58- كتاب صلاة المسافرين وقصرها - تابع .. باب استحباب صلاة الضحى

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا أبو هير لا يسهل في الليل لأنه قال وعن أمتر قبل أن أنا قال أهل العلم والسبب في ذلك أن أباه ريلا كان في أول الليل يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لا ينام إلا متأخرا نعم قال الإيمان المسلم رحمه الله تعالى في باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست وحث على المحافظة عليها وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوصلي الضحى إلا أمهان فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الرهوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المراد قال أخبرنا عبد الله بن وهد قال أخبرني يونس وعن بن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرست على أن أجد أحدا من الناس يخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هارئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد قال المرادي عن يونس ولم يقل أخضرني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظ أن أبا مرة مولى أم هارئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هارئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هارئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هارئ فلما فرغ من غصره قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصر فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرته يا أم هارئ قالت أم هارئ وذلك رحى وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيد بن خالد عن جعفل بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أمها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذا الحديث ساق المالي رحمه الله في تكملة الحديث الواردة في ركعة الرحى وقد سبق قالنا أن القول الراجح أن سنة الضحى سنة دائما سنة دائما وأن نعلم في ذلك ثلاثة أقوال لكن هذا هو القول الراجح ساق حديث بن هاني رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ضحى يوم الفتح ثماني ركعات ما صلى قبلها ولا بعدها وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الصلوات؟ صلاة الضحى أو أنها صلاة الفتح فذهب الراجح لما إلا أنها صلاة الضحى واستدل بذلك على أن ركعة الضحى تكون إلى ثماني ركعات وقال بعض أهل العلماء هذه صلاة الفتح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ضحى يوم الفتح لم يصلي قبلها ولا بعدها ولأنه ليس من عادته أن يصلي ثماني ركعات بل يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله كما سبق ولكنه سبق لنا أن قلنا أن ركعتين الضحى أقلها كم وأكثرها ما شاء الله أو ما شاء أربع ركعات ست ركعات ثمانة ركعات عشر ركعات كل هذا داخل في سنة الضحى وفي حديث النهاني رضي الله عنها دليل على جواز تكلم الإنسان وهو يغتسل لأنه كلمها وهو يغتس عليه الصلاة والسلام وكانت فاطمة ابنته تسره بثوب فإن قال قائل لعله كان يرتسل بثوب وليس بعريا فالجواب أن هذا خلاف خلاف الظاهر قد الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتسل وليس عليه ثوب كالعادة وبها أيضا دليل على جواز إيجارة المرأة للكافر تجيره أن يكون في جوارها بحيث لا يعتدي عليه أحد لقول النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أمهاني ولهذا قال العلماء الإجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهما والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه لأن العهد عهد عام والأمان خاص وفيها يمندلين على جواز ستر المرأة أباها وهو يلتصر ولا يقال إن هذا خاص بالزوجة لأنه من الجائز أن تستره وقد ولته ظهرها أو جنبها فلا يلزم لكونها تستره أن تنظر إلى عورته وفيها أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات في ثوب واحد فإن قال قائل هذا في النفل فالجواب أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض خذوها قائل بارك الله فيكم كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل كما نقول أيضا كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ولهذا كانت عامة خطابات القرآن موجهة للرجال ومع ذلك يشترك فيها الرجال والنساء كما أن هناك خطابات موجهة للنساء ويدخل فيها الرجال والذين يرمون المحصنات ثم لمأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهدا أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا لنتهم بذلك الذين يرمون المحصنين كذلك نعم الذين يرمون المحصنين كذلك وإن كانت الآلة في النساء لكن الرجال يدخلون في الكلام الذي يختص بالنساء والعكس كذلك إلا بدليل لا يتعريان أحدكم في حمامه هذا إذا صح يحمل على أن يكون عنده أحد لأن الحمامات ما هي حماماتنا هذه؟ الحمامات تكون واسعة بيوت بيوتا يدخل فيها الرجال والنساء ولهذا حرم بعض العلماء على المرأة دخول الحمام لأنه يكون فيها الاختلاط وقال بعض العلماء أيضا إنه لا يصح في الحمام الحديث لأن الحمامات كلها إنما عرفت بعد الفتحات وأما قبل فالعرب لا يعرفون هذا حال كل حال لسه هذا موضع البحث في هذا الأمر إنما نقول إنه يجوز الإنسانا يتكلم وهو عارف ولكن لاحظوا أنه ليس معنا ذلك أن يلقي خطبة وهو عارف تفهم هكذا يا أيوب؟ لا لا لا ما نقول أنت أخطب عند الناس لكن إذا كلمك أحد اللي حاجة أو أنت لسيت شيئا ولم تذكره إلا في الحمام فلك أن تسأل أو استاذنا أحد فقلت أنا في الحمام أو ما أشبه ذلك لا مهمني لحاجة أما أن نقول إنه جائز بحيث إن الإنسان نعم يمسك صحيفة ويتحدث منها هذا ما هو صحيف نعم صحيفة بعض الضواء نعم بعضيش بعض الضواء نعم صحيفة صحيفة لا يقول قولي بأنه صحيفة وين ها هنا في الأصل سبحانه الله فأي أية الفاضة الأقول ولا الثاني نعم أنه رأى أن يصلي الضحة إيه هل معناه يصلي صحيفة الضحة أو يصلي في الضحة على كل حال كما قلنا لكمنا العلماء مختلفون فيها هل يصرات الضحة أو لا وأنا متوقف نعم ليس في جواز تسليم مرأة على الأجنبي بلى لكن مو على كل أجنبي سلام مرأة على الأجنبي إذا كان بينه وبينها معرفة كهذه بنت عمه يعرفها من زمان لأنه كان عرش في بيتي أبي طالب فهذا لا بأس وكذلك إن رأت الشيران مثل لو جاءت إلى البيت ودخلت البيت عند أهلك لا بأس أن تقول كيف أنت يوم فلان هم أشبه ذلك فهو ليس جائزا مطلقا ولا ممنوع مطلقا السلام على أجنبي ثلاثة لكن بدون المصاد ثلاثة ثلاثة احتفظ بحقك يا نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل المولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي در عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحاء حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شم وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبو عثمان النهدي النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاثة فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث بثلاث لن أدعهنما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وراك وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر نعم الشاهد قول وراك هذه الضحى في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال بما رواه عنه بذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة والسلامة هي العظام أي ذات المفاصل وقد ذكر بعض العلماء أن في بدن كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلة وعلى هذا فتكون الصدقات التي تلزم الإنسان ثلاثمائة وستين صدقة كل يوم تطع في الشمس ولكنها ليست صدقة مال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدقة إذا قلت سبحان الله فهذه صدقة وكل تحميلة صدقة يقول الحمد لله فهي صدقة وكل تهليلة صدقة تهليلة يعني لا إله إن الله وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ويجزء من ذلك ركعتان ركعهما من الضحى فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة هنا أعم من أن تكون صدقة بالمال فكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى رب فهي صدقة حتى قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة أي أن الإنسان إذا أتى أهله فهو صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر يؤني عن ذلك بكله أن تصلي ركعتان في الضحى وهذا خير كثير أن تسقط عنك هاتان الركعتان ثلاثمائة وستين صدقة وهذا يدل على السحباب إيش صلاة الضحى كل يوم ثم أبدأ ذلك بحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركع قيد الضحى وأن يمتلق قبل أن أنام هذه ثلاثة أشياء أولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يعينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبين أن تكون متتابعة أو متفرقة وعلى هذا فإذا صام من أول الشهر أجزة من آخره أجزة من وسطه أجزة يوماً ويوماً أجزة أول يوم من الشهر وآخر يوم من الشهر وخامس عشر من الشهر يجزي أيضاً لأن الحديث مطلق وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولا يباري أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ولكن الأفضل أن تكون في الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر أي في أيام البيض فكونها في أيام البيض ليس شرطاً لكونها سنة بل هو على سبيل الأفضلية كما نقول مثلاً الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها وكل المجز هذه صيام الأيام الثلاثة الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل ولكن يجز أن تصوم في غير هذه اليام الثلاثة وركعته الضحى وهذا والشاهد أوصاه بركعته الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال والثالثة أن يمتر قبل أن أنام قال العلماء وإنما أوصاه بالمتف قبل أن ينام لأن أباه رجل رضي الله عنه كان في أول الليل يتابع حفظه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وينام في آخر الليل فأمره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن يتر قبل عينات وأما من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يتر من آخر الليل وفي هذا الحديث إشكال وهو أنه قال أوصاني خليلي بثلاثة أوصاني خليل فكيف يقول خليلي والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ وأن يكون لي منكم خليل نعم نعم أن قوله خليلي يعني أن أباه ريره اتخذوا خليلا وأما النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فلم يتخذ أباه ريض خليلا بل قال لو كنتم متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابك وكذلك أيضا جاء في حديث أبو الدرد أن يرسول أوصاه بهذه الثلاث وكذلك جاء في حديث ثالث أوصى أبا درد رضي الله عنه فهم ثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا الثلاث واللهم أفضل أهل البحرين السلام عليكم عندكم أسئلة فضل شيخنا كما تفضلتم الأحكام التي تتعلق بالرجل تتعلق بالمرأة وذكرتم حكم قصف المصنعات فإن قدثت المرأة زوجها هل يقاس حكمها على حكم الرجل الذي يغلث بمرأته وإن وإن كان الجواب بالتفريغ فمدلي بركوا فيكم على التفريغ هناك فرق بين الرجل إذا قدف مرأته والمرأة إذا قدفت زوجها الرجل إذا قدف مرأته لا يكلف البينة بل يقال له إما أن تقيم البينة وإما أن تقر المرأة وإما أن تلاعن أما المرأة إذا قدفت زوجها فنقول أقيم البينة أو يقر الزوج أو تحدين حد القتل ولا في ملاعنة الدليل لذلك أن الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يقل والذين يرمون أزواجهم يرمون أزواجهم فخص ذلك بالرجال ثانيا أن هذا تخصيص من تعميم والتخصيص من التعميم لا يوجب خروج بقية الأفراد عن الحكم فتدخل المرأة في حكم من يقذف محصنا ثالثا أن الرجل يصعب عليه جدا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متأقل من ذلك لأن قد فوق إياها بالزنا ينجب أن يشك الناس في أولاده هل هم له أولاء وهو عار عظيم عليه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرجل إذا وجد إنسانا على زوجته والعياذ بالله أذن له أن يضربه بالسيف بدون إنذار وأن يقطعه جزلتين أما المرأة فلا يهمها أن ترمي زوجها بالزنا وربما تتهمه لكثة الوساوس عندها وتريد أن تتخلص منه فتقول للحاكم أقم بيني وبينه ملاعنة حتى ألاعنه وأتخلص منه فلهذا لا يصبح الحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة لا كان يفعلها يقول بالنسبة لأذكار الصلوات قال ابن عباس كنا نعرف انقراء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو ما كنا نعرفها إلا بالتكبير ثم تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفرها ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فهمت ثم هذه مسألة مهمة وهي أن بعض الناس يقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم نعلم أن الصحابة عملوا به فإننا لا نتخذه سنة وهذا قول عظيم وبهتان كبير لأن الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا فإن الصحابة إيش يا جماعة يعملون به ولو أننا كل قول ولو أننا قلنا إن كل قول لا يمكن أن يعمل به حتى نعلم أن الصحابة عملوا به لغاعت كثير من السنة فالحاصل أن نقول ركعتي الضحاء سمعنا في الدرس الماضي حديثين لعائشة رضي الله عنه ما ظاهرهما التعارب حيث قالت في أحدهما إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحاء وإني لأصليهما وبيّنت أن السبب في ذلك أن الرسول كان يدعو الشيء خشة أن يفض على الناس وبيّننا في الحديث الآخر أنه كان يصلي الضحاركتين ويزيدهم إن شاء الله وقلنا إن الجمع بينهما كما سبق إنها يمكن أن تكون حدثت بالأول قبل أن تعلم بالثاني وهذا قلنا إنه ضعيف لأنها حدثت بهذا الحديث بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا إنها يحمل على أنه لم يكن يواضب عليها أو على أنه لم يكن يفعلها في أول الوقت أو ما أشفى ذلك مما يمكن أن يجمع بين الحديثين به حجاج يشير إلى أن الوقت انتهى لكم الله كل خير بارك الله فيكم شكرا مسلمون له وعندما أردتم الأمر إليكم شكرا لكننا نحن لا نرد الخير المجال عندنا مفتوح للأسئلة عندنا أسئلة كثيرة لا ما تأمرون يا أخ عادل فهم بارك الله فيكم أقول لا تدخلني بينك وبين حجاج وتقل الأمر إليك هذا شيء بينكم إذا الأمر إليكم وإلى الحجاج إن شاء الله إلى غد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلامة والسلام عليكم وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال لما يسم الله الرحمن الرحمن الرحيم باب استحباب رفعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ومحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤدن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح وركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن ليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوه كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إذا طالع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وحدثناه إسحاق بن براهيم قال أخبرني النظر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين حدثنا عمر الناقد قال حدثنا عبد هذا حدثنا عائشة حفصة رسول الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين فدل ذلك على سنة الفجر وأنه لا يصلى أكثر من سنتين من ركعتين وتل هذا على تخفيفهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يخففهما وبناء على ذلك لو قال قائل أي ما أفضل أن أثقل هاتين الرفعتين أو أخففها معا لقلنا التخفيف أفضل وبه نعرف عمق قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا وأن العمل القليل قد يكون أفضل من الكثير وذلك حسب الإخلاص ومتابعة السنة وقولها لا يصلي إلا ركعتين لو حدث سبب لصلاة ركعتين أخرين فهل يصلي أو لا هذا ينبني على هل يدخل النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر فمن علم من يقال يدخل من طلوع الفجر النهي عن النافلة ومنه من قال لا يدخل إلا بعد صلاة الفجر وهذا هو الصحيح ثم على القول بأنه يدخل من طلوع الفجر هل يجوز أن يصلي ما له سبب أو لا في ذلك خلال والصحيح أنه يجوز أن يصلي ما له سبب وعلى هذا فيكون التنفل بين الأذان لصلاة الفجر وبين صلاة الفجر بغير الركعتين ليس بمشفوه لكن إذا وجد سبب فإنه يصلي فلو قالنا قائل أرأيتم لو أصليت ركعتين الفجر ثم قلت معي وقت بيني وبيني الإقامة سأصلي ركعات أستزيد بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك من كثرة السجود ووقت النهي ما دخل حتى الآن نقول لا لا تصلي الأفضل ألا تصلي إلا هاتين الركعتين الخفيفين ما لم يوجد سبب كدخول للمسجد والهضو وركعتين الطواف وما أشبه للك نعم نعم يقول لو دخل المسجد بعد العذام وهو لم نصلي سنة الفجر فهل الأفضل أن نصلي أولا تحية المسجد ثم سنة الفجر أو نصلي سنة الفجر ويكتفي بها عن تحية المسجد الجواب الثاني الأفضل أن يقتصر على سنة الفجر فيصليها وتسقط عنه تحية المسجد صلى الله عليه وسلم أجل نصلى ركعت أي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد ماذا يقول هل يعيدهما أم لا لا يعيده يصلي على إيش قلنا إذا كان له سبب يصليه يصلي على نتحية المسجد تخف هل يشمل ركوع والسجود نعم يقول تخفيف الرفتين هل يشمل الركوع والسجود نقول نعم لأن القاعدة العامة أن الركوع والسجود تبعوا للقراء فقد كانت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسقة متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع السجود وإن قصره قصر الركوع السجود نعم حدثنا أمور الناقب قال حدثنا عبد سليمان قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فجر إذا سمع الأذان ويخففهما وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني يعني ابن مسر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حا وحدثناه عمر الناقب قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث يا أبي أسامة إذا طلع الفجر وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن حدثنا عبيد الله بن معال قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدثني زهير وحدثنا وحدثنا على شدة التخفيف وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحي بن سعيد علي بن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد عن عبيد بن يمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قبل الصبح أي قبل صلاة الصبح ونزل مراد قبل الفجر نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانه عن قتادة عن زرارة ابن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا هذا أيضا فيه دنيا على فضيلة هاتين وركعتين وأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يعتني بهما ويتعهدهما وقولها رضي الله عنها على شيء من النوافل هل المراد النوافل التابعة للمكتوبات أو النوافل العموما يحتمل هذا وهذا يحتمل المراد به النوافل أي الرواثل التابعة للمكتوبات بدليل أنها ذكرت صلاة الفجر ويحتمل النوافل العموما وعلى هذا فتكون رقعة الفجر أفضل من الوتر لشمول العموم للوتر وهذا محل نظر ولهذا اختلف العلم رحمه الله هل الوتر أفضل من رفعته الصبح أو لا فمنهم من أخذ بالعموم وقال إن راتبة الصبح أفضل من النوافل واستذل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال إنها خير من الدنيا وما فيها وهذا لم يأتي في الوتر فإن قال قائل هل تصل في السفر في الجواب نعم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان لا يدعوهما حضرا ولا سفرا نعم لا يجزي لا شك لا صلاة لمن المقرب بفاتح كتاب فقط لا هي حتى أقول قرأ بهم القرآن يدل على أنه يقرأ خيرا وسيأتي الآلف حديث به وعيد نعم قول عيش رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان هل يغفى منه أنه يصلي ركعتين أثناء الأذان أم بعد الأذان لا بات الأذان لأنه مشروع في الأذان المتابعة نعم الصحيح أنه إذا طلع الفجر قبل أن يصل للوتر أنه لا يصليه إلا في النهار ويصليه شفعا ثلاثة محمد بن عباد وهو أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وحدثنا قتيبة نعم هذا مما يسن في ركعت الفجر أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد لأن الأولى فيها توحيد القصر والإرادة والثانية فيها توحيد الأسماء والصفات يقول والله أحد فيها خبر عن الله عز وجل وأسماء والصفات وأما قل يا أيها الكافرون فهو توحيد القصر والإرادة يعني لا أعبد إلا الله نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبر من سعيد بن يسار أن بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأن نا مسلمون هذه فعال عمره نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن معاوية عن سعيد بن يسار عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد مثل حديث مروان الفزار حدثنا محمد بن عبد يسن في ركعة الفجر أن يقرأ في الأولى قل أيها الكافرون بالثانية قلوا الله أحد أو يقرأ في الأولى قلوا آمنا بالله في سورة البقرة إلى آخرها وفي الثانية قلوا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية هل هل يجمعه هل يجمعه ذلك جميعا الجواب لا إما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإما قل آمن بالله وقل آهل الكتاب هل السنة أن يلتزم واحدة منهما أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة الثاني ثاني ولهذا نقول إذا وردت العبادات على وجوه متنوعة فالأفضل أن يفعلها الإنسان على الوجوه كلها لأنه يستفيد بذلك ثلاث فوائد تمام الاقتداء وإحياء السنة واستحضار ما يفعل ثلاث فوائد الأولى العمل بالسنتين جميع يعني فهو تمام الاقتداء والثاني إحياء السنة لأنه لو لزم سنة واحدة نعم نسل الباق والثالث استحضار ما يقول أو يفعل وذلك لأنه إذا لزم حالة واحدة صارت هذه الحالة كأنها سجية أو كأنها كما يقول تماتي تماتيكية يقرأ الفاتحة ثم ما يدري إلا وهو في قل يا أيها الكافرون مثلا إذا لزم يقول يا أيها الكافرون لكن إذا كان نوع صار هذا أدعى لحضور القلب فهذه ثلاث قوائد في كوننا نعمل لجميع السنن الأرواب نعم لكن عالم بالفجر إذا ما استمع فالأصل بقاء الليل لجميع يعني بعض بياذا يصلي الوضع في شب الساعة ما جمع لنستعط يعني لكن هل دخال في الوتر قبل أن يعلم بالأذان لاجل ما يمكن إذا علم بالأذان ولو لم يبقى من الوتر إلا ركع واحدة فلا يتك نعم نعم دوام الاستمرار نبيع السلام على الوجوب عن علم النبيع السلام لخشية نفترض عشان قمة تتركه نعم قد يقول قائل هذا وقد يقول قائل ليس كذلك لكن في هذه المسألة ليس على الوجوب يعني يكون الرسول يقال يا يوركافون قول الله أحد أو قول أمنا بالله وقول أهل الكتاب لا يدل على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب فهذا نبي لوجوب أي صورة سوى الفاتح نقصد صلاة فتح ها نقصد صلاة فتحة هو أكاد لأن لا صلاة الآن سند الفجر وصلاة الفجر وكل شيء نعم نعم مفهوم حديث به أنه كان يقرأ بها جهر نعم ما لا يجب أن يكون قرأ بها جهر لاحتمال الرسول أخبره بذلك فلا يجب لو قال سمعته يقرأ صحيح فلو فرضنا أن لقضى الحديث سمعته يقرأ لو فرضنا هذا فلا تعرض أيضا فيما قال من الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بها وسمعه أبو غريرة وأصر ولم تسمعه عائشة نعم وقت انتهى الوقت نعم فيما يقرأ في صنوة الفجر نعم أقرأ شرح المسلم نعم شرح النووي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نجينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال النووي الرحمن الله تعالى قوله قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقوله الله أحب وفي رواية الأخرى قرأ الآيتين قول وأمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالى هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور وقرأ أنه يستحب لا لا لقبل لم يكن على شيء شد من النوافل لا وش اللقاء والحديثة اللي كانت قوله الحديثة الأصل نعم الأصل حديثة بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعته الفجر قولوا آمنا نعم نعم ولقبل حديثة أقرأ إذن قول آمنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا وسلمون بس وحدثنا وبوقع من أي شيء نبي شرح حديث هذا ما تكلم عليه الشيء ما تكلم عليه ما ذكر شيء حول اللافظ ما ذكر شيء على كل حد الذي يظهر أن الآية الأولى تخالف اللفظ الثاني اللفظ الثاني يقول أما الثانية التي في آل عمران تعالوا إلى كلام من سوامنا وبينه ماذا قال لعب يكرر الشرح الشرح لوي قالوا في الرواية الأخرى قرأ الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالى قال هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ويستحب أن يكون أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان نعم ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة وقال مالك جمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا كما سبق وكلاهما خلاف خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها فقط لا يقرأ على كل حال لا شك أن يقرأ إما قل يا أيها الكاثرون في الأولى وفي ثاني قلوه الله أحد وإما قولوا آمنا بالله ومن أزل علينا إلى آخر الآية في سورة البقرة وقل لأهل الكتابة تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبنكم إلى آخر الآية في آل في آل الله نعم ترسذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى باب وفضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهم وبيان عددهم حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله قال قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن بسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمر بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عمري بأوس حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن عمبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا من الله له بيت في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال عمر ما برحت أصليهن بعد وقال النعمان مثل ذلك وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشي من العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال عن النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمر بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتوضى ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله وحدثني زهد هذا من السنن التي فيها هذا الثواب العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من صلى تنتي عاشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيتهم في الجنة والمراد من غير الفريضة ولا سبحان يكون المراد الفريضة لأن الفريضة أقلها كم؟ سبعة عشر ركعة وهذا الحديث يقول ثنتي عشر ركعة وعلى هذا فتكون تطوّى كما سرعت به بعض الألفاظ وظاهر الحديث أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعة وأن الإنسان إذا صلىها يوما واحدا بنى الله له بيتنا في الجنة ولم يبين في هذا الحديث ما هذه الركعات لكن قد بيّن في حديث في لفظ آخر وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح فتمتاز الظهر بنصف هذا العدل لأن أربع قبلها واثنتان بعدها هذه ست ركعات والباقي موزع على ثلاثة الصلوات وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الصلوات كما حافظ على ذلك أم حبيبة وهي أول من حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تراها من روض نعم حمد شراط كيف وهما نعم لكن قل تعالوا أبين أبين وأظهر لأنها فيها الدعوة إلى الإسلام وأنهم إذا تولوا فإننا نعلن إسلامنا ولا هم نتوليهم نعم نعم هنا لو حملنا عليه ما في هذا الحال قلنا أنه يقرأ هذه مرة وهذه مرة لكن هذا الأكثر على ذلك قل لأهل الكتابة تعالوا إلى كلمة نعم هل قل يصلي الرواتب أنه يأخذ بالرخصة سبق النهار قلنا إنسانا ما دام الإنسان مسافرا فإنه لا يصلي رواتب الظهر والمغرب والعشاء على أنه راتب لكن له أن يصلي نفلا مطلقا ما شاء نعم صلي ولك لأن الحديد أيضا مطلق نعم أحسن الله أنت طي أحسن الله عليك يعني الإنسان إذا صلى يعني ركعت أي الفجر بعض طلوع الفجر وقبل الأذان هل تجزئه؟ قبل الأذان نعم هل دخل الوقت؟ نعم دخل الوقت ده بأس إذا صلى ركعت أي الفجر يعني الراتبة بعد دخول الوقت وألا مؤذن كفا لكن لو صلىها بعد الأذان قبل وأقول الأذان كان قبل الوقت لم تجزئه هل مهم الوقت؟ ثلاثة نعم وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامح قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قبل الظهر سلدتين وبعدها سلدتين وبعد المغرب سلدتين وبعد العشاء سلدتين وبعد الجمعة سلدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته باب جواز النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وش باقي نعم الظهر سأعطي بيانه في اللفظ اللي بعده نعم باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن خالد عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسرد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسرد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين هذا شرح لغالب تنفلات الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أفاد هذا الحديث حواعي منها أن سنة الظهر ست ركعات راتب تضعه ست ركعات أربع قبلها وركعتين بعدها وهذا زائد على ما قاله عبد الله بن عمر بأنه حافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر منها ركعتين قبل الظهر ومن فائد هذا الحديث أيضا أن الأفضل في الرواتب أن تفعل في البيت حتى في المساجد التي تضاعف فيها الصلوات وجه الضلالة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلوات صلاة فيه خير من ألف صلاة بما سواه ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي النوافل فيه في بيته ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات فيهن الوتر وظاهر هذا الحديث أن هذه التسع تفصل عن الوتر وأنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة أما لو أراد أن يوتر بتسع فإنه يصلي ثماني ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم ومن فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا ومن المعلوم أن أطول الليل يكون في الشتاء فكان صلى الله عليه وسلم يتجشم البرد وطول الليل ويقوم صلى الله عليه وسلم عليه حتى تتفطر قدمه ثم ذكرت أنه إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم أي ركع من قيام وسجد من قيام وهذا من فائده أن الإنسان إذا كان قائما فلابد أن يركع وهو قائم ولابد أن يسجد وهو قائم وعلى هذا فلابد من الرفع بعد بعد الركوع ومن فائده أيضا أنه إذا صلى قاعدا فإنه يركع قاعدا ويسجد قاعدا فمثال الركوع قاعدا أن يحني ظهره حتى يواجه وجهه ما وراء ركبتين أدنى مواجهة وأكملها الكمال فمثلا إذا قلت إذا قلت هكذا أجزأ أو لا أجزأ والكمال نقول هكذا أمد ظهري حتى أقابل ما وراء الركبة أتم مقابلة طيب ومن فائد هذا الحديث أنه إذا صلى قاعدا لا نلزمه أن يقوم بعد الركوع ليسجد من قيام يقول أسجد من إيش من قوم ومن فائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي ركعتي الفجر إلا إذا طلع الحجر لأن السنة القبلية قبل الصلاة لا تفعل إلا بعد دخول الوقت نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقير قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاد بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيل قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا ظهر لي أنا من هذا السياق الذي قبله أن مرادها بالطويل يعني معناه كثيرا خلاف ما فهمته أولا بأن المراد طول الليل أي طول زمنه ليلا طويلا أي كثيرا فاستاملت الطويل بمعنى بمعنى الكثير وهذا يعني يطلق أحيانا في اللغة العربية أن تستعار كلمة بدل كلمة كما قال آنس بن مالك ذي الله نشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يفهم الإنسان من هذا التعبير أنه مرتين يعني في ليلتين وليس الأمر كذلك بل المعنى بمرتين أي فرقتين كما تفصله اللوات الأخرى فهنا الطويل المعروف أن الطويل هو الامتداد أن الطول هو الامتداد وأن المراد بالليل الطويل هو ليل الشتاء كما قررناه أولا لكن تبينني في نسيق الحديث أن المراد بقوله ليلا طويل أي ليلا كثيرا يعني أحيانا كثيرة يصلي قاعدا ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قاعدا إلا حين ثقم وأخذوا بلحم وأما لما كان نشيطا وقبل أن يكثر فيه لحم فكانوا يصلي قاعدا نعم وحدثنا يحلى بن يحيا قال أخبرنا أبو معاوية عن هشان بن حسان وعن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا هذا واضح اللبس