51- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشدد في التخلف عنها
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:21:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
قال مسلم:
حدثنا يحيى بن يحيى، قال:
قرأت على مالكٍ عن ابن الشهاب عن سعيد بن مسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحدة بخمسةٍ وعشرين جزءاً حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:
حدثنا عبد الأعلى عن معمرٍ عن الزهري عن سعيد بن مسيّب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
تفضل صلاةٌ في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين درجة قال :
وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال :
أبو هريرة :
اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال :
حدثنا أبو اليمان قال :
أخبرنا شعيدٌ عن الزهري قال :
أخبرني سعيدٌ وأبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال بخمسٍ وعشرين جزءا وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا
أفلح عن أبي بكر ابن محمد بن عمد بن حزب عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعديل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ حدثني هارون بن عبد الله ومحمد
بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه بينه وجالس مع نافع بن جبيب ابن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله خثن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه
نافع فقال سمعت أبا هريعة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده كل هذه الحديث بجميع طرقها وألفاظها تدل على أن صلاة الجماعة أفضل
بخمس وعشرين جزءاً أو درجة والمعنى واحد ثلاث والفاظ وهو يدل على فضل الجماعة وأقل الجماعة بغير جمعاتنا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده
وفي الجمعة على القول الراجل ثلاثة إمام خطيم ومؤذن وثالث مدعوك يا أيها الذين آمنوا إذا نود إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فيكون ثلاثة المنادي هو المؤذن والإمام
والمنادي فتناقض بثلاثة على القول الراجل وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث أي ببيان فضل الجماعة على أنها ليست لواجعة وقال أن ذكر الفضل لا يدل على التهديم بالترك ولكن هذا نظر قاص لأن
ذكر الفضل لا يدل على أن الشيء لسي بواجه أي لا ينافي وجوه فقد قال الله تعالى ذا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ومن تنجيكم من عذاب العليم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون
في سبيل الله بأمالكم وأفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون مع أن الإيمان بالله وجاهد بسبيله واجب وكذلك في يوم الجمعة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فذكر الخيرية والأفضلية لا ينقل نعم لو لم يوجد إلا ذلك لكان هذا الدليل على أنه لا يجب لكن عندنا أدلة وأخرى تدب على وجب الجماعة قال الشيخ والسلام رحمه الله وقد تبق العلماء على أن
صلاة الجماعة من أجل الطعاة وأخذ القربات لكن الثلف في الوجوب هل هي واجبة موجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة ورأى صح أنها واجبة موجوب عين نعم لهم سيصلون في أول وقت ويصلون مع الجماعة مع
الجماعة إذا أقامها الأمر إذا لمدفها مثل ما لو لم يدركها في غيرها لها تسقطها نعم ولكن يقول صلي معهم أيضاً هو صلى في أول وقت بنية أنه سيصل معهم لألا يحصل في هذا الشقاق وفتنة نعم
والظاهر أنها كذلك ما دام هذا المساجر المبنية على أن من جاء صل فهذا إذا صلوا لكن لو جاء جماعة وفيه جماعة المصلون لو أقاموا الصالح الجماعة وحدهم صاروا جماعة أخرى لا تذكر الثواء نعم
سمعت كلام النوم قل حتى الفجر والعصر والمغرب تعاد معه ثلاثة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأة على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة فذ
بسبع وعشرين درجة وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته
وحدة سبعاً وعشرين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قالاء حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه بضعاً
وعشرين وقال أبو بكر في روايته 27 درجة وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فدي قال أخبرنا انضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بضعاً وعشرين وهذا كل الذي
قبله أي فيه بيان وفضل الصالة الجماعة لكن هذا فيه زيادة درجتين لنقن هنا 27 تزيد على صلاته وحده 27 27 درجة وقد اختلف الأولى من الحلوم الله في الجمع بين الحديثين ولكنه لا يحتاج إلى
كبير عناء لأن الجمع بينهما قال إن فضل الله سبحانه وتعالى واسم وأن حديث ابن عمر فيه زيادة فتكون هذه الزيادة من فضل الله عز وجل يعني كان الأول 25 والثاني 27 وهذا جواب ليس في التكلف
وقال بعض العلماء إن حديث أبي هريرة لوحظ فيه الزائد عديد بن عمر لوحظ فيه صلاة الرجل على تقدير أنه فرد هذه واحدة وعلى تقدير أنه مع جماعة هذه ثلين والفضل خمس وعشر لكن هذا فيه شيء من
التكلم والأسلم والأسهل أن نقول فضل الله واسع وقد زاد الله تعالى من فضله فكانه بسبع وعشرين درجة نعم وحدثني عمرو الناقض نعم نعم هذه المسألة مسألة الجماعة للنسا مختلفة فيها منهم من
