مساجئ فإذا دخلته فصل ركعتين ولا تبع ولا تشتري فيه لأنه مسجد وقضرنا أبو خيثمت عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيدين عن أم عضية أنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت
الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس في هذا جنيع على ما سبق نذكرناه على أن مصلى العيد مسجد ولهذا أمرة الحيض باعتزاله واستدلنا بعض الناس بقوله يكبرن مع الناس على أن التكبير
روما العيد في المسجد يكون جماعيا فيكبرون جميعا وقد جاهدنا أن يكبرن بتكبيرهم وهذا لا شك أن النفضة يحتمل أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع ويكون هذا أبلغ في إظهار الشعيرة ويحتمل
أن تكون الباب معنى مع يعني يكبرون مع تكبيرهم ولا يلزم من المعية لا يلزم منها المقارنة بحيث يكون التكبير وابتداء وانتهاء واحدا بفمن واحد وما جامت المسألة المحتملة فإنه لا ينكر على
من فعل هذا ولا على من فعل هذا يعني على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادهم لأن النص محتمل ولكن الترجيح أن يكون كل إنسان يكبر وحده لأن الأصل عدم الاجتماع فيكون كل واحد يكبر
وفي هذا ديع على أن الناس في مصلى العيد يرفعون أصواتهم بالتكبير يقول لي فيكون خلف الناس يكبرن مع الناس وهذا يدل على أنهم يرفعون أصواتهم فتسمعهم النساء التي خلف الرجال نعم وحدثنا
عمرون الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بن كسيرين عن أم عطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحاء العواتق والحيض وذوات الخدور
فأما الحويض فيعتزلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها في هذا الدين على أن الاجتماع على الخير مضنة الإجابة
لقولها رضي الله عنها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وهذا لا شك أنه كلما اجتمع الناس على الخير فهو أقرب إلى الإجابة وفيه أيضا أنه لا يجوز المرأة تخرج إلا بجلباب الجلباب مثل العبات
عندنا فلابد أن يكون عليها جلباب يسرها ويدن لذلك أنه لما قالت إحدانا لا يكون على الجباب لم يقل فلتخرج لأن هذا منتهى قدرتها فالقالة تنبسها أختها من جلبابها وفي هذا الدليل أيضا على
جواز إعارة الثياب لأنها لا تلبسها أختها من الجباب إلا على سبيل العارية ولهذا قال لتلبسها ولم يقل لتعطيها ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والسعات بالمحتاج لا شك أن فيه
خيرا كثيرا ولهذا دم الله عز وجل الذين يمنعون المعون لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ولا ضرر أما لو كان سانخاهم من ضرر فلا بأس أن يمتنع من الإعارة كما لو كان بعض الناس إذا
استعار أفسد المعارض فهذا لا بأس أن تمتنع منه بعض الناس إذا عارته كتابا وجدته معلق عليه على الهوامش والحواشي وبين الأسطر ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلط فيجتمع جنايتها جناية
تصر في ملك الغير وجناية الغلط ولهذا لا يجوز النساء إذا استعارها كتابا أن نعلق عليه ولا كلمة إلا بإذن صاحبه أما تصحيح الخطأ فقد يقال بالجواز وقد لا يقال بالجواز أما القول بالجواز
فلأن هذا يعني أن تصحيح الخطأ في مصنح وأما عدم الجواز فلأن فلأن بعض الملاك الكتب لا يحبون أن يكون فيه في الكتاب كتابة غريبة بل تجده مثلا إذا وجع خطأ ضربه بطامس أو ما أشبه ذلك نعم لا
بأس أن أمتى السيارات الآن يعني لا تعلها إلا إنسانا تثق به تماما من حيث العقل وعدم الطيش لأن بعض الناس إذا كانت سيارة لستثلاح تجدوه يعبث فيها عبثا ربما يخلق المهوة.
نعم.
نعم.
نعم.
هذا المراد.
المراد المصلى.
الصلاة يعني مكان الصلاة.
نعم.
مرحبا فيكم شيخ آآ.
ذكرنا بأن صلاة النساء يوم العيد آآ سنة مستحبة.
نعم.
فكيف توجيه قول يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لإمه عطيه حيث يعني ذهب بعض العلماء إلى الوجوب يستدلين بهذا الأمر وبكذلك بقرينة أمره صلى الله عليه وسلم للحيض والعواتر من قال
بالوجوب؟
أنا حقيقة سمعت بها طلاب العلم الموجودين أتركه لك طلاب العلم طلاب العلم الآن يبانين على أن الأصل في أمر الوجوب لكنهم لا يعبأون ولا يهتمون بكلام العلماء السابقين وهذا خطأ وضرع أولا
أن العلماء مختلفون هل الأمر للوجوب أول أصل أنه لنستحباب هذه واحدة ما هو محل إجماع حتى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب وثاني يجب على الإنسان يرجع لك الأمر العلم السابقين هل أحد قال
بهذا القول أما صبي في العلم يأتيه أمر يعرف بإجماع العلم أنه ناس للوجوب ثم يقول الأمر للوجوب مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفقه ما أعرف شيء فاسمسك الأمر للوجوب والنهل
للتحريم وخلاص كل أمر هو للوجوب وربما يجعله من أركان الإسلام وكلنا في فور التحريم وربما يجعل من كبائل الذنوب هذا غلط هذا هذا مسك ليس بجيء فهل أحد من العلماء السابقين قال إن هذا
الوجوب حتى نقول الله هذا هو الأصل إن قلنا بأن الأصل هو وجوب أما إذا قلنا بأن الأصل لاستحباب وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يكن دليل على وجوبها فالأصل براعة الدم هو عدم التأثيم هذا هو
الأصل وعلى هذا فيكن أمر الاستحباب نعم ثلاثة باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى وحدثنا عبيل الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن
عباسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلك المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها الخرص ما
يعلق بالأذن والسخاب قلادة قلادة تتقلد بين المرأة وقوله بهذا الحديث فصل ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها يدل على أنه ليس قبل صلاة عيد سنة ولا بعدها سنة وهو كذلك فإنه لم يرد لها راتبة
قبلها ولا بعدها وأما إذا كان لسبب فما كان لسبب فإنه يتقيد به وعلى هذا فلا ينفي ذلك استحباب سنة المسجد يعني تحية المسجد لمن جاء قبل الإمام أما الإمام فمعلوم أنه لا يمكن أن يصلي تحية
المسجد لأنه إذا جاء سيباشر سيباشر الصلاة وبعد الصلاة سوف يعيث الناس ويوجههم ويخطب فيه ثم ينصرف الناس فلا مكان للصلاة قبلها ولا بعدها بالنسبة للإمام أما المأموم فإنه إذا جاء قبل
الإمام فيقال له لا تجلس حتى تصلي ركعتين لأن هذا مصل مسجد فيدخل في العموم نعم وحدثنيه عمرن الناقد قال حدثن ابن إدريس حاء وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن
شعبة بهذا الإسناد نحوه باب ما يقرأ به في صلاة العيدين حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما
كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر وسبق أنه يقرأ فيهما أحيانا بالعلى والغاشية وعلى هذا
ينبغي الإنسان الإمام أن يقرأ أتارهم بهذا وأتارهم بهذا وينبغي أن يلاحظ في ذلك أحوال الناس أحوال الجو مثلا وإذا كان الجو باردا فهنا قد نقول الأفضل أن تقرأ بإيش؟
بسبح والغاشر وإذا كان الجو معتدلا فليقرأ بقاف واقتربة الساعة لأن لا يشق على الناس فيحصل على السنة بدون ما شاء الله نعم يا سليم عبد الله عنك يا شيخ مرة علينا درس أنه عندما سيكبر من
تكبير الناس نعم ما يا شيخ ما أنه من الصوات المسلمة والصوات المجال لا لا لا بدون علو بجنع والمرأة في مجامع الرجال الأفضل لها ألا تربع صوتها ولهذا أمرت المرأة إذا حصل سهو من الإمام
أمرت بالتصفير لقد قال المراد أنه نكبر يعني يتابعون لا بتكبيرهم تكبيرهم هذا الذكور نعم نعم المترجم :
الشيخ بارك الرجل من معلوم أن الخطبة الثبعية الغالب أن الإمام ضمنها أصول الإسلام وإمكانهم إتباع فيها الناس تطور غالب هل من الأحسن لو قرأ قاف ورقمه يعني يقصر الخطبة لتطويرها لأن
الناس يملون من التطوير؟
هل يقصر الخطبة على أم المنفى النجوم؟
أنت عرفت أنه مرض علينا إن طول صاد الرجل وقصر خطبته ما إننا تم الفقه فلنجألها يعني على وجه الله يملأ لكن لا يدعى السنة من أجل يطول الخطبة نقول افعل السنة والخطبة حسب الحال كيف
الأكسش هذا اللي نقول لك لكن قص الخطبة تقصيرا عجوار دعمها صحيح ما أحد يقصي يعني بيقول الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله الله وأشهد محمد رسوله أما بلأي جنة أستقل الله والسلام
عليكم لا أبي لا بتكلم لا يبي تكلم حاش دقائق وانا كثير نعم الخاتل نعم وهو الإفراد وما هو المحكم هذا ما هو فيها هذا في الحج وغير الحديث وينه لك إلى أن يأتي الدرس بعد ليلة إن شاء الله
أنا رجحت هذا رجحت الإفراد لأن الأصل عدم عدم الاجتماع هذا الأصل أن كل إنسان يكبر بنفسه بالاجتماع أي ما في الشكل الناس جاسين ينتظرون الصلاة نعم ثلاثة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال
أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي أنه قال سألني عمر بن الخطاب عما قرى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم
العيد فقلت باقتربة الساعة وقاف والقرآن المجيد باب الرخصة في اللعب السياق الأول أحسن لأن الأول ذكر قاف واقتربت وهذا أقدم اقتربت وفي هذا الحديث تلين على تواضع أمير المؤمنين عمر بن
خطاب رضي الله عنه حيث سأل من؟
أبا واقل ليس وفي أيضا أنه قد يكون عند الأصاغر من العلم ما ليس عند الأكامل وفوق كل ذي علم نالين وفي أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يتواضع للحق إذا أشكل عليه الشيء يسأل ولو كان المسؤول
دونه علما ورتبة لأنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير ومن أظر فيما مربي أننا كنا نختبر صغارا فيما سبق مدة طويلة فسألته أين الضمير فيما إذا قلت زيد الضمير في قامة قال الضمير خفي
يعني مستجرا فرأيت أن أعطيه نملة كاملة على هذا الجواب لأنه أجاب بالمعنى الذي ربما يكون مثل تعبير النحوين أو أحسن استفدنا من هذا الطالب باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام
العيد حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاري ثان من جوال الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت
وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وحدثناه
يحيى ابن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن
عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منا تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا
أبا بكر فإنها أيام عيد وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن في هذا الحديث وما
يأتي بعده دي على يسل الإسلام وسهولته وأنه يعطي النفوس بعض الحظ مما لا يكون ساغاً في غير هذه المناسبة العيد يوم فرح يفرح المسلمون بالعيد أما عيد الفطر فيفرحون بأنهم أدوا ركن من
أركان الإسلام الذي فرضه الله تعالى عليهم فيفرحون بذلك ويريدون أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفس فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال في الجارتين إنها أيام عيد فهنا
علل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد وهو أن الأيام أيام عيد فهل نقول هذا التعليل يضم إلى قوله جاريتان فنقول لابل من شرطين أن يكون الضارب بالدف والمغني من صغار الناس والثاني أن
يكون في أيام العيد هذا محتمل وهذا يحتمل هذا وهذا إن بنينا الحكم على السبب قلنا لابد أن تكون جاريتين وإن أخذنا بالعموم وقلنا أن رسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا شرطا في
الجواز بدون أن يقيد يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنها أيام عيد ولم يقل وهما جاريتان فهذا يدل على أن العلة المبيحة لمثل هذا كونها أيام عيد لأجل أن يعطي الإنسان نفسه حظها من
الفرح والسرور ونظيل ذلك ولكنه ضده أن يعطى النفس حظها من الحزن والتحزن وذلك أن الشارع أذن للإنسان أن يحد على الميت كم ثلاثة أيام لأن نفسه تكون منقبضة مع المصيبة تحتاج إلى شيء يخفف
عنها الحزن ويخرج ما في النفس من الحزن فرخص لها في ثلاثة أيام فقط وهذه من حكمة الشرع أن الشرع لا يشق على النقوص والحمد لله ومن ثم وبالمناسبة أود أنه إذا بكى الصبي لا تقول اسكت اسكت
سكت اسكت ولا ضربتك خلوه يصيع حتى يقضي وطر وبعدين يسكت لأنه في نفسه شيء في صدره شيء يحتاج إلى تفريج خلوه يفرج عنه أحسن من كونك تقهره وتقول اسكت ولا ضربتك أو بعض الناس يقول اسكت ولا
جاك الذين ولا جاك الكل ينزعج حقيقة بعض الناس ما يعجي ربي فعلى كل حال هذا مما يدلنا على أن الإسلام دين فطرة ففي هذا الحديث دليل على أن الغناء مع الدفء من مزامير الشيطان الدليل أن
النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بقر على ذلك وفيه دليل على أن هذه المزامير تجوز في أيام عيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أقر الجاريتين حتى إنه كان مسجن نائما فكشب عليه
الصلاة والسلام عن وجهه حتى قال لأبي بكر إنها أيام عيد وبأيضا جواز الدف يعني أن يضرب بالدف مع أنه من آلات اللهو والمعازم فهل نقتصر على الدف أو نقول يجوز الضرب بالطبل والتنكة والصحل
وما أشبه ذلك يحتمل هذا وهذا يحتمل أن المستعمل في عهدهم أكثر ما يستعمل الدف في الهارة يستعملوا ويحتمل أن يقال الدف أخف نغمة من الطبر وأسهل ولنقتصر على ما هو أخف لأن الأصل هو المنع
والتحليم فنقتصر على ما ورد ونقول لا أجوز من المعازف إلا الدف فقط أما الطبر والمزمار فلا أجوز التنكة ننظر هل هي أشد وقعا وتأثيرا من الدف أو دونه إما أن تكون مثله أو دونه أو أكثر إن
كانت أكثر منعناها كما نمنع الطبر وإلا فلا وكذلك الصحن لكن الصحن أظنه دون الدف ما يحصل للنفوس من الطرب مثل ما يحصل للدف وعلى هذا فيتقيد بإيش بالدف دون الطبر وقولها رضي الله عنها لا
يستتاب مؤنيتين يعني نفت وصفهما بذلك لا الفعل يعني هناك فرقا بين أن يفعل الإنسان شيء مرة فهذا يقال أنه مغني ولكن يقال غنى المغني من اتخذ الغناء مهنة له هذا المغني وفي أيضا أن دين
الإسلام لله حمد شارك غيره من الأديان في مشروعية الأعياد وأنه ليس هناك عيد في الإسلام إلا الأعياد الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا فلا عيد لتولي الملك السلطة ولا عيد أيضا
