57- كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال حدثنا أبو بكر مابي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود العبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا
يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس وحدثناه علي بن خشرم قال
أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أن صرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه الإصراف يعني
معناه أن الإمام إذا سلم يبقى مستقبل القبلة لكن إلى أي حد إلى حد أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبركت يا ذا الجهال والإكرام كما جاء ذلك في حديث الثوبان وعائش رضي
الله عنه ثم ينصرف لكن هل ينصرف عن اليمين أو عن الشمال كما رأيتم ابن عباء بن مسعود يقول رأيته أكثر ما ينصرف عن الشمال وأنا سيقول عن يمينه وكل يحكي ما رأى كل منه ما يحكي ما رأى ونحن
نقول الأمر في هذا واسع بل السنة أن تنصرف أحيانا عن اليمين وأحيانا عن الشمال ولكن ما معنى الإنصراف ظن بعض الناس أن معنى الإنصراف أن تجعل الناس عن يمينك وتتجه إلى يمين القبلة أو أن
تجعلهم عن يسارك وتتجه إلى يسار القبلة ولكن هذا ليس بصواب الصواب أن المراد به كيف تنحر عن اليمين أو عن الشمال وأما الاستقرار فإنك تستقر وجهك إلى من؟
إلى المأمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أقبل على الناس فهذا هو السنة وهذا الخطأ الذي يقع من بعض الناس كالخطأ الذي وقع من بعض الناس أيضا في فهم كون الصحابة رضي الله
عنهم يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه حيث ظن بعض الناس أن المعنى أن تبحج قدميك وتباعد ما بين القدميك من أجل أن يمسك كعبك نعم كعب أخيه وهذا غلط ليس هذا في الصحابة بل
المعنى أنهم يتراصون حتى يرتصق الكعب بالكعب لا أنهم يفتحون أرجلهم ولهذا ليس في أي نص وكانوا يفتحون أو يفرقون بين أرجلهم أبدا ما فيه فهذه من الفهم الخاطئة التي يخطئ فيها بعض الناس
وأكثر ما يفوت الأمة من السنة هو قصور العلم أو الخطأ في الفهم يعني قد يكون إنسان علمه قليلا لا يحيط لكثير من السنة فيفطئ أو يكون علمه كثيرا ولكن يفهمها على غير المراد وهذا الأخير
أشد خطرا من الأول لأن هذا الأخير سوف يجادل ويدعي أن هذا مدلول السنة أما الأول فهو يعرف نفسه إيش هو قاصرا جاهلا فيستسلم بمجرد أن تتبين له السنة نعم باب استحباب يمين الإمام الله رب
العالمين صلى الله عليه وسلم على عبد واصوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهل البحرين الآن بدأنا إن شاء الله تعالى نعم قال الإمام أبو الحجاج مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه
الصحيح باب استحباب يمين الإمام وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول ربقني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك وحدثناه أبو كريب وزهير نحرب قال أحدثنا وكيعنا عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا
بوجهه قال النووي رحمه الله تعالى باب استحباب يمين الإمام فيه حديث البراء كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول ربقني
عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك قال القاضي يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرفا أن يستقبل جميعهم بوجهه قال وإقباله صلى الله عليه وسلم
يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون حين ينفتن بس الظاهر إذا انصحت هذه اللفظة لأنه واختلف في إثباته فإن صحت فالمعنى أنه ينصرف عن اليمين ثم يستقبل كما سبق لنا في حديث ابن عباس
وأنس أنه كان ينصرف فتارة عن العمين وفتارة عن يسار لكن الاستقرار يكون مستقبلا للجماعة هذا ما في أحد باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن
جعفر قال حدثنا شعبة عو ورقاء عم عن عمر بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع
قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثنا عن ابن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد عبد الرزاق قال أخبرنا زكرياء بن إسحاق بهذا الإسناد مثله وحدثنا حسان
الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمد بن زيد عن أيوب عن عمر بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمد ثم لقيت عمرا فحدثنيه به ولم يرفعه
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه
بشيء لا ندي ما هو فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا قال القعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه قال أبو
الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ وحدثنا قتيبة نوسعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال وقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه
وسلم رجلا يصلي والمؤدن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا حدثنا أبو كامل من جحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاء وحدثني زهير بن حرب والأفضلة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحوال عن عبد الله بن سر عن عبد الله بن سرجس قال دخل
رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغدا فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهولان بأي
صلاتين اعتدت أب صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث كلها في حكم صلاة النافلة بعد إطامة الصلاة وكلها تدل على النهي أي على النهي عن صلاة النافلة بعد أن تقام
الصلاة والأصل في النهي التحريم وإذا وقع النهي عن عن العبادة أو عن المعاملة صار دالاً على الفساد ولا يمكن أن تصحح عبادة أو معاملة مع نهي الشرع عنها لأننا لو قلنا بصحتها لكان في ذلك
محادة لله والرسول ولهذا كان عندنا من القواعد المقررة أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد ثم هل المراد لا صلاة ابتداءً؟
أو لا صلاة استمرارًا وابتداءً؟
في هذا للعلماء قولاً؟
القول الأول أن النهي إنما يختص بمن ابتدأ الصلاة بعد إقامة الصلاة سواء دخل والإمام يصلي ثم صلى وحده كما في حديث عبد الله أو كان في المسجد فلما أقيمت الصلاة شرع في الناف وقال بعض
العلماء إنه يشمل الاستمرار والابتداء وأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة وجب على الإنسان أن يقطع صلاة النفل ويدخل مع الإمام والمسألة محتملة لكن في الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله ما يدل
على أنه لا فرق بين ابتداء الصلاة وبين الاستمرار فيها إلا أنه يمكن أن يقال إذا أقيمت الصلاة وأنت في الراكعة الثانية من النافلة فأتمها وإن كنت من أولى فاقطعها ويستأنس لهذا بقول النبي
صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذا الرجل الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها أي أنه صلىها في وقت لم يقع فيها النهر فيتمها وأما من قال
إنه يجوز في سنة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة فإن قوله ليس بصحيح لأن لا صلاة إلا المكتوبة عامة ليس كذلك عموم النافلة فيه طريقه ما هو الطريق؟
يعني العموم لو صير نفي النكرة نفي النكرة وهذا نفي وقع بلاء النافلة الجنس وهو أعم ما يكون من النكر فيقال لمن أخرج سنة الفجر من هذا العموم يقال هذه الدليل قال الدليل أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه وأنه كان لا أدعوها أي ركعة الفجر حضراً ولا سفراً وأنه يروع عنه أنه قال صلوا ركعته للفجر ولو طردتكم الخير فهو قالوا هذه الحديث لا
تمنع أن يصلي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر ونحن لا نقول إنه إذا أقيم الصلاة سقطت الراتبة الأولى التي قبل الصلاة فلنقول إذا أقيمت فرها الصلاة ولكن تقضى بعد الصلاة ولا تعرض وهذا
القول هو المتعيد نعم ويستفاد من هذا الحديث أن الفرائض أولى بالمراعات من النوافل لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال ما تقرب إلي عبدي
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فالفرض أحب إلى الله من النوافل ولهذا كان أولى بالمراعات ويوقع دخولك في صلاة الفريضة أفضل من استمرارك في صلاة النافلة نعم متى يخد المأموم من الصلاة إذا
أقيمت الصلاة متى إيش متى يقطع المأموم صلاة إذا أقيمت الصلاة أما سمعت