54- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - تابع .. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إضاعة لحق سبق لكن إذا قال أنا عجل ودي أخذ حقي وأمشي ماذا نقول له نقول وهم أجال أيضا أنت عجل وهم أجال وإذا أردت أن تأخذ بحقك استسمح منه قلت تاذنوا لي أن تقدم إذا أذنوا فلا حرج لأن الحق لهم وفي أيضا أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية من أين نأخذها من قول أبي قتادة لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالشرق قال لا أشرب حتى لا أشرب فهذا مخالف على شكل لكن هل إن أبا القتادة رضي الله عنه أراد معصية الرسول أبدا أراد إكرام الرسول ونظير هذا في العبادة فعله أبي بكر رضي الله عنه حينما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار في الصف الأول فأراد أبو بكر أن يتأخر فمنعه رسول عليه الصلاة والسلام لكنه أصر إلا أن يتأخر فتأخر ولما انتهى من الصلاة قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بالتواضع لابن أبي قحافة لم يقل لأبي بكر أو لعبد الله بن عثمان قال لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد هذا إيش أدباً مع رسول عليه الصلاة والسلام وإكراماً واحتراماً بخلاف العاصي يريد المخالف والمشاقة وفيها أيضاً من الفوائد تطيق قلب أخيك بأن تذكر له السبب الذي تحرج منه السبب يعني في الفعل الذي تحرج منه وذلك أن الرسول قال لأبي قتادة إن ساقي القوم آخرهم شرباً وفيها أيضاً أنه ينبغي للإنسان إذا كان يسقي القوم أن يكون آخرهم شربا من أجل أن يحصل على الإثار الإثار على النفس فإن الله امتتح الذين يبترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا لكن لو قال قائل إذا كانت المسألة فيها شك أفلا يكون الأحسن أن يشرب ساق القوم هو الأول الجواب لا ولهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن وضع له السم في خيبر كان لا يأكل طعام أحد حتى يذوقه الذي قدمه قبل وكان هذا أيضا عادة بعض الأمراء إذا قد لمهم طعام أو شراب لا يذوقون حتى يبدأ به من قدمه خوفا من إيش؟ من أن يكون فيه ما يضر فهذا ربما نقول إذا كان صاحب المحل يخشى أن يكون في نفوس هؤلاء القوم ما فيها من ظنهم أن في شرابه ضران فحينئذ نقول الأفضل أن يتقدم الشرب تطيبا لقلوبه وإلا في الأصل أن الأفضل أن يكون ساق القوم آخرهم شرب وعلى كلها في فوائد كثيرة غير هذه لكن هذا ما تيسر والله موفر نعم يقول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الغدو، هل يصلّيها عند وقت؟ نعم يؤجّلها عند وقتها من الغدو؟ لا لا لا يعني معنى الصلاة الثانية، لا أعرف أني صليت اليوم متأخرا، فأصلّي غدو متأخرا المعنى أن صلاة اليوم فضاءً، لا تؤدي أن يصلّي الصلاة الثانية بعد الوقت ويقول هذا من العمل الذي يثبته نعم ماذا الله؟ ماذا تصيب مسيرا فيه؟ نعم على أي شيء تصيب ذلك المسير عن قبله متى المسير قبله؟ في أول حديث متى كان هالا مسيرا؟ متى كان فيها كابة؟ من هذا المريس الذي يأخذ الإنى والأهلاء الآخرين؟ أو الذي يصب فيه الماء؟ يصب أسأل ما في شيء هذا يناول من نيابه عن رسول عليه الصلاة والسلام وَلَوْ شَاءَ الرَّسُولَ لَا أَمْسَكَ أَنْ صَدْ وَلَمْ يَصْقِ أَحَلُونَ هذا الحديث يقيد من المهمات ماذا؟ الحديث هذا يقيد من المهمات ماذا؟ هذا من المهمات هذا ليس موجود ها؟ غير موجود من؟ أي كمان؟ هل لأه نائب؟ ناظب ناظب الله لا ينوب عن الجزائري إلا الجزائري يلا أنت نوب عن؟ المقصور برد الوفيق هو التقيدون أننا ذكرنا أول ما بدأنا بالكتاب أن الأحاديث الهامة أنها تقيد تقيد في دفتر وبعد ينشره تنقل وكان أخونا عبد الرحمن بن داود رحمة الله عليه هو الذي يتولد ثم قال كمال إني أنا فتولى ذلك من بعده وتغيب ولا أحسنها نعم بالدرس السابق بالدرس الذي قبل هذا الرسول يستغلق قل يسأل بإن الله تعالى قال وعقم الصلاة للذكر هذه معناها أنك تقيم الصلاة إذا لكرت ويأجدها الطلاة الأخرى لكنها غير متواتف أقيم الصلاة للذكرى يعني إذا لكرت وحدثني أحمد بن سعيد أبعينا بأخونا ما باقش هل هذا مطلقاً أو في بعض الأوقات الغيّة؟ هذا لم يثبت إلا في العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تسفقه الشمس أو إذا كانت ظل كل شيء مثليه أرق لكن جاء في الحديث صحيح من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فهذا يدون على أن المحدد في اسفراء الشمس أو المثلين هو وقت الاختيار وما بعده وقت وقت الضرور أما العشاء فليس له وقت واختيار الضرور وكذلك المغرب إلا أن بعض العلماء قال لها وقت كراهة وقت جواز فتأخيرها حتى يتبين النجم مكهوم نعم حميد نعم لا تقولي فأنت أعلم بحديثكم يعني قال الأنصاري أنتم أعلم بحديثكم كيف نسبة الحديث إليهم يعني بما تحدثنا به قال الحديث كان هم يعني كان الأنصار أعلم بهذا لا هو على كل حال الأنصار هم أعلم بالحديث من غيرهم لأنهم أشدوا ملاء أهل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام والبلد بلدهم والشيء يضافي إلى أجنى ملابسة ولهذا يوقع صرج الدابة مقوة الجمال وما أشبه سمير سمير ما يقول يقول ألا يقوم في هذا دليل على أن القضاء ليس على الفور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تركوا مكانهم الأول ما الجواب أجبنا عنه أجبنا عنه يا سمير لا أبدا المعنى أنهم لم يستيقل وحضروا بعض الشئ نعم يحتاج إلى زادها آدم أنت المقترح نعم طيب آدم المنبي عن الساعة إذا علم أنه لن يقوم إلا بملبي فما لا يتمي الواجب إلا به فهو واجب بارك الله كلنا يقصر صلاة السفر ايش كلنا إذا صلى صلاة السفر الحضر فإنها يصليها صلاة السفر فهل إذا سفر وجمع جمع تأخير الظهر والحصر ووصل المدينة فهل يقصر صلاة الظهر وتم العصر من لا ما يقصر أسهل الظهر الجمع بارك الله يجعل الوقتين وقتا واحدا ولهذا يغلط بعض الناس الجمع لا بد أن يكون بين الصلاةين هذا لا يمكن إذا جاز الجمع للإنسان لمرض أو عذر آخر أو سفر صار وقتان ووقتا واحدا ثلاثة الآن خمسة السادس نعم السلاة تضوحها من أثناء الشيء لا لكنها من الصلاة النوافذ الموقت وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبيض الله ابن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت عبر جاء العطاردية عن عمران بن حسين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرَّسنا فغلبتنا أعلمنا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا ننقذ نبي الله صلى الله عليه وسلم مما نامه إذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه وراء الشمس قد فزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغدا فاعتزل رجلا من القوم لم يصل معنا فلما انصر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال يا نبي الله أصابتني جنابه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء قالت أيها لا ماء لكم قلنا فكم بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان أيتام فأمر براويتها فأنيخت فمج في العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتم وصر لها صرة فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزأ من مائك فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا وفيه أيضا هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له حتى أنهم يهابون أن يوقظوه إذا كان نائم ولذلك لم يتقدم لهذا أبو بكر ولا عمر وفيه أيضا دني على جواز التحيل على أمر مباح لأن رفع عمر صوته حيلة بدل من أن يقول يا رسول الله وصار يكبر وارفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل كيف يصح ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظ حتى يستيقظ قلنا إنه لم يوقظه مباشرة ولكنه رفع صوته بالذكر واستيقظ استيقظا أمرا ثانويا ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا استيقظ الإنسان والشمس لم ترتفع لأن الأفضل أن يؤخراه حتى ترتفع يؤخر القضاء وفيه أيضا أن الإنسان يتحول عن مكانه الذي نام فيه إلى مكان آخر وفي هذا أيضا من الفوائد جواز التيمم عن الجنابة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر الرجل الذي أصابته جنابة فتيمم بالصعيد فصل وفيه الإنكار على من تخلف عن الجماعة وهم صلون ولكن يكون إنكاراً ليس أبيضاً وقال ما منعك لماذا لم تصلي وما أشبه ذلك فلا يوبح ويؤنم حتى ينظر ما عنده وفيه أيضاً دليل على جواز التصليح بما يستحي منه للحاجة لقوله أصابتني جناب والله تعالى لا يستحي من الحق وفيه جواز التيمم على الصعيد أيا كان سواء كان من رمل أو تراب أو أحشار وسواء كان نديجا أو يارس لعموم قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام فتيمم بالصعيد أمره فتيمم بالصعيد وفيها أيضا دليل على جواز أو وجوب ضرب الماء عند العطش وأن الإنسان لا يركن إلى الكسل والفلود ويقول لعل الله أنه يسر ركبنا يأتون إلي أو ما أشبه ذلك فلنقول أطلب أنت بنفسي وفيه أيضا في قصة هذه المرأة جواز إجبار الإنسان على سق العطش لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يملكوها من أمرها شيئا يعني ما أطروا ذهبوا بها قهرة لأنهم كانوا في حاجة أو ضرورة وفيه دنيا على أن صوت المرأة ليس بعوض وجواز مخاطبة المرأة الأجنبية التي ليس لنحرم لأن الصحابة خاطبوها وإن منكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بحضرة المسلمين وصارت خاطبه وهذا يضعف القول بأن صوت المرأة لعورة كما دل على ذلك القرآن أي أن صوتها ليس لعورة لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا غير هذا الحاجة قال الله تعالى وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَةً فَنَهَى عَنَهُ فُضُّوعِي في القول فدل ذلك على أن القول المعتار لا بأس به وفيها أيضا دليل على آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أن القوم كلهم وهو كلهم توضعوا أو شربوا من هذا الماء ومع ذلك لم تنقص قربتها شيئا وفيها أيضا دليل على مكافأة صاحب المعروف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافأها بماذا؟ بما جمع لها من الطعام وفيها أيضا دليل على صراحة العرق حيث قالت هذه المرأة جئتكم من أسحر الناس أو من رسول الله لأنها رأت أمرا غريبة جاءت بهذه الغاوية وهي مملوعة ناء ثم شرب القوم منها وعددهم كثير ورجعت وهي مثل حالها أو أكثر وهذا حقيقة إما سحر وإما آية من آية الله لأنه خارج عن العادة وعلم أن الخارج عن العادة عن قسم لثات تقساء إما آية نبي أو كرامات ولي أو شعوذ وسح من الشياطي أما آية النبي فهي كل أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول تأييداً له وتثبيتاً لدعوته وأما الكرامة فهي كل أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الولي والولي هو المؤمن التقي إما كرامة له وإما لنص الحق فمن الأول ما جرى لمريم رضي الله عنها حيث يسر الله لها نخلة هزتها وتساقطت عليها رطبا جنيه ومن الثاني ما جرى لعمل بن علاء في مشيه على الماء وكذلك سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه حيث جروا على المبي بخيولهم وجيوشهم دون أن يغرقوا فإن قال قائل ماذا كان شأن الرجل الذي كان تيمم فيقال أنه ثبت في صحيح البخار وربما يكون أيضاً في صحيح مسلم في سياق آخر أنه لما فرغ الناس من الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا أفرغه على نفسك فأخذه فاغتسل به فيكون فيه دليل على أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه أن يتطهر به إن كان عن وضوء فوضوء وإن كان عن جنابه فقص نعم الثالثة قلنا الشعودة لتكون من الشياطين والسحر وهذه علامتها أن تقع من شخص ليس بولي من أولي الله بل من أفجر عباد الله أما آية النبي فينقطعت بموت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لا نبي بعدها حتى بعد خروج الوقت نعم نعم حتى بعد خروج وقت ما يعيد الصلاة الصلاة الصلاة ما يعيد نعم الحديث السابقة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ناس إيقاظه هذا قضيته نعم وغسلنا صاحبنا هو نفس الضيئة إيش وغسلنا صاحبنا غسل يا صاحبنا هو نصر أجياء أينه الحديث وملألة نعم نعم كل أقرب التمع وإدارة لعله هو الراتو الذي كان على جنابه ثلاثة يكتب الحديث نعم يكتب هذا الحديث كل الحديث المارض في هذا أو الحديث بيقوة هذا كل تكتب أو على الأقل تجمع في حديث واحد نعم حدثنا إسحاق بن أبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النظر بن شميل قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجائن العطارد عن عمران بن حسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا كلها الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها صحيح أحلى ما أكون تأثي بعد التعب في آخر الليل في البراد هذه ما أحلى منها عند المسافر فما أيقظنا إلا حر الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زليل وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا واقتص الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل إذ طجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه والفرق بين ذلك وذاك أنه إذا كان قبيل الصبح لو نام على أمينه نومة مستقرة ربما لا سير وإذا نصب لراعه ونام على قطن كفه صار ذلك أقرب إلى أن لا يستقرق في النوم ففيه مراعاة الأحوال والإنسان يستعمل لكل حال ما يناسبها ولهذا قال الشاعر إلبس لكل حالة لبوسة لكل شيء أعطيه ما يستعمل نعم نعم سلي لا حقيقة ما يصير معنى الحقيقة أنه يصحر عين الناس أما أن الساحل يقلب الحقائق بمعنى يجعل حديث خشباً أو التراب عديداً أو ما أشبه ذاك لا يمكن نعم كلها سافرت بالمحرب كيف لأن المرأة لا هي لم تسلم يا آل هي لم تسلم ولهذا أقدرش هذا النبي لما طالبوا أن يذهب فيها إلى رسول الله نعم ذكر ما هنا وإذا عرصت بين الصبح نصب الزراعة ووضع رسول الله هل نقول أن هذا مبينة لطجع من صلى الله عليه وسلم بعد سمد الفجر فيكون هذا بيان ومن الطجع لا لا لا سنة الفجر صديق أن يتجع عليهم ما ينصب ذراعي لا ما ورد أنه في سنة الفجر قبيل الفجر يعني معناه في مسافر ونزل يريد أن يناه لكن قبيل الفجر حدثنا هداء بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال قتادة وأقم الصلاة لذكري وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعاً عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري فهذه مرة علينا المسابقة أن الإنسان إذا نص الصلاة فإنه يصلها ما تذكر وكذلك إذا نام عنها يصلها ما تستيقظ وأن الوقت في حق النائم وفي حق الناصي متى يكون عند الاستيقاظ وعند الذكر وأن القول الراجح أن صلاتهما أداء لا قضاء وإن كانت بعد الوقت لأن هذا هو الوقت الذي وقته الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أداءا فإن قال قائل كيف ينسى النسان الصلاة قل هذا أمر تقتضيه الطبيعة البشرية ولا يعني ذلك أن النسان غير مهتم بها قل بل قد يهتم لكن تأتيه أمور تذهله ولهذا قال العلماء إن النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم هذا النسيان فما تذكر فالنصلي وفي هذا الحديث تأتي على يسر الشريعة الإسلامية وأنها تنزل كل حال على حكم يختص بها وفيها أيضاً تريع على استشهاد رسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن وهذا كثير من في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بالقرآن مستدلاً به أو متأيداً به نعم مستدلاً أو متأيداً الثاني هو لا شك أن قول الرسول وحده دليل وعلى هذا فيكون المستشهد يستشهد الآية اعتضاداً بها اعتضاداً بها لا استدلالاً بها هذا هو الذي يضرع وإن قلنا إنه استدلال صار دليلاً إلى دليل في الحديثة حديثة عمران بن حسين فائدة نسيثة ومن نسى صلاة بل يصليها إذلك وهي بركة هذه المرأة على قومها حيث إنها أسلمت وأسلم فينبني على هذه الفائدة أن الإنسان قد يكون مباركا في سعيه وإذا وجد ذلك في نفسه فلأحمد الله على هذه النعمة وكثيرا ما تأتي الشيء بسبب شخص ما وهو لم نقصد هذا الشيء ولا كان على باله لكن يكون من بركة ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزاكاة ما دنت حيا وبرنا بولدك فالإنسان إذا رأى أن الله تعالى يجعل على يديه الخير والبركة فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن نحمد الله عليها بل يجب أن نحمد الله عليها وأشكره عنها نعم نجال كنا في ترجمة النووي باب قضاء الصلاة الصلاة السائل وإستحباب تعجيل قضائها نعم يقولنا أن الصحيح وجوب نعم يقولنا الآن أنه إذا قام قام النبي صلى الله عليه وسلم فلما رقصه ورق الشمس فقد بزغت فقدر تحيه كنا فيه استحباب انتظار قروع الشمس نعم السياق الثاني ليس في هذا السياق الثاني في حديث عمران أنه أيقظهم حر الشمس والشمس لا يمكن أن تحتر إلا بعد أن ترتكع فعلا بيّن فظهر والله أعلم أن ريوات الأولى أنها شاد فهذا ظاهر نعم شيخ حكينا قصة سعد بن وقارس لما عبر البحر من يغرق شو بعضهم قالوا أن هذه لم تخبط نعم لأن بحرين ذلك الزمان ليس بحرين اليوم ما هيهم في البحرين سادي من القاس في العراق نحن الججلة لكن العرب نحن أظلم هو اللي يقلون في البحرين. شكراً ما قال هذا ما يثبت يعني؟ ما قالوا لنا هذا التخمين مثلا؟ على كل لحظة لا تعرف التاريخ الغالب كما قال ليمان حمو الله الغالب من التاريخ ما نؤمسنا. يكون مشهوراً بين الناس ويتناقلونه إلى يوم من هذا الآن. تاريخ البقائع اللي وقعت في عصرنا هذا تجهلت تشتهل بين الناس لكن لو أردت أن تقول حدثني فلان عن فلان ما تجهل نعم بالنسبة لإيش بالنسبة لإيش بالنسبة لإنسان إذا نام عن الصلاة في مكان في البيت لغير مكان نوم قلنا هذا البارح رجع الشريك ثلاثة ثلاثة نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب عندنا بسملة وكتاب إيه سبحان الله وكتاب ولسا عندنا بسملة إيه شير ثلاث مصر الآن باب بلا كتاب باب بلا تسمية وكتاب بلا تسمية وتسمية ها؟ وباب كتاب بلا باب أجيب على كلها تفضل باب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأُقِرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وحدثني علي بن خشرا قال أخبرنا بن عيينة عن زهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فوقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأويت كما تأول عثمان هذا فيه دين على أن الصلاة المسافر ركعتان فقط لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت وأما المغرب فها ثلاثة ولم تقصر لتعدر قصرها ولأنها وثل النهار فلو قصرت لكانت ركعة نصفا وهذا متعدد ولو جعلت ركعتين فاتت الوثرية فلم يبق إلا أن تكون ثلاثا طيب لماذا لم تقصر إلى واحدة يكون في هذا إجحاف إجحاف بالصلاة حيث حذف ثلثا فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو كذلك ومتى زيد قد جاءت في صلاة البخاري بيان أنها زيد الصلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم صارت الحضر صارت الحضر الأربع وقد أخذ بعض أل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرّف على الفريضة الأولى قالوا هذا صحيح بأن التثنية في صلاة السفر فريضة ولكن في هذا الاستدال عند التأمل نظر لأن ما نقرت على خلية أولى أي أنها لم تزد وهذا لا ينافي أن يكون القصر سنة وليس بواجه ويؤين القول بأن القصر سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في ميناء واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه أربع ركعات خوفاً من الفثنة والتفرق ولو كانوا يعتقدون أن القصة واجب ما صلوا معه أربع ركعات لأن من يعتقد أن القصة واجب لازمه إذا أتم أن تبطل صلاةه كما لو صلى الظهر ثمانياً فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنن وكنت أرى قبل أنها فريضة لكن بعد التأمر تبينني أنها سنة أعني القصر لكنه لا شك أنه أخرى لما في الخلاف من قوة وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في تعته فإن عائشة كانت تتم فتأولت كما تأول عثمان فنقرأ الشرقنا فقلت بعروه نعم قال النووي رحمه الله تعالى قوله فقلت بعروه ما بالعائشة تتم في السفر فقال إنها تأولت كما تأول عثمان اختلف العلماء في تأويلهما فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأي القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقيل لأن عثمان تأهل بمكة وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر وقيل فعلى ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لأن لا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث وقيل كان لعثمان أرض بميناء وأبطلوه بأن ذلك لا يقفض الإتمام والإقامة والصواب الأول ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور ما هو الأول؟ أنهما رأى أن القصة جائز والإتمام جائز لكن يبقى ضيقة زيادة على هذا التعليل وأن القصة إنما هو كان إنما هو للتسهيل والتيسير فأخذ بالأشق أخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن زبير في الوصال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهو على التحريم ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى خمسة عشر يوما لا يأكل ولا يشر تطوعني الله تأولا منه أن ذلك من أجل أن النهي من أجل التيسير وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف لكن هذا التأويل غير صريح كذلك التأويل العثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة وأنه إنما يسر خوف من المشقة ولا مشقة عليهما يقال هذا تعليم عليه في الوقت الصواب أن يقال إنه مجتهد فأخطأ والمجتهد إذا أخطأ فله أجر ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدح ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه لكن لم يجعلوا ذلك سبب القدح به إلا ما كان من أمن الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم ذلك ثم مذهب الشافعي ومالك وبي حليقة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشرط بعض السلف كونه سفر خوف وبعضهم كونه سفر حج أو عمرات أو غزو وبعضهم كونه سفر طاعة قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفن المعصية وجوزه أبو حنيفة والثوري ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي 48 ميلاً هاشمية والميل الستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاء معتدلة والإصبع ست شعيرات المعترضات المعتدلة وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان وابن مسعود وحديفة وقال داود وأهل الله هذا التقدير أنكره الشيخ الإسلام والله وقال لا يمكن هذا التقدير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده هنا بوقته ليس عنده ما سأكون ثم إذا قلنا إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة شعير فالذي وراءها يقصر والذي يونها لا يقصر وهذا بعيد لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام كنا على العين والرأس كما حد زمن البنوخ خمس عشر سنة الرجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به وفي آخر النهار لو قتله قتل به لأنه بلق في أثناء النهار يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة بهذا القدر قلنا على العين والرأس وسمع الوطاع حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مساحون فنحن نسمع ونغذي لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا جليل كمل وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر نعم وهذا هو الذي يدل عليها في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين لكن الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يعد سفراً عند الناس لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفراً ولهذا قال الشيخ السامي بن تيمير رحمه الله المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضاً والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه هل هو سفر الطاعر أو سفر الحج أو سفر الغزم أو كل سفر أو السفر المباح فهي كلها خلافات واجتهادات لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباح وأن السفر المحرم لا يصحر القص فيه ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به ما عصى فيه به ما الفرض نعم والسفر المباح طيب أحسن وما عصى به نعم أحسن لو سافر إلى بلد الكفر مع تحليم السفر فهذا عاصم فيه لبه عاصم به ولو سافرت المرأة بلا محرم به طيب ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر هذا عاصم فيه يرى بعض علماء أن العاصر بسفره لا يقصر وذلك لأن القصر رخصة فلا يستباح بالمعصر وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة وهذا مذهب أبي حنيف رحمه الله واختيار الشيخ للسلام بن تيمية رحمه الله وقال إن السفر في كتب له مطلق لكن عندي بهذا شيء في نفسي من هذا الشيء لأن نقول لهذا الرجل لا نسائدك بالقصر بل نؤدبه فنقول لا تقصر وإذا أردت القصر فتب إذا تب ارجع في حال وجوعك بعد التوبة يقصر هذا عندي أنه أقصر نعم شيخي أنا أجل المسافر راجل السافر مسيرة ثلاثة عميال وفرازخ نعم هو يريد أن يقصر لكن معه ناس إذا قصر فالناس يمكنون عليه يمكن أن يكون ربما يعني يفرون منه ماذا لا أتمنى بسوق راعاتك للتعليم لا بأس لا بأس لكن في هذا الحال يجعل واحدا منه مصلي إذا كان أقرأ أو قريبا منه نعم قال له إلا لكن أخطى مني أنا أنسى قال له جاءوا به إذنك الله خير نعم من الله الرحمن الرحيم منذ لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم بن حجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها وحدثنا قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه ورحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان تريع على العفو عن المتأول والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فكل إنسان متأول قد بدل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذول حتى في أسل الدين ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسلفاً على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم يعني يخشى أن الله تعالى يعذبه قال لئن قدر الله علي ليعذبني أذاباً لا يعذبه أحد من العالمين فظن هذا الظلم فلما فعل أهم به ذلك جمعه الرب عز وجل في قدرته ثم قال ما هملك على هذا قال خشتك يا رب فغفر له مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله كفر لكنه كان متأولا وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة ودليل وحريث التوبة أن الله أشد فرح بتوبة عبده من رجل كان في فلات من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة لينتظر الموت فإذا بناقته قد حضرت فأخذ بخطانها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهذه الكلمة كلمة كفر لا شرف ادعى أنه رب وادعى أن الرب عز وجه هو العبد وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية ومع ذلك لم يؤخر لماذا؟ لعادم القصد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح كذلك المكره إذا أكره على الكفر قولا كان الكفر أم فعلا فإنه إذا فعل ذلك لدفع الكراه لا مطمئناً بما أكره عليه فإنه لا يحقه حكم ذلك الفعل لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبوا من الله ولهم عذاب عظيم والعية عامة عامة لجميعاً والكفر القولية والفعلية وبهذا نعرف ضعف حديث دخل النار رجل في ذباب ودخل جنة رجل في ذباب فإن هذا ضعيف ولن صح فإنه من شرائق من قبلنا لكنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة والاتعاض به ولكن نقول إذا أكره الإنسان على الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا يثمع عليه ولا أخرج بذلك من الإسلام حتى لو أكرهه الإنسان قال أسجد لي من دون الله فسجد خوفاً من القتل الذي ينفذه هذا المكله فإنه ليس كافر لكن هنا ثلاث مساء المسألة الأولى أن يسجد مطمئناً بهذا السجود فهذا يكفر لأن قلبهم مطمئن بالكفر والعاذ بالله الثاني المسألة الثانية يفعله لجفع الإكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيئاً فهذا لا يقفر والأمر فيه واضح الثالث أن يسجد لا يقصد السجد لهذا الإنسان تعظيماً له أو ذلاً له لكن لأنه أكره فهذا مختلف فيه فقيل إنه يلحق حكم الكفر لأنه لم ينقل إدفع الإقراه وإنما سجد انتثالاً لهذا الأمر والصحيح أنه لا أكره لأنه لم يسجد لهذا الإنسان ذلاً ولا تعظيماً وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد ولا سيام من العوام الذين لا يفهم الحاصل أن هذه الأمة ولله عفو الله عنها إذا فعلت الشيء على وجه التأمين بل والأمم السابقة لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولأن رحمته سبق