هذا واضح وتعرفون كل الحديث واحد يعني مداره على يحيا ابن يحيا وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كوريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بعروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفر له قال حدثنا يحيا ابن سعيد عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع نعم فهدنا هذا الحديث عن غصوص الله عليه وسلم كان في شبابه يصلي قائما لكن لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يصلي جالسا وحين إذ نسأل هل نقول للإنسان ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس أو نقول اجلس فإذا قاربت الركوع فقوم الثاني والأول الحديث اللي معكم يا جماعة الحديث اللي معكم أنا الآن قد يكون اشتبه عليكم الأول والثاني هل نقول ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس أو نقول ابتدئها قاعدا فإذا قاربت بكوع فقوم الثاني الآن الحديث ماذا تقول عائشة تقول إنه يصلي قاعدا فإذا بقي عليه ثلاثون آية أو نحوها قام فقع فركع في النفل الأمر واسم لكن في الفريضة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الفر إلا بعض القيام هل نقول ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس أو نقول ابتدئها قاعدا فإذا أردت أن تركع أربت الركوع فاركع نقول أما من كان خلف إمام فالأول لأنه لا يتصرف بنفس فربما يقصر الإمام القراءة ويتمكن هذا من القيام بلا تعب ولا مشقة فنقول ابتدئها قائما وإذا تعبت فاجلس ثم إذا تمكنت أن تقوم ثانية عند الركوع فافعل لأن كونك تركع من قيام خير من كونك تركع من قعود أما الإنسان مع نفسه في فريضة فنقول إذا كان التعب عليك شديد ويتتمكن من قراءة ورنص الفاعل الفاتحة فابتدئ الصلاة قاعدا ثم أتمها عند الركوع قائما قياسا على إيش قياسا على النفس وربما نقول بمنع القياس وأن الفريضة يبتدئها قائما بكل حال فإذا عجز جلس وجه الفرق وعدم القياس أن القيامة في الفريضة ركن والقيامة في النافلة لا سفر سنة فإذا كان سنة فنقول ابتدئ الصلاة جالسا ثم قم وهذا أقرب إلى الصور أن نقول الأصل في الفريضة أن القيام ركن من أركانها فابدأ بالقيام أول ثم إذا تعبت وعجزت أن تكمل ولا الفاتحة لكونك تدوخ مثلا أو تسعى من الركب أو غيرها فاجلس فتبدأ أولا بما تقدر عليه ثم بما لا تقدر عليه وعليه فيفرق بين الفرض والنفل فلا يقاس الفرض على النفل في هذا لأن القيامة في النفل سنة والقيامة في الفرق فيضاف هذا الفرق إلى الفروق التي عددناها سابقا وبلغت أكثر من أكثر من عشرين أي أكثر من عشرين ثمانة فوق عشرين تقول أكثر من عشرين طيب نعم أيوك معك تاب نعم نعم محمد إذا أكثر حصرة طائمة ركع طائمة ويأخذ الشيخ من أن له أن يتحصرة طائمة ثم يجلس ثم قبل أن يركع يقوم ثم يركع طائمة هذا في الفريضة ولا في الناس الناس لأ الأمر فيها هواصل أي بلى بحسنة إذا ابتثها طائمة لكن أحيانا لا يتمكن والرسول كما تعرف يطول القيام بدلا من أن يقف ثم يجهز ثم يقف يبتدي وها جالسة ما دام الرسول قدوتنا وأصوتنا ويفعل هكذا نفعل كما فعل وهو الخير نعم شأنك ضعيف في رحمة مدى ما فيش كان الحمد لله نعم هل لا أصلا لا يجوز الإنسان ليقدر على القعود أن يصبح متجع لا بدأ يبتدع بكونه متجع قاعد لكن في حديث قولي أن رسول قاعد صلاة القائم قاعد على نصف صلاة القائم نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأة على مالك عن عبد الله بن يزيد وأب النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك حدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيباه وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عليا عن الوليد بن أبي هاشم عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية وحدثنا بن نمير قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام قام فركع وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة حطمه الناس يعني أنه كبرهم وكانوا بالنسبة إليه شبابا أقويا فهو بالنسبة إليهم محطوم ويسأل معنى أن الناس اعتدوا عليه ومثلا وضربوه وما أشبه ذلك لا تريد أنه بعدما كبر وصار من أكبر الناس سنا هذا هذا ما هذا ما نحط من الناس نعم قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني محمد بن حاتم وهارون وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس وحدثني محمد بن حاتم وحسان الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الرحاكن عثمان قال حدثني عبد الله بن عوة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطالب بن وداعة السهم عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام وكان يصلي في سبحته قاعدة وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وحدثني وحدثني وحدثني أبو الطاهر وحرم تبين الآن أن سمنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ اللحم قبل وفاتي بنحوي بنحوي عام فعايشة ذكر ذلك بالوصف وحفص ذلك ذلك بالوقت نعم وحدثني أبو الطاهر وحرم قال أخبرنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قال نعام واحد أو اثنين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر موسى مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيا عن عبد الله بن عمر قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمر قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لستك أحد منكم وحدثناه وحدثناه أبو بكر أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وحدثنا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج في هذا حديث حديث عبد الله بن عمر أن الصلاة أن صلاة القائد وهذا ثبت بالسنة إيش القولية والفعلية القولية والفعلية ثبت بالسنة القولية القولية ثبت بالسنة القولية والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وهذا ثبت بإيش بالسنة الفعلية فهل قول الرسول عليه الصلاة السلام إني لست كأحد منكم هل معناه أن هذا من خصائص وأن صلاته قاعدا كصلاته قائما أو المعنى لست كأحد منكم في القوة بعد أن كبرت إن كان بالثاني فالأمر واضح وذلك لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ومتى حمل الدليل على ما تنتفي به الخصوصية فهو أولى لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل فيكون قول لست كأحد منكم أي في القوة والنشاط لأنه خاطب عد الله بن عمر بن عاص وهو إذاك أشب من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتتفق السنة القولية والفعلية وأن الإنسان إذا صلى قائما فهو أفضل فإن شق عليه ذلك فصلى قاعدا فإنه يأخذ الأجر كاملا وإن صلى قاعدا بلا عذر فليس له إلا نصف أجر صلاة القاعد نعم أجر صلاة القاعد أنا فاهم ثلاثة وخمسين تسع لسبع دقائق لكن بالتوقف العربي ثلاثة لسبع دقائق ثنين ونصف لا أنا عندي الآن بالعربي أثنين أثنين لا أثنين عندي أثنين بالعربي ها الآن ثنين أقول ما فيها تقديم لأن اليوم أظننا على ستة وخمسين بالوقت أقول لا ثنين وخمسين الغروب الغروب كم الساعة كم الغروب الغروب على ستة وثنين وخمسين وأن الرقعة صلاة صحيحة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نعني شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة رقعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها الطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي رقعتين خفيفتين وحدثني حرمالة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة رقعة منها الوتر وسيأتي إن شاء الله أنه يزيد على ذلك رقعتين أخرين فيكن تكون صلاة في الليل إما إحدى عشرة وإما ثلاث عشرة وحدثني حرمالة بن جحيا قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن حارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بينها أن يخرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة رقعة يسلم بين كل رقعتين ويؤتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع رقعتين خفيفتين ثم اتجع على شقه الأيمن حتى ياتيه المؤذن لإقامة وحدثني حرمالة قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مونس عن ابن شهاب بهذا الإسلام وساقى حرمالة الحديث بمثله ويرى أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاء وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث بمثل حديث عمر سواء وحدثنا أبو بكر وفي هذا الحديث دليل على وهم من قال إن حديث عائشة يدل على أنه يصلي أربعا بتسيمة واحدة ثم ثلاثا بناء على قوله على قوله رضي الله عنه رضي الله عنها هنا سئلت كم كان الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى الشترك يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ففهم بعض الناس من هذا الحديث أنه يصلي أربعا بتسليم الواحد وقال هذا من السلم وهذا وهم لأنه غفل عن حديث المفصل لهذه الإحدى عشر حيث صرحت بأنه يسلم من كل ركعتين وعلى هذا فيكون معنى قولها يصلي أربعا أنه يصلي أربعا ثم يستريح ويدل لهذا قولها ثم يصلي أربعا وثم تدل على الترتيب بمهلة ولذلك كان السلف إذا صلوا أربع ركعات استراحوا ثم استأنفوا الصلاة فسميت الصلاة تراويح لهذا السبب نعم أما حديث الثاني أنه كان يصلي أحد عشر قولها الشيخ حسان غيك نعم قولها وتبين له يصلي من لي ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس فهذه صفة أخرى يصلي ثلاث عشر ركعة يوتر بخمس وعلى هذا فيكون ثلاث ركعات ثلاث تسليمات ست ركعات كل ركعتين بتسليم ويبقى كم دقيقة ويبقى خمسة ويبقى خمس يجعلها وترا فالثلاث عشر يقول بعض العلماء إن المراد بها التسليماتين الراكعتين الراكعتين الخفيفتين اللتان يبدأوا بهما صلاة الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل براكعتين خفيفتين ماذا سؤال؟ هو تبين له الفجر نعم يعني المراد به يعني الإسفار تبين ظهر نعم الإسفار نعم لكن مو بالإسفار الكامل الذي يملأ البيوت يعني التبين المهم تبين الترح نعم لا من كان نائم قال لي ما نام ما حاجة كيف؟ إذا جعل الشق العديد الثاني يكون بعد الراكعتين وخفيفتين بعد أذان الفجر هذا الأول فإذا فرح منها اتتجع على الشق العديد حتيات المؤذة بلسط للخفيفتين نعم ظاهر هذا أنه كان يفعله هذا مرة وهذا مرة يعني أحيانا يتجع بعد الوتر وأحيانا يتجع بعد ركتين الفجر نعم وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير في هذين الحديثين ينتجع على أن لفظ كان لا تأتي للدوام بكل حال بل الغالب أنها للدوام يعني كان يفعل الغالب أن هذا هو الأكثر وقد تخلى كما هنا وكما في قول كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشر نقول هذا في دعا أنه كان لا تفيد الدوام غالبا دائما فالغالب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يُتر من ذلك بخمس لا يجلسوا في شيء لا يجلسوا فيه إلا في آخرها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أنا