43- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - تابع .. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
من قولي إنما فعلت هذا لأن الصحابة سوف يفعل ثم هناك أدام في قصة إسلام سلمان الفارس رضي الله عنه إذا صح سندها أنه كان عليه أسياء يموت أحدهم ثم يوصيه به إلى الآخر حتى ذكروا له أن بين
كتفيه خاتم النبوة فخرج أومن إلى البقيع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبره يعني صار وراءه وجعل ينظر فعرف النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه يريد أن يطلع إلى خاتم
النبوة فأنزل رجاعه نزل رجاعه حتى رأى إيش؟
كيف؟
رجعه القهف ريان على وراءه لأنه لابد أن أرجع للقافة لأنه لو رجع على وجهي لكانت القبلة خلف ظهر سليم لا لا ما في ثلاثة خمس دقائق لا لا هذا البخالي هذا دول عني سليم عاد لله نعم كيف له
ورد حديثاً في نهي الإمام عن أن يكون أربع من المؤمون اين عدم نحن نأخذ نحن نأخذ فيه في الأصل ما دعم أنت نقائد مشكلة طيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن
عبد الله ابن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل ابن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال
أتوا سهل بن سعد فسألوهم من أي شيء من بره النبي صلى الله عليه وسلم وساخ الحديث نحو حديث بن أبي حازم قال النووي كراهة الاختصار في الصلاة قال مسلم وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال
حدثنا عبد الله بن مبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعاً عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصر
وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة حدث الخصار معناه أن يضع رجل يده على خاصرة هكذا وذلك أنه ورد التعليل به بأنه فعل اليهور ورأينا
كثيرا من الأخوة يضع يده اليمنى على المسرى هكذا فأخشى أن يكون هذا نوع من الاختصار لأنه يضع على حاصرته ويدعون أن القلب محله هنا وإذا وضعوا يد على القلب يعني يكون أحسن وهذا استحسان لا
وجه له بل توضع اليمنى على اليسرى في الوسط نعم باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم كيف؟
أي مختلف نعم قال حدثنا واكيعا قال حدثنا هشام الدستوائي أي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسحة في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا
فواحدا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يا حيب بن سعيد عن هشام قال حدثني بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة وحدثني
عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال في حدثني معيقيب حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن حسن بن نوسى قال حدثنا شيبان
عيحيا عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا هذا أخي نبين ما سبق وعن المراد بمسح الحصى في المسجد إذا
كان الإنسان يصل وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قد فرش بالحصب فإذا أراد الإنسان أن يسجد مسح الحصى من أجل التسوية فنهى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عن ذلك وقال إن
كنت فاعلا فواحدا لأنه يحصل به المخصوم ووجه الكراهة أو وجه النهي أنه من باب العبث في الصلاة والعبث في الصلاة أقل أحواله الكراه وفي هذا الحديث من فائد هذا الحديث أنه لا حرج لا تتلفث
ولد أنه لا حرج أن يسوي للإنسان موضع السجود وقد يضطر الإنسان إلى ذلك أحيانا فيما لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبة فلابد من التسوير وفيه أيضا أنه يستفاد منه بفحو الخطاب أنه لا بد
من الاستقرار على السجود فلا يكفي وضع الجبهة بدون أن يستقر ولهذا قال أهل العلم لو أنه سجد على فراش من قطن أو صوف غير ملتبت فإنه لا يتسه حتى يكبسه ويستقر ويعيد هذا قول أنس بن مالك
رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه فتأمل قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته فتل ذلك
على أنه لابد من التمكين والاستقرار نعم أحمد بعض الناس لأن يسجد على مكان معفر بالتراب أو غيره من الضر النمر تجد يمسح مكان موضع جبهة ويسر هل هذا مثل ما ورد محلين أو أنه قد يكون
ممبرقل نفس الشيء وهذا مثله عبث بل هذا أهو من الحصر هذا حتى لو سجد عليه إنسان وانكبس فهو أهو من الحصر وقد يكون أنه يخشى أن يخصف الدار وقد قد حصلت يخشى أن مثل أنه يتكد في بحث المكان
فقال أنا أمسه حتى أما إذا كان سني في يوم فقد سجد يمكن أن يتخل في يوم أما هذا كان نفس عادي ما أظن هذا ما أظن أن الترابي التطير على أنفه لكن على كل حال إذا خشي ما في ماء حتى لو خشي
ووضع من دينا على ذلك ما في ماء نعم الشراف يعني في حال عبادة يكون أرض عرض ووضع رحمة إيش يكون إيش ووضع رحمة يكون ووضع رحمة هو الغراب الذي يجي نعم يحتمل المعنى هذا الرحمة واجهه ويحتمل
أن المعنى أن الإنسان كلما كان أخطأ لله وأذل كان أقرب إلى رحمته نعم والله أنا دي كراهة مسع الحصر وتسوية ربط الصلاة هو أصلاً مؤلفة مسلم رحمه الله ما ترجع ما يترجع باب النهي عن الوساق
في المسجد حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وساقاً في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان
أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى هذا أيضاً من الأشياء المطوعة البصاق في المسجد فإن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وفي هذا الحديث إزالة ما يؤذي وإن كان
طاهراً لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حك البصاق مع أن البصاق طاهر إذ كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين فإنه طاهر إلا الدم فإن الجمهور على أنه نجس وكذلك يستثن من ما يخرج
من السبيلين المني فإنه طاهر على القول الراجل واستدل بهذا الحديث الحلولية من الجهمية وغيره وقالوا هذا يدل أن الله بالأرض لأن الرسول قال فإن الله قبل وجهه ولكن هؤلاء ممن يتبعون ما
تشابه منه هذا الحريث مشتبه وعندنا نصوص محكمة بينة ظاهرة وهي ثبوت قدو الله عز وجل بذاته وأنه فوق كل شيء وهذه محكمة ولا يجوز لنا أن نعدل إلى المتشابه عن المحكم فللواجب أن نرد
المتشابه إلى المحكم لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب وعلى هذا فكيف نجمع نقول إنه أولا أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع السفاته فهو قريب في علوه علي في دنوه ليس
كمثله شيء وإذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا فهو محيط بكل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلق هذه واحدة وهذا الجواب يدل عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو
السميع البصير الوجه الثاني أن نقول إنه لا منافاة بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في العلو فإنك عندما تصلم بل عندما تستقبل القبلة عندما تستقبل الشمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل
وجهك مع أنها في السماء بعيدة عنه وإذا جاز هذا في حق المخلوق فجوازه في حق الخالق من باب يارض والمهم اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الرأسفون في العلم وهو رد المتشابه إلى المحكم
هذا أهم شيء لا في باب الأخبار عن الله والصفاف واليوم الآخر والجنة والنار ولا في باب الأحكام يجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما أما كون الإنسان يتشبث بالمتشابه ليحكم
به على المحكم فهذا طريق من الزائرين الذين في قلوبهم زائر يتبرون ما تشبههم وفي هذا الحديث تليم على تحريم البصاق قبل الوجه والإنسان يصد لأنه قال لا يبسقن وعلن فإن الله قبل وجهه ولا
شك أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تبسق بين يدي الله سبحانه وتعالى ولهذا القول الراجع في هذه المسألة أن بصاق الإنسان وهو يصلي أمام وجهه محرم ولكن هل تبطل الصلاة به؟
الظاهر أنها لا تبطل لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلق بغير الصلاة ووسوء لدب مع الله عز وجل سامع إيش؟
هل يسهم قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ورحمة تواجهه في ضوء هذا حديث بلوء؟
في ضوء هذا حديث لا أظن لأن هذا أسفل الساجد يتجد على الأرض بعض الأولى ما قال قاس الانتخاط والعطس على المساق لا لا أولا أن العاطس مأمور بأن يغطي وجهه وله بيدهي كذا لأن هذا يكتم النفس
لكن يغطيه بالردائج أو بالغذرة هذه واحدة والشيء الثاني أن العطاس بغير اختيار الإنسان والشيء الثالث أنه لا يجب في العطاس أن يخرج منه شيء ثم إذا عطس أين يكون لو خرج شيء أين يكون يكون
في الأرض ما يكون قبل الإنسان ثم أنهم يقولون منها الطبية إن الإنسان إذا التفت حال العطاس فهو خطر على على عصابه عصاب الرقبة اي نعم اخذنا ثلاثة حم ثلاثة نعم اي نعم لا اله الا الله وش
هل نندرسكم من زمان نقول دعوا التحريف ما هو تأويل تحريف لا تمر كما اراد الله عز وجل او كما اراد الرسول اذا كانت حديثا فان الله قبل وجه لكن كيف كان؟
كيف ذلك؟
الكيف مجهول حدثنا أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو بسامة حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء وحدثنا عن أيوب حاء بدل من أيوب عن أيوب حاء وحدث والأحسن يضع تمجه لأن حاء من جودة فيها ألف عن أيوب حاء وحدثنا ابن
رافعين قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة يعني أن قوله في القبلة أي في
جداره فالمسلم رحمه الله فسى قوله في القبلة أي في جدار القبلة كما هو لفظ مالك رحمه الله نعم جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد
الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه المسرى هذا فيه الإرشاد إلى أن نبزق عن
يساره أو تحت قدمه المسرى وأو هنا يحتمل أنها للشك من الضاوم ويحتمل أنها للتنويع وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك من الضاوم فالأولى حملها على التنويع لأن الأصل عدم الشك
والجمع ممكن يعني ممكن أن يقول له حالة إما أن تكون عيساره أو تحت قدمه النسرى وإنما قال تحت قدمه النسرى لأن النسرى أحق بالأذى من الممنى فإن قال قائل إذا كان في المسجد فكيف يبزق عن
يساره أو تحت قدمه نصر نقول أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فيمكنه أن يبزق عن يساره وأما ما عد ذلك أو تحت قدمه نصر فهذا لا يمكن ولكن يبزق في ثوبه ويحك
بعضهم بعض إذهاباً لصورته لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك نعم حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي
كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة لمثل حديث ابن عيين وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطة أو نخامة فحكة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال قال زهير
حدثنا ابن علية عن القاسم ابن مهران عن أبي رافعن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآ نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه
أي حب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض في هذا الحديث ما يؤيد ما ذكناه قبل
قدير أنه يحرم على الإنسان أن يتنخم قبل وجهه وما يصل لأن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم ضرب مثلا يتقزز منه كل إنسان لو استقبلك رجل ثم تنخع بين يديك أترى هذا من حسن الأدب أو من سوء
الأدب بلا شيء وإذا كان هذا الذي فعلته جبارا فإنه ربما يبطش بك ويعاقبك وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقياسه الخفي على الشيء الواضح وفيه أيضا حسن توجيه
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه إذا ذكر ما يمتنع ذكر ما يجوث لأنه لما كان يمتنع أن يتنخى أمامه ذكر له أنه يتنخى عن إساره أو تحت قدمه اليسر وهذا هو طريق القرآن الكريم قال الله
تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فلما نهاهم عن قول راعنا فتح لهم الباب المباح بقوله وقولوا انظرنا وهكذا ينبغي بالداعي إلى الله والموجه لعباد الله أنه إذا ذكر
لهم الممنوع أن يذكر لهم المشروع والمباح حتى لا يضيق على الناس تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرم ومشدد في ذلك والناس محتاجون إليه حسب ما يدعوه لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه
وهذا لا شك أنه نقص في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز فعل ما يستكره من أجل التعليم من أين؟
من كون القاسم رحمه الله فعل ذلك تفل في ثوبه من أجل التعليم لكن قد يقول قائل القاسم لا دليل في فعله وذلك لأنه من التابع ليس من الصحابة ألا أن الاستذال بقول الصحابة في خلافه فيو قال
ما فعله القاسم يؤيده عموم الأدلة بأن باب التعليم لا يستقبح فيه ما يستقبح في غير باب التعليم ألم تقول أم سليم يا رسول الله هل على المرأة من غصر إذا احتلمت مع أن هذا الشيء يستحيى منه
ولا تتكلم به النساء وربما يقصر عن الكلام فيه الرجال أيضا نعم نعم نعم وقال فإن لم نجد فلي حك ثوبة فلي يدخل فيه ثوب نعم يا شيخ أليس كذا كفارت فالأخفة في المصري فالدفنها فإن يا شيخ
وكان المصري لفروش أقول لك يصفت الفراش على كل حالة ببارك الله أصلا لا تجوز النخام في المسجد لا تجوز أصلا لأنه ليس معنى قوله كفارة ودفنها أنه يجود أن تبصق ثم تدفن لو كان كذلك لقل لا
يجود للنسان أن يفعل محضورات الإحرام ويفني لكن معنى إذا وقعت للنسان فكفارة ودفنها هذا إذا كانت تزول بالدفن أما إذا كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك لا بد من مسحها حتى تزول إن
كان على فراش أو كانت أيضا في مكان لو دفنها لم تزول لأنه أحيانا إذا دفنتها فيما لو كان المسجل مفروشا بالرمل إذا دفنتها يكون هذا أقبح لأنه إذا وقع عليه القدم خرجت وصارت تلوث أكثر
فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية نعم إيش؟
هل الأولى التفل في المنديل أو في الثوب؟
كذا؟
أقول هذا السؤالك الآن لا في المنديل أحسن لأن المنديل تختفي يضع لإنسان في جيبه ولا يعلم أنها لكن فيه ثوبه مشكلة لا سيما إذا كان إنسان كثير البلغم بعض الناس المصابين بهذا الشيء نسترع
لنا ولكم العافية دائما يكون يخرج منه هذا الشيء لا ينفع في هذا إلا المنديل نعم وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا
محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافعن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن عليا وزاد في حديث هشين قال أبو هريرة
كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتاد يحدث عن أنس عن أنس بمالك
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يرفقن بين يديه ولا عيمينه ولكن عن شماله تحت قدمه وحدثنا يحرم يحرم قوم الله عليه الصلاة والسلام فإنه
يناجي ربه المناجات تبادل الحديث فهل المصلي يتبادل الحديث مع الله الجواب نعم لما تبت في الصحيح من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدس قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي فإذا قال الحمد
لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث وفي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ذلك حث على حضور الإنسان بقلبه وقال به في الصلاة لأن الله يعلم ما في قلب فلا يعلم أن الله
منك الإعراض بالقلب عن مناجاته جل وعلا نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك لأن أكثر ما يأتي الشيطان بالهواجيس والتقديرات والتفكيرات إنما هم في الصلاة وإذا سلم الإنسان طار عنه كل شيء
كأن لم يكن لماذا؟
لأن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته وأفضل عبادة بعد الشيطان هي الصلاة وأنا أقول لكم الآن انظروا عداوة الشيطان أهل الخير تجد بينهم معادات في كثير من الأحيان نعم أهل الشر
بينهم تكاتف وتساعر لأنهم يرضون الشيطان وأهل الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان فلذلك يحرش بينهم ويلق العداوة بينهم من أجل ألا تكون لهم كلمة واحدة فكلما رأى الشيطان يقبالا من العبد
على طاعة الله فإنه يهاجمه مهاجمة سديدة عظيمة أعاننا الله وإياكم من سلم نعم كمال قبل الرجل يعني لو نخم أحدهم في المسجد لكن في غير الصلاة نعم أهل نقول أنه مكروه نقول حرام لأن الرسول
قال خطيئة والخطيئة إثم محجوب الانسان بارك الله فيك أنه يقضع على نفسه وعنده عزيمة يستطيع من يوم تخلق الفصرات يقطع جميع الهواتيس وما في شك أنه كثرة الذكر يطمأنه به القلب ألا بذكر
الله تطمأنه قلوب نعم قوله فإنه ينادي ربه هل يفسر بقوله قبل وجه إن كان الحديث واحدا؟
كيف؟
هل يفسر في قوله فإنه قبل وجهه كان حديث واحد مخرجه واحد لأن يكون الأصدخاب يعطق على الحديث لا لا لا المناجاة غير مسألة الله قبل وجهه فالله مناجه هو قبل وجهه يعني ليست هذه بذل عن هذه
أبد والمخرج مهب واحد هذا حديث أنس وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق
في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت القتابة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها وفي قوله صلى الله عليه وسلم كفرتها دفنها يعني التفل دنيا على أنه تفل بمعنى البزاق أما التفل المجرد اللي ليس فيه إلا حبات
من الريق أو ذرات من الريق فهذا لا يؤثر على المسجد بل المراد شيء مؤثر لقول كفرتها دفنها وهذه الذرات اليسيرة هذه لا تحتاج الهدف لأنها ليس لا أجور نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء
الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي وينة عيحيا بن عقيم عيحيا بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي
أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن نعم الأذى يماط عن الطريق يراد به كل ما يؤذي من حجر أو شوك
أو ماء أو قشر بطيخ أو غير ذلك وإذا كان عزالة هذا من محاسن الأعمال فإلقاء هذا في طريق الناس من مساوي الأعمال ولهذا يجب أن الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسألة وأن لا يلقي في أسواق
المسلمين ما يؤذيهم وأما المساوي أن نخاعة تكون في المسجد لا تدفن وهذا دني على أن دفن النخاعة في المسجد فرض الكفاية لأنه لازم يتعلق بالجميع طيب فإذا كان المسجد له من ينظف من فراشيين
أو غير ذلك فهل تبرأ الذمة إذا ترك ذلك أو نقول إما أن تدهنها وإما أن تخبر الثاني نعم الثاني كما قال العلماء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك أطرته الريح إلى بيتك ثوب الجار فهل يجب عليك
أن تذهب به إليه أو يجب عليك أحد أمره الذهاب به إليه أو إخباره الثاني فإذا قلت فلان أن الثوب قد سقط على بيتنا كفى هو الذي يأتي ويأخوه وإن ذهبت به إليه فهو أحسن نعم جمال لا قال إذا
رآه من الإنسان ولملحنها فهذا من مساوي العمل هذا هو الوقت يعني مثلا الذي بصق ما دفلها راح مر بها واحد من الناس يقول يجب عليك أن تتفونها أنت فإن تركها الناس فهذا من مساوي العمل نعم
لا عن يسار لا يبصق عن يمين يكون عن يسار حتى في غير الصلاة يبصق عن يسار لا مطلقا كل مصلي لا يبصق أمامه أخذنا ثلاثة حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن
يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله لهذا دنيا على مسائل المسأل الأولى أن النخاء طاهر لأنها لو كانت لجسة ما دلكها
بنعله وهو قد خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أداء ثانيا مشروعية الصلاة بالنعاء لقوله دلكها بنعله وفي أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لأن الدلك بالنعل يحتاج إلى حركة
نعم حدثني يحيى الميدي ألم تعلم شأن الوزغة أنها تنفخ النار على أبيك إبراهيم هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بقتل أوزاغ اقتلها في
المسجد وغير المسجد لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد إذا وصلت الجدار فأغسله إذا كان يمكن غسله أو حق إذا كان لا يمكن غسله نعم أنا أردت غيرك آدم قال وَلَاكِ يَنْجِبَ عَيْسَارِي
أَلْفَعْتَقَدَمِ الْيُسْرَةِ نعم وَمَا لِلتَنُوِيعِ نعم فإذا تبع عن يساري هل تكون يعني بالنسجد ظاهرة إيش يتبع عن يساري نعم ظاهرة هو لو كان في المسجد لكن قل لا لكم إذا كان في المسجد
لأن كان آخر واحد من الطرف والجدار قصير لا لأن إذا كان في الوسط فقد جاء الحديث البصاقة في المسجد خطيرة فيدلوكها بثوبة لا مهشف لأنه ممكن أن يكون في المسجد ويبصق أن يسارف في الصورة
التي ذكرنا آدم نعم ثبت ثبت هذا ما يحتاج به ثبت نعم المن بالصدقة يبطله كذلك السيئات قد تحيط بالحسنات مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ومن تعرفها وسأله لم تقبل لهم صلاة
أربعين ليلة هذا لأن سيئة هذا تحيط بحسنة هذا وليس المعنى أن الصلاة يجب عليها أن يعيدها لا لا يجب أن يعيدها وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله
بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فذلكها بنعليه الوسرى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشب المفضل وهذا يؤيد قوله بما سبق أو تحت قدمه اليسرى حيث كان يدلك
بالنال اليسرى حدثنا يحيا بن يحيا قال أخبرنا بالشبه مفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النالين قال نعم حدثنا أبو الربيع
الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله هذا أيضا كما سبق يدل على مشروعية الصلاة والنعم وقد ورد الأمر بذلك أي بأن يصلي الإنسان فينا
عليه مخالفة للهود ولكن بشرط ألا يدخل المسجد حتى ينظر فينا عليه فإن رأى فيهما عدم مسحة وإلا فلا يصلي وهو لم يستبرئنا عليه ثم إنه قد يقال في وقتنا الحاضر لما ثانت المساجد المفوشة لو
صلى فينا عليه لازم من ذلك مفسدة قد تكون أرجح من المصلح وهو أن هذا الفراش تلوث بما قد يكون عالقا في النعل من أذى ثم إنه في إحدى السنوات الماضية حدثنا الناس على الصلاة في النعل يوم
الجمعة وبدأناه نصلي في نعلية فماذا صنع الناس بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون في النعل صاروا يدخلون في النعال وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا العالم فانقلبت المسألة فرجعنا رجعنا عن
قولنا وفي أولنا لأنه ما في فائد ويمكن للإنسان أن يدرك السنة بأن يصلي أفين عليه في بيته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قيل في المسجد ما قيل يده في المسجد نعم ياسر لها ثبت في
السنة أنه قال أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا سواء في المسجد أو المسجد نعم قدرا هو الأصل الطهار الأصل الطهارة وأنها ليس فيها شيء شراف إيش وهو نعم ماذا كان بارك
الله فيكم قبل قليل أنه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد ويكون بساق خالية المسجد نعم صحيح ماذا ما قد ثبت أن البساق في المسجد خطيئة فلماذا نفعل لابد من هذا الجمع ويجاب عن كون الرسول
عليه الصلاة والسلام ذلك أبنى عليه أنه لا يتمكن من هذا ولعله لم يكن رداؤه في تلك الساعة متيسرا وإلا فقد رشادنا أنه يكون في الرداء في السوف حدثني عم ناقب وزهير بن حرب حاء قال وحدثني
أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قال وحدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي
جهم واتوني بأنبي جانيه حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرني يونس عن ابن الشياب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عيشة أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في
خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جان ابن حذيفة وأتوني بأنب جانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي صلى الله عليه وسلم هذا الحديد كما ترون صلى
النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة والخميصة الثوب معلم له أعلام فنظر إليها عليه الصلاة والسلام فشغلت وفي لفظ أنه نظر إليها نظرة واحدة فشعلت فأمر أن يذهب بها إلى أبي جهم وأن يؤتى بأن
بجانيته واسئة شاء الله الكلم على الحديث باب كراهة الصلاة في ثوب الله أعلام قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واكعا عن هشام عن أبيه عن عيشة أن النبي صلى
الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهر وأخذ كساء له عن بجانية نعم هذا سبق الكلام عليه وبينا أنها إنما تكره إذا كان يشغل أما إذا كان لا يشغل
فإنه لا يكره وسبق أيضا أنه يؤخذ من هذا أن كل ما يشغل الإنسان عن صلاته فإنه مكروه نعم أخبرني عمرو الناقب وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيين عن الزهرية عن
أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء هذا أيضا من الأشياء التي يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه إذا حضر العشاء فإن النفس تتعلق به
وتشتهيه وتشتغل بها عن الصلاة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة حتى وإن وقيمت الصلاة يعني لو قيمت الصلاة وقدم العشاء فتعش وهل له أن يشبع أو
يأخذ بقذ ما يسد تعلقه الجواب الأول يعني له أن يشبع وأن لا يقوم حتى يقضي نهمته منه وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب الخشوع في الصلاة بأن يكون الإنسان حاضر القلب لا يتعلق قلبه بغير
الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم رخص في ترك الصلاة مع الجماعة من أجل إذهاب ما يشعل وقال بعض أهل العلم إن الخشوع لا يجب وأنه لو استولى الوسواس على أكثر الصلاة أو على الصلاة
كلها فإنها لا تبطل احتجاجاً بقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إن الشيطان يأتي إلى إنسانه في صلاة يقول اذكر كذا يوم كذا إلى آخر قالوا هذا دنيا على أنه لا تبطل صلاة وفي هذا أيضا
إشارة إلى أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر خارج فهنا الخشوع في الصلاة أمر يتعلق بذات العبادة وإقامة الجماعة أمر خارج عن ذات الجماعة عن ذات الصلاة ولهذا روعي
ما يتعلق بذات الصلاة فقدم على ما يتعلق بأمر خارج منه وهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمرعاة مما يتعلق بأمر خارج سواء كان من صفاتها أو من زمانها أو من
مكانها ولهذا نهي أن يصلي الإنسان بحرق الطعام أو وهو يدافع لخبثان وإن تأخر في الصلاة عن أول وقت وقال العلماء إن الإنسان إذا كان يقوف ودار الأمر بين الرمل مع البعد من الكعبة وبين
المشي مع الدنو منها قالوا فمرعات الرمل أولى أولى من أن يدنو من الكعبة نعم هذا لا يدل على الواجهة لكن يدل على أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمرعات من ما يتعلق بأمن الخارج صحيح هذا
لأنك إذا تركت الطعام بعد أن قدم ونفسك متعلقة به سوف تنشغل في صلاة والانشغال في الصلاة يؤثر عليه نعم لا له أن يشبع لأن الرخصة عامة حدثنا هارون بن السعيد أي نعم لا لا عام الحكم واحد
لكن بناء على الأغلب إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل طعامه في وقت الصلاة لكن لو أنها صدفة المسألة أما يجعل الأغداء دائما يشعلوا بها الصلاة والعشاء فهذا غلط حدثنا هارون بن سعيد
الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن والك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا
تعجلوا عن عشائكم أو لا تعجلوا عن عشائكم يشمل أن لا تتعشى أصلا أو أن تبدأ ثم تقوم قبل أن تنتهي نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن نمير وحفص وواكيوا عن هشام عن أبيه عن عائشة
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس حدثنا ابن نميل قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء وحدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفروا منه اللهم أعلم وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني
أنس يعني بن عيار عن موسى بن عقبة وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج وحدثنا الصلط بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل أي أخو ابن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانا
وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت ألا إني قد علمت من أين أتيت هذا هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال فغضب القاسم وأضب عليها
فلما رأى ما إذا تعيش قد أتي بها قالت أين قالت إجلس قال إني أصلي قالت إجلس إجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان حدثنا
يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حج قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة هذا الحديث فيه زيادة على ما سبق وهو قوله ولا وهو يدافعه الأخبثان والأخبثان هما البول
والغائد وأفاد اللفظ يدافعه أنه محصور جدا وليس مجرد ما يحس بالحصر يتخلف عن الصلاة لكن إذا كان يدافع بحيث يكون كالرجل الصائل الذي يدافعه من صال عليه فهذا لا يصل فإن قال قائل عذره في
ترك الجماعة بذلك واضح لكن هل يعذر في الوقت بحيث نقول له اذهب وقضي حاجتك ثم صلي وإن خرج الوقت في هذه العلماء قولان القول الأول أنه لا يُعذر بتأخيل الصلاة عن وقتها من أجل هذا بخلاف
الجماعة والقوض الثاني أنه يُعذر والثاني هو اختيار الشيخ لسام بن تيمية رحمه الله وقال إن هذا يعني مدافعات الأخبثين يقتضي أن يغفل غفلة تامة عن الصلاة وتكون الصلاة كأنها أفعال مجردة
ليس لها لهم لكن الاحتياط أن يتصبر ويصلي لأن يخراجها وقتها من كبائر الذنوب إلا بعذر معلوم ينجي الإنسان من السؤال يوم القيامة نعم لا شك أن إذ عائشة لا صلاة يعني لا تصل هذا هو الظاهر
ولكن مع ذلك نقول إذا غلبت المدافع على أكثر الصلاة حتى لا يعلم ما يقول فالقول بأن الصلاة تبطل مبنيه على القول بوجوب الخشوع نعم نعم يأكل ولكن ينبغي أن يرسل إليهم من يقول لهم هل
تصبرون أو نصلي رمضان شهر من 12 شهر من السنة كيف يحمل على الشيء النادر دعوه عام حدثنا يحيى بن أيوبا وقتيبة بن سعيد وابن حج قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاس عن
عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثله ولم يذكر في الحديث قصة القاس حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيا وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر هذا ينهي النساء أن يحضر المساجد وقد أكل
من الثوم وذلك لكراهة ريح وقد علل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم ومثل البصل ومثل الرائحة الكريهة ومثل من به إصنان وهو الرائحة الخبيثة
التي تنبعت من العبط أو أحيانا من الأنف كل ذي رائحة كريهة فإنه لا يحل له أن يقرب المسد لأن ذلك يؤذي الملائك ويؤذي المصليين وكم من الناس انقطعوا صلاتهم لأنه صف إلى جانبهم من له رائحة
كريهة ولكن يقال إذا كان الإنسان يأكل هذا بالصمراء فهل يعني ذلك أن لا يصلي مع الجماعة أبدا؟
الجواب يا عبدالله لا نعم لكن يؤذي الناس ويؤذي الملائك ما أكل لقص التخلف لم يأكل لقص التخلف ما عنده شيء ينزيل تداوي وما عشبه هذا لا يعجبه لا يؤكل لا يؤكل لا هو وضع لسان ما يفيد على
كل حال نقول نعم ولو تخلف ما تده لأن التخلف هنا ليس رخصة بل هو كف أذى والأذى متى حضر إلى المسجد سوف يحصل نعم لو أنه أكل من أجل أن ينكف عن المسجد لكان حراما ولهذا نقول المسافر يسافر
في رمضان ويفطر أو لا يفطر مع أن السفر مباح والفطر حرام إلا إذا نوى السفر الإفطار فإنه يكون إفطار حراما عليه ويكون السفر أيضا حراما ولهذا لا يقصر فيه ولا يترخص السفر طيب هل هناك
الآن بعد تقدم الطب هل هناك ما يذهب رائحته نعم فيه ما هو أدوية طيب ذهبت رائحته من الفم لكن إذا تجش نعم ما عد يمكن إذا تجش ما يمكن ما يمكن إزالته لكن على كل حال ممكن أن يقال إذا ذهبت
رائحة الفم فإنه إذا أحس بالتجش يمكن أن يتلثم وإذا تلثم خفت الرائح نعم لا بس هذا ما في إشكال إذا كان يمكن إزالته لكن إزالته ما أزل حتى لو أمكن إزالته من الفم التجشي والنفس الثوم
يقولون أيضا فيه بلان آخر وهو أن الإنسان إذا عرق خرجت الرائح مع العرق ومن يفتك من هذا نعم آدم إيش من عدم أكله لا إله إلا الله ماذا قلنا توقع قبل قليل بينا العلة لكن هل قال شخص في
جميع أهل المسجد أكلون البصل لا يجوه المسجد فيه ملائكة هل هذا الأذية نعم أذية الملائكة الرسول قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم وبيوت الله فيها ملائكة نعم هذا يمكن يقال
إذا صلوا جماعة في البر مثلا كلهم آكلوا بصل أو ثوم نقول لا بس لا ملاك ما تكون في البر تكون في بيوت الله البيوت المخصصة للعبادة ماذا لا فهذا الرجل الذي اعتاد أكل ثوم مثلا أن يطبق قال
أنه ما يعدي إلى حرام هو حرام لا السعادة حلال الرسول قال لما قالوا أنها حرمت قال ليس بيما تحريم ما أحد الله نص على هذا وفي قونه مساجدنا تنين على أن التحريم ليس خاصا بالمسجد النبوي
كما قاله بعضهم وأنه عام في كل مسجد لأن مساجد جمع وناجم فيكون المراد عموم مساجد المسلمين نعم حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا بن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم وحدثني زهير بن
حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا وحدثني محمد بن
رحيم هذا يوم في فائدة وهو قول فلا يقربن وهذا مخصوص بما إذا كان الإنسان يتأذى بذلك أما لو كانوا كلهم يكون البصل والثوم فبعضهم لبعض مساوي لكن إنسان آكل بصل أو ثوم أو في راحة كريهة
يأتي عند الناس ويجلس معهم نقول لا لا تقع لأن هذا يؤذي وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عما يؤذي بالريح فما بالك بمن يؤذي بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك يكون من بابي
أولاك نعم لا لا أني سيأتي نشرها المطروخ ما يضر نعم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام دستوائي عن أبي
الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغالبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى
منه الإنس وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل
ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا أو هنا للشك هل قال فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وسبق أنه قال فلا يقربنا ولا يقربنا المسجد وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد
لها ريحة فسأل فأخذر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إحب بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني
عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فإني يناجي من لا تناجي من الملك أما الله فكل يناجي كل مصلي فهو يناجي الله عن جابر بن عبد الله عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من
أكل من هذه البخلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني
محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا بن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث وحدثني عمر الناقق قال حدثنا
إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد أنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياء فأكلنا منها أكلا شديدا ثم
رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها
الناس إنه ليس لي تحرم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره رحا اللهم صلى الله عليه وسلم في هذا دليل على ورع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وأنه لا يحرم ما أحلى الله وإذا كان هذا النبي
صلى الله عليه وعليه وسلم فما بالك بمن دونه وقد صار بعض الناس يحلل ويحرم كما يشاء متى استنكر الشيء قال هذا حرام ومتى جاز له الشيء قال هذا واجب مؤكد نعم وهذا لا شك له من التعدي من
التعدي على الله عز وجل وعلى رسوله فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول ليس لي تحريم ما أحد الله لي فكيف بغيره وفي هذا جنيع على أن نهيه الأول الذي مر علينا أنه نهى على
كل بصر والكراس أنه ليس نهي كراهة شرعية لأنها من حيث الشرح حلال لكن كراهة لكنها كراهة من أجل كراهة الريح كراهة ريحها فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في باب نهي أكل الثوم والبصل نهي آكل نهي آكل الثوم والبصل سرعاً عندي نهي من أكل نهي آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور
المسجد حدثنا هارون بن سعيد الأيدي وأحمد بن عيسى قال أحدثنا بن وهب قال أخبرني عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو
وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدع الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذا الحديث يليل على أنه لا بأس أن يمنع
الإنسان من يجالسه إذا كان على حال يكرهه لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بين الحديث الذي قبل هذا أن البصل ونحنه ليس حراما لكنه يكره ريحا فإذا كانوا ناس فيهم رائحا تكرهه فلا
بأس أن تمنعهم من حضور مجلسك كما أنه لا بأس أن تقوم عنه ولو يقال إن في هذا تكبرا لأن الإنسان لا يمكن أن يتحمل ما لا يطيق نعم ارفع يدك ما عارب التونة إيش فيها رائحة كريهة نعم ما سمعت
بهذا لا لعل التونة الامتشر قديمة هنا ألمون كل ذات رائحة كريهة فلا يحصل إنسان المسجد وهي فيه هذه الرائحة حتى يدى بغير نعم بلى يقاس الدخان على ذلك إذا كان شارب الدخان له رائحة كريهة
فإنه لا يجوز أن يحضر المسجد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصدين ولهم أن يخرجوه من المسجد كيف يخرج؟
لا يخرج الذي فيه الرائح لأنه وإن لم يؤذي الآدم آذى الملائكة ولهذا كان الصحابة يخرجون من أكله البصل والثوم ونحوهما إلى البقية يبعدونه عن المسجد لكن لو فرد إن مسألة أن الإنسان ما
يتمكن من ذلك وصل إلى جنبه من له رائحة كريهة ببصل أو ثوم أو بخر أو إسنان وعجز أن يصل فلو أن يقطع الصلاة ونتابع الجانب الآخر نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن السعيد قال
حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سال بن أبي الجاد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيتك أن ديكا نقرني ثلاث
نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقوى من يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة الشورى بين
هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه علم الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة
الضلال ثم إني لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال
يا عمر ألا تكفك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم
عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين
هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمثهما طبخا حدثنا أبو بخم أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل
بن علية عن سعيد أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابه ابن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتاده في هذا الإسناد مثله بسم الله الرحمن هذا حديث عظيم تكلم
به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في آخر حياته خطب يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جرى في أيامه وسيرته صلى الله عليه وسلم وعليه وذكر كذلك أببك والمراد أثنى على
أهدهما وعصلهما ثم أخبر أنه رأى في المنام أن دينكا نقره ثلاثة نقرات وأول ذلك بأنه حضور أجلهم رضي الله عنه وكأن هذه النقرات تمثل ثلاثة أيام ثم ينقر النقر الأخيرة وذلك على يد الخبيث
المجوسي أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبه رضي الله عنه وإن أقوامنا أمروني أن أستخلف يعني يقول اجعل لك خليفة لكنه رضي الله عنه لم ير ذلك ولعله أشكل عليه من أحق الناس بالخلافة ممن كانوا
في عهد والإنسان إذا أشكل عليه الأمر يجب أن يتوقف فيه وأن لا يقدم بشيء لأن الإقدام على شيء لم تتعين مصلحته ولو ظنًا خطأ داسية ما في هذا الأمر العظيم وهو خلافة المسلمين لكنه قال رضي
الله عنه إن الله لم يكن ليضيع دين ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق رضي الله عنه أن الله لن يضيع دينه ولن يضيع الخلافة للأمة الإسلامية لأنه لا بد
للأمة من قائد ولولما كن قائد لكانت الأمة فوضى لا زمام لها ولا خطام لها ولهذا قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم حتى البهائم لا بد لها من قائد أمير يقودها كما يشاهد ذلك الصيادون
الذين يصطادون الطيور ويصطادون الضباء وما أشبهها يجدون أن لكل طائفة قائداً يقودها ولهذا يحدثون على أن يصطادوا القائد حتى تتفرق هذه الطائفة ويقدرون عليها بسهولة المهم أنه رضي الله
عنه توقع أن الله لا يضيع أمر الأمة ووقع الأمر كما توقعه رضي الله عنه فإن الخلافة لم تبقى إلا مدة يسيرة حتى استخلف عثمانه معفر رضي الله عنه وفي هذا إشارة نعم في هذا الحديث إذا لي
على فوعد إذا كان نخلقه فاعد بعد الشر طيب ولا نعم فإن عجل فيه أمر يعني إن مات رضي الله عنه فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهو عنهم
راضٍ وأشر إليهم لحضورهم وعنه بالحاشية يقول هؤلاء الستة هم عثمان وعلي وطلحة والزبيد وسعد بن عبد الرحمن بن عوف هؤلاء الستة الأمر شورى بينهم يخلفون على المسلمين من يتفلق رأيهم عليه
ولم يجعل لبنيه شيئاً منها مع صلاح عبد الله رضي الله عنه وفقهه لكنه رأى أن إبعادها عنهم أولى وأحرى لأن لا يسن في الإسلام أمرا يتبعه الناس عليه ولكنه رضي الله عنه جعل لعبد الله بن
عمر لفضله وإمامته وعلمه جعل له حضورا أي أذن له أن يحضر مع هؤلاء الستة لكن ليس لهم لأن بشيء يقول وإني قد علمت أن أقواماً يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم في يديها هذه على الإسلام فإن
فعلوا إلى أخر علم أن أقواماً يطعنون في هذا الأمر يعني أمر الخلافة ويرون أن فلاناً وفلاناً حقوا بالخلافة من هؤلاء ويقول ذي الله أن أنا ضربتهم على الإسلام وهو إشارة إلى أن هؤلاء ليس
عندهم ثقه في الدين وليس عندهم إيمان قد وقر في قلوبهم ولذلك يطعنون في أمر الخلاف ومن ذلك الرافضة مثلا يعني جاء على إثرهم الرافضة الذين يطعنون في خلافة عبي بكر وعمر وعثمان ويرون أن
هؤلاء ظلمت فسقا بل بعضهم يصرح بأنهم كفار لأنهم غصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل رأيت لبعض الروافض قولا يكفر علي بن أبي طالب يقول هؤلاء ثلاثة كفار وعلي أيضاً كافر
ليش قال لأنه مكن هؤلاء الكفر من الكفر وممكن الكفر كافر فما بقي أحد إذا كان خلفاء الراشد كلهم كفاراً أو كلهم كفاراً فما الذي يكون مسلماً يقول رضي الله عنه فإن فعلوا ذلك أي جعلوا
يطعمون في الخلافة ويخالقون المسلمين فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الظلال وصفهم بثلاثة أوصال أعداء الله والثاني كفرة والثالث ظلال فكل من طعم في الخلافة الإسلامية فهو كافر
ظالم عدو الله كافر ظالم وقاله عمر بمحضر من الصحابة وهو يخطب يوم الجمعة ولم يقم واحد من الصحابة يقول يا أمير المؤمنين لما حكمت عليهم بذلك إنه لا يستحقون فدل هذا على إجماع الصحابة
على أن من طعن في الخلافة فهو عدوه لله كافر ظالم وكفى بذلك شهادة أن يشهد أمير المؤمنين على هؤلاء بالعداوة لله والكفر والضلال أمام الصحابة ولم يقم واحد منهم يعتبر على فإن قال قائل لم
يقوم هيبة لعمر وخوفا من سطوته قلنا هذا كذب عمر رضي الله عنه كان وقافا على كتاب الله لا يتعداه أبدا حتى إن امرأة من النساء قد تكون عجوزا أو غير عجوزا المهم أنها اعترضت عليه وقبل وهو
من أشد الناس وقوفا على كتاب له زوجه لو كان ما وصف به هؤلاء مشكلا على الصحابة لاستفهموا عنه ولو كان غير صواب في نظر الصحابة لقالوا يا أمل وممين هذا غير صواب لكنه صواب نعم وقد قال
الإمام أحمد رحمه الله من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله والحمار أضل للبهائن وأبلج البهائن ولهذا يضرب به المثل في البلاد مثل الذين حملوا التوراة ثم لن يحملوها كمثل
الحمار يقول ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة سبحان الله عمر ذي الله عنه لا يدع شيئا أهم عنده من الكلالة مع أنه قد تحمل شؤون المصريين كلها وليس عنده أهم من الكلالة وهي
حكم فردي في مسألة فردية لكن يريد أن يفهم كلام الله وأن لا يبقى له آية من آية الله من كتاب الله إلا وقد فهمه ليس الشأن في أن يعطي هذا الوارث ويحلم هذا الوارث إنما الشأن أن لا يفهم
شيئاً من كلام الله فانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم كتاب الله عز وجل هذا الخليفة الراشدة الذي أبقى في الخلافة عشر سنوات يدير شؤون المسلمين هذه الإدارة التي يضرب بها
المثل يقول ما ترك شيئاً أهم عليه من الكلالة لم يفهمه وقد راجع فيها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مراجع يقول ولا ونعم ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في شيء ما
راجعته في الكلالة وما أغلظني في شيء ما أغلظني فيه الله أكبر سائل مجيب كلاهما يغلظ للآخر إغلاظاً ما سبق مثله هذا يراجع الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه ويغلض عليه حتى طعن
بأصبعه في صدره وقال يا عمر أماتك فيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء شو الكلام طعن بأصبعه في صدره وقال يا عمر وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تشكل على عمر وهو عمر بن الخطاب لم يقل
يا هذا ولم يقل أما تكفيه بل ناداه باسمه يعني كيف تشكل عليك هذه يا عمر أما تكفيك ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء والجواب تكفي