لأي شيء للأشياء إلا ما كان مشروعا مثل الأضحى والفطر يوم الجمعة ثلاثة أعياد أما غيرها فلا لأن نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنه منتصروا في بدر ليس كذلك ومع ذلك لم يقيموا للانتصار
عيدا لا بعد تمام الحول ولا بعد تمام أشهر الحوال ولا غير ذلك ومعلوم أن انتصار المسلمين في بدر ليس له نظير حتى أن الله يسماه يوم فرقان ولا نظير له ومع هذا لم يقيم المسلمين له عيدا
طيب العيد بمورد الرسول عليه الصلاة والسلام مثله نعم مثله ليس بعيد وليس بمشروع كل أعياد سوى الأعياد الثلاثة النحر والفطر والجمعة ليست بمشروع نعم الباب يا شيخ ما كملنا الباب كيف ما
كملنا الباب طيب الكمل وحدثني يا أبو الطاهر طيب أيضا في آخر الحديث وقالت رائعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترني برجائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فأقدروا قدر
الجارية العربة الحديث السن في هذا الثليل على أن بعض الألعاب يرخص فيها للصغار ما لا يرخص للكبار وهذا كثير يوجد ألعاب حرام بالنسبة للكبار لكن بالنسبة للصغار لا بأس به لأن الصغير لا
بد أن يعطى شيئا من الفسحة حتى ينطلق ولا ينحسن من أصل كده يا أدم وين رحت أخبر بالصدق وفي أيضا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعطي الصغار بعض الحرية في اللعب الذي لزبه حرام وفي
أيضا دليل على جواز نظر المغة للرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرى عائشة على النظر للحبشة وهم يلعبون وفيه جنيع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلق مع أهله حيث مكن
أهله أن ينظروا إلى هؤلاء وهم يلعبون لأنها تريد هذه كانت صغيرة لما توفى النبي عليه الصلاة والسلام كم كان سنها 18 سنة صغيرة فهي تريد أن ترى هؤلاء يلعبون وفي هذا جنيع على أن الحبشة
يحبون اللعب أليس كذلك نعم ولهذا كان يلعبون في المسجد ومكنهم الرسول عليه الصلاة من ذلك وذلك لخفة نفوسهم نفوسهم خيفة تحب المرح كثيرا فهل نعطيهم الحرية فيما كان مباحا نعم نعم نعطيهم
الحرية فيما كان مباحا نعم وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونصان بن شهاب عن عروة ابن الزبير قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب
حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة
على اللهم الله أكبر شيء عجيب يعني قوم يعرضون في المسجد لأن اللعب الحراب كل لعب البنادق عندنا والسيوف يلعبون في المسجد أو قصدي العرضة يفعلونها في المسجد ما ظنكم لو أنها فعلت الآن
نعم لكان بعض النساءة من المسجد على من فيه لأن هذا عندهم من أعظم منكر وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأمة صلى الله عليه وسلم عليه مكنهم يلعبون في المسجد وفي أيضا جليل على حسن
خلق النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه قام حتى قرث نهمته يقوم حتى تكون هي التي تنصر يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة نعم رأيتهم أول مرة وانته لا يخليها تبقى حتى تقضي نهمتها ولا
غرابة فيها فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا كان ساجدا ذات يوم وجاه الحسن أو الحسين وارتح له ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن فأطال السجود وأخبر أنه ارتح له ابنه فأراد أن
يقضي نهمته وهذا من حصل الخلق نسأل الله يعين وليكم على ذلك وفي أيضا على أن هذه العاب من الله لكنها له مباح والظاهر والله أعلم سياق المسلم رحمه الله عديث هؤلاء الظاهر أن ذلك كان في
أيام العيد حدثني هارون بن سعيد للأيلي ويونس بن عبد الآلى واللفظ لهارون قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله
عليه وسلم وعندي جاري ثانت وميان بعناء بعاث فاضطج على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده
وهو يقول دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي هذا صار لعبهم في أيام وانظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يا عبدالله تحبين أن تتفرجي فتقول نعم فيمكنها من ذلك
ويبقى حتى تقول كفاية طيب أرأيتم مثلا لو أن امرأة طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب والملاعب الموجودة الآن هل نجيبها أولا نعم أولا هل هذه الألعاب محرمة أولا إذا كانت محرمة يبقى النظر هل
يخشى أن تقع المرأة في محرم بحيث يأتي شباب لآخر فيهم ويخشى من الفتنة إذا قيل نعم قلنا لا تذبه والآن ولله الحمد البيض كبيرة وواسعة يستطيع النسان يجيب ملاهي في بيته يجيب رأى أرجحاته
وغيره ويشوفه أين حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة فأنها قالت جاء حبش يزفنون يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على
منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم وحدثنا يحيظون يحيظون الزفن معناها رقص يزفنون يعني يرقصون وقال سبق أنهم كانوا يلعبون بحرابه يعني يحملونها كذا والليل
يدفعونها ثم يتلقفونها يحتمل هذا وهذا فهل نقول إنهم يجمعون بين الرقص وبين اللعب أو يحمل الزفن هنا على اللعب في احتمال والجم وبينهما ليس بمستحيظ أو بعضهم يرقص بعضهم يلعب بالحرار فمتى
أمكن الجم فهو الأولى أحسن من أن نحن اللفظ على معنى البعيد وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحدثنا بن عمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد
ولم يذكرا في المسجد وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريد قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير
قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاكقه وهم يلعبون في المسجد قال عطاء فرس أو حبش قال وقال لي
ابن عتيق بل حبش وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال بينما الحبشة يلعبون إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر هذا كالأول فيه دنيا على ساعة الإسلام ولا
سيما إذا كان يراد بالتمكين لهؤلاء التأليف وقد جاء في عديد آخر أظن أنه ليس من الشرط المسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عمر دعهم ليعلموا أو لتعلم الحبش أن في دين نفسها يقوم
هذا من باب الدعوة للإسلام والتعليل على الإسلام ولا شك أن النبوس إذا أردت حظها المباح من اللهم والمرح لا شك أنها ترى أما إذا منعتهم كل شيء وصار لابد أن يكون الشيء كله جديا فإنها سوف
تتعب وتمل نعم مصلاة العيد فقط لأن المصلاة العيد يكون في الجماعة يشرى في الجماعة أما المصلاة في البرود أو في بعض المدارس في الاسلاح وفي المسجد نعم أرى أنه لا أجد لأن له حاصل بدون
سببه الذي يبيحه فلا أجد لكن كما قلنا قبل قليل مسألة الصبيان لهم نظر آخر ربما يكون أن أشير الصبيان فيها شيء من الدف نسمح لهم بها لكن الرجال الذي لا يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء طيب احنا
كما تعلمون نختار احاديث من مصر ما اده ما اتزم بها كمان لكن كمان ما هو بيحضر هل اناب عنه احدا ها السمير يحضر طيب حديدا لما رعلنا امس في قضية اللاعب اللاعب الحبش بسم الله الرحمن
الرحيم كتاب صلاة الاستسقاء وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازنية يقول خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة قوله رحمه وغاك لابن السسقى السسقى طلب السقياء يعني طلب المطر والله سبحانه وتعالى يبتل بالنعم ليعلم من يشكر أو يقف كما قال
سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أقف ويبتل أيضا بالنقم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر ومن يلجأ إلى الله عز وجل ومن لا يلجأ إلى الله والله عز وجل حكيم قد يقدر
لأبده سبحانه وتعالى النقم الدينية والدنيوية لمصرحة عظيمة تفسل من هل يتكلم يبتني بالنقم لحكمة عظيمة قد لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقم وبضدها تتبين الأشياء وقد يبتل
الله العقد النقم الدينية بالمعصية ليرجع إلى ربه عز وجل ويتوب إليه ويندم وتكون حاله أحسن مما قبل فعل المعصية تجدب الأرض ويقحط المطر ويحتاج الناس إلى ربهم فيستسكون وقد ورد الاستسقاء
عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة أعلاها الخروج إلى المصلى ليستسكون وولي ذاك الله عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أي مصلى العيد فاستسقى أي طلب
السقيا وحول رداءه حين استقبل القبلة وتحويل الرداء هنا ليس جعل أعلاه أسفله ولكن جعله أي منه أي سره وهذا يقتضي أن يكون ظهره بطنا وبطنه ظهر هذا هو معنى تحويل الرداء فإن قال قائل ما
الحكمة من ذلك فقد جاب العلماء عن هذا بأمري الأمر الأول جاءت في الأحاديث ليتحول القحط والأمر الثاني ليتحول الإنسان من المأسى إلى الطاعة لأن سبب هذا الجذب والقحط هو الذنوب ولو أن
أحلى القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض فكأن الإنسان يلتزم أن يغير لباسه الباطل وهو لباس التقوى مشيرا إلى ذلك بتغيير اللباس الظاهر وهذا وجه مناسب فإن قال قائل
إذا لم يكن على الإنسان رداء وليس عليه إلا قميص فهل يمكن تغير القميص؟
الجواب لا لا يمكن لكن إذا كان علي عبات يمكن ونجعل العبات بمنزلة الرداء فإن قال قائل وهل نجعل الغطرة بمنزلة الرداء؟
فالجواب لا لأن الغطرة لباس الرأس فهي تشبه العمامة وليست لباس البدن فلا تقل فإن قال قائل إذا كان عليه كوت يعني لباسا على قدر الصدر فهل يقلبه ويحوله الذي يظهر لي أنه إن كان قد لبسه
كما يلبس المشلح يعني لم يدخل كمي يديه في كمي فإنه يقلبه وإلا فلا لأنه في الثاني يشبه القميص إذا أدخل يديه في كمي وفي الأول يشبه العبات والرداء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان
بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن ثميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلنا ركعتين في هذا أيضا من فائده أن
الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظهر هذا الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة وإن كانت الواو لا تستلزم الترتيب لكن التقديم ظاهر في أنهم قدموا الدعاء
على الصلاة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول تقدم الدعاء والقطبة على الصلاة ومنهم من قال بالعكس نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال
عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمر أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن
يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه قول استقبل القبلة وحول رداءه والأول قلب رداءه هل يقال إنه حول الرداء قبل أن يدعو أو دعا ثم حول الرداء في احتمال الحديث والسياق الأول يقتضي أنه حول
الرداء بعد أن استقبل القبلة قال فاستسقى وحول الرداء حين استقبل القبلة وحدثني أبو الطاهر وحرمله قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع
عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين هذا صريح فأنه
بدأ بالخطبة متى؟
قبل الصلاة يعني قال ثم صلى ركعتين وثم تدل على الترتيب وهو أيضا أقرب إلى ظاهر الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله ثم حول رداءه وعندي أن في المسألة تحويل الرداء سواء قبل الدعاء
أو بعده الأمر فيه واسم إذا كان عليه الرداء فعلا ولا نقول اشتري أباتاً أو رداء لأجهة أن تقلبها نعم هل له أن يخلعها وإذا لبسها لا يخلع يديه يعني يخلعها ويحيب ويقلبها لا أنا أرى أنه
إذا أدخل يديه فهي قميص ما ماتوا نعم هذا صحيح كلمة لخ سليم يقول أحيانا في دعاء الاستسقى يذكر للمستسقي أشياء ما هو مهب واقلية يعني يقول أجربة الأرض وقعت المطر وهو كل يوم ينزل المطر
والأرض معشبة لكن العلماء يقولون إنه يستسقي ولون بلاد غير بلاده يعني مثلا أفضل منطقة هنا في المنطقة الوسطى فيها خصب ورخاء لكن منطقة الجنوبية والشمالية والشرقية أو الغربية فيها قحب
يستنى أن يستسقي له تشك تضابه لله عز وجل جابر وخالد وسليم لا ما فيها الشيء الثاني ظاهر الحديث الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويدعوه وأنه يستقبل قبلة حال الدعاء عمل
الناس اليوم على الأكس من هذا يدعو في حال خطبة وإذا استقبل القبلة دعا سرا وهذا هو الذي مشى عليه الفقه رحمهم الله لكن الأحريث تقتضي خلاف ذلك تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند
الدعاء يستقبل القبلة ويستدبر الناس ويدعو الله فلذلك تجد أن بعض الناس في صلاة السسقة في البردان يختلفون باب رفع اليدين بالدعاء في الاستصطاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى
بن أبي بكير عن شعبك عن ثابت عن أنس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيك وهذا من باب المبالغة والإنحاء على الله عز وجل أن ترفع يديك رفعاً
بالغاً حتى يرى بياض ابط وإنما يرى بياض ابط النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليه رجاء فإذا رفع يديه ضان الإبط أما بالنسبة لنا ونحن ألبس القمص فإنه لا أتبين بيض الإبط لأنه مسلوب بالثوب
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الآلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه
غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض ابطه أو بياض ابطيه هذا الحديث فيه إشكال الأول أنه قال فأشعر بظهر كفيه إلى السماء أشعر بظهر كفيه فهل المعنى أنه دعا ورفع يديه مقلوبتين بطونهما إلى
الأرض أو أن المعنى أنه من المبالغة وشدة رفع صار كأن الكف مما يلي السماء على قولين العلماء منه من قال إنه في دعاء للسسقاء يدعو الله تعالى بكفيه مقلوبتين ظهورهما إلى السماء هكذا ثم
إن بعضهم عمم وقال إن دعا رجل بمنفعه جعل بطون الكفين إلى السماء وإن دعا بداخل مضره جعل بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء ثم علّق وقال إنه يجعل الظهور إلى السماء لأن الشغى
يدفع يدفع فكان بظاهر الكف أقوى وأشد فكأنه اختار أن يكون الدعاء بظاهر الكف ولكن الشيخ سامي بديمي رحمه الله أبى ذلك كله وقال إن الدعاء استجداء وطلب والعادة أن الطالب المستجدي يمد
كفيه مبسوطتين إلا كباسط كفيه إلى الماء لأبلغ غفاه ولكن من شدة تراق النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء صار أن الرائل هما أي للكفين يراهما وكأنهما مقلبتين إلى السماء فهذا جواب
الإشكال الذي في قوله أشار بضهر الكفين إلى السماء الإشكال الثاني يقول لم يكن نبي صلى الله عليه وسلم كان نبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاه إلا في الاستسقى وهذا عام
أريد به الخاص ومراده أنه لا يرفع يديه في الدعاء في شيء من دعائه حال الخطبة إلا في الاستسقى وإلا قد ثبت عنه بعليه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في أكثر من ثلاثين موضعا ساقها بعض
الشراح في هذا كان يرفع يديه عليه وسلم على الصفاء وعلى المروة وفي عرفة وعند الجمالتين وفي مواضع كثيرة فمراد أنس لا يرفع يديهم في شيء من الدعاء إلا في السلسطة يعني في الخطبة فهو عام
أريد به الخاص واللغة العربية واسعة يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطننا كثيرة وبهذا يزول الإشكال ونقول أيضا إن في حديث أنس صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في
الخطبة في الاستصحى متى في خطبة الجمعة هنا جاءه الرجل وقال يا رسول الله غارق المال وتهدم البناء فدعو الله لمسكها فرفع يديه وقال اللهم حولينا ولا علينا وهو بالصحيحين وعلى هذا فهذا
العموم ليس على أطلاقه نعم وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن أبي عروبا عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا
الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء هذا عندك مؤخرا مختلف الترتيب بينه وبينه نعم أمر معنا قاعدة
أن العبادة الأحبارات على وجه المتروعة أن يفعل الإنسان محاب أحيان وأحيانه أمر معنا حتى الآن في العيد واحد وهنا واحد محتلة أن لا نكذر فالعيد أن هذا الناس الآن أن يفضغوا حكمتين فإنما
السنة جاءت بحكمة واحدة وكذلك في السسقة ظهر السنة القاعدة في هذا أن الحديث الواردة في خطبتين في العيد ضعيفة لكن أخذ بها الفقار رحمه الله وكلالك أيضا الحديث الذي فيه أن الصلاة تقدم
في الاستسقاء إنما هو الحديث من عباس الله عنهما إنه صنع كما يصنعه في العيد وهذا مجمل فمن العلماء من قال إنه يصنع كما يصنعه في العيد في يبدو في الصلاة يعني أنه ظهر النصر ومن هم من
قال إن معنى قولي صنع كما صعب العيد أي جمع بين الصلاة والخطبة وهذا لا ينافي أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها إلى أن هذا كلام الفقهاء يعني الآن في بلادك يمشون على ما مشى عليه فقهاء
من قديم الزمان لماذا معود الناس في عشين على هذا نعم على إيش على أن نخطب خطبة واحدة وعلى أن نقدم وعلى بعض الخطبة يفعلون هذا يخطبون في العيد مرة واحدة وكذلك في الاستسقى يدعون قبل
الصلاة لا حرج إذا كان إنسان إمام قدوة ما ينتقد ولكن يقال سبحان الله كيف ورد هذا بالحديث وما أشب ذلك يعني معناه يعتقدونه شرعا فهذا لا بأس يفعل لكن إذا كان إنسان ينتقد وينشطر الناس
به إلى شطرين ثم يحصل النزاع بين الناس من أجل ذلك قد يبقى على ما كان عليه الناس هذا هو الظاهر لكن فوقها يكون سررا لماذا لا نقول أن أنس ابن مالك رضي الله عنه يوم قال وأشرب كفه إلى
السماء وهو كذاب لأنه كان أقرب في الحادثة لأنه كان قريبا من الحادثة يارب العينين لما يعلم من الأحوال من الله صلى الله عليه وسلم قد يعلم أنه أراد إشارة كما أققال أو أنه من المبارغة
جد على ذلك أنه يؤكد ويقول وأشار بكفيه إرسال لماذا لا يكون كفيه؟
الإشارة بالكف ما تدل على أنه ظهر قلب الكف ما هي صريحة باب الدعاء في الاستسقاء وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر
عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا
رسول الله هلكت الأموال وانقضعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه وما بيننا
وبين سلع من بيث ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أنطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول
الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا
ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك قال شريك فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري هذا أيضا من الدعاء في
الاستسقاء أن يستسقي الإنسان في خطبة الجمعة وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تكريم الخطيب لكن بشر أن يكون لمصلحة أو حاجة وأما أن يكلمه ليتحدث إليه بأمور خارج عن الحاجة والمصلحة فلا
جوز وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه ونزاهته فإنه قبل قول هذا الرجل دون أن يقول هاتي دليلا على ذلك أو هاتي بينه وقد يقال إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم
من ذلك لأن مثل هذه الحال لا تخفى ولكنه لم يثرف أحد ليدعو ويستسلم وفي أيضا من الفوائد دليل على التوثل بما يقتضي الأمر فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر موقفه ودعاءه وسؤاله النبي صلى
الله عليه وسلم وهو قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل وفي أيضا دليل على أنه يسلم للخطيب إذا دعا بالاسسقى أن يرفع يديه وكذلك الناس يرفعون عيديهم كما جاء ذلك صريح في رواية أخرى وفيه من
آيات الله عز وجل وآيات الرسول ما ذكره أنس وأكده بالقسم أن السماء كانت صحوا ليس فيها سحاب منتشر واسع ولا قزعة يعني ولا قطعة غيم صغيرة السماء صحوا وأخسم مرة ثانية أنه ليس بينهما بين
سلع من بيت ولا دار وسلع جبل معروف في مدينة تأتي السحاب من قبله كما هو معروف الآن الآن نحن هنا نعرف أن السحابيات من الجهة الغربية القبلية كذلك أيضاً في المدينة تأتي من نحن سلع ما
بينهم وبين سلع من بيت ولا دار ولا هناك أي سحاب خرجت بأمر الله وإذنه من ورائه السحابة مثل الترس وهما يتترس به المقاتل حذراً من السهام يعني من جنس صاج القرس صغيرة وارتفعت في السماء
على هذا القدر لما توسطت السماء انظر إلى آيات الله عز وجل لم تكن تنتشر حين خرجت خرجت على طبيعتها صغيرة لما توسطت فرشها الله عز وجل انتشرت وراعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله عز وجل فما
نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيتها في نفس الخطبة مع أنه كان لا يقل الخطبة عادة وهذا لا شك أنه آية من آية الله عز وجل تبين كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته
سبحانه وتعالى وهو أيضا آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أجاب الله دعاء في لحظة فعلنا أن نتبين مثل هذا وأن نبثه في العامة لأن هذا مما يقوّل إيمان ويزيد الإنسان معرفة بربه
سبحانه وتعالى وفي أيضا من الفوائد أن هذا المطر بقي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكه أو أن يجعله حواله ولا عليه بقي سبتا أي أسبوع يقول ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل
إما الأول أو غيره دخل في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبر وفي رواية أصح من هذا قال تهدم البناء وغلق المال وهذا أقرب إلى الواقع من قوله هلكت الأموال
وانقطعت السبل وإن كان هذا له معنى صحيح أيضا لأن الأموال مع كثرة الأمطار تهلك تفسد والسبل أيضا تنقطع لكن الوسط المطابق للحال هو تهدم البناء وغلق المال وفي أيضا من الفوائد أنه ينبغي
للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء بالاستسحاء يرفع يديه وكذلك الناس معه تبعا لإمامه وفي أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أتى بأسلوب الحكيم المعروف عند أهل بلاغ أسلوب الحكيم وهو
إجابة المخاطب بغير ما يتوقع المخاطب قال يا رسول الله ادعو الله تعالى ايش يمسكها عنا وهذا ليس من الخير امساك المطر ليس من الخير ولكن الرسول عدل عن طلب الامساك إلى طلب ما فيه الخير
ودفع الضرر حيث قال اللهم حولنا وفي لطن حوالينا وحوالينا أبلغ لأنها تدل على الإحاطة من كل جانب وعلى القرب أيضا ولا علينا لأن لا يتهدم البناء ويغرق المال والزارع ويفسد ثم فصل اللهم
على الأكام والذراب وبطون الأودية ومنابة الشجر الأكام جمعوا أكمة والذراب جمعوا الظاهر ضربة وهي الرواب الصغار يقول بطون الأولية لأن بطون الأودية يكون فيها الأشيار الكثيرة القوية
لأنها مسيل المياه ومنابة الشجر هذا أيضاً في الأرض ذات الأشجار وهذه هي المواضع التي تنفع الناس دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المطر عليها وفي أيضاً حكمة النبي عليه الصلاة
والسلام في دعاء الله تعالى أن يجعل المطر على هذه الأماكن التي يحتاج الناس إليه وأن تفعون بها وفي أيضاً آية من آية الله وقدرته وآية من آية النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه حيث إنها
انفرجت الغيوم وخرجوا يمشون في الشمس وفي بعض الروايات أن الرسول كان يقول حوالينا ولا علينا ويشير وينفرج السحاب حيث يشير إذا أشار يمينا انفرج يمينا يسارا انفرج يسارا وهذا بقدة الله
عز وجل لو شاء الله ما حصل هذا ولكن كما أن الله أقدر عزيز على أن ينهي الموت بإذن الله كذلك أقدر محمدا على أن يشير إلى السحاب فيمتد الأمر وكما سخر الله الريح لسلمان عليه الصلاة
والسلام تجري بأمره رخاء حيث أصال لأن الأمر كلها بيت الله عز وجل نعم وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنانس بن مالك
أنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع
العيال وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حر علينا ولا علينا قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر
بجود بجود إلا أخبر بجود هذا كالأول في اختلف نصير وهو أنه جعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى النواحي فما يشير بيده الأناحية إلا فرجت حتى يقول رئيس المدينة في مثل الجوبة يعني الفجوة
المستديرة السحاب عليه مستدير وفوق المدينة فجوة ما في السحاب لا يمطر بإذن رب عز وجل ويقول سهل وادي قناة شهرا الوادي معروف الآن حول المدينة واد كبير يعرف بعض الناس الآن بهذا الاسم
سال شهرا أي بقيمشي شهرا كاملا مما يدل على أن الله تعالى قبل جاوة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الأمطار على الأكام والضرار والبطون الأودية ومنابة الشهر وحدثني ما انتهى الباب طيب لا
ما وحدثني عبد الأعلى بن حمد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطم يوم الجمعة فقام
إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر وحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث وفيه من رواية عبد الآلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى
المدينة وإنها لفي مثل الإكليل الله عم هذا فيه عما سبق يقول الناس صاحوا بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء مثل هذا اللفظ وجاء المفصل المبين فإنه يعتبر بالثاني دون الأول ويلجأ كثير
من العلماء إذا جاء مثل هذا الاختلاف يلجأ إلى قوله بتعدد القصة وهذا ما ستكون ضعيف بل يقال ينظر أكثر الرواق فيعتبر بهم والباقي يعتبروا شاذا ولا مانع أن يخطئ واحد ويصيب عشرة مثلا أو
يصيب اثنان أو يخطي واحد ويصيب من أرجع منه رواية وأما أن نقول بتعدل القصة لأجل الجامعة فهذا بعيد مثل هذا أيضا ما ذكر عن بعضهم في المعراج حيث اختلفت الألفاظ فيه فقال لعل ذلك تعدد
وهذه طريقة لا شك إنها طريقة العاجز فقال لا مانع الإنسان بشر والرواف قد يخطئون قد ينسى قد يذهل قد يقع في فكري شيء يبنى عليه كما تشاهدون أنتم يفسكم نعم وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو
وسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدث
لي أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدث أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرائت السحاب يتمزق