52- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وغيرها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدتهم مليكتها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف في هذا الحديث جواز النافلة لكن لا دائما بل لعارض وهذا يشبه حديث عزبان المالك السابق وفيه أيضا دليل على جواز دعوة المرأة للرجل لكن بشرط أن لا يزم من ذلك محذوه بأن يكون هذا الرجل شريفاً في قومه بعلمه أو ماله أو كبر السنة أو ما أشبه ذلك وفيه أيضاً تنيه على جواز مصافة الصبي لقول أنس رضي الله عنه سفبت أنا والأكيم وراء وفيه أيضاً تنيه على أن الثلاثة يكون إمامهم أمامهم وهذا نسق لما كان في أول الإسلام فإنه في أول الإسلام كان إمام الثلاثة بينهم لكنه كان إمام الاثنين بينهما ثم نسخ هذا وصار إمام الاثنين متقدما عليهما فإن قال قائل هذا في النفل فإن هاتين الركتين نفل قلنا الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل والدني على هذا أن ما ثبت في النفل ثبت في فرض أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا الاستثناء لأن لا يلحق أحد المكتوبة في النافلة ومعلوم أن الصحر الراحلة في السفر لا تكون إلا في النافلة فقط أو في الفريض عند الضرورة إنما المهم أن الصحابة حين قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أرادوا أن لا يقيس أحد المكتوبة على النافلة فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في فرص إلا بدليل وفي أيضا دليل على جواز وصف المرأة الكبيرة بالعجوز لكن هذا بالشرط أن لا تجزع من ذلك لأن بعض الناس لو تقول للمرأة أنت عجوز كبيرة نعم ما سرها هذا الشيء كما أن بعض الناس إذا قلت أنت شايد لا يسرق فذلك فإذا علمنا أنه لا يسره فلا ينبغلنا أن نحزن أخانا أو أختنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبصاط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بصاطهم من جريد النخل بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث تلين على جواز اتخاذ المصلى بمعنى أن الإنسان لا يجب أن يباشر الأرض بلا هو أن يتخذ المصلى من جريد النخل أو من غيره لأنه إذا تبت الجواز أي جواز عدم مباشرة الأرض حال السجود فلا فرق بين أن يكون من جريد النخل أو من غيره وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يكنس له الفراش فيصلي عليه نعم الشيخ نعم شو معنى فربما تحضر الصلاة أي صلاة يا شيخ الصلاة الفريضة يعني ما يصلي في الناس غير ويحتمل المراد تحضر الصلاة يعني معناها أنه يليد أن يصلي فعبر عن إرادته بحضر الصلاة عندك الشيخ كأنه لم يتكلم نعم ما ذاك الشيخ هذا يحتمل معنى فضور الصلاة عنده كل وقت يعني دخول وقتها وهذا يمكن أن يقع وربما يكون المراد أنه تحضر الصلاة يعني صلاة النافلة أي فعبر عن إرادتها بالحلول نعم شوف لكن ما أتكلم على اللفظ الشيخ كأنه يعني شكل عام قال النووي رحمه الله وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز النافلة جماعة وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وقد سبق بيانه في الباب قبله بس يا شيخ هذا ما فيه ذلك الصلاة ركعتين الذي معناه بس في ذلك الصلاة ركعتين أنا كل هذا المسألة يحمل هذا المتشابه ألا مهتم الباب الشيخ ممكن تكون صلاة الضحى تحرر صلاة الضحى المهم أنه إذا كان صلاة الضحى فمعنى أنه راجع عبر عن الإراجع بالحضر حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله عن يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيه فقبل الله دعوته فقالوا أنه كان من جملة شفرة ماله أن له بستاناً يحمل في السنة مرتين وأنه دفن لسلبه قبل مقدم الحجاج البصرة أكثر من مائتي ولد أو مائتي ولد وهذا ببركة دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له وفي بعض فيديوات أخرى أن رسول دعا له بطول العمر فطال عمره حتى بلغ فوق المئة وهذه القصة غير القصة السابقة في حديث مليكة وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن مختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيبانين عن عبد الله بن شداد وقال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمره هذا أيضا مما يدل على أنه تجول الصلاة وبين الأرض وبين الإنسان حائم وقد ذكر علم رحمه الله أن ما يهون بين المرء وبين موضع سجوده ينقسم إلى ثلاث تحسان القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود والقسم الثاني أن يكون من لباس المصل والقسم الثالث أن يكون من شيء منفصل فإن كان من أراء السجود فإنه لا يصبح سجوده مثل أن يضع يديه ثم يضع جبهته عليهما فإن هذا لا صح سجوده لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرت أن أسجد على سبتي أعظم وهذا لم أسجد على سبتي الثاني أن يكون من ملابس المصل فهذا إن كان لحاجة ولا بأس وإلا فهم مكفوح لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فقوله فإذا لم يستطع فيه دليل على أنه مع الاستطاعة لا يبسط الثوب في اسم الثالث أن يكون من شيء منفصل يعني أن يحول بينه وبين مرض يسجدونه من أرض شيء منفصل كالخمره والحصي وما أشبهه فهذا جائز إلا أن الحقه رحمه الله يقولون لا يخص جبهته بشيء يسجد عليه ولو منديلا لألا يكون مشابه للرافضة الذين يسجدون على شيء معين يسمونه التربة ويزعمون أنهم أخذوه من كربلة هناك سؤال طينا نعم يعني هذا الرسول صلي وهي حداء موازنة لا ليس صد ليس صد نعم سليم نعم نعم يعني يعني يجعل ظهور الأصابع إلى الأرض ظهور الأصابع إذا هذا غلط هذا غلط لكنه مجزء لعموم قوله وأطرف