قال إنهم مراح ومنهم قال إنهم سنة أحيانا ومنهم من قال إنه غير سنة وحديث ورقة مختلفهم في الصحة فمن العلماء من طعنه وقال إنه ليس بصريح نعم آدم ما ندل ولكن إذا كان زايدا فهو سيكون بعده
بالضرور نعم صلاة رجل معاني هل تجزع صلاة الجماعة وهل له كيف لا لا سيأتينا حديث اللي بعدها وحدثني عمرون الناقد قال حدثنا سفيان بن عينة عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد
عظماً سميناً لشهدها يعني صلاة عشاء حدثنا ابن نميل قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والله لهما قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوى ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا
فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بمنبه قال هذا ما
حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعد لي بحزن من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق
بيوت على من فيها وحدثنا زهير بن حرب هذا الحديث الذي بالغيرة بجميع الفاضي وطرقه يدل على وجوب ساعة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أحرق على
المتخلفين بيوته ولولا أن ذلك واجب ما صح أن يقول هذا الذي ذكره قال بعضهم هذا لا يقول عن وجود لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم هم ولم يكن فيقال الجواب على هذا من ورشه الوجود
الأول أن الإمام أحمد روح مسند زيادة لولا ما فيها من النساء والذرية والنساء والذرية إذا أحرقوا هذا عقوبة بفعل غيره وعلى تقدير أن هذه الزيادة لم تثبت كما أعلها بعض أهل العلم فإن نقول
لولا أن صلاة الجماعة واجبة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت إذ لا يمكن أن يهم بتحريق من ترف مستحبت فكونه يعلن الناس أنه هم أن يفعل ذلك يدل على الوجوب ولا شك وإلا فلا فائد
إذ أن تارك السنة لا يهدد بالهم لتحريق بيته بالنام ويستفاد من هذا الحديث أيضا ثقل الصلوات على المنافقين وأن الصلاة على المنافقين ثقيلة ويجل لهذا قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة
قاموا كساد ليس عندهم مهمة ولا نشاء ويستفاد من الحذر إن كانت الصلاة ثقيلة عليك إذا رأيت من نفسك أن الصلاة ثقيلة عليك فاعلم أن في قلبك نفاق لأن هذا من شأن من؟
من شأن المنافقين وإذا رأيت من نفسك خفة إذا أتيت إلى الصلاة واستبشاراً بقدومها واطمئناً فيها فأعلم أن هذا دليل على قوة إيمانه لأنه كلما قررت عين الإسلام بالصلاة كان ذلك دليلاً على
قوة إيمانه لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ولا فرق في هذا بين صلاة الجماعة أو بين الجماعة حتى إذا وجدت من نفسك أنك تستثقل النوافل فحاول أن تحبب
النوافل إلى نفسك لأنك هو حقيقة لست تخاطب بشرا مثلا تخاطب من تخاطب ربك الذي خلقك فسواك فعدله وفي هذا الحديث أيضا من الوائد أن صلاة الفجر والعشاء أثقل من غيرهما على المنافقين لماذا؟
لسببين السبب الأول أنهما يبتيان في وقت النوم وقد كانوا بما سبق لا يسهرون إلى نصف الليل كما هو المعهول الآن عند أكثر الناس والفجر واضح أنه وقت النوم وثانيا أن العشاء والفجر لا
يفقدون فيهما لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المساجد مصابيح فلا يفضل أساء إذ أنه يصل العشاء في ظلمة ويصل الفجر في ظلمة وهم إنما يصلون مراءة للناس وإذا لم يكن هناك
مراءة لم يهمهم أن يتخلفوا عن الصلاة ومن فوائد هذا الحديث عظم ما في صلاة الجماعة من ثواب إن فعل أو عقاب إن ترى لأن قوله لو يعلمون ما فيهما من الثواب أو من العقاب ما فيهما أي فيه
صلاة الفجر والإشاء من الثواب أو من العقاب طيب نعم من الثواب من الثواب والعقاب ما فيهما من الثواب لمن أتى بهم وما فيهما من العقاب لمن تخلى لأتوهما ولو حبواً عن الركب لو يحبوا حبواً
وهذا فيه الحث على المحافظة على صلاة الإشاء وصلاة الفجر وأن المحافظة عليهما من علامة الإيمان نعم وحدثنا زهير هل يفهم من هذا جواز التحريق جواز تحريق الأموال تعزيرا نعم نعم هذا الحديث
أقول العالية وذلك لأن التعزير يقصد به المنع من تكرار المعصية فإذا حصل المنع بأي وسيلة كان ذلك جائز إلا بوسيلة محرمة بعينها فهذا حرام لكن بوسيلة محرمة لكونها عقوبة فهذا لا بأس ولهذا
القول الراجع في التعزيل أنه لا يتحدد بشيء معي قد يكون بالتوبيخ أمام الناس بالفصل عن وظيفة مد معينة أو جائمة وقد يكون بالضرب وقد يكون بأحراء ماله نعم دي الحميد نعم يقول إذا قلنا
بوجوب صاد جماعة وصل الإنسان وحده بلا عذر فهل هي مدزئة أو لا وهذا السؤال جيد فنقول ذهب بعض الهل إلى أن صلاته غير مدزئة ومن من ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه
وشيخ الإسلام بن تيمية وابن عقيل من أصحابنا من دول وجوه والترجيه يقولون إنه إذا لم يصل مع الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة ويقولون إن هذا هو القاعدة المضطردة لأنها إذا كانت واجبة
فالقاعدة أن من ترك واجباً في العبادة عمداً بلا عذر فإنها تبطل إلا الحج لأن الحج لا يمكن الخروج منه إلا بتمام نفسه وعلى هذا فتبطل صلاته ولا تبطل وهذا القول له وجهة قوية لولا أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أفضل مصادف فرد في 27 درجة وكونها أفضل يدل على مصادف فرد فيها فضل ولا يمكن أن يكون فيها فضل إلا وهي مقبولة ودفع الحجة لأن الواجب في
