44- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - تابع .. باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو نحوهما
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
عمر أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء شو الكلام طعم بأصبعهم في صدره وقال يا عمر وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تشكل على عمر وهو عمر بن الخطار لم يقل يا هذا ولم يقل أما
تكفيه بل ناداه باسمه يعني كيف تشكل عليك هذه يا عمر أما تكفيك ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء والجواب تكفي وهو آضحة قد بيّنها الله عز وجل حتى ذكر في آخرها يبين الله لكم
أن تظلوا والله بكل شيء عليم اقرأ آية الكلالة قال الله تعالى يستفتونك قل الله وافتيكم في الكلالة في الكلالة هذه متعلق تنازعها عاملة الأول والثاني كأنه قال يستفتونك في الكلالة قل
الله وافتيكم في الكلالة صورتها إن امرء هلك ليس له ولد يعني لا بني ولا بنات وله أخت شقيقه لأب فلها نصف ما ترك وكون الأخت لها نصف ما ترك يقتضي أن لا يكون هناك أب ولا جد أليس كذلك إذن
انتفى الولد من بني وبنات وانتفى الأب والجد لأنه لو كان هناك أب أو جد لم يكن للأخت النصف فعرفنا الآن أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد واضح يعني الصورة تبين لك المعنى لكن حكمة الله
عز وجل أم تأتي المسألة على هذه الصيغة لا نعلمها يعني من الممكن أن يقول رب عز وجلال الكلالة من ليس له والد ولا والد لكن الله تعالى جعلها الصور الواقع وهو يريثها إن لم يكن لها والد
أخ يريث أخته ومتى يريثها إذا لم يكن هناك والد لأنه لو كان لها والد لشاركه لشاركه في الإرث ما نقول حجبة لأنه لو كان أب نعم نعم وله أخت وهو يريثها إن لم يكن لها والد لو كان لها ولد
لم يريثها أخها لأن ولدها إن كان ذكرا حجب أخها وإن كان يريثا شارك أخها والله عز وجل يقول وهو يريثها يعني كل ميراثي كل ميراثي إن لم يكن لها نعم وهو يريثها إنما كلها ولد قدل ذلك على
أن المسألة واضح وإن الإنسان لا يعجب أن تخفى مثل هذه المسألة على عمر بن خطاب رضي الله عنه ولهذا أغلق له النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب على صدره وقال ألا تكفيه وهو يجل على أن
الإنسان مهما بلغ من الإيمان والعلم والعقل والذكاء فإنه عرضة أن يحال بينه وبين الفهم طيب يقول يقول وإني إن أعش إن أعش وإني إن أعش أقضي فيها بقضية إلى آخره إن أعش أين ذهبت الياء حذفت
لأن أعش جزمت في الشرب فأخرها ساكن والياء ساكنة فحذفت الياء على حد قول بمالك في الكافية إن ساكنان التق يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق أما أقضي فهذفت الياء أيضا للجزم لأنه جواب
الشرب أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن يعني يفهمها كل أحد والظاهر والله أعلم أنه رضي الله عنه مات ولم يقضي بهذه القضية لكن الأمر والحمد لله واضح لأن الله
قال في الآية التي تلون الآن قال في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فالمسألة بينه ولا الحمد وواضح ثم قال اللهم إني أشكدك على أمراء الأمصاء وأني إنما بعتم عليهم
ليعجلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وصنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقسم فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم انتبهوا يقول إنه يشهد الله على أمراء الأمصار يعني في
معاملتهم للناس لأن أمراء الأمصار يسأل عنهم بالدرجة الأولى الخليفة الذي أمرته عاما على جميع الرعيم فهو رضي الله عنه لا يحوط بهم علما لأنهم متفرقون وفي أماكن بعيدة ولكنه أشهد من يعلم
خائنة الأعمل وما تخفص دور عليهم وهو الله عز وجل وبيّن وبيّن مضي الله عنه أنه إنما باعث الأمراء لا ليسيطروا على الناس ولا لي أن يتسلطوا على الناس ولا ليأخذوا أموالهم ولا ليضربوا
أبشارهم ولكنه باعثهم لهذه الأمور الأربعة ليعدلوا عليهم يعني ليضعوا العدل فيهم في الحكم بينهم وفي الحكم عليهم ولهذا قال ليعدلوا عليهم ولم يقل ليعدلوا بهم أو فيهم أو بينهم حتى يشمل
العدل في الحكم عليهم والعدل في التحاكم بينهم هذه واحد ثانيا وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يعني يعلمهم الشريعة الدين والسنة والدين والسنة متلازمة لأن السنة جاءت
بالدين والدين أخذ من السنة والثالث قال ويقسموا فيهم فيئهم الفئ هو ما يوضع في بيت المال كخمس لخمس الغنيمة والمال المجهول صاحب وما أشبه يقسموا الفئ بينهم ولا يستأثروا به لأن من
الأمراء من يستأثر بالأموال وما يستأثر بها أي يختص بها لنفسه وحاشيته ويدعو الناس وهذا لا شك أنه ظلم لكن موقف الرعية من هذا الظلم أن يصبروا وأن لا يشكوا بعضهم إلى بعض تصرف الأمراء
هذا فالواجب أن يصبروا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم ستجدون بعد أثره فاصبروا ما قال اشكوا إلى الناس أو أثير الناس على أمرائهم بما تلقون من الشكاوة قال اصبروا حتى
تلقوني على الحوض ولا أظن أحدا أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق لا أظن أحدا من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يقل إذا رأيتم الأثرة
فانشروا هذه الأثرة واشكوا الحكام إلى الرعية حتى تمتلع قلوبهم غيضا وحقدا على رعاتهم بل قال اصبر ولم يأمن رسول عليه الصلاة والسلام إلا بما تكون عاقبته خيرا نحن نصبر وإنستاثروا علينا
بالأموال وإن ركبوا أفخم المراكب وبنوا أفخم القصور وكنا نتمنى كستة الخبزة نصبر لأننا لو نابذناهم أو من ثلاث قلوبنا حقنا عليهم يترتب على ذلك من الشرور أكثر بكثير مما مما استاثروا بي
لكن أمرنا الناصح الأميل الحكيم أمرنا أن نصب نعم ثم قال ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم خطوط عريضة للحكم لا يرفعوا إلي كل قضية لو رفعت كل قضية إلى الحاكم العام الذي هو الخليفة
لضعت الحكم إذا قدرنا مثلا إن في عشرة ألاف قرية كل قرية فيها أمير وكل صغير وكبير يرفع للخليفة متى يحيط بهذا المرفوض نعم إليهم القيامة فتتعطى الأمور لكن يقول يرفعوا إلي ما يشكل فقط
من أمرهم وما كان واضحا لا حاجة إليه والأمراء أمنى في الأصل وربما يكون لكل قرية النظام يناسب أهله يعني كون النظام يجرى على كل أحد وإن كان لا يوافق ولا يطابق المصلحة في هذا البلد هذا
فيه قصور أو تقصير قد يقول مثلا هذه القرية يناسبها أن تفتح أبواب التجارة في النهار لنالليل فماذا نحكم عليهم؟
أجيب نقول أن لا تفتحوا بالليل قالوا القرية الفلانية فاتحة بالليل قال لا تختلف القرية الفلانية أكثر أمنا من هذه القرية هذه لو فتحوا بالليل حصل فوض مثلا فكل أمير يتبع ما فيه المصلحة
لكل قرية هو فيها لكن إذا أشكل عليه أمر إيش يرفعه إلى الخلافة العامة ولا شك أن هذا هو الذي يليق بمصلحة الأمة لأن المسألة إذا كانت مركزية تعطلت المصالح إذا قلنا لا تحل أي مشكلة إلا
في الوزارة مثلا ما أي مشكلة المشكلة لا بأس لا تحل أي مسألة إلا في الوزارة أو قلنا أي مسألة ترد يمكن حلها تحل في القرية التي فيها العمير أيهما أيسر على الناس الثاني أيسر أيسر على
الناس من جهة وأسهل في حمل العد على الخلافة أو الحكومة من جهة أخرى لكن إذا كانت مركزية كل صغير وكبير يرفع مثل لجهة العليا صعوبة على الناس وتعطل عن مصالحهم ولهذا نحن نعلم علم اليقين
أن حال المسلمين على هذا المنوال الذي ذكر عمر ستكون أكمل من حال المركزية المركزية حذاب ثم إن المركزية أيضا أحيانا لا يعد لها إعدادها تجد مثلا الموظفون تجد الموظفين عشرة سواء كانوا
يديرون بلد واحدا أو كل البلاد يدورون هذا ما صحيح يجب لتسع الدائرة العمل أن يزاد في العامل والموظفين وأن لا تجعلهم راكد هذا غير صحيح هالمهم أن عمر مخطر رسم للخلفاء من بعده نهجا
سياسيا تساس به الأمة لو مشى الناس عليه في هذا العصر لوجدوا الراحة الراحة لهم والراحة لشعوبهم لا يرفعوا إلى وجهات العليا إلا ما كان إيش إلا ما كان مشكلة حتى يحل الناس مسائلهم في
بلادهم يحتاجون إلى تعالي يقول ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ومعنى الخبيث هنا الرجي المكروب وليس المحرم وليس هو المحرم فليس كل خبيث محرما انتبه لهذه القاعدة
لكن كل محرم خبيث صح؟
صح ليس صح يجب لا نقول ليس كل خبيث محرما وكل محرم فهو خبيث لكن ليس خبيث من معنى النجس لا تفهموا هذا خبيث بمعنى أنه ردي وأنه لا يصلح ولا تستقم الحال بهم ولهذا نقول في قوله تعالى
ويحرم عليهم الخبائث المعنى أن كل ما حرمه فهو خبيث وليس المعنى أنه يحرم كل خبيث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصف البصل والثوم بأنه خبيث وقال ليس به تحريم ما أحلى الله وهذه نقطة
ينبغي الإنسان أن يفهمها بجمع النصوص بعضها إلى بعض حتى يتبين الحكم الشرع نعم يقول رحمه الله ورضي الله عنه لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل
في المسجد أمر به فأخرج إلى البقير يعني قال أخرجوه إلى البقير أين البقير؟
المقبر بقيع الغرق وهو بعيد عن المسجد يعني يذهب إلى البقير أهل المسجد لا يجب رائحته وإنما أمر أن يخرج إلى البقير لا إلى خارج المسجد فقط من أجل الإبعاد لهذا الرجل الذي أكل ما يؤذي
الملائكة ويؤذي المصلين ثم جاء إلى إيش؟
إلى المسجد مأوى الملائكة مأوى المصلين تأتي إليهم بما يؤذيهم أخرج إلى البقير أبعد طيب يقول فأخرج إلى البقير فمن أكلهما فليمتهما طبخا يمتهما يعني يذكيهما لا يعني يطبخهما من أجل أن
تذهب الرأي وموت كل شيء بحسبه فليمتهما طبخا أي فليطبخهما حتى أذهب ريحهما ولكن يقولون إنها لو طبخت ذهبت فائدتها فيقال إن قدر أنها تذهب الفائدة فإن الطعم واللذاذة يبقى وما أحسن رأس
البصل إذا كان مطبوخا تجده حلوة لذيذة نعم نعم هذا شيء مشاهد فإذا إذا قدر إذا قدر أن النفع الذي يراد منهما حال حال كونهما نئين فإنه لا يذهب الطعم واللذاذ على أننا قد لا نسلم أن
الفائدة تزول والطبخ في هذا الحديث فوائد كثيرة أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأمور لا يأتون بألفاظ عامة تحت من التأويل أو مرتوية محرفة محرفة بل يأتون باللفل الصريح الذي
لا إشكال فيه ومن فائد هذا الحديث هذا الأثر ذكروا أن ذكر من خلف بالسناء لا يعد من النعي المنهي عنه وجهه أن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وذكر أبا بكر وهما قد مات وأقره
الصحابة على ذلك لكنما النعي الذي يأتي عقيب الموت ينعى بعد أن يصلى عليه وبعد أن يدفن عقيب الموت فتذكر فيه القصائد وما أشكى ذلك هذا هو الذي يدخل في النعي المنهي عنه ولهذا يقال النعي
قبل الصلاة عليه ليكثر المصلون جائز أو حرام جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج الناس إلى المصلى فصلوا عليه النعي بعد مدة يزول فيها
أثر الحزن والموت أيضا جائز لا بأس به كما فيها هذا الأثر ومن فائد هذا الأثر أن فيه أصلا لتعبير الرؤية من أين يؤخذ أنه أول النقرات الثلاث بأنه حضور أجله وصار ما كان ولكن هل إذا رأينا
مثل هذه الرؤية نفسرها مثل هذا التفسير نعم لا وذلك لأن رؤية تختلف في حسب حال الرأي وبحسب الزمان وبحسب المكان إنسان مدلاً يفكر جائماً في مسألة من المسائل فرأى في الرؤية هذه المسألة
يقول هذا حديث نفس ليس برؤية إنسان رأى أنه يفعل كذا وكذا فنعبر رؤياه بشيء وإذا رأى مثلها آخر نعبرها بشيء آخر وقالوا إن رجلاً جاء إلى ابن السيرين وقال له إنني رأيت أني أؤذن أني أؤذن
والأذن طي قال ستكون سارقة ليش أذن مؤذن أيها العين إنكم لسارقة وجاء آخر قرأة أن أؤذن قال تنادي في النسب الخير لماذا لأن الأول أهل لذلك والثاني أهل لذلك فقرأنا الأحوال لا بد أن تكون
أصلاً في تعبير الرؤية ولهذا ننهى أن يقرأ الإنسان تفسير الأحلام التي تنسب إلى نعم تفسير الأحلام الذي ينسب إلى ابن السيرين ثم ينزل هذا التفسير على كل واحد هذا لا صح طيب من فائد هذا
الأثر أن عمر رضي الله عنه توقف عن الاستخلال وأنه يجوذ لولي الأمر أن يتوقف عن العهد إلى أي أحد من الناس ويجعل الأمر شورى كما فعل عمر ومن فائد هذا الأثر تواضع عمر حيث قال وإن قوما
يأمرونني وجه التواضع أنه الخليفة والخليفة لا يوجه إليه الأمر لأنه أعلى من أعلى من الآمن والقاعد هو أن الأمر إنما يوجه لمن هو دون دون الآمن لكن من تواضع عمر رضي الله عنه أنه قال إن
أقواما يأمرونني أنا استخلف يقول يقول استخلف يا عمر ومن فائد هذا الأثر أنه يجب أن يكون رجال الشورى من أهل الخير والصلاح لقوله الذين توفي عنهم رسول الله وهو راض عنهم ما يعتب الشورى
من كل مهب ودب كما يوجد في البرلمانات في بعض الدول هذا غلط خطأ الأمة يجب أن تدار بكتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أولى الناس بإدارتها على هذا الوجه هم أهل العلم والإيمان
والنصح والرأي لا نأتي بكل من هب ودب صالح عالم جاهد سفير حكيم لا يمكن هذا وهذا من الغش للأمة الواجب أن يكون أهل الشورى من من اتصفوا بثلاثة أموم العلم والإيمان ويتبعه الأمانة والثالث
البصيرة في أحوال الأمة والخبرة لأنه ربما يكون إنسان عالما بالشرع لكن ما ليس عنده خبرة في أحوال الناس وما يصلحهم هذا لا أصلح بالشورى لفقد الخبرة طيب ربما يكون عالما وعنده خبرة لكن
ليس عنده دين أيضا لا أصلح لأن ما الذي له ليس عنده أمانة هل أصلح عنده أمانة عنده خبرة لكنه ليس بعال لا يصلح أيضا لأنه قد يرى ما يخالف الشرع وهو لا يعلم لكن هذا الأخير أهوى مما سبق
يعني فقط العلم أهوى من فقط الإيمان الذي منه الأمانة أو الخبرة لماذا؟
لأن لأن ما عنده أمانة وعنده خبرة إذا أشكل عليه حكم الشرعي سوف يسأل بأمانته ولا يعتد برأيه طيب ومن فوائد هذا الأثر أنه كل ما قل رجال الشورى كان أحسن وأولى ليش؟
لأن عمر حصره في ستة فيهم من توفى عنهم الرسول وهو راضي لكن وهو راضي عنهم لكن حصرها في الستة لأنه كل ما صغر نطاق الدائرة كان أقرب إلى السواء لو حشرنا مئة واحد للسواء مثلا ثم تنازعوا
من يجمع هذه الآراء؟
هم مئة واختلفوا على مئتي رأيه يمكن يقول أحدهما هذا صالح أو هذا صالح هذا صالح إن كان كذا وهذا صالح إن كان كذا فيجتم عندهم رأيه رأيه وهم مئتا مئة يكون الآراء مئتا من يجمع مئتين؟
يكون الآراء مئتين من يجمع مئتين؟
لكن إذا كانوا قلة أمكن حصر الآراء وأمكن النقاش فيها بحرية أمكن النقاش فيها بحرية إذا كانوا مئة نفر مثلا كيف ناقش هؤلاء؟
لو ناقشنا رأي واحد منهم نبناقل ساعتين وإذا جاء الثاني برأي مخالف ساعتين وهلهم جر ومئة نفر كم يحتاجون من ساعة؟
مئة ساعة تضيع الأمور لكن إذا كانوا قليلين مع العلم والدين والخبرة صار ذلك أقرب إلى حصول المقصود وهذا شيء مجرد يا أخوان لو اجتمع الأمن منكم عشر عشرين طالب يحبون أن نقرب الألفية ولا
بالكافي؟
نعم اختلفت من يجمع الآراء؟
لكن لو كانوا خمسة وقلتها ابحثوا هذا الأمر يمكن يعطوننا الأمر ناضجا بساعة وهذا واضح مجرب طيب إذا قال قائم هؤلاء ستة لماذا لم يجعلهم سبعة؟
عشان اختلف ثلاثة ثلاثة يكون السابع مرجحا مرجحا نقول يرجع إلى التاريخ لأن في ظني ولكن لنس عندي يقين أن أمير المؤمن عمر قال إن اختلفتم في شيء فردوا الأمر إلى عبد الله بن عمر هذه رجوة
إن شاء الله وأخبرنا بلاله نعم لأن هذه مهمة إذا كانوا ستة واختلفوا ثلاثة وثلاثة مشكلة من رجع لكن لا كان معهم السابع قد يكون السابع مرجحا بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على الدين محمد وعلى ألوى أصحابه ومن تبعهم بإغسان إلى يوم الدين حينما ذكرنا إلا هذه الفوائد أي سبع تأجه هذه الحمشرات فوائد صراحة الصحابة رضي الله عنه فكر من
خلف التلاء لا يعلم النعي إلا نعي لكن النعي الذي يأتي عقيم النوت هذا يقول النعي إلا نعي ولهذا يقال النعي أنه يقل صلاح من كثير الناس عليه جائزاً لحديث النجاح قال ذلك أنه فيه أصلي
تعبير رؤية أنه أنه فيه أصلي تعبير رؤية نعم رابع أنه عمر لم يستخدم هو لم يخلي لم يستخدم قام لك تواد عمر رضي الله عنه ثالثاً أنه يجب أن يكون الرجال الشورى من آم خير والصلاة طيب تواد
عمر من أيام خذر قوله يأمه ومن ها قوله يأمه ومن إنه قوما طيب أنه يجب أن يكون الرجال الشورى من خير والصلاة لا يمكن يكون تلاعك المجد البرنامالات كبه والدول واصباته للشورى العلم
والإيمان والأمانة هذه كانت الخبره البصيرة سابع أنه كلما قل الرجال الشورى كان أولى وحسن ولهذا حضر السبتة لأنهم كلما قل الرجال الشورى كان أولى وقل الرجال الشورى كان أولى وحسن واجه
ذلك أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة رجال ومن فوائد هذا الأثر أثناء على هؤلاء الستة حيث شهد لهم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم توفي وهو عنهم راض ومن فوائد هذا
الأثر فراسة عمر رضي الله عنه في هؤلاء القوم الذين يطعمون في أمر الخلافة ومن فوائد هذا الأثر جواز الضرب على الإسلام ولكن هذا قد يعارض بقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في حديث
بريدة أنهم إذا أبوا الإسلام وبذلوا الجزية فإنهم لا يضربون والجواب عن ذلك أن يقال إن ما فعله عمر كان قبل نزول آية الجزية لأن نزول آية الجزية كان متأخرا ومن فوائد هذا الأثر أن الذين
يحاولون أن نفرق المسلمين هم آداء الله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء إلينا وأمرنا واحد يريد أن نفرق جماعتنا أمرنا أن نقتله لما يحصل في فعله من الفتنة العظيمة وجه
الدلالة من هذا الأثر قوله فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الظلال ومن فائد هذا الحديث فهذا الأثر يطلاق الكفر على من خرجوا على الإمام ويطلاق الضلال عليهم فإن كانوا على الوصف
الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في الخوارج فكفرهم مخرجا عن الملة إذا لم يكن لهم تأويل لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أخبر أن إيمانهم لا يتجاوز حنجرة وإن كانوا
دون ذلك فهو داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر فيكون من باب الكفر الذي لا يخج من الملة ومن فائد هذا الأثر أن الرجل ذا الفضل والعلم قد يشكل عليه بعض
ما في القرآن الكريم مع وضوحه وجهه أن عمر أشكل عليه مسألة الكلالة مع أنها واضحة ولهذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ومن فائد هذا الأثر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بفهم كتاب
الله ومراجعاتهم نعم ومن فائد هذا الأثر أيضا أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يراجع من هو أكبر منه علما وفهما وجه ذلك أن عمر راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلالة ومن فائد
هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء لكن لم يراجعه في شيء كما رجعه في الكلالة مع أنها مسألة ليست من مسائل الدين الكبيرة غير ما هناك أنها فيها معرفة
كيف يقسم المال بين الورثة ومن فائد هذا الأثر جواز الإغلاق في الجواب على من راجع ولكن قد يشكل هذا فيقال نعم جواز الإغلاق في القول على من راجع إذا كان الأمر واضحا أما إذا كان غير
واضح فإنه لا يغلظ له القول بل يهون لكن إذا كان واضحا فلك أن تغلظ في الكلام عليه ومن فوائد هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم على عظم حلمه وسعة صدره قد يرى من المصلحة أن
يفعل ما به التنبيه أي تنبيه المخاطب ولو عد ذلك إلى طعنه أو ضربه أو ما أشفى ذلك لقونه حتى حتى طعن حتى طعن بأصبعه في صدري ومن فوائد هذا الأثر أنه يجوز للمفتي أن يحيل المستفتي على كتب
الله هذا القرآن لكن هذا مشروط بما إذا كانت دلالة واضحة أما إذا كانت غير واضحة لكون السائل عاميا لا يستطيع أن يعرف الحكم من القرآن أو إن دلالته خفية فالإحالة هنا فيها نظر لأنك إذا
حوته ربما يؤول النص على غير المراد منه وجهه لقول الرسول صلى الله عليه وعلى وعلى وسلم لعمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ومن فوائد هذا الأثر بل هذا الحديث في قوله ألا
تكفيك أنه يستدل بالحكم على الصورة أي على صورة المسألة فإننا إذا نظرنا إلى آية الصيف التي في آخر السورة وجدنا أن قسمتها تقتل أن الكلالة من يرثه حواشيه يعني لا أصوله ولا فروره نأخذ
هذا من أي شيء من القسمة قسمة المسألة تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا وائد وهذه لها نظائر أي أنه يستدل على حكم الشيء ببيان الصورة ومن فوائد هذا الأثر أن أمر رضي الله عنه عازم
على أن يقضي في الكلالة بقضية يفهمها كل أحد وكانه رضي الله عنه مريد أن يكرس جهوده لبيان معرفتها بجمع أطراف الأدلة حتى تتبين له فيقربها الناس ومن فوائد هذا الأثر أنه ينبغي لأهل العلم
أن نقرب مسائل الدين وأحكام الشريعة إلى العامة فضلاً عن عن الخاصة لقول من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه ومن فوائد هذا الأثر الإنكار على من أنكر على العلماء جعلهم الأركام والشروط
والواجبات والمكروهات والمبطلات وما أشبه ذلك حيث انتقد بعض الناس الحادثين طريقة الفقهاء وقال هذه بدعة هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع مسائل العلم نعم وما أشبه ذلك من الكلام
فيقال إن جمع العلماء للمسائل العلم لا يريدون به التعبد وأن كون الفقه على هذه الصورة من العبادة وإن ما أراده بذلك التقريب وحصل المسائل وهذا يدل عليه أثر عمر رضي الله عنه أنه سيقضيها
بقضاء يعرف من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه ويجب أن نفرق بين الوسائل والغايات فإن الوسائل لا تنحصر بشيء معي كل ما كان وسيلة إلى مطلوب فهو مطلوب ما لم ننص على تحريم فإن نص على تحريم فإنه
لا يجد فمثل لو قال القائل أنا أريد أن أعزف بآلة له من أجل أن أعلف الكفار على الإسلام ماذا نقول له لا يجوز لأن الوسيلة إذا كان محرمة نص الشراء على تحريمها فإنه لا يجوز أن تكون وسيلة
ولم تكون وسيلة لا بركة بها لكن إذا كان من المباحات فما أدى إلى المقصود فهو محمود ومن فائد هذا الأثر أن القرآن الكريم نزل منجما بقوله ألا تكفيك آية الصيف هذا يدل على أن هناك آيات
نزلت في آية الصيف وهو كذلك وقد نص الله على ذلك في المدافع عن القرآن فقال وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورثلناه ترتيلا ومن
فوائد هذا الحديث أن الأمراء أمراء الأمصار وكلة عن الأمير الأول لقوله نعم أني أشهدك على أمراء الأمصار ومن الأمير الأول عمر رضي الله عنه لكنه لا يمكن لأي بشر أن يحيط بأحوال الناس في
كل مكان بل لا بد من الأمراء ومن فوائد هذا الحديث اختيار اسم الأمير في من له الولاية على الأسماء التي استجدت منذ زمن بعيد في البلاد التي استعمرت من قديم وأن الأولى أن يكون الاسم
للولي إيش الأمير حتى أن النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن ينصبوا إيش أميرا بهذا اللفظ ولا شك أن الكلمة هذه أمير لها وقع في النفس أكثر من أي كلمة
أخرى أكثر من كلمة ولي أو محافظ أو ما أشبه ذلك فلذلك ينبغي أن نختار في الولايات الأسماء التي جاءت عن السلف الصالح رضي الله عنه ومن فائد هذا الأثر حسن بيان حسن مقصد الأمير المؤمنين
عمر من الخطاب رضي الله عنه لقوله وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَدْتُمْ لِيَشْلِي ليعدلوا عليه وليعلموا الناس دينه وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسم فيهم فيئهم ويرفع إلى أخه هذا هو الغرض
الذي أراده عمر رضي الله عنه من هؤلاء الأمراء ومن فائد هذا الأثر أن الأمير إذا خالف هذه المقاصد النبيلة الحسنة فإنه قد خان خان من ولاه إذا كان الذي ولاه إنما وله لهذا الغرض فأي أمير
من أمراء عمر الخطاب رضي الله عنه يخالف هذه المقاصد الأربعة فإنه اعتبر خائناً له أي لعمر ولهذا أشهد الله أشهد الله عليه أولاً ليعجل عليهم والثاني يعلموا الناس دينهم ثالث سنة نبيهم
أن سنة نبيهم نجعلها تبع الدين ويقسم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عائرهم من أمنهم ومن فائد هذا الأثر الإشارة إلى أن المركزية خلاف الخلافة الإسلامية المركزية معناها أن نجعل أمور الناس
تنحصر في بلد واحد أو ما أشفى ذلك لأن المركزية فيها إتعاب وإشقاق على من يقومون من يقومون بها ولسيما إذا لم يوفر من يقومون بها من الموظفين وتاني فيها إيش تأخير لمعاملات الناس وإشقاق
عليهم إذا أراد أن يشد الرحل من بلده إلى البلد التي هي المركز وإذا أراد أن يقومون بلده وإذا أراد أن يقومون بها يستقل ببعض الأمور ويرفع إلى الأمير الأعلى ما أشكل عليه كما قال هنا
ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم وهذه السياسة الحكيمة التي فيها مصلحته الأمير والمأمور ومن فوائد هذا الأثر وصف البصل والثوم بالخبث بقوله لا أراهما إلا خبيثتين فإن قال قائل إذا كان
عمر يراهما خبيثتين فيجب أن يكون محرمين فما هو الجواب أي أنت لماذا طيب فهل قال إن هذا مستثنى من الخبائث المحرمة أجل كيف فعال يعني المعنى يحرم الخبائث أن ما حرمه فهو خبيث هذا المعنى
ولسه المعنى أن كل خبيث محرم لكن كل نجس محرم ولسه كل محرم نجس وقد أشترنا إلى هذا القواعد أثناء شرح الحديث طيب ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاسة الشم من
أين تأخر وجد ريحهما من الغجل في المسجل وهل يؤخذ منه أنه قوي قوي حاسة الشم نعم يؤخذ نعم نعم لأن البصل والثوم لا يرحل ريحه ظهورا بينا إلا إذا قرب الإنسان من الشخص اقترابا واضح أو كان
الشخص قوي الشم ومن فوائد هذا الأثر بل هذا أثر عن عمر لكن في أحده مرفوع من فوائده أن من أكل بصرا أو ثوما ودخل المسجد فإن من السنة أن يخرج وجهه قوله أمر به فأخرج إلى البقية ومن
فوائده أنه يخرج إلى مكان بعيد حتى لا يتأذى المارة الذين يأتون إلى المسجد برائحته لأن الرسول لم يأمر أن يخرج من المسجد فقط بل إلى البقية لأنه لو خرج ووقف عند باب المسجد نعم تعذى
الناس المارة فيه فيبعد ومن فوائد هذا الأثر إرشاد عمر رضي الله عنه إلى حصول إلى إدراك المنافع من غير ضرر في قوله فمن إيش فمن أكلهما فليمتهما طبخا ومعنى يمتهما أن يطبخهما حتى حتى
يزول ما فيهما من الرأي هذا ما تيسر لنا وربما يجد النسان فوائد أخرى عند التأمل أكثر من هذا نعم نقرأ النبي رحمن الرحيم قال النبي رحمه الله تعالى باب النهي عن نشد الضالة في المسجد قال
مسلم حدثنا أبو الطاهر وما يقوله من سمع الناشر ما فيش عندكم هذا من الموجود حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عم قال حدثنا بن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن
الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المطري
قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق
قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن نبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء عربي بعدما صلى النبي صلى
الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهوشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين هذه الحديث فيها دليل على أنه
لا يجوز أن يطلب الإلسان العثور على ظالته والظال له هي الضائعة من الحيوان واللقطة هو الضائع من المتاع النقول ونحوه وكلهما سواء كلهما سواء في الحكم فلا يجوز الإنسان أن ينشد ظالة في
المسجد أو لقطة والعلة بذلك أن المساجد لم تبن لهذا كما علّله النبي صلى الله عليه وعلا وسلم وفي هذا الحديث أيضاً هذا الحديث مشروعية الرد على من نشد ظالة في المسجد بأنه قال لا ردها
الله عليه وقد ثبت السنة بذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أما قوله زداني فعله لا وجد ومن فوائد هذه الأحاديث أن إنشاد الظالة في المسجد حرام وجه الدلالة أن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر بالدعاء عليه ولم يمكن أن يأمر بالدعاء على شخص إلا وقد فعل محرماً إذ أن فاعل المكرور لا يأتم وإذا لم يأتم لم يستحق الدعاء عليه ومن فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي الإنسان
إذا ذكر شيئاً يستنكر منه أو يكون سبباً للنفرة أن يبين العلة تؤخذ يا خالد نعم من قولك فإن المساجد لم تبنى لهذا وعلى هذا فينبغي أن يقول الذي دعا بعدم الرد أن يقول هذا وليس هذا تعليل
للحكم بل هو من جملة الحكم ومن فوائد هذا الحديث أن نقول إذا حرم إنشاد الضال له فالبيع والشراء في المسجد من باب أولى لأن إنشاد الضال له من الأمور النادرة فإذا جاء الشراء بتحريمه
فالأمور الغالبة الكثيرة من باب أولى لأن لا يتخذ المسجد سوقاً للبيع والشراء وقد ورد الحديث بذلك أننا إذا رأينا من يبيع أو يبتاع في المسجد فنقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم
تبنى لهذا فإن قال قائل هل مثل ذلك الصنع في المسجد بمعنى أن يكون إنسان عنده غزل ويأتي إلى المسجد يغزل في المسجد أو ينسج في المسجد أو يجلد يجلد الكتب في المسجد أو ما أشبه ذلك الجواب
نعم مثل لأن المساجد لم تبنى لتكون مكاناً للصناعة فإن قال قائل وهل مثل ذلك لو استأجرنا شخصاً يكتبوا كتاباً في الفقه أو في التعييد أو في التفسير وصار يكتبوه في المسجد نعم أليس هذا
مستأجراً طيب هذا رجل يصنع دروعاً للمجاهدين بأجره حرام الله أقول لها حلام حرام لأن العبرة العبرة بالفاعل هذا الذي يكتب الآن لو لا أنه يعطى دراهم وأجر على هذا ما كتب إذن فأراد بهذا
العمل الدين والدنيا التكسب الدنيا فالظاهر أنه مثله وإن كان بعض الناس حسب ما سمعنا في الزمن السابق من العلماء من يكتب الكتب والظاهر أنه يكتبها بأجره لكن لا نعلم أنه بأجره أو أنه إذا
فرع من الكتابه كوفي على ذلك بما تيسر هل يلحق بذلك السوم في المسجد نعم نعم يلحق لأن السوم وسيرة للبي ولا يمكن أن يقول للناس كل واحد منهم يأتي للمسجد ويقول من يسم هذه فيقول هذا بعشرة
قال لا أنا أزيد دعشر يكون للمسجد محل سوق طيب فإن قال إنسان لو أن شخصا قال لرجل تاجئ جاء فلان في المسجد جاء فلان هل عندك سيارات قال نعم سيارة فلانية والفلانية قال أمضي علي سيارة
منها لم يقول غير هذا أجوز أو لا لا يجوز لأن هذا يعتبر بيعا ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس للذين يبيعون فقالات وغيرها يوافق يقول فلان عندك رز قال نعم قال خل كيس أو أرسل لي كيس في البيت
هذا بيع لا يجوز فإن قال إنسان لو لو حصل البيع والشراء خارج المسجد لكن أهل المسجد يسمعون أجوز أم لا يجوز لكن إن أدى ذلك إلى تشويش على أهل المسجد منع لأنه تشويش بقط نعم أين أم يسأل
عن الوكالة لو وكلت شخصا يشتريه فالوكالة ليست بيعا لا بس هذا لا تؤثر لأنه لا ما فيها عقد وهذا عقد جائز يمكن يفسخه نعم لا يسأل الله واحد مثل نعم لكن كيف اقتطع من هذا المسجد هذا أصلا
ما يجوز انه اقتطع من هذا المسجد ما يكون دكانا أو ما أشبه لكن لعن له بنية قبل المسجد هذا طيب إذا كان محلا جديد وقبل أن نعمر المسجد أخرجنا هذا الجزء من الأرض ليكون دكانا هذا لا أبع
سبيل ولا أتكون في المسجد نعم أبد الله نعوح كذا وش هو أكلم فرق بين الولد وبين المال نعم الظاهر أن البحث عن الولد وليس إذا كان بحثا يعني ليس بصوته مرتفع لأن صاحب الجمل الذي أدخل رأسه
في المسجد وقال من دعا لي الجمع للأحمد وأظن أن السؤال سؤال واحد من الناس مثل لو سقط مفتاح مني في الصف وسألت من إلى جنبي ما ماجهت مفتاحي الظاهر أن هذا ليس أجالي ولا يستمى في العرف
أجالي ولهذا يوجد الآن يوجد لبعض الناس يجعلوننا مسامير معينة عند الباب أو عند المحراب يعلقون فيها المفاتيح الظاهر هذا بمن يقول من له هذا المفتاح لكن هذا لا يبع سبيه لا يشكر به لا
يجعل تابا ثاني لا لا يعني هو مقرف في بعض المحلات قد ينشد مثلاً الظالة قريب لك مثلاً ماذا تقولون في هذا يعني هل نقول لكل إنسان ينشد الظالة في المسجد ونعلم أنه جاهل لا أعرف أن كان
المساجد نعم ظاهر النص نعم ولو كان جاهل لكن يبقى النظر فيما سأله عنه عبدالله إذا كان يخشى من قطيعة رحمه نعم فهل يقول ذلك ونقول اصدع بالحق ولا تأخذك بالله لما تلائم ثم بيّن له فإن
المساجد لم تبلن لهذا ثم انشفت المزاعل مثلاً اخرج معه وقبل رأسه وترضه نعم يقول هذا هو السنة هو أن تعب أخيه وتعب الشرع ورضه ثلاثة نعم ثلاثة باب السهوي باب السهوي في الصلاة والسجود له
حدثنا يحيى الميحيى طيب في بعض الألفاظ لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له هنا لما بنيت له مبهم فما الفائدة من هذا الابهام الفائدة التفخيم المبهم وتعظيمه وأن شأن المساجد أعظم من
أن تكون محل للبيع والشراء والأسواق ومعلوم أن الإبهام يأتي للتفخيم كثيرا ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أشبه فهنا إبهامها للتعظيم وكذلك قوله تعالى فغشيهم من
اليم ما غشيهم هذا للتفخيم أينه؟
لا هذا تعب الأول أخذ الثلاثة نبدل إذا العين منكرا فهي العين لنا أن نبدل بالدراحة ما هو أن نبدل بالدراحة؟
ماذا؟
نبدل بالدراحة نبدل بالدراحة نبدل بالدراحة وأنا أبغى المئة والمائة يعني تشترمها الأشيطة هذه تشتريها منهم لا تشتريها لتتلفها ما هو يطور خائفة في هذه الأشيطة أي شو سوي شعر مئر يعني أي
ثلاثمائة ثلاثمائة نعم ثم يقول أحد من هذا المئة في كل الشعر وبدل أكثر ما هم ما يطف يخسر على كل حال لا يلزمك هذا لا يلزم إذا عاد مقده بالأد واللسان خوف من انتشار هذا المنكر هذا أحسن
شيء إنه يشترأ ويتلف فإذا لم تمكن فهنا مسؤولين إذا كانوا مسؤولون يمكن أن يقيموا الواجب في ذلك طيب وهذا سبحانه الرحيم من جميع العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه نعم قال
النووي رحمه الله تعالى باب السهو في الصلاة والسجود له قال مسلم حدثنا يحيا بن يحيا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليستو السجدتين وهو جالس حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين
أحاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أيحي بن أبي كثير قال حدثنا أبو
سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة تحدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له دراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي
التثويب أقبل أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجو السجدتين وهو جالس حدثني حرملة بن يحيى
قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله دراط فذكر نحوه وزاد فهناه
ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهوة في الصلاة واللؤلم أن هناك سهوة في الصلاة وهناك سهوة عن الصلاة فالسهوة عن الصلاة مذنون لقوله تعالى فأولوا من
المصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون قال العلماء الحمد لله الذي لم يقل في صلاةهم بل قال عنه والسهوة عن الصلاة الغفلة عنها وعدم المبالاة بها وأما السهوة في الصلاة فهو الذهول عنها يعني
أن لا يتذكر شيئا وحديث أبي هريرة فيه فوائد منها أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها ومنها أن الشيطان حريص على إلقاء الوساوس على المصل يأتي ويهنيه ويمنيه ويذكره بأشياء يكون قد نسلها
وربما يفتع عليه باب التخطيط للمستقبل لو سأفعل كذا سأقول كذا وما أشبه عنه وقد اختلف العلماء رحمه الله فيما إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة هل يبطلها أو لا والجمهور على أنه لا يبطلها
لكنه ينقصها وقد جاء في الحديث أن الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربرها أو خمسة أو عشرها كل ذلك بسبب الهواجيث التي تحدث له في الصلاة وفي حديث بوريرة أن الإنسان
إذا شك كم صلى فإنه يسجد سجدتين لكن ليس فيه على أي شيء يبني هل هو على الأقل أو على الأكثر والأحاديث الآتية بعده تدل على التفصيل في ذلك وهو أنه يبني على الأقل إن لم يكن لديه ما يرجح
أحد الاحتمالين ويبني على الراجل إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين وفي الحديث أيضا أن الشياطين أجسام لقوله أقبل ول له ضراط وما أشبه ذلك وهو كذلك فالشياطين لهم أجسام لكن أجسامهم
لطيفة وإذا أراد الله عز وجل تشبه بالأناس كما تشبه الشيطان الذي جاء إلى الطعام الذي كان أبو هريرة حد الله أن يحفظه وحثى منه وكلم أبا هريرة وقال إنه ذو حاجة وذو عيال لكنه مع ذلك لطيف
يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله وسلم وفيه أيضا فضيلة الأذان وأنه يطرد الشياطين لأنه إذا سمع الأذان ول ول وله ضراط وإذا انتهى رجع ثم إذا ثوب بالصلاة يعني دعي إليها
ول فإذا انتهى التخميب عاد وجعل الوسوس للمصلي في صلاتهم وفيه أيضا دليل في الحديث هذا دليل على تحي الشيطان القرص لإفساد دين المرء شوف كيف يترد من أجل أن نفسد عليه صلاتهم ولم يرد مثل
هذا في دقية العبادات أي لم يرد في الحج أو الصوم أو الصدقة فإما أنه قال إن الشيطان يحرص هذا الحرص على الصلاة لأنها أفضل الأعمال وإما أنه قال إن عموم قوله تعالى وَمَنَسَانِهُ لِلَّا
الشيطانُ أَنَذْكُرَهُ وقوله إنما يرد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخميب والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة يشمى جميع العبادات أي أنه يورد على قلب الإنسان الوساوس
والشكوك حتى يضعف استحضاره لما هو عليه من العبادة نعم صليم هو شيء أفضل من الحمد أي لأن الأذان شعيرة معلنة يسمعها فيهرب عنها أما الفاتحة فهي لغير الإمام سرية دائما وللإمام سرية في
بعض الأكثر أكثر الصلاة سرية فيه واحد قبلك يا عبدالرحمن شرافي هذا جاهل كثيرا مدافع الشيطان ولكن أقول لحوة أبطل بالله بدون جبنة كل شيطان يعني ما يخرج إنسان يقفل قليلا من الصلاة وهو
واحد يحاول كبيرا لا دواء أحسن من الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو أن يدخل عن نساره ثلاثا ويقول عبدالله من الشيطان الرجيب لا جرب جرب يغفل قليلا ثم يغفل ما
يخال إذا غفل قليلا ثم أرجع زده ارمه ارمه بهذا التعوض وهذا عن نفس هنا نعم عبدالله بن عواض نعم لبسه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن الشهاب عن عبدالرحمن الأعرج عن عبدالله
بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن الشهاب عن الأعرج عن عبدالله بن بحينة الأسدي حليف بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في
صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا
أيها بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة
سجد قبل أن يسلم ثم سلم هذا يحدث الله بن بحينة كما ترون في اليوانات الأولى أبهم الصلاة فإما أن يكون من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى ما هي وإما أن يكون من بعد من من
بعد بن شهاب لأن الرواية الأخيرتين بل الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب وهذا مالك عن ابن شهاب وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية فيكون النساء ممن ممن بعد ابن شهاب فهذا
نحتملان يعني يحتمل أن عبد الله بن بحينة أحيانا يذكر الصلاة وأحيانا نساها فيعبر عنها بن مبهانا والثاني أقرب وهو أن المسيام من من بعد ابن شهاب المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى
بهم الظهر وسلم من ركعتين نعم وقام من الركعتين ولم يجلس قام من الركعتين ولم يجلس ما الذي ترك؟
التشهد الأول ثم استمر في صلاته فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين وعلّل ذلك فأرىهم بقوله مكان ما نسى من الجلوس ولهذا كان السجود قبل السلام من أجل أن يحصل جبر الصلاة قبل إنهائها أخذ العلم
من هذا أن كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه يسجد له متى؟
قبل السلام لأن السجود هنا جبر نقص وإذا كان جبرا لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي إيش؟
وهي تام وهذا وجه مناسب واضح وعلى هذا فنقول كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام طيب وهل هذا إيش من نقص الركن؟
لا لماذا؟
لأن الركن لا بد أن يأتي به فإذا كان لا بد أن يأتي به صار معنا زيادة لأن لنفرض أنه نسل السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى فهذه الركن إذا رجع إليها صار فيه زيادة أليس كذلك؟
وعلى هذا فنسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة ويكون سجوده بعد السلام إذا نحصر السجود قبل السلام في النقصان نحصره في إيش؟
في ترك الواجب وفي هذا الحديث من الفوائد وقوع السهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله ينسيه ليسن الصواب الأول لأنه قال عليه الصلاة والسلام
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فصر لأن نسيانه بمقتضى البشرية أي بمقتضى طبيعة البشر وهذا ليس فيه عيب وليس فيه لون على الإنسان ومن فوائد هذا الحديث وجوب متابعة المأموم للإمام فيما
إذا ترك الواجب إذا تركت شهد الأول يقوم المأموم ولو كان يدر فيسبح به إن استتم قائما لم يرجع وإن كان قبل أن يستتم وجب عليه الرجول ووجه ذلك أنه إذا استتم قائما فقد وصل إلى الركن الذي
يليه فلا يعود وأما قبل أن يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع هذا هو الفرق وفي الحديث نعم وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبقوا السنة وهي الجلوس
للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس فإن بعض الناس يجلس يقول تحقيقا للسنة ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه حيث إن بعض العلم لا يرى ذلك ولا يرفع
إلا عند تكفيذ الإحرام فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه فيقال بلى يرفع يديه لكن هنا لا تحصل مخالفة للإمام لا بتأخذ عليه ولا بتقدر أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل
تخلف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فرطة ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس حتى وإن كان يرى
أن ذلك سنة لأن متابعة الإمام أهم وإذا كانت متابعة الإمام تسقط الواجب فالسنة من باب أولى والإنسان يحصل على السنة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صلى إماما بقول فعلى السنة إذا كان
يرى أنها سنة مطلقا مع أن القول الراجع في هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة هذا هو الصحيح وقال بعض العينما ليست مشروعة ولا عند الحاجة وهو المشروع من مذهب الإمام أحمد رحمه
الله عند أصحابه يقول هذه الجلسة من مشروعة لكن عندما يكون الإنسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم ولهذا كان في حديث مالك بن هويرث أن الرسول اعتمد يديه على الأرض
مما يدل على أن نهوضه من السجود إلى القيام رأسا فيه نوع من من المشقة وبعض العلماء استحبها مطلقا وهو عامة المحدثين وبعض العلماء فصل كالموفق رحمه الله في المغني وابن القيم في زاد
المعاد وغيرهما من أهل العلم على كل أحل هذا لسه يعني موضع البحث أننا نقول إذا كان إمامك لا يجلس فإن قال قائل لما عبر شيخ الإسلام بكلمة ينبغي أن يتابع إمامه ولا يجلس ولم يقل يجب كما
قلنا يجب أن يتابع إمامه فيما إذا ترك التشاهد الأول قلنا الفرق أن الجلوس للتشاهد الأول طويل تحصل به مخالفة تامة وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا أما جلسة الاستراحة فهي جلسة
خفيفة يسيرة لا يكاد يطمئن الإمام قائما حتى يتبعه المأموم فلهذا قلنا إن المستحب أن لا يجلس ولا نقول إن الواجب أن يقوم ولا يجلس في عبد الله بن بحينة أحيانا يعبرون عنه عبد الله بن
مالك كما في لخير عبد الله بن مالك بن بحينة يقولون إن مالك اسم أبيه وبحينة اسم أمه لس مجد ولهذا تقول عبد الله بن مالك بن بحينة عربتم يا جماعة لماذا لأن ابن بحينة صفة لعبد لعبد الله
وليس صفة لمالك فلا يجل بل يتعين الراحة هذا وجه مخالف فيما لو قلت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ما تقول ابن الخطاب وإن كان يجوز القطع وتقول هو ابن الخطاب لكن الأكثر أنه يتبع يتبع
الاسم الذي قبله لألا يوهم ويختلف ويختلف ويختلف أيضا في أنه في أن الاسم الثاني ينون ولو كان الاسم الثالث اسم الجد لم ينون صح معنا ثالثا أنه يكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث الألف
همزة الوصف ولو كان الاسم الثالث هو الجد لم تكتب الهمزة فهذه ثلاث فروق فيما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه أما إذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعا للاسم
الثاني في الإعراب ويكون الاسم الثاني غير منون ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة الوصف ومثل ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول من هذا من هذا هذا أعصر منافقي عبد الله ابن أبي هذا أبوه
ابن سلول هذه أمه فيجري فيه ما يجري فيه لفظ عبد الله بن محمد وفي الحديث تلي على أنه يجب التكبير لكل سجدة من سجد السهو حيث قال يكبر في كل سجدة واضح وفيها يوم تلي على وجوب متابعة
المأموم لإمامه في سجد السهو وإن لم يسهل المأموم لقوله وسجد الناس معه سجد الناس معه ولهذا إذا سجد الإمام فاسجد معه وإن لم تسهل وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهل وإن سهل كذا سليم طيب إذا
سجد فاسجد وإن لم تسهل وإن لم يسجد فلا تسجد وإن سهل هذا إذا لم تكن مسبوقا أما إذا كنت مسبوقا فإنك تسجد لسهوك بعد فضاء ما فاتك إن محجوب إذا لم يستتم قائمة يرجع يرجع لو فارقت أليتاه
ساقيه يرجع ما لم يستتم قائمة لكن الذين فرقوا بهذا التفريق قالوا إن فارقت أليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود لأنه فارق ما يسمى جلوثا فزاد يصفه جماعة وأما إذا لم تفارق فإنه لا يسجد
فيجعلون النهوض عن التشاد الأول له ثلاث حالات نهوض لا تفارق فيه الفخدان الساقين ثم يرجع فهذا لا شيئا والثاني نهوض فارقت الفخدان الساقين ولكنه لم يستتم قائمة فهذا يرجع وجوبا وعليه
سجد الساقين والثالثة قيام نهوض استتم فيه قائمة فهذا لا يرجع وعليه سجود السهم فهذه الأحوال الثلاث تحتل فيها الحكم ومن العلم من قال إنه إن قام حتى استتم قائما سقط عن التشهد ووجب عليه
السجود وإن لم يستتم قائما رجع رجع ووجوبا ولا سجد عليه مطلقا حتى وإن فارقت فخده أليتيه لأن هذا النهوض ليس مقصودا لذات فلا يرتبوا بسائد وفي هذه المسألة يخطأ بعض الإخوة تجده يقوم إلى
الخامسة في الربعية وإذا استتم قائما لم يرجع يظن أن هذا مثل القيام عن التشاهد الأول وهذا خطأ عظيم لأن هذه زيادة فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العجول عنها أفهمتم لكن ذكر شيخ الإسلام بن
تيمير رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيب