66- كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى فطلع الشمس الصلاة باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط أما الاختصار فنقول من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح وعند قيامها حتى تزود ومن صلاة العصر حتى تغرب لا تعد حتى تغرب وأما بالبسط فهي من الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد الرمح وعند قيامها حتى تزود ومن صلاة العصر حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار الرمح ومن ذلك الوقت إلى الغروب خمسة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تتربى الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فمن مراد بقوله بعد العصر ومن مراد بقوله بعد الصبح يحتمل أن مراد بقوله بعد العصر أي بعد دخول وقتها وكذلك في الصبح بعد دخول الوقت ويكون النهي من وقت دخول الصلاة إلى الوقت الذي يذكر حتى تطلع الشمس وحتى تغرب وظاهر الحديث نعم ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة يعني أن يكون المراد بالصبح والعصر الصلاة وهذا الاحتمال هو المتعين لأنه قد صرح به في ألفاظ أخرى بأن المراد بعد الصلاة صلاة الصبح وصلاة العصر وبقي أن يقال حتى تطلع الشمس وبعد الطلوع بعد الطلوع ظاهر الحديث أنه تجوز الصلاة ولكن سيأتينا أنه لا أنه وقت نهي إلى أن ترتفع قيد الرمح وظاهر قوله نهى عن الصلاة العموم أنه أي صلاة تكون فهو من نهي عنها سواء الفريضة أو النافلة أو صلاة الجنازة أو سجل السهو أو سجل الشكر إذا قلنا إنهما من الصلاة ولكن هذا ليس مقصود بل قد دلت السنة على جواز في عدوات الأسباب في وقت النهي وأن كل صلاة لها سبب فلا حرج أن تصليها وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الراتبة إذا فاتت كما لو فاتته راتبة الفجر فيصليها بعدها بعد الصلاة وكما لو فاتته راتبة الظهر وقد جمع إليها العصر فإنه لا بأس أن يسلي راتبة الظهر بعد صلاة العصر لأن ذلك له سبب وكما لو أراد أن يستخيل الله في أمر نفوت فصلاة السخارة صلي على محمد اللهم أردى هذه الدورة التامة والصلاة لهم شيخ حسن الله إليك ألا ترون في قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم وبالظالمين نعم أن هذا وصف للمنافكين معهم غيرهم معهم غيرهم نعم السماعون لا ها كيف يوجهش نعم مسحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال النوي رحمه الله تعالى في تعريقه على صحيح مسلم قوله عن عبد الله بالمسعود وبالدرداء أنهما قرآ والذكر والأنثى قال القاضي قال المازري يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف من كل منسوخ وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس بثابت عند أهل النقل وما ثبت منها مخالفا لما قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتباسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن وكان لا يعتقد تحريم ذلك وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لألا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآن قال المازري فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف قال ويحتمل ما روية من إسقاط المعوذتين المعوذتين من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن وكتب ما سواهما وتركه وتركهما لشهرة ما عنده وعند الناس والله أعلم هذا كان يري أن تكون منسوخة ولكن فيه نظر قال له قال هذا قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة بها جائزة ولكن لا شك أن ما كان عليها أكثر الصحابة أو لا هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عنه شأن هشيم قال داود حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمرون الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاد بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى حتى تشرق الشمس يعني بدل تطلع في هذا الحديث ما سبق إن شاءت النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد الأصر وفيه أيضا جنيه على شدة محبة عبد الله بن عباس لعمر بن الخطاب رغي الله عنه كما أن عمر أيضا يحبه ولذلك يحضره مجالس الكبار وفيه أيضا دياء على صراحة السحابة بقوله وهو أحبهم وكان أحبهم إليه وهذا لا يعني أن الباقين لا يحبون بل هم يحبون لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراف المفضل والمفضل عليه في أصل وصف وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس حدثنا يحيى بن يحيى هذا صرح يعني المراد بالصبح والعصر الصلاة ليكون مفسرا لما أبهم في الرواة الأخرى وأن ما نقول لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر وعلى هذا فيجوز النفل بين الأذان أذان العصر وإقامة الصلاة وأما الفجر فيجوز كذلك أن يصلي بين الأذان وبين إقامة الصلاة لكن السنة ألا يزيد على رفعتين بل إن نبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عنه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلعوا بقرني شيطان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدى حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب وما قبله أعم منه حيث قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرن شيطان أو بقرني شيطان فأفاد صلى الله عليه وسلم بقول لا يتحروا أن من لم يتحر الصلاة في هذا الوقت وإنما صلى لسبب معلوم فلا بأس ووجه ذلك أن الرجل إذا تحر الصلاة في هذا الوقت صار مشبه للكافرين الذين يستجون عند طلوع الشمس وعند غروبها فإذا كان للصلاة سبب زال هذا المحروب إذ أن الصلاة في هذا الحال أي فيما إذا كانوا نكتب تسند إلى إلى السبب ويتبين فيها جليا أنه لا مشابه وأنه لو لا هذا السبب ما صلى وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام بن تنمية وهو مذهب الشافعي ويحدي الروايتين عن الإمام أحمد أن كل صلاة ذات سبب فإنه ليس عنه نهي صلها متى وجد سببه سواء كانت تحييث المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة في أمر نفوت أو ما أشبه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نوعي من الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تمي من الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نوعي من الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تمي من الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله عبد الله بن وهد عن موسى بن علين عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهنين ما سبق يفسر أيضا أنه لا صلاة بعد صلاة العصر وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الشاهد يعني النجم لأنه إذا غابت الشمس بدلت النجوم يكون بمعنى طوله حتى تغرب الشمس نعم لا الظاهر له إدراش حتى هو عندنا مقوس عليه نعم لا صلاة بعد الفجر نعم هذا نفل ليس بمعنى نعم هذا نفل المشروع إن صح الحديث فوقفوه نفل المشروع لا صلاة بعد الفجر إلا سجد الفجر يعني لا يشرع صلاة إلا هذا وأما ما كان له سبب فلا بأس شيء قال هنا إذا غاب حديث الشمس فأخير الصلاة حتى تغرب ليس بمعنى الشرعية كيف قال هنا إيه وإذا غاب حديث الشمس فأخير الصلاة حتى تغرب نعم كام الشرعية مرتبع على كل حرس الشمس نسبة للإغطار بلى لكنه مراد الرسول عليه صلاة النافئة أما صلاة الفريضة ما بعد داخل وقته حتى الآن نعم كيف قال هنا إذا غاب حديث الشمس يعني لو أن الإنسان راقب الشمس هل أما غاب حاجبها الأسفل نعم قال من يصل إن هذا لا يجهد هذا منهي عنه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وه عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تمين الشمس وحين تضيه الشمس للوروب حتى تغرب من هذا الحديث فيه زيادة ما سبق وهو قبر الإنسان في حديث عقبة يقول ثلاث ساعات النهان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلموا أن الساعات في اللغة العربية ليست هي الساعات الاصطلاحية الآن بل هي الأزمان فساعة يعني زمان ويكون طوله وقصره بحسب ما دلت عليه النصوص ففي يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الخامسة وما بين ذلك هذه الساعات ليست هي ساعاتنا بل هي أزمان وأوقات تقدر من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام بخمس ساعات يعني تقسمها على خمسة ومثل هذا الحديث ثلاث ساعات السالون حين تطلع الشمس بازمة حتى ترتفع ولم يبين هنا مدى ارتفاعها ولكنه بأحديث أخرى حتى ترتفع قيدرون أي نحو متر وربع تقريبا وهذا القدر يقارب ربع الساعة من حتى الزمن ما بين الربع إلى الثلث والحكمة من ذلك بالنسبة للصلاة أن الكفار إذا طلعت الشمس جعلوا يستجون لها فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين عن الوقت التي يسجد فيه المشركون للشمس الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس يقوم قائم الظهيرة يعني منه يقف الظل أو يقوم قائم الظهيرة يعني لشدة الحر حين ترمض الفصال قائم الظهيرة يكون مقدار خمس دقائق إلى سبع دقائق قبيل الزوال وقول حتى تميل يعني حتى الزوح الثالث وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال بعضهم حين تضيف الشمس للغروب أي حين يغيب حاجبها الأسفل فيكون مدة هذا الوقت ما بين شروع قرنها الأسفل في الغروب إلى أن يتم غروب قرنها الأعلى وهذا كما حدثنا بعض المؤذنين الذين كانوا أذنون في المنارة سابقاً يتراوح ما بين دقيقة نصف إلى دقيقتين إلا ربع تقريباً يعقصيك ولكن الصحيح أن مراده صلى الله عليه وسلم من قوله حين تضيف حين يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح من أجل أن تتساوى مع أنهي حين طلوعه وهذا إذا بقي عليها ربع ساعة أو ثلس ساعة هذه ثلاث ساعات نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها ونهى أيضاً أن تقبر فيها الأموات وهذا علته لا نعقلها يعني لماذا لا يدفن الميت ما بين طلوع الشمس إلى أن ترتفي عقيد الرمح لا ندري الله أعلم لماذا لا يدفن عند قيامها حتى تزول لا ندري لماذا لا يدفن إذا تضيف الغروب حتى تغرب لا ندري المهم أننا لو وصلنا بالميت إلى المقبرة والشمس قد بدى حاجبها طلوعاً فإننا ننتظر حتى ترتفي قيد الرمح ثم ندفن ولا ندفن من حين أن نصل لأن الرسلنا هندع عن ذلك ولا ندري أن لا ذلك يكون عذاباً للميت أو ألماً أو ما ندري الله أعلم وكذلك عند قيامها حتى تزول والثالث إذا بقي على الغروب نحن ربع ساعة ونحن وصلنا إلى المقبرة الآن نقول انتظر إلى أن تغرب الشمس هذا ما أفادوا حديث عقبة بن عمر رضي الله عنه ثم أعلم بعد أن انتهينا من ذكر الأوقات المنهي عنها أن المنهي عنه إنما هو النفل الذي ليس له سبب هذا القول الراجح المنهي عنه في عدة أوقات النفل الذي ليس له سبب وعلى هذا فالفريضة إيش لا نهي عنها تقضى ولو في هذه الأوقات والنفل ذو السبب يفعل ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في ميناء فإذا برجلين لم يصلي فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال صلينا في رحالكما قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم مع أن الوقت بحقهما وقت وقت نهي لكن هذا له سبب ويؤيده أيضا قوله لا تتحرّوا الصلاة وما كان ذا سبب فإن فإن الإنسان إذا قام به لا يعد متحرّيا ويجل لذلك أيضا أن أدلة النهي أي أن أدلة النهي عموماتها غير محفوظة وحديث النهي عموماتها محفوظة نعم أن عمومات النهي حديثها غير محفوظة وأن ذوات الأسباب حديثها محفوظة ومعنى محفوظة أي شيء لا أخذ أنت ما معنى محفوظة نعم الحريثة الواردة في النهي غير محفوظة والحريثة التي فيها الأمر بدوات الأسباب محفوظة لا المحفوظ هنا بمعنى الباقي على عمومه وغير المحفوظ ما دخلوا التخصيص فأنتم الآن عرفتم أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر محفوظ ولا غير محفوظ غير محفوظ لأن الرسول قال للرجلين الذين يصلي الفجر قال إذا أتتهم المسجد فصلي معهم فهذا غير محفوظ فكون العموم غير محفوظ يدل على الضعف في عمومه حتى إن بعض الأرسوليين قال إن العام إذا دخله التخصيص بطل عمومه لأن دخول التخصيص فيه يدل على أن عمومه غير مراد فيكون ما لم يذكر متردداً بين إراجة الدخول وعدم الإرادة وما كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون دليلاً إذ أن الدليل إذا دخله الاحتمال فطلبه الاستدلال لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي عمومه فيما لم يخصص يعني بقي على عمومه إلا ما خصوا الدليل وقد رجح هذا القول شيخ ألسان بن تيمي رحمه الله واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وإن هم المحققين وهم أذهب الشافر وروايه عن أحمد أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النحي وبناء على ذلك لو دخلت المسجد بعد سعة العصر وأنت على وضوء تصلي أو لا ليش لأنها سبب ولو توضعت بعد العصر لصلاة المغرب والمغرب قريب تصلي سنة الوضوء أو لا تصلي لأنها ذات سبب ولو تذكرت أن عليك فريضة بعد العصر تقضيها أو لا تقضيها مع أنها فريضة لكنها ليس فريضة في هذا الوقت بالذات إذ يجوز أن تؤخرها لو لا أجوب القضاء على الفور نعم شيخ بارك الله فيكم رجل صلى العصر بعد فات الجماعة مفردا ثم لما أنهى صلاته أقيمت جماعة أخرى ثانية ليست الأولى هل نقول الآن لو مشرأت أن تلتح في جماعة ثانية أما نقول هذا ليس من هذه الصحابة ما كانت أولا إذا كان أقاموا الصلاة وأنت بالمست فأصلي معهم لا بأس لست الأنبياء سبب إذا أتيتهم هذا أنهم أتوا نعم لا هذا بناء على الغالب نعم بعض العلماء حمل الحديث أن نقبر موتنا قال يعني لا يتعمد أن يقبر الموت في وقت النهي أما إذا جاء هكذا بدون تعمل نعم ما هو صحيح الحديث عام سواء انقصدنا أو لم نقصد وما دام عاما ونحن لا نعرف العلة حتى نخصصه بما نفهم هو يبقى على عمونا وهي إيش لا تحرر الصلاة إيه هذا الصلاة الصلاة أوسع عن القبر ولهذا الصلاة تعم ما بين صلاة الفجر إلى طلع الشمس وما بين صلاة العصر حتى تطييف الغروب وهذا لسا في نهي نهي عن القبر نعم أنه كان يزمن أربع ركعات قبل الظهر أنه كان يزمن أربع ركعات يزمن؟ هذا ورد في نصر يزمن ولا يزمن؟ يزمن يزمن؟ نعم غريبا أضفه إلى اقتضاء إذا اقتضاء الصلاة المستخدم لما هذا فيسيرك نعم المهم المهم أنه كان يزمن أربع ركعات قبل الظهر قال بعض العلماء أن هذه ركعات الأربع ليست فيه سنة الظهر نعم ليست فيه سنة الظهر والسؤال الآن هل هناك وقت يسمح بصلاة هذه الوكعات في ذلك الوقت مع أن وقت الظهر يبدأ من بعد الزواج وإذا صلىها قبل الظهر فإنه يكون يصليها في وقتنا أشكل عليه هو الحديث الذي فيه الأربع الذي قبل الظهر ليس بينهن تسليم وهذا ضعيف الحديث ليس فيه صحيح أما هذا الحديث الذي ذكرت هذا ما سمعته إلا الآن إلا هو ضعيف كان هذا هو فهو ضعيف نعم إيش؟ نعم تقريبا أحسن هذاك رمح النخل رمح النخل هو اللي طويل بعض النخل إلى السقف لكن نضم هذا الذي مع المقاتل باب إسلام يامد بن عبسة حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النظر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شدد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثناء عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمر بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياء جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرف به شيء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه صراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهلم فإذا أقبل الفيء فصلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشي منه ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمر بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمر بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يُعطى هذا الرجل فقال عمر يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك هذا الحديث طويل وحيد فواعي منها قال عمر بن عبسة كنت أنا كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على الشيء وهم عبدون الأبثاء وهذا من دلالات الفطرة على أن الشركة بالله عز وجل ليس بالشيء وأنه ضلالة ولكنه لعله والله أعلم كان يتحرى أن يبعث نبي يخرج الناس من الظلمات إلى النوع يقول فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه وهذا من علو همتي وشده حزنه لأن ظاهر الحديث أنه منحين أن سمع رحل الراحل وقعد عليها واتجه إلى مكة لينظر ما هذا الذي سمع أم الخبر فقد انت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخفيا ماذا بعده؟ جرآه جرآه عليه قومه رسول عليه مستخفيا لأنه يخشى من قريش ولهذا أردفه بقوله جرآه عليه قومه يعني أن قومه ذو جراءة عليه بالأذية والتضليل والتكذيب وغير ذلك مما هو معروف في السيرة فتلطفت نعم فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة تلطفت يعني مشيت بخفية كقوله تعالى فلننظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف يعني لأكل لطيفا حتى لا أشعر في أحد لطيفا في هيئته في مشيته في ثيابه حتى لا يعرف ويقال من هذا وما شأنه حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي وهذا من صراحة العرب يعني كأنه يقول وش أنت أيها الرجل ما أنت ما شأنك قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلا له إلى آخره يعني ما صفة هذا النبي وما عمله وما حاله فأخبره قال فقال نعم فقال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسله قال أرسلني بسرعة الأرحام وكس الأوثان وأن وحد الله لا نشرق به لو قاد قائل إن سرعة الأرحام في القرآن الكريم تأتي بعد إخلاص العبادة ونفي الشرك فإن الله تعالى في سرعة الإسراء ذكر أولا عبادة الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبد إلا إله ثم حق الوالدين ثم حق القرابة وآت ذا القربة حقه فهنا بدأ بسرعة الأرحام كأنه يريد أن يعلم عمر بن عبسة بأن قومه لم يقوموا بهذا الواجب الذي هو صلة الرحم ولهذا قال الرسول عليه قال الله لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني لكن أريد منكم أن تودوني لقرابتي تعون من الرسالة أنا لا أطلب منكم أجرا أنا أريد أن تودوني لأني قريب ولكن كانوا وهم أقرب الناس إليه كانوا أشد الناس عداوة له نسأل الله العافية فالظاهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بسرعة الأرحام هنا للتنديد بما عاملته به قريش وأنهم قطعوا الرحم والرحم هم القرابة وهم من تجتمع بهم في الجد الرابع هؤلاء هم القرابة ومن سوى هم قريب لكنه لا يطلق عليهم القرابة ولهذا قال العلم إذا أوصى لقرابته فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه يعني الجد الرابع يقول كسر الأوثان كسرها معنويا أو حسيا نعم كلاهم كسرها كسا معنويا بحيث يذمها ويصبها ويحذر منها أو كسرا حسيا إن قدر فيجمع بين الأمرين قال وأن يوحد الله لا يشرك به شيء يوحد الله يعني في أي شيء فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسمى والصفات توحدها عز وجل تعتقد أنه واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته قلت له فمن معك على هذا يعني هل تبعك أحد من الناس قال حر وعبد ما معه لا رجلان فقط حر وعبد ولم يذكر زوجه خديجة رضي الله عنها مع أنها هي من أول من آمن به إن لم نقل هي أول من آمن به لأنه فهم من السؤال أن المراد من معك من الرجال الذين يدودون عن الحماء ويقاتلون الأعداء قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فأبو بكر رضي الله عنه الصحيح أنه أول الناس الإسلام وأنه قبل علي بن عبي طالب وغير هو أول الناس وبعض العلماء قال من الغلمان علي أول الناس الإسلام من الغلمان علي ومن الرجال أبو بكر ومن الألقاء بلال لكن الصواب أن أول الناس أول رجال إيمانا على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه فقلت إني متبع قال إنك لا تستطيع ذلك إني متبعك جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار نعم وقفنا على إنك لا تستطيع ذلك وقفنا على قوله إنك لا تستطيع ذلك من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فإن المطلوب منه أن يختفي وذلك لأن لا يعارض بما يقضي على دينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك وعما مجابهة العامة بما يخارف ما هم عليه فهذا ضرر ولهذا كان نبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى الله كان مستخفيا مستخفيا مستخفيا مسترا ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يكلف بأكثر مما يستطيع بقوله إنك لا تستطيع ذلك ولكنه قيد قال يومك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس إلى آخر ومن فوائد هذا الحديث أن الصلوات وغيرها من الشعائر الإسلام لم تفرض حينئذ لأنه لم يخبره بشيء ولكنه قال أرجع إلى أهلك وإذا سمعت بي فأتي إلي ومن فوائد هذا الحديث حرص عمر بن عبسى رضي الله عنه على تتبعي أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصل إلى مقصوده وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فجعلت أتخبر الأخبار يعني أبحث عنها ومن فائد هذا الحديث جواز تسمية المدينة بيثرب لقوله قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة وأمر بن عبسى يحدث به فيما يظهر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا على سبيل الجواز والصحيح أنه يكره أن تسمى بيثرب حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هنا قال يقولون يثرب وهي طابة تنفي الخبث عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تسمى يثرب وأصل يثرب من التثريب وهو اللوم والمعاتبة لقوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم أي لا لوم ولا معاتبة فتسمى طيبة وطابة والمدينة وتقيد بالنبوية لألا ترتبس بغيرها وإلا فإن المدينة إذا أطلقت فالمراد بها المهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الكتاب إذا أطلق عند النحويين فالمراد به كتاب السيبوي فعل فيها للعهد الذهني ومن فوائدها إيش؟ نتكلم ومن فوائد هذا الحديث جواز تستر الإنسان بذكر الاسم المجرد البعيد عن التهمة حيث قال ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة مع أنه رضي الله عنه كان مؤمناً به ولم يقل ما فعل رسول الله أو نبي الله ليبعد عن نفسه التهمة ولعله أيضاً خائف ومنه قول مؤمن آلف العون لآلف العون وهو يكتم إيمانه قال أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربه فهذا المؤمن لم يقل أتقتلون موسى رسول الله مع أنه يؤمن به لكن قال أتقتلون رجلاً بصفة النكرة والنكرة تفيد الإطلاق من أجل أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فشهد له الآن شهد بالتوحيد حين قال ربي الله وشهد بالرسالة حين قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم فاستكمل الإسلام لكنه رضي الله عنه ورحمه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه لأن آل فرعون في ذلك الوقت الأوم السيطرة فقال رجل مؤمن أتقتلنا رجلاً مؤمناً أن يقول ربي الله ومن فائد هذا الحديث أن الناس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صاروا يسرعون في القدوم إليه لقوله والناس إليه صراع وهذا من عطف قلوب العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عطفها هو الله فجاء الناس أتون عليه بسرعة وتسابقون حتى انتشر الدين الأسلامي بهذه المدهة الوجيزة ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم مما أراد به قوم وقد أرادوا قتله بقول الله تعالى وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوه لأنهم تشاوروا فيما بينهم في دار الندوة وهي مجتمعهم للتشاور ماذا يصنعون بالرسول عليه الصلاة والسلام يقتلونه يحبسونه يخرجونه فأشر عليهم الشيطان بأن يجتمع عشرة رجال شبان من قبائل شتى من قريش فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل وتعجز قريش أن تأخذ بدمه ثم ترضى بإيش بالدية فقالوا هذا الرأي وصمموا على هذا لكن الله سبحانه وتعالى منعه منعه منهم وقد ذكر في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم وهو يذر على رؤوسهم التراب ويقرأوا قول الله تعالى واجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا وهذا كقول اليهود إنهم قتلوا عيسى وصلبوا يعني هؤلاء هموا بقتل رسول عليه الصلاة والسلام وأخذوا من كل قبيلة من قريش رجلا شابا جلدا معه سيف بتار لألا يضي عدمه في القبائل فتعجزوا بن هاشم عن مقاومتهم لكن الله أنجاه فعرف الناس أنه سينتصر ومن فائد هذا الحديث قوة ذاكرة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لما سأله عمر بن عبسة أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة ومن فائد هذا الحديث أن عمر بن عبسة رضي الله عنه كان حريصا على العلم لأنه قال أخبرني مما عما علمك الله وأجهله فهو مع حرصه على العلم عرف قدر نفسه بأنه جاهل وإنما وصف نفسه بالجهل لأن هذا هو الواقع فإنه يجهل أمور الدين وإغراءا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لأنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل ثم سأله عن الصلاة ففيه دليل على أن أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلق الشمس حتى ترتفع وهذا يوافق ما سبق أن النهي إنما يتعلق بإيش بالصلاة لا بالوقت ومن فائد هذا الحديث أن الشيطان يجعل قرنيه عند ضلع الشمس عند الأفق حتى تطلع الشمس من بينهما فإذا رأى الكفار سجدوا لها فيتمنى في نفس الشيطان أنهم سجدوا له لأنها طلعت بين قرنيه ويقول نعم ومن فائد هذا الحديث سفاهة عقول قبل أن نتعدى هذه الفائدة إذا قال قائل كيف تطلع بين قرنيه فجوابنا أن نقول هذا من أمور الغيب والواجب علينا نحوها إيش التسليم دون السؤال عن الكيفية فالله أعلم مع أنه من الممكن أن يجعلها تطلع بين قرنيه الإنسان يستطيع أن يجعل الشمس تطلع بين أسبوعي فكيف عاد قرنيه الشيطان ونحن ما نعرف مسافة ما بين قرنيه الشيطان عادنا الله وإيكم ومن فائدها الحذر من التشبه بالكفار ولا سيما فيما يعتقدونه قربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت معاهم صلاة عبادة وطاعة والمؤمن لن يصلي للشمس أبدا لكن لأن لا يقع التشبه بالكفار ولا سيما في أمورهم التي يعتقدونها دينا ويتفرع على ذلك ما هو في وقتنا الحاضر من فعل بعض الصفهاء الجهلاء من احتفالهم بعيد الكفار الكرسم صغيرة فإن هذا حرام بالأشك بل قال بعض العلماء إنه يخشى أن يكون من الكفر لأن الرضا بشعاء الكفر رضا بالكفر وإلا فكان واجب أن نمقتها وأن نحذر منها أما أن نشاركهم في هذه العياد ونهنئهم ونقدم لهم الحلوى والأطعمة الشهية فهذا لا يجوز بلا شك حتى نرى أنه لو أهدوا إليك بهذه المناسبة فلا تقبل لأنك إذا قبلت اطمأنوا وقالوا قد رضي بما نحن عليه ومن فوائد هذا الحديث سفاهة الكفار بسجوده من الشمس لقول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واستجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فهل الأولى هل الأولى عقلا أن يسجد الإنسان للخالق أو للمخلوق للخالق ولهذا قال واستجدوا لله الذي خلقهن فهن مخلوقات لا يسوغ أن نجعل لهن حظا من بعدة الله ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الضحى ليس لها عجد معين وأنها تدخل إذا ارتفعت الشمس قد رم يدخل وقتها لأنه قال ثم صلي حتى يستقل الظل بالرم وهذا يشمل استغراق الوقت بالصلاة أو أن يصلي في أي جزء من هذا الوقت فالصحيح أن صلاة الضحى أقلها راكعتان ولا حد لأكثرها صلي ما شكت إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوال ومن فوائد هذا الحديث أن وقت النهي في وسط النهار قليل لأنه إذا استقل الظل بالرمح ولأسيما في أيام الصيف فإن الوقت قليل جدا ولهذا يقدر بخمس أو سبع دقائق فقط ومن فوائد هذا الحديث تحريم الصلاة عند استقلال الشمس بالرمح يعني قبيل الزوال لا تصل لأنه وقت نهي ومن فوائد هذا الحديث أن النار تسجر في هذا الوقت عند استقلال الظل بالرمح لأنه اشتداد الحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرل بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أقبل الفيء وهو الظل ارتفع النهي لقوله فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهولة محظورة حتى تصلي العصر وفيه أيضا ما سبق من أنه من أن للإنسان أن يصلي كل الظهر أي كل ما بين الظهرين له أن يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصلاة إلى وقت العصر ومن فوائد هذا الحديث أن وقت النهي في آخر النهار يدخل بصلاة العصر لا بوقتها لقوله حتى تصلي العصر ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الصلاة قرب الغروب لقوله حتى تغرب الشمس لأنها تغرب بين قرن شيطان وحينئذ يستجعها الكفار لكن دلت الأحاديث السابقة أن النهي يدخل من حين من حين صلاة العصر فإذا قال قائل أليس الكفار يستجون لطلوعها قلنا بلى سيقول فما بالهم يستجون لغروبها نقول يستجون لطلوعها تحية واستقبالا ويستجون لغروبها وداعا ومن فوائد هذا الحديث بيان فضيلة الوضوء وأنه سبب لمحو الخطايا وأن طهارة الباطن تابعة لطهارة الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كلما طهر شيئا من أعضاء الوضوء غفرت له خطايا ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل ما استرسل من اللحية من قوله خرضت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء وقد اختلف العلماء ورحمهم الله في المسترسل من اللحية هل يجب غسله أو لا فمن علماء من قال إنه لا يجب كالمسترسل من رأس فإن المسترسل من رأس لا يجب مسحه فكذلك المسترسل من اللحية لا يجب غسله ومن العلماء من قال بل يجب غسله لأن لحية من الوجه فإن الوجه ما تحصل به المواجهة وأما مسترسل شعر الرأس فلا يجب مسحه لأن الرأس مأخوذ من الترأوس وهو العلو وما نزل من الرأس إلى الرقبة فإنه ينزل عن رتبة العلو فلذلك وجب تطهير ما استرسل من اللحية دون ما استرسل من الرأس الراجح أنه يجب أنها من الوجه ومن فوائد هذا الحديث اطلاق الشيء على قرينه لقوله الله خرت في الرأس الله خرت خطايا رأسه من أطراف شعاره مع الماء ومن المعلوم أن الرأس إذا مسح لا يخر الماء منه لا يخر الماء إلا إذا غسل ولكن أن الشيء يطلق على قرينه وإن لم يكن حقيقة فيه فالرأس يمسح والمسح كما تعرفون أن يبل الإنسان يده ثم يمرها على رأسه وهذا قطعا لا يكون فيه شيء من القطرات الماء لكنه لما قرن بما فيه القطرات أطلق عليه ذلك ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن لمن توضى أن يصل وتسمى هذه سنة الوضو ولكن هل تسن حتى في وقت النهي الجواب نعم على القول الراشح لأنها من دوات الأسباب وقد قدمنا أن جميع دوات الأسباب تفعل وقت النهي ومن فوائد هذا الحديث تشبيه الشيء بمثله أو بما يماثله لسببين السبب الأول التأكيد والثاني التقيب بقوله خرج كيوم ولاته أمه وبإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام من يقول إلا خرج نقية من الذنوب لكن تشبيه هذا بيوم ولدته أمه يكون أبلغ وأبين لأنه من المعلومة أن الإنسان إذا ولدته أمه ليس عليه ليس عليه أي ذنب نعم وفي هذا الحديث تأكيد الخبر بما يطمئن السامع لأن أبا أسامة قال له انظر ما تقول نعم كيف؟ لأن أبا أمامة قال العمر انظر ما تقول في مقام واحد ثم إن عمرا أكد هذا وأنه يقول إنه سمعه من رسول الله صلى الله وسلم أكثر من مرتين أو ثلاث بل سبع مرات نعم ولا أن الرجل فهل يقال مثلا في حديث حج يعلم أو أنه لا يشترك أن آمن الرجل آمن من حين لاقاه من مكة معلوم من أنه لا يمكن إيمان إلا لبت شهر أو أنه لما كان معلوما لم يتكلم عليه اقتصر يعني فيه اقتصار نعم قال يستداد الحديث كذلك على وجوب مسح المستلسل من الرأس كيف ذلك لأنه العبارة واحدة يقول إلا خرط خطايا رأسه من أطراف شعب نعم معلمة نعم لكن لما قلنا إن هذا فيه تجوز وأنه ليس هنا القطرات أصلا لا للمرتفع ولا للنازل في مسح الرأس صار ضعيف في الحقي باللحلة نعم محمد الشمس تطع من بين أبناء الشيطان هل يفهم أن الشيطان حجمه كبير؟ طيب لا ما تقول في أصابعك لو قلت هكذا عن قلوع الشمس وهذاك ما أعيد لهذا يعني ما يدل إن درأسه كبير ولو كان رأسه يبيكن أكبر من الشمس كان يصير كبرى الأرض ملايين نعم ناصر مهري نعم طيب أنا أريد أن تأكد ما فيه دليل إلا حديث ضعيف ليس فيه دليل إلا حديث ضعيف لكن شيخ السامر رحمه الله استدل لذلك بأن الصحابة الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاؤوا الجمعة يتنفلون حتى يخرج الإمام وقال إن هذا أم شائع بينك وهذا يحتاج إلى ثبوت ذلك بالنقل نعم يبقى على الأصل ولكن ما يفعله بعض الناس اليوم إذا بقي على خروج الإمام نحو عشر لقائق وقام يصلبه هذا غلق هذا لا ينطبق لا ينطبق لا على قول الشيخ الإسلام ولا على المشهور من المدهب لكن أنطبق على قول الشافعي رحمه الله إنه لا نهياء في يوم الجمعة نعم أربعة أربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيم قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تحرى طلوع الشمس وغروبها وحدثنا حسن عن حلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك وهمت عاش رضي الله عنها لأنه أطلق لا صلاة بعد صلاة العصر أو لا صلاة بعد العصر وهذا يقتضي انتفاع الصلاة سواء عن طريق القصد والتحري أو لا فبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها فإما أن يكون هذا لقض النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحروا كما يدل عليه السياق الثاني لا تتحروا طلوع الشمس وإما أن يكون هذا مما فهمته بأن النهي إنما هو عن التحري ولكن يقال إن قول عائش رضي الله عنها إن عمر وهم لا يحتاجوا إليه لأن عمر روى ما سمع لا صلاة وهو عام ولكن وليس هذا أول حديث يرد عاما ثم مخصص فيقال إن الرسول قال لا تصلوا وقال المرأة لا تتحروا فيحمل مطلق كلامه الأول على كلامه الثاني ويقول النهي في قول لا صلوا أو لا صلاة يعني على وجه التحري وأما ما له سبب فلا بأس به وهذا أعني أن النهي خاص بمن تحرى لا بمن صلى لسبب هو اختيار الشيخ السلام المتهمين رحمه الله وهو الحق أن النهي عن الصلاة التي لس لها سبب وأما ما له سبب فلا نهي عنه وعائشة رضي الله عنها لثقتها بنفسها وعلمها أحيانا تنكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تسمعه منه كما أنكرت قطع المرأة للصلاح وقالت أتشبهوننا بالكلاب رضي الله عنها وأعفى عنها والواقع أننا لم نشبها بالكلاب ولقد فضل الله بني آدم على كثير من عباده المؤمنين بل هي رضي الله عنها أفضل نساء هذه الأمة مع خديجة ولكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق والمرأة تقطع الصلاة كما يقطعها الكلب الأسود والحمار واستدلالها لإنكارها بأنها تنام معترضة بين أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تنسل لا وجهة لأن الذي فيه قطع الصلاة هو المروء وليس المكوث والمطج بين يدي المصلي لم يمر بين يديه وإنما هو ماكد بين يديه ومثل هذا الحديث توهيم عمر رضي الله عنه لا يحتاج إليه لأن الجمع ممكن ومتى أمكن الجمع فإننا لا نوهم الراوم نعم الله إليك يا شيخ قوم من الأوسلم لا تتحرق بروعة الشمس لا تتحرق الصلاة بروعة الشمس على غروبة فتصلوا عند ذلك نعم حمل التحرق على أنه يصلب من سبب فلا يكفل أفضاء إنه إذا فهم وتنفل من غيره يعني نعم نعم حتى في هذه الصورة إذا لم يكن سبب ظاهر فمن رأاه ظن أنه يتحرى هذا الوقت ولو كان في بيت الحكم إذا كانت خفية تعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب معرفة الركعتين التي كان يصليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر حدثني حرمالة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهو قال أخبرني عمر وهو بن حارث عن بوكير عن كري بن مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمه أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها عندنا وكنت أصرك مع عمر بن الخطاب الناس عنها عليها ولا اختلاف نسخ غريب قال كريب فدخلت عليها وكان في بعض النسخ وفي بعضها وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها قال النوم وكلاهما صليح صحيح ولا منفات بينهما وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع الضرب والعالم كان يضرب من بلعهم نهي ويضرب ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب نعم قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال قال يا ابنة أبي ميه سألتي عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان حدثنا يحيي بن عيوب وقتهبة وقتهبة نبدأ الشرح هنا اقترحنا واتبعنا أخيرا نتكلم عن الحديث في أول السياق من المعلومة أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ثم كان يصل بعد العصر وظاهر هذا التعارض ظاهر هذا التعارض إذ كيف ينهى عن شيء ثم يفعله ومن المعلومة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نهى عن شيء كان أول من يتركه وإذا عمر بشيء كان أول من يفعله فما موقفنا من هذا التعارض نقول موقفنا أنه إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإن أمكن الجمع بينهما فهو الواجب ووجه الوجوب أن قوله سنة وفعله سنة وإذا أمكن الجمع بينهما فقد عملنا بالسنتين جميعا وحينئذ لا نرجح أحدا شيئا على الشيء فإن لم يمكن الجمع فإننا نقدم القول لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل إذ أن الفعل يحتمل أن يكون لسبب لا نعلمه وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بأنه قضية عين لا عموم لها فقد يكون رسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء لسبب لا نعلمه ونحن مأمورون بأن نمتثل ما قال أما ما فعل إذا كان يعارض القول فإننا لا نعارض به القول وهذا له أمثلة كثيرة لكن أكثر ما مثل به بعض عهل العلم يمكن الجمع بينهما فمن ذلك مثلا حديث أبي أيوب لا تستقبل طبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقها وغرب هذا عام وابن عمر رعاه يوما يقضي حاجته مستقبل الشيء مستدبر الكعبة فهل نقل إن في هذا تعارضا تعارضا أم ماذا نقل نعم بعض العلماء قال إن بينهما تعارضا وإننا نقدم إيش القول فنقل يحرم حال قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنياء لماذا قالوا لأن القول دلالته على العلم مواضحة والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه نسي يحتمل أنه لا يتمكن من مخالفة اتجاه المكان المهم له احتمالات فنقدم إيش القول ولكن الصحيح أن الجمع ممكن وذلك لاختلاف الحالين بين العموم وبين الحصوص الفعلي فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر الكعبة في بنيان في بنيان وقبح الاستدبار في البنيان أهون من قبحه في الفضاء وعلى هذا فنقول إذا كان في البنيان جاز الاستدبار وإذا كان في الفضاء لم يجوز وهذا جمع وأما التعدي إلى أن نقول إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال ونقول إنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان حال قضاء الحاجة فهذا فيه نظر لأن الواجب أن يقتصر على أدنى ما يكون به التخصيص والذي خصص العموم عن إذا بيوب هو أنه كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة فلا نجاوزه لأن لدينا عموما فلا نخرج عن الصورة التي حصل بها التخصيص هل من جهة أخرى أن استقبال القبلة أقبح من استدبارها قص ذلك فيما لو أن إنسانا جلس يقضي حاجته أمام الناس مستقبلا لهم بوجهه وآخر جلس أمام الناس مستدبرا لهم أيهم أقبح الأول أقبح فعلى كل حال هنا نقول أنك للجمع ولا تعارض ومن أخذ بعموم أبي أيوب وقال إن عموم القول مقدم على خصوص الفعل فهذا حق لك متى إذا تعذر الجمع أما إذا أمكن فرق كل سنة هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وصلاه فماذا نعمل هل نقول إن هذا مستثنى أو نقول هل من خصائصه أم ماذا من هنا وقع الإشكال عند الصحابة رضي الله عنه منفسهم كان ابن عباس وعمر رضي الله عنهما وعن العباس كانوا كانا يضربان الناس عليها إذا رأوا أحد يصلي العصر ضربوه لماذا نعم بعد العصر إذا رأوا أحد يصلي بعد العصر ضربوه لماذا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام وإذا لم يرتدع الإنسان إلا بالضرب ضرب حتى يستقيم على أمر الله وأحيانا على اللفظ الآخر يصرفون الناس ولا منافات كما قال النبي رحمه الله لأنهم يصرفون الإنسان أولا فإذا أصر على أن يصلي ضربوه فالصرف أولا والضرب ثانيا وهذا هو المطابق للحكمة أنه متى أمكن استقامة الإنسان بلا ضرب فإننا لا نضرب لأن المقصود من الضرب إلزام الإنسان بما يجب عليه ففي هذا حديث ثوائد منها جواز الاستنابة في العلم لأن ثلاثة من الصحابة وهم عبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن أزهر والمسبوع بن مخرمة استنابوا مولا من الموال من؟ عكريب كريب كريب نعم كريب مولا بن عباس فدل ذلك على جواز الاستنابة في العلم وهذا أمر لا يحتاج إلى أقل الدليل لكثرة ما ورد في هذا الباب وفيه أيضا جواز تحميل السلام على الأنثى بأن يقول أقرأ فلانا من السلام وقل لها كذا وكذا ولكن هذا بالشرط أن لا يكون في ذلك فتنة فإن كان في ذلك فتنة فالعدول واجب ومن فائد هذا الحديث أن كون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون أم المؤمنين دليل على ساعة علمها رضي الله عنها ولا شك أنها من آلم الصحابة لا سيما فيما يتعلق بأمال السر أي بالأعمال التي تكون في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فإن زوجاته أعلم الناس بذلك وفيه أيضا من الفوائد فيه من الفوائد رد العلم إلى من هو أعلم لكن إلى من هو أعلم في تلك المسألة الخاصة وإن كان الذي رد أعلم من المرجود إليه في مسائل أخرى يؤخذ من أن عائشة ردت العلم إلى أم سلمة وعائشة أعلم من أم سلمة لا شك لكن في هذه المسألة بخصوصها أم سلمة أعلم لأنها أرسلت الخادم الجارية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله وكأنها حدثت عائشة بما جرى وفيه أيضا طلب السند العالم كيف طلب السند العالم؟ يعني أنه إذا لم يكن واسطة بينك وبين من نسب إلى الخبر فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه واسطة وإذا كان بينك وبينه واسطة فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه ثلاث وسائل وجه ذلك أن عائشة أم المؤمنة رضي الله عنها أرادت أن يأخذ ممن روى الخبر مباشرة أن يأخذ كريب ممن روى الخبر مباشرة وهذا من علو الإسناد ولا شك أنه كلما على الإسناد عددا كان أقرب إلى الصحة ووجه ذلك أن احتمال خطأ الاثنين أكثر من احتمال خطأ الواحد طيب ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الجمع بين الأخبار إذا تعارضت لأن الأخبار دين يدين العبد به ربه يعني الأحاديث ما يقول عالمي إن أخذت به وإلا خقده كلك عذر ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشعره بفعله فهو دين يجب التحقق فيه والنظر فيما يظاهر التعارض حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة نعم ووجه ذلك أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم يصلي وهذا موضع إشكال موضع إشكال ولكن هل هذا السؤال اعتراض أو استعلام استعلام استعلام ولا اعتراض ما هو الدليل قرينة الحال ما في إشكال قرينة الحال تبعى لأن قصدها الاستعلام ما هو الاعتراض لكن لو أفعل أنا شيئا وأنا نهن عنه قفز من الناس من يقفز وكيف تنهى عن شيء وتفعله يريد الاعتراض فلكل مقام المقال هذه ربما نأخذ منها فائدة وهي أن الألفاظ تنزل على المعاني المناسبة للمقام الألفاظ لا تأخذها دائما على نمط واحد في المعنى تنزل على ما يقتضيه المقام والحال طيب ومن ثوائد هذا الحديث أيضا جواز الاستنابة في العلم وأن الفاضل قد ينيب المفضول لا هذه أخذناها ونصحيح تأخذ من عائشة أم سلمة استنابة الجاري تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائم لماذا لم تسأل أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أحسن الناس خلقا وألينهم جانبا فالجواب بلى والله لكن لا شك أنه إذا جاءت من جارية تكون ألطف مما لو جاءت من أم سلمة وكثير من الناس يستحي أن يسأل نعم يخشى من أن يقول السائل ليش تسأل هذا شيء واضح وما أشبه ذلك ويوكل غيره في أن يسأل وهذا طيب لكن كونه السحي أن يسأل ثم لا يسأل ولا يوكل هذا غلط علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مذاء وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم معه ولما كان هذا الأمر يتعلق بالشهوة والفرج استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فأمر المقداد بن الأسود أن يسأله لكن هل تركل والله أنا أستحي أني أتكلم خلاص ما أقول أجيبه لا الوكل من يسأل وهكذا ينبغ للإنسان إذا أشكل عليه الشيء والصحي أن يسأل لأي سبب من الأسباب أن يوكل من يسأل وفي أيضا جواز سؤال مصل وجهه أن أم سلمة أسرة الجارية تسأل الرسول وهو يصلي وانظر إلى هذه الفائدة هل يمكن أخذها من هذا الحديث أو لا