50- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - تابع .. باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:33:24
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواب واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة لكن مذهبنا أن القراءة الشادة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا والمسألة مقرات في أصول الفقه وفيها خلاف
بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبينه وبين المحرقين أيضا من غير أصحاب أبي حنيفة فإن الشيخ للسلام رحمه الله رأى أنها حجة وأنه يتجوز القرارة بها إذا صح وهذا هو الصحيح وأما كون
لا نقبل إلا متواتر فهذه نظر نعم أصبر نعم ما تريش لا دعم امتهى يا شيخ ذهب امتهى نعم.
قوله ابن عمر رضي الله عنه.
الحقيقة ان هذه هي دل على ان هناك صلاة وسطى.
وصلاة عصر.
انه قال الصلاة حافظ على الصلاة.
والصلاة الوسطى.
وصلاة العصر.
وهذا في اشكاء.
الا ان يقال.
ان هذا من باب المرادة على رديفه.
كقوله فالفا قولها كذبا ومينا والمين هو الكذب لكن قد يعطف الشيء على مرادفه لعل التبيين وما أشبه ذلك وإذا قلنا بهذا صار قوله وصلاة العصر مبينة لقوله أصلاة وسطى وأنها هي هي كما يدلو
عليها الحديث البراء رضي الله عنه وبهذا يزول الإشكال إذا قلنا إن العطف هنا على عطف مرادف على مرادفه لا مغاير على مغايرهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وقال نهات محمد الرسيلة
والفضيلة والبسم الله محمد والتأكيد البيت نعم الله ماته معك أليس أشيء صلاة الفجرة لأن تبدأ بها صلاة بها صلاة العرض صلاة الأب ثم رأينا الحديثة بسحيفة أنها الأولى التي تدعونها الأولى
وكذلك جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم أولى مع أمه في صاد الضغط فلهذا السمع الأولى نعم قد يكون فيها قد يكون إنها الرسول قدم المغرب لضيق وقتها لأنه داقة وقت الحاضرة قدمت للفايتة
وجوباً في غير هذا الترفيه هو الأصل صلاة الوسطى صلاة العسر حالة يكون في المعنى الوسطى يعني صلاة النهاء سنين من وراء وصلاة العشاء سنين من وراء يعني وصف بعضه صلاتين شائع هما قلنا إن
صلاة الظهر هي الأولى دل عليه حديثة جحيفة ودل عليه حديثة جفهير أما النبي صلى الله عليه وسلم فيها أول ما أمه هنا ولكن يقول الفاجر والظهر صلاة عن نهريتان لكن ما يستقيم ما دام سميت
الأولى بالسنة هنا قول مراء قد أخبرت كيف نزلت وكيف نسخها الله هل مع ذلك كان يتوقف في أنها سلط العصر؟
كيف؟
كان يتوقف في أنها سلط العصر أن لا؟
لا لا كأنه يوبخ هذا الرجل يخبره أن الرسول قرأه وأنه نسخت بعيد الرسول عليه الصدفان ثم يسأل نعم من أجل درء بدعة؟
كيف؟
إذا فعلت السنة أبعدت البدعة وإذا تركت السنة أربط البدعة مثل لهذا شيء في خطيرك مثله لي تقلمنا بالأمس يا شيخ قلنا أنه من السنة اختبرنا الأفضل والسنة الأذنان ماذا؟
الأذنين في رسلات الجمعة وقلنا في بعضهم الآن أنه إذا قلنا أذنين يقوم الناس ويصلون بين الأذنين أربعة ركعات وأوركتين فنقول لهم هذه بدعة يعني ما يجوز لكم تقوموا نصلي الله ما يفكر.
محب.
هو احد على ذلك.
يقول هذا ما يفكر.
طيب.
اذا اذن اذن واحد جايز من اسنان خطيب بعد الان ما يستعى ان هو يكون يصلى لان الخطيبة يكون صعب من برد ويخطب عقوم وشعب.
حال تتيقن ذلك؟
هذا اذن في المسجد نعم.
في المسجد هنا.
لان انا شوف عندنا الان بعض الاجانب.
اذا اذن قاموا يصلى.
عندنا هنا.
هم يبين عقبها الأذاني يصلون ثم يحتجون عليك بحجة وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة في هذه الشيخ تكون أقل الأذانين المهنة لا تكون أذان لأجل هذه يؤذن ويبين
للنسنا وبينها هذا الصور يا شيخ قديما قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يقول يدل على هذه الفضيلة فكيف بصلاة الفجر التي هي الفرق إذن أجرها عظيم
جدا إذا كانت النافلة هكذا فكيف أجر صلاة الفجر وأستذليتم به الشيخ على أنها أخضر الصلوات ونحن اليوم نسمع كلاما جديدا نهبد ما أركن لي أقولها بها الصلوات أشيخ كذا لكن لا أنا أقول لا
فاضل لكن كنا أفضل لا لكن أشيخ هذا الأجر لم يثبت في صلاة العصر حتى هذا الآن ما تستطيع أن تثبت هذا الأجر لصلاة الفجر حتى العثبة لسنتها قد يقاد نرسل رغب فيها لأن النفوس تزهد في السنة
ولا يقوم من أسهل مبكرا يقول أقوم إذا حان وقت الصلاة ما نكتر نقيس هذه المسألة معا يصلي مع الإمام المغرب يصلي المغرب معا ثم إذا قام إلى الرابع إذا كان قد دخل معه في الركة الأولى جلس
وتشهد ودخل معه فيما بقي هذا القول هو أرجح الأقوان كيف ينتظر لا لا مات يجل سواء التجاهد مسلم ينوو الانفراد من عجل أن يدخل معه بما بقى مصادر عشاء يالله هذا إبراهيم قال أبو بكر حدثنا
وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد لمثله بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث تليل على مسائل وفيه أيضا من ناحية النحوية ما كنت أن أصلي وهذا
خلاف الأفصح إذ أن الأفصح ما كنت أصلي كما قال الله تعالى وما كادوا يفعلون وفي أيضا نزلنا إلى بطحان اسم هذه معروف في المدينة أما المسائل الفقهية فيه جواز سب الكفار لأن النبي صلى الله
عليه وعلى عليه وسلم أقر عمر على ذلك وفيه الترتيب بين الفوائد لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب لكن استثنى العلماء ما إذا خاف فوت وقت اختيار
الحاضر فإنه يقدم الحاضره مثل أن لا يذكر صلاة الظهر إلا عند صفرار الشمس فإنه في هذا الحال يقدم العصر ثم الضم وقالوا أيضا إنه يسقط الترتيب بالنسيان يعني إذا نسي فقدم الثانية المتأخر
على الأولى فلا إعادة عليه ويسقط كذلك بالجهل به أي بوجوبه لأن ما سقط بالنسيان سقط عن الجهل إذ هما من باب واحد فلو جاءنا شخص يقول أنا علي فوائد وقدمت بعضها على بعض وأنا لا أدري أن
الترتيب واجب قلنا له لا إعادة عليه نعم خالد لا مرة علينا البحث فيها خالد خالد خالد لأنه يمكن أن يرتب مع الجماعة فهي نوى الصلاة التي عليه وإن كان الإمام يصلي سواها لأن القول الغاجح
إن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر بل حتى لو اختلفت السلطان في الأفعال فإن ذلك لا يضع كما اختروا شيخ السلامة أمير رحمه الله من؟
نعم مكاسر معين أي نعم لأنه لا حظ متلحب نعم باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفج وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة هذا التلقيم قال بعض العلماء النحويون إنه شاذ لأنه لا يجمع بين ضمير الجمع وفاعله وأن اللغة الفصحى يتعاقب
فيكم ملائكة ولكن الصحيح أن هذا جائب لأنه وارد في القرآن وفي السنة قال الله تعالى فعموا وصموا كثير منهم وهذا الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة لكن الأكثر هو إفراد الفغل هذا هو الأكثر
ويمكن أن يقال إن الضمير هو الفاعل وما بعده بيان الله وفائدته التفصيل بعد الإجمال لأن الضمير مبهم فيأتي بعده التفصيل ويكون في هذا فائدة وهي تشوف الإنسان إلى الفاعل ثم يأتي بعد ذلك
يكون يتعاقبون الواو فاعل وليست علامة جمع فقط وملائكة عطف بيان أو بدل ويكون متمشي على القاعدة المعروفة عند أهل اللغة وهذا قريء وفيه النكتة البلغية التي أشارتوا إليها وهي التفصيل بعد
الإجمال وفي هذا الحديث من الفوائد الدقية عناية الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين حيث أكل فيهم الملائكة يتعاقبون فيهم وفيه فضيلة صلاة الفجر والعصر لأن الملائكة يجتمعون فيهما ملائكة الليل
تجتمع بملائكة النهار في صلاة الفجر وملائكة النهار تجتمع بملائكة الليل في صلاة العصر وفيه أيضا تنويه الله عز وجل بفضل هؤلاء المسلين لأنه يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي فيقون تركناهم
وهم صلون وآتيناهم وهم صلوا وهو سبحانه تعالى عليم لذلك بل هو أعلم لكن من أجل التنويه بفضل هؤلاء المصلين وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن بنبه عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والملائكة يتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزنار وهذا ما شاء اللغة المسهورة والملائكة يتعاقبون لأن الملائكة مبتداء ويتعاقبون الجملة خبر
نعم هذا هو الظاهر يعني إنه سن في هذا الوقت بعد صرات الفجر وبعد صرات العصر ليش إذا كان يريد أن يستدلوا بهذا الحديث فليستدلوا به على صرات الفجر وصرات العصر ولكنه في الواقع لا دلع
الفكير شهادة في معنى قليلة بالنسبة للغة العرب لا بالنسبة لأنها ما تجوز فإياك أن تأتي لي باسم ظاهر معظمينه ثم تقول أنا على لغة كنون البرايث وإلا لا سلطناهم عليك هذه لغة هم عندنا
الآن لغة ترى على هذه اللغة تقول جولا من ناس نعم على لغتها أكلوها البريث صحيحة قليلة لكن الوجه الذي ذكرناه أنه يكون من باب عطف البيان وأن الفاعل هو الضمير وليس عدمة جمع فقط يزول
الإشكال نعم وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخوانا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جارير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم لا تضامون ضمي شيخ نعم ضم التاء وتشتري الميم نعم لا ما
استقيم أنا عندي مشكولة بالفتح والضمر التاء والميم مشددة في على الفتح تكون ميم مشددة لا تضامون يعني لا يضم بعضهم لبعض لا تضامون من الضيم ايه نعم لكن اذا ضمت التاء فهو بتخبيف المين
واذا فتحت فهو بتشديد مام لا لا ماذا اللي عندي الآن ضم التاء مع التشديد ايه مع التشديد لا عندي مشكلة لا تضامون المعنى على كل حال ما استقيم لا تضامون لا تضامون او لا تضامون لما إنكم
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
هذا صريح في أن المؤمنين يرون الله عز وجل رؤية حقيقية بالعين وأنها رؤية واسعة كل من راه بمكانه بدون ضمن بعضهم إلى بعض وفيه بيان فضيل الصلاة الأصر وصلاة الفجر لأنها هي الصلاة التي
قبل دروع الشمس وقبل غروبها وحدثنا أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا وفي تراءة جريه للآية دليم على الاستفدال بالقرآن على السنة يكون معيدا وشاهد الله نعم عبيل أن المحافظة عليهما من أسباب
رؤية الله من اللي تكلم أول نعم نستدل على أن المكان اللي تحضر الملائكة أو يحضره ناس صالحون يعني يصلح فيه الدعاء وصدقوا بهذه العالية مثلا القراءة عند المي عند القبر والدعاء قالوا
يستدد به على أنه يمكن الله سبحانه وتعالى منزل الرحمة لأنه يكرم أهل القرآن ويكرم الصلاة والقرآن أين الدلاءة؟
أنه نحن استددلنا على فضيلة صلاة العصر والفجر بحلول الملائكة لها لا أبدا ما يستدد؟
ونفي فضيلة صلاة العصر لا يسح القياس بالثواب الثواب أمر غيبي لا يسح القياس عنه نعم عبد الله سدلنا مثلا بعض التعليلين ومتكاسرين عن صلاة الفجر وصلاة العصر يعني بالنوم يقولون مثلا نحن
ما استطعنا والحديث يقول فإن استطعت فمعنى إذا ما استطعنا لا لو ما علينا هذا فيه الحث والإغرأ وكل نستطيع المعنى منها ابذل الجهد التام على أن تصلوا المغرب أي تصلوا الفجر وتصلوا العرسل
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مثل قولي تعالى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولهم استطيعوا قال حدثنا عبد الله بن مير وأبو سامة ووكيعهم بهذا الإسناد وقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونهم
كما ترون هذا الخمر وقال ثم قرأ ولم يقل جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن وكيع قال أبو قريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار
سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليني جنار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فقال له رجل من أهل البصرة أنت
سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي وعاه قلبي محدثني يعقبون إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن
أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج نار من صلى قبل طروع الشمس وقبل أروبها وعنده رجل من أهل
البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أشهد به عليه قال وانا اشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بالمكان لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله
بالمكان الذي سمعته منه هذا ايضا فيه على فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر وانه لي لجنار احد صلى قبل طلع الشمس وقبل غروبها وظهر الحديث انه لا فرق بين ان يصليهما في جماعة أو منفردا لكن
النسوس الأخرى تدل على وجوب الجماعة وأنه لا يحصل على الفضل التام إلا إذا أتى بما يجبه الصلاة وهي الجماعة فإن قال قائل إذا كان على الإنسان ذنوب يستحق أن يعاقب عليها وعاقبه الله عليها
فهل يعارض هذا الحديث فالجواب لا لا يعارض وذلك لأن ولوج النار ينقسم إلى قسمين ولوج أبدي أي ونوج خلود فهذا لا يكون في من صلى الفجر والعصر ونوج مطهر فهذا قد يكون من صلى الفجر والعصر
ويكون هذا من باب أحاديث الترغي نعم لا ومطلع ما يدل على هذا ولا على هذا لكن من المراد المحافظ عليهم نعم وحدثنا نعم نعم نقول هذا جمع جمعا بين أدلة لأننا قال إن الله لا يغفر أن يشرك
به ويغفر ما دوله لك لم يشاء فمفهومة لا يهنه من شاء عذبه فيكون الجمع بين أدلة هو هذا لكن الحديث كما تعرف الجمعة الصلوات الخمس وجمعة لجمعة ورمضان لرمضان كفارق لما بينهما إذا شرده
الكبار وحدثنا هداو ابن خالد الأزدي قال حدثنا همام ابن يحيا قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة حدثنا ابن أبي
عمر قال حدثنا بشر بن السري حاء قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمر بن عاصم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري السري بشر بن السري حاء قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمر بن عاصم
قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسبا أبا بكر فقال ابن أبي موسى حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عيزيد بن أبي عبيد فقال ابن أبي موسى ومقتضاء القواعد العربية
نقول عن أبي بكر ابن أبي موسى ولكن يشوز القط للبيعان نعم عن سلمة ابن الأكوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت الحجاب وحدثنا محمد بن مهران الرازي
قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبسر مواقع نبله
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنضلي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه في هذه الحديثين دليل على
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر لصلاة المغرب ولكن يقيد هذا بأنها مبادرة مع ما يتعلق بها من وضوء ونحوه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال ذلك ثلاثة ثم
قال في الثالثة لمن شاء وهذا يقتضي أن يكون بين صلاة وبين الغروب وقت يتسع لصلاة الركعتين فيكون قول إذا غربت وتوارت يعني أنه يتأهب لها بالوضوء وغيره من حين أن تغرب الشرس وأما أيضا
رابع بن خديج فإنه أيضا يدل على المبادرة مبادرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمغرب لأنه ينصرف والواحد مبصل مواقع وهذا دين على أنه يبكر بها كما أن فيه إشارة إلى أنه يقصروا
قراءة فيها لأنه لو أطار قراءة من صرفوا على هذا الواجه نعم باب إذا قبر هذا مقيمة الصلاة فهل يكون هذا من المباراة ليس أكون وقت لصلاة الأولى أن يبقى قليلا حتى يتمكن الناس من الصلاة
بين الأذان والإقابة لكن الذين يصلون يخففون قليلا ايضا.
