49- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال النووي باب استحباب الإبراد بالضهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قوله رحمه الله في الترجمة لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه هذا قيد لم يكن في الأحاديث والله لن الأحاديث عام في الذي يصلي جماعة والذي يصلي في بيته لأن العلة إن شدة الحر في جهنم يسمى هذا وهذا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم إذا اشتد الحر هذا يعني في أيام الصيف فأبرد الصلاة أي صلوها في وقت يبرد فيه جو هذا هو الحكم التعليل قال فإن شدة الحر من فيح جهنم وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كيف ذلك بأن النار اشتكت إلى الله عز وجل من الحر والبرد فأذن لها بنفسي نفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من البرد ونفس في الصيف وهو أشد ما نجد من الزمهرير ونفس في الصيف وهو أشد ما نجد في الحر ولكن البرد هل هو تأخير الصلاة عن أول وقتها بمقدار ساعة أو أكثر أو أقل سيأتينا إن شاء الله أنه يكون إلى وقت قريب من العصر كيف الجمع؟ الجمع أن نصف الليل هو المنتهى ليس المبتدأ في الزل ما بين ثلث الليل إلى نصفه وهو السلث هو الوقت الأفضل في صلاة العشاء يعني شيخ أنه كصلاة العصر من نصفها إلى الغروب وكل الضرورة؟ لا لا لكن معنا ما بين الثلث والنصف هذا الوقت الأفضل نعم يا ذا المنان وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن واهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيّب أنه ما سمع أباه ريعة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن مسواد وأحمد بن عيسى قال عمر أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن ابو كيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمر وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمر وحدثني المشهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة حدثنا بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همان المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسني يحدث أنه سمع زيد بن واه طويلة شيئة نقف على هذا الحفظ والاستعاف بعض علماء التربية يقول أن طالب الذي يعني فيه يعني حسجي لقص يعني قليل الحفظ يكسر على فن معين حتى يفطنوا ينتقل إلى فن آخر السلام ما رأيه طغيرة تتشفى؟ ولهذا طجب يقول هذا حل طيب إذا لأنه تراكم العلوم عليه يضجروا وينسي بعضها بعضا نعم نعم هو فيه ليل الأوسط وليل غير الأوسط يعني بعض العلماء ينزحها إلى النصف إيه وهو كذلك وبعض الموجع إلى الليل الأوسط يعني الليل ليس قوي كهين الشدات ويسم القصير كهار إيه لا لا ماهو صحيح للنصف الليل سواء كان طويل أو قصير وقول الأوسط يعني الذي يتوسط الليل لا بس يبين للواقع يبين للواقع أما ثلث الليل الأوسط هذا واضح يعني فيه ثلاثين ثلث الليل الأول كذلك الثاني ايه نعم نعم وقت العشاء إلى نصف ها إلى نصف الليل هو للاغتيار ايه نعم إلى وقت الليل إلى نصف الليل مرور ما في بعد نصف الليل هو وقت ما له وقت الضرورة لا ما في ضرورة ألم نقول هذا تكلمنا عليه وبينا إن قول جمهور ما له تنير إنه نصف لآخر الليل أنه وقت الضرورة ما في تنير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وه يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا أبردوا أو قال انتظر انتظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيئة تلول وحدثني عمرو في بعض الأحراض الصحيح أن الفئة سوى التل وهذا يدل على أنه أخرها إلى قرب الأصر القريب وفيه جليل على ما أسلفنا من أن الأذان يتبع يتبع الصلاة لكن إذا كان إنسان في بلد فإنه يؤذن للناس عند دخول الوقت ليعجل من أراد التعجيل وحدثني عمرو سواد وحرملة بن يحيا واللفظ لحرملة قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير فأذن لي ولا فأذن لها نعم فأذن فأذن فأذن لها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير في هذا الحديث ما سبق من استحفاب تأخير الظهر في شدة الحر وفيها أيضا أن الجماد بالنسبة لله عز وجل يتكلم على الله ويناجي الله عز وجل وهذا ظاهر في القرآن وفي السنة في القرآن قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين سنة كثيرا أيضا لأن النار ولهذا تكون أكل بعضي بعضا أن هنا عدد بالزمهرير الشريف برودة وينقلون من هذا إلى هذا أحيانا بهذا وأحيانا بهذا من أجل زيادة التعذيب من صلى الله عليه وسلم نعم هل الإبراد بالقرآن صلى الله عليه وسلم نعم لأن ما رأينا أحد أبنا نعم ولو شئنا نحن نحن نقيم السنة بهذا كيف ينظر الناس يحسط راقهم هو بارك الله فيه اختلف العلماء رحمه الله هل هذا من باب الرخصة أو من باب السنة فقيل إنه من باب الرخصة وإذا كان من باب الرخصة صار أرفق بالناس هو الأول سواء إبراد أو في وقت الزواج وإذا قلنا أنه سنة صار سنة مطلقة سواء كان هو الأرفق بالناس أم لا وعمل الناس اليوم على أنه رخصة وأنهم إذا تركوه لا يعدون مخالفين للسنة وفي الوقت الحاضر بل في عهد يعني أصلنا كانوا يبردون قبل أن تأتي المكيفات وقبل أن تتساهل الأمور وقبل أن يكون للناس أشخال وضائف إلى ما بعد الظهر كانوا يبردون لكن الإبراد عجيب يبردون يؤخرون نصف ساعة أو خمس عشرين دقائرة وهذا ليس بإبراد هذا إنما يزداد به حرارة به الحرارة ثم أن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أبرد إلى الساعة ساعة كاملة أخر عن وقت الزواجة ومع ذلك ومع ذلك ما يكفي على حسن ما جاءت في السنة أنه يبرد الحي حتى يبرد الجو وحتى يقرب وقت الأصل وهذا لا أعلم أن أحد عمل به اللهم إلا كان في سلف الأمة السابع ثم طرأت الحوال الذي أشرت إليها وهي أن الناس ارتفطوا بأعمال وظائف إذا أبردوا صار في هذا مشق حليه لأن إنسان يأتي من عمله على وجه يعني قد تعب فيه فإما أن ينتظر الصلاة وإما أن يصلي وحده وإذا صل وحده فإذا هو في كسل عظيم فرأى مشاعقنا أن الصلاة تكون في أول وقت بناء على أن ذلك من باب الرخصة ويكون الأمر من إبراد من أجل دعاية مصالح الحوال هنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة عاطيناها أتراحة نعم أحسن الله أردنا يا شيخ أحسن وقت الآن لتطبيق هذه السنة نعم كنا أنها سنة الرحلات والمعسكرات والمخيمات ليس كذلك بل هذا نعم لأن غالب الرحلات والمعسكرات ما لهم صور وأيضا ليس عندهم من أسباب الراحة ما يكون في المدن وكذلك في القرى قرى بادية ليس فيها وظائق وليس فيها أعمال وليس فيها مكيفات أيضا يؤمرون بذلك وحدثني وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن يسفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهل واعلموا أن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من علم الغيب الذي لا يمكن أن يذكر بالعقل وأن الناس الفلقيين يدركون الآن بالمقتضاء طبيعة الشمس أن سبب البرودة والحرارة شيء آخر فسبب الحرارة وشدتها هو أن الشمس تسامت البؤوس وتكون أشعاتها عمودية فتسلط حرارتها على الأرض أكثر مما إذا كانت جانبية وانحدرت نحو الجنوب في الجهة الشمالية من الأرض أو نحو الشمال في الجهة الجنوبية من الأرض فيقال الجمع بينهم ممكن يمكن أن الله عز وجل يزيد لهيب الشمس في هذا الوقت على هذه الجهة من الأرض مما يحصل من حر النار أو يزيد برودتها برودتها مما يحصل من الزمهر على هذا الجانب من الأرض ولا ما وإلا في من المعلوم أنه إذا اشتد الحر في الجانب الشمالي من الكرة الأرضية سوف يشتد البرد في جهة الجنوبية وهذا شيء مشاهد لكن يقال لا مانع من أن يكون الأمر له سببا سبب طبيعي وسبب شرعي لا يعلم إلا بطريق الوحيد كالكسوف مثلا له أسباب طبيعية وأسباب شرعية السبب الشرعي أن الله يخوف بالعباد والسبب الطبيعي معروف هو أن خصوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس وخصوف الشمس سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض ومع هذا نقول لا يتنافى السببان فمن كان مؤمنا آمن بالأمرين آمن بالأمرين ومن لم يكن مؤمنا ضرب صفحا بالأسباب الشرعية واعتمد على الأسباب الكونية الطبيعية أما نحن فنؤمن إن شاء الله تعالى بالأمرين جميعا السبب الشرعي والسبب نعم الفلك الطبيعي نعم المراد يوميا في وسط النهار في الوردة يأكل الليل أمننا على ظاهر أهل في هدف التحساني فقط ماذا تأو السبب؟ الرسول بين قال أشهد ما تجيب من حرارة إن في النهار في الليل ما في حرارة بالنسبة الجهة اللي فيها الليل كل يوم يعني في الليل الله يعني عني نهبنا فسألنا نقول هكذا يقول الرسول نعم هل أذان هو الإعلامي في الوقت؟ نعم ولكن كل حديث استفاد منه من الأذان يتبع الصلاة نعم وين يكون في الإعلامي هذا إذا كان الآذان لطائفة مخصوصة يؤخرون الصلاة أما إذا كان في عامة في عامة الناس مثل إنسان في البلد فهذا يؤذن لكل وقت لأن من الناس من يريد التعجيل المناسبة بين الجهران وبين كون الحرم من فيح جهنم وبين المعنى أنه سيكون حارا سيكون حارا هذا يكون يصلي في أول وقت حتى أستعيد من حر جهنم إيش؟ لو قيل أنه يصلي في أول وقت حتى أستعيد من حر جهنم يعني وقت هنا رسول يقول أبرج بالصلاة ونحن يقول صلي في أول وقت المناسبة هو هذا الرسول بيّن بأن الحر هذا من فيح جهنم فيكون حارا متعبا هذا الضغط وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد وعبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة محمد بن إبراهيم نعم نعم محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم الظاهر النأو فيهما للشك وليس في التنويق لأن الحر والحرور معناه وكذلك الزمهرير والبرد إلا أنه قال إن الزمهرير أشد البرد والحرور أشد الحر بدلين زيادة بناة الكلمة والغالب أنه إذا زادت بناة الكلمة زاد زاد معناها حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن وشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي لا عندي ترجمة باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرب حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن وشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس دحضت يعني زالت وهذا في عيد شدة الحر لأنه سبق أن شدة الحر أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن نبرد بالصلاة وفعله بنفسه كما في قوله لبلال انتظر وفي هذا الحديث يليل على أن كان لا تفيد الدوام والاستمرار وإنما هي في الغالب للدوام والاستمرار وأحيانا لا تدل على ذلك نعم الصالح فيها الوجوب نعم أبرد أبرد الصالح فيها الوجوب الصالح في الوجوب هو أن الأصل أن الوقت تصلى فيه الصلاة في كل وقت في أوله ووسطه وآخره وأن الغرض منه العمر بهذا هو الرفض بالناس إذا قلنا أنه ترجمة يا شيف مؤمن صحيح المسلم إيش هي