الصلاة في العبادة يقتضي يعترفه فسعدها أن نقول هو واجب للصلاة وليس واجب فيها والواجب للصلاة لا يستلزم بطلانها إذا ترك فها هو الأدام والإقامة من واجبات الصلاة ومع ذلك لو تركه الإنسان
فإن صلاةه لا طبع وها هو أيضا على قاعدة الفقهاء سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة ولو تركه عمداً لم تبطل الصلاة ولكن قد يعارض في هذا والفيصل بين الناس هو الكتاب والسنة وإذا كان
النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضلاً لصلاة الفد فإنه ديع على أنها مجزئة قال الذين لا يقولون بعدم الإجزاء قال الذين يقولون بعدم الإجزاء هذا في المعذور صلاة الجماعة أفضل في المعذور
ويوقع هذا جواب الغد السديد لأن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة تكتب له الجماعة يكتب له أجوى كاملة كما صحى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه قال من مرض أو سافر كتب له
ما كان يعمل صحيحاً مقيم نعم نعم سليم نعم أي حكم أي حكم حكم الوجوب يعني ما كذا قلنا قلنا حديث أبي هريرة بن عمر من فضل سالجماعة لو لم يوجد سواه لكان القول بأنه دين على الفضلية وأنه
ليس بواجب وجيها لكن عندنا أدلة واضح تدل على وجوب الجماعة من حديث أبي هريرة لقد هممت ومنها في القرآن في حال الجهاد ومقارعة الأعداء أمر الله بالصلاة والجماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
الصلاة فألتقم طائفة منهم معك أما حديث العمال فأذن له رسول ثم قال له هل تسمع النداء قال أجب فهو داره على وجود وأما حديث العباس من سمع النداء فلم يجفل أصرده لمن عذر فهذا المراد ينفي
الكمال لأن نفي الكمال يرد كثيرا في القرآن والسنة نعم من أضعف الأقوال القول بأن هذا الواجب.
لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن ونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص سمعه منه عن عبد الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم هذا لا يجب على ما سبق خاص في الجمعة لأن هذا ذكر
بعض أفراد العام وقد ذكر الوصليون أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التخصيص وحدثنا قتيبة بن سعيد لعندي ترجم باب يجب ويتعلم مسجد على مسماء النيداء وحدثنا
قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي برية قال أتى النبي
صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسكد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ول دعاهم فقال هل تسمع النداء
بالصلاة فقال نعم قال فأجب في هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة على الأعمال صالة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهذا غلج الأجب وفيه دليل على وجوب التفصيل للجواب إذا
كان الأمر يقتضي ذلك وفيه دليل على رجوع الإنسان عن الفتواه إذا خالفت الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن الفتوى الأولى حين رخصله قبل أن يستفصل منه وفيه ديعل أنه لا يلام
الإنسان إذا رجع عن فتواه بل يحمد على ذلك وقد أمر عمر بن خطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بهذا فقال لا من أنك قضاء قضيته بالأمس أن ترجع إلى الحق أو كلمة نحوها فإن الرجوع الحق خير
من التمادي في الباطل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكرياء بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحواص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا
منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي لين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه يقول
لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقون قد علم نفاقه رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق لأن المنافقين يتخلفون عن صلاة الجماعة وأفطل ما عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر
قال أو مريض ومع ذلك استدرك فقال إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة إن هذه مخففة من الثقيلة والمعنى إنهم كانوا يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف وهؤلاء هم الذين عرفوا قدر
الفضل والأجر لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وأي إنسان عاقل بصير لا يرى أن هذا فضل عظيم إذا فاته فقد خسر ولهذا كان الرجل يؤتابه يمشي بين الرجلين لا يستطيع أن يمشي وحده
لحتى يقام في الصام وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى أي طرقه وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وهذه جمل من سياق أحسن من هذا سيذكره المؤلف رحمه الله
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى
بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل
يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنًا ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق ولقد كان
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هذا كلام لو لا أنه صريح لأنه موقوف على عبد الله المسعود لا أشك الإنسان أن يقول إنه مرفوع لأنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم
تماما ولا غروى أن يكون كذلك لأن ابن مسعود ممن لازم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وخدمه حتى إنه كان صاحب الوساب والنعل والسواك رضي الله عنه فكان كلامه كأنما يخرج من مشكات
النبوة يقول رضي الله عنه وعرضاه وجمعنا به في جنة المأوى يقول رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غداً يعني يوم القيامة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والكنض نفس ما قدمت
الثلاثة مسلماً يعني مسلماً بقلبه وقالبه بقلبه وقالبه حتى لا يدخل علينا المسلم بقالبه فقط كالمنام فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى به اللام للأمر والجملة جواب الشر وقول على هؤلاء
الصلوات استعمل اسم الإشارة للعقلاء في غير العاقل كقول الشاعر ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام وهو قليل في اللواء العربية على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم هذا
الشاهد حيث ظرف مكان يحافظ عليهم في المكان الذي ينادى بهن وهو المسك لأنه هو الذي ينادى بالصرات فيه فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى أي طرقة وشرع هنا من التشريع وهو الشع وهو الطريق ومنه
لفظ الشالة وإذا قال شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب وسنن الهدى الواجبة والمستحبة لأن المراد بالسنن هنا الطرق وليس المراد بالسنن ما يقام الواجب وإنهن من سنن الهدى إنهن أي الصلوات حيث
يناد بهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخل في بيت لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم صدق رضي الله عنه لو أن الناس صلوا في بيوته كما يصلي هذا المتخل
لتركوا سنة النبي ولأصبح في المساجد ماشورة ولما كانت البلاد بلاداً إسلامية في ظاهرها لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدر أصلى أم لا ولكن الله تعالى أوجب الصلوات على المسلمين جماعة حتى
يتبين الحق ثم قال وما من الرجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب يتطهر فيحسن الطهور بمعنى أنه يأتي به على صفة ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم مخلصا لله كذلك ثم يعمد أن يقصد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنا ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة هذه ثلاث وارد الأولى أن نكتب له حسن ثاني يرفعه
بها درجة ثالث حط عنه بها سيئة وهذا الكلام له حكم رفع لأن مثله لا يقال في الرأي فإن ترتيب الثواب على عمل من العمال لا يمكن أن يقاس أو يثبت في الرأي ولهذا نقول إن الصحابية إذا قال
قولا لا مجال الرأي فيه فهو من المرفوع حكما كما نص على ذلك أهل المصطلح وَلَقَدْ رَأِيْتُنَا وَمَا يَتَحْلُّهُ عَنْهَا إِلَّا مُنَاهُمُّ مَعْلُومٌ نِفَامٌ وعلى هذا فيقاس الرجل في صدق
إيمانه بشهوده الجماعة إذا عرف أنه محافظ على الجماعات علم أنه مؤمن وإذا رؤيت سوراً متخلفاً ففيه خصلة من النفاق فقد يكون منافقاً خالصاً وقد يكون فيه خصلة من المنافقين ولقد كان الرجل
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يهادى أن يمشى به رويداً رويداً بين الرجلين لأنه مريض حتى يقام في الصف فيصلي مع جماعة ووالله إن هذا له مجتمع الطيب المنفذ بسنة فصول عليه
الصلاة والسلام أكثر الناس اليوم قد أعطاهم الله تعالى المال والقوة والقدرة والفراغ ومع ذلك يمشي وكأنه يمشي القهفرة إذا خرج على المسجد رسول الله العالم ولو أنه خرج إلى حاجته الدنوية
لرأيته يهرع إليها ويمشي مشي الجنود في هذا الحديث من الفوائد فقه عبد الله من مسؤولة رضي الله عنه وفيه أيضاً أنه يجب أن تؤدى صلاة الجماعة في المساجد لأنه ترك الصنع في ضلال وعلى هذا
فيضعف قول من يقول إن الواجب الجماعة لا أن تكون في المسجد وأنه يجوز أن يصلي الرجلان في بيت ولو إلى جانب المسجد ولا إثم عليهما في ذلك لأن الجماعة حصلت لكن هذا القول ضعيف القول بأن
جماعة لا تجيب المساجد ضعيف جدا فهي فرض عين على الإنسان أن يحضر إلى المسجد إلا من عذره الله وفي أيضا فضيلة فضيلة قصد المسجد بعد كمال الطهارة وعلى هذا فإذا خرجت من بيتك وأنت تعلم أن
في المسجد محل للوضوء فالأفضل أن تتوضى في بيتك ولا تؤخر الوضوء حتى تأتي المسجد لأنك إذا توضعت في بيتك خرجت وأنت متطهر ترتقب العجر من الله وفيها أيضاً أن المشي إلى الجماعة يحصل به
هذه الفواد الثلاث الحسنة ولبعد درجة تكفير السيئات وفيه أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلف في أداء الواجب لكون الصحابة يؤتى بالرجل يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف لكن إذا كان عليه
ضرر كان أحراما عليها أن أحب حتى وإن قال أنه سأصبر على الظرر قلنا لا لأن الله يقول ولا تأتوا لهم فصل أما إذا كان مشقة بلا ظرر فهو محل عهو لكن لو أن الإنسان تجشم المصاعب وأتى بصابة
جماعة مع المشقة فلا بأس وفيه دنيا على جواز استعانة الإنسان بأخيه في آداء الواجه لكون الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وفيه أيضاً دنيا على وجوب المصافة لقوله حتى
يقام في الصف وأنه من المعهود المعروف عند الصحابة أنه لا بد أن يقوم الإنسان في الصف وعلى هذا تدل أدلة أخرى كثيرة نعم يفوت والأجل نعم إلا إذا كان من العادة أن يتوقع نعم نعم يحتمل أن
