45- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - تابع .. باب السهو في الصلاة والسجود له
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:32:19
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
وهذا خطأ عظيم لأن هذه زيادة فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العجول عنها أفهمتم؟
لكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيبا كلاما عجيبا مرتاد عيده كلاما عجيبا قال وقال إنه ما أفسد الدنيا إلا نصف متكلم ونصف فقيم ونصف طبيب ونصف نحو
يقول نصف المتكلم أفسد العقائد لأن المتكلم الذي بلغ في الكلام غايته عرف فساده ورجع وكم من متكلمين أئمة في الكلام رجعوا لكن مشكلة النصف نصف الفقيم يفسد البلدان كيف يفسد البلدان؟
يعطي مال هذا لهذا ومال هذا لهذا ويحكم على هذا بالقتل وعلى هذا بالرجم ونصف فقيم يفسد يش الولداء ونصف النحوي يفسد اللسان ليش اللسان العربي لأن نصف النحوي فيتنطع ويرفع المنصوب وينصب
المرفوع ويجزم المنصوب والمفوع جميع هذا يفسد يش والرابع نصف طبيب يفسد الأبدان يفسد الأبدان يجيها المريض يقولوا شفيك قال في كذا وكذا يقول أرى أن دواءك في الشيء الفلان وإذا الشيء
الفلان يسم فإذا تدوى به مات وهذا الكلام كلام الحقيقي يعني لا يفسد الناس إلا أنصاف العلماء لأنه تجد يمر في آية مطلقة لهد مقيد ولكنه لا يعرف هذا المقيد فيأخذ في إطلاقه أو آية عامة أو
حديث عام لا يعرف مخصصهم فيأخذ بالعموم أو منسوخ أحيانا لا يعرف الناس فيأخذ به وهو منسوخ أو ربما يقيس قياسا فاسلا وهذا كثير كما في المسألة قلت لكم لأن كثيرا ما يسأل الناس عنه وإذا
قام للخامسة في الربعية ما يرجع كما إذا قام عن التشاهد الأول وهذا مشكلة إذا كان الإمام يرى استهدام بجازة استراح.
نعم.
وكان ما يكبر منها إلا تستمى قائما.
نعم.
هل يجب اسأل الجنوب؟
كيف يجب اسأل الجنوب؟
نعم.
هو اذا اذا اذا جال استخلف عن الامام.
فلا يجب اسأل.
نعم.
كان عمام سبقا.
وكان عمام سجود سهو.
وسجد بعد السلام.
والمقوم قام بعد السلام.
هل يرجع للسجود؟
القول الراجع بهذه المسألة انه اذا كان سجود السهو بعد السلام وكان مسبوقا أنه لا يتابع إمامه إذا سلم قام إذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه من الصلاة ثم إذا كان وقوع السهو من
الإمام في الجزء الذي أدركه فيه هذا المسبوق سجد بعد السلام وإن كان في الجزء الذي سبقه فيه فإنه لا يسجد لماذا؟
لأن الإمام لما سلم انتهت صلاة يصبر يا ولد استمع للجاوبة أفيت لك من اشتغالك بإلقاء السؤال أقول لما سلم الإمام انتهى الصلاة ولا لا انتهى الصلاة والمأموم المسبوق لا يمكن أن يتابعه في
ذلك لأنه لا يمكن أن يتابعه لو سلم بطر الصلاة ويدل على أن الإمام انتهى الصلاة بالتسليم أنه لو أحدث قبل أن يستدل السلام يوزمه يأعجب الصلاة لماذا؟
لأن الصلاة انتهت وإذا كانت انتهت فما على المسبوق إلا أن يقوم ثم على التفصيل الذي سمعتم هذا أصف الأقوال في هذه المسألة وإن كان بعض العلم قال يجب أن يستد معه دون أن يسلم فإن قام فكما
لو قام عن التشهد الأول يعني أنه إن استتم قائما لم يرجع وإلا رجع نعم ثلاثة ثلاثة يا عبدالله عندنا قاعدة نمشى عليها تسمحون له تسمحون له أو لا مثلا الشيخ أحمد الله إليه متداولة بجدة
زيادة خلف الإمام مثلا وزادوا واستدلوا بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أقاموا الصحابة وقال لا يمكن تقير البيان عن وقت الحاجة لو كان هذا موكر تبين النبي صلى الله عليه
وسلم يقولون بهذا الشيخ نعم هذا ما شاء الله اللي قال شيخ السلام قبل شوي سمعتموه ينطبق على هؤلاء تماما أنا أقول لك هذا نصف عالي الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم قالوا له أزيد في
الصلاة قال أما إنه لو زيد في الصلاة الآن بأتكم إنما أنا بشر مثلك فماذا يقول لهم وهم في عهد التشريع الذي يمكن أن تكون هذه ركعة زائدة مشروعة يمكن فهم معذرون لكن الآن هل يمكن أن تزاد
الصلاة الظهر فتكون خمسا والرسل عليه الصلاة والسلام والله ما أخر البيان عن وقت الحاجة قال أما إنه لو زيد في الصلاة لا أنبأتكم به أو لو حدث شيء في الصلاة لا أنبأتكم به ما ترك البيان
لكن كيف يلزمهم أن يعيد صلاةهم مثلا وهم فاعلون ما أمروا به من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا بلغم زك الله خير بلغم وتر حرام عليكم تقولون على الله بما لا تعلمون طيب لا أصروا
يرفع الأمر لذات الشؤون الإسلامية حتى يسوي دوره لهؤلاء تعلمهم الذي يجهلوه أو يجي إنسان العالم أنت إن شاء الله سوف تلجمهم حجرا أو تلقمهم حجرا بما سمعت أسألهم ما هي العداد لكن هل إذا
قام إلى خامسة ونبهنا هل نجلس منفردين يعني ننوى الانفراد ونسلم أو نجلس منتظرين نعم هو على كل حال الأصل أن نجلس منفردين لأن هذه زيادة نعتقد أنها زيادة وتبطل الصلاة لكن لما كان في
احتمال أن هذا الإمام قد نسل الفاتحة في إحدى الركعات وأتى بهذه الركعة بدلاً عنها نعم أو بالتسلسل صارت الثاني هي الأولى والثاني هي الثاني وهكذا فهذا احتمال وارد وفعلا بعض الأئمة لما
سلم قيل له بذلك قال أنا نسيت فاتح في إحدى الركعات لما كان هذا الاحتمال واردا قلنا يجلسون إيش منتظرين نعم قلت أخرص هذا سمحتم له وانت مرور نعم وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال
حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم
أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقاً ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن لهم صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال
حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن القيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال هذا حديث الشق حديثه بسعيد قال النبي صلى الله عليه
وعلى الله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدل فسر الشك بقوله فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً ثلاثاً هذه إعرابها مفعول لفعل المحذور مع همزة الاستفهام أيضاً التقدير كم صلى أصلى
ثلاثاً أم أربعاً ولا صح أن تكون مفعولاً لصلى المذكورة لاختلاف المعنى فليطرح الشك وليبني على مستيقاً وهذا من كمال الشريعة الإسلامية أنها تطرح القلق عن الإنسان لا تقلق بأي شيء إذا
ترى عليك الشكل ارمي به اطرح وابنع له ما تتيقن والأمر واسع والحمد لله ثم يسجد سجتين ثم يسجد ويجوز يسجد فعلى الرفع تكون استنافية وعلى السكون تكون معطوف ثم يسجد سجتين قبل أن يسلم فإن
كان صلى خمسا شفعنا لهم صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطة قبل أن يسل مثاله صلى الظهر ثم شك هل هذه الثالثة أو الثانية ولم يد نقول ما هو المتيقن الثانية اجعلها
الثانية وأتي بركعتين ثم اسجد قبل أن تسل يقول فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته هذا في احتمال أنه صلى خمسا في احتمال في احتمال أنه لما شك هلوم ثاني أو ثلاث أن حقيقة الأمر أنها ثلاثة
وهو جعلها كم جالت نتين وفي احتمال أنها ثلاثة فإذا كان الثلاثة وقد أتى بركعتين كم صارت؟
صارت خمسة فتكون هاتان السجدتان شفعاً لصلاة لأنه لا وثرة في الصلاة إلا في المغرب فتكون هذه الأربع التي فيها احتمال أنها خمس تكون هاتان السجدتان بدلاً عن ركعة تشفى صلاته فإذا قال إذا
شفعت صلاتك صارت كم صارت ستا فنقول هذه الست غير متيقن هل أنت تتيقن لا احتمال وهذا من فاب احتياطك شفعنا له صلاته وإن كان صلاة إتماما لأربع يعني صار بناؤها اليقين هو اليقين وصارت
الصلاة أربعا لا زيادة فيها ففيها فائدة عظيمة وهي كانتا ترغيماً للشيطان الشيطان يحزن أن نجبر صلاتنا بهاتين السيطين يحزن ويرغم أنفه وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة أولاً أن لا
لوم على الإنسان في الشك في صلاة اللهم إلا أن يكون سببه من غماس الإنسان في الوساوس الاختيارية فهذا قد يرأم عليه الإنسان ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين الإسلامي يحارب القلق ويوجب
على صاحبه على من تمسك به أن يطرح كل ما فيه الشكل كل ما فيه القلق لقوله فليطرح الشكل وليبني على ما استيقال ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى القاعدة المعروفة وهي أن اليقين لا يزال
الشكل وهذه قاعدة مطاردة جلت عليها حديث وآيات اليقين لا يطرح بالشك أو لا يزول بالشك ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تردد بين الزيادة والنقص فإنه يحمل على النقص وفيه أيضاً أنه إذا كان
الشك على هذا الوجه فسجود السهو يكون قبل السلام وفيه إشارة إلى أنه لا يصف التطوع بالوتر لا يصف التعبد بالوتر إلا حيث شرعه الله عز وجل من أين يؤخذ؟
من قوله إن كان صلى خمساً شفاعنا الصلاة وينبني على هذه الفائدة أنه لا يصف التطوع بركعة خلافاً لمن قال بجواز ذلك من أهل العلم يعني بعض الناس يقول لك أن تتطوع بركعة بدل ركعتين والصحيح
خلاف ذلك وأنه لا يصبح أن يتطوع بركعة لأن ركعة إنما تكون في الوتر وهذا الدليل كما رأيت ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فعل ما يرغم به أنف الشيطان وأعوان الشيطان بقوله كانت ترغيماً
للشيطان وكذلك أعوانه فكل ما يرغم آنافهم فإنه مشروع وفيه أجر ودليل هذا أيضا قوله تعالى ولا يطعون موطئ يارضوا كفار ولا ينالوا معدون ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح فكل شيء ترموا به
الكافر فلك فيه أجر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى في باب السهوة في الصلاة والسجود له وحدثنا
عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعاً عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو
نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثان رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة
شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيث فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين هذا الحريث فيه الزيادة السجود عن زيادة صلى النبي
صلى الله عليه وعلى الله وسلم ذات يوم صلاة الظهر خمسة وكان الوقت وقت نزول الوحيد يجوز النصب بزيادة أو نقص كما قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت عن قصرة الصلاة وكما قال الصحابة في هذا
الحديث يا رسول الله أزيد في الصلاة فلما قام إلى الخامس تتبعوه فلما سلم سألوه قالوا أحدث شيء في الصلاة وفي رواية قالوا هل زيد في الصلاة قال وما ذاك قال وصليت خمسا فقال النبي صلى
الله عليه وسلم إنه لو حدث شيء لأن بأتكم به ثم ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ففي هذا الحديث موائد منها جواز السهوي على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لكن قيده بعض أهل
العلم بما إذا لم يكن في مقام التشريع يعني أن يسوى في أفعاله لا فيما أوحي إليه وفي هذا نظر بل قد يكون فيما أوحي إليه لقوله تعالى سنقلئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهرى وما
يخلق لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على هذا المسيان لو وقع منه بل لا بد أن يتبين الأمر بخلاف غيره فإنه قد ينسى الحكم الشرعي ولا يتفطن له ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في
صلاته ناسياً لم تبطل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يفعل سوى سجده السعو ومن فائده أيضا أن الإنسان إذا زاد في صلاته جاهلا فإن صلاته لا تبطل لا سيما إذا بنى على
أصل وجد دلالة أن الصحابة تتابعوه وهم جاهلون وعلى هذا فلو تابع الإنسان المأموم الآن يعني الآن لو تابع المأموم إمامه ويعلم أنها زائدة لكن يظن أنه تجب عليه المتابعة فإن صلاته لا تضع
صحيح ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ جواز نسخ الأحكام أن ينسخ الحكم من شيء إلى آخر وهذا أمر معلوم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة إلا ما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قيل إنه يقول إنه
لا نسخ في الشريعة لكنه أراد شيئاً لا يخالف برأي الجمهور بل نوجب أن يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلافاً لفظياً لأنه قال ابطار الحكم السابق لا أسميه نسخاً ولكن أسميه تخصيصاً تخصيصاً
في الزمن لأن الحكم الأول شامل لجميع الأزمان فإذا جاء حكم آخر رفعه خصص ما بقي من الزمن في مدة الحكم الأول وعلى هذا لا يكون خلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا لا يغير جوها من أين
نأخذ من هذا الحديث جواز النصر من قولهم أحدث شيء أزيد في الصلاة ومن فائد هذا الحديث أن السجود للزيادة يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم سجد بعد السلام وعورض هذا
الاستدلال في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم فيكون السجود بعد السلام هنا ضرورة عدم العلم والجواب عن هذا الاعتراض أنه قال لو كان هذا السجود من
أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام لنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وأمر أن يسجد الإنسان إذا زاد في صلاته قبل أن يسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمة سوف
تتابعه وتقتري به فلما لم ينبه على ذلك علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام ثم إن هناك أصلاً يشهد له ويؤيده وهو سجود النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي
اليدين متى؟
بعد السلام لأنه زاد في الصلاة السلام في أثنائها فيكون هذا أصلا يؤيد ما يدل عليه حديث عبد الله بالمسعود رضي الله عنه ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في الصلاة فليتحر الصواب
أولا فإذا لم يترجح عنده شيء عاد إلى حديث ابن سعيد الذي قبل حديث المسعود كيف يتحر الصواب يعني يلتمس أيهما أصوب هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإذا ترجح عنده أنه صلى ثلاثاً أتى بالرابعة
وسجد بعد السلام وإذا ترجح عنده أنه صلى أربعاً بنى على أنها أربعاً وتشهد وسلم وسجد للسلام واضح؟
طيب فإذا تردد فقد سبق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا تردد بدون أن يكون عنده ترجيح أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام فإن قال قائل ما الفرق بين الشك الذي فيه التحري
والشك الذي ليس فيه تحر لأن السنة فرقت بينهما قلنا الفرق أن الشك الذي ليس فيه تحري نقص في الصلاة فكان سجود السهو قبل السلام لجبر هذا النقص قبل الانصراف من الصلاة لأن الشاك متردد حتى
إذا بنى على اليقين وآتى بما بقى من صلاته فإنه شاك وهذا نقص في الصلاة فكان من الحكمة أن تكون السجدان قبل السلام لتنجبر الصلاة قبل الانتهاء منها أما إذا ترجح أحد الطرفين فإن الطرف
الثاني يكون وهما كما قاله العلماء الظن الراجع هو المعتمد والمرجوع وهم هذا الوهم ليس في القوة كالشكل المتساوي الطرفين فيلقى ثم يؤتى بالسجدين بعد السلام احتياطا لأنه إذا بنى على غالب
الظن فالمفروض أن ما بنى عليه هو الواقع والصحيح فتكون الصلاة التامة يسلم منها ثم يأتي بالسجدين لأجل طرح الشك وترغيم الشيطان فالمناسبة إذن واضح وعندنا قاعدة كل شيء أن يفرق بينهم
الشرع فبينهما فرق بلا شك فرق معنوي أوجب أن يكون بينهما فرق حكمي لكن من الناس من يوفقه الله عز وجل حتى يهتدي لهذا المعنى الذي أوجب التفريق ومن الناس من يقصر فهمه عن ذلك ويقول ليس
لنا إلا التسليم التسليم النقود إذا شك بدون ترجيح بنى عليه على اليقين وسجد قبل السلام وإذا شك مع الترجيح بنى على الراجح وسجد بعد السلام ومن فوايد هذا الحديث أن استدبار القبلة فيما
بين الصلاة وسجود السهم لا يضب انتبه لهذه الفائدة وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة لكن هذا قد يعترض عليه بماذا؟
بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استدبر القبلة كان لا يدري أنه زاد في الصلاة وأن عليه سجودا ولهذا نعتبر هذه الفائدة غير مأخوذة من الحديث ونقول إذا كان على الإنسان السجود سهو بعد
السلام فإنه لا ينصرف عن القبلة يسجد حال اتجاهه إلى القبلة ينبني على هذا هل يجوز أن يتكلم فيما بين الصلاة وسجود السهوء؟
نعم الظاهر لا لا لا لا خلي المسألة التراجع هذا شيء واضح الصحابة راجعوا برسول لكن الإنسان يعرف أنه الآن بنى على غالب يظن ويريد أن يسجد بعد السلام الظاهر أنه لا يتكلم ينبني عليه
المسألة الثالثة إذا أحدث بعد السلام وقبل أن يسجد هل تبطل صلاةه؟
لا تبطل لماذا؟
لأن الصلاة تمت بالتسليم ولهذا نقول إن سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة وليس واجباً فيها ولهذا لو تعمد تركه فالمشهور عند الأصحاب أن الصلاةه لا تبطل لأنه خارج عن الصلاة ومن قائد هذا
الحديث أن المشروع للإمام بعد السلام أن يستقبل المأمومين ولكن كيف ينفتل عن اليمين أو عن الشمال نقول ورده السنة بهذا أو هذا أن ينفتل عن يمينه أو عن يساره كلاهما سنة ولهذا يحسن أن
الإنسان يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حدث قوما أن يكون وجهه إليهم لقوله إنه لو حدث في الصلاة الشيء لا يقولي ثم أقبل علينا بوجهه ولا شك أن هذا هو
المشروع والسنة والأدب ليس من الأدب أن تكلم الرجل وأن تقص عارت وجهك له تكلم واحدا يسارك وأن تلتفت إلى اليمين أو مستقبل اتجاه وجهك هذا لا يجب من الأدب والسنة والمشروع أنك إذا حدثت
شخصا أنك توليه وجهك ومن فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان بقوله لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم وهذا هو مقتضى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك
من ربك وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين فلا يمكن أن يدع شيئا يحتاج إلى البيان إلا بيّنه سواء كان بجواب سؤال ورد عليه أو باقتضاء الحال بيان ذلك أو ابتداء فإنه عليه
الصلاة والسلام بين كل شيء حتى في الأشياء التي يكون فيها لهم عليه يبينها وقرأوا ما في سورة الأحزاب وقرأوا ما في سورة التحريم وقرأوا ما في سورة التوبة يتبين لكم أن الرسول عليه الصلاة
والسلام لا يمكن أن يكتم شيئاً مما أنزل الله ومن فائد هذا الحديث تكذيب من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حظ من الربوبية لقوله إنما أنا بشر مثلكم عندي إنما أنا بشر أنسى كما
تنسوا وفيه لفظ آخر أنا بشر مثلكم مطابقة للقرآن في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع الآفات البشرية من مرض وجوع وعطش وحر وبرد وخوف
واستقرار وغير ذلك يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه فهو يتميز بالوحي وبما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق العظيمة التي لا ينالها فيما نعلم أحد ومن فوائد
هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم التواضع الجمع حيث قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا ومن فائد هذا الحديث وجوب تذكير الناس فإن كان مشاركا لك في العبادة فلا شك في الوجوب
فيما يجب التذكير به وإن كان غير مشارك فهل يجب التذكير أو لا يجب الظاهر الوجوب فيما لا يسبط بالنسيان لأن ذلك من باب النصر إذا نسأل إمام شيء أن يجب التذكير به وجب على المأموم أن يذكر
وبأي شيء يذكر بالتسفيه أو بالفتح عليه إذا كان في قراءة أو ما أشبه ذلك إذا كان غير مشارك فالظاهر وجوب التذكير فيما لا يسقط بالنسيان مثلا رأيت رجلا صائما يأكل تعلم أنه ناسي هل يجب
عليك أن تذكره نعم يجب أن تذكره لأن هذا لأن الكف عن الأكل واجب والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أما قول بعض العامة لا تحسده لا تبتعزده ما دام الله أطامه وسقا خلوه يشبع ويروع
فهذا خطر وذكر ومن فوائد هذا الحديث ما أشرنا إليه سابقا بأن الإنسان مع الشك إذا كان يمكنه أن يتحرى فإنه يتحرى وهذا ينبغي أن يكون قاعدة في كل ما شك فيه الإنسان وأمكنه التحري فيه فإنه
يتحرى فلو شك في طهارة معنى ونجاسته هذا يبنى على الأصوار لكن لو شك في إناءين أحدهما طاهر والثاني نجس فهنا يتحرى فإذا غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيمن أخذ به وإن غلب على ظنه أن
الطاهر هو الإناء الأيسر أخذ به وهذا يمكن أن يكون معخوذ من قوله فليتحرى الصوار ومن فوائد هذا الحديث وجوب كون السجدتين في هذه الحال بعد السلام لقوله فليتم عليه ثم ليسجب وثم للترتيب
وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وقال ما كان من سجود السهو مشروعا بعد السلام فإنه بعده وجوبا وما كان مشروعا قبله فإنه قبلهم وجوبا لكن مشروع من المذهب أنه على سبيل
النجم وليس على سبيل الوجوب وحملوا الأمر في قوله ثم ليست سنتين على أن الأمر بأصل السنتين وليس توصفهما والله آمن نعم الراجح لولا ما شقه كلم شهر السلام أرجح وأخرب الصواق وبهنا أعرف
أنه يجب على الأمة أن يدرسوا على الأمة وغيرهم لكن يتأكد الحق الأمة أكثر أن يدرسوا سجود السهو درسا تاما حتى يعرفوا ما كان قبل السلام وما كان بعده الله أكبر الله أكبر الله بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال ليش ما حرقه شبع موسى مباده قال مسلمون الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له
حدثناه أبو الكريب قال حدثنا ابن بشر حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية بن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب وفي رواية وكيع فليتحرى
الصواب وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارني قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيد بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب حدثناه إسحاق بن إبراهيم
قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب حدثناه محمد بن مهنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال
فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياد عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحر الذي يرى أنه الصواب وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد
عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحر الصواب كل هذه الفات متقاربة ومعنها واحد أن يعمل بغالب ظنه ويوخذ من هذا الثلاف اللفظي ما هو القول الراجح في أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى لأننا أعلم
أن رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يقل كل هذه الكلمات وإنما قال قولاً واحداً لكن تناقله الرواك كل على ما كان في ذهنه من اللفظ وفيها أيضاً نقوائد أنه يجوز البناء على غلب الظن
في العبادات لقوله فليتحرى الصواء أو فليتحرى الذي يرى أنه الصواء حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى
الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين وحدثنا بن عمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة
أنه صلى بهم خمسة حدثنا عثمان بن أبي الشيبة واللغض له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عويد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا عن قمة الظهر خمسة فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت
خمسة قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسة قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك قال قلت نعم قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال عبد الله
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسة فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم
ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وزاد بن رمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين هذا ليس فيه زياد على ما تقدم لكن فيه قول علق ما رحمه الله وأنت أيضا يا أعظم وهذا من باب
التنابز بالألقاء ولكن لعل المخاطب كان مشهوراً بذلك وأنه لا يغضب من أن يصف بهذا الوصف وإذا كان ذلك فإنه لا بأس أن ينادى بما اشتهر به ولو كان وصف عيد فإن قال القائل لما حملته على ذلك
إن هذا هو الذي يليق بمقام القمة حيث قال هذا الكلام ولي ممكن عليه أحد وحدثناه عبد المسلم أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
خمسة فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهم وحدثنا من جاب بن حارف قلت رجل قوله ثم
سجد سجدني السهم بعد الكلام هذا الشيخ لا أخذ فيه أليس هذا ولا شيء الكلام بعد أن يعمل الإنسان أن العنس سجد إيساهم لا جزء الكلام نعم من أين أحيان وشكال لأنه قارئ لما صلى الله عليه
وسلم قال لأنك هم قارئ إنا معنا بشر منك تابع هذا تابع لما سببه تابع لقوله لقوله نسي أخبرهم أنه نسي حتى يتبين لهم أنه سجد لسه حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مني فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما
تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معوية حاء قال وحدثنا ابن نمير قال
حدثنا حفص وأبو معوية عن الآمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين سهم بعد السلام والكلام وحدثنا القاسم الزكرياء قال حدثنا حسين بن علي جعفي عن
زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص قال إبراهيم ويم الله ما جاء ذاك إلا من قبل قال فقلنا يا رسول الله أحدث
في الصلاة شيء فقال لا قال فقلنا له الذي صنع فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين حدثني عمر الناقض وزهير المحرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثني هذا فيه إذا زاد
رجل أو نقص فليست سجدتين ولم يبين قبل السلام أم بعد هذا المجمل يحمل على المفصل وأن ما كان عن زيادة فهو بعد السلام وما كان عن نقص فهو قبل السلام معنى هو أخسم بالله وعين كذلك؟
نعم قوله هنا فقال أنما نسرم لكم أنتما تنسون إلى أنقاذ فإذا نفي أخذكم فليكم في ذلك؟
نعم هنا الكلام تكلم بعد أن ذكر نعم والإنسان إذا سلم من خمسة ثم تكلم عنه بعد أن تذكر نعم ما تبطل الصلاة الصلاة ما تبطل أنتهى حتى لو أحدث بين سجد السهو وبين السلام لا يطلق الصلاة لا
لا أستجد إذا قال الفصل لا أستجد ولو تغضى بالسرعة وإن سجد فهو أحسن نعم سليم كيف يقتدل وجوب نعم وهو كذا لا بد أن نستجد حدثني عمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا
سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن السيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشر إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى
جذعا في قلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهبا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قصرة الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله
عليه وسلم يمين وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخفرت عن عمران بن حسين أنه قال
وسلم هذا الحديث يعبر عنه علماء حديث ذي اليدين لأنه أي ذي اليدين هو الذي حاور النبي صلى الله عليه وعلا في صلاةه فقصل النبي صلى الله عليه وعلا وعلا وسلم احتى صلاةه العشي والعشي من
الزوال إلى غروب فيتعين أن تكون إما الظهر وإما العصر لكن سيأتي في بعض الإلقاء أنها العصر يعني التعين وعلى هذا فالشق من الراغ سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين وقام إلى حشبة
المعروضة في المسجد فاستنت إليها مغضبا وسبب هذا الغضب أن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تنبصر لأن عبادته لم تتم وهذا من لطف الله تعالى بالعبد وللعبد أنه إذا كان قاص قصور في
عباداته فإنه يظهر على أثره على نفسيته من غير أن يشعر ولهذا لم تنقذ الصلاة انقفض النبي عليه الصلاة والسلام وصار كأنه مغضب ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقوم من مصلاه إلى هذه
الخشبة ويستند إليها ويشبك بين أصابعه ويضع خده على ظهر يده ويكون مغضبا لا شك أن هذا مشهد هيبة مشهد هيبة عظيمة فسألوا نعم يقول معه أبو بكر عمر مع القوم أبو بكر عمر وهذان الرجلان هما
أخص أصحابه به ومع ذلك هاب أي كلمة لأن المشهر كما قلت لكم مشهد هيبة وأظم هاب أي كلمة وخرج سرعان الناس خرجوا والظاهر أنهم يعلمون عنه صلى الله عليه وسلم لكن ظنوا أن الصلاة قصرة خرجوا
ولكن كان في القوم رجل يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم لليدين لأن يديه طويلة وهذا خلقة فإن غالب الناس والحمد لله تكون يداه مناسبة لجسمه لكن أحياناً تكون اليدان قصيرتين جداً قصيرتين
وأحياناً تكون طويلة هذا الرجل كانت يداه قويلتين فكان رسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدان فكان منه جرأة أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم
كان يمزح معه وينبسط معه فقال هذا القول العجيب الذي لو فكر فيه أكبر فيلسوف ما استطاع أن يعبر هذا التعبير السريع حيث قال يا رسول الله قصرة الصلاة أقصرة الصلاة أم نسيت وليس في احتمال
إلا احتمال لا يمكن أن يقع وهو أن يتعمد السلام قبل أن يتم وهذا لم يأتي به يعني هو مستحيل فهو إما ناسي وإما أن الحكم نسخ وإما أن يتعمد أن نسلم قبل أن تنتهى الصلاة هذه القسمة العقلية
لكن الثالث ممتنع شرعا على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأنه لا يمكن أن يتعمد السلام قبل التمام فلم يبقى إلا احتمالان المسيان والنصر النصر هو القصر نصر من اتمام إلى القصر
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الألفاظ الأخرى لم أنسى ولم تقصر نفي القصر نفي حكم شرعي يعني أنه نفى النصر وهذا لا يمكن الخطأ فيه لأنه لو ثبت النصر ما نفى ونفى أيضا النسيان
فلما نفى النصر وهو قصر الصلاة قال أبو ذجاجين بلى قد نسيت لأن النسان يرد ونفي القصر مع ثبوته لا يمكن أن يرد ولكن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم لما كان على غلبة ظن أنه لم ينس سأل
الصحابة لأنه تعرض عنده الآن ما يعتقده في نفسه وقول ذي لديه فطلب المرجح فقال له فلا قد نسيت فتقدم إلى مكانه وصل ما بقي من صلاة ثم تكلم في مبادئ نعم هذا الجذر لا الظاهر ما حصل إلا
هذه المرة نعم هذه قصة ثانية لا ما نقص حتى هذا زهر سلامه قبل أن يتم يعتبر زيادة لأنه سلم في قائر محب من تكلم تكلم سأل أحق ما قال لدي نعم هل في الحال يتم الإمام من حعود أم القيامة
نشوف الحديث حتى يتم الواحد حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريعة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي لمعنى حديث سفيان
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أباه ريعة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام
ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال
أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم كل ذلك لم يكن هل هناك فرق بين أن يقول كل ذلك لم يكن أو لم
يكن كل ذلك إذا قدم إثباته لأنه يعني لم يكن كل ذلك يكون بإتبار الجميع كيف؟
بإتبار الجميع يعني لم يكن النقصة ونسيان تأخذها عبارة مطلقة وغير الحديث إنسان قال لم يكن كل ذلك أو كل ذلك لم يكن يطرقون يقولون إذا قدم النفع للكل يكون بإتبار الجميع إذا آخر يكون
بإتبار الجميع الفرق بينها عطنا فرق كل ذلك لم يكن أي يعني لا هذا ولا نساء ولا قصر يعني لم يكن شيء من ذلك هذا ما طيب لم يكن كل ذلك يعني معنا ببعض يكون بل بعض تمام ولهذا قال له قد كان
بعض ذلك لو قال الرسول لم يكن كل ذلك ما صح أن يقول قد كان بعض ذلك لأنه إذا قال لم يكن كل ذلك أي بل بل بعض فإذا قال كل ذلك لم يكن يعني معناه لم يكن شيء منه وهذه أيضا مسألة خاض فيها
أهل البلاغة والمتكلمون بفرام طويل وهذا فجل الصحابي ما درس نعم عرف المعنى لما قال كل ذلك لم يكن قال بل كان بعض ذلك ولهذا يفرقون بين كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك طيب وقوله فصل ما
بأه ظاهره أنه رجع إلى مكانه وجلس ثم قام لأن القيام من الجلوس واجب لكن هل هو واجب لغيره أو واجب لذاته الظاهر أنه واجب لذاته لأن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لم يكن قياما
للصلاة بل كان قياما على أنه فرغ منه فعليه نقول إذا حصل مثل ذلك ارجع إلى مكانك واجلس ثم قم لأن قيامة الأول ليس للوقوف في الصلاة بل هو للانسراع لكن ربما يقول بعض العلماء إن هذا
القيام مقصود لغيره المقصود منه أن يتوصل إلى الوقوف من القعود وهذا الذي سلم وقام قد حصل المقصود فيكون تجميم الصلاة أن يمشي إلى مكانه ثم يتمل ولكن هنا سؤال آخر هل يكبر أو لا يكبر فكر
التكبير الأول للجلوس فلا بد من تكبير ثاني للقيام من الجلوس إذا لا بد أن يكبر بخلاف ما لو جلس في الراكعة الأولى ظنها الثانية ثم نبها ثم أراد أن يقوم فلا يكبر لأن التكبير قد حصل
ننتبه للفرق هنا نقول إذا جلس التشاهد الأول ثم سلم ظن منه أن الصلاة قد تات فإنه إذا أراد أن يقوم لا بد أن يقوم بتكبير لأن التكبير الأول كان له جلوس بخلاف ما لو جلس في الثالثة أو في
الأولى ثم نبها ثم أراد أن يقوم فإنهم يقوم بلا تكبير لأن التكبير للانتقال قد حصل شيخ ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أذكار الصلاة لم يذكر الأذكار والتصبيح والتهديد
هذا الظاهر والظاهر والله أعلم بسبب انقباضه عليه الصلاة والسلام.
بسبب من قباض نفسه.
كأن صدّه ضيّر لنا.
كأنّ شيخ بعضهم يحتج يعني كأنّهم يحتجوا بمثل هذا.
بايش؟
يقومون إذاً صرفا استغفر ثم الإمام ثم يقوم في ناحية المسجد.
ايه.
هذه قضية على خلاف العالم.
ولهذا كانوا مغضبا.
إذن نقول جل قم مغضباً.
ما نقوم.
شكراً لكم.
ظهار الفرق بين عية هذا ويكبر ويكبر لو جلس في الثانية أو الثالثة؟
لا، ليس في الثانية، لا تقول في الثانية، لو جلس في الأولى أو في الثالثة ينشف في الأخضر دروساً للتكفير، التكفير للدروسة؟
لا، إذا جلس في الأولى فالتكفير للقياف لكنه جلسة؟
خطئ، أخطئ هو نية للدروسة؟
لا أخطأ وهذا مهم محلة وهو أيضا لراح من السجود ليقوم ولكنه جلس تبين أن هذا الجلس في غير محله إذن فالتكفير يكون لراح من السجود تفسير الضغط للغضب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
لما عرف أنه مفاكف له شيء من الجبادة هو كأنه مغضر كأنه غضباء نعم، ألا يكون الشيخ هذا مذخل للمؤولة بحيث أنهم يقولون فكريك لا يذلوا شيء على ذلك كيف ما يجب؟
حديث صريح قاموا مغضباً بعض الفاظ كأنه غضبان قد مثلاً يكون الغضب هذا قبل الصلاة فلذلك من شغل وش الأصل؟
إنه طاري ولا أولا ساجئ؟
ما أعلم كيف يكون طاري؟
لا طاري، لا شك لأنه لو كان ساجئاً لكان من حين ما دخل عرفه أنه غضبان حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن إسماعيل بن إسماعيل الخراز قال حدثنا علي هارون بن إسماعيل الخزاز قال
حدثنا علي وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم فأتاه رجل من بني سلين فقال يا رسول
الله أقصرت الصلاة أم نسيت وساق الحديث اللفظة اللي قبله أنه صلاة العصر الجزمي وهذا صاف الضوء وكان هنا والله أعلم هو السبب أن سكيان قال إحدى صلاته العشر جمعا بين اللوايتين وحدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر
سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقام رجل من بني سليم واختص الحديث بسم الله الرحمن الرحيم قال مصر الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له وحدثنا أبو
بكر بن أبي الشيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر
فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعة وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى
ركعة ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وحدثنا إسراء ظاهر سياق أن هذه قصة ثانية غير قصة بهريرة ولا مانع من أن يكون الذي نربهه في القصة الأولى ذو اليدين وكذلك في القصة الثانية ولكن
قول أبي هريرة فنبئت أن عمراء بن حسين قال ثم سلم لما ذكر السيدين يوحي بأن القصة واحدة وحينئذ يقع إشكال إشكال كبير أولا أن هذا ذكر أنها صعبة العصر وهذا سهل إذ يمكن الجامع بينه وبين
حديث أبي هريرة بأن أبا هريرة قال قال فيه الحديث جاء فيه أنه إحدى صلاة العشر والعصر صالحك أن تكون إياه هذا الإشكال انفككنا منه الإشكال الثاني أنه سلم في ثلاث ركعات وفي حديث أبي
هريرة سلم في ركعتين وهذا يحتاج إلى الجمع بينهم ثالثا في حديث أمران أنه دخل البيت قام ودخل بيته وفي حديث أبي هريرة أنه لم يخرج من المسجد لكنه تقدم إلى خجبة المعروضة واتكى عليها إلى
آخر وهذا الاختلاف البين يرجح أنهما قضيتان ويجاب عن قوله مبئته أن عمرام حسين قادة المسلم يعني في مثل هذه القضية لا فيها نفسها ويزور الإشكال وذلك لأن المخالفات بين حديث عمران وحديث
أبي هريرة مخالفات جوهرية وقوية فحمله على تعدل القضية أولى من محاولة الجمع على وجه مستكرة وفي هذا الحديث من الفوائد زيادة على ما سبق أن الكلام بعد السلام ناسيا لا يبطل الصلاة ولو
كان كلام آدميين لأن النبي صلى الله عليه وعلا تكلم وذل يجين تكلم والصحابة تكلموا لكن يقال لماذا لم يبطل الصلاة نقول لأنهم تكلموا وهم يعتقدون أن الصلاة قد تمت ولهذا كان يسألها الرسول
فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أصدق ذو اليدين فقالوا نعم بعد أن علموا أن الصلاة لم تتم فالجواب أنه قد ورد في هذا الحديث أن بعضهم أومأ وبعضهم تكلم قال نعم فأما الذي
أومأ فلا أشكال في أنه لا أثراء فلا أشكال أن الإيماء لا يكتب الصلاة وعما لن يتكلموا فتكلموا بناء على أنهم لا يعلمون أن الكلام في مثل هذا الحال يبطل الصلاة فيعذرون بجهله وفي هذا
الحديث من الفوائد أيضا أنه لا يمنع بناء الصلاة بعضها على بعض الخروج من المسجد لكن هل يشترط أن يكون الرجوع في مدة قصيرة أو إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه يبني جمهور العلم على
أنه لا بد أن يكون تذكره في مدة قصيرة لاشتراط المغالاة وأنه لو طال الوقت فلا بد من استناف الصلاة ومن العلم من قال يبني ولو طال ولو طالت المدة لكن الاختياط أن لا يبني إذا طالت المدة
والمرجع في ذلك إلى العرف نعم سليم إذا تكلم لمصلحة الصلاة في نفس الصلاة، بطل الصلاة، إذا تكلم بما لا يبطلها، كما لو تلا آية يفهم الإمام منها ما حصل، فهذا لا بأس لكن بعد أن سلموا
منها لأن رسول صلى الله عليه وسلم سلم وأنها تمت إلى الآن في مراجعة في مراجعة ليس في نفس الصراع فلو فرضنا أن الإمام قام من السجة الأولى إلى الراكعة التي تليها وقالوا سبحان الله
فلنفهم هل نقول له إنك لم تسجد السجه الثانية لا نقول هذا لكن ربما نشير عليه يعني نقرأ آية تنتجل على هذا مثل استجد واقترب كلا ابتعه واستجد واقترب هنا ذكر إمام حبيب هذا الحديثين قال
هذا واحد من ذو الشمالية والآخر من ذو اليداء ذكرنا أن يظهر أنهما قضيته نعم وقال دهي حديث ذو اليداء المنصوح لأنه ذكر ذو اليداء ما في البدر وأبو فريرا آمل بعض حيث يتنين معه ثم أجاب
لنا طيب عديد عمران حسين خرج غضبان يجره إداءه هل معناه أنه كان لابسه فيجره أو أنه كان بيده يجره ثم لبسه بعد الظاهر الثاني نعم الظاهر الثاني لأن الرداء إذا لبس لا ينجر وحدثنا إسحاق
بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا خالد وهو الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام
فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا فصل الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهم ثم سلم قول بسيط الأدائين يعني طويلهما لأن البسط هو
التطويل أو الطول كما في قرار الكريم أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقضل يعني يضيق وما اشتهر عرفا بين الناس اليوم من قولهم هذا بسيط يعني قليلاً أو صغيراً أو ما أشبه ذلك فهو غلط
على اللغة العربية لأن البسيط هو الواسط حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد ماذا كنت تترين باب سجود التلاوة قال مسلم
حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيا القطان قال زهير حدثنا يحيا بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته هذا فيه دليل على مشروعية سجود التلاوة والسجود التلاوة هو الذي سببه التلاوة ولكنه ليس مجرد التلاوة
يكون سببا بل مواضع السجود في القرآن محددة معروف في بعض الآيات يمر ذكر السجدة ولا يشعر فيها السجود مثل قوله فسبح عند ربي وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه ما فيها سجود
فالسجود التلاوة محدد توقيفي فيه أحديث وقد جمعت وكتبت ووزعناها على الطلبة السابقة ولا أدلها توجد الآن ولا لا توجد الحمد لله طيب هذا السجود اختلف العلماء أولا في مشروعيته هل هو
مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن سجود التلاوة واجب وأن من لم يسجد فهو آثم لأن الله ذم من لم يفعل في قوله وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا ذم
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وذهب أكثر علماء إلى أنها أي سجد الثلاغة مستحبة وهو الصحيح أنها مستحبة لأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها زيت ولو كان السجود واجبا ما أقره النبي صلى الله عليه وعلا على ترك السجود وأما الآية فإما أن يقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون
لأنهم كفار حيث قال لا يؤمنون أو يقال إن المراجب السجود هنا ما هو أعم من الهيئة المعروفة وأنه سجود التذلل كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض وذكر الله تعالى الشمس والقمر
والنجوم والجبال وكثير من الناس وهذا أقرب للصواء أن المراد بقوله لا يسجدون أي لا يتذللون لما جاء في القرآن المسألة الثانية هل هذا السجود حكمه حكم الصلاة بحيث يشترط له ما يشترطه
للصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة والتسبيح وما أشبه ذلك أو صجود مستقل ليس له حكم الصلاة في هذا أيضا الخلاف منهم من قال إنه صلاة وقال لابد أن يكبر إذا سجل ويسبح ويكبر إذا
قام ويسلم ولكن اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس بصلاة وإنما هو صجود مجرد يقصد به التذل واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون
ومن والمشركون والمشرك لا تقوم بالصلاة وأيضا لم يثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في هذا السجود ويسلم وهذا يدل على أنه ليس بصلاة وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح أنه ليس
بصلاة يعني ليس له الحكم الصلاة لكن لا شك أنه لا ينبغي أن يقال أسجد ولو كانت القبرة خلف ظهرك أو يقال أسجد ولو كنت على غير وضوء فإن الإنسان لا يتروا أن يقول هذا وإن كان الشيخ حسان
رحمه الله يقول بذلك لكن الإنسان تهيب أن يسجد لله وهو قد ول بيته دبرة أو يسجد لله على غير طهارة أو على غير استطارة المسألة الثالثة هل يكبر أو لا يكبر قلنا في معرض سياقنا ذكر قول
الشيخ السلام رحمه الله إنه لا يكبر لكن قد رواءه السنن حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا سجد فقط لا إذا رفع ولا يسلم إذن ليس فيها إلا تكبير السجود يعني
الهوي فقط دون الرفع وليس فيها تسليم إلا إذا كان تستجده في الصلاة فلا بد من السجود لفى لابد من التكبير إذا سجد وإذا رفع لأن الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم
ذكروا أنه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ آية استجد في الصلاة وأستجد فيها ولم يستثنوا سجود التلاو فجل ذلك على أنه لابد من التكبير عند السجود
وعند الرفع إذا كان ذلك فيه أثناء الصلاة المسألة الخامسة الرابعة الرابعة الخامسة خامسة المسألة الخامسة هل يسجل في أوقات النهي الجواب على هذا السهل إن قلنا إنها ليس لها حكم صلاة فهل
يسجل لأن نهي عن الصلاة لا عن ما سوى وإذا قلنا إنها صلاة ينبني السجود في أوقات النهي على الخلاف في جواز النافلة ذات السبب فإن قلنا بجواز النافلة ذات السبب جاز أن يسجد وقت النهي وإذا
قلنا لا فإنه لا يجوز أن يسجد والمذهب عند الحنابلة أنه لا يسجد للتلاوة وقت النهي لأن سجود للتلاوة في صلاة وصلاة النافلة لا تجوز وقت النهي ولكن الصحيح أنه يسجد للتلاوة في أي وقت يتلو
سواء في أوقات النهي أو في غير وقات النهي طيب المسألة المسألة السادسة في سجود التلاوة هل يسجد السامع والمستمع وهل إذا قلنا بالسجود يسجدان وإن لم يسجد التالي أو لا نقول السامع لا
يسجد لأن السامع لا يشارك القارئة في الأجر والمستمع يسجد لكن إذا سجد القارئ ويدل لذلك أن زيد بن ثابت لما لم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأنه أي القارئ هو الأصل
فهو إمام مستمع فإذا لم يسجد الإمام لم يسجد التابع وهذا هو الصحيح لكن قد تقولون ما الفرق بين المستمع والسامع السامع الذي يشتعل لنفسه بقراءة أو صلاة أو غيرها ويسمع شخصا يقرأ القرآن
ويمر بسجدة والمستمع هو الذي يسطي إليه وينصت إليه ويتابعه بقلب نعم الشيخ يقول الحجاج أن ينتهي الوقت بس يا شيخ قول ابن عمر نعم حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهتك نعم شو معناه يا شيخ
الظالم هذا المبالغة يعني مبالغة في كثرتهم وضيق المكان ما الشيخ يدل على أنه كانوا حلقة فيه احتمال أنهم حلقة وأنهم تقابلت بأوسهم على هذا الشيخ يدل على جواز هذا يدل على جواز أن
استقبال قبلها لسه بشكل لكنه لسه يقينا لا يحتمي بسواه وإلا لك أنه مرعب إذا انتهى الوقت يا أخوة طيب ما خارف اجمعوا إن شاء الله الداسة التعلي خلاص فأن هذه الليلة بك وعكة أبدا ما في
وعكة الحمد لله إيدي بارده كل جسم بال إيه الظاهر من كمال أردت إياك آني وسمي أجار بعد؟
إلا أنا ما أبدا إيه لكن أنت سألت هذا السؤال والظاهر منك تريدين أنا لكن أبعلمكم أنا فائدة الإنسان إذا ركن إلى الكسل يكسب لأن النفط تنفعل وإذا استعان بالله وتنشط يمكن يزول ما يحس به
وينساه على المبلغكم قصة المعلم معلم الكتاتي قال بعضهم بعض الأولاد اللي بعض اليوم ودنا ما ندل يمكن جاي المطر ولا شيء بتمشون ما أدلع قال وش الطريق قال إذا دخل تنت قل يا عم عسى ماشر
وجهك اليوم متغير قال طيب دخل الأول قال يا عم عسى ماشر وجهك لهم متغير قبل صقف اقل ما بلا العافية دخل الثاني قال عسى ماشر يا عم والله وجهك لهم متغير لا تكلف نفسك قال قد لكنها أقل
لهجة من الأولى كأنه دخلها الوسوات فجاء الثالث فقال يا عم وجهك لهم متغير ارفق بنفسك إننا نستكاليك حقا وحن ما يضرن إن شاء الله يوم لو تأخرنا ندركه فيما بقي من الأيام قالوا الله شاهد
شاهدان من قبلك لكن اطلعوا اطلعوا في أمان الله فالإنسان قد إذا كسل أو تصور الشيء يعني يقع لكن إذا استعمل الله نعم الدرس يبقى يا فؤال إن شاء الله سعال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمون الحجاج رحمه الله تعالى في باب سجود التلاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة قول
في هذه الصلاة يعني أن السجود مستقل ليس هذا في الصلاة وفيه دنيا على أن سجود التلاوة تصر فيه الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بهم وهو كذلك ولكن هل لابد من مراعاة الصفوف
وأن لا يتقدم المأموم على الإمام هذا ينبني على الخلاف هل سجود التلاوة صلاة أو لا فإن قلنا أنه صلاة فلابد من مرعاة ذلك وإن قلنا ليس بصلاة فالأمر فيه واسم نعم حدثنا محمد بن المثنى
ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا
أخذ كفا من حصى أو تراب