68- كتاب الجمعة - باب وجوب غسل يوم الجمعة على كل بالغ

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث وحدثنا كتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فم يغتسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم عزيزين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسلان إلهام الدين قال المؤلف أو قال المترخم لصحيه مسلم كتاب الجمعة الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد وأظل عنه اليهود والنصارى فصار اليهود السبت وللنصارى الأحد ولهذه الأمة الجمعة وله خصائص كونية وخصائص شرعية ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد وهي واجبة بإجماع المسلمين ومن شرطها الجماعة فلا تصرح من منفرد بالإجماع ولكن هل لهذه الجماعة عدد معين يقول بعض العلماء إنه لا بد أن يكون أربعين ولا تصرح من من دونهم وقال آخرون بل العدد الواجب اثنى عشر رجلاً فلا تصرح بدونهم وقال آخرون بل واجب ثلاثة فلا تصرح بدونهم وقال آخرون بل تنعقل باثنين وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصرح من ثلاثة والغالب أنه لا يوجد قرية مسكونة فيها أقل من ثلاثة لكن هذا يوجد كثيراً فيما لو كان الناس في بلاد كفار وفيها أناس مقيمون عدد كبير مقيمون وفيها أناس مستوطنون فمثلاً لو كان الإنساء في أمريكا وفيه طلبة فوق مئة طالب وليس فيه من أهل أمريكا إلا رجلان فقط فعلى القول بأنه لا بد من ثلاثة لا تقام الجمعة لأن المستوطنين أقل من النصاب وعلى القول بأنه لا بد من أربعين ووجدنا تسعة وثلاثين مواطناً ومئة مقيم فإن الجمعة لا تقام لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب وهو أربعون وعلى القول بأن نصابتنا عشرة رجلاً لو وجدنا عشرة مستوطنين والباقون مقيمون فإنها لا تقام الجمعة لهذا السبب ولكن الصحيح أن الجمعة تصرح من كل أحد حتى من المساكر إذا كان في بلد ويحسب من العدد إذا كان في بلد فيحسب من العدد وتقام به الجمعة ولا دليل على اشتراط الاستيطان أو على اشتراط الاستيطان ثم أن الجمعة لها خصائص منها الاغتسال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليأتسل إذا أراد أن يأتي الجمعة هل يفهم من هذا التعبير أن الجمعة ليست واجبة وأن من شاء حضر حضر ومن لم يشع لم يحضر لأنه قال إذا أراد أحدكم الجمعة الجواب هو لا يمنع الوجوب ولا يدل على الوجوب لكن هناك أدلة أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإسان إذا أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة ولهذا قال العلم رحمه الله أن اغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو اغتسل قبل ولو في نفس اليوم لأنه يكون أطهر وأنظف واللام في قوله فلياغتسل اللام في قوله فلياغتسل إيش هي دام الأمر نعم حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فلياغتسل وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرنا بن حديثاً على من؟ نعم عن ابن شهاب؟ لا في الساق الأول لا الساق الثاني والثالث والرابع عن ابن شهاب لكن مرة تارثنا نحدث بها عن سالم وعبد الله جميعاً وتارثنا عن سالم وحده وتارثاً عن عبد الله بن عبد الله يعني كانه يروي عن سالم وحده وعن عبد الله وحده وعن هم جميعاً نعم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينه ويخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهني حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت قال عمر والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضاً ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل حديث ابن عمر لم يبين فيه من آتي وحديث أبي فريرة بيّن فيه وفي هذا الحديث دليل على أمور الأمر الأول على شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحزمه وحرصه على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة حين النداء فقد انتدل أمر الله حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيت وعثمه بذي الله عنه من حين سمع النداء قام وأتى إلى الجمعة ومنها أنه يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يتكلم مع بعض الحاضرين ولكن هذا بشرط أن يكون فيه مصلحة شرعية أما إذا لن يكون فيه مصلحة شرعية فلا فلو أن الخطيب كلم إنسانا وقال فلان هل قدم ولدك اليوم من السفر هل يجوز أو لا لا لأن هذه ليست مصلحة شرعية لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا بأس ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحال يدل على أن عمر يرى وجوب الغصر إلى الجمعة لأنه وبخ عثمار رضي الله عنه أمام الناس وقطع خطبته من أجل ذلك ثم استدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب وعما حديث أبي هريرة ففيه أنه ينبغي للإنسان إذا رأى شخصا فعل ما لا ينبغي أن نعرض به بدون ذلك اسمه لأن عمر رضي الله عنه عرّر في حديث أبي هريرة أنه عرّغ وقال ما باله أقوان ولكن هل ينبغي لمن عرض به أن يدافع عن نفسه أو لأولى أن يسكت حتى لا يعلم به لا في التفصيل إذا كان الناس يعرفون أن الذي عرض به هو فلان حيث لم يوجد هذا الشيء إلا منه فإن الأفضل أن يدافع عن نفسه لإزالة التهمة وأما إذا كان لا يعلم مثل أن يكون الجمع كثيرا وهذا الرجل جاء ودخل وجلس ولم يعلم عنه فهنا الأولى أن لا يدافع عن نفسه ولكن يحفظ هذا حتى لا يعود منه مرة ثانية نعم شيخ حسن الله إليك تسمية الإنسان أحد أبنائه باسمه كما لو كان مثلا عبد الله ابن عمر نعم ما رأيكم يجوز جائز ما في إشكال الجواز لكن ترون استحبابه نظرا لأنه سمى بأحب الأسماء إلى الله هو عندنا الآن كيف أقول ترون استحباب هذا لأنه سمى بأحب الأسماء إلى الله لا لا لا نرى استحبابه لأنه نرى جوازه عندنا من المعروف أنه إذا مات الإنسان وامرأته حامل فإنهم يسمون ولدها الذي في بطنها يسمونه باسم أبيه ولم يتجل العادة بأنه يسمى الإنسان باسم أبيه إلا في مثل هذه الصورة وهذا أبيا كونه يسمى باسم آخر أبيا وأظهر لأنه إذا سمى باسم أبيه يحتاج إلى أنه عند نسبه يذكر الجل فيه قد عبد الله ابن عبد الله بن عمر مثلا نعم ما يدري لعل عثمان قد اقتسل مثلا بعد الصبح أو هو ما قال أنه لم يقتسل يعني ليس فيه أنه لا تزاك الله خير تدافع عثمان بعد أربعة عشر قرنا هو لو كان قد اقتسل لقرد اقتسل جئ أمير المؤمنين ما هو معروف لما قال ما زدت أنت وضعت معنى أنه لم يقتسل لكن نحن نشكرك على اعتذارك العثمان واضح هذا كان مدام قال هو الوضوء أيضا عرف أنه ما اقتسل ولهذا فهمها من هو لكن يا شيخ هذا قول عمر أشد منك راسح يا شيخ ما زدت على شيخ قول عمر والوضوء أيضا هذا قول عمر هو هو قال ما زدت على أنت وضعت لكن يا شيخ قول عمر والوضوء أيضا نعم هي نعم يعني هل تقتسل على الوضوء هو فهم أنه لم يقتسل وهو كذلك ونحن نفهم مثل هذا الكلام أنه لم يقتسل لكن قد يمكن أنه اقتسل سبحان الله لو كان يمكن لو كان قد اقتسل لداها وقال قد اقتسلت فعمر رضي الله عنه يعني قال أنت الآن أضعت شيء على شيء ولا أستطيع أن أقول أضعت سيئة على سيئة تأخرت ولم تقتسل أيضا إنعم ما هو الفرق بين الوقت ودخول الوقت إذا قلنا يشترد في الصلاة أن تكون في الوقت معناها أنه لو خرج الوقت لا يمكن أن تصل وإذا قلنا يشترد دخول الوقت فمعناها لو صلىها قبل الوقت لم تصح ولو صلىها بعده صحت إنعم ولهذا ما خصائص الجمعة أن تكون في الوقت يعني مثلا كان في الصباح بروده أخرى حتى حضر يحصل مقصود لأنه مقصود أن تتسال للصلاة لكنهم كانوا فيما أظهروا لنا أنهم إذا آتوا إلى المسجد ما يخرجوا فيأتي إنسان وهو قد استعدى أتم الاستعداد نعم أربعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم العنوان أو الترجمة فهب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وإنما قيده بال بالغ لأن غير البالغ لا يجب عليه ولا تجب عليه صلاة الجمعة وإذا لم تجب عليه صلاة الجمعة فمن باب أولى أن لا تجب عليه ما يجب لها أن لا يجب عليه ما يجب لها وأما الحديث فصريح غاية الصراحة أن الغسل إنما يجب على البالغ لقوله على كل محتلم وصريح أيضا صراحة لا أشكل فيها على أن غسل الجمعة واجب والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال واجب يعرف ما يعني ويعرف ما تدل عليه كلمة واجب وأن الواجب هو الثابت الساقط سقوطا لا حركة بعدها فإذا وجبت تنوبها وهذا نص صريح على وجوب الغسل يوم الجمعة ومع ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الغسل فمنهم من قال إنه سن بكل حال ومنهم من قال إنه واجب بكل حال ومنهم من فصل وقال إذا كان في أيام الصيف وأيام الحر وكثرة الأوساخ والروائح الكريهة فالغسل واجب وفي غير ذلك ليس بواجب ولكن أسعد الأقوال بالدليل أنه واجب بكل حال ولكنه ليس كوجوب الغسل من الجنابة بمعنى أن الإنسان إذا صلى ولم يغتسل إذا صلى الجمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة لكنه آثم آثم يستحق العقوب إلا أن يعفو الله عنه والإنسان أحيانا يتعجب أن يرد مثل هذا النص ثم يكون فيه الخلال في الوجوب مع أنه صريح واضح لو أن هذه العبارة جاءت في في مصنف من مصنافة البقهاء وقال غسل وجمعة واجب أو يجب غسل وجمعة ماذا يفهم الناس منه؟ الوجوب والتأثيم بالترك فكيف إذا جاء ممن هو أفسح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه العلم فهو أعلم الناس بشريعة الله ثانيا الصدق لا يمكن أن يقول واجب وهو كاذب فيه حشاهم من ذلك أيضا البلاغة والفصاحة وهذا في غاية الفصاحة وصل الجمعة واجب والرابع الإرادة التامة لخير الأمة فلا أحد أنصح منه للأمة أبدا فكيف يعبر عن شيء ليس بواجب ويقول إنه واجب وهل هذا إلا سبب للبلبلة والتردد والتشكك من الأمة ولذلك نرى أنه واجب وأن من لم يقم به فإنه آثم أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة لأن هذا ليس عن حدث يعني ليس عن جنابه فإن قال قائل من الذي أوجبه لماذا لا نحمله على ما إذا كان إنسان فيها أوساخ لأجل إزالة الرائحة فالجواب عن ذلك إننا لا نقول إنه واجب من أجل إزالة الأوساخ فقط بل هو واجب لتعظيم هذه الصلاة ثم إن بدت لنا العلة في الحكم فهذا خير وإن لم تبدوا لنا العلة في الحكم فالواجب علينا الاتباء علمنا الحكم أمنا نعلم فإذا قال قائل توجبونه حتى في الشتاء ألا ترحمون الخلق قلنا هذا من رحمة الخلق أن نقول قوموا به لتبرع إذن ممكوم هذا من الرحمة فرحمة الخلق ليس معناها أن نسقط عنهم شيئاً يدل النص على وجوب ثم نقول إذاً يلزم على هذه القاعدة أن نسقط عنهم أسر الجنابه في أيام الشتاء وهذا لم يقل به أحد أما عد بالنسبة لعهدنا وعصنا والحمد لله فالأمر متيسر غير تتيسر ما عليك إلا أن تفتح صنبوراً في تدار يابس نعم ثم يأتيك الماء على مزاجك إنشئت زد الحرارة وإنشئت نقص نعمة كبيرة ما أحد يحلم بها ولا في علم الليل والحمد لله نعم نعم نعم هل هذا الحديث هل يقابل هذا الحديث الواضح الصريح مع أنه منقطع الحديث ثم إنه إذا قرأته علمت أن مثل هذا الكلام لا يسدر من مشكات النبوة كلام ركيك من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة نعم من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغصة ما يجب مثل هذا الكلام نعم وسنة وضعي نعم نعم إن شخص سيقض قبل الأذان بشيسه فهل يتوضع إذا في المسجد لكي يدرك الخطبة أو أنه يغتسل وقد يفوت الشيء من خطبة يغتسل ولو فاتح الخطبة من الجنابة من الجنابة لا يذهب إلى الخطبة لأن الخطبة مقصودة لذاته ولهذا لم يأمر عمر عثمان أن يذهب ويرتسل أقره مع أنه في الخطبة ما يكون أنه تمشير نائم وإذا كانت أسرات تسبط عن النائم يصليها إذا استيقض فهذا ما يبقى نعم ما يكون الحديث هذا في البخاري أيها سوالي نعم صحيح نعم ما يكون في البخاري وسواكم نعم وسواكم نعم نعم صحيح صحيح والعطف يخذي وجوب تكرار العامل لو كان واجب يغسل لو كان واجب السواك ولا أحد أم لا لأن الغسل ورد بعدة ألفات منها حديث من عمر هنا فاللي أعتصد وقد أمر النبي ولم يردها مثل هذا في السواك ما زمان السواك يقول إن في أحد أسل المسلم البخاري أنه ذكر معه السواك بالطيب ومعنوم أن السواك بالطيب ليس بواجبه فنقول هذه دلالة الاقتران ضعيفة وإذا وجد الدليل يدل على تخصيص أحد المقترينين بحكم وجب العمل به أليس الله تعالى قال والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ومع ذلك جاءت المسوس بحل الخيل مع أنها مقرومة بالحميرة والبغال فإذا وجد المسوس أخرى تدل على أن الغسلة واجب أخذنا بها ويكون السواك من باب الاستحباب على أن يتبين لي أنا أن السواك الذي يوم الجمعة ليس كالسواك المعتاد بل هو السواك يكون أشد وأبلغ للتسوق فمثل استعمال الفرشة الآن يمكن أن يكون أولى من استعمال السواك المعتاد في يوم الجمعة لأن تخصيص يوم الجمعة بالسواك يدل على أنه سواك خاص به أما السواك العام فكل وقت يتسوق الإنسان نعم شيخ مارك الله فيك من استدلنا بهذا الحديث عمر ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يأمره بأن ينهر تسل على الوجوب نعم استدل على إيش؟ على السنين على علم الوجوب أنا أقول معلوم نحن نقول إذا وصل إلى المسجد والإمام يخطب لا يدع لأن هذا صار الأخ لأن الخطبة مقصودة لذاته سأل عنها زمينا نعم حدثني هارون بن سعيد الأيلي واحد تهربون من هذا وتحاولون تأويل الحديث إلى شيء مستكرة مع أن هذا من مصرحتكم نعم نعم طيب دقيقة أقول عجبا من بني آدم يعني يحاولون الهرب من دلال هذا الحديث والعمل به من أجل تأويلات مستكرهة أو أحد الضائف أنا ضامد لكل إنسان يقتصل أن لا يصيبه شيء إلا إن فرطه وبنفسه نعم فأنت نزعتم في شيء طيب ولجأ الحديث أحسن أنا ما نبقل لهذا يقوم بالسنية ولا يسمون بالسنية أي لكن طيب أنا والله ما عندي حجة عند الله يا مقياد وهو يقول رسول الرسل واجب أتظن أن رسول يقول واجب وهو يرى أنه سنة ما يمكن يقول هذا لأن عليه البلاغ المبين وهذا خلاف البلاغ المبين أن يقصد بالواجب الشيء المؤكد وأما كون الصلاة الصح فهذا كثير من الواجبات ليس شغل الصحة الصلاة نعم وحدثني حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخطرني عمر عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتاغون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاء فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة وهذا لا يدل على السحبه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه يعرض الشيء عرض فهذا الرجل الإنسان الذي أتاه أو القوم الآخرون الذين كانوا فقراء ينتابهم العرق والتراب وما أشبه ذلك أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد مخاطبتهم بأنفسهم مباشرة أن يجبر قلوبهم فيقول لو اغتسلتم أو لو أنكم اطهرتوا وهم بلا شك إذا عرض عليهم الرسول هذا العرض لا شك أن سيقبلون ويفعلون لكن حديث أبي سعيد ما في هذا ما في خطاة مباشرة غسل الجمعة واجب للأمة كلها ثم على تسليم أن هذا هو سبب الوجوب العبرة في إيش؟ بعموم اللقص لا بخصوص السبب نعم باب الطيب والسواق لا هي سؤال أما من لم يأتي للجمعة معلوم ما يجب عليه لا ليأتي لا إذا أتى أحدكم الجمعة فلا يغتسل حديث ابن عمر السابق وهو بأحده أيضا بوجود غسل لأن الغسل مقدمة الحضور فلا يكبدأ به وهو ما شعر سياق مصر لو اغتسل قبل يومين من الجمعة ينزلي أن صلى الجمعة وقتها في السابق هذه لا لا ما يسأل شيخ سارة أربعة ثلاثة ثلاثة حسن الله إليك الذين استدلوا بحديث عائش رضي الله عنها أن العلة في هذا هو الغبار وما ينحقهم من الريح الكريهة أقول أحسن الله إليك ألا يمكن الرد عليهم بحديث أبي سعيد الخدري الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم فعلقه النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتلام ولم يذكر الوصف أخواته أين بنا إلى أن تعليقه بوصف يقتض التكليف يدل على أنه واجب وجوب لا أشكال سواء لحقة الإنسان ريح أو لا أين هذا ما نرى في النساء باب الطيم والسواك يوم الجمعة وحدثنا عمر بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمر بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة هذا في أيضا تأكل السواك وتأكل الطيب يوم الجمعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان دائما يتطيب حتى إنه إذا مط بالسوق شعر الناس بأنه مر به من طيب عليه الصلاة والسلام وهذه من حكمة الله عز وجل الطيبات للطيبين لكن طيب الجمعة أخص وأهم فينبر الإنسان أن يتطيب كل يوم الجمعة إذا أراد أن يحضر بعد الاقتصاد وكذلك يتسوق وتقدنا ما قلنا في السواك أن الذي يظهر أنه سواك أخص من السواك المعتاد طيب قوله وسواكم معطوف على إيش؟ على غسر ويمس معطوف على غسر ولهذا كان مقتضى القواعد النحوية أن يكون بالنصف ويمس من الطيب ما قدر عليه لأنه إذا عطف الفعل المضارع على اسم صريح فإنه ينصد وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ما قدر عليه السواك ثابتا أو منحذر نعم ما جاء شهر تسواك ما كملنا لحديث ما أخذنا لحديث فإن كانت الرواية بالضم اتبعنا الرواية وقلنا أن هذا من نقل الأقوات وإن كان بالضم يقول هكذا وقع في جميع السواك وسل الجمعة وليس فيه ذكر واجب وقوله سواك ويجوز يمس بفتح المهم وضمي يمس ويمس لكن ما تكلمنا على العراب نعم حدثنا حسن حلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريد قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو ذهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه نعم الليل هل موعد عنده يا شيء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاق بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أوهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يقتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذا كما سبق يدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة لأن قوله حق لله على كل مسلم وحق لله على واضح في الوجوب وتعليق ذلك بالإسلام أيضا دليل على أن ذلك من مقتضايا الإسلام وقوله أن يغسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده لم يبين متى يكون هذا الاعتصال لكن الأحاديث الأخرى تبين أنه يكون يوم الجمعة فيكون هذا مطلقا وقيدة النسوس الأخرى أو مجملا بينات النسوس الأخرى نعم نعم لا شرحناه واضح ما مسرة الطيب ذكرنا أنه لا يجب الطيب والسواك وقلنا أن ذلك الاقتران لا تدل على تساوي المقترنات من الحكم نعم نعم هذا بينا على الغالب سواء عند أهل أو منطيب نفسه كل واحد لعل الأخ فؤادي شيخ يشير إلى أن أطياب النساء والرجال لهم تختلف فإذا لم يجد طيبا يناسي والرجل فهل يتطيب منطيب النساء نعم لا يعني المعنى هو إذا لم يكن عنده طيب ولا ينتبه أهله لولا منطيب النساء نعم هو بعد كل أهل يختلف أقول لسه يختلفه دائما في بعض الأطياب تتفق الأطياب النساء والرجال نعم وحدثنا كتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ربما يقارن أن طيب المرأة يطلب فيها أن لا يكون قويا رائحة وأن الرسول قال ولو منطيب المرأة أو منطيب أهله يعني معناه أدنطي يكفي أدنطي وحدثنا كتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بكره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر هذا فيه الحث على التقدم ليوم الجمعة وأنه ينال هذا الأجر بشرق أن يكون قد اغتسل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة والمراد وهنا من باب إضافة شيء إلى موصوفه يعني الغسل الذي كغسل الجنابة وليس من باب إضافة شيء إلى سببه وذلك لأن غسل الجنابة هو أجب سواء في الجمعة أو في غيرها لكن المراد التسل كغسل الجنابة فحذم منه أداة التشبيه لتوكيد التشبيه لأن التشبيه ذكروا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام مؤكد بليغ ومؤكد غير بليغ وبليغ غير مؤكد ومرسل فإذا ذكرت الأداة ووجه الشبه فهذا أضعف أنواع التشبيه بأن يقال فلان كالبحر كرما أو في الكرم هذا أضعفه فإذا يقل فلان بحر وهذا التشبيه البليغ فإن هذا أقواها ما بقي إلا درجة واحدة ويكون استعارة بأن تقول رأيت بحرا ينثر الدر رأيت بحرا ينثر الدنانيل وهذا معروف في علم البلاغ المهم أن نقوله كغسل الجنابة نقول هذا على تقدير الكاذ أي كغسل الجنابة لكن حذف الكاف للتوكيد توكيد التشبيه نعم كيف توكيد التشبيه؟ لأنه إذا حذف أداة التشبيه صار المشبه به كأنه هو المشبه ثم راح فكأن من خرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فقوله ثم راح يعني في الأولى كما جاءت في بعض الألفاظ كما جاءت في المشبه ثم راح في الساعة ويدل عليه قوله ثم راح في الثانية والرواح هنا ليس ما كان بعد الزوال كما قاله بعض العلماء رحمهم الله ولكن مراد بالرواح مجرد الذهاب وما زالت هذه اللغة معروفة حتى في عربنا الآن هو راح فلاني لكذا يعني ذهب ولو في الليل فمعنى راح أي ذهب في الساعة الأولى ثم راح فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الدجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة تفاوت الساعات في الأجر إلا هذا التفاوت البعيد ليس إلينا لأن تقدير الثواب إلى الشر فهو من الأمور التوقيفية ولهذا لا يمكن أن نوجد لماذا كان النزول من الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرب وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة هذا النزول بيضة لكن قال تقدير الثواب إلى الله عز وجل وليس إليه ثم قد يقال إن الذي يتأخر إلى الرابعة أشد لوماً من من يأتي في الثالثة لأن الثالثة عنده نوع من التبكير لكن ليتأخر إلى الرابعة هذا مفرد تماماً وأرد منه الذي يتأخر إلى الخامسة ولهذا كأنما قرب بيضة ربما تكون الدجاجة بعشرين ريالاً دجاجة بعشرين ريالاً والبيضة نصف ريالاً لكن لأنه كلما تأخر كان اللوم أكثر فإذا قال الطائر ما هذه الساعات هل تقدر بالتساوي أم ماذا؟ نقول تقدر فيما أظهر بالتساوي لأن هذا هو الأصل فيقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقصى القسم الأول هو الساء والثاني والثالث والرابع الرابعة والخامس الخامسة قال فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر ومعنى حضرت أي كفت عن كتابة المتقدمين لأن الله تعالى يجعلوا على أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا حضر الإمام أمسك وحضروا يستمعون الذكر وفي هذا ذنيع على مسائل أولا فضيلة التقدم مع الاغتسال ومن فائده أيضا أن من تقدم بجون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر وفي أيضا من فائده أن الجزاء من جنس العمل والثواب على قدر العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين المتقدمين والمتأخرين وفي أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل ولهذا يكفون عن العمل لألا يشتغلوا به عن استماع الخطبة فيهضرون ليستمعوا ومنها أن الخطبة تسمى ذكرا يقوله يستمعون الذكر وهنا يصدق على الخطيب قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لأن الخطبة ذكر ويريها مباشرة الصلاة ذكر اسم ربه فصلى فيكون فيه دليل أو يتفرع على هذه الفائدة دليل فضيلة إمام الجمعة إذا كان هو الخطيب وأنه يدخل في هذه الآية وفيها أيضا دليل على أن الملائكة لها سمع واستماع لقوله يستمعون الذكر نعم في هذه الأحدث يتم السياق الحديث أن الغسل لا متصل بالرواح فما وجه جواز الغسل عند ثلاث الفجر أو قبل ثلاث الفجر من قال هذا من قال غسل قبل الفجر إذا لا وإذا أولا عندنا شك فيما إذا اغتسل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هل يحصل له الثواب أو لا أما قبل طلوع الفجر فلا شك أنه لا يحصل له الثواب ولا يسقط به الواجب أيضا يعني لو أن الانسان قام فيه آخر الليل واقتسل واقتسر على هذا قلنا إنك لم تأتي بالواجب فلو اقتسل بعد عدم الفجر قبل طلوع الشمس فعندنا في ذلك التردد لأن هذا الوقت وقت لصالة الفجر فلا يمكن أن يفعل فيه ما يكون خاصا بصالة الجمهور أما بعد طلوع الشمس فلا بأس وهذا الحديث لا يدل على أنه لا بد من اتصال الغسل بالرواح من قوله ثم راح وثم في اللورة العربية تقتضي التراخ نعم نعم نعم نعم حسن الله ليك ما وجه يعني تحديد الوقت في طلوع الشمس أفلا يقال بأنه منطلوع الفجر لأن هذا هو اليوم نعم ولهذا أنه قلنا عندنا فيه تردد والذي يمنعنا من الجزم بأنه منطلوع الفجر هو أن هذا الوقت لصالة الفجر خاصة فينبغ أن لا يفعل شيء من أسباب مما يتعلق بالجمعة إلا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها هذا هو الذي أوجب لنا التردد والاحتياط أحسن طيب الشيخ هل يقال مثلا إذا صلى الفجر وانتهى من الصلاة فإنه يعتصر حينئذن ويذهب لا نرى أن الأفضل أنه يذهب في ساعة الأولى بعد طلوع الشمس يعطس ويأتوك ويذهب هذا هو المؤكد نعم هل وصل الجمعة واجب على المرأة؟ لا ليس واجبا على المرأة مطلقا وواجبا على الرجل إن حضر وأما المريض فلا يجب عليه أن يقتصر المريض الذي لا يحضر الجمعة نعم السنة أن يتوضع الوضوء قبل وصل الجمعة أفضل وكذلك أيضا في غصر الجمعة وإن لم يتوضع فلا بأس لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا لكن أورد علينا بعض الناس قال إن قوله تعالى فاتطهروا مجمل بينته السنة ورسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتسل توضع والجواب عن هذا الإراد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حضر الصلاة والمصلي فقال ما منعك قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيف فإنه يكفيك ثم حضر الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا أي بقية الماء بعد أن استقوا القوم وشربوا قال خذ هذا فأفرقه على نفسك ولم يقل توضع فدل هذا على أن الآية على إطلاقه وأن الإنسان إذا عمَّ مبدنه بالماء كفى عنه نعم باب في الإنصاث يوم الجمعة في الخطبة وحدثنا كتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح وراءكم لو أننا أوقفنا على أبواب الجامع هنا إبلا وغنما و كباش لا إبلا وبقرا وكباش ودجاج وبيض وقلنا اللي يأتي في الثاعة الأولى نعطيه بعيد نعم واللي يأتي في الثانية نعطيه بقرا وفي الثالثة كبشا أقرى وفي الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة أيسع الناس إلى المسجد نعم نعم يسعون وربما يبيتون لأيتهم وقبل لأيتهم أيضا نعم لأنهم سيأخذون بدنة أو بقرا بنوا آدم سبحان الله يحبون العاجب ويادرون الآخر يعني هذه هذه يعني لو فرض هذا الأمر وأعطيناه بعيد إلى متى يستمتع بها ربما تموت قبل أن يصل إلى بيته وتفوت عجزة كذلك بلى تنكسر أيضا ولا ينتبع بها ومع ذلك في ظني أنهم سيتبادرون إلى الساعة الوضع وأما بدنة الآخرة التي تكون يوم القيامة وإجرى الإنسان باقية ثم يجدها أيضا أحوج ما يكون إليها لأن في ذلك الوقت الإنسان محتاج إلى الثواب يتمنى أن يكون له حسنة واحدة تزيد في ثواب واجره ومع ذلك يهملها كثير من الناس تجده جالس في مجالس قد تكون مجالس له قريبا من المسجد ولكن لا يحبه وهذا حرمان عظيم وإن شئتم أن أقول لكم ما تكرهون عن أقوله إن هذا جار من طلبة العلم صحيح صح إذا كذلك لماذا لكن الشيطان يسول الإنسان ويجعل تراخ ويقول أنه إذا راح في المسجد صليت ركحةين أو أربعة أو خمس أو ستة أو ما أشبه وقرأت الكهف وقرأت ما تأسر ويش يسول أمل يقول يا أخي عود نفسك عود نفسك فيه أناس عوام يأتون مبكرين من طلوع الشمس وما شاء الله عليهم يقرؤون ولملوا صلوا وإذا ملوا قرأوا نعم وإن كان فيهم نوم ناموا ولا بأس أن ينام الإسلام في هذا فأقول نسأل الله إينا ويع وإني أقول لكم هذا ولا أعلم أحدا أشد تقصيرا مني لكن نستطيع الله ونتوب إليه نعم المهم هل اغتسل وراح في الأولى ما الذي يمنع باب في الإنصاء في يوم الجمعة في الخطبة وحدثنا كتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال بن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت هذا الحديث هي دليل على وجوب الإنصاء للخطبة وأنه أوكد من إنكار المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومعنى اللغو هنا أنه فاته أجر الجمعة لقوله ومن لغى فلا جمعة له وفيه دليل على أنه لا يتكلم بشيء حتى لو سلم الإنسان فإنك لا ترد عليه مع أن رد السلام فرض عين على من سلم عليه بعينه ولكن لا يسلم عليه ومن عطس فحمد الله لا يشمل مع أن التشميث واجب إما فرض عين وإما فرض كفاية طيب فإذا قال قائل هل مثل الكلام الإشارة قلنا لا الإشارة لا بأس بها ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة ولا تجوز الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا أصع فيها شيء من كلام الناس فلما جازت الإشارة في الصلاة علم أنها لس من كلام الناس وإذا لم تكن من كلامهم فإنها لا تنافي الإنصات للخطبة اللهم إلا أن يكثر عبت من حولك ويكثر إشارتك لهم فهذه قد تكون مشغلة ويقال للنسان لا لا تفعل وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين لأن الإنسان إذا حضر يوم الجمعة والمؤذن أذن فلا يجيب المؤذن لأنه لو أجابه لاشتغل عن استماع الخطبة بركعة المسجد ومعلوم أن الاشتغال عن الواجب أشد من ترك المستحب ما هو المستحب؟ إجابة المؤذن ولهذا نقول إذا دخلت والمؤذن أذن الثانية يوم الجمعة فلا تجيب المؤذن اشرع فورا بتحية المسجد من أجل أن تتفرغ للإنصات للخطبة أما ما سوى ذلك من الأذن فالأفضل أن تجيب المؤذن ثم تعطي بالتحية بدون جلوس والعجب أن بعض الناس نشاهدهم يأتون والمؤذن يؤذنهم الجمعة ثم يقفون وتشعر بأنهم لا يجيبون المؤذن والدليل أنهم يقول لا إله إلا الله يقولهم الله أقر مما يدل على أنهم لم يجيبون ولذلك لم يدعوا بعد إجابة المؤذن لكن بناء على أنهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل والمؤذن وأذن فإنه يجيب المؤذن قبل سنة الجمعة فجعلوها عامة لكن ما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم فصاحب الفروع فيما أظن لا شك أنه متقييد جيد نعم جملة والإمام يخطب حال حال منين حال من فاعل قلت إذا قلت في هذا الحال فقد لغلت طيب قوله لصاحبك أنصت إذا لم يكن من أصحابك لكنه رجل في المسجد لا فرض لا فرض يشمل نعم نعم لا شك وهذا إن كان مراد بالصاحب المصاحب فإنه من باب الأغلب وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب أنه ما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر إبراهيم بن عبد الله بن قارض وإبراهيم بن قارض لأنه أحيانا ينسب الإنسان إلى جد حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب فهذا لا يدل على ضعف السنة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت يعني معنى أن أبا هريرة نقله بلغضه على لغته وهذا لا بأس به لأن نقل الحديث بالمعنى جائز ولذلك يجوز الإنسانا يعبر عن الحديث بلغته ولو كانت غير عربية نعم إسم نفسه يختلف هذاك إبراهيم وهذاك عبد الله نعم أنا عندي عبد الله عن إبراهيم بن أينعم الأول عن عبد الله بن إبراهيم وهذا إبراهيم بن عبد الله صداقة إذن هذا أيضا لا يؤثر لأن الإنسان دائما ينسى اسم الراوي أو اسم المحدث لكن أنا توهمت بالأول أنه عبد الله بن قارب نعم لماذا لا نقوله ينام قبل أن يأتي الإنسانا يعني ينام بالمسجد يقدم القاومة النعاس أو يقول له تأخر حتى تسرق الصفة والتنشيد حيث وببعض الناس يوم الجمعة اللي حفادهم إذا بدأ الإنسان يخطر لا يستطيع مطاومة النعاس الشيء يعيبه النوت لماذا لا نقوله ينام قبل أن يأتي الإنسانا يعني ينام بالمسجد ينام بالمسجد ينام نصف ساعة ويكفي نعم بارح الله بالدليل على أن الغسلة غسنة يوم الجمعة على المرأة غير واجب لأن الحبيب هام واجب على كل محتاج نعم أدني أن يقول إذا أتى أحدكم الجمعة نفرض أدف يعني أدف مع زوجه البحث أين نعم دقيق والغالب أن يخاطب بهذا والذي يخاطب بالحضور وعمر بحضورهم الرجال أما النساء فلا فضج بيته فرضا أدف ما يجب عليه ولا أظن أحد يقال بالوجوب بالنسبة المرأة نعم إذا حضروا خطموا واستغروا بالكلام ولم يشبشوا على أحدا فهل منكوا عليهم ما تقولون في هذا السؤال هذا السؤال جيد نعم شيخ مبيب إليه كان تكلموا في الخارجة والإمام يخطبهم خارج خارج المسجد لا لا لا حلنا نجد الجواب على السؤال السؤال هذا هل نقول إنهم إذا كانوا في زاوية من المسجد بعيدين عن التشويش لا يشويشنا على الأحد فلهم يتكلموا كما شاءوا أو نقول احتراما للوقت الذي هو وقت الخطبة نقول أمسك عن الكلام نعم وإذا قلنا بأنهم لا حلنا نتكلموا فإذا وجد أناس صم لا يسمعوا وهم عرب كلغة الخطيب اجتمعوا في زاوية وجعلوا يتحدثون ولكنهم لا يشويشنا على أحد هل نقول بذلك؟ نعم على كل هذه المسألة في احتمال في احتمال أن نقول يمنع الكلام مطلقا احتراما للزمن والمكان والحال وقد يقال ما داموا لا يستفدون من الإنصات فمن مانع الأصل لباحوا حتى نعلم أنهم واقعوا في المحرم وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط إيش؟ ألا يتكلموا أربع طيب نعم أين كان بالإشارة الأصم أحيانا تكلموا ويفهم ما تقول بالشفتين نعم نعم على هذا الشيخ يجوزل العربي إذا راح قول بلادهم أنهم يتكلمون؟ هذه نفس الشيء يعني مثل لو أن عربيا حضر عجميا يخطب باللغة العجمية واجتمع جماعة من العرب بزاوتهم من المسجد وجعلهم يتحدثون نعم نفس الشيء إذن لماذا لا يحضرون؟ نعم للتقدم يحضرون لفضيلة التقدم إلى الجمعة نعم باب في الساعة التي في يوم الجمعة وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا كتيبة بن سعيد عن مالك بن يانس عن أبي الزناد عن الآرج الآرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها نعم نعم فيه ساعة فقال فيه ساعة نعم وقال فيها نعم فيه ساعة طيح حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا عبد الرحمن بن سلام للجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة نساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيفة وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن وهي ساعة خفيفة وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قالا أخبرنا بن وهب عن مخرمة بن بكير حاء وحدثنا هارون بن سعيد بالأيدي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة أخرنا كلام على أول سياق مسلم لهذا الحديث حالي الساعة كما رأيتم قيد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائما يصل والمراج بالقيام هنا الثبوت لا القيام الذي هو ضد القعود يعني فيش من ما إذا كان ساجدا أو جالسا هذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا حتى إن بعض العلماء قال فيها أقوال تزيد على أربعين قولا في تعيينه ولكن إذا كان عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ففي حديث عبد النوسى عينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها ما بين أن يجلس الإمام يعني بعد خروجه وسلامه على الناس وجلوسه إلى أن تقضى الصلاة وهذا هو أحسن حال هو أحسن ما يكون من أحوال المسلمين لأنهم يتسمون في مكان واحد وعلى عبادة واحدة وبإمام واحد وهذا من أسباب إجابة الدعاء ثم إنه ينطبق تماما على قوله وهو قائم يصلي لأن الناس يؤدون فريضة ما ينافل أيضا فأقرب ما يكون من الأقوال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ولهذا ينبغي الإمام أن ينتهز الفرصة في الخطبة ويدعو بالأدعية النافعة للمسلمين وكذلك ينبغي له وللمأموين أن ننتهز الفرصة في دعائهم في الصلاة الخطبة وإن لم يكن قائم يصلي لكن هو بمنزلة من يصلي لأنه إنما حضر لها ولهذا لا يؤمر بأن يصلي إلى تحية المسجد حيث أن الخطبة بين يدي صلاة الجمعة فينبغي لنا أن ننتهز الفرصة في هذا الوقت وأن ندعو الله تعالى بالخير والأحاديث كما ترون الفاضي أبي هريرة مرة قال شيئا ومرة قال خيرا والظاهر الله أعلم أن المراد شيئا ليس بإثم وخيرا يدخل فيه الشيء الذي لس بإثم لأن دعاء الله تعالى عبادة حتى في الأمور المباحة إذا دعوت الله تعالى فإنه خير فإن الدعاء نفسه عبادة نعم سامح نعم ذكر أهل العلم أنه لا بأس بذلك لكن بشرط أن يكون سرا لأن لا يشغل غيره عن الاستماع وهذا كما قال العلم رحمهم الله لأنه مما يشد الإنسان إلى استماع الخطبة ويؤدي إلى حركة القلب ومتابعة الخطبة نعم نعم نعم سرا نعم نعم نعم لهذا أصح منه هذا في مسلم نعم يا أحياء أي نعم يعني لو أن الإنسان صار عليه جنابه واغتسل عند ذهابه إلى الصلاة أجزع بل قال بعض الفقهاء إنه إذا كان عن جماع فهو أفعل واستللوا بحديث من غسل أو اعتسل هو ذكر أو بتقر بناء على أن قول الغسل أي صار سببا لاغتسال غيره مع أن المسألة فيها نظر تفسير الحديث بهذا فيه نظر نعم قاموا نصلي الصلاة المعروفة وهو يصلي نعم نفس الشيء صلي نعم أيه مر الصلاة هم مر علينا حاليا جمال كلما جاءت الصلاة في لسان الشارع فهي الصلاة المعروفة لأن الحقائق الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية نعم إيش في كل حديث حتى في القرآن أقم الصلاة يعني الصلاة المعروفة أربعة حديث هذا من خصائص يوم الجمعة أن في هذه الساعة التي لا وفقها عبد المصري ما يسأل الله شيئا أو خيرا إلا أعطاه إياه ولها خصائص كونية وشرعية وذكرنا لكم الدرس الماضي أن من أراد الاتلاع على ذلك فليقرأ زاد المعاد نعم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة محدثني حرمنة بن يحياء قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة قال أهل العلم الجمع بينه وبينه حديث أن خير يوم طلعت فيه الشمس ومعرفة هو أن هذا باعتبار الأسبوع المانا خير يوم من أيام الأسبوع يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها هذا بيان للأحداث التي وقعت في هذا اليوم وهو كقوله صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعدت فيه أو أنزل عرج فيه وفيه أيضا ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ولكن أي جمعة هذه الله أعلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان من الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه لكنها لا تقوم إلا في هذا اليوم من الأسبوع وينبغ لمن حدث في هذا الحديث لمن حدث بهذا الحديث عند العامة أن يبين أنها جمعة غير معلومة لأن لا يظن العامي إلا سمع أن المراد بها الجمعة التي تأتلي أسبوعه فيذهب ويقول ستقوم الساعة يوم الجمعة كما جرى ذلك لنا ونحن صغار لنسمع الخطيب يقول تقوم الساعة يوم الجمعة فخرج العامة يقول يوم الجمعة تقوم الساعة فكنا في ذلك اليوم الإنسان في كرب وغم ينتظر قيام الساعة في الجمعة التالية وهذا إذا قرأه العامي لا يفهم فلابد أن يبين للعامة عندما يقرأ عليه هذا الحديث أن يبين أنها ليست جمعة معلومة للآية التي سقناها نعم كل شيء كل عمل فيها فهو أفضل من غيرها إلا أنه تبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تخص بصيام أو ليلتها بقيام تاب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة وحدثنا عمرون الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدان الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد قولنا نحن الآخرون يعني زمنا فإن هذه الأمة هي أخر الأمة السابقون يوم القيامة في جميع الميادين فيقضى بين هذه الأمة قبل الأمم وتوزن عمالها قبل الأمم وتنشر دووينها قبل الأمم وتجود الصراط قبل الأمم وتدخل الجنة قبل الأمم في جميع الميادين القيامة نحن والحمد لله السابقون جعلنا الله وإياكم منه وقوله بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا بيد بمعنى غير غير أن وهي بمعنى غير وزنا ومعنى وقوله أوتيت الكتاب من قبلنا معناه أنه لا يمكن أن يوجد كتاب ينزل على نبي بعد هذا القرآن مقتضى هذا التعبير وقوله ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا أي كتب علينا تعظيمه واحترامه وإقامة شعائره وأعظمها صلاة الجمعة هدان الله له أي وفقنا له ودلنا عليه فالناس فيه تبع تبع فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد فصارت السبت لليهود والأحد للنصارى وهذا من حكمة الله وبيان فضلها على هذه الأمة أنه حتى في الدنيا شاهدنا أننا أسبق منهم في الخيرات فالزمن الفاضل يوم الجمعة أهلنا ثم يلي ذلك اليهود ثم النصارى والترتيب بين اليهود والنصارى ليس الترتيب فضيلة ولكنه ترتيب زمن فإن اليهود أقدم من النصارى نعم نعم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدان الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله لهم فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة في باب فضل التهجير يوم الجمعة وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سوادين العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طوو الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طوية الصحف وحضر الذكر باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة حدثنا أميث بن بستام قال حدثنا يزيدوي عن ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل ثم مات الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام هذا الحديث يدل على أن من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له إلى آخره يدل على أن سنة الجمعة قبلها لا حد له وأنه يصلي ما شاء وظاهره أيضا أنه يستمر في الصلاة إلى أن نحضر الإمام لقوله فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى أفر فظاهر السياق أنه يصلي إلى مجيء الإمام وعلى هذا فلا نهي في هذا اليوم وإلى هذا ذهب الشيخ السلام من ثمي رحمه الله أن من استمر يصلي فإنه يصلي إلى مجيء الإمام ولا نهي قبيل الزوال ولهب بعض العلماء إلى أنه أي يوم الجمعة كغيره وأنه لا صلاة قبيل الزوال لأن الأحديث عام والاستثناء إلا يوم الجمعة ضعيف وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم ياتون ويصلون ثم يجلسون فإذا قارب الزوال قاموا فصلوا فهذا محرم لا شك فيه وذلك لأنهم لم يكونوا مستمرين في الصلاة وفيها أيضا أن من أتى الجمعة على هذه الصفة فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل زيادة ثلاثة أيام فيكون جميع أشرة فإذا أتى الجمعة الأخرى حصل ذلك أيضا إذا أتى الجمعة على هذا الوصل فيزيد في الجمعة الثانية كم؟ ستة أيام ثم الجمعة الثالثة يزيد تسعة أيام وفضل الله تعالى واسع فإذا قال كيف تتداخل قلن ذلك ففضل الله يوتي من يشاء ثم إن الإنسان لا بد أن يعتريه قصور في العمل فلا يكون غامنا أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وفضل ذاتي وحدثنا ملايكة وما أشأ أهل الإفاعة ونجود الملايكة أو أيضا غيرهم وما أكبر أن يمين الشمال يشرح السلام عليكم وكلام معهم يعني أتبع أنهم مجدعون لكن هذا عالم غيبي وآتنا التحدث معهم لا يكون إلا أهم إلا كرامة أو آية للنبي نعم يقول هذا بدعة الشيخ أو الشيخ نعم لا بدعة الشيخ لا أصدر أحد الشيخ لكن بدعة غلط هذا عالم غيبي نعم إذا اقتصر عنه الجنابة أجزى عن الجمعة وإذا اقتصر عنه الجمعة لم يجزى عنه الجنابة ها؟ كيف؟ إيش؟ بالله لأنه يكي لأنه حصل مقصود نعم حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى وستتنى بعض العلماء على عاد الموجود بغسل الجمعة بهذا الحديث ولكن لا حجد فيه لأن الأعمش خالف غيره في هذا وفي أخذ بما وافق الجماعة وهو أن الغسل واجب وقوله من مس الحصى فقد لغى المراد مسه على سبيل العبث بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى