55- كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين وقصرها

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب عندنا بسملة وكتاب عندنا كتاب وليس عندنا بسملة شف ثلاث مصر الآن باب بلا كتاب باب بلا تسمية وكتاب بلا تسمية وتسمية وباب كتاباً بلا بات أجيب على كلها باب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب أيونس عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فوقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأويت كما تأول عثمان هذا فيه ذي على أن الصلاة المسافر ركعتان فقط لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت وأما المعرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعدل قصرها ولأنها وثر النهار فلو قصرت لكانت ركعة نصفا وهذا متعدل ولو جعلت ركعتين فاتت نوترية فلم يبق إلا أن تكون ثلاثا طيب لماذا أن تقصر إلى واحدة يكون في هذا إجحاف إجحافهم بالصلاة حيث حذف ثلثا فصال المتعين أن تكون ثلاثا وهو كذلك ومتى زيد قد جاء في سفح البخاري بيان أنها زيد صرات الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صارت الحضر أربع وقد أخذ بعض آل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى قالوا وهذا صحيح بأن التثنية في صلاة السفر فريضة ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر لأن معنى أقرت على الفريضة الأولى أي أنها لم تزد وهذا لا ينافي أن يكون القص سنة وليس بواجه ويؤيد القول بأن القص سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في ميناء واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معهم أربع ركعات خوفاً من الفتنة والتفرق ولو كان يعتقدون أن القصة واجب ما صلوا معه أربع ركات لأن من يعتقد أن القصة واجب لازمه إذا أتم أن تبطل صلاة كما لو صلى الظهر ثمانيا فدل هذا على أن كونها مقصورة من السن وكنت أرى قبل أنها فريضة لكن بعد التأمر تبين لي أنها سنة عن القصر لكنه لا شك أنه يكره لما فيه قوة الخلاف لما فيه الخلاف من قوة وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في درجة فإن آئشة كانت تتم فتأولت كما تأول عثمان فنقرأ الشر هنا فقلت بعرضاه نعم قال النووي رحمه الله تعالى قوله فقلت لعروة ما بالعائشة تتم في السفر فقال إنها تأولت كما تأول عثمان اختلف العلماء في تأويلهما فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأي القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو وكر وعمر رضي الله عنهما وقيل لأن عثمان تأهل بمكة وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر وقيل فعلى ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معهم لأن لا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث وقيل كان لعثمان أرض بميناء وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة والصواب الأول ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور ما هو الأول؟ أنهما رأى أن قصة جائز والإثمان جائز لكن يبقى حقيقة زيادة على هذا التعليل وأن قصة إنما هو كان إنما هو للتسهيل والتيسير فأخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن زبير في الوصال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهى على التحليم ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى خمسة عشر يوما لا يأكل ولا يأكل تطوعني الله تأولا منه أن ذلك من أجل أن نهي من أجل التيسير وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف لكن هذا تأويل غير صحيح كذلك تأويل العثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة وأنه إنما يسر خوف من المشقة ولا مشقة عليهما وقال هذا تعليم علي في الواقع فالصواب أن يقال إنه مجتهد فأخطأ والمجتهد إذا أخطأ فله أجر ولا أجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدح ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه لكن لم يجعلوا ذلك سبب للقرح به إلا ما كان من أمد الخوارج الذين خرجوا عليه حروتاً قولياً بإنكارهم ذلك ثم مذهب الشافعي ومالك وبي حليفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشرط بعض السلف كونه سفر خوف وبعضهم كونه سفر حج أو عمرات أو غزو وبعضهم كونه سفر طاعة قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية وجوزه أبو حنيفة والثوري ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي 48 ميلا هاشمية والميل ستة آلاف دراع والدراع أربعة وعشرون إصبعا معترضا معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة وقال داود وأهل الظاهر هذا التقدير أنكره الشيخ الإسلام رحمه الله وقال لا من أن هذا التقدير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده هنا بوقته ليس عنده ما ستكون ثم إذا قلنا أن إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة شعير فالذي وراءها يقصر والذي هنا لا يقصر وهذا بعيد لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا على العهر والرأس كما حد زمن البنوك خمس عشرة سنة الرجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به وفي آخر النهار لو قتله قتل به لأنه بلغ في أثناء النهار يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة بهذا القدر قلنا على العين والرأس وسمع الوطاع حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مسعون فنحن نسمع ونضي لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل وقال داود أهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر نعم وهذا هو الليلة العليا حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين لكن الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يعد سفراً من الناس لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفرا ولهذا قال الشيخ السامي من تهمي رحمه الله المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه هل هو سفر الطاعر أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح فهي كلها خلافات واجتهادات لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباح وأن السفر المحرم لا يصح القص فيه ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به ما عصى فيه به ما الفرق والسفر المباح طيب أحسن وما عصى به نعم أحسن لو سافر إلى بلد الكفر مع تحليم السفر فهذا عاصم فيه ول به عاصم به ولو سافرت المرأة بالأم أحضر فيه به طيب ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر فيه هذا عاصم فيه يرى بعض العلماء أن العاصية في سفرين لا يقصر وذلك لأن القصر رخصة فلا يستباع بالمعصية وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة وهذا مذهب أبي حنيف رحمه الله واختيار شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن السفر في كتب له مطلق لكن عندي في هذا شيء في نفسي من هذا الشيء لأن قل لهذا الرجل لا نسائبك في القصر بل نؤدمك فنقول لا تقصر وإذا أردت القصر فتب إذا تبت ارجع في حال رجوعك بعد التوبة تقصر هذا عندي أنه أقضر نعم الشيخ ياني واجل المسادي واجل السافر في سيلة ثلاثة أميال هو فلاسك هو يريد أن يقصر لكن معه ناس إذا قصر فالناس يمكنون عليه لا بأس لكن في هذا الحال يجعل واحدا منه مصلي إذا كان أقرأ أو قريبا منه وبإسم الله الرحمن الرحيم ذهب بعض العلماء إلى جواز مس المصحف بالنسبة للمرأة الحائضة وقال وقال مسل مصحف وذكر الله سده وقال مسل مصحف وذكر الله أفعال أفعال خير منذوب إليها مأجور فاعلها فمن الدعاء فمن الدعاء المنع فيها في بعض الأحوال كالحيض كلف أن يأتي بالبرهان واستدل بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل كما يفعل الحاج غير أن لا تضوف بالبيت قال والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن فكذلك الحائض لها ذلك عندنا المسألة المسألة الأولى هل يحرم على الحائض قراءة القرآن والجواب أنه ليس فيها حديث صحيح وصريح يدل على من ولهذا كان الصحيح أنها يجوز أن تقرأ القرآن لكن بناء على أن رأي جمهور العلماء أنها لا تقرأ أرى أن من الاحتياط ألا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة مثل أن تتعلم أو تعلم أو القرآن الذي يكون أذكاراً في المساء وفي الصباح أما لمجرد التعبد فما دام العلماء أحدهم يقول إنها آثمة والآخر يقول إنها مأجورة فالاحتياط ألا تقرأ لأنها إذا لم تقرأ لم يقول أحد من العلماء إنها آثمة لكن إن قرأت نعم قال بعض العلم أنها آثمة لكن القول الراجح أنها لا أحرم لكن من باب الاحتياط لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه المسألة الثانية مس المصحب بدون وضوء ليس فيه أصرح من حديث عمر بن حزم المرسل المشهور المتلقى بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا يمس القرآن إلا طهر والطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاس وليس هو المؤمن لأنه لم يعهد لا في القرآن ولا في السنة أن نعبر عن المؤمن بالطاهر بل يعبر عنه بوصف المؤمن التقي وما أشبه ذلك والدليل على أن الطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاس قول الله تبارك وتعالى ما يريد الله لأجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهره وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء أن القرآن لا يمسه إلا طاح من الحدث الأصبر والأكبر ومن نجاسه فلا يباشر القرآن بشيء نجس هذا هو القول الراجح لكن من الممكن إذا جاز للمرأة الحائضة تقرأ القرآن بحاجتها لذلك فإنها تضع على يدها حائلا يمنع مس المصحى وتقرأ وأما ما استدل به من قول رسول عليه الصلاة والسلام إن عاشه بفعله ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت فهنا يقول إفعالي والفعل غير القول ولم يقول إعمالي لأن العمل يشمل القول والفعل والفعل يختص بفعل جواره دون قول اللسان هذه واحد ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقي أن يقرأ القرآن قراءة القرآن للناسب وغيره على حد سواء فإذا كان كذلك فإن نقول هذا الحديث لا يجل على دخول قراءة القرآن في هذا العموم فلسه به دليل وأما قولنا أن قراءة القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال فنقول صحيح لكن أليس الصلاة خيرا مندوبا إليه في جميع الأحوال ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر أو بعد الفجر قلنا لا تصلي هكذا القرآن نقول إذا كان الحائط ممنوعة منه فهذا كوقت النهي في حق من أراد أن يصلي وكذلك ألو قال قائل الصوم مندوب إليه في كل وقت إذن فليص من الإنسان أيام التشريق وأيام العيد قلنا لأنه ورد أحريث فالحائط ورد أحريث لكنها ضعيفة في أنها لا تقرأ القرآن أما الجنوب فلا يقرأ القرآن وأحاديثه صحيحة أنه لا يقرأ القرآن وهو من حكمة الشرع لأجل أن يبادر الأنسان بالاقتصاد والتخلي عن هذه الجنابة أما الحيث ليس باختيار المرأة حتى نقول لا تقرأ حتى تطلق أرفت؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوه نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم بن حجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها وحدثنا أبو سبحانه الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه ورحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان تلي على العفو عن المتأول والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فكل إنسان متأول قد بدل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذوب حتى في أصول الدين ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسلفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم يعني يخشى أن الله تعالى يعذبه قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فظن هذا الظلم فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا قال خشتك يا رب فغفر له مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله كفر لكنه كان متأولا وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤخذ به لعدم الإرادة ودليل وحديث التوبة أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فنمجدها فاتجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته قد حضرت فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهذه الكلمة كلمة كفر لا شك ادعى أنه الرب والدعى أن الرب عز وجل هو العبد وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الرببية ومع ذلك لم يؤاخذ لماذا؟ لعادم القصد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح كذلك المكره إذا أكره الكفر قولا كان الكفر أم فعلا فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكره لا مطمئنا بما أكره عليه فإنه لا يلحقه حكم ذلك الفعل لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبوا من الله ولهم عذاب عظيم والآية عامة عامة لجميعا والكفر القولية والفعلية وبهذا نعرف ضعف حديث دخل النار رجل في ذباب ودخل جنة رجل في ذباب فإن هذا ضعيف ولئن صح فإنه من شرائق من قبلنا لكنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة وللتعاض به ولكن نقول إذا أوكرها الإنسان على الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا يثمع عليه ولا أخرج بذلك من الإسلام حتى لو أكرهه الإنسان قال أستدلي من دون الله فسجد خوف من القتل الذي ينفذه هذا المكله فإنه ليس كافر لكن هنا ثلاث مسائل المسألة الأولى أن يستدط مطمئنا بهذا السجود فهذا يكفر لأن قلبهم مطمئن بالكفر والعيد بالله الثاني المسألة الثانية أن يفعله لدفع الإكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيئا فهذا لا يكفر والأمر فيه واضح الثالث أن يسجد لا يقصد السجد لهذا الإنسان تعظيما له أو ظلا له لكن لأنه أكره فهذا مختلف فيه فقيل إنه يلحق حكم الكفر لأنه لم ينوي دفع الإكراه وإنما سجد امتثالا لهذا الأمر والصحيح أنه لا كف لأنه لم يستجد هذا الإنسان ذلا ولا تعظيم وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد ولا سيئ من العوام الذين لا يفقهم الحاصل أن هذه الأمة ولله. الحمد. عف الله عنهم. إذا فعلت الشيء على وجه التأويل. بل والأمم السابقة. لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولأن رحمته سبقت غضبهم. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب. ما قرأنا شيء. ما قرأنا حديث. اي ما قرأنا? طيب. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي بن أبي عمار عن عبد الله بابي عن عبد الله بن بابي عي على ابن أمية قال قلت لعمر ابن الخطاب ليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة إن خلتم يفتنكم الذين كغروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسأت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا يحيى عن ابن جريت قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عيّعن بن أميّة قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث بن إدريس حدثنا يحيى بن يحيى هذا بالآيات الكريمة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر فنفر الله تعالى جناح من القصر بشرط النخاف فتنة الكافرين وهنا يقول يا نومي لعوم الخطاب إن قد أمن والآية فيها شر الخوف فقال إنه عجب مما عجب منه يعلم فسأل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عن ذلك كيف نقصر ونحن في آمن ما يكون قال صدقة يعني هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أين يوجد في القرآن أننا نقصر بدون هذا الشرط حتى يقول إنها صدقة تصدق الله بها عليك نعم هي آياتنا هي لمعنى نقول إن الله تصدق بها عن طريق السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمن ما يكون فأقره الله على ذلك وربما يكون الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحياً غير القرآن لا نعلمه المهم أنها صدقة تصدق الله بها عليه وقد استدل من يقول بأن القصر ليس بواجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صدقة ولكن هذه الاستداد فيه نظر لأن محل الصدقة هو رفع الشرط دون أصل القصر وبينهما فرق ثم إنه قال اقبلوا صدقته وهذا أمر وإن كان قد عارض في كون هذا الأمر للوجوب لأنه في مقابل المنع لأن الأصل لا نقصر في حال الأمن فيكون الأمر هنا ليس للوجوب بل هو لرفع المنع ثم يبقى النظر هل القصر أفضل أو لا والخلاصة أن الآية ليس فيها دليل على وجوب القصر ولا على نفس استحبابه نعم وفي هذا الحديث أيضا إثبات أن الله متصدق تصدق الله بها عليكم وكذلك جاء في الحديث أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم تصدق وقد تبين في مجالس كثيرة لنا أن أفعال الله لا تحصل وأن صفات الأفعال لا تحصل إذ أن الله تعالى يفعل ما يريد وكل ما في السماوات والأرض فهو من فعله ولهذا ينصف الله تعالى بكل ما خلق وبكل ما شرع لكن الوصف إخبار وباب الإخبار أوسع من باب إن شاء فالتسمية لا تسمى الله إلا بما سمى به نفسه أما الأخبار فأخبر عنه بكل ما لا ينافي كما له أما ما ينافي كما له فمعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يصف الله به لو قال إن رأها جاهل لم يعلم كذا ثم علمه أو لم يقدر ثم قدر أو ما أشك ذلك لك أن هذا حرام نعم قلنا أنه متأول قلنا بعد بذل جوذي أنه يعفى عنه نعم والآن يعني بعد المحرفين من نحوص في صفات الله لقلنا أنه متأولون بقدر استعاد نعم نقول أما بالنسبة نعم المتأولون في صباح الله تعالى وأسمائه يقول نحن متأولون وباذلون للجهد نقول أما فيما بينكم وبين ربكم في هذا إلى الله لكن في الواقع والظاهر أنهم مختؤون والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي بنحوي ما أسمع لأن أهل السنة والجماعة ردوا على أهل التعطيين ليس بالأدلة السمعية فقط حتى يقال إن هذه موضع الخلاف بيننا وبينكم بل استدلوا عليهم بأدلة عقلية لا يمكنهم الفرار منه وحينئذ يتبين أنهم تعصبون فنحن نحكم بالظاهر وعما فيما بينهم وبين الله فهم إلى الله عز وجل أرأيت مثلا يقول إن الله لس له رحمة وله إرادة هل نقبل هذا؟ ما نقبل نعلم أن هؤلاء يعني عبارة عن معاندة لأن ظهور وصف الله بالرحمة أكثر من ظهوره بالإرادة بكثير لأن الدليل العقلي عندهم في الإرادة هو التخصيص تخصيص بعض المخلوقات بما تختص به هذا يدل على الإرادة كون الجمل على هذا الوصف والبقر على هذا الوصف والضائن على هذا الوصف هذا الدنيا على إرادة الخالق إذ لا يمكن أن يتغير إلا بإرادة نقول هذا الذليل خفي يخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم لكن كون نزول المطر ونبات الأرض يدل على الرحمة أمر ظاهر للعام والخاص ومع ذلك يمكننا الرحمة ولا يمكننا إرادة هم يقومون الرحمة تدل على ضعف وعطف الراحم وما أشبه ذلك والله منزحنا عن هذا نقول هذه دعوة بلا دليل أرأيتم الملك إذا رحم إنسانا في عقوبة فرضها عليه ورفع العقوبة هل يدل ذلك على ضعف الملك أبدا بل يدل على كماله فكيف تقولون إن الرحمة إذا اتصب بها الموصوف كان ذلك دليلا على ضعفه ورح وإلا كان نقبل تأول في العون وغيرهم المتأولين ونقبل تأول الذين قالوا إنما البايعون مثل الغيبة نعم نعم نعم نعم نعم نوجه بقول محمد بن عبد الله صدقت تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقت قال صحيح نعم كل ما رتب على شرط فإنه ينتفي بانتفاء الشرط هنا ينتفي لو لا أن الرسول قالها قال هذا ولهذا تعجب منها من هو أفصح مني ومنك عمر بن الخطاب حتى سأل الرسول قال لصدقة كان تقول الله يا رسول الله والله شرط هذا الشرط ما نكتب أن تخلص هذا يتلعى أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروف ولهذا أشكل على الصحابة حتى بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى برحمته رفع هذا الشرط وصار القصر مشروعا وإن لم يكن هناك خوف خالق المهندس المهندس تدل على أنه جاهل فتعلم وهذا لا يجوز أما لو قال هندسة الخلق والكون وما شب ذلك فهذه قد جعفة عنها لأنه أضافها إلى المفهول لا إلى الفاعل لا الصانع فاعل وقد قال الله تعالى أصنع الله لكنها مجتدل عليه لا تعلم لأن المهندس ما يمكن يصل إلى هذا اللقب إلا بعد أن يقرأ مراحل مهندس في جانب البناء بمنزل التكتور في جانب العلوم الأخرى لكن هذا الله أتبتل نفسه صنع الله الذي أتقنه كل شيء نعم حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد النسور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخلس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على نساء نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحوار أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيه نعائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على نسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعا هذا الأثر الذي يذكره ابن عباس صلى الله عليه وسلم فيه إشكاء من وجهي الوجه الأول أنه يدل على أن القصر فرد كما أن الإتمام في الحضر فرد والوجه الثاني يدل على أن الصلاة في الخوف تكون ركعة واحدة كما هو الجواب نقول أما الجواب عن الأول فإنه كالجواب عن حديث عائشة فيما سبق يعني أن الله أبقى صلاة السفر على الفريضة الأولى لم يزل فيها وأما الاشكال الثاني وهو أن صلاة الخوف ركعة فهذه نعم في بعض الوجوه في بعض وجوه الصلاة صلاة الخوف أن تكون ركعة للمأمومين وركعتها وركعتين للإمام فيكون هذا من الوجوه التي جاءت بها صلاة الخوف لأن صلاة الخوف وردت على عدة وجوز ستة أو وجوه أو سبعة قال الإمام أحمد كلها جائزة لكن قاعدة المذهب عندنا أنه لا أثر للخوف في نقص الركعات وإنما يؤثر في الهيئات فقط والصحيح أنه له أثر في نقص الركعات لأن السنة جاءت بذلك نعم سليم المكرر على السيبوت نعم نعم يكون هذا إن شاء الله معجور معجور حد نواها لله أما لو نوى دفع الإكراه فإنه ليس بمعجور ولا معزوم متع لا من باب التخصيص ويمكن أنه قال من باب النصف لأنه رفع شرق والتخصيص ليس رفع شرق لكنه إخراج بعض أفراد العام أما هذا فهو رفو شرط وعلى كل حال انشأت سميه تقصيصا وانشأت سميه نسخا لاحتمال هذا وهذا آدم إيش خلف الإمام بساطة الطب ركعة طب مع الإمام والإمام ركعتها يسلي بكل طائبة الركعة ثم يصركون إلى المعركة ها لا يرى ما يتأمون لا يسلمون ما واحد عندك كلام عليه في الشر قال النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسن نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضار أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك ويسحاق نراهوية وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردة فما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلات والله أعلم لكن الصحيح أنه لسه أن منه بودا وأنه وقال هذه في بعض الأحوال لنفرض مثلا أن العدو قد اجتدت وطاته على المسلمين وأنه لو بقي هؤلاء يقضون الركعة ربما يكون في ذلك إرهاق للآخرين الذين ينتظرون المجيئهم فيقل هؤلاء يسلموا من ركعة وانصرفوا والإمام يبقى في مكانه ويأتي الآخرون فيصلون الركعة ويصرفوا الجميع إلى مهل المعركة فالصواب أنها صفة وأن الصلاة الخوف وأن الخوف له تأثير في العجل وفي الكيفية نعم حدثنا محمد نعم في المغرب في الحرب يسلموا راكعتين ويسلمون ويقومون ينفردون بالثالثة وهو ينتظر الآخرين حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قد هادت يحدث عن موسى بن سلمة الهدلي قال ساءة بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثناه محمد بن هارض الضيب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثنا أبي جميعاً عن قتالة بهذا الإسناد نحوه وفي رواية لها بقية وإذا صلى ما الإمام صلى أربعاً ويدل عليه السياغ الحديث فقال رضي الله عنه إن هذه سنة أبي القاسر يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى الوصف وعلى هذا فإذا صلى المسافر خلف إمام يتم وجب عليه الإتماء وإن صلى وحده وجب عليه لا نعم هو وجب جاز له القصر وهذه هي السنة فإن قال قائل أيما أفضل أن أذهب وأصلي مع الإمام أربعا أو أصلي وحدي ركعتين هنا الأول الأول أفضل لأنك مدعون إلى الصلاة مع جماعة لكن إن فتتك فصلي ركعتين فإن قال قائل إذا أدرك من الرباعية ركعتين فهل يُسلِّم مع الإمام؟ قلنا لا بل يُتمُّ أربعاً لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا العموم تدخل في هذه الصورة فإن قال لو أدرك مع الإمام التشهد الأخير فهل يُتموا أربعاً أو يصلي ركعتين الأول أيضاً لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وأما قول من قال إنه إن أدرك ركعة فأكثر أتم وإن أدرك دون ذلك لم يتم فهذا ضعيف ولا يمكن أن يقال إن هذا يرتم في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني هذا العموم فيه عموم أخص منه وهو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن الأول عام وهذا خاص في من صلى مع الإمام فيكون أولى بالتقديم يحيى الشيخ رجل رجل جل على لسانه كلمة تقوم من شدة الغضب اللي يقاس على يعني شدة الفرح اللي يقاس على شدة الفرح يعني الذي جل على لسانه كلمة تقوم من شدة الفرح نعم هل قصد الكلام هذا الغضبان الذي الذي غضب غضبا شديدا وسب الدين هل فعل ذلك عن إرادة ما لم يكن عن إرادة فإن الله لا يؤخذ به لا يؤخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسرت قلوبه فهذا الذي غضب لا عبرة بكلامه لا فيما يتعلق بحق الله ولا فيما يتعلق بحقوق الأدمي ولهذا لو اشتد غضبه وطلق زوجته مثلا إنسان غضبه أبوه بالنسبة لزوجته فغضب جاء الآن طايقتني عند زوجتي زوجتي طالق وجميع مالي وقف نعم وكل عبد لي فهو حر وثياب التي علي وقف على المساكن من شدة الغضب ماذا ينفذ منها لا شك لا تطلق الزوجة ولا يعتقل العبي ولا توقف الأملاك ولا توقف الثياب اللي علي لأنه ما قصر طيب فإن قال إنسان فإن نطق الإنسان بكلمة الكفر وقال إنه مازح فهذا نعم هذا لا شكله آخر كما قال تعالى وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدِهُ وَقَدْ كُفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانًا ولأن هذا قصد الكفر المازح لكن على وزنه السهزة ولهذا نقول إن كفر المازح أشد من كفر الجانب لأنه مكافر وزيادة هو العزة بالله نعم شراف صلاة المرض وهو صدر رباعية مع إمام كي فمن نسي صلاة العصر نعم وهو مساف نعم ومن تره إلا قلف إمام قلف الإمام المرض نعم هل يسليها ربعية أم ربعية الظاهر بعد الحال يسليها ربعية لأنه خلف إماما يصل لصلاة أتمام نعم ما طابدت فيك طابدت فيك الإلجاء يعني بمعنى أن الإنسان يقول مثلا إن فعلت كذا وإلا قتلته وهو قادع القتل أو إن فعلت كذا وإلا فعلت فيك الفاحشة مثلا والعياذ بالله أو فعلت الفاحشة في أهلك أنواع كثيرة لكن من الأشياء من الإكراه ما يكون خفيفا كأن يقول مثل إن فعلت هذا وإلا أخذت منك القلم الذي في جيبك والقلم نساء ونصف لها هذا إكراه هذا لا يبيع كلمة الكفر لأنه ليس بالشيء وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال صاحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما ما يصنعوا فقال ما يصنعوا هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لا أتممت صلاتي يا ابن أخي ما عندنا لا لو كنت مسبحا أتممت أصبر خلنوا شواء على المسخة الأخرى ها بدون لا وهل يجوز مع الإثبات يجوز الدليل هذه بها اللام إيش جعلناه ماهي نعم لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكوه أما حطاما فقال لو انشاء لجع اللام حطاما فضلت في الكون إذا كان في الإثبات إذا كان الجواب مثبتا جاز إثبات اللام وحذفها وإن كان منفيا فإن اللام تحذف ووجه ذلك أن اللام للإثباك والنفي ينافي الإثبات ولهذا تقول لو جاء زيد ما رأيتني هنا ولا تقول لو جاء زيد لما رأيتني لو جاء زيد نعم لو تركني زيد لغرقت أو لما غرقت نعم لغرقت على الأول المهم على كل حال إذا جاءت من نافي فإن الأفصح حذف الله ويجوز ذكرها قليلا بقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث بطريقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فوائد أولا تكريم الأصحاب لزعيمهم وكبيرهم حيث كانوا يتبعونه ذاهبا وراجعا ولهذا قام هؤلاء أصحاب عبد الله بن عمر معه فلما جلس جلسوا معه وهكذا ينبغي الإنسان مع الذي هو أخر منه سنا أو قدرا أن يكون محترما له يكون ثابعاً ولا يظهر أنه متبوع وفي أيضاً من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن الشيء الذي كان يعلمه للتنبيه لقول ابن عمر ما يصنع هؤلاء وإلا فهو يعرف أنهم يصلون لكن أراد أن ينبه الحاضرين على ما يريد أن يحدثهم به وفي أيضاً أن الإنسان إذا خاطب من دونه في السن فإنه يقول يا ابن أخي لأن أبا هذا الذي دونك يحاذيك فتقول له يا ابن أخي وبالعكس إذا أراد أن يخاطب منه أكبر منه يقول يا عم وهذا من الأداب من الأداب التي ينبغي الإنسان أن يلتزم بها لأنها توجب المودة والمحبة والتلطف ومن فائده أن الإنسان ما دامه سافرا فإنه يصلي ركعتين وإن طال به السفر لقوله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين وهذا هو السنة إلا إذا صلى اللسان خلف إمام يتم فقد سبق أنه يلزمه إيش؟ الإثمان تبعاً لإمام ومن فوائد هذا الحديث أن القصرة في السفر كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة الخلفاء الراشدين من بعده فقد عد عبد الله بن عمر ثلاثة من الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان ومراده بعثمان رضي الله عنه في قول حتى قبضه الله يعني أنه إذا كان في السفر أما في ميناء فهذه مسألة مستثنات لأن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان نتم في الصلاة ومن فائد هذا الحديث التأسئ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل أفعاد واحتمال الخصوصية غير وارد لأن الأصل أسليم مش الأصل الأصل أن تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا خصوصية له حتى أقوم أدني على ذلك ولهذا لما أرد الله الخصوصية قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن سنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قال خالصة لك من دون المؤمنين ولما أباع له أن يتزود زينب بنت جحس وكانت مع زيد بن حارثة قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعده لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أليائهم ولم يقل لكي لا يكون عليك مع أن الحكم قد سيق لمن للرسول عليه الصادوس تدل ذلك على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة وهذا واضح ولهذا يجب علينا أن نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله إذا أعياهم الجمع بين الأحاديث قالوا هذا خاص بالرسول كطريقة أخرى يتبعها بعض العلماء إذا أعياهم الجمع قالوا هل من سوء وهذا غلط فإذا أعياك الجمع فقل الله ورسوله أعلم فإن قال قائل لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة أعرب حسنة عقيم