حتى تحصل مبادرة.
نعم.
عندما يعجل بصلاة المغرب يعني عندما يلخل صلاة المغرب.
ايش? يلخل صلاة المغرب.
ويدخل يعني ان المسجد يتنى تأخر.
يقوم عميل العلامة.
هل يعني اقول انه يبادر حتى ينحصل احضر سبن يعني.
هو يلخل يعني.
يعني ان الامام الراتي يبادر.
المام الراتي يبادر.
الامام الراتب يعني؟
طيب هو لو انه مررناهم على التأخر ما قالوا شيئا هذه مبادرة.
كان دائماً في بعض الحياة.
لا كان يبادر.
دائماً.
بدأ الصلاة.
نعم.
بدأ الصلاة.
في بدء.
يبدأ الصلاة وعن تطويل الصلاة.
تطويل الصلاة أحياناً.
ما هو دائماً.
المغرب كان لا يؤلمها إلا نادعاً.
ربما يقلب المصلاة، ربما يقلب الطور، ربما يقلب الدخان، ربما يقلب العراف أيضاً.
نعم خارج هذا لفه وحدثنا عمر بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عيشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان فخرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشوا الإسلام في الناس زاد حمل في رؤيته قال ابن الشهاب وذكر لي أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذاك حين صاح عمر بن الخطاب وحدثني عبد الملك بن الشعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن
عقيل عن ابن الشهاب بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده هذا أيضا فيه تنيع على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير وفيه تنيع على جواز استدعاء الإمام لفيل عمر رضي
الله عنه وقد يقال أنه لا يدل على ذلك بقوله ما كان لكم أن تنظر رسول الله سبحان الله عليه وسلم يعني أن تنعوه بشدة وإلحاح وفيها أيضا تليم على أن صلاة العشاء ليست مما شرع للأمم السابقة
لأنه قال لا ينتظرها أحد غيركم لكن هذا قبل أن يفشر الإسلام لأنه لما فشل الإسلام صار المسلمون ينتظرونها وأما غير المسلمين فلا يصلونها لا ثلثة له لأن نصف الليل ينتهي الوقت خالد لا ماد
لكن يتقدمون من أجل موافقة في الصلاة نعم المساء من صلاة العصر لكن يمتدل إلى قريب نصف الليل كله مساء نعم هؤلاء نقول صلوا ولوا على السيارة إذا لم يتمكنوا من النزول في الأرض صلوا ولوا
على السيارة فهذه على رأي بعض العلم الذين يقولون أن الوقت يمتد لطلع الفجأ يقول لا يسألهم شيء لأن هذا ضرورة ولكن على قول الضاجح لا حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد
بن بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشائر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني
النغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت وعنائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن
أشق على أمتي وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي وحدثني زهير بن حارب الشارع من هذا التأخير لأن قال حتى ذهب عامة الليل وليس المرافعا أكثر الليل عامة الليل يعني فيما يمكن أن
يصلى فيه وقول إنه لوقت ولولا على شق فيه تليم على أن هذا الدين ليس فيه ما شق على أهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوقت الفاضل خوفا من المشقة وفيه أيضا تريع على مراعاة أحوال
الناس وأنه لا ينبغي للنسان أن يشق عليهم فمثلا لو قدر أنه أراد أن يقرأ بالناس سورة طويلة قرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه في حال لا يماسب أن تطول بهم القراءة فلا بأس
أن يدعى السورة إلى سورة أخرى أخصى كما لو كان مثلا في حر شديد وأراد أن يقرأ في سارة الجمعة بالجمعة والمنعفقي لكنه سيشق على الناس نقول له لا تقرأ ما دام يشق على الناس بشدة الحرب فلا
تقرأ فهذه قاعدة وهي مراعاة أحوال الناس وأن الإنسان لا أمبغي أن يشق عليهم فيما فيه سعر وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم
عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال
حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى في هذا الحديث كما سبب وفيها أيضاً أن الإقامة مرجعها
إلى الإمام وأنه لا يحل لمؤذن أن يقيم إلا بعد إذن الإمام كيف؟
لا مهشا لكن الصحابة جاءوا على العادة فجعلوا ينتظرونها سليم إذا علمنا رضا الإمام بذلك فلا ما ولهذا لما أمهم عبد الرحمن بن عوف قال الرسول أصبتم وأحسنتم نعم نعم لا لا لا أبدا أن نعلم
من جهة ما ندل على المناطق لهم ما فيها تعيين لكن كان هناك ولي أمر قائم على هذا فلابد من أخذ إذنه إن كان ما فيها عاد الله المسأل ما فيه وأن الإمام تاركنا الحبل على الغارب ما حاجة
نستأل إذا اختار الجيران هذا واتفقوا عليه يكفي نعم أن تسأل أن الإمام هذا يكون راتباً بغير إذن ولي الأمر إذا كراتب أخلص سوى منقبل ولي الأمر إمكان أو منقبل العامة وحدثني محمد بن رافع
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقبنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم
استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم استدل بعضنا بهذا الحديث على أن النوم لا ينقضون لقوله رقاتنا ثم استيقظنا ثم
رقاتنا ثم استيقظنا ولكن لا دلالة في ذلك إذا جمع إلى الحديث الأخرى فإن حديثها صفوان بن عسار رضي الله عنه وهو صحيح في المسعى الففين قال أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابه ولكن
من غائط وبول ونوم وهذا حديث مشتبه مشتبه من الوجهين الوجه الأول أن قوله رقادنا ثم استيقظنا قد يكون رقادا لا ينتقل به وضوء لكونه خفيفا وقد يكون رقادا ثقيلا لكن توضعوا ولم يذكروا وضوء
لأنه أمر معلوم وعلى كل حال إذا جاءنا دليل لا يحتمل وجهين والدليل الآخر يحتمل وجهين فإنه يحمل الثاني على الأول بناء على وجوب حمل متشابه على إيه؟
على المحكم وجهين نعم بن داود هذا نبيان الواقع لأن الحديث القبله عام لا هذا من باب بيان الواقع نعم يعني يصيح به الجماعة يقول صل صل يسألهم يقول هل الإمام قال لكم هذا قال إذا تأخرف
أصلوا إذا قالوا لا يقول ما أصل وإذا كان مكانه قريبا يذهب إلى أحد الجماعه ويستأذن منه نعم إذا أصله أن يصلي واحد منه يطلع يروح المسألة الثانية نعم ليش وإذا خفق غاص هل يكون لوما عميقا
نفس الشيء حتى نزل المضطج أحيانا يضطجه ولكن لو أحدث لا أحس بنفسه ولهذا كان أحسن العقال في مسرة النوم أنه إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه انتقضه وإن كان لو أحدث لا حس لم ينتقل سواء كان
نائما مطجعا أو مستندا أو قائدا أو قائما وحدثني أبو بكر بن نافع العدي قال حدثنا بهد بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة قال أنس كأني
أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصباعه المسرى بالخنصر أين الخنصر آخر واحد في هذا الحديث تانية على ما سبق من تأخير الصلاة وأن تأخيرها أفضل إذا لم يشق وفيه دنيا على جواز التختم وأنه
ينبغي أن يكون في الخنصر وأن يكون في اليسرى وقد وردت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم تارثاً باليسرى وتارثاً بالنمنى لكنه في الخنصر وهل التختم سنة مطلقاً أو للحاجة
الثاني أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الختم كقاض وعمير ووزير ومدير وما شبه ذلك فيسن له أن يتخذ الخاتم وإلا فلا نعم يقول ورده في الحديث كما مستحر الجامع أن نبي صلى الله عليه وعلى الله
وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا كتب لده براءتان براءة من النفاق وبراءة من النفاق كيف عندي من النفاق كلها هل هذه الأربعة التي قبل الظهر وبعدها زيادة على السنة الرواتب
أو مستقلة عنها وهل ممكن أن تجمع بينها بنية واحد نعم يكفي أربع قبل الظهر الراتبة وأربع بعدها سنة الراتبة ركعتان وبعدها ركعتان هذا إذا صح الحديث ولا تقترب بصحيح الجامع لأن صحيح
الجامع فيها عثرات كثيرة حتى قال بعض الناس أن الشيخ وفقه الله الألباني لعله وكله إلى بعض الطلبة ولم يراجعه فيما بعد لذلك أن في صحيح الجامع أحادي الضعيف للغاية ولهذا لو تعتني بها أنت
راجع سندك وتنظر فيه فعلى كل حال إن صح فالسنة الراتبة قبل الظهر أربع تجزي والسنة الراتبة بعد الظهر ركعتان ويضاف إليهم ركعتان الله أحمد أحمد والله الله حيي حياكم الله الآن إن شاء
الله يبدأ الدرس في صحيح المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه في
باب وقت العشاء حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف
الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد
ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دنيا على ساعة وقت العشاء وأنه لا بأس بتأخيرها إلى قريب من نصف الليل لكن بشرط أن لا ننتصف الليل إلا وقد انتهى من
الصلاة وفيه مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذابع وفيه نفس الخاتم من الفضة وكان النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم استعمله لما قيل له
إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا مختوما فاستمله صلى الله عليه وعلاه وسلم وهل هو سنة أو من قسم المباح الظاهر أنه من قسم المباح إلا لمن احتاج إليه كالحاكم والمفتي والأمير ومن أشبهه ممن
يحتاجون إلى ختم كتاباته وفيه يدعي على التوثقة توثقة الكتابات بالاختام وشبهها وكان أكثر من الناس اليوم يوثقون هذا بالتوقيع لكن التوقيع نوعا توقيع من يتميز به من وقعه عن غيره وتوقيع
لا يتميز به فمن الناس من يوقع توقيعا لو بقيت نصف ساعة لتقلد هذا التوقيع ما استطعت إلى ذلك سبيلا وهذا توقيع مميز ومن الناس من توقيع خط كالهلال أو نحو ذلك هذا توقيع كل من يستطيع أن
يقلده لكن على كل حال الإنسان يعرف خطه بقلمه إذا كان بقلمه أو من سياق كلامه بعض الناس يكون له كلامه يكون كلامه واضح بيّن في أسلوبه على كل حال الأمور السهلة السهلة لكن الأمور التي
يخشى منها في المستقبل ينبغي للإنسان أن لا يكتفي بالتوقيع السهل بل يجعل معه خاتما نعم أبي إيش لا لا لواحد فقط لا لا مباحل أما من التاجري فهو سنة مباحل عينة لكنه سنة لمن احتاج إليه
نعم عبدالله صحيح كان على نهتام كذلك أيضا نظرنا هنا بمعنى انتظرنا مثل فهل انظرنا إلى الساعة أي فهل انتظرنا إلى الساعة حتى صار يعني حتى جاء قريبا وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو الكريب
قالا حدثنا أبو أسامة عن بريب لكن عندي بالحاشية بالهامش يقول في بعض النسخ حتى كان قريبا قالا حدثنا أبو أسامة عن بريب عن أبي بردة عن أبي نوسى قال كنت أنا وأخبار الذين قدموا معي في
السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفرٌ منهم قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى آتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاتهم قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا
أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى
الله عليه وسلم هذا كان أول في أن تأخذ هذا العشاء حتى يبهر الليل يعني ينتصر هو المراد قرب الانتصال لأن البهرة الشيء وسطه فمن أبهر الليل أن ينتصر أو كان قريبا منه وفيه دنيا على
التناور في العلم إذا كان نساء له شغل ومعه أصحابه وتناوبه في حضور مجالس العلم فهذا طيب وقد كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك مع صاحبه له والظاهر أن هذا كان من دأم الصحابة رضي الله عنهم
أنهم إذا لم يتمكنوا من حضور جميع العلم استناب بعضهم بعضا في طلب العلم ويستفاد منه حرص الصحابة على العلم وهو جدير بكل مؤمن أن يكون حديثا على العلم من أجل أن يعبد الله على بصيره وأن
ينفع عباد الله بما علمه الله وبيه تنيع أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يبشر المؤمنين بما يرجع لهم من الثواب والأجر بأن ذلك من إدخال السرور على المؤمن وإدخال السرور على المؤمنين لا
شك أنه من الإحسان والله أحبه ومعسلم وفي أيضا الدليل على جواز قول الواعظ أو المحدث أو المعلم على رسلكم أو انتظروا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يبعث من يقول للناس أنصتوا
استمعوا لكلام الرسول فقد ندب بعض أصحابه وقال اذهب فاستنصت الناس أعجالهم ينصتون كل هذا من عجل تحصيل العلم وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان من طبيعة البشرية يسر إذا امتاز عن غيره
بفضيلة لأن عطل بشرهم ثم بيّن أنه لا أحد يصل في هذه الساعة إلا هم والإنسان ينبغي له أن يسر بما يمتاز بهم الخير من علم أو عبادة أو غير ذلك وحدثنا محمد بن رافع ارفع الصوت ايش نعم يؤذن
عند الصلاة عند فعل الصلاة نعم يعني إذا أراد أن يؤذن عند الصلاة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلته الإبراد لما أراد بلان أن يؤذن قال له أبرد ثم لما أراد أن يؤذن قال أبرد
ثم لما أراد أن يؤذن في المرة الثالثة أذن له لما حان وقت الصلاة لكن إذا كان سمت بلد فمعلوم أن الأرفق بالناس أن يؤذن عند دخول وقت الصلاة حتى يكون الناس مخيرين نعم نعم ربما يدخل فيها
العموم لكن ظاهر المراد بالحديث صارت بالليب والناس يهام المراد بالتهجم نعم وبعده منتصف الليل أقول قبل الفجر وبعده منتصف الليل لا يجب عليها العشاء ولا المغرب وحدثنا محمد بن رافع يعني
إذا طهرت المرأة من الحيض بعد المنتصف الليل فإنه لا يجب عليها صالة العشاء لأنها طهرت بعد خروج وقت وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أي حين
أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا
فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءً واضعًا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن
يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها
كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يقطش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ قال لا
أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوة مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ فإن شق عليك ذلك خلوة أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلي وسطا لا معجلة ولا مؤخرة
هذا الحديث مرة علينا سابقا وبينا شيئا من فوائده نعم نعم الأخير فصليها وسطا وهكذا حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبران وقال الآخران حدثنا أبو
الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا
سفيان بن عيين عن ابن أبي لبي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل وحدثنا
أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم
العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل في هذا الحديث ذهي على أنه ينبغي المحافظة على التسمية الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم العراب فالعراب
يسمونها العتمة لكنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء فإذن ينبغي الإنسان المحافظ على الأسماء الشرعية وقول التعتم بالعبل أي تؤخر حلابه فصالوا يسمونها العتمة
لقرب بعض لقربها من الاعتام بالابل كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم عبطوا أخر لكن أحيانا يؤخر مع اجتماعهم كما في الحديث التي
مرت علينا قبل قليل إنما عادته الغالبة أنه يرأي المحسن إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم عبطوا أخر وهذا هو الأحسن خصوصا أن عندك الآن عامة يحبون العجلة فإذا كان هذا أرفق بهم ويستثقلونك
ويستثقلون الصلاة إذا أخرتها فالأمر واسع وحمد الله فؤاد من نام عن صلاة ينسيها فلصليها إذا ذكر نعم إذا أخرت صلاة عن وقتها بلا عذر قل هكذا أخرت صلاة عن وقتها بلا عذر فهو لا شك أنه
فاعل محرم وجمهر العلماء على أنه يقضيها يجب عليه قضاء وأن هذا من تمام توبته ولكن الصحيح الذي اختاره شيء في السلام من تمية وغير من المحققين أنها لا تقبل منه ولو قضاه لأن النبي صلى
الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أم غنافه ورد وهذا عمل عملا ليس عليه أم الله ورسوله فيكون مردودا هذا هو القول الراجع ويقال إن توبته أن يندم وعلي أزماله أن لا
يعود وأن يكثر من العمل الصالح فإن قالوا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المعدور أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ قلنا نعم لأن المعدور معدور على اسمه لم نعص الله ورسوله فيه
تعدل حدود بخلاف الذي أخر بلا عدد نعم نعم نعم أين نعم نعم هذا استشكال النحن يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن العشاء بالعتمى أحيانا فكيف نجمعه بينه وبين قوله لا
يغلبنكم العراب على تسميتكم فيقالوا إن الشيء أهدنه عنه فالمراد أن يستعمل على الإطلاق بمعنى أن يجعل هذا بدلها وعما إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانا فلا بأس إنما أن لا تغلبنكم على
التسمية معنى أنه ما استميه للعجم لا العشاء الآخر مهام صحيح تسمية شرائية لأن الأخير حذف الموصوف وباقة الصفة وبمالك يقول وما من المعوت والنعتي عقل يجوز الحذفهم وفي النعتي يقل فقولها
الأخير مثل أن يعمل سابغات أي دعوه عن سابغات يعني الحذف الموصوف نعم في كلام النووي أو تسميتها بالعدد نعم قال النووي رحمه الله تعالى وقد جاء في الأحاديث الصحيحة نعم وقد جاء في
الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوى وغير ذلك والجواب عنه من وجهين أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتم للتنزيه لا
للتحرين والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه واستعمل لغض العتمة لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم
الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب العشاء فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب والله أعلم فليظهر المراد ألا يغلبنكم أي بمعنى ألا تسموها إلا
العجل وأما نطق بها أحيان فلا بأس نعم نعم لأنه ما ذكرونهم باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عم
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح أن نساء النساء بالتعليل أن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن
متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد لا يعني صبح يصلين الصبح وحدثني حرم وقوله أن النساء المؤمنات هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفتي والتقدير من النساء المؤمنات وإنما قلنا ذلك لأن المرادة
بالنساء المؤمنات نفس المؤمنات يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفتي وقوله ثم يرجعن مترفعات من مرضهن لا يعرف أن أحد يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان عبو بكر بصلاة
الفجر وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس أن ابن الشهاب أخبر قال أخبرني عروة بن الزبير أن عيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن
الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وحدثنا نصر بن علي جهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري
قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال الأنصاري في روايته
متلففات وهذا كالتبسير لقول المتلفعات نعم نعم الحجاب تقطية الوجه له حالة حال جواز وحال تحريم وهذا يحتمل للكون قبل قبل الأمر بالحجاب لكن تكون ظلمة أغلب نعم القاضي إذا إذا إذا لا إذا
كان رسال في مكان فيه مؤذنون فإنه لا يؤذن لأن الأدام فرد كفاية للإعلام بالوقت وقد حصل لكن إذا كان في بلد لم يؤذن فيه أو مثلاً يأتيوا ناس أدركهم الفجر في البرق يعني في غير منطقة
الأدام ثم قدموا إلى المدينة فهنا يؤذنوا لأنه ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأدام واضح؟
وهذا يقع كثيراً حكومة الإنسان في الطائرة وينزل بعد الأدام ثم يدخل المسجد فهنا يؤذن لكن لا يؤذم بالمقروب إن أذم بالمقروب ونشكل على الناس يؤذم لصحبه فقط نعم هذا هو الأصل الأصل تقيم
الصلاة في أول وقتها هو الأفضل عن صلاة الفجر وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسفوا بفجر فإنه أعظم الأجر فهذا انصح في المعنى أن لا تتعجلوا فتصلوا قبل أن يتبين الفجر أو أن المعنى أسفوا
بها عند انتهائها فيكون كناية عن إطالة القراءة فيها الشيخ في التعليق الآن الفجر في البر في البر وقت صلاة الفجر إذا انصرف الأخوة من الصلاة لا يعرف بعضهم بعضا لو مر واحد الآن لا يعرف
من هذا لا يعرف وجهه إلا حتى يكون ملاصع بوجهه قريبا منه فيمكن الآن هذا حديث على إيش يمكن بعد هذا أيضا وجه آخر لكن حتى على فرض أن يعرفهم يقال أن إجابة وحالة وهذا الجواب مجمل هذا
الجواب مجمل تجيب به عن كل نصوص أن يحتمل فيها عن كل نصوص أن تحتمل كشف الوجه إيش؟
لا بس لأنه جم تكسير حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن
عمر بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً
يؤخرها وأحياناً يعجد كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كان أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يصلي الظهر بالهاجر يعني شدة الحر والعصر والشمس
نقية أي يبادر بها قبل أن تصفر الشمس والمغرب إذا وجبت يعني غابت الشمس والعشاء أحياناً هو أحياناً حسب حضور الناس إذا راه مش نمو أعجل وإذا راه مرطة أخر والصبح كان يصليها بغلس أي
مبكراً وهذا أجمع حديث الموقيت وأبينها تفصيل قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أأنت سمعته قال فقال كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأله عن
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر
حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه
قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وهذا لا يعرض ما سبق لا يعرفه أن أحد ما غلص لأن الذي يعرف جنيسه قد لا يعرفه إذا قال وبعد عنه حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا
شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبه ثم
لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل أو ثلثي يا شايف نعم أو ثلث الليل وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمر وهو يجمع بين اللفظين بأن قوله تحديده من نصف يعني منتهى الوقت والثلث يعني
بعضها نعم وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمر الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلامية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء
إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض حدثنا خلف بنه حين يعرف بعضنا وجه بعض يعني إذا كان جلس
كما في اللحظ الأول وهنا قال من المئة إلى الستين فجعل الغاية الأقل وهو خلافه معمود في اللغة المعمود في اللغة أن الغاية تكون إلى الأكثر وقد جاء بهذا الحديث وكان يقرأ بالستين إلى
المئة على الأصل باب كراهة تأخير الصلاة عن مخياء لا لا لا لكن يعبر في اللغة بهذا وهذا لأن ورد الحديث بأن الأفضل أول وقت نعم؟
نعم إذن صرع وهذا يدعى على التبكير بها لكن قوله صلوا قبل المغرب ثلاث مرات وقال في الثالث لمن شاء يدلع على أن هناك فرصة بين أغروب الشمس وبين الإقامة لكن تكون الصلاة التي يوصل لها
خفيفة وأجاب بعض العلماء أن قوله إذا وجبت أن نتأهب الإنسان للصلاة بعد دخول الوقت يعتبر من الصلاة لأن هذا تكمل اللحم بفين شروطها أو أركانها أو واجباتها وعلى كل حال الأفضل التقديم
ولكن لا بعث بالتقديم نعم لأنه قبل الأشياء والحديث بعدها في الكلام عن الحديث بعدها كثير من الناس في الأسبوع مرة يتخذ بعد الأشياء وقت لكي يمارس الرياضة وأمور لثبه البدنية هل يؤد هذا
من الحديث بعد الأشياء؟
هو الظاهر لأن رسول كيل يكره الحديث بعدها لأن لا يشغله ذلك عن النوم فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو لم يأخذ نصيبه من النوم فلهذا كان ينقل حديثه بعدها لكن العلماء
استثنوا من هذا الشيء الأسير والحديث مع الضيف والحديث مع الأهل فإن هذا كله مما جاءت في السكر هو من اللهو المفيد لجسم المفيد لجسم فلا بأسر لكن لا شك أفضل أن يجعل هذا الصباح لو جعله
بعد طلوع الشمس أو بعد صال بجر حسن لا لا الأحاديث كلها ما ذكر أنه يصل لبعد النص كل الأحاديث إلى النص لكن بعضها صرح بأنه يصل لها في الثلث وبعضها قال إلى النص ومنتهى النص النصف الليل
نعم باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن
الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء وأخرنا الصلاة عن وقتها قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله في باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زين حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن عمران الجوني عن عبد الله بن الصامة عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى
الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر
خلفٌ عن وقتها سبق الكلام على مثله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذرن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر
إنه سيكون بعد أمراء يميتنا الصلاة فصلِّ الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وحدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن
أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة قال النووي وفي رواية صلوا
الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة معنى يمتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها مرة الميل يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن
جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع وفي هذا الحديث الحث
على الصلاة أول الوقت وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على
إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح وقد أوضحته في باب التيمم من شرح
المهدب والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لألا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني أن أسمع
وأوطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف وفيه أن الصلاة التي نعم وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح في ذلك وقد جاء التصريح به في غير هذا
الحديث أيضا واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال والصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها والثاني أن الفرض أكملها والثالث كلاهما فرض والرابع الفرض
إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيته ما شاء وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق
بين صلاةٍ وصلاة وهذا هو الصحيح في مذهبنا ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ووجه أنه لا يعيد المغرب لألا تصير شفعا وهو ضعيف قوله صلى الله عليه وسلم
إنه سيكون بعد أمراء يمثون الصلاة المهم معنى ذلك إن أدركت صلاة وما صليت معهم فالثانية نال وإن لا أحرصت صلاة يعني وإن لا تدركها معهم لأن صلوا قبل أن تلحق بهم فقد أحرصت صلاة وصليت
وفيه كما قال إنه يرحمه الله موافقة الأمراء ولو في الظاهر بغير المعصر فقد مرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة الوقت لكن لا نجاهل المخالفة بمعنى أن نجتمع ونقول أيها الناس أن
نقيم الصلاة في المسجد في أول الوقت ثم يأتي الأمراء فيصليه فإن هذا من المنادة ولكن يصلي نساء وحده في أول وقت ثم يصليها معه وتكون أولى له فريضة والثانية نافلة وهذا كما جرى لمعات بن
جبر رضي الله عنه حيث كان يصلم عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلمهم نفس الصلاة فهي لا نعم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال
حدثنا شعبة عن بدي قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قال ما
تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل وحدثني زهير بن حر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة
فجاءني عبد الله بن الصامد فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي محدثنا عاصر بن نظر التيمي قال حدثنا خالد بن
الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلِّ الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة
فصلِّ معهم فإنها زيادة خير وحدثني أبو غسان بن اسماعي قال حدثنا معاد وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء
فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا در عن ذلك فضرب فخدي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة قال وقال
عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخد أبي در حدثنا يحيى بن يحيى قال النووي فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها التشديد من الشيء نعم باب فضل باب فضل الجماعة
والتشديد في التخلف عنها التشديد والتشديد في التخلف عنها ها بيان ما هذا عندي باب فضل الجماعة نعم وبين التشديد في التخلف عنها تحت الشيخ الحاشي يا ذا نعم بو باك نعم