ترجمة يا شيف ما هذا استحضار تقنية في أول الوقت يميز يقرأ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص صلى الله بن سليم عن نبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوان والرمضاء هي الأرض الحار سواء كانت رملية حدثا أم حصبا ويحمل هذا الحديث على أن الحر لم يبلغ شدته وهذا ممكن أن تكون أرض حارة وإن لم يبلغ الحر شدته أما إذا بلغ الحر شدته فإنه يبرد وهذا أحد الجوابين عن الحديث في معارضة الأمر بالإبراد والجواب الثاني أنه قال إن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يشكه في أول أمر ثم بعد ذلك رأى أن مصلحة في أن نبرد فأبرد نعم وحدثنا أحمد بن يونس معناه لم يرجع شكوانا ما قال أنه الشكوى نعم معناه ما قال معناه أن ضفنا الشكوى نريد أن يبرد بنا ولكنه لم يقال لم يبقى بقل نعم لم يعمل بقل نعم من أجل أن يزيد البرد القليلة الجمعة ما فيها إبراد لقول السلام نسعد كنا لا نقرير ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة ولأن الجمعة يتقدم الناس إليها مبكرين فالإبراد يزيد يزيدهم شقة نعم وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر رمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر ابن المفضل عن غالي بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه هذا كما سبق كالأول يحمل على أنه قبل أن يشتد الحر وفي هذا الحديث دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض وأن الإنسان لو وضعه على وجه يمس الأرض دون التمكين فإنه لا يكزئه وعلى هذا فإذا صل الإنسان على قطل أو عهن أو سفنج ووضع جبهته عليه دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح لأنه لا بد من التمكين وفي أيضا دليل على أنه يجوز أن يبسط ثوبه ليسجد عليه عند الحاجة وإن حال بينه وبين مباشرة الأرض قال العلماء في هذه المسألة الحوائل ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون الحائل أحد أعضاء السجود فهذا لا يصح معه السجود ومثل أن يضع يديه ويسجد على ظهور كفين فالسجود هنا لا صح لأنه لم يسجد عليها أنه سجد على سباة أعضاء والثاني أن يسجد على شيء منفصل يعني أن يضع حائلا بينه وبين مصلاه وهو منفصل فهذا لا بأس به إلا أنهم قالوا يكره أن يسجد على ما يختص بجبهته وأنفه لألا يكون متشبها بالرافضة الذين لا يسجدون إلا على شيء من الأرض ولهذا يصنعون لأنفسهم شيئا كالقرص يسمونه التربة يسجدون عليه إذن هذا القسم لا بأس به بشرط أن لا تخصص به الجبهة القسم الثالث أن يسجد على حائل متصل به غير أعضاء السجود فهذا مكروم إلا لحاجة وعليه ينطبق حديث أنس الذي ذكره المؤلاء نعم الثالث كان على شيء متصل به من غير أعضاءه كالثوب والمشلح والغترة فهذا إذا كان لحاجة فلا بأس به بعض الشباب يقول السجادة هل يخرج من هذه الحديث أنه ليس إذن هذا لا يخرج من هذا من غير هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة هذا لا يدل عليه لأنه بحاجة ثم هو غير منفصل في هذا الحديث نعم أظن فيه السلام عليك شيخ مشاهد بعض من أحيانا شيخ من يسجد ويرفع رجلين من الخن على الأخرى فهل هذا يشيخ يؤمر بيعادة الصلاة نعم الذي يرفع رجليه احجار رجليه أو كلتيهما لم يسح السجود لابد من السجود على الأعضاء السبع فيؤمر بيعادة الصلاة نعم باب استحباب التوكير بالعصر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي وحدثنا هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا بن وه قال أخبرني عمر عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر قتيبة لم يذكرها من أننا ذكرها نعم نعم ذكرها محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر وحدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الناس إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر نعم نعم ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حج قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وفي هذا الدنيا على أن الذين ينقرون صلاتهم يشعروا يقول الآن الآن الآن حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان وذلك عند غروبها قام فنقرها أربعا وعبر بالنقر كنقر الغراط أو نقر الديك يعني لا يستقر ولا يطمئن ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا وفي هذا الدنيا على أن الذين ينقرون صلاتهم يشبهون المنافقين لأنهم ينقرونها ولا يذكرون الله إلا قليلا وفي هذا الدنيا على أنه إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت المختار وجب على الناس أن يصلوا ما دام الوقت المختار باقي لأن أنس أمرهم أن يصلوا على فصلوا العصر وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في الصلاة خلف الأئمة الذين يميتونها عن وقتها قال صلوا الصلاة لوقتها ثم أمر أن يصل معهم لأن لا يخالف الجماعة فتكون صلاته أول وقت هي المشروعة وصلاته معهم لأن لا يفارق الجماعة نعم نعم ماذا؟ فشل كان في أثناء الصحوة كما يقال على أثناء الصحوة نعم الشبابي شيخ يؤخرون الصلاة يعني يؤخرون الصلاة حتى يقول أحدهم ما رقمت الصلاة يعني يصحب بعد ما رقمت يعني يلحق الإمام هو رقمت التكبير للغاية وبعضهم يلحق الإمام هو رقمت الصلاة وبعضهم يأول الصلاة هكذا يا شيخ ممن يلتزمون يعني تزمون الابتزاع كثير يا شيخي حتى يعني تزمون الابتزاع لا أعلم يعني أن هذا غلق كلما تقدم الإنسان إلى المسجد وصلى فإنه على خير ولا يزال في صلاة من تظهر الصلاة وكان من هجي الصحابة رضي الله عنه أنهم يبكرون ويأتون للمسجد لا لا لأن الصلاة الجماعة ما تؤخر حتى تكاد الشمس أغل لا آدم قلنا أن الحائل لا يخصص به جوهة إيش؟ قلنا أن الحائل الذي استثن العلماء أنا يدل حديثه أنا اسمه مارك رضي الله عنه أنهم كانوا يفرسون يعني يخصون بجبهتهم ما هم الظاهر لأنه قال بسرط ثوبة وبسرط ثوبة لا بد يكون الجبهة والأمث يعني على أدنى شيء وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهرة ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه سبحان الله يعني وصلت الحد إلى هذا الخريفة الراشد رحمه الله يؤخر الصلاة لأن الناس اعتادوا تأخيرها في زمن بن أممية اعتادوا تأخير الصلاوات وظاهر هذا الحديث والذي قبله أنهم يؤخرونها إلى قرب دخول وقت العصر لأن عنس بن مالك يصلي العصر ساعة خروج هؤلاء من صارت الظهر وهذا معنى ما جاء في الحديث يميتونها عن وقتها بالإفطار قبل أن تعب الشمس ومين أخبر ها عندنا في أحاديث تدعي على هذا لكن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا الشد الحر فأفطره قبل أن تعب الشمس المهم إذا كان يضرهم ذلك ربما نأذى لهم بالإفطار أما نقول كلما اشتد الحر فأفطره مشكلة نعم عمر بعد صلاة خلافته إيش صلاة أنا في عهد نعم وأنس دورفة قبل خلافته متى توفي متى توفي أنس نعم حد يحرر هذا نعم إذا كان يدعي أخر صار فأصوات المسرى الآن أمسان الرئيس ببيته لا يصني في بيت لا يحصل شقة العصر حدثنا عمر بن سواد العامري ومحمد بن سلامة المرادي وأحمد بن عيسى وأنفاضهم متقاربة قال عمر قال عمر أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهد قال أخبرني عمر بن الحارث عليه الشيخ اللو نعم أقول تكلم عليه اللو يا رحيم يا بسهول قال وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته لأن أنسا رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين هذا كلام حول السبب التأويل وإنما أخرها وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار إلى التقديم ويحتمل أنه أخرها لشول وعذر عرض له وظاهر الحديث الآخر هذا هو هذا اعتدار عمر لأنه استغرب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يؤخر الصلاة إلى هذا التأخير إلى هذا الحد مع أنه كان وقافا عند السنة رحمه الله الحمد لله عادات ما شواء لهذه العادة هو منتح لها نام من دون المكلام من الأول يقول هذان المثال صريحان تكلم أن أن الوقت طويل يجب إلى أن يأخر إلى كل شيء يجب له يكون أخر الظهور يعني أثلاثة كمالة يمع أن يكون أخره إلى أخر الوقت أو يكون شغل أو على عسل أمر هو ذكر هل ذكر هل ذكر قرار فقط كذرين السؤال يشهد هل وفاة عمر قبل هنا بس هذه السؤال هذا على كل حال الإنسان الوقت موسع لكن الأمر كانوا يأخرونها إلى آخر الوقت ومعلوم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل فآخر وقت الظهر ينتهي ثم يدخل وقت العصر مباشر ولهذا رأوا أنس بن مالك وصلي نعم أن تعلم من المنافقين اعتقادا لهم أعمال صالح لظهرهم فهم يأتون إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون ويقول لا إله إلا الله ويقول نشهد إنك رسول الله نعم فالمراض هؤلاء المنافقين أما المنافق عملية مثل إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب لا يتم فيها وقيد انتباعا هذا الرجل يصلى واحد نعم لا يصلي إلى غابها الناس لا إذا كان عنده ناس يصلي ممكن يصلي واحدة وعنده ناس نعم أخالد نقول لا يجوز أن يسجد بدون تنكين نعم وقلنا لابد المسكة جفت جبهتهم من الأرض نعم وعلى الدليل قولي قال الصحاب إذا لم يستطع أحدنا أن يمفل جبهتهم من الأرض بصدها شوفا نعم إذا قال قال هذا فعل الصحاب هو من باب الحرص والاجتهاد وإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدين على الاستحباب فهؤلاء من باب أرض لكن أمرت عن السجد السجود لا بد أن يقيمها التنكين لأن الإنسان إذا سجد على عظم فلا بد أن يتمكن منه ولكن السجد على عظم أما إنسان مثلا يخلي جبهة تمثل أرض بدون أن يسجد ويكبس عليها ما أصبح السجود الذي يسجد على ظهر أخه نعم هل لا يستطع عليه أن يلقال هذا السجد لا ولهذا مومي لأن ما سجد على العذو العذو لا بد يسجد عليه وهذه تعالى أن هناك اتكائن لأن هناك اتكائن على العذو نعم الظهر أخيه أرض الله وقد مر علينا أن الصواب أنه لا يستطع على ظهر أخيه أن هذا المختلف فيه السلف والصواب أنه لا يستطع فإما نوم وإما أن ينتظر هكذا قلنا إن هذه أوقات الحرم يعني مثلا إنسان ما يجد أن أقصى ما يصل على كعب اللي سائل أمامه يعني ما يستطيع أن هو على الكعب الكعب هو من الظهر يعني ربما إذا إذا حست بأنك ستسجد على كعبه معلاء يعني عاقبه ربما يفتح رجليه كما هو كثير ما يحصل إذا حست الحمد لله أنك سوف تسجد على عاقبه فتح رجليه وإذا لم يفتح ثم المتخص أحصل والله أعلم مصطفى العادة بمرة مصطفى العادة هذا معروف صلى على أنا واحد لا هو على الظهر ما يصلح لكن هذا أهوى من الظهر حتى الساجد لا يستعيب هذا الشيء ولا يشوش عليه أنا ذكر مكة شيخ في سفارت أقول على ذكر مكة ستتوقف الدروس وإن سفارت ستتوقف ما جاهل ما في عزم العادة كلاما ما عزمت نعم قولكم بإنتظر من سألة المباني حتى يرفع الإمام السجود ما يذهب علينا تأخر عنه