القدمين فإن الأصابع أطرف القدمين سواء كانت ظهورها للأرض أو كانت بطونها ثلاثة ثلاثة نعم ثلاثة يعني قبل كيف ينقل ايش قال رجل ثابت أين جعل أنا سمن قال جعله على يمين لا لا سمع من هذا ما في أبوة الثانية يعني من تصبح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعاً عن الأعمش حاء حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه هذا فضل صار جماعة في حديث أبي هريرة أنها تفضل بضعاً وعشرين درجة والبضع ما بين الثلاثة إلى العشر لكن قد صرح في حديث أخرى أنها سبع وعشرين وبعضها أنها خمس وعشرين وبيننا أن الجمعة بينهما هو أن زيادة السبع وعشرين يؤخذ بها لأنها زيادة بفضل من الله سبحانه وتعالى وإن كان بعض منها تكلف وقال إن 27 باعتبار أنه عد صلاة المنفرد وصلاة الجماعة فهما صلاته والزيادة تكون 25 لكن يظهر بدون تكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على أنها زيد الأجر إلى 27 أو يقال إن صلاة الجماعة تختلف في فضلها بكثة العدد أو بيد الممشى أو ما أشك ذلك حتى يكون بعضها 25 وبعضها 27 أما الحديث الذي معنا فيه فوائد أولاً صحة صلاة المنفرد عن الجماعة وإن لم يكن له عدد ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كانت فاسدة باطلة لم يكن فيها أجر وما صح التفضيل فإن قال قائل ألستم تقولون بوجوب صلاة الجماعة؟ فالجواب بلى يقول إذن يلزمكم أن تبطلوا الصلاة لترك الجماعة لأن المسلي وحده ترك واجب من واجبة الصلاة وأنتم تقولون لو ترك قول سبحانه رب العظيم وسبحانه رب العلاء لبطلت صلاته فهذا أيضا تبدو نجيب عن ذلك فنقول إن الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في نفس الصلاة بل هي واجبة لها كما نقول إن الصلاة تصف بدون إقامة لأن الإقامة واجبة لها وليست واجبة فيها وهذا هو قول الجمهور وذهب بعض العلم إلى أن الصلاة المنفرد إذا لم يكن عذر باطلة واستدل بحديث عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عدو وحمل حديث أبي هراء هذا على المعذور لكن هذا الحمل لا صح لأن المعذور إذا كان من عادته أن يصلي الجماعة كتب له أجل الجماعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي الإنسان أن يتوضع في بيته قبل أن يأخذ إلى الصلاة وأن يحسن الوضوء لقوله وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد إلى آخر فهل نقول من لم يتوضأ إلا في حمام المسجد يفوت هذا الأجر فالجواب أما من جهة أجر الخطى فلا شك أنه يفوت لأنه خطأ إلى المسجد بغير وضوء وأما أجر الجماعة من حيثه فنرجو أن لا يفوت ويحصل له الأجم ومن فوائد هذا الحديث ففضل الإخلاص لقوله لا ينهزه أو لا ينهزه إلا الصلاة أي أنه ما خرج من بيته إلا لأجل الصلاة ما خرج لبيء ولا شراء ولا من أجل أن يصادف صديقه في المسجد أو ما أشفى ذلك ما خرج إلا للصلاة ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن كل خطوة يخطوها فإنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطية فله فائدتان يعني يكتسب فائدتين رفع الدرجة وحط الخطية ومن فائده أن هذا الأجر ينتهي عند دخول المسجد لقوله حتى يدخل المسجد وعلى هذا فالخطى من باب المسجد إلى الصف لا يحسب له في ذلك أنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج دخول المسجد ومن فائد هذا الحديث فضل انتظار الصلاة وأن الإنسان إذا انتظر الصلاة فهو في الصلاة لكن في ألفاظ أخرى أنه يصلي أولا ما شاء الله أن يصلي ثم يجلس لانتظر الصلاة فهو لا يزال في صلاة إما انتظر الصلاة فإن قال قائل هل هو في الصلاة حقيقة أو في الصلاة كثمان نعم الثاني قطع ولهذا يجوز أن يتحدث ويجوز أن يشرب يجوز أن يأكل ولو كان منتظر للصلاة ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة قد سخرهم الله تعالى لبني آداء للذين في الأرض وللذين في السماء سخرهم الله للمؤمنين كما قال تعالى الذين يحملوا العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل كواقهم عدب الجحيم وهنا يصلون على من جاء وحبسة الصلاة حتى يصلي يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تبع عليه ومن فائد هذا الحديث أيضا أن هذا الدعاء مشروط بما إذا لم يؤذي ما لم يؤذي فيه والأذية تكون بالقول وتكون بالفعل الأذية بالقول أن يأتي ينتظر الصلاة ثم يجلس إلى صاحبه يتحدثان فيشوشان على الناس وكذلك أيضاً لو جلس ينتظر الصلاة ثم جعل يقرأ بقراءة جهرية تؤذي من حوله هذا أيضاً يحرم هذا الأجر وكذلك إذا أحدث ولهذا قال ما لم يحدث فيه والظاهر أن المراد بالحدث هو ما أوجب الوضوء وليس المراد بالحدث من أحدث معصية بل من أحدث ما يوجب الوضو من أحدث بما يوجب الوضو ووجه أنه يحرم دعاء الملائكة أنه إذا أحدث خرجت منه رائحة كريهة تؤذي الملائكة فلا السحق أن تدعو له الملائكة ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل بصرا أو ثوما أن لا يقلب المسجد وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم الشيخ خاذ الحديث ما يخصص عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد إلا المكتوبة يبكر إلى الصلاة فيصل للنافلة ثم ينتظر الصلاة هذا قد يقول قائل إنه يدل على أن الإنسان يأتي مثل مبكر ويصل للنافلة لكن هنا ترجح في النافلة في المسجد لأنه كان في انتظار صلاة المكتوب وهو لا يزال في صلاة من تضع الصلاة لكن النوافل المطلقة في البيت أفضل أعني هذه فقط نعم هذه نعم إذا تقدم المسجد فمعلوما أنه إذا صلى أفضل مما لو بقي في بيته حتى الإقامة مع أنه لو بقي في بيته حتى الإقامة فلا حرج لقوله إذا سمعتوا المصطلات الإقامة فمشوا إلى الصلاة لكن الشيخ تفوتوا هذه الفضيلة عظيمة إذا بقي في بيته أو صلى الراتب في بيته لا يقال هذه الفضيلة لا تفوت في الواقع إنما يقوت طولها فقط وطولها كون الصلاة في المسجد أو في البيت أفضل أفضل من طول هذه الصلاة التي تكتب له بحضور إلى المسجد ويحتمل ما قلت التخصيص فيقال ما لم يتقدم الإنسان إلى المسجد فتكون صلاة في المسجد أفضل للحصول على هذا العجل المستمع إلى الإقامة نعم نعم فلعل ذلك لا سيما إذا كان لحاجة بأن يكون بيته ليس لا يسهل فيه الوضو فقد دخل المسجد إذا كان خالي السور ومشى من الحمام إلى المسجد أقول أرجو أن يكتب له ذلك لا سيما إذا كان لحاجة تصلي عليهم هذا ما فيه إشكال لكن ذكرنا لكم أن الذي يسقط هو أجر الخطى فقط نعم لا يتكون في هذا الحديث أخرجاً قول رسول البيوتهن خير لهم حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء حاء مع أن الحديثات لسه في عمومنا حديث المعنى لما في عموم حتى يدخل النساء لقول صلاة الرجل في بيته وسوقه والمرأة لازلها سوق نعم وحدثنا بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعب كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل ما ناه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختيانين عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابتٍ عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث قلت ما يحدث قال يفسو أو يضرب حدثنا يحيي هذا كله يختلف ألفاء والحديث واحد لكن نقلوه تختلف ألفاظهم لأن القول الراجع من أقوال أهل العلم أن الحديث يجوز نقلوه بالمعنى فهو منقول بالمعنى لكن ألفاظ الذكر والدعاء الغالب أن المحدثين يحنصون على أن ينقلوها باللفظ ولهذا تجد الخلاف في ألفاظ الذكر ونحوه تجد الخلاف فيها قليل أما الأحكام فالخلاف فيها كثير لكن هذا لا يهم ولو يعتبر اضطرابا لأن المخرج واحد وما دمنا نعلم أن القول الراجع عند المحدثين هو جواز ونقل الحديث بالمعنى فهذا هو اختلاف الألفاظ فقط نعم سبق أشرنا إلى هذا أن بعض العلماء قال ما لم يحتذ معصر ومنه القدرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة لكن تفسير رضي الله له الحدث الموجب للوضوء قد نقول إن الصحابي أعلم بما رواه وأعلم بمدول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لا نجزم بأنه إذا أحدث بقول محرم أو بدعة لا نجزم بأنه يخرج من هذا الثواب لأنه قد يقال أن السبب من الملائكة تمتنع من ذكره من الدعاء له لأنه مفعل ما يؤذيها وهذا نوع امتهان للملائك نعم محبور ايش او يؤذيك كذا لا احنا ما لم يؤذي فيه ما لم يؤذي انا كل حال الذية غير ما سنحن حدث سبقنا ان الذية تكون بالقول وتكون بالفعل خالد هذا ظاهر الحديث في مصلاه وفي نجسه ظاهره انه يبقى في المكان لكن ظاهر أنه إذا قام من المكان لفائدة ومصلحة كاستماع الحديث أو علم فإنه لا يفتول أجل لأنه هنا انتقل عن مكان لمصلح ليس عبثا ومعلوم أن الذي يبقى في مكانه في الصف يكون له من الوقار والاحترام ما لا يكون للرجل الذي يقفز من ناحية إلى ناحية لكن إذا دعت الحاجة إلى القيام من المجلس لأنه أتىه النعاس فأراد أن يمشي أو أنه يحضر مجلس ذكر أو دعاء أو أنه يحضر مجلس ذكر أو علم فلا بأس حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد وبعد ذلك أبي هريرة يدني على جواز أن يتكلم الإنسان بما يستحى منه لبيان الحق لقوله يفسو أو يضبط والفرق بين هذا وهذا أن الأول لا صوت له والثاني له صوت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همامي بالمنبه عن أبي هرارة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة حدثنا عبد الله بن رافع هذا الترجمة سبقت انتقلتها بهذا اللفظ فيما سبب في الباب البعيد باب ثواب المشي إلى الصلاة عندنا باب فضل كثة القطى إلى المساجد عندما باب فضل الجماعة فصة المكتوبة هذه اشتبع عليها ما لها معها الآن اشتبع عندك الشيخ إلا كان هذه في آلة صفحة هي لكن الشيخ انتهى لا لا ما انتهى حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريبر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية أبي بريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كورين عندنا فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وظهرنا اللي عندنا أحسن أليق بالباب يعني اللي عندنا أليق بالنسبة للأحاديث باب فضل كثرة الخطأ شيء نعم باب فضل كثرة الخطأ إلى المساجد هذا النووي رحمه الله تعالى باب فضل كثرة الخطأ إلى المساجد قال مسلم حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالا حدثنا أبو إسامة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية أبي بريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث مطابق للترجمة التي كتبها النووي رحمه الله وذلك في قوله إن أعظم الناس أجرم في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم وذلك لأنه تبثر خطاه إلى المسجد فكان أعظم أجرم وقد سبغ لنا أن من تطهر في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخلطه للصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطير ولكن إذا قال قائد هل معنى ذلك أو هل لازم ذلك أن يؤمر الإنسان بأن يتقد بيتا بعيدا عن المسجد أو نقول إذا اتفق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضلا من البيت القديم الجواب الثاني لا شك ولهذا لم يختر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن يكون بيته بعيدا من المسجد ولم يقل للناس أبعدوا عن المسجد وإنما قال لمن أراد أن يتحول من بيته ليقضب من المسجد قال لهم قياركم تكتب آثار وفرق بين الابتداء وبين الاستدامة وقوله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام ظهر هذا الحديث بهذا اللفظ البلين أن صلاة الجماعة ليست تواجه لأنه قال إن الذي يتأخر ويصليها مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم ينام ومثل هذا التعبير لا شك أنه يعطي للسامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة فعلى أي شيء محمل يقال هذا من الأحاديث المتشابه إذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست الواجبة وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة والواجب الذي هو طريق راسقنا بالعلم أن يحمل المتشابه على المحكم الذي ليس فيه تشابه حتى يكون جميع محكماء فإن قال قائل أفلا يصف أن يحمل على من كان فيه نوم كثير فنام فصلى ثم نام قلنا أيضا لا يصفهم على هذا لأن الذي فيه نوم كثير معذور عن الصلاة مع الجماعة إذا كان يخشى أنه لو تأخر فصلى مع الجماعة لم يجري ما يقول فإنه يعذر وإذا كان معذوراً ومن عادته أن يصلي مع الجماعة كتب الله له ما كان يعمله من قبل نعم الشيخ الشيخ فعض الناس يعتاد أن يصلي في مسجد معين لأسباب معينة مثلاً إمام يخشع أو إمام كبير أو فيه أسباب مذكورة إذا تعدى المساجد التي عند بيته الإمام أمت هذه المساجد قد يجدون في أنفسهم شيئاً نعم وإذا كان السبب ظاهر فلن يجدوا في أنفسهم شيئا إذا كان السبب خفيا حينئذ يجدون في أنفسهم شيئا ووجه ذلك أنه إذا كان السبب ظاهرا اقتنع الناس بذلك مثلا لو تجاوز الإنسان مساجد متعددة ليصلي في المسجد الحرام هنا لا يجد الناس شيئا في صدوره لو أنه تعدى عدة مساجد ليصلي في مسجد فيه درس يحضر وينتبع به أيضا لا يجد في نفسهم شيئا لو تعداه إلى مسجد إمامه عالم أو إمامه قارئ حصن وطراءة لم يجدوا في أنفسهم الشيء أما إذا كان مقارباً لهم فربما يكونوا في نفسه يقول ليش تعداه ومشالفرق بينه وبينه هذا نعم عبيب نعم الأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة يقول النبي صلى الله عليه وعلا لوسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاةه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله فالأفضل ما كان أكثر جماعا هو الآن خرج لأي شيء ليراجع أو ليصلي أنا أترك لكن خل جم خرج ليصلي أو ليراجع طيب ما كان متعلقا بالصلاة ما كان فضله متعلق من الصلاة فهو مقدم والمراجعة يقول إذا صليت فاخذ كتابك وامشي إلى المتدىك وإلى ما وراءه أيضا وتراجع نعم تتخذ بيوت بعينة جداً عن المساجد نعم هذه أماكن نائية تبعد من مترات مثل المعتزلة فما حكمه واتخاذ هذه إيش يعني يتخذ بيت بعين يعني في ضاحية النواحي المليلة نعم لا يسمع هذا في الغالب يحضر الجماعة والله إن قصد بذلك البعد عن الجماعة بأن لا ينتقده الناس ومن أجل أن يعدوه فيقوله هو رجل البعيد فهذا لا شك أنه آثم وأنه لا بركة بهذا البيت أما إذا اتخذه لسبب آخر إن ملكه لي أشرح وأوسع صدر وآبين الهواء والشمس وما أشبه هذا فهذا غرض مقصود فلا بأسبب لكننا نأمره بأن يحدث على أصلاف مع جمعه ولو على السيارة نعم حدثنا يحيا ابن يحيا قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي من شايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله هذا أيضا فيه دنيا على أن الإنسان يؤجر مع النية حتى بعد رجوعه من المسجد إلى أهله فيكون له أجران أجر سابق على الصلاة وأجر لاحق كل هذا لأنه يحتسب على الله عز وجل ولا شك أن الله تعالى أكرم الأكرمين إذا احتسب عبده عليه أجراً وكان له سبب شرعي فإن الله تعالى يحققه له ولهذا قال لك ذلك كله بسبب الاحتساب وهذه المسألة عن الاحتساب تفوت كثيراً من الناس ولكن احتسب على الله عز وجل احتسب بمعنى أشعر نفسك أنك تريد ثواب الله بما أمرك به أو ترك منهاك عنه حتى يعطيك الله ما احتسبت نعم آدم لا الأفضل أن يمشي على قدمه خالق ورفضه لا أجمة لأنه لا أجمة كوفة دابة لا لأنه هو اختار أن يمشي على قدمه هو أفضل لا شك لكن كونه لا أجمة لا نعم نعم، يحتملها قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يزال في صلاة من تظهر الصلاة أن صلاة النافرة التي سبق أن صلاها أو صلاة فريدة الله أحب وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد وبنحوه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملة حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك محتسبت وحدثنا سعيد بن عمر الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيين حاء وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه بمعنى ما قلنا أولاً أن الإنسان احتسب الأجر لأن الله تعالى يثيبه عليه لأنه أكرم الأكرم ونحن نرى أن الإنسان لو احتسب على الإنسان آدمي من البشر وكان هذا البسر كريما فإنه يعطيه ما احتسب عليه وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع ويوتنا فنقترب من المسجد فنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال سمعت أبي وحدث قال حدثني الجريري عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بن سلم أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم حدثنا دياركم تكتب هذه مجزومة على أنها جواب لفعل محذوف التقدير إلزموا ديارة وكررها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوكيد وهذا التوكيد يسمى توكيدا لفظيا لأن التوكيد المعنوي يقول بألفاظ المعلومة وأما التوكيد الأقضي فهو تكرار الجملة والكلمة قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي نجي مكررا كقولك حجاه يحمل على ما سبق أو يقال هذا أقل أجر مما سبق لأن ما سبق يقول يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خضيئة فإما يحمل على ذاك ويتم الأجر برفع الدرجة وتكليل الخطير أولي قال هذا لمن لم يتوضع ولا يكن له إلا نصف الأجر نعم إيش نعم نعم ليس له ذي حدثنا عاصي بن النظر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بن سلم أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع الخالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكرياء بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي وريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائد الله من حرجر من فرائد الله كانت خطوتا إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يومٍ خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات قال قال الحسن وما يبقى ذلك وما يبقي ذلك من الدرن يعني أي شيء يبقيه وقال نهر غمر أي كثير الماء وكثير الماء لا شك أنه أشد تنظيفا من قليل وهذه من نمة الله عز وجل أن هذه الصلاوات الخمس يمحو الله بين الخطايا كما يمحو الماء الذي يعتزل في إنسان خمس مرات درنه ووسخ حدثنا أبو بكر بن عبيش نعم أنا سأعطيكم قاعدة إذا كان محلط الحديث واحد واختلف مثال اختلاق يؤخذ بالأكثر فحديث أبو بكر واحد هو الذي سبق وهو الذي لحق وفيما سبق أن الذي يتوضى في بيته ويسبع الوضوء ثم يأخذ إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فيؤخذ بالأكثر لأن هذا اختلاف رواة مادم مخرة الحديث واحدا ولم يمكن بيتعدل القضية فيكون هذا اختلاف رواة يكون هذا اختلاف رواة ويؤخذ بإيش بالأكثر حدثنا نعم كل خطوة يرفع الله له بهذا رجل ويحطب عنه بها خطيئة كله كل خطوة قلنا لكم بما سبق الظاهر أن خطوة السيارة هو دوران العجل يعني الكفر نعم الشيخ هذا الأجر المترتب في حديث عبيل هريرة وذلك مثل الصراط الخمس هل يشترط فيه ذكر الإنسان على الغضل؟ أن أكثر الناس الآن لا تذكروا هذا ظاهر الحديث أنه لا يشترط لكنه إذا كسب الإنسان العجل فهو لا شك أحسن وأفضل حتى يزداد قوة بالطاعة ورابدا فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح عدى الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح هذا أيضا من فضل الجماعة أن من غدا إلى المسجد أي ذهب إليه صباحا وذلك متى في صلاة الصبر أو راح أي مساء وذلك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فعد الله له النزل في الجنة النزل الضيافة أنت معنى يا سلمان أنت معنى أوجاك النوح النزل هو الضيافة وهذا فضل عظيم يعني كل يوم تاغدوا إلى المسجد خمس مرات وتروح تاغدوا وتروح خمس مرات يعد لك في الجنة خمس ديافات الحمد لله نعمة كبيرة نعم باب ايش نعم ايش هذا سؤال من اسحاق سأل عن أحد طلبها قبل قلب وأجبنا عنه أين أنت هذا السؤال نفس السؤال أظنه خالد لسأل خالد حام هذا هو اللي سأله بالضبط رواه بل أفضل نعم سهلا لكي شيف التوضى أشيء بعد أن يحدث لصلاة أو لغير الصلاة هذه نسماته جديدة التوضى بعد كل حدث ولا على وضوء على وضوء جائم يعني رجل يحب أن يأخذ هذا طيب هذا ما فعله بلال رضي الله عنه أنه كان يحب أن يتوضى كل ما أحدث ويصدر كثير حتى هو لم يصدر أشياء نعم ولم يصدر كونه على طهرة أفضل نعم كيف المؤثر المرتب ولا شك أن الصلاة قد تكون مبرئة للذمة فقط أو يترتب عليه هذا الفضل فالظاهر والله أعلم أن هذا الفضل يفوت كثير من أو كله كلما فات حضور القلب الصلاة والخشوع وتعديث على وجه الأكبر وإن كان ظاهر أحيث الفلاق لكن لا شك أنه أن نعسن على خطر إذا لم تكن صلاة على وجه المقفل باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللغ له قال أخبرنا أبو خيثم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم المصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداه حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم هذا فيه فوائد منها فضيلة جابر حيث كان يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير ومجالسة أهل الخير خير ومنها أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ومن فوائده أيضا أنه يجوز أن يتحدث الناس في المسجد بأمور الدنيا ولو كان من أمور الجاهلية لكن بشرطين الشرط الأول أن لا يكون بذلك محذور شرعي والشرط الثاني أن لا يؤذي أحدا فإن كان في ذلك محرور شرعي مثل أن يتضمن الكلام كذبا أو بيعا أو شراءا أو إجارة أو ما أشق ذلك فهو ممنوع أو كان يؤذي فهو أيضا ممنوع إذا كان يؤذي الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى حتى عن الجهر بالقراءة إذا كان يتعدى به الآخرون ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع أصحابه يضحكون في المسجد ولا ينهام بل كان يتبسم كالمقرر له وهذا التبسم يحتمل أنه يتبسم على ما تحدثوا به من أخبار أو أنه يتبسم على فعنه وأياً كان فهو دريع على جواز الضحك في المسجد إذا وجد موجبه يعني إذا وجد سبب للضحك أما كل الإنسان كلما حدث بحديث قام يضحك فهذا أبما يعد سفها وخلنا في العقل لكن إذا وجد السبب للضحك وضحك الإنسان فإن هذا يدل على انشراح صدره وسلامته وانطلاقه ولا ينبغي الإنسان أن يكون مغلقا لا يضحك حتى مع وجود ما يضحك هذا إغلاق ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضحك قال الرجل عرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله قال نعذم قال لن نعذم من رب يضحك خيرا عرابي بفقرته لأن هناك فرقا بين الرجل العبوس الذي لا يضحك ولا معوجل السبب وبين الرجل يضحك معوجل السبب أو يتبسم لأن هذا أيضا يصر أصحابه إذا رأوه يضحك معهم ولا ينقلق عليه وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مصلي بل كان يقوم ولم يذكر الصلاة وقد ورد في غير البعض الصحيحين أن من جلس في مصلاة بعد ثلاث الصبح ثم صلى ركتين كان كمن أدى عمره أو حجه وهذا الحديث يحتاج إلى تحرير بصحته لأنه يخالب وظاهر رواية مصر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم ولا يصلي فلنظر في سنده من يحرره فؤاد وسامة نعم نعم الثاني وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكي عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن ويشف عن زكرياء كلاهما عن سماك عن جابر بن سمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس فيه مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا حسناً يعني ترتفع ويزول إسفرارها وهذا في تدود ربع ساعة أو ما بين ربع ساعة وعشر دقائق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا حدثنا أبو الأحواص حاء قالا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا الشعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصري طيب بسم الله الرحمن الرحيم في مثل هذا إذا قال لم يقولا حسنا حل نقول إن هذه الزيادة الشاذة أم ماذا الجواب لا لأن من شرط الشدود أن تكون منافية فإن لم يكن منافات فلا شدود صحيح أنه شد بها من حيث اللغة شادة لأنه انفرج بها لكن من حيث الحكم بصحة الحديث لا يضر هذا الشدود قد يقال إنه يضر فيما إذا كانت الحديث من باب الأذكار لأن الغالب أن الأذكار يحفظها الناس ويعتنون بها فإذا انفرج أحد بزيادة فإنها لا تقبل لأن هذا من باب الأذكار أقول قد يقال وقد يقال إنه ما دام ثقة ولم تكن هذه الزيارة منافية لمن هو أرجع منه فإنها تكون مقبولة حتى وإن شذبها نعم نعم تحرير حديث جامل السابق أي جامل الحديث جامل لو قوله من صلى الصبح في جماعة فهو إذن الله وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني بن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبوض البلاد إلى الله أسواقها نعم في هذا الحديث تليم على فضيلة المسائل وأنها أحب البقاء لله عز وجل وأحب البلاد يعني أحب الأمكنة لأن المسجد ليس بلدا لكن المراجب للبلاد هنا الأمكنة ولهذا جاء في بعض الروايات أحب البقاء وفي هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات المحبة لله عز وجل وأنها تتعلق بالأماكن كما تتعلق بالأعمال فأحب الأعمال لله صلى الله عليه وقته وتتعلق بالأماكن كما في هذا الحديث وفيها أيضاً على أن محبة الله تتفاوت فبعض الأشياء يحب إليه من بعض وما هذه المحبة قال أهل التحريف والتعطيل المحبة التي أضافها الله لنفسه هي الإثابة فمعنى يحب أن يثير إن الله يحب المبتقين فسوف يأتي له بقوم يحبه وما يحبون لماذا؟ قالوا لأن المحبة هي الميل الميل للإنسان إلى ما ينفعه أو ميل المحب إلى ما ينفعه ويلائمه والله عز وجل مستغن عن كل شيء ولكن نقول لهم إن هذا تحريف ولا يصح في مثل أحب البلاد إلى الله مساجدها لأن المساجد لا تتاب فهل تقولون أن محبة الله للمساجد هي بمعنى الإثابة هذا غير صحيح ثم نقول إن المحبة التي ذكرتم هي محبة المخلوق أما محبة الخالق فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء واسمه البصير ثم نقول لهم أنتم تثبتون الإرادة وهذا نخاطب بهم الأشاعر للمعتزل المعتزل لا يثبتون الإرادة نقول لا أنتم تثبتون الإرادة والإرادة ما يلعن المريد إلى ما يلائمه وينفعه أو يندفعوا به ضرر فلا فرق بين الإرادة والمحبة فإن أثبتتم الإرادة فأثبتوا المحبة وأنكرتم المحبة فأنكروا الإرادة وإلا فأنتم متناقض وهكذا دائماً القول باطل تجده متناقضاً لأنه مبني على باطل والباطل لا يمكن أن يتفق قال الله تعالى وَلَوْ كَانَ مِنْدَغْلِ لِلَّهِ لَوَجَلُوا فِيهِ اختلافاً كثيراً وفيها أيضاً إثبات البغض لله وأنه يبغض لقوله أبغض البلاد لله أسواق فهو تعالى يبغض ويكره ويسخط ويغضب وكل هذه صفات يجب إثباتها على ظاهرها واعتقاد أنها حقيقة بالنسبة إلى الله لكنها لا تشبه صفات المخلصة وبذلك يحصل لنا السمع والطاعة والإيمان والتصديق ونسر من المحكوم فإن قال قائلا لماذا كانت المساجد حب البلاد إلى الله فالجواب أنها هماكن العفادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنت المساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن أو كما قال ولذلك أضافها الله لنفسه فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وأما الأسواق فهي أبغض البلاد إلى الله لأن الأسواق يكثر فيها اللغة والكلام المنكر وربما يكون فيها الكذب والغش فهي مواضع معصية فلذلك كانت أبغض البلاد يا الله عز وجل نعم نحن نقول له نحن لم نفسر المعية ببعض لوازمها إلا درء لما يعتقدوا الحلولية الجهمية الذين قالوا إن الله معنا حقيقة في أماكننا ففسرها بعض السلف بالعلم وقال إن المراد علمه معكم لا كما تقول الجهمية هكذا عبر بعض السلف فهم درأل لهذا القول الباطل وخوف من أن تتعلق به قلوب العامة ففسروها بالعلم والسمع والبصر وما إلى ذلك ولكن الصحيح أنها معية حقيقية لكنه معنا حقا وهو فوق سماواته ولا منافات لأن الله تعالى ليس في بذلك شيء ولأن المعية مع العلو ثابتاً في حق المخلوق فالعرب يقولون في القمر ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا نسير والقطب معنا أو ما أشبه ذلك نعم نعم هل ينزل بذاته كله إلى تأثم الأرض؟ كلمة بكل هذه أحذفها يكفي أن تقول هل ينزل بنفسه؟ نعم هل يعني يكون هواته وهو بأعشه نقول يجب علينا أن نفهم ما فهم السلام الصحابة حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وهم يؤمنون بأن الله سواء العرش ولا شك عندهم في هذا فهل قالوا يا رسول الله كيف يكون ما قالوا هذا وهل قالوا إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو ما قالوا هذا فليسعنا ما وسعهم ومن لا يسعه ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه لا بد أن يكون في قلبه حرج لكن إذا قال سمعنا وأطعنا وأمنا ونقول ينزل سبحانه وتعالى والنزول مضاف إلى نفسه ولا يمكن أن نحرف أنه ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملكه من ملائكته أو ما أشبه له تعريب واضح أما كيف ينزل فالله أعلم واضح ولهذا القول الغاجب عندي أن لا تسأل هل يخلو منه العرش أو لا وإن كان شيخ غزان رحمه الله يقول إنه ينزل ولا أخذ منه عرش لأن الله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه لكن نحن نقول لا نتكلم بكلمة يخذ منه عرش أو لا ندعوها جانبا نعم خالد نعم ما هي الأشكال؟ الجميع إذا كان لكم بارك الله فيكم قاعدة في هذا المسأل نعم؟ نأخذ بيش؟ بالزيادة إذا كان لكم في فضل الصال الجماعة 25 أو 27 وقلنا نأخذ بالزيادة نعم؟ وعلى هذا السؤال نفسه؟ أينها محمد الله؟ لكن يمكن خالف على حياته يسرح أو ينعز أهلا البحرين نعم بدأ الدرسنا الحمد لله لو تقدمتم قليلا كم التوقيت بالعربي التوقيت بالعربي ساحة اللاربع يبدل درس يعني واحدة اللاربع وانشيتها بقول بعد أذان هنا بالقصيم بساحة اللاربع نعم تذكر الخير حدثنا قتيبة بن السعيد قال حدثنا أبو عوانة عندي ترجمة قال النووي باب من أحق بالإمامة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم هذا الحديث فيه بيان من الأحق بالإمامة قال أقرأهم ولم يقل أكبرهم ولا أعلمهم بالسنة لأن الأحاديث يكمل بعضها بعضا وقوله إذا كانوا ثلاثة فلأ أمهم أحدهم لا ليس له مفهوم عدد يعني ليس المعنى إذا كانوا اثنين فلا جماعة لثبوت الجماعة باثنين في أحاديث كثيرة فلا مفهوم لهذا العدد وقد يقال إنه يأمهم أن يكونوا أمامه لأنه إذا كانوا ثلاثة كان الإمام متقدما لكن هذا بعيد من اللفظ بدليل قوله وأحقهم بالإمامة أقرأهم وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحي بن سعيد قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاد وهو بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاء وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا بن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الآمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلماً سناء هذا ترتيب أوسع مما سبق يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم الكتاب الله وهذا في ابتداء الإمامة أما من كان إمام مسجد الراتب فهو أحق بالإمامة وإن كان في الجماعة من هو أقرأ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد السلطان فيه لكن في الابتداء يرتبون هذا الترتيب أقرأهم لكتاب الله فمن مراد بالأقرأ هل هو الأكثر أو هو الأجوى تقرأ اللفظ يعطي أن المراد الأجوى تقرأ لكن إذا كانوا سواء في العدل جودة يقدم الأكثر ثم هل المراد أقرأهم حفظا أو نظرا للمصحة لأن قد يكون بعضهم عنده قدرة على قراءة مستقيمة ويكون أجود من الآخر لكن الثاني قد حافظ منه أكثر الظاهر أنه مراد أن الحافظ أكثر أو لا لأن المعروف في عد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أكثر الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب وقوله لكتاب الله أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله لأن الله هو الذي أنزله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخص السنة في ذلك ما يتعلق بالصلاة فلو فرضنا أن لدينا رجلي أحدهما عنده علم واسع في السنة في المعاملات والأنكحة والفرائض والقضاء وما أشبه ذلك ولكنه ليس عنده علم فيما يتعلق بالصلاة والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاة فأيهما يقدم الثاني يقدم الثاني لأن ما يتعلق بالصلاة أخص مما يتعلق بعموم السنة ثم قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وهذا فيما إذا كان هناك مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنهم إذا تساووا في الأمور الثلاثة في القرآن وفي السنة فإنهم يقدم أقدمهم هجرة لأن الأقدم هجرة عنده من العلم والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الآخر ولا سيم المهاجرون قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية فإن الله تعالى قال في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله أرسل فإن كانوا من هجرة سواء فأقدمهم سلما سلما أي إسلاما فإذا كان رجلان قد هاجر جميعا وأحدهما أسلم قبل هجرته بشهر والثاني أسلم قبل هجرته بشهرين فأيهما الحق الثاني مع تساويهم في الصفات الأولى وكل هذا هل معناه أنه ينبغي لمن اتصف بالأحقية أن يطلب الإمامة أو ينبغي لمن وجد فيهم من هو أحق أن يقدموه نعم الظاهر الثاني لأن فرض الإنسان نفسه على غيره قد يكون فيه ثقل لكن القوم ينبغي لهم أن يفعلوا هذا يأم القوم أقرأهم الكتاب الله وذكر الإمام أحمد في رسالته المنسوب إليه في الصلاة آثراً فيه أن الرجل إذا أم قوماً وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفاته أي في نقص وضعه ونزوره ثم قال ولا أم أن الرجل الرجل في سلطانه السلطان أقسام في الواقع سلطان عام وسلطان دون ذلك أيضاً وسلطان دون ذلك السلطان الأعلى سلطان البلد رئيس الدولة فإذا قدر أن رئيس الدولة أتى إلى هنا إلى القصير وحضرت الصلاة وهو في المسجد فمن أولى الناس بالصلاة هو يتقدم ويصلي بالناس لأنه إمام وإمام دون ذلك كإمام الحي إمام الحي الكبير فإنه لا يأمه أحد في سلطانه حتى لو حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء فإمام المسجد حق منه وينهى الرجل العالم أن يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد والسلطان أخص كسلطان الإنسان في بيته فإذا كان هناك جماعة زاروا شخصاً في بيته وحضرت الصلاة وأرادوا أن يصلوا في بيته في بيت هذا الرجل فإن حق الناس بالإمامة هو صاحب البيت حتى وإن كان في القوم من هو أقرأ منه لأنه هو ذو السلطان في مكانه وقوله ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه هذا أيضا من باب الاستقراض الله أعلم إن كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ذلك في مجلس واحد فهذا من باب الاستقراض ومعنى الحديث لا يقعد في بيته على ضيافته التي قدمها له تسمى تكرمة لأن المقصود بها إيش إكرام الضي فلا يقعد على تكرمته ببيته إلا بإذنه إلا أن يعلم أما مثل إذا جاء إنسان وقدم الغداء ومن حين ما قدمه قفز هذا الرجل الضيف وقام يأقل فهذا منهي عنه لأنه ليس له الحق أن يتقدم إلى الطعام المقدم له تكرمة إلا بعد أن يأذن صاحب الطعام كيف يأذن يقول تفضل كما قال إبراهيم قربه إليهم قال ألا تأكلون ولم يجعل مجرد التقريب إذنا نعم إن اضطرد العرف بأن تقديم الطعام إذن في أكله فلا بأس لأن قول رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم إلا بإذنه يشمل الإذن العرف والإذن اللف عرفتم ولأن الإنسان لو قفز وليأكل التكرمة ربما يكون هناك أشياء يريد صاحب البيت أن يأتي بها ويحضرها ويكون في هذا خجل علي طيب المهم لا يقعد في بيت الإنسان على ضيافته التي تقدمها له إلا بإذنه والإذن كم نوع نوعان لفظي وعرفي نعم لا لا إلا إذا كان على رأي الخوارج نعم ياسر إذا اجتمع إمامان أحدهما أقرأ لكنه فاسم والثاني أقوم وأحسن استقامة لكن قراءته دون الأول فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا يقدم الأقرأ وإن نظرنا إلى حال الصحابة وأن الأقرأ في وقتهم هو الغالب أنه أتقى لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قلنا هنا يقدم من؟ يقدم من دون ذلك بالقراءة لكنه مستقيم على أن بعض المرحلهم مظاهرون أن إمامة الفاسق لا تصح أصلا ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحابة رضي الله عنه صلوا خلف الفاسقة من الأمر وغيرهم ولم يمكن ذلك أحد نعم الراجع أن إمامة الفاسق صحيح وأن الإنسان إذا كان فاسقا بحلق لخيه أو بالدخان أو ما شك ذلك فإنه تصح إمامته كل من صحت صلاته صحت إمامته إن كان في نوعه أو أعلى منه وإنما قيدنا هذا القيد لنخرج إمامة المرأة للرجل لأنها لا ترسل نعم ثلاثة والله نعم جهنا ثنين نبع على اللقيت إيش هذا خلاف السنة وهذا اجسهاد في مقابلة النص فيضرب به وجه صاحب عندما عندنا النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمسأل منه مسأل تجريب إذا كانوا يريدون أن يمرنوا هذا يجعلونه يقف أمامه ويقرأ ويعرفون كيف قراءته أما مست الرقوب والسجود فلا تحتاج إلى ثمين لا هذا غلط هذا اجتهاد في مقابلة نصفه مرفوض حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن موثنى وابن بشار قال ابن موثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوسى بن ضمعج سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سناء ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه لكن المحدثون يأتون بمثل هذا من باب الاعتراض وزيادة الطرق وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن إشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون واقتصى جميعا الحديث بن حديث بن عليا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنضلي قال أخبرنا عبد الوهاب التقفي عن خالد الحداء وين هو حديث ابن عليا؟ كده عندك؟ بنحو بنحو حديث ابن عليا وين اسماعيل ابن؟ أنت صلى اسماعيل ابن عليا؟ أين؟ هذا هو ما أردت هذا الذي أردت اسماعيل ابن ابراهيم هو ابن عليا لكن تارت النسب إلى أبيه وتارت النسب إلى أمه ولم ينبه على هذا مسلم لأنه يظن أن الناس مثله يعرفون الرجال بأسماء أبائهم أو أماتهم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحداء بهذا الإسناد وزاد قال الحداء وكانا متقاربين في القراءة نعم وهذا هو الواجب لأن قوله لأمكما أكبركما هذا متى في أي مرتبة الرابعة القرآن قرام نكتب الله ثم السنة ثم الأقدم هجرة ثم إسلاما أوسل في المرتبة الرابعة لكن أحياناً يختصر الرواد ثم إن هذا جاء بلف التثنة والحديث في السياق الأول جاء بلف الجمع شبب متقاربون ولا منافات فلعل مالكاً وصاحبه حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدهما دون بقية أصحابهما فأوصاهما بهذه الوصف وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فلؤذن لكم يستفاد منه أن الأداء فرض الكثاية لأنه قال فلنؤذن لكم ويستفاد منه أيضا أنه لا تجب إجابة مؤذن وأن قوله صلى الله عليه وسلم فقوله مثل ما يقول المؤذن على سبيل الاستحباب ويستفاد منه أنه لا بد أن يسمع المؤذن لهم صوت المؤذن فلو كان في البر وكان بينه وبين أصحابه تل من الرمع فأذن لكن لن يسمعه فإنه لا يرسل لماذا لماذا يا فون لأنه لم يأذن له في الواقع لم يأذن له فلابد أن يكون يسمعه ولهذا اشترط العلم رحمهم الله في صوت المؤذن أن يسمع من بقربه