هذا إشارة معنوية أو إشارة حصية إن كان الرجل حاضرا فهي إشارة حصية ويكون هذا من باب التعزيل له أن ابن مسعود أشار إليه ليعرف وإن كان على سبيل التقدير فهي إشارة معنوية لا هذا يقال من
باب الرخصة وقد يقال أنه أكثر أجرا لكن فيما أرى أنه يخرج كفافاً لا عليه ولا له لأن الأولى أن لا شق على نفسه يفعل الطاعات والله تعالى قد رخص له فإن الله يحب أن تترفصه كما يحب بل كما
يكرر أن تتعزعه باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم بن المهاجر لماذا كسر؟
ابني شيخ لا إبراهيم نعم الشيخ لحي نعم عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتباه أبو هريرة بصرة حتى خرج من
المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر عن عمر بن سعيف عن أشعث بن أبي الشعتاء المحاربي عن
أبيه قال سمعت أبا هريرة وارعا رجلاً يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على أنه إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فإنه لا
يحب ذلك الحروج لقال أبي هريرة فقد عصى أبا القاسم وهذا من المقوح حكما لأنه لم يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر الحكم المرتب على هذا اللفظ والحكم هذا هو معصية فيكون اللفظ
الذي عبر عنه ابن العصية يكون هو النهر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخرجوا بعد العذاب من المسجد والمعصية هي المخالف سواء كان في ترك الممور أو بفعل محمول وأبو هرير وضي الله
عنه إنما ذكر الحكم بقطع النظر عن الفاعل من خرج فقد أصعب القاس وإنما قلت ذلك لألا يقول قائل أيشمل هذا الحديث من خرج لعذر كمن خرج لتوضأ أو خرج لأنه ألم به مرض لا يستطيع البقاء أو خرج
بنية الرجوع أو خرج ليصلي في مسجد آخر والجواب أن الحديث لا يشمل هذا إنما يبين أن الخروج من المسجد بعد الأذان معصية لكن بقطع النظر عن الفاعل وعلى هذا فإذا خرج ليتوضأ ويعود فهل عصاب
القاسم؟
لا بل خرج لإكمال الصلاة إذا خرج لعذر فهل عصاب القاسم؟
لا لأن الوجبات تسقط بالعذر إذا خرج وهو يريد أن يرجع فهل عصى بالقاسم؟
لا إذا خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر فهل عصى بالقاسم؟
الظاهر لا لأن المراد من خرج لأن لا يصلي مع جماعة وأما من خرج ليصلي في مسجد آخر مثل أن يكون في المسجد الآخر أكثر جماعة أو أقرب إلى بيته أو يكون في المسجد الآخر درس أو فيه جنازة أو
ما أشبه ذلك من المقاصد الشرعية فالظاهر أنه لا يدخل في الحديث لأنه لا وجه لكونه عاصم إذ أن الرجل لم يهرب من الجماعة بل ذهب ليصلي مع جماعة الأخرى فالظاهر أنه في هذا الحال لا يعد عاصم
وفي هذا الحديث التعبير بكنية النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه دون ذكره بالوصف وذلك لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فأنا أجوز أن أقول طالب محمد رسول الله ولكن لو نديته فقد قال
الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بل نالوه بوصف رسالة وصنبوة وماش بدا وفيه أيضا في هذا الحديث الإشارة إلى عدم التسرع على الفاعل إلى عدم التسرع بالحكم على
الفاعل فإن أبا هريرة لم يتكلم حتى رأى الرجل خارجه ولا تتكلم على الرجل لمجرد أن يقوم من الصف أو من المجتمع ربما يقوم ليس مكان آخر في نفس المسجد لكن إذا خرج عينئذ تكلم عليه بما استحب
أما قلنا بقدر أن نظر الفاعل إن أبا هريرة أراد أن نتكلم عن الفعل بقدر أن نظر عن الفاعل وأحياناً يعبر عن الفعل وبقطع النظر عن الفاعل مثل هذا الحديث ومثل قول رسول أفطر الحاجم والمحجوم
فإن هذا المعنى أفطر هذا الجنس من الفاعلين بقطع النظر عن الشخص المعين هل يفتر أولاً إذا كان جاهلاً فإنه الأول يفتر يأتي البحر يقول إن هذا من أبي هريرة حكم على الفعل بقطع النظر عن
الفاعل أحيانا يظهر للصحابة الذي يظهر عنهم الفتوى أو الحكم مطلق ويقيد بالنصوص مثل حكم على من جامع وهو محرم بفساد النسق وقضائه والبدن أو ما أشبه ذلك ظن بعض العلماء أن هذا يعني أنه لا
يعرف فيه بالجهل أو النسيان قالوا لأنه ورد عن الصحابة أن هذا هو الحكم ولم يستفصل لفيقال أن الصحابة يظهروا عنهم يذكروا الحكم بقطع النظر عن موانعها وكذلك أفطر الحاجم والمحجوم لما مر
النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما يحجم الآخر في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم أولد ابن قيم على شيخي رحمه الله قال إنك تقول بأن المعذور بالجهل لا يفطر ولو فعل المفطر وهذا أن
الرجل لها أعلمان فقال ابن تيمي رحمه الله المفصود بينحو في قطع النظر عنها فقد أقول أفطر الحاجم والمحجوم ثم يقومان إلي ويقولان نحن لم نعلم فأقول لهم لا شيء هكذا أيضا فقد عزع في
القاسم قد عرفتهم أن في السؤال لا شك أنه ليس في مأصر كمن خرج العذر أو خرج ليتوضى ويرجع وما أشكد لا تعني أهوارات يضع عنها الجنس ما هو الشخص شخمينك يكون في قرينا جعلت أبا هريرة يعلم
أن هذا الرجل يعني أن ينطبق عليه الحكم؟
أو ربما نعم أنه قد أعلم هذا أنه يعني متكاسع أصفروات أو ما أشبه ذلك على كل حال أن هذه قضية علم يمكن نقص به بيان الحكم أو أنه مثل عالم حال هذا الرجل يتغطر هكذا حيانا الأخ عبد الرحمن
بن داول الله أحهمه يجمع المهم من صحيح مسلم أليس كذلك؟
طيب من يقوم مقاما؟
كذا إذن نستمر طيب أحد يعرف أنه جمع شيء يحتاج أن نبه على هذا أو تعرف أنك يا أبي كمال ربما يلقى هنا هذا أنه يحتاج أن نبهك ولا أن تحتاره طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين يا أهل الرحيم بدأ الدرس الآن طارق الله فيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم الحجاج الشير النيسابوري رحمه الله تعالى
في باب النهي عن الخروج عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد هذه مهم في هذا باب هذه فضل
صلاة العشاء والصبح في جماعة ما عندي الصفحة فوق يا شيخ عندي في الأعلى الترجمة اللي قرأت لا لأنها الحديثة اللي يأتي مهم في هذا الموضوع قال في باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف
عنها لا باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة أسجد أي شيخ بعد الأول بعد تريم الخروج بعد باب النهى الخروج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد
الواحد وهو بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء وحدثني محمد بن
رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيانا عن أبي سهد عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله وحدثني نصر بن عليم ووجه الفضينة ظاهر أن من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصف فكأن ما
قام الليل كله يعني الصبح مع العشاء فيتكون نصف الليل للعشاء ونصف الليل للصبح وحدث أينصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم وحدثنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد
عن أنس بن سيرين قال سمعت جندباً القصرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم
يكبه على وجهه في نار جهنم وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم
هذا حديث أيضا في هدين على فضيلة صلاة الصبح وأن من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل أي في عهده وأمانه وإذا كان في عهد الله وأمانه لزمه أن يراعي هذا أهل الأمان فلا يخالف الله تعالى
بشيء لأنه إذا خالف الله فهو بمنزلة نقض الأهل ولهذا قال فلا يطلب أنكم الله من دمته بشيء ولكن راهر الحديث من صلى الصبح أنه سواء صلىها في جماعة أو في آير جماعة مع أن الترجمة في فضل
صلاة الأشياء والفجر في الجماعة فإما أن يكون هناك رواة أخرى أو لف آخر يقيد الحديث أو يقال إن هذا يقيده قول رسول عليه الصلاة والسلام أفقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر
وإن حمل على ظاهره وإطلاقه ففضل الله واسم وإنما نص على الصبح لأنها تأتي في وقت النوم الذي قد يكون أريح ما يكون لكثير من الناس لا سيما في عصرنا هذا حيث كان الناس يسعرون الليالي ثم
تكون نومتهم في آخر لي ما أذكر ما أشعر الله يوم الثانية ما أشعر لمعك النوم نعم ما أشعر تكلم على الذمة فقط نعم تكلم على الذمة قال قيل الذمة هنا الضمان وقيل الأمان نعم أنتك شيء نعم
الصبح في جماعة فهو في ذمة الله وفي عائلة هل إن عصى فقد نقضى عهلة نعم هل شكل المعصية لمن صلى الصبر أعظم من المعصى لمن لم يصلي بناء على مراعات هالأهل وإذا عصى الله بعد صنة أجر يكبه
في النار نعم لعل المراد المعصة الكبيرة التي يعذب عليها ولا أبو نعم تكلم على هذا ما تكلمش نعم لا لكن هذا العهد اللي بينك وبين ربك أنك تقوم بطاعتك ولا تترك معصيتك ما ذكر شيء في
الشرع؟
أبداً ما تكلم إلا هذه الكلمة وبالأول تكلم على الإسمات سمعته جندبان القصري بس تكلم على اسم كل يشوف الكلام على جندب القصر نعم يراجعي كيف طاجعوه ها افهم ان شاء الله بعدي حدثني حرملة
ابن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن واهب قال اخبرني مونس عن ابن شهاب ان محمود ابن الربيع الانصارية حدثه ان عتبان ابن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً من الأنصار
أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك
يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلاً فأتخذهم مصلى فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صديق حين ارتفع النهار
فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه
فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزير صنعناه له قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك الندخش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب
الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال قالوا الله رسوله أعلم قال فإنما نرى وجهه ونصحته للمنافقين قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن الشهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم
عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك هذا الحديث أيضاً فيه تني على الرخصة في ترك صلاة الجماعة للعذر والعذار ربما تضبط بضالة وهو كل ما يخل بالخشوع وحضر القلب فإنه عذر في ترك الجماعة
كان حباس البول والغائق والريه والبرج الشريد والمطار وما أشبذات فيجمعها أنها تفوت الخشوع أو توجب المشقة في الحضور هذا الحديث فيه فوائد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
في إجابة لدعوة أصحابه وإن كانوا بعيدين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة عتبال ما لفضل الله عنه ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث طلب عثلان منه
أن يصلي في مكانٍ من بيته ليتخذه مصلى وهل يلحق به غيره ممن ورثه في العلم والعبادة والدعوة لأن العلمة ورثة الأنبياء أو يقال إن هذا خاص بالنبي الصحيح إنه خاص بالنبي وأنه لا يلحق به
غيره حتى وإن كان ممن ورث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في العلم والدعوة والعبادة لأن مثل هذه الأمور لو كان ينحق به غيره لكان أول من ينحق به مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يحصل
ذلك في عهد الصحابة وعلى هذا فمن خطأ أن الإنسان يأتي بشيخ إلى بيته ويقصلي في هذا المكان ليأتخذه المصلى ومنها جواز النافلة جماعة لكن هذا في بعض الأحيان لا جائم وقد ثبت ذلك عن نبي صلى
الله عليه وسلم في عدة قضايا فمنها صلاة الليل ربما صلىها جماعة كما صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيف بن الإيمان وصلى أيضا أنس والتيم وراءه في نافلة المهم أنه إذا كان
ليس شيئا راتبا فلا بأسنا وأما شيء راتب يتفق عليه مثل أن يقال نجتمع الليلة أو نجتمع كل ليلة لنصل لصلاة الليل نتهجد فهذا خطأ وليس من السنة ومنها فضيلة عبرة الصديقة وأنه ملازم للرسول
عليه الصلاة والسلام قل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مذهبا إلا ومعه أبو بكر فهو أخص أصحابه به وأحب أصحابه إليه وخير أصحابه فيجب أن نعرف له فضله على نبينا على هذه الأمة وكذلك
نعرف فضل الله عليه لصحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك أن صحبته بالرسول المنة فيها لمن؟
لله ورسوله ومن فائدة هذا الحديث فائدة مهمة وهو أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بما هو من شأنه بمعنى أن يبدأ بالمقصود قبل كل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى البيت سأل أين
تريد أن يصلي ولم يجلس يأكل الطعام المقدم له وإنما سأل أين يصلي فينبغي لك أن تبادر مثل المقصود ولا تتأخر وهذا ينبغي أن يصير عليه طالب العلم حتى في مراجعته للعلم أحيانا تريد أن تراجع
مسألة من المسألة تمسك الكتاب تستارض الفهرس ثم تقع عينك على شيء يعجبك فتترك ما تريد مراجعته إلى هذا الذي أعجبك فيضيع عليك الوقت وأكثر ما يكون هذا في مراجعة الفتاو الشخصان بن تمير
رحمه الله تراجع الفهرس وأن تريد مسألة معينة ثم يمر بك أثناء المراجعة مسألة تروح لك تترك الذي أنت تريد إلى هذا هذا غلط هذا يضيع عليك الوقت ويشتد الفكر كذلك أيضاً من فائد هذا الحديث
تواضع النبي عليه الصلاة والسلام تواضعاً يعرفه أصحابه منه ولهذا قدم له في الأكل خزير وهي عبارة عن ما قريباً من الشربة المعروفة عندنا لحم يغلى في ماء ثم يصب عليه الدقيق ويعصد فإن لم
يكن فيه لحم فإنه يسمى عصيد لأنه دقيق يعصد ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أشد الناس تواضعا وإلا فلو أننا اعتبرنا قدرة لكان نذبح له الذبائر إكراما له عليه الصلاة والسلام
ومن فواعد هذا الحديث أن صاحب الفضل يكون له فضل على أهل الحي كله ولهذا ثاب إليه جماعة من أهل الحي حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام للاستناس به ورؤية وجهه الكريم والاستفادة منه
ففيه خير وبرك على أهل حي وفيه أيضاً أن السنة للمأمومين أن يكون خلف الإمام لقوله فصلينا خلفه لا في الفريضة ولا في النام وبه نعرف أن ما قاله الفقهة ورحمهم الله في الرجل يأتي فيجد
الصف تاماً أنه يتقدم فيقف مع الإمام نعرف أن هذا ليس من السنة السنة أن ينفرد الإمام بموقفه ولا يشاركه أحد اللهم إلا عند ضرورة الأصوى فهذا شيء آخر وبه نعرف أيضا ما اعتاده كثير من
الناس خصوصا هنا في نجم أنه إذا قدمت الجنازة وقف أهلها أو حاملوها وقفوا مع الإمام وهذا لا أصل له بل يقف الإمام وحده في مقامه سواء في صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو الفريضة وفي هذا
الحديث أيضا دليل على الذب عن عرض المسلم وذلك حين قال رجل من القوم ابن مالك بن الدورشل فقال بعضهم ذاك المنافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه
قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال قال الله ورسوله أعلم قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال فقال رسول الله إلى آخره وجه الحديث الدلال من الحديث أن الرسول دافع عن
أبوه وفي هذا الحديث أيضا العمل بالظاهر حيث قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله يريد بذلك وجه الله وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الظاهر حمل الباطن على الظاهر الباطن ما في
قلبه أنه يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله وأما الظاهر فهو يقول ذلك اللهم إلا أن يدعي ومدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم بأن هذا الرجل عنده إخلاص فيكون هذا من خصائص الرسول
عليه الصلاة والسلام كما قال في الرجل الذي كان يؤتابه إليه وهو يشرب الخمر فيؤتابه إليه كثيرا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي يكثر شرب الخمر أنه يحب الله ورسوله وهذا
ممكن فالآن إما أن نقول إن في هذا الحديث دليلا على العمل بالظاهر وأنه إذا أبدأ لنا إنسان خيرا فإن نحمله على أن باطنه يوافق ظاهرة وإما أن نقول إن هذا من خصائص من خصائص الرسول عليه
الصلاة والسلام وفي هذا الحديث أيضا العمل بالقرائم لأن هذا الذي وصف هذا الرجل بأنه منافق الله يحب الله ورسوله استدل بأنه يوالي المنافقين وهذا لا شك أنه عمل بالظاهر والأجلة على هذه
القاعدة وهي العمل بالظاهر كثيرة جدا في القرآن والسنة وفي كلام العلماء رحمهم الله نعم بالقراءة والظاهر القراءة من الأمر الظاهر وفيه أيضاً من فوائد الحديث أن من قال قولاً بناء على
ظنه فإنه لا يوبخ لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل بل قال لا تقل له ذلك ولم يوبخ مع أن من دعا إنسان من كفر فإنه يعود عليه إذا لم يكن الموصوف كافراً وفي هذا الحديث أن الله
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وظاهر هذا الحديث أنه لا يعدّب على ذنوبه ما دام يقول قد قال لا
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لأنه إذا حرم الله على النار فهذا يقتضي أنه لا يعاقب على أي ذنب ما دام يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يعني وإنزال وصر وقتل النفس وفعل كل
كبير فإن الله تعالى قد حرمه على النار قال لا إله إلا الله يبتع بذلك وإن شاء الله وهذا مشكل مع الأدلة الأخرى لأن الأدلة الأخرى دلت على الوعيد بالنار على من فعل بعض المعاصر التي
يمنوا الكبار وهذا الأحاديث استدل به المرجعة على قولهم أن الإنسان إذا آمن لا تضره معصية لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله فهو مؤمن لشك فلا تضره معصية ما دام قد حرم على من
الله واستدل به من قال إن تارك الصلاة لا يكف لأنه يقول لا إله إلا الله يبتغي به ذلك وجه الله ولكن لا دلالة الحديث لا على هذا ولا ذاك وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا
القول بكونه يبتغي به وجه الله كل إنسان يبتغي وجه الله لا يمكن أن يعمل عملاً يبعده عن الله فإن عمل عملاً يبعده عن الله كان دليلاً على أنه لا يبتغي وجه الله وعليه فترتفع الدلالة بهذا
الحديث على عدم كبر تاريخ الصلاة وعلى عدم تعذيب من أجرم جرماً كبيراً فنرد به إذن علماً المرجئة وعلى القائلين بأن يتارك الصلاة وفيه دليل في استعمال العلماء لهذا الحديث دليل على أن من
العلماء من ينظر إلى النصوص بعين عوراء لا يبصر إلا من جانب واحد فتجد يأخذ بنصوص الوعد ويدع نصوص الوعيد فيظل ويهنك وكذلك أيضا في الصفات تجد بعض الناس يأخذ بنصوص النفذ وبعضهم يأخذ
بنصوص الإثبات فيثبت مع التمثيل وذاك ينفي مع التعطيل والموفق من جعل الله سطره مشرحا للأدلة في كلها فيجمع بينها ويأخذ بها وفيه فضيلة لا إله إلا الله إذا ابتغى بها الإنسان وجه الله
وأن الإنسان ينجو بها من النار أجاة تام وفي أيضا أفواد كثيرة يمكن الأخكمات يكتبوا مع الحديث نعم سليم نعم الغاتل يعني ابن الدرش نعم نعم هو كان فيه احتمالين إما أنه عالم أو أنه عملا
بالظاهر والقراءة نعم الشيخ قلنا أنه لا يسن أن يقف المأموم على يمين الإمام نعم حديث من عباس الصحيحين أقول وقفت على يسار بي صلى الله عليه وسلم هذا الأثنين بارك الله إذا صار إمام
مأموم واحد لابد يقف جمعه لابد من المصافة الجماعة الأثنين لابد من يقف إلى جمعه نعم الشيخ طارق موفيق نحن نعتقد الذي قلتم لكن لو أورب علينا مرجئين قوله أعتراضي وقال إنما ذكر هذا النبي
صلى الله عليه وسلم قد ذكر قوله قد قال نبتغي بذلك وجه الله في مقابل قول قائل أن هذا قد وجهه للمنافقين يعني في مقابل قول نبواته هذا يعمل عمل ظاهره معصيا ومع ذلك النبي صلى الله عليه
وسلم قال يعني أنه يبتغي بذلك وجه الله يعني أن من قال لا إله ما يبتغي بذلك وجه الله نرد عليه أن هذا الرجوع إذا كان وجه المنافقين فلا بد أنه يعتقد أنه يتقرب الله في هذا الاتجاه فصار
يبتعي بوجه الله ثلاثة وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عثبان بن مالك أنا قلت ابن مالك بن دوسن وغلق قالوا
أين مالك وعندكم هكذا أين مالك اللي عنده ابن يعدلها قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل
أين مالك بن الدخش أو الدخيش وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفراً فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عثبان
أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخاً كبيراً قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن
الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر رحمه الله الزهر رحمه الله أشار بهذا إلى دقعة تمسك المرجئة بهذا الحديث يقول أنها بعد ذلك نزلت أمور فرائض لا بد منها ولكن قال أولا لا
بد أن نعلم أن هذا الحديث كان في أول الهجرة فلا بد من العلم بالتاريخ وثاني لا حاجة إلها لأن هذا القيد يبتغي به بذلك وجه الله يلزم القائل بالقيام بالواجبات لأنه ليس من المعقول للشخص
أن يقول أنا أريد أنا أريد أن أصل إلى البلد القلال ثم يسلك طريقا معوجة يمين وشمال كل من قال ذلك قلنا أنك كاذب لو كنت تريد حقا لسلك الطريق القويم الذي يصلك إليه نعم وحدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلوين في دارنا قال محمود فحدثني عتبان بن مالك
قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر ومجه وله خمس
سنوات كما في الأخار وقد أخذ العلم من هذا أنه لصح تحمل الراوي ولو كان له خمس سنوات وأخذ منه أن التمييز لا يتقيه بسبع سنوات بل يكون بما دون ذلك لكن الغالب أنه لا يكون إلا بعد تمام
سبع سنوات هذا الغالب