بعذر لا سلامه الركوع ما يتأخر به والقيام ما يتأخر به ما فيه إلا السجود فقط سليم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة سجوة يبقى عن سلاة المسلي والمرحلة مرت من قدام المسلي في مدر الحال وش بأك فيها سواء إذا كان معموماً فلا إشكاء فين المعموماً لأن ستة اللهم ستة اللهم فتمر ولا تضل إذا كان منفرداً أو إماماً فلابد أن يدفعها لابد أن يدفعها اللهم إلا إذا كانت محاولة تتفعها تؤدي إلى بطلان صلاةه بكثر الحركة فحين إذن نقول سلم الأمر إلى الله وإن أمكن أن تنتقل إلى مكان تجد فيه فرصة فهذا الواجب وإذا لممكن فلا يبقى ولم نابسها الشيخ يجد هذا أي المرأة أي نعم لكن عند الشيخ يتيم يد الشيخ في سجوة كيف أقول إذا كان واقف الإمام والمقرب يعني تيجي لي بين السلم والمقرب المكان يعني حساسي لا بد منها وربما إذا آث اليد تأتبت إيه صحيح صحيح صحيح صلى الله وسلم على ربينا محمد صلى الله وسلم على وربما إذا كانوا يدعونيه ورحمة الله وسلم على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه فقد يظهر من هذا الحديث أن تأخير الصلاة كان في خلافة عمر بن عبد العزيز مع كون أنس بن مالك قد توفي قبل خلافته لذا كلفني شيخي حفظه الله تعالى بتحرير تاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز وتاريخ وفاة أنس بن مالك وقد تكلم عن هذا ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الخامس أنقل عبارات منها على غير ترتيب ما يرفع بها إشكال الحديث فقد ذكر أن المؤرخين اختلفوا في سنة وفاة أنس بن مالك فقيل سنة تسعين وقيل إحدى وتسعين وقيل ثلاث وتسعين وهو المشهور عليه الجمهور أما عن بداية خلافة عمر بن عبد العزيز فكانت في شهر صفر لسنة تسع وتسعين وتوفي سنة إحدى أو اثنتين ومئة وكانت مدة خلافته سنتين وأربعة أشهر أو سنتين ونصف ولكنه قبل خلافته كان أميرا على المدينة ومكة والطائف والطائف من سنة ستة وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين ومما ذكر كذلك في حديثه عن عادة ولفاء بني أمية في تأخير الصلاة استثنى قائلاً إلا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته إن صارت المسألة في أيام إمارته لما كان أميرا على إجاز المدينة ومكة والطائف وكانه رضي الله عنه رأى أن لا يخلق ما عليه خلفة مراعاة له ولهذا لما صار الأمر إليه صار يعجل الصلاة ومنه يؤخذوا أن السلف رحمهم الله ينظرون إلى مخالفة ولاة الأمور نظرة حذرة وأنهم لا يرون مخالفة ولاة الأمور حتى وإن اختاروا المفضول على الفاضل لأن النزاع شر ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على عثمان بن عفان إتمامه في ميناء مع أنه أمضى ست سنوات أو ثمانية سنوات في خلافته وكان يقصر ثم صار يتم فأنكروا عليه وصاروا يصلون خلفه ويصلون أربعه لأن لا يحصل بذلك مخالفة مع أنه لا شك أنهم يرون أن القصر إما واجب وإما مستحب سنة لا ينبغي تركها ولهذا لما بلغ عبد الله بن مسود رضي الله عنه أن عثمان أتم استرجع قال إن لله وإن إليه راجعون وصار يسلم معه فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف هذا قال إن الخلافة شر وهذا حقيقة يعني ملع القلوب مما يوجب التنافر والتباغض هذا له له أمر عظيم للشرياء الإسلامية ولذلك تجدون أن الله حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كل ما فيه إثاره وعداءه وبغضاء كالبي على بين مسلم والشراء على شرائه والسوم على سومه والخطب على خطبته وما إلى ذلك نفس الله يجمع القلوب على طاعته الليلة مسلم والبخاري مسلم يا شيخ نعم إيش؟ أين هو؟ بعد الصلاة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب استحباب التبكير بالعصر حدثنا عمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة قال عمر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدث عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وقال المرادين حدثنا بن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم في ذكر بن لهيعة في المتابعات ذلي على أنه معتبر وباللهيعة عبد الله بن لهيعة كان من الثقات إلا أن احترقت كتبه وصار يحدث من حفظه فيهم ولهذا من حدث عنه قبل احتراق كتبه فلا بأس بالسنة ومن حدث عنه بعد احتراق الكتب فهذا هو الذي ينظر فيه أما الحديث ففيه فوائد منها أن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مبكر بصلاة العصر وهذا هو المقصود من سياق الحديث ومنها حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث استجاب لهذا الرجل الذي لم يعزم عليه أن يحضر فالقال نحب أن تحضره فقال نعم فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها جواز إجابة الدعوة ووصف صحاب الأصحاب والأتباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب معه نفر من أصحابه لقوله فانطلقنا معه ومنها أن لحم الإبن لان قدروره كيف لن يكون ليس في هذا الدليل أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الحديث أنه حضرت الصلاة فقام وفصل حتى وقال إن فيه دليل على أن لحم الإبن لان قدرور فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام توضع بعد أن أكل فإن قال قائل الوضوء لم ينقل والأصل عدمه أنه عدم الذكر ليس ذكراً للعدم لأن لدينا نصاً موجباً للوضوء فيستصحب هذا النص وهذا الأصل حتى يوجد ما يزيله فالصواب الذي لا شك فيه أن