40- كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي - إلى .. نهاية الكتاب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب منع المارد بين يدي المصلي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان قوله فلا يدع ظاهره تحريم ذلك أي تحريم تركه يمر ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال ليدرأه ما استطاع وإن أبى فليقاتله لكنه لم يقل فليقتله ولكن يقاتله يعني يدافعه بضرب ونحوه إلا أن العلم رحمهم الله قيدوا ذلك بما إذا لم يحش فساد الصلاة بكثة الحركة فإن خش فساد الصلاة بكثير حركة فلا يقاتل لأنه إنما أمر بتفعه لألا ينقص الصلاة فإذا كان مدافعة تستلزم أن تفسد الصلاة فإنه لا يدفع النقص بما هو مفسد وهذا تعليم جيد وواضح وقوله فإنما هو شيطان المراد أنه شيطان من الإنس فإن من الإنس شياطين كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرة فالقول غرورا لكن فيه رواية أخرى فإن معه القرين وهذا يدل على أن الشيطان هو الذي أمره بذلك ولا منافاة بين الحدثين لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له صار صار شيطان طيب وقوله يمر بين يديه ما المراد بما بين يديه قيل ما كان بينهم وبين موضع قدميه ثلاثة أذر وقيل ما بين قدميه وموضع سجوده وهذا هو الصحيح إلا أن يكون له فراش يصلي عليه فإلى حد فراشه لا يضر له على صدرها أو على أي شيء إلا إذا كان رجلا يخشى على نفسه من فساد صلاته إذا مسها فهنا لا يفعل يتنحنه السؤال عن درس أمس يكون يوم أمس نعم ليس عليها ضمان لأن الذين قاعدة يا فهد وهي كل ما ترتب على المعذون فليس بمضمون هذه قاعدة مفيدة كل شيء يترتب على المعذون فإنه ليس بمضمون إذا طعنه بكبد أو شيء مقتل هذا أراد قتله نعم الحديث يدل على أن المراد المقاتل يعني مدافع بقوة لا يضر وإن مر بين يد الإمام أفسد الصلاة الإمام والممور نعم لنتابع الإمام حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا بن هلال يعني حميداء قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستروه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيء وهان من فائد السكرة أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فله أن يمنع من يحيون بينهم وبينها وله أن يقاتل على ذلك لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس وفي هذا دليل على حسن حال الفلفاء فيما سبق والأمراء لأن أبا سعيد حين استدل عليه بالحديث سكت ولم يحر جوابا هينان ثلاث حركات ما تؤثر اللي حصل من أبي سعيد أم راته أن الرجل لا يقضر السلام سواء مر بين يدي المرأة أو بين يدي رجل نعم راهر الحديث أنه يجب يعني قال فلا يدع أحدا يمر بين يدي لكن من المعلوم أن الدف لا ترنا أن الدف يعطيه لكس نعم الدف إذا ما نعقل هكذا هذا دف بس يتفتق أصدور الناس حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عندك فتح الفاء وما بضمي لم تضبط عندي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاكله فإن معه القرين حدثني إسحاق بن عبد هذا الحديث ظاهره أنه لا يدع أحدا يمر بين يديه سواء جعل له سترة أم لا فهل نقول إن هذا مطلق فيحمل على المقيد أو نقول إن المقيد بعض أفراد هذا المطلق فلا يقيد به الظاهر الثاني وأن الإنسان إذا كان يصلي سواء إلى سترة أو إلى غير سترة فلا يدع أحد أن يمر بين يديه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فلقاتل حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكل الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه في هذا الحديث رواية الأقران في أي مثال زيد بن خالد عن أبي جهيم نعم الصحابين الصحابين وقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلن مار بين يدي المسل لماذا عليه المراد من العقوبة بدليل قوله إذا كان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه وقد جاء ذلك صريحا لكنه في غير واته الصحيحين وقوله لا أدن أربعين يوما أو شهرا أو سنة ولم قد ساء إذن أقل ما يقال أن يبقى أربعين يوما يعني لو جاء في العشرين من شعبان قل نقف إلى عيد الفطر ولا تمر بين عيد المصل والناس الآن لا يقفون ولا أربعين دقيقة نعم يمكن ولا أربعين ثانية لازم يمشي وحينئذ نكون عليه هذه العقوبة والعياذ بالله التي أبهمها النبي صلى الله عليه وسلم تفخيما لها لأن الإبهام قد يراد في التفخيم والتعظيم فقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وغذلك من الأمثلة نعم محجوب حتى ولو ترطب على ذلك مستدى المصلي نفسه ليش ترطب على ذلك يعني مرض مثلا أمامه إمام البلد إمام البلد وهو جاهل من جاهل طيب. يمنع يمنع. ها? عزق. لا لا. يعني يفعل له ذلك. يفعل. الثاني زحيانه قتله. الثاني راح في المسلم. لا نروح ان شاء الله الله بقي. اذا اذا امتتع من رسول. نعم سامة. طيب هذه المسلمة أن تستثمع. قال العلماء ما لم نصلي في ممر الناس فان فعل فهو المعتدي وكذلك ما لم يصلي في المطاف فإن فعل فهو المعتدي وللطائف أن يمر بين يدي ولا يهتم به لماذا؟ لأنه هو المعتدي إذ أن الطائف لا يمكن أن يطوف إلا في هذا المكان أما هو يصلي فيصلي في أي مكان من المسجد إذن تستثنى هذه الحالة بل هاتان الحالة الأولى إذا وقف في طريق إذا صلى في طريق الناس فهو المعتدي والثانية إذا صلى في المطاف فإنه المعتدي ولا همت له إيش؟ نعم لا تقطعها هنا نعم يعني بمعنى أن الطائف يجوز أن يمر هنا يجوز أن تمر بين يدي رجل ثم تقطع صلاة ويعيد استمر؟ نعم استمر أعتقدت أنك تعني غيري إيش؟ أقول اعتقدت أنك تعني غيري قال أبو النظر لا أدلي قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبو النظر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد جهني أرسل إلى أبي جهيمن الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك باب دنو المصلي من السترة حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد للساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه يعني قد ممر الشاه حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لبن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوى أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحر الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحر الصلاة عند هذه الأسطوانة قال رائح النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها باب قدر ما يسر المصلي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال أسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يقم بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان في الحديث السابع أنه ينبغي للإنسان أن يكون قريبا من السترة لأن ذلك أجمع لقلبه وبصره ولأن يأخذ من المكان ولا سيما المكان العام كالمساجد أكثر مما يحتاج والناس قد يحتاجون إلى هذا المكان فلهذا صار ذلك من السنة أما حديث أبي ذر فإنه يفيد أن الحمار والمرأة والكلب الأسود كلها تقطع الصلاة والقطع معناها البتر وفصل الشيء عن الشيء فيقالوا قطع الحبلة أي فصل بعضه عن بعض وهذا يدول على أن ممر هذه الأشياء يعني فصل آخر الصلاة عن أولها وهذا هو إفسادها وقد اختلف العلماء ورحمهم الله في هذه المسألة في مسألة المرأة هل تقطع الصلاة أم لا فمنهم من قال لا تقطع وعلى رأسهم عائش رضي الله عنها حتى قالت رضي الله عنها شبهتمون بالكلاب واحتجت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهي معترضة بين يديه فإذا قام مدت رجليها وإذا سجد قبلت رجليها ولكنها رضي الله عنها وعافى عنها استدلت في غير مستدل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هؤلاء الثلاثة إذا مروا وفعلها هي ليس مرورا وإذا اختلفت الحقيقتان فإنه لا يجوز أن تعارض إحداهما بالأخرى ومن فائد هذا الحديث أن الحمار يقطع سواء كان صغيراً أم كبيراً وسواء كان أسود أم أبيض وأن الكلب يقطع الصلاة سواء كان كبيراً أم صغيراً أصفر أو أبيض نعم إذا لابد أن يقيل بالأسود وأن المرأة تقطع الصلاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة لا لأنه لا يطلق اسم المرأة إلا على البالغة وعلى هذا فنقول إن مرأة صغيرة لا يقطع الصلاة ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بين يديه عمر ابن أبي سلمة وأخته أظنها زينب فمنع الصبي فامتنى ومنع الصبية فلم تمتنى مرت فلما سأل ما قال هن أغلب يعني النساء فدل ذلك على المرأة بالمرأة البالغة وفي هذا الحديث دليل على حص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكمة في أحكام الله عز وجل وجه الدلالة سؤال أبي ذر عن اختلاف الحكم بين الكلب الأسود وغيره وفي أيضا حصن خلق النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإنه هو المشرع عن الله ومع ذلك لم يمكن طلب بيان الحكمة من اختلاف الحكم بين الأسود وغير الأسود وقال الكلب الأسود شيطان فهل نقول أجب كل من سألك عن الحكمة أو نقول إن الحالة تختلف فمن سأل فيريد التعنت فأنت بالخيار كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرضنهم ومن سأل يريد الاسترشاد فلا حرج بل يجب عليك أن تبين له ما تعلم من الحكمة ومثل ذلك أيضاً لو سألك عن حكم وعلمت أن غذل لا يريد إلا التأنيت أو يريد أن يأخذ منك كلاماً ويذهب إلى العالم الآخر ويقول أفتني في كذا ثم إذا أفتاق قال فلا من كذا فلك الخيار في أن تجيبه أو لا والحاصل أن من غلب على ظنك أنه ليس مسترشداً وله غرض آخر فأنت بالخيار إن شئت أجيبه وإن شئت فلا تجيبه نعم أن ما دون ذلك تغضع الصلاة نعم لكن الأحادث المختلفة تقيتها تبين أن ما دون ذلك يكفي ما أظن الله أنه نقول يستطر ولو بيسان يكفي بقية مقال الكلب الأسود شيطان هل المعنى أنه شيطان تصور بسورة الكلب أو أنه معنى أنه شيطان الكلاب كما نقال شياطون الظاهر الثاني وبناء على ذلك لا يرد اختلاف علماء لو مرض بين يديه شيطان هل تبطل صلاةه أم لا منه من قال تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن الأسود شيطان ومنه من قال لا تبطل لأنه ليس المراد شيطان الجن والمراد شيطان كلاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب قدر ما يستر المصلي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذين حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن قميد بن هلال بإسناد يونسك نحو حديثه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل باب الاعتراض بين يدي المصلي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة حدثنا أبو بكر بن أبو رحمه رحمه رحمه أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث بعد ما سبق من أن المرأة تقطع الصلاة ليبين أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة لأن الذي يقطع الصلاة إنما هو المرور ويحتمل أنه أورده معارضة للحديث السابق لكن الاحتمال الأول أولئ وفي قولها تعتراض الجنازة تليل على من عادتهم أن الجنازة تكون بين يدي المصلي المصلي عليها وقد اشترط الفقهاء هذا وقالوا اشترط في صلاة الجنازة حضور الجنازة بين يديه يعني فلو صلى وهي على يساره أو يمينه فإنها لا تصبح الصلاة نعم أما الدابة يجوث دابة يجوث وأما الآدم فلا عدد الله لا مات الرسول ما اتخذها سترة نعم نعم نعم يا عبد الله إمام المؤمن نعم تعالى الصلاة تعالى الصلاة جمعة تعالى الجمعة ثلاثة نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت وحدثني عمر بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاكراض الجنازة وهو يصلي حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد للأشج قال حدثنا حفص بن غياث حاء قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ما عندنا الأعمش الثاني ما عندنا قال وحدثني ما عندنا الأعمش شوف الشرح ها كيف المسخة هذه موجود في آخر قال وحدثني قال وحدثني نعم عن الأسود عن عائشة قال وحدثني ما ذكر الشيء قال الأعمش وحدثني مسلم ما عندنا قال الأعمش الأعمش من الموتو قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال وحدثني مسلم ونسخة خالد يقول قال الأعمش لأن فرق بين قال وحدثني مسلم عن مسوق عن عائشة والله من الأعمش حتى وإن لم يظهر لأن السند مسلم عن مسروق عن عائشة وهذا لا يمكن لكم من المؤلف نعم قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة شقد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه حدثنا إسحاك بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبرت رجلي وإذا قام فصدتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قالت هذه الجنة رضي الله عنها لتعتذر لأنه قد يقال لماذا لم تكف رجلها إذا أراد أن يسجد ولا تحوجه إلى الغمف لكنها رضي الله عنها اعتدرت بأن البيوت يومئذ لس فيها مصابيع وفي قولها لس فيها يومئذ ديعة لأنه بعد ذلك كانت البيوت فيها المصابيع اي نعم انا بصدتها يا شيخ نعم انا بصدتها لدينا فيها مين الكلف الأسود البهيم إلا أن بعض الرحمن قال يوجد كلاب سود بهم لكن على عينيها شيء من البيض فتدخل فيها نعم من داود يعتمل نحن قلنا يعتمل هذا وهذا يرجح الثاني لا ما يرجح لأن الفرق ظاهر لا وجهني ذلك لأن كونه يغمزها قد يكون وراء اللحاف وما أشبه هذا لكن وقال في الدليل على أن مسلمرة ينقذ روضو على أصل عدم النقل فمن ادعى أنه ينقذ فليأتي بالدليل نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء وأنا حائض وربما عصابني ثوبه إذا سجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيا عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرد وعليه بعضه وعليه بعضه إلى جنبه اللهم صلي وسلم يا رسول الله تذهب السطرة أقول تذهب السطرة لا أنا ما أحد يبقى مصلي نعم لكن يصلي والمرأة مقردة نعم لا تقتقى ها هي عاشها بالرغم تنسل وتقوم تنسل من عند الرجل يستلزم أن يكون هناك شيء من المرور لكنها مرت وهي مضطجعة نعم أهل الجوازيش مصلي قد يش ممكن جنبه معه لا المرأة تكون خلف الرجل حتى ولكنت أمه أو زوجته نعم باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان اللهم صلى الله عليه وسلم يعني أنه جائز فالصلاة تجوز في ثوب واحد سواء من الرجال أو من النساء إذا ستر العورة لأن المقصود هو ستر العورة فإذا حصل فلبى كفى على أي صفت كان نعم حدد قول الفقهاء أنه لا تصريح الجنازة لذا كانت عليمين أو جيسار هذا صحيح الشيء صحيح لأن الجنازة إمام شكرا بارك الله فيكم حديث السطرة قلنا بأن الراجح أنها سنة وليس تواجه نعم فعجزاكم الله خير ما الصالف الذي صرفها من الوثم إلى السمين نعم منها حديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس حديث بسعيد فهذا يدل على أنه قد يصلي إلى ما لا يستره وكذلك على بعض العلم قال إن قول من عباس وهو يصلي إلى غير جداء يريد بذلك إلى غير شيء مطلقا وإن كان هذا فيه شيء من النظر لكن أقوى شيء عندي هو حديث عبد الله حديث بسعيد إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد من الناس نعم نعم كيف نعم نعم نعم إلى شيء يسره من الناس لا يدفع به الإنسان إذا كان مثلا جالس يسبق وأنا خلفه أتخذ سبرا الله أنه قدره لا أدر ما هو مبضع لأن يقول يستره من الناس وقال هذا نأس والسطر من الشيء لس هو الشيء لكن أظن بعض السلافية فالهذا يقول لي أخي كن سترة لي ثلاثة نعم حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني عمرون الناقد وزهير بن حرب قال عمرون حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد فقال أوكلكم يجد ثوبين حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي هذا خبر بمعنى النهي وإنما قلنا أنه خبر لأن الياء ثابتة ولو كان نهيا لحذفة الياء لأن الفعل المضارع يجزم بحذف الياء وقول ليس على عاتقه منه شيء يدل على أنه لابد أن يكون على العاتقين شيء من هذا الثوب ولو الرباط أن يربط هذا الثوم وهذا ليس على سبيل التحريم ولكنه على سبيل الكراهة إذا للعديث جابر أنه صلى رضي الله عنه بإزار ولدائه على المشجب فسأله رجل لماذا صنعت هذا قال ليراه أحمق مثلك وبين أن هذا لا بأس به وعلى هذا فنقول إن سطر العاتقين هو الأفضل والأكمل وذهب بعض العلماء إلى أن سطر العافقين واجب بل من شروط الصلاة في الفريضة لا في النافلة والصحيح أن الحكم واحد لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الأفضل والأولى سطر المنكبين وهنا جملة معترضة هذه السيارة فليفرج على أخيه لابد نعم أخذنا ثلاثة كم أخذنا أخذ من شيء أيها نعم قول إذا صلى إلى شيء نسرهم الناس فهذا يدل على الناس ينقسمون إلى قسمين قسم يصلي إلى شيء يستره وقسم لا يصلي يحفظ الآن ثلاثة لكل واحد من الآن وما مضى فالبن عليه حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مجتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عافقين حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مجتملا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حمد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه زال عيسى بن حمار في روايته قال على منكبين مجتملا ومتوشح نعم مجتملا به المجتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناهما واحد وقال ابن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقلهما على صدره انتهى نووي؟ مش باعي هو المذكور؟ ليس النووي ليس النووي عندي انتهى نووي هذا ما في النووي ها؟ نووي يصر لكن ظاهر الأحاديث أن المتوشح غير الملتعل المجتمل اللهم إلا أنه قال إن قوله ولم يقل مجتملا المقصول المحافظ على اللفظ لأنه قال غير أنه قال المتوشحا ولم يقل مجتملا فيحتمل أن ذلك لاختلاف المعنى ويحتمل أنه لاختلاف اللفظ لكن ماذا مهل اللغة يقولون المعنى ها واحد نعم ايش نعم نعم استدل بقول رسول عليه الصلاة والسلام إن كان واسعا فلتحبه وإن كان ضيقا فلتزلقه نعم لأن بعض العلماء يقول إن مكة لا يتخذ بها السفرة وبعضهم يقول المسجد الحرام فقط واستدانهم بحديث عباس إلى غير اجتدار وهو المذهب عندنا أن الحرام كله ليس له سترة ولكن الصحيح أنه له سترة كما قال البخاري الصحيح باب سترة بمكة وغيرها لا أخذ ثلاثة بدا لا يأخذ نعم حدثنا أبو بكت بن وابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد وفي حديث بن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن يحيا قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك حدثني عمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الآمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي فريب واضعا طرفيه على عاتقيه ولواية أبي بكر وسويد متوشحا به كيف؟ عندي باقي باقي طيب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساجد ومواضع الصلاة حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الآمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام