70- كتاب الجمعة - تابع .. باب تخفيف الصلاة والخطبة -باب الصلاة بعد الجمعة - إلى .. كتاب صلاة العيدين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:25:21
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هذا اليوم من وسط القرآن واليوم الثاني من أوله والثاني من آخر هذه السورة أولها قاف قاف والقرآن المجيد حرف هجائي فهل له معنى في نفسه أو لا الصحيح لا ليس له معنى في نفسه فلذا قال قائد
الله أعلم بذلك هل له معنى في نفسه أو لا فهل يكون سالما إذا فوض علم هذه الحروف لجائية لله أو لا أكثر العلم يقولون الله أعلم بما أراد وإن كان بعض المفسرين الذين يفسرون القرآن
بالإشارات يجعلون هذه إشارات الأشياء يعينونها لكن الأسلم أن تقول لا معنى لها من حيث نفسها هي بنفسها ليس لها معنى وإذا قال قائل ما الدليل نقول لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا
عربيا لعلكم تعقلوا وقال نزل به الروح العمين على قلبك ليتكون من المذنين بلسان عربي مبين واللسان العربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى بنفسها فنقول ما دل عليه القرآن ثم لو قلنا
الله أعلم بما أراد وأنه لا أحد يعلم المراد بهذا لبقي القرآن فيه أشياء لا تعلم الأمة معناها وهذا مستحيل ليس في القرآن شيء لا يعلم الناس معناها أبدا قال الله تعالى ونزلنا عليك الذكرى
لتبين للناس ما نزل إليه لكن ذكر شيخ السام وقبله أيضا الزمخشري وغيره أن لها مغزة لها مغزة هو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب إنما هو من الحروف التي تتكلمون بها أنتم ولهذا لا
تكاد تجد سورة مبدوعة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى قولكم أحسن الله إليكم أنه ليس في القرآن شيء لا تعلمه الأمة نعم لا تعلم ما نعم نعم وقول الله
تعالى على احتقراء فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأمن الذين في قلوبهم زيء فيتبعون ما تشابه منه في غالفتنة وابتغاء تأوينه وما يعلم تأويله
إلا الله نعم ما يعلم تأويله إلا الله صحيح والراسطون في العلم يقولون آمن نبيه كل من عند ربنا صحيح نعم فهذا يدل على أن في القرآن ما تعلمه الأمة تعلمه الأمة بمجموعها هذه الآن بركة
رفيه للسلف فيها قراءة القراءة الأولى الوقت على قوله وما ألم تأويله إلا الله وبناء على هذه القراءة يكون المراد بالتأويل العاقبة المجهولة وهي حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم
الآخر لأن التأويل في القرآن هذا هو المراد به كما قال الله تعالى فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنين بالله وألم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله أما الوقت الثانية لبعض السلف فهي الوسط وما
يعلم تأويله إلا الله والراسطون في العلم فيكون راسطون في العلم يعلمون تأويله ولهذا جاء عن أمن عباس رضي الله عنهما قوله أنا من الراسطين في العلم الذين يعلمون تأويله وقال مجاهد قرأت
القرآن على عبدالله من عباس مضتين أقفه عند كل آية وأسأله عن معناه نعم واضح؟
لكن واضح حسن الله لك لكن يظل الإشكال قائم على إحتي القراءة فيه كي؟
أقول يظل الإشكال قائم على إحتي القراءة فيه لا لا قراءة الوقت ما هو ما في إشكال لأن التأويل معنى العاقبة وحقيقة الأشياء فمثلا نحن نعرف أن الله استوى على العرس معنى هذا المعنى لكن هل
نعلم حقيقة هذا الاستوى وكيفيته؟
لا ما نعلمه هذا ما علمه لله هذا من المتشابه ولهذا لو سألك سائل هل آيات الصباحة من المتشابه تقول لا لا في التفصيل نعم إن أردت التشابه المعنوي فلست منه وأن التشابه الحقيقة التي عليها
فهي منها يعني لا أحد يعلم كيفية عيد الله عز وجل كيفية وجهه كيفية سوائه كيفية نزوله نعم نعم سليم يعظمونها هذا من يعظم مشرة بكلمة في الزمان ولكن لغيرهم لبعدهم ما سمعت عن تعظيمهم من
القرآن من تعظيمهم ولكن ما الذي يشيخ هو يعود على أنهم عرضوا يعرفون معاني القرآن ولا أخلاص معهم لأن القرآن ومحبة من القرآن أكثر من المحبتها أسباب كثيرة منها أنهم يعرفون لغة القرآن
لأنهم نزلوا بلغتهم وفي عصرهم وفي الحوادث الواقعة كلها تكون تفسيراً للقرآن إذا كانت فيها سبب النزول وثاناً إيمانهم بالله عز وجل وإخلاصهم له لأن الإيمان يزيد الإنسان معرفة تنزيلة
بالله عز وجل وثالثاً محبتهم من القرآن حتى كانوا لا يتجاولون عصايات إلا تعلموا معناه ورابعاً أن الصحابة رضي الله عنهم يعملون بما علم وكل إنسان يعمل بما علم فإن الله يورده علم ما لم
يكن علماً به من قبل أفهمت؟
نعم جمع الضمير لله وله فراث إلا وثيغة المتنى على مسئل نعم لا أحضر للآل لكن هو وارد لا شك به نعم وارد في مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته كان قصدة وصلاة قصدة نعم كيف الجاء
بيننا؟
يعني ليس تطويلاً ليس تطويلاً؟
لا لا قصداً بالنسبة لخطبة التقصيد وبالنسبة للصلاة التطويل على حسب ما جاءت به السنة يعني يفسر كل قصد بحسبه لأن القصد ليس معناه التقصيد والتطويل القصد معناها أن يكون متوسطاً بين ما
يطلب وما لا يطلب نعم في صلاة الجمعة لا بأس ليها هذا فيها خلال من العلم من يقول إن من شروط صحة الخطبة قراءة آية المكتب الله ومنهم أن يقول ليس بسر المهم خطبة تحيي القلوب وتوقظ القلوب
وتنفع العباد لكن لا بد أن يكون فيها الحمد لله عز وجل وثناء عليه والسهد نعم أدى الحميد خمسة ما فائدة قولها كان تمنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ذكر الحكمة من هذا أنها
كان عندها علم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ضابطة ما قالت وهذا مما أخسن ذكره إذا كان فيه زيادة طمانينة للسامة وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أجريس عن
قصيل عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه
المسبحة بشر بن مروان كان أميعا على المدينة وكان في ذلك الوقت لأمرهم الذين يتولونه الخطبة والصلاة فجعل يخطب وجعل يشيح يديه يرافع يديه في الدعاء فدعى عليه وهذا يحتمل أنه دعى عليه
علنا ويحتمل أنه حدث به قومه بعد ذلك والثاني أقرب والأول قد يسعفه تسلط بني أمية في ذلك الوقت على الناس وتعصفهم عليهم وأن قلوبهم مملوءة على بني أمية فلا يبد أن يقول ذلك علنا أمام
الناس وفيه دليل على أن الخطيب إذا دعى يشيح لأصبعه إشارة إلى علو الله عز وجل ولهذا نظير وهو ما إذا دعى العسام في التشهد فإنه يرفع أصبعه إشارة إلى علو الله عز وجل وكذلك على ما نرى
إذا دعى بين السنتين فإنه يرفع أصبعه عند الدعاء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى إلا أنه يستثنى في الخطبة إذا دعى لاستسقاء أو استصحاء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع
أصبعه أنه رفع يديه وكذلك الناس رفعوا أيديهم معه فهذا مستثنى نعم لا يشير ولا يرفعه الظهر ليس مشتوعنا لأن ما رأينا أحد أن يفعله نعم إذا رفع الإمام يده يرفعون أيديهم إلا إذا كانوا
ابتدعا كما في قصتي كما في هذا الحديث بيش ابو مرواس عبد الحميد شيخ الله بارك الله فيكم أليس في هذه القصة على احتمالين الذين احتمناهما لهذا القائل ما يخالف قول النبي صلى الله عليه
وسلم الذي رواه ابن عاصم في السنة باستند السحيح قال من أراد أن ينصح يدي سلطان فلا يبهي له عناني وإنما يأخذ بيدي من ينصح فإن استجاب فديه وإن فقد أدى الذي أعده أو كما قلت خالفاً هذا
يؤيد أنه قاله متحدثاً إلى قوم لا هذا هو الاحتمال لقلنا أنه قاله متحدثاً إلى قوم همه علناً ولكن كما قلنا لكم حال بني أمية بالنسبة للناس قد تحمل الناس أن يقولوا هكذا لا سيما وأنه قال
قبح الله هاتين وهاتين اسمي شارة هذه قضية عين لبما كان هذا الرجل ممنوعاً قلبه على بني أمية وأمرائهم فأراد أن يبين الناس أخطاعهم وإلا فلا شك أنه نصيحة الولي الأمر سراً أحسن وأنفع نعم
لا التحديد يعني لا لا ما التحديد المراد بذلك بيان الواغ والحسن على أنه يكون الإنسان بدأ بيان أنا في حقيقة رأيت أن مسأل كل حديث في خمسة أسئلة فلا محنم ماشي كثير أرى خمسة أسئلة في كل
صفحة كل صفحة في خمسة أسئلة سواء قلنا حديث أو حديثين أو عشر عندي أنا أنا الضاب نعم توافقون على هذا كل باب طيب ما فيما أنا وافق على كل باب لأن بعض الباب بعض صفحات طيب حتى على ثلاثة
يعني كل مدى إذا قررنا حديث إلا لك على ثلاثة في كل موضوع يعني مثل مسلم رحمه الله يسوق الحديث بألفار المتعجدة وليوات المتعجدة فنقول كل حديث علي ثلاثة أسئلة طيب ونسوق بعد نعم وحدثناه
قتيبة طيب يأتي الحديث أيضاً على أنه ينبغي الخطيب أن يكون على منبر السببين الأول أنه أبلغ في إبلاغ الصوت والثاني أن المشاهد يأخذ الناس عنه أكثر مما لو كان لا يرى وهذا شيء مشاهد مجرد
الآن مثلاً لو صليت هنا في الخلوة التي تسمونها القبو وواحد يصلي يشاهد الإمام فإن تأثر الثاني بالإمام إيش؟
أكثر أكثر هذه واحدة ثم تأثر من بالخلوة ثم الذي يستمع إلى الصوت إلى الصوت مسجلاً أضعف أيضاً أضعف ولهذا تجد بعض إحيان يطلب الناس مثلاً خطبة لإستماعها بالمسجل فإذا استمعوها وجدوا
فرقاً عظيماً بين سماعها وسماع الخطيب مباشرة نعم فلهذا ستحب اتخاذ المنبر نعم وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حصيل بن عبد الرحمن أنه قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع
يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه باب التحية والإمام يخطب وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن الزيد عن عمر بن بينار عن جابر بن عبد الله أنه قال بين
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال له النبي ما في ضمير إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فركع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا قريب قوله ولم
يذكر ركعتين ها في اللفظ الأول قال قم فركع ركعتين عندك كذا من المخطوطة ايه ما هو يقول قم فصلي ركعتين قال وفي اللواية قم فصلر لا قال قم فركع وفي اللواية قم فصلر ركعتين وفي اللواية
صلي ركعتين وفي اللواية فاركعت ركعتين قال لا وليس كان يقول هو لم يذكر ركعتين معنى لم يتقدم لهما ذكر وهما سيبغ لهم ذكر لكن لعلى النسخة الصحيحة أن فيها فركع ركعتين في الأول اللفظ
الأول نسخة قال فصلر ركعتين دعلي هي الصحيحة لعشان الإحالة عليها عندي فصلر ركعتين وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم لقبل أن قول فصلر ركعتين وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن
إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحطب يوم الجمعة فقال أصليت قال لا قال قم فصل
الركعتين وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريد قال أخبرني عمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول يقول
يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين قال لا قال فاركع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جافر قال حدثنا شعبة عن عمر أنه قال
سمع جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فلي صل ركعتين وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا
الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء سليق للغطفاني يوم الجمعة ورسول الغطفاني أنه قال جاء سليق للغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقاعد سليق قبل أن
يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركات ركعتين قال لا قال قم فركعهما وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشر من أخضرنا عيسى عن الأعمش عن أبي
سفيان عن جابر بن عبد الله وقال جاء سليق للغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليق قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا اللفظ هو أوفى الألفاظ في حديث جاء بن هذا أول أن الألفاظ السابقة بعضها ما ذكر ركعتين بعضها ما ذكر التجوز وبعضها ذكر أنه قاعد على المنبر
والمراد في كونه قاعد على المنبر أنه في المنبر وهو قاعد من يخطب فآخر الألفاظ التي ساقها البخار محمه الله هو أوفى المسلم الذي ساقها المسلم هو الأخير دخل والنبي صلى الله عليه وسلم
يخطب فجلس فقال يا سليف قم فرك عاكتين وتجوز فيهما وقد بين في الأفاظ الأخرى أنه سأله أصليت قال لا ففي هذا الحديث دنيع على فوائد منها جواز كلام الخطيف في الخطبة للمصلحة والثاني في
دنيع على السؤال قبل الأمر أو النهي لأن رسول سأله هل صلى أو لا ولم يقل قم فصلي ومنها أيضا أن ركتين واجبتان لأن اشتغاله بهما يستغل باشتغاله عن استمار الخطبة واستمار الخطبة واجب ولا
يستغلوا عن واجب إلا بواجب ولهذا أمره بالتجوز فيهما لأن لا يطول انشغاله بهما ومنها أن السنة قد تأتي بالتجوز التجوز في الصلاة دون التطوير والنعدة الآن ما يشعر التجوز فيه من النواطب
هذه واحدة تحيث المسجد إذا دخل والإمام يخطب إيش سنة الفجر نعم ركتة الفجر لا الضحامات ما اسمها الركاتين يبتتف بهما صلاة الليل نعم ركات الطواف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة باب حديث التعليم في الخطبة
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاع انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه
لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبة حتى امتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله
ثم أتى خطبته فأتم آخرها بسم الله نقول حديث تعليم في الخطبة يعني في خطبة الجمعة وغيرها من باب أولى وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل أن دخل المسجد فجلس ولم يصلي فقال له
أصلي قال قال قم فصل رقعتين وتجوز فيهم وهذا من التعليم هذا جمع بين التعليم وبين الأمر بالمعروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمر وأما عليث أبي رفاعة فإنه رجل غريب جاء والنبي
صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يبين هل هذا في خطبة الجمعة أو في غيرها وظاهر السياق أنه ليس في خطبة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة وأقبل إلى رجل وأتي إليه في كرسي وجلس
عليه وجعل يعلمه وكل هذا لا يمكن عاجة في خطبة الجمعة فالظاهر أنه في غيرها يقول قلت يا رسله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه غريب يعني يسأل عن دينه قال فأقبل علي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى امتهى إليه فأتي بكرسي حسبت قوائمه حريدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبة فأتم آخرها في أيضا دليل
قال أنه لا بأس النجس المفتي على كرس ولو كان المستفتي جالسا على الأرض وأن هذا ليس من باب الاستكبار ولكن من باب أن المفتي له حق الإكرام والفضيلة فلا حرج أن يجس على كرسي ولعل النبي
صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى ذلك في هذا في ذلك الوقت وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم حسن الخلق ما ليس عند غيره حيث انتهى هذا الرجل وقطع خطبته وعلمه وأرشده عليه
الصلاة والسلام وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله ولهذا قال علمني مما علمه الله وهذا هو قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم وقوله
تعالى وكذلك أرحيل إليك روحا من أمره ما كنت تذري ما الكتاب ولا الإيماج ولكن تألناه نورا وكذلك قوله تعالى وما كنت تتل من قبره من كتاب ولا تخطه بيمين النبي عليه الصلاة والسلام كان
أميا لا يعلم ولكن الله تعالى علمه نعم باب ما يقض هذا الخطبة الذي يكتب بها للناس وجاء لهذا الرجل نعم فكنت التوكيق بين هذا الحديث وبين القاعدة العامة وأنه بأن المصرح العامة يقدم على
المصرح الخاص نعم هاي ميها عامة في كل شيء قد تكون الخاصة أهم ثم هذه الخاصة لست له وحدة لأن رسول علمه جهرا ولا بد أن ينتبع من حوله ممن سمعه لا لأنه إذا جاء شيء أخص وأهم فإنه يقدم
وأيضا الفائدة العامة هذه ما فاتت لأنه رجع ورجع وأقملها نعم أمو رفاعة يقول مثلا فيه قومي أخواني لعله أولى أو لأن رسول تأثر لما قال رجل غريب يسنو عن دينه لا يدري ما دينه كلمة هذه
مؤثرة فلابد أن تجعل الإنسان يخطأ لهذا الرجل ويجيبه نعم باب ما يقرأ في صلاة الجمعة حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قانب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع
أنه قال استخلف مران أبا هريرة على المدينة وحرج إلى مكة فصل لنا أبو هريرة فصل لنا كيف فصل لنا كذا عندك لا ماذا يا أكل ماذا عندكم ها ماذا عندكم نعم عندنا فصل لنا ماذا فصل لنا لأ عندك
فصل لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرت فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال
أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة وعلى هذا فيصل للإنسان يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين والمناسبة فيهما ظاهرة أما الأولى فظاهرة جدا يهود وشال
مناسبة نعم يا أيها الذين آمنوا إذا ندر الصلاة من يوم الجمعة ومناسبة أخرى وهي بيان حال أولئك القوم الذين حملوا التوراة ثم يحملوها ووصفهم الله تعالى بأقبح وصف كمثل الحمار يحمل أسفارا
تحذيرا من أن نسك سلوكا لأن الله حملنا القرآن فهل نحن حملنا القرآن هل قلنا بواجبه هل أملنا بمحكمه وأملنا بمشابه ثم فيها أيضا من المناسبات ذكر منة الله عز وجل على هذه الأمة هو الذي
باعت في الأمين رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الله في ظلال المبين فالمناسبة فيها ظاهرة أما سورة المنافقين فالمناسبة أيضا فيها ظاهرة جدا
وهي بيان حال المنافقين وتحذير المسلمين منهم وبيان أنهم هم العدوة حقيقة وأنه لا أعداء للمسلمين من المنافقين كما قال تعالى هم العدو وهذه الجملة بتركيبها تكون عدو الحميد تدل على إيش
هذه الجملة بتركيبها هم العدو حصر حباءه كمان نعم يعني هم العدو حقيقة العدو لأن إذا كانت طرف الجملة معرفتين دلت على الحصر يعني هم العدو حقيقة لأن منافقين يظهرون أنهم مسلمون متمسكون
بالإسلام فيخاجعون الله والذين آمنوا ولا يمكن التحرز منهم رجل يعمل كما تعمل يقوم بالصلاة والصدقة وغير ذلك ويبس بوجهك ويقول أنا أخوك لا يمكن التحرز منه وهو في باطن عدو لكن يهودي
والنصراني والبوذي والوثني إيش يمكن التحرز منه ظاهر الإنسان يعرفه ولهذا قال هم العدو فاحذرهم وفي قصة المنافقين ليس المراد أن نعلم أخبارهم فقط المراد يا إخواني بارك الله فيكم أن نحذر
من أعماله أما مجرد أن نقرأ كتاريخ لهم هذا لا يفيد شيئا لا بد أن نحذر عالنا الله وإياكم من النفاق عمليه وعقدي وعلى هذا فمن السنة أن يقضع الإنسان بهما يوم الجمعة فإن قال قال أرأيت لو
كان الحر شديدا والناس في غم لا مكيفات ولا براد فهل يسن أو لا نقول أرأيت مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أفيه مكيفات لا سقفه من من عريض الشمس ربما تكون تسقط فيه ومع ذلك كان يقضع بها
بهما معنا في المدينة والمدينة تعتبر من البلاد الحار ولكن إذا علمنا الفرق بين حال الناس لهم حال الصحابة قد نقول إننا لو قرأنا بهما في مثل هذه الحال ربما يكون على الناس مشقة لا تأذم
طول قراءة بل مشقة فالإنسان يراعي الحال الصلاة والسلام والسلام الحال الصلاة والسلام القرأ بهم ولم نأمرنا بأن نقرأ بهم حتى نقول الأمر يقصد نجوه فإذا رأى الناس الحال الناس فلا أظن أن
يكون فيه حال إن شاء الله وكذلك لو كان برد شديد في يوم الجمعة والناس الذين يعتقدموا يتقدموا ربما يكونوا قد أصابهم البرد وآداهم وربما يحتاجوا إلى قضاء الحاجة وما أشبه هذلك الإنسان
العاقل يراعي الأمور أما الأذية الخفيفة فهذا لا تعتبر لا تعتبر نحن الآن في هذا العصر ولله الحمد والمن لدينا مكيفات وفي جستان لدينا مدفيات يعني المكيف على كيف في أيام الحض يكونوا
بارغ وفي أيام البر يكونوا حارا الحمد لله الأمر ميسر فلا ينبغي أن يدعو هذه السمة لأن فلان يقول طوّت علينا وطوّت علينا ما طوّلنا له ما كان رسول عليه الصلاة والسلام يقاله فإنه ليس
بطويل قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء ما من قب أخف صلاة ولا أكم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو قسمها نصفين الجمعة فرقعتين لم يأتي بالسنة بل مخالف بالسنة يقول إما أن
تقرأها في الركة الأولى وفي الثانية المنافقين وإلا فقرأ صور أخرى أما أن تشطر السنة تشطيرا فهذا لا توفق عليه نعم مجد من الناس يعتدون على تعودون أن على الصلاة السريعة فإذا جاء من يحيي
فيهم سنة ولا يكون فيهم شرقة من جو أو أطوال في الوضع المعتدة شرقة عليهم وقدر منهم من يطلب صلاة الجمعة وراء خلف هذا الإنمان ويضعن فيه فهل هذا مبرد لأن يخفف بهم يخفف بهم يخفف بهم سنة
براء سلم أم أنه يطبق سنة النجس مراء سلم ولا يبالي نقول تطبق السنة لكن إن رأيت مثلا أنك تفعل هذا بالتدريج تطول مثلا شوي سوي فهذا طيب وإلا فأنت مؤمن تطبيق السنة وإذا تخلف أحد من
الجماعة فلس له عذر أما تخلف الرجل عن صاته وراء المعاذ فهذا العذر المعاذ رضي الله عنه كما في بعض اللوايات قرأ شرعه في سوة البقرة وهذا تطوير سليم لا شك أن المنافقين من صفاتهم أنهم
يلمزون المطوعين يلموين في الصدقاء إذا أكثر الإنسان من الصدقاء قالوا هذا مراء وينقل قالوا إن الله غني عن صائفنا كل إنسان يلمز على الخير والصلاح فأعلم أن في قلبه نفاقا نعم شايف أصلا
في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس فليلخفر وقراءته يعني صلى الله عليه وسلم ببعض الصور قويلة في صناعاته أن السن أن نحمل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله
عليه وسلم فليلخفف على عمله فيكون مثال إذا قرأ الإنسان بقوة المغرب فإنه خفر لكن يا شيخ ماذا لو قال إنسان هذا معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية وهو قوله فليخفف وذلك من سنة
الفئرية فقوله قدمها لهم نعم آل نقول الجوامل وشاي أولا قول أن قوله إلى أما أحدكم الناس هل يخفف ورد على سبب معين فمعنى فليخفف أما صنع هذا الرجل فقوله لما رأى رجلا قد ظلل عليه ورأى
زحاما حوله وهو صائم قال ليس من البر الصيام في السفر فهذا ليس على إطلاقه بل ليس من البر الصيام في السفر الذي يؤدي إلى إلى هذا الحال وعلى هذا فنقول إذا أما أحدكم الناس قد يخفف يعني
بناء على تثقيل هذا الرجل نعم نعم أما نوجه الثاني فنقول أن أنسى النبات الله عنه قال ما سليت وراء ما من قد أخذت صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا وحدثنا كتيبة بن
سعيد وأبو بكر وابو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء وحدثنا كتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدرى وردي كلاهما عن جعفر عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال استخلف
مروان أباه ريلة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بصورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءت المنافقون ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال هنا أطلق نعم نعم لا تقام جماعة
يعني لا تقام جماعة في المساج لأن هذا يشبه التعدد الجمعة بلا حاجة لكن يصل له بيته وأن صل معه جماعة في البيت فلا بأس وحدثناه كتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن
المنتشر بهذا الإسناد وحدثنا عمر للناقد قال حدثنا سفيان بن عيين عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال كتب الضحاق بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأها الأتاك قوله ظاهر الحديث أنه يسأل ماذا قرأ نبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة قال كان يقرأ أهل أتاك فراهروا
أنه يقرأ الأتاك في فراتة الأولى يعني قال سوى الجمعة يعني الجمعة ما يقرأ ويقرأ الأتاك لكن هذا الحديث في هذا السياق يخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبله وبعده وأن رسول صلى
الله عليه وسلم إذا قرأ جمعة قرأ في الثانية المنافقين وإذا قرأ وإذا قرأ الغاسية قرأ قبلها سب فيكون هذا السياق فيه سدود نعم نعم يقيمون جماعة نعم الذين ليسوا في بلد الجمعة يقيمون
جماعة ترى نحن بحديث واحد قررنا أنه الحديث الواحد ما يسأل فيه إلا تات تسجل قولا لا أو أنا نسيت لا ما نسيت لا أحيانا ما أحيانا طيب باب ما أجل نعم باب ما يقرأ في يوم الجمعة حدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدك بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتاك على الإنسان وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين هذا أيضا فيه دنيا على أنه
يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة والثاني ركاة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر وذلك لأن في الصورتين ذكر بدء الخلق ونهاية ونهاية كل أحد إما جنة وإما نار وكذلك
أيضا في هل أتى على الإنسان ترغيب في أن يكون الإنسان من الأفرار والأخياء وفي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر تذكير بحال الإنسان أنه لم يكن شيئا وأنه حادث بعد أن لم يكن
لأن معنى قوله هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم ذكر الله بدء الخلق ثم ذكر الجزاء الكافرين ثم ذكر جزاء أهل الخير والبر لكنه بسط في ذكر
الثواب أهل الخير والبر وأوجز في ذكر إقاب المجرمين لسببين السبب الأول أن الكافرين لم يذكر منهم إلا عملا واحد إنها ديناه السبيلة إما شاكرا وإما كفورا ثم قال إنا أعتدنا للكافرين
السلاسل وعلا وسائل ولا بسطة في عمله وأما أهل الشكر الأبرار فإن الله ذكر عنهم أعمالا يفون بالنذر ويخافون يوما كان شضوه مستطيرا ويطعمون الطعام على حده مسكين ويأتيم وأسيرا إنما نطعمكم
لوجه الله لا نريدكم سلا أولى شكورا إلى أخل أملا فكان من المناسب أن يبسط في جزائي وأيضا التغيب ينضغي فيه البسط حتى يحث النفوس على فعل ما يكون سببا موصلا إلى هذا الثواب الجزيز جعلنا
الله وإياكم من الأبرار وحدثنا بعض يقول الشيخ السلام رحمه الله بعض جهال من العمة يظنون أن قراءة الألفلام من تنزيل السجدة من أجل أن فيها سجدة ويرون في ذلك حديثا باطلا فضلت صلاة الفجر
يوم جمعة بالسجدة فتجل يقول يقرأ آية فيها سجدة ولو كانت قليلة جدا وهذا خطأ فلإن آل ثامين تنزيل السجدة استحبت بخصوصها نعم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا
وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان حدثني زهير بن
حرب قال حدثنا وكيعنا عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الآرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة الإفلام ميم تنزيل وهل أتى حدثني يا أبو
الطاهر قال حدثنا بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الآرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الرقعة الأولى وفي الثانية هل
أتى على الإنسان فين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إذا نصح قراءة الإفلام تنزيل السجدة وهل أتى عن ابن عباس وعن من وعن أبيه لا يهذي الله عنه نعم نعم نعم هذا جمع بين أمرين بينها نخطر عن
الناس ولسه ما فيه أيام البرد السديد أو ما شكو ذلك وبينها أتى بالسنة لا أعلم في هذا بس لأن المقصود قراءة نعم نعم إيش إيش إيش إينا هو صحيان عثمان أي سيد مرقم لسه بداية نعم بعض الأمى
في بعض البلاد يداوم على أن يقرأ قبل آية السجدة آيات وبعدها آيات قبلها آيات ثم يسلل السجدة وبعدها آيات وفي الرجعة الثانية أيضا يقبع آيات من هالأذى على الإنسان يعني ما نحنو ما يقرأ
كامل لا يقرأ كامل يقرأ مع مخاربة بالسنة هل يسلم من أن يكون يعني وقع في بزاعة نعم مبتدعا يكونوا يتحرى السجدة فقط نعم باب الصلاة بعد الجمعة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخطرنا خالد بن عبد
الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر من ناقد قال حدثنا عبد الله بن
إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا زاد عمر في روايته قال بن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في
المسجد وركعتين إذا رجعت وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا عمر للناقد وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وليس في حديث جريم منكم وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه
كان إذا صلى الجمعة انصرت فصلى سجدتين في بيته ثم قال أنه كان إذا صلى الجمعة انصرت فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت
على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أبي البتة
حدثنا عبو بكر بن عبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير هذه أحاديث في الصلاة بعد الجمعة أولا لنعلم أن الجمعة ليس لها سنة الراتبة قبلها وإنما إذا تقدم الإنسان قبل مجيء الإمام صلى ما شاء
الله لا يلحد إلى أن يأتي وقت وقت النهي قبل الزوال ثم يمسك ورخص بعضهم في يوم جمعة خاصة أن يصلي الإنسان من خين أن يأتي إلى أن يحضر الإمام لكن الأول أول أي أنه يصلي إلى أن يأتي وقت
النهي لعموم الأجلة هذا قبل الجمعة أما بعدها فالأحديث فيها قولية وفعلية أما الفعلية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ولم يرد عنه أنه صلاها في المسجد وقال
إذا صلى أحدكم الجمعة فهنا تعارض فيما يظهر القول والفعل لأننا إذا نظرنا إلى قوله فليصلي بعدها أربعا وجدنا أنه عام في البيت وفي المسجد وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو يصلي ركعتين فقط فهل
فهل نأخذ بالقول وندع الفعل ونقول إن قوله مقدم على فعله أو نأخذ بهما جميعا ونقول صلى ستا أربعا بالقول وركعتين بالفعل أو ماذا العلماء رحمهم الله اختلفوا بهذه المسألة منهم من قال أقل
السنة بعد الجمعة ركعتين أخدم بإيش بالفعل وأكثرها ست جمعا بين القول والفعل ومنهم من قال نأخذ بالقول لأن رسول قد صلي فلنصلي بعدها أربع ولا نفرق بين أن يصليها في المسجد أو أن يصليها
في بيته فنحن نصلي أربعا كما أمرنا ومنهم انفصل كشيخ السام بن تني رحمه الله قال أما رسول عليه الصلاة والسلام فمراده إذا صلى ذلك في المسجد وأما إذا صلى في بيته فليصلي ركعتين لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لن يأمر بأمره ثم يخاله بدون سبب ظاهر وأما كونه يأمر بصلاة أربعا بعد الجمعة فلألا يظن الظان أنه إذا صلى ركعتين فقط تكون ركعتان تكميلا لصلاة الجمعة حتى تكون أربعا
كالظهر ولهذا أمر الإنسان أن لا يصل ركعتين بصلاة الجمعة لأن لا يظن أنهما تكملة والذي يظهر لي والله أعلم أن القول بأن يصلي أربعا سواء في البيت أو في المسجد هو الأولى أخدا بأمر النبي
صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا وأنه إذا اقتصر على اثنتين أحيانا باقتداء بالصنة الفعلية فلا بس يعني يحصل على هذا وهد نعم قلنا القول الأخير الراجل نعم نعم فلا أعرض فنرجو أنه
أتى بالصنة نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا صفيان بن عيينة قال حدثنا عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد
الجمعة ركعتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريد قال أخضرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبيل أرسله إلى الساعب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في
الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبيل أرسله إلى
السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام في هذا جنيع على أن الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكل والمراد صلاة فريضة بصلاة نافلة
أما صلى الله النوافل فقد كان النبي صلى الله والإنسان يصلي من الليل ركعتين ركعتين لا يصل بينهم لكن فريضة مع نافلة لا توصل بل لابد من التفريع وبيدني على جواز أخذ الحذر وأن إنسان
ينبغي له أن أخذ حذرة وحتى يسمن الشر وذلك أن معاذ رضي الله عنه لما حصل ما حصل من الخوارج من قتل من قتلوا بنى لنفسه مقصورة عند المسجد أو في المسجد وصار يصلي فيها وأقره عليه الناس لأن
هذا منذ اتخاذ الحيطة ونتقلم على بقية الهوائد الشر بعد ففيه هذا الحديث تنيع على اتخاذ الأسباب الواقعة وأن ذلك لا يناكي التوقع ويدن لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد
المتوكلين كان يأخذ بالأسباب الواقعة فقد كان عند القتال يلبس الدروع وفي هزوة أحد ظاهر بين ذرعين يعني لابس ذرعين عليه الصلاة والسلام وأما التهور وعدم المنبالات فهذا لا ينبغي مع وجود
الأسباب التي قد تفضي إلى الضرع وفيه دليل على ما كان عليه الصلاة والصالح من تواضع الخلفاء والأمراء حتى إذا رأوا مثل هذا الشيء الأسير ألقوا إليه بالهم ونصحوا وبينوا للأمة وهكذا يجب
يجب على كل من أعطاه الله ولاية شرعية أو سلطة أن يكون على جانب من التوارع حتى يكون عسوة وقدم وفي أيضا قوله إذا صليت الجمعة واستدل بما هو أعم فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم مع أنه قال له إذا صليت الجمعة إنما خص مع الندني الأعم بناء على مختص الحال لأن هذا الرجل إنما صلى بعد الجمعة وقول حتى نتكلم هل يكثل كلام بالذكر
المشروع بعد الصلاة أو لا أو لابد من كلام يتميز به أنه ليس في صلاة الظهر الثاني نتكلم بكلام يتميز أنه ليس في صلاة سواء كان في الذكر أو لو سلم على من بجنبه لو قال مثلا لما سلم قال
الذي بجنبه مرحبا من فلان كيف حالك ثم قام يصلي فلا بأس وفي أيضا ملاحظة الشرع للتفريق بين الفرق والنفل وهذا له سواحد منها هذا الحديث ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم
رمضان بصوم يوم أو يومين ومنها أنه شرع السكوت بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها حتى تميز الركن من غيره نحن انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة
العيدين وحدثني محمد ماذا عندي عندي عندكم في الأصل يمكن مش شرع أصل أنا عندي مثل معتلم به من أحسن ما يقول يقول وحدثني آل الهامش كتاب صلاة العيدين وهذا المسلم مهو إدرم الظاهر الشيخ
هذا من محمد فؤاد البنباقي رحمه الله يعني هذا أول الجزء يعني يعني أول هذا أول الجزء لا هذا ثاني الجزء لكن قصي أول الجزء أول الجزء الثاني لا لا ليس أول الجزء الثاني لكن عليكم دعاني
إن شاء الله ليعلم صحيح مسلم الأصل ما في هذا هنا أبد وأنا تسمدكم أبد هو سادة السر نعم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا
بن جريد قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله
صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه
الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتم على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرا حينئذ منهي قال قال فتصدقن فبسط بلال ثوبة ثم قال هلم فدن لكن أبي
وأمي فجعلن فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث جنيع على ما هو معروف مشهور وهو أن صلاة العجين قبل الفطبة بخلاف الجمعة الجمعة الفطبة فيها قبل
وفرق العلم رحمهم الله بين الجمعة والعجين قالوا إن خطبتين الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنها شرط شرط من صحة الصلاة والشرط يتقدم على المشهور أما خطبة العيد فإنها تابعة للصلاة وإذا كانت
تابع فالتابع يقوم بعد المتبو ثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما وأكثر الحديث على أنها خطبة واحدة ثم في هذا الحديث جنيع على إكرام الصحابة للنبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا كآبث الناس إذا مر بهم من يعظمونه ولكنه جعل يجلسهم يعني يجلسهم مكانهم ثم تقدم إلى النساء ووعظهم وفي قوله قال فنزل نبي
الله إشارة إلى أنه كان يخطب على موضع نال وهو كذلك لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجد بل هو غيره وإنما أخرج المنبر أو كان يخرج به بعد ذلك لكن العيد لأنه يضع حجرا أو معشبه ذلك يرتفع
عليه وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا روا شيئا ووجد ما يقوّل روايته أن يذكر ذلك وهو في قوله كأني أنظر إليه وهذا شبيه بالمسلسل والتسلسل يعطي الحديث قوة وفيه أيضا دليل على
تقرير دليل على أنه ينبغي لخطيب العيد أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن وهذا فيما سبق واضح لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعنا خطبة الرجال كما من يسمعنا كما لو كان بينهم بواسطة مكبرات
الصوت وبناء على ذلك فالظاهر أنه لا حاجة إلى أن يذهب إليهن ويخطبوهن اللهم إلا أن يرى أنه يحتاج من الذهاب إليهن لعلهم يسألن أو معشبه ذلك وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه
الآية يا أيها النبي إذا جاءت الممنات يبايعنك قرر النساء هل هن على ذلك أو لا فأجبنا بأنهن على ذلك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرخ ولا يزنيه ولا يقتن أولادهن ولا يأتن ببهتان
يفترينه بين أيديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستقل لون الله قول لا يعصينك في معروف هذا القيد ليس له مفهوم لماذا تخطيت الإقابي أقول لماذا تخطيت الإقاب أجدت ذلك أساً طريق
حتى لا أضيق عليك من الخلف كيف أقول أجدت هذا الطريق هو أساً طريق حتى لا أضيق عليك من الخلف لكن هل المكان هو قبل القول لا يعصينك في معروف ليس له مفهوم يعني أن الرسول قد يأمر بغير
المعروف لكن هذا بيان للواقع وأنه لا يأمر صلى الله عليه وسلم عليه إلا بمعروف لا أمر إلا بمعروف في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيوه لله والرسول إذا جعاكم لما ينفيه ومعلوم أنه لا
بالنساء إلا لما فيه خيره وحياته فبايعهن وساطر لهن الله إن الله عبده الرحيم قال أنتنا عليك الأخير وفيه أيضاً فضيلة هذه المرأة التي قامت والمرأة مجهولة لا بدر منه وقالت نعم يا نبي
الله ولن يعارض أحد منهن هذا الأقرار وفيه جواز فداء الغير بالأب والأم لقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أم فدى لكن أبي وأم ولكن هل هذا السائح فيما إذا كان الأبوان حيّل وكان مسلمين
الظاهر لا لا يجوث لأنه إذا قال فداك أبي وأمي وهما حيّان مسلمان فمعناه أنه قدم غيرهما عليهم وهذا نوع من الألعقوق أما النبي عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم أن أبويه مات قبل أن يبعث
وأنهما مات على الكفر فأبوه كافر مات على الكفر وأمه وكذلك ودليل هذا الصحيحين وغيرهم سأله الرجل قال أين أبي قال في النار فلما انصرف دعاه أضن فقال أبي وأبوك في النار وأما أمه فكذلك
فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعدن ربه أن يستغفر عن أمه فأبا سبحانه وتعالى عليه فاستعدنه أن يزور قبرها فأدن عليه وبي أيضا دليل حث أن نسى على الصدقة لأنه في عد هذا السيار هثهن
النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كن أكثر أهل النار قلن بما يا رسول الله قال لأن كن تكثرن اللعنة وتكثرن العشيح ثم قال ما رأيتم من قصة عقل
والدين ولعل المؤلف يسوقه على هذا وفي أيضا الحديث هذا دليل على جواز الذهب المحلق لقول فجعلنا يوقين الفتخ والخواتم في ثوب بلاه وهذا إذا تبت أن هذه الخواتم من الذهب لأنها قد تكون من
الفضل لكن في أحاديث أخرى ما يجب على ذلك أنها من الذهب ويقوم في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق وقد حكاه بعض العلماء الاجتماعا وحكم الشيخ عبد العزيز بن بازع وفقوا الله على سدود
الأحاديث الواردة في النهي عن لبس المحلق وقال إن أحاديث شاذة لا عمل عليها ومن العلم من قال إنها كانت قبل الإباح ومن العلم من قال إنها كانت تحمل على حال الضيق وقلة ذات الجد وأنه
ينبغي في هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب بل يصلفنه فيما دعت إليه الحال الفتخ عندنا في عرفنا هي عبارة عن خوات لها فص لكن العلم قابل من الفتخ هي الخوات المتبار الكبيرة وفيه دليل
على أن صوت المرأة ليس بعورها لأن هذه المرأة تكلمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ولم ينهى عن ذلك وهذا هو الذي ذل عليه القرآن حيث قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه
مرض لم يقول فلا تتكلمنا بحضرة الرجال قال لا تخضعنا بالقول وهذا فإذا خاطبت المرة الرجل بغير أن تخضع بقولها فلا فلا تتكلمنا بالقول إلا إذا خشت الفتنة فلا يدوك كما لو قابل إنسان أمرأة
المرأة من السوق ووجعل يحديثها لغير حاجة فهذا لا يدوك ولو كل مقام المرأة من السوق وكل إنسان أمرأة أوقفت شخصا تستطيع في حكم مسألة من المسائل ليست كامرأة أوقفت شابا لتواعده أن يخرج
معها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سخيان الضمعيين قال حدثنا عيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل
الخطبة قال ثم خطب فرآ أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلان قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء وحدثنيه هذا مما يدل على ما أشغى إليه أن تخصيص
النساء بالخطبة فيما إذا كنا لا يسمع أما إذا كنا يسمعنا كما هو في الحال كما هو الحال يوم فلا حاجة ولهذا قال فرأى أنه لم يسمع النساء وحدثني يوم الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حاء
وحدثني عقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني
عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم حطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء
فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبة يلقينا النساء صدقه قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام
الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك يمكننا أن نقيم بما سبقهن بإيه شيء إذا رأى أنه لم يسمعهن أما إذا رأى أنه أسمعهن فلا حاجة إلا
إذا كان هناك أسباب يظن الخطيب أن النساء يفجن إليها بسؤاله أو ما أشبه ذلك فهنا يذهب إليهن لهذا الغرض وفي قوله إعطاء إيل عم دني على جواز القسم بذلك وقال مرة علينا هذا وأنه جاء في
كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ابن عباس وغيره وأنه لا بأس فيه وليس هذا من باب الحلف قال إلي الله أعزوه نعم نعم يحتمل أن يقال نهارفين قضية الصدقة يومعي للتوسع على البقراء
ويحتمل أن يقال الصدقة يومعي للخطر صدقة ضد كافي لقولنا عباس في الحديث الصحيح إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكن ولكن يقال أن رسول أمرهن بصدقة للمناسبة لأنهن حاضرات وأكثر ما يأتي النساء
في عهد رسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يوم العيد لأنهن يؤمرن بذلك حتى العواتق والحيض يؤمرن بذلك إلا أن الحائط تعتزم المساكل نعم شيء قلت رسولكم الآن في هذا العصر بلعب مسألة أن
أبوي النبي صلى الله عليه وسلم سلمت الجنة بدأ يثيرها بعض بعض مبتدع لهذا العصر نعم وإذا احتجين عنهم بالأحاديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أحاديث لا تثبت لأنها معارضة
للقرآن أين القرآن؟
وقالوا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله نعم وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة لم يبعث لهم رسول نعم لليل قوله تعالى في سورة فياسين المخطط قوله تعالى وما أرسل
إليهم قبلك من نذير نعم بمجموع هاتين من الآياتين يردون جميع الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مأة ورد نقول هذا من قلة بقه ومن تلبيسات لأن العموم يجوز تخصيصه اتفاقها وهذه
العموم ما كل معذبين احترابها رسولا ولثنذر قوم ما أعطاهم من أجرين قبلك وما أشبهها بيانا أنه ليس بين إيسى وبين محمد الرسول وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول وحيد من العرب هذا هو
المراد ويسأل مراد إقامة حجة لهؤلاء ثم أيضا مراد شيء ثالث وهو بيان نعمة الله على هؤلاء حيث كانوا قد فقد الأنبياء ولم يأتي النبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام فكان من الواجب عليهم أن
أشكر الله على هذه النعمة وأن يقوموا بطبول لرسالته لكن الأشكال لعله يبقى في الآية وما أرسل إليهم قبلك من نبيه صحيح نعم نعم نعم لكن رجع نص على الرسول لأنها فلان في النار وفلان في
النار من هؤلاء نقول لرسول خذبت معينك نعم هذا أهول ما لم يتوهم أحد أنه يقصد أنه لو كان حيين لفدياء وذلك لأنهما بعد الموت ليس حيين حتى نقول وقدم هذا عليهم قد مات نعم قام وحدثنا محمد
بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عقائن عن جابر بن عبد الله أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان
ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم وذكرهم ثم مضى حتى أثى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإما أكثر كن حطه جهنم فقامت امرأة من صطة
النساء سفعاء خدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كن تكثرنا الشكاة وتكثرنا العشير قال فجعلنا يتصدقن من خليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهم هذا فيه يوم أيضا الشاهد عليهم عباس السابق
وهو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم عيد إلى أخوه فذي من الحوائد أن الصلاة قبل الخطبة وإنما تكرت الأحديث
ذلك لأن بعض أمراء بنكمية صاروا يقدمون الصلاة على الخطبة نعم يقدمون الخطبة على الصلاة لأن الناس لا ينتظرون إذا قدموا الصلاة وانتهوا منها انصرف الناس عن خطبهم فقالوا نقدمها لأجل أن
نحمس الناس وفي هذا العيد كليل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة لقوله بغير آذان ولا إقامة وفيها أيضا أنه لا ينادى لها الصلاة جانعة خلاف لما قالوا بعض العلماء أنه ينادى لها
الصلاة جانعة ولكنها لا نودي لها لا قلنا هذا بدعة لأن ذلك لم يفعل بأهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع على هذا الصلاة الحسوف لأن صارت الحسوف تأتي والناس في غفلة لا يدعو وفيه دياء
على جواز توكل الإنسان الخطيب على الرجل لأن الرسول خطبا متوكيا على بلاه فيجوز الخطيب أن يتوكي على رجل أو على عصى وفيه الأمر لتقوى الله عز وجل وإن تكرر لأن التقوى هي الدين كله وفيه
أيضا حث المعس مع الأمر على طاعة الله ووعدهم وتذكيرهم وفيه أيضا ما سبق لما رسول كان يأتي إلى النساء فيعظوهن وفيه أن الصدقة سبق للنجاة من النار لأنه قالت صدقنا فإني رأيتكن أكثر على
النار أكثر حقب جهنم فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها لقوله فقامت المرأة من السيطة المساء سفع
الخدين لأن سفع الخد معناها أن يكون أسود مستضم بحمره وهذا يدل على أن جابرا فآخر فيكون فيه دليل على جواز كسب المرأة وجهها حتى بالمجامع والمحافة هكذا قال بعض الألمين ولكن منها نقوح
إذا جاء الحيث مجتبها مع هذه الصريحة وجب أن يحمل المجتب على الصريح لأنه محكم والصواب أن هذا لا جوز أن كشف المرأة وجهها بحظ الرجال لا جوز لما في ذلك المنفتنة ولأدلة الأخرى ذكرت في
الكتب التي بحثتها ويحمل ما ذكر إما على أنها مرأة كبيرة السن وكبيرة السن لسح عليها حرج إذا كشبت وجهها لقوله تأكد