يحمل الإبل ناقض للردو قليله وكثيره نيه ومطبوخه حبره وكبده وأمعاء وغير ذلك لعموم قال النبي صلى الله عليه وعلا وسلم توضعوا من لحم الإبل اللبن الأفضل أن يتوضع منه ولا يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر العرانيين أن يخرجوا إلى عبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بأن يتوضعوا مع أن المقام يقتضي البيان ثم أن التغذي باللبن ليس كالتغذي باللحم بل هو دونه نعم الودك إن أكلته أكلاً الظاهر من كل لحم لأنه أي الودك شحم مذار وأما إذا كان في الطعام وذاب فيه فإنه لا ينخذ روضه نعم نعم هذا يقال إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقبل على داري بني سلمه رأوه ورأوا أصحابه أو أنهم فهموا أنهم حين دعوه وهم حاضرون أن الدعوة للجميع أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أنهم سيأذنون بذلك لأن الذي سينحجزه كثير وإلا فينبغي للإنسان إذا دعي وحده واستصحب أحد من أصحابه بدون أن يشعر صاحب المنزل أن يستأذن له فيقول أنا ومن معي قد يقول صاحب المنزل نعم أنت ومن معك وقد يقول من الذي معك فيبين يعني ربما يكون صاحب المنزل لا يرضى أن كلانا يدخل منزله أو يخشى أن كلانا إذا دخل وبينهم كلام خاص أشاعه عند الناس نعم حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم عشر يا شيء نعم فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحم النضيجة قبل مغيب الشمس والظاهر أنه في عهدهم أن نحر الجزور سهل ولا يتكلف وقتا طويلا لأنهم كانوا ينحرونها وهي قائمة معقولة يدها الاسرة فيأتيها الناحر من الجانب الأيمن ثم يضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والسرر ثم تسقط وتموت سريعا لأن الدم قريب من القلب فينضب بسرعة وتموت بسرعة ولهذا هي أسرع بهمتنا عن موتها أسرع من البقر وأسرع من الغنب والدليل على أنهم يعني عندهم عجلة في نحر الإبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر يوم العيد ثلاثا وستين بعيرا بيده وأعطى عليا فنحر الباقي باقي المئة وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فوضعت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرطها كل هذا قبل أن تزول الشمس أين حدثنا إسحاق بن إبراهيم إيش كيف عزيف يعني استخلاف كشت أرطور سبحان الله نعم ما في مشقة إذا أنت من الناحرين نعم باللهيعة نعم إيه ما في شكل أي جوز هذا لابد من التثبت إذا قالوا فيه من الهيعة يعني معناه تثبت السند يعني أسند يعلّب باللهيعة لكن يقاتل أنا نتثبت إيش؟ لا الله أصل على دم هذا أصلنا لوقته أحيب لكن قد يبارك الله في عمل الإنسان غير هؤلاء حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخفرنا عيسى بن يونس وشعيد بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ترجمة قال النووي باب التغليض في تفويت صلاة العصر وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتر أهله وماله معنى وُترهم يعني فقدهم وقطعهم وأصل وطر القطر المعنى أن الذي تفوته العصر فأنما فاته أهله وماله وهل المراد وقتها أو جماعة الظاهر الأول أن المراد الوقت وإنما خص العصر لأنها أفضل الصلوات وقال مرة علينا أن من تركها فقد حبط عمله ومر علينا كلام نقيم نحمه الله وقال إن بقية الصلاة يمكن أن تلحق بصلاة العصر ثم علّل ذلك بأن المفهوم مفهوم مفهوم لقد وهو أضعف أنواع المفهوم المفهوم دلالة ومعنى لقب يعني معنى أنها ذكرت صلاة العصر بالاسم فقط ولا تتميز على غيرها إلا بالتعيين ولكن قوله رحمه الله هذا فيه نظر لأن صلاة العصر لها ميزات خاصة فهي وإن خصة بالاسم لكن لها ميزات منها أن الله سماها الوسطى ومنها أن المحافظة عليها من أسباب رؤية الله عز وجل كالفجر ومنها أن من تركها حبط عمله ولا يمكن أن نقيسها المفتول على إيش؟ على الفاضل فكلام الشيخ رحمه الله بن قيم فيه نظر في هذه المسألة فلنقول إن هذا خاص بصلاة العصر لما لها من الميزات وليس ذكرها بالعين أو ذكرها بالتعيين من أجل اللقب فقط حتى يقال إن مفهوم مفهوم لقد نعم وحدثنا أبو بكر يجور الوجهان أهله وأهله لكن عندنا من نصب هي لكلها ترى مبنيها المجهول لما لم يسمع فاعله لكن هل النائب الفاعل المستتر وأهل مفهوم الثاني أو أن أهل هي نائب فاعل نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمر يبلغ به وقال أبو بكر رفعه قوله يبلغ به أو رفعه مرة علينا هذا في المصطلح أنه من أقسام المرفوع حكما لأن الصحابي إذا قل يبلغ به فيعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لأن آخر السند من بعد الصحابي هو الرسول أما إذا قل يرفعه فهي أوضح يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والمهم أن هذه العبارة ذكر أهل المصطلح أنها من باب المرفوع حكما وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا من فاته من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسون وشغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين في هذا الحديث تاني على جواز الدعاء على الكافرين ملأ الله قبورهم وبيوتهم فذكر بيوت الأموات وبيوت الأحياء بيوت الأموات هي القبور وبيوت الأحياء قول بيوتهم لكن كيف يملأ بيوت الأحياء نارا هل المراد نار معنوية أو المراد حسية نعم الله أنه صالح لهذا أو هذا معنوية بحيث إذا كانوا في بيوتهم كأنما هم على جمر من ضيق الصدر والنفس أو المعنى أن الله يحرق بيوتهم بالنار المعنى أنه كلاهما صحيح والأحزاب جدرون بهذا لأنهم والعياذ بالله قالوا كلمة الكفر وتحذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وغزوه في عقيداره وأتوا إفكاً عظيماً آدم لا يدعى عليهم دائماً أن الله يكفتهم ويذلهم فإن يعتدوا صار أشب نعم ما لم يكن فيه أجزاء صغيرة من اللحم فينقذ الوضوء يكون الأفضل أن يتورى ها نعم نعم الأفضل أن يتورى نعم نعم مفهوم اللقب بارك الله فيك هو أن إذا جاء الكلام مقيداً بشيء مشتق فهذا مفهوم صفة اعتبر مثل أن أقول أكرم المجتهدين من الطلب هنا مجتهدين لها مفهوم ما هو المفهوم؟ أن غير المجتهدين لا نكرمهم هذا يسمى مفهوم صفة لكن إذا قلت أكرم محمداً وهو من الطلبه هل هذا يقتضي أن لا أكرم غيره؟ نعم لا يقتضي ذلك لأن هذا لقب والمراد باللقب هنا العلم يعني العلم كما قال المالك واسماً أتى وكنية ولقباً فعن إذا قلت أكرم محمداً لا يعني أني لا أكرم غيره من الناس فالقال قائل حين أكرم غيره من الناس لماذا تكرمه وهو قال لك أكرم محمداً أقول إيش هذا الرجل قال لأكرم محمداً فأكرمت محمداً وأكرمت آخر قال لي لماذا تكرم الآخر وهو قال لك أكرم محمداً ماذا أقول خالد لا يجب أن نقول محمداً لأنه إيش لأنه مفهوم لقب هنا فإن موجد القرينة تدل على أن هذا اللقب مخصص لكون الملقب به متصفاً بصفة لا تحصل لغيره هنا إذن نقول له مفهوم لا لأنه لقب لكن لوجود المعنى الذي اقتضى في خصيصه مثل صلاة العصر صلاة العصر مثل ما تقول صلاة الظهر صلاة الفجر صلاة المغرب صلاة العشاء لكن نقول إن هذه الصلاة خصة بمزايا لا تعلم لا يستغيب مبيت أفضلية الوضوء من لبان الإبل ما هو؟ أفضلية الوضوء من لبان الإبل نعم هل له دليل خاص؟ لا له دليل خاص أن رسول آمر بالوضوء من لبان الإبل ولهذا في وجه الأصحاب الإمام أحمد رحمه الله في وجه بالوجوه أنه يجب الوضوء من لبان الإبل هل؟ هل؟ لا الله أعلم ما أدري نعم أقول هذا يا بارك الله فيك من عجائب الأمور وبه نعرف أن العلماء لا يطلعون على كل العلوم وإن له نص صريح كما سأتي بالذباب الذي بعدها أيضا لكن سبحان الله إما أن العلماء رحمهم الله لا يبلغهم الحديث أو يبلغهم على وجه يعتقدونه ضعيفا أو يؤولونه هنا أنا الآن عندك مسألة إذا وضعت المتوفة عنها زوجها قبل أربعة أشر وعشر فيها فقال عليم بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالوا إنها تعتد بأطول الأجلين من أطول الأجلين؟ أنه إن بقي حملها فوق أربعة أشر وعشر فإنها تبقى في العدة وإن وضعت قبل أربعة أشر وعشر فإنها تبقى في العدة إلى أن تتم أربعة أشر وعشر ونهيك بهم مع أن الحديث في الصحيحين حديث سبيعة الإسلامية واضح أنها نفست بعد موت زوجها بليالي فأذن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج يعني لسه غريب أن العلماء يختلفون في أمر فيه نص باضح لابد أن نعرف المعدل والجائل هل إنه جرحه ولم يقل إنه كان ثقة ولكنه هسق والمعدل هل قال كان يشرب الخمر ولكن تاب إن كان الأمر هكذا بالتفصيل فعلى ما حصل من التفصيل لكن إذا لم يكن الأمر هكذا أحدهم قال هذا متروك والثاني قال هذا ثقة والثاني قال هذا فيه نظر ما أشكل هذا فهنا لابد أن ننظر أي الرجلين أكثر مساسا به أي بالرجل الذي اختلف فيه فيقدم أكثر مساسا فإن لم نعلم فإن العلماء يختلفون في شدة التحدي في الرجال فبعضهم يجرح من ليس بالمشروح وبعضهم يتهاون بالعكس يعدل من ليس بعدل لكن إذا كان المعدل من العلماء الأجلة الحفاظ الأمناء فلا شك أن قوله راجع ثم إن الغالب أيضا الغالب أنك تجد مثلا في هذا الحديث الذي اختلف الناس في رواته ما يشهد المثل من الحديث الصحيح فيتقوى بذلك يكون شاهدا له فلو علموا بوجود الوضوح ثم أستموا مقلبين لبعض الأولماء فهل يأستموا بذلك؟ مقلبين لمن؟ مثل إيش؟ يعني بعض الأولماء لا يرون العلماء ما يحرح عين عين أي آلم ما يقول ما ناس عندنا في بعض البلاد عندنا لا يرون العلماء؟ في بعض البلاد قال بعض العلماء ما يصبح هذا بعض مبهم قل مذهب معين أذكر بعض القتب يعني ولا؟ لا مذهب معين ما يقدم شوائش المذاهب؟ طيب مالك الشافي أبو حنيفة كل واحد بس الشافي طيب نعم أحسن هؤلاء سوف يواجهون يوم القيامة يوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا ماذا أجبتم الشافي؟ طيب إذا تبين فلا يجوز العدود حتى لو كان متابك العموما هو متابك الشافي مثلا فلا يجوز العدود شخص الناس الذين تتبعون هؤلاء العلماء لو بينا لهم هذا الأمر ربما يحب لهم بينا والله عاد هذا الشيء في المتب إذا كانوا لا يثقون بكم فلا هم شبه لكن لو يجل المهمة العالم جيد يعني نبين ولا نطف لا بين بين لكن لا تأنب بين سوى الصف نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عنه شام بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحديث كما ترون صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر تجه المدرد هي صلاة العصر وإذا كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم نص على ذلك فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف لكن مع هذا اختلف في العلماء كثيرا والوسطى هنا من الوسط وهو الفضل في قوله تعالى وكذلك جاءناكم أمة وسطا فالوسطى يعني الفضلة التي فضلت على غيرها من الصلوات وليس في الوسطى من حيث العدد لأن الصلاة الأولى هي الظهر والعصر هي الثانية لكنها من حيث الفضل هي الوسطى أي الفضلة وقد أعلمت مزيتها عن غيرها فيما سبب وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حاء وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أن يحيى أنه سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وويوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا الفرضة من الفرض وهو القاتل والشق في الأصل والمراد فرضة يعني جانب من الخندق مدخل لأن الخندق كما تعرفون محفوظ في الأرض لكن فيه شيء مداخل فالفرضة منه يعني الجانب الذي ليس فيه حفر وهذا كما سبق يدل دلاتة واضحة على أن صلاة وسط هي صلاة العصر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء هذا فيه أيضا دعي على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقوله صلاة العصر هذه عطف بيان وعطف البيان هو الذي يقع تفسيرا لما قبله وكل عطف بيان فإنه صالح لأن يكون بدلا إلا ما استثني موضع أو موضعين فإنه لا يصف أن يكون عطف البيان بدلا وقوله هنا صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء يدل على أنه أخر العصر عن المغرب وما سبق يدل على أنه قدم المغرب فإما أن تكون هذه قضية أخرى وإما أن يكون في أحد اللفظين اختلاف نعم ما فيه أشكال بلون عذر الشيخ لا هذا أذر وشغلون هم ذكروا أن البياء كل عطف بيان يكون بدلا إلا في المواضع وإذا كان يتعاورا كل واحد يكون بدأ الثاني نعم الشيخ المعروف في يوم الخندق لكن البدل ترى أحيانا ما يمكن إذا كان بدل الغلط أو الاستيام لا يمكن أن يكون صح أن يكون عطف بيان الشيخ المعروف في يوم الخندق أنه لم يكن قتال لم يكن إيش قتال نعم فما هذا الإشغال يا شيخ لأنه والله أعلم أن بعضهم يحاول أن يعبر الخندق وأن هؤلاء يدفعون أو أنهم دخلوا مع بعض الجوانب لأن الخندق كم بقي رسول محاصر حوالها حوالها شغل يعني ما هو يوم الواحد يعني يا شيخ في حاله في يوم الأيام وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامين عن زبيب عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس أو اسفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا نعم وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قامتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه القراءة نسفت كما سيأتي في الحديث اللي بعدها هي بيأتي في الحديث اللي بعدها حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم استمر قال الحمضلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازق قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق عند شقيق له هي هي إذا صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت قلت عند شقيق له نعم يفهمنه آخر شقيق هذا كذا فهمت نعم لا شقيق اسم الرجل أحد الرواة إيه بس له متعلقة بإيش له متعلقة قال فقال رجل له فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذا صلاة العصر طيب يا شيخ هذا التركيب يعني هذا التركيب في اللغة ما يضر إذا تعخر متعلق يجوز فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانة بمثل حديث فوضيل بن مرزوق في هذا الحديث دليل على جواز النسخ وعلى أن النسخ قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله عنه والنسخ رفع الحكم الشرعي لفظا رفع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخي هذا النسخ فقونا رفع الحكم الشرعي هذا نسخ الحكم أو لفظه نسخ التلاوة وقونا بدليل شرعي يعني المراد بدليل هنا الشرعي الكتاب والسلة فالقياس لا ينسخ والإجماع لا ينسخ إنما نسه من الله عز وجل لأنه تغير الحكم فينقال قائل كيف يجوز النسخ قلنا لأن الله تعالى حكيم يشرع الأحكام الشرعية حيث تكون مصلحة فإذا كانت المصلحة في عدمها نسخها كما قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آتنا أن ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والعجب أن اليهود ينكروا النسخ بحجة أنه يستلزم البداع على الله أي الظهور بعد الخفأ ولكنهم لا ينكرون أن تكون شريعة موسى ناسخة لما قبلها فيؤمنون بما لهم وينكرون ما ليس له وهم إنما اتخذوا هذه الحجة ليسوي كفرهم بعيسى وكفرهم بمحمد عليهما الصلاة والسلام شفاء شرح هذه العائشة نون عن شو طيري فأملت علي يا شيخ وقالت إذا بلت هذه العائشة معقول لكن الشيخ بدأ من قوله فأملت علي يوم قول ما يخبر ما يقول ثم صلىها قال النوي ثم قوله ثم صلىها بين الاشيخ أنا بيومس أنا بيومس ما يأتي يا شيخ ما يأتي النوي ما هو بتابع كل كلمة حياني تابع كل كلمة يشغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس طيب من هنا لكن الشيخ نعلم بعد قال النوي رحمه الله تعالى وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال ولها أنواع معروفة في كتب الفقه وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وظاهره أنه لم يفت غيرها وفي الموطأ أنها الظهر والعصر وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوى من الليل وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها قوله في حديث عائشة فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواب واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة لكن مذهبنا أن القراءة الشادة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم