39- كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:25:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
باب أعضاء السجود والناهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن طاوس
عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه هذا حديث يحيا وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والرقبتين والقدمين
والجبهة حدثنا محمد السلوية على أعضاء السبعة بينها وقوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في رواية قال أمرت وفي أخرى أمرنا فأما على رواية أمرت أو أمرنا فهو مرفوع صريح وأما على
لواءة أمر فهو مرفوع حكم وقوله أن يسجد على سبع ونهي أن يكف شعره أو ثيابه يعني عند السجود فلا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسجد أن يرفع ثوبه أو أن يكفه إن كان مفتوحا فيغمه بل يدعه يسجد
حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثر وكذلك الشعر وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا أن يكون له شعر يضرب على الأرض فنهي أن يكفه بالعقس أو غيره نعم وقول الكفين هذا بيان للسبعة
والركبتين هذه أربعة أضاء والقدمين هذه ستة والجبهة هذه سبعة لكن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أشار إلى الأنف ليبين أن الأنف تابع للجبهة وليس عضوا مستقلا لأنه لو كان عضوا مستقلا
لكانت الأعضاء كم؟
ثمانية ولو كان لاجب السجود عليه ما أشار إليه لأن إشارته إليه وهو لاجب عليه السجود عبث لا فائدة منه نعم شيخ وارد الله فيكم الدرجة الواردة في الحديث ما هي هذه الدرجة؟
واذا هناك فرق بينها وبين الله أعلم ما نتعلم درجة وفرق كذلك يعني شيخ كل ما ورد في الدرجات نعم نقول به كذلك نعم عندما يقوم برقوع يقوم بعضهم إلى بعضهم لأن هذا شيء معتال يعني ما ضمه من
أجل أن لا يستد إذا كان ضمه من أجل أن لا يستدخل فيها يدخل في هذا إلا إذا كان حوله من صلي ويخشى أن يؤذيه بذلك فلا بأس يعني ما مس أنفه الأرض فإن لا يستدخل لابد أن يستد على الأمن إن
كان متعمدا عالم فصلاته باطل وإذا كان غير متعمد فإنه تبطل السجده هذه ويأتي بها مرة ثانية صحيحة أو إذا قام ووصل إلى حدها يأتي بركة تقوم مقام لا مع الماء ما يمكن حدثنا محمد بن بشار
قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينا عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعراء حدثنا عمر
للناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا
مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا
نكفث الثياب ولا الشعر حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهر قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن
أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن
العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه ورقبته وقدما حدثنا عمر بن سوادن العامري قال أخبرنا عبد هذا الحديث الأقراط
موضعين أي حديث الشيخ؟
حديث العباس هذا حديث زايد في المقبوعة ولعله ساقط من المقبوعة النووي بشيقول ما تعرض له هذا حديث النووي لم يتعرض له الشر مكتوب لعل شرح على نصفة أخرى يمكن حدثنا عمرو بن سوادي قال
أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام فجعل يحله
فلما انصر فأقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف وذلك لأن عقص الشعر يعني عقدة يستلزم أن لا يستداء
الشعر مع الساجد وشبهه بالمكتوف لأن المكتوف تربط يداه إلى كتفي وهكذا المعقوس فإنه يربط الشعر إلى الرقبة وفي هذا الحديث تلين على جوازه تغيير المنكر باليد لكن ما لم يكن في ذلك فتنة
ومثل ابن عباس صلى الله عليه وسلم إذا غير المنكر باليد فإنه لا يحصل فتنة لأن الناس كلهم يجلون ويعظمون ويرون أن فعله خيط نعم قل هنا أتوقف في هذا يعني إذا رفع الإنسان بعض أعضاء السجود
وهو ساجد فهل نقول إن سجوده بطل لأنه لم يسع على أعضاء السبعة كما هو الظاهر فنقول إن رفعه من أول السجود إلى آخره فلا شك أن السجود هنا غصي لأنه إنما سجد على ستة أعضاء وأما إذا كان في
أثناءه مثل لو أصاب إحدى رجلي حكة أو كذلك أصاب وجهه حكة فرفع يده فهذا أنتمح النظر إن أعاد فهو أحوط وإن لم يعد فأرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه لا أصدق عليها أنه لم يستدع لسبة عضاء ولا
أنه سجل فحاله محتملة نعم يضعهم لا بأس إذا كان لحاجة منفصله ولا وهي عليه إذا كانت عليه فإنه لا يفعل إلا لحاجة باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين
ورفع البطن عن الفخذين في السجود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتاجة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدنوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط
الكلب حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني هي يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط
أحدكم ذراعيهم بساط الكلف حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيب الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ما أنا قولي عليه
الصلاة والسلام نعتدل في السجود يعني ليكن سجودكم معتدلا بحيث لا يمين إلى الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر ولا يكون منزلا بطنه على فخديه بل يرفعه وقوله لا يبسط أحدكم ذراعيهم بساطة الكل
في هذا التحذير البليغ لأن تشبيه هذا بفعل الكل يؤدي إلى أو يستلزم النفور منه وصورة ذلك أن النسان إذا سجد وضع ذراعيها للأرض وهذا يستلزم أن ينزل بطنه أيضا على فخذي أما لو رفع فإنه
يكون معتدلا ولا يسموش بها للكل وكذلك إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك يعني تكون المرفقان مرفوع القائمة نعم ذاب ما يجمع صفة الصلاة وما يهتتح به ويهتم به وصفة الركوع والاعتدال من
والسجود والاعتدال من والتشاهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشاهد الأول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الآرج عن عبد
الله بن مالك بن بحينة عن عبد الله بن مالك عندي ابن بحينة ابني صح أليس بحينة هذه أمه ايه ذكرهم يقطع ايش ايه نعم مالك منول عندك مالك نعم ايه هذا القطع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان اذا صلى فرج بين يديه هم ذكروا ثلاث فروق هذا الفرق وهو القطع والثاني ان ابن الثاني يكون نعتا للاسم الاول لا للاسم الثاني والثالث أنه يكتب فيها الهمزة وإن لم تكن في أول السطر وهي
عندنا كذلك نعم إلا عندي همزة بين لفظ الجلالة عبد الله بن مالك بين مالك وبين ابن بحينة فيها همزة ولو كان بحينة جدا ما كتبت الهمزة نعم نعم حالي أتمين أتمين مكسورة نعم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وكان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه حدثنا عمر بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا
الإسناد وفي رواية عمر بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن
إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه يجنح يعني يفتح يديه كما يفتح الأبطال وجناعهم حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عينة عن عبيد الله بن عبد الله بن
الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت البعمة الصغر من ولد الضعم وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعليه
وسلم كان يرفع بطنه ويرفع كذلك من فقه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيل الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوا بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وعمرن الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطي قال وكيع يعني بياضهما نعم كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجابي مرفقيه وعضديه عن جنبيه وهذا هو
السلة لكن قال العلماء إذا تعب الإنسان فلا حرج أن يعتمد بمرفقيه على ركبته الظاهر من تحت البطن لأنه لا أسق عليه بين يديه إلا إذا كان هكذا قولها وضح عبطيتي وضح عبطيتي مراعب هذا الشيخ
يحصل بأدنى تفريج أو لا؟
نعم يحصل بأدنى تفريج لا ما أظن جر من الحلف الشيخ نسأل اي دعم ما يحصل لأن الحق وطرف الفخذ يحجب لليس المبالغ يا شيخ أما لسأل نعم من خلف المائنة عن اليمين والشمال فربما يباد جدا بحيث
يغالق بحيث يرابي هذا بطي وأنتم تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام عادتهم أنهم يلبسون الرجاء للقمص تشميل الكم إذا كانوا من أجل السجود فهو منه عنه وإن كانوا عملا قبل الصلاة فلا بس هو
الغالب أنه ما يشمل من أجل الصلاة الغالب أنه يكون جاء متوضعا وقد فسر ثوقا لا ينكر عليه نعم ثلاثة ثلاثة طيب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين
المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من
السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يكون في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وكان يختم
الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان هذا الحديث من أوسع إلى حديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير وهذه
تكبيرة الإحرام وهي ركم ولا تنعطب الصلاة إلا بها والقراءة يعني ويستفتح القراءة الحمد لله رب العالمين والمراد في ذلك قراءة القرآن أما الدعاء المعروف بالاستفتاح فهذا يكون بعد التكبير
وقبل القراءة وقولها بالحمد لله رب العالمين احتمل معنائه المعنى الأول بالفاتح لأنها تسمى الحمد لله رب العالمين والمعنى الثاني بهذه الآية فعلى الأول لا إشكال وعلى الثاني فيه إشكال
وهو أنه إذا كان المراد بالحمد لله رب العالمين الآية فقد سقطت البسملة والبسملة سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها وعلى هذا فيترجح الاحتمال الأول أن المراد بالحمد لله رب
العالمين أي بالفاتحة ويستفاد منه أنه لو قرأ قرآنا قبل الفاتحة لكان مخالفا للسنة لكن لو وقع ذلك سهوا فإنه يُعذر وهل يجب عليه سجد السهو الجواب لا لأنه أتى بقول مشروع في الجملة في
الصلاة والقاعدة أن من أتى بقول مشروع في الجملة من أتى بقول مشروع فإنه يسن له أن يستدل لسه ولا يجب وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشص رأسه ولم يسوده ولكن بين ذلك يشص يعني يرفع
يسود يعني ينزل ولكن بين ذلك فيكون رأسه مساويا لظهره ففيه يتليع على أنه ينبغي في حال الرقوع أن يكون الرأسه مساويا للظهر وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحني ظهره عند الركوع
ولا ينزل رأسه عنه ولا يرفع رأسه عنه بل لو صب الماء على ظهره لا استقر من شدة تسويته له وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وقد جاء في حديث المسيح في صلاةه حتى تطمئن
قائما والسنة أن يكون هذا القيام بقدر ركوع كما دل على ذلك حديث سبق لعله يذكرونه حديث البراء من عازم وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وقال فيها مثل ما قال في قوله
حتى يستوي قائما وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا المشروع كل الصلاة لا بد فيها بعد الركعتين من تشهد فإن كانت ثنائية انتهت بذلك وإن كانت ثلاثية أو رباعية أكملها بعد هذا وكان يفرش
رجله اليسرى وينصب اللمنة يفرش يعني يجعلها كالفراش فيعتمد عليها وينصب اللمنة أي يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء بكل السجدات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وكان ينهى
عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان وعقبة الشيطان هي أن يجلس على عقبيه لأن هذا هو العقبة وليس هذا هو الإقعاء فالإقعاء أن يجلس على أليتيه ناصبا ساقيه وفخذين أما العقبة فهي أن يجلس على
عقبيه وهذه الجلسة قيل إنها مكروهة وقيل إنها سنة لحديث ابن عباس الآتي في الصحيح والذي أظهر أنها ليست بسنة رجل مسافر دخل في الصلاة خلف إمام مقيم ثم أحدث في الصلاة وأعادها منفردا فهل
يعيدها ركعتين أم أربعا يعيدها أربعا لأنه لما شرع فيها مربعا لازمه قضاؤها مربعا يقول أنه دخل مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم فأحدث هذا الداخل ثم قضىها بعد ذلك هل يقضيها ركتين أو لا
نقول يقضيها أربع أنت دخلت مع الإمام وهو يصلي أربع ثم أحدثت وخرجت وتوظيت جيت والإمام انتهى انت من الصلاة تصلي أربعا ولا ثنتين يا غلط لأنه لما دخلت مع الإمام المقيم لازمتك الصلاة
أربعا فتصلي أربعا يقول الصلاة في القيام للصلاة هذا يقول في الصلاة في القيام للصلاة ووضع الأقدام هل تكون تجاه القبلة أم منحرفة تجاه القبلة إذا قمت للصلاة فجعل الرجل متجه للقبلة حتى
تكون متجه للقبلة بجميع بدنك ما لم يشق عليك لأن بعض الناس تكون أصل تركيبة الرجله مائلة فإذا شق عليك فلا يكلف الله نفسا إلا وسحب يقول هل يحتاج إلى تكفيره في جلسة الاستراحة أو يكفي
تكفير القيام وأخبركم أنني وربما بعض الأخوة ما ندري هل نجلس جلسة الاستراحة حتى هل تجلس جلسة الاستراحة نتم بكم في الصلاة نعم الجواب عن الفقرة الأولى أنه لا يحتاج إلى تكفير وهذا مما
يدل على أن هذه الجلسة غير مقصودة لأنه ليس فيها ذكر وليس لها ذكر انتقال ولا مكسر وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة وأما أن أخبركم بأنني بأنك لا تدري هل أنا أجلس فأقول لك
إنني لست أجلس لأنه محمد الله استطيع أن أقوم ناهظا لكن لو توجع نركبي جلست نعم؟
إن شاء الله طيب قلتم الدين في القرآن له معناه الجزاء العمل في قوله تعالى وما كان لأخذ أخاهم في دين الملك من المراد بلاخذ دين الملك أي عمله وشريعة الذي يمشي عليه أرباح ذوله خمسة
والعادة خمسة هذه أم عبد الله تقول إذا أكلت الفارة من الطعام فما حكمه حكمه أنه حلال ولا بأس بي وكذلك لو شربت من اللبن أو الماء فإنه طاهر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب سترة المصلين قال الحديث حديث منا يعاد أي عائشة الحديث حديث قبل هذا قبل باب سترة المصلين آخر واحد
آخر حديث من هذا باب سترة آه نعم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن
إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة
بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الرقوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان
يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن
أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان هذا الحديث تضمن كثيراً من صفحة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن ذلك أن ابتتاح الصلاة يكون بالتكبير واختتامها يكون بالتسليم ومن ثم أخذ
العلماء تعريف الصلاة بأنها عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ومنها أنه لا يصحف استفتاح الصلاة بغير التكبير فلو قال الله أجل يزكي أو قال الله أعظم فإنه لا صح لأن الأذكار
توقيفية ومنها أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يقدم عليها شيئا من القرآن وهذا لا ينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم باعد بينه وبين
الخطايات لأنها قالت يفتتح القراءة ومنها من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الركوع أن يكون الرأس محاذيا للظهر لا يرتفع ولا ينزل لقولها إذا ركع لم يشتر السراسة ولم يصوله ولكن بين ذلك
ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الاستقرار في القيام بعد الركوع لقولها حتى يستوي قائما وكذلك يقال في الرفع من السجود يعني الجلسة بين السجدين لا بد فيها من الاستقرار والطمأنين وكان
يقول في كل ركعتين التحية وهذا يستثنى منه بعض صفات الوتر كالإتار بالثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية هذا إذا قلنا إن قولها يقول في كل ركعتين التحية
عام وأما إذا قلنا إن مرادها الصلوات الخمس فإنه لا حاج إلى الاستثناء لأن الصلوات الخمسة كل واحدة لا بد فيها من قراءة التحية في كل ركعتين ومنها جواز إطلاق البعض على الكل والعامل يبين
لنا وش ذلك إيش التحية اقرأ لي قبل حتى نعرف مش لا لا لا من هذه إيه اقرأ لي قبل هذه وكان يقول في كل ركعتين التحية والمراجب هي التشه طيب ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه
وعلى عليه وسلم إذا جلس فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى وظاهر الحديث العموم وبه أخذ بعض أهل العلم وقال ليس في جلسات الصلاة إلا هذه الصفة ما لم يصل قاعدا فإنه يتربع في حلقها وعلى هذا
فالصلاة الثلاثية جلساتها ايش افتراش وكذلك الرباعية ولكن الصحيح أن الثلاثية والرباعية جلستها الأخيرة تكون توركا كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد السائد رضي الله عنه وعلى هذا فيكون
مستثنى من قولها وكان يفرش لجله اليومنا وينصب اليومنا ومن فائدة هذا الحديث النهي عن عقب الشيطان وعقب الشيطان هو إما الإقعاء وهذا بعيد وإما الجلوس على العقبين وجعلوا القدمين يميناً
ويساراً ويكون العقبان متلاصقين فيجلسوا عليهما وأما لقاع الذي يكون على العقبين والقدمان منصوبتان ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال إنه من السنة بين السجدين ومنهم من قال إنه ليس من
السنة بل هو مكروه فالأول للشافع والثاني للحنبري ومن فائدة هذا الحديث جواز ذكر الشيء بما يستقبح تنفيرا منه والأخ يبينها ما قلته نعم صحيح طيب ومنها أن الشيطان جسم يجلس ويأكل يشرب من
دنيا آخر وجهه قوله عن عقب الشيطان أو عقبة الشيطان وكذلك وينهى أن الترشي الرجل يرعيه بتلعش سبع أيضا يؤخذ من هذه الفائدة فيوقف من ذلك أنه يكره أن يفترش الرجل ذراعيه يعني حال السجود
افتراش السبع لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهايم ولم يأتي ذكر التشبه بالبهايم إلا في مقام الذنب أعرفتم؟
ده الله معنا أو لا؟
طيب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب العائج في هبته كالكلب الذي يتكلم والإمام ويخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا وهنم مجر فالإنسان البشر مفضل على
البهائم فلا ينبغي أن ينزل بنفسه إلى مستوى البهائم ومن ثم يتبين أنه لا يجوز التمثيل بحكاية البهائم وأما للتعليم كما لو قلت لصبيك إن الديك يقول في آذانه كذا وكذا فالظاهر أنه لا بأس
به ومن فوائد هذا الحديث أن التسليم من الصلاة كما أن التكبير في أولها من الصلاة فالتسليم في آخرها منها وبناء على ذلك يتبين أنه ليس إطلاقاً من محضور كما قيل به لأن بعض العلماء قال
السلام هنا إطلاق من محضور وهو أن الكلام محرم وهذا كلام لأنك تخاطب الناس تقول السلام عليكم والصواب أنه من الصلاح جزء منها فلو تركه الإنسان فإنه لا تسلح صلاة وقولها بالتسليم هل أل
هنا للعهد أو لبيان الحقيقة إن قلنا للعهد كان لابد من تسليمتي لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يسلم تسليمتي وإن قلنا للحقيقة أجزأت تسليمة واحدة لأنه يصدق عليها أنها تسليم
ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب التسليمتان في الصلاة فرضها ونفلها أو لا تجب في الصلاة فرضها ونفلها أو تجب في الفرض دون النافلة على أقوان ثلاثة والذي يظهر لي أنه لا بد من
تسليمتين نعم نعم هذه أيضا من الألقاء المكروح عند الحنابلة أن ينصب القدمين على أم يسار يجلس بينهما لأنهم الذين قالوا أنها سنة استدلوا بحديث الرواه المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم
أنه قال تلك هي السنة أو كلمة نحوها والذي أظهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما خفي عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم آخرا كما خفي على ابن مسعود ما كان عليه النبي
صلى الله عليه وسلم آخرا في الركوع فكان ابن مسعود يطبق ويقول هذا هو السنة يطبق يعني يضع يديه بين فقديه هكذا في الركوع وكان رضي الله عنه إذا صلى باثنين وقف بينهما على الحكم الأول ولم
يعلم أنه نسه لكن قد يقول قائل هذه دعوة والأصل عدم النص وحينئذ نحمل الإقعاء على ما أشرنا إليه أولا أن يفلش القدمين ويجلس على العقبين وحينئذ يختلف هذا عن هذا ماذا يصنع تقول العمام لا
يفعل هذا ماذا يصنع هذا السؤال يفتح لنا سؤال آخر إذا كان الإمام لا يرى الافتراش في التشهد الأخير في ذات التشهدين ويرى التورق والمأموم يرى الافتراش أو بالعكس فهل نقول المأموم تابع
إمامك فيما يرى الجواب لا لأن هذا لا يستلزم تأخر المأموم على الإمام ولا تقدمه عليه ولهذا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين إلا في تكفية الإحرام والمؤمن يرى أنه يرفع يدي في تكفية
الإحرام والرقوع والرقب منه والقيامة الشهد الأول نقول للمؤمن ارفع يديه أما جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس لا تجلس لأن جلوسك يستلزم تأخرك ولو شيء يسير عن الإمام وكذلك بالعكس
إذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوس اجلس لأنك لو قمت لسبقت الإمام إذا نصحته ولم يمتثل ثلاثة خذنا ثلاثة يا عبي باب سترة المصلي حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي
شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصل ولا يباد من مر
وراء ذلك وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد التنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر
بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه وحدثنا هذه السترة سترة
مصلي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها بل أمر بها ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث أن الإنسان إذا وضعها بين يديه فإنه لا يبال من مر وراء ذلك ولا يضره ولكن هذا
الحديث فيها أنها مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل البعيد حتى يستند إليها الراكب في نحو ثلثي الذراع فإذا وضعها الإنسان بين يديه فإنه لا يضره من مر
وراءها أيًا كان ولكن قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد فليخط خطا وورد عنه أنه قال استتر ولو بسهم والسهم شيء يسير فما ذكر هنا يراد به الكمال وما ذكر هناك يراج به
المجزئ واختلف العلماء رحمهم الله في السطرة هل هي واجبة أو سنة والصواب أنها سنة ولست بواجبة وسيمر بنا من الأحاديث ما يدل على ذلك وهذه الأحاديث التي دلت على أنها لست بواجبة هي التي
أخرجت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والسنة وعلم من هذا الحديث أن المار بين يدي المصلي يضر المصلي إذا لم يكن سترة لكن ما نوع الضرر أيبطل صلاته أم ينقص صلاته يقال في ذلك تفصيل إن كان
من الثلاثة التي تقطع الصلاة فإنه يضر الصلاة بالإفساد وإن لم يكن كذلك فهو يضرها بماذا؟
بالنقص نعم سليم ذكرناها قبل قليل عقبة الشيطان إذا جلست تجعل العقبين جنب بعضهم والأصابع على يمين والشمال وتجلس على العقبين هذه واحدة وقيل إن المراد أن تنصب القدمين وتجلس على العقبين
وثم صفة ثالثة أيضا أن تنصب القدمين وتجلس بينهما لا السهم ما جاء إذا لم يجل الخط هو الذي قال إذا لم يجل لا هي أكبر من السهم لكن أكبر من السهم قال ليستدر أحدكم ولو بسهم السهم مثل
أصبع السهم اللي يضع في القوس ثم يرما به نعم يبجينا حين الحديث إن شاء الله تعالى نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة
عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد
بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير
واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل
ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء حدثنا هذا فيه دليل على مسألتين المسألة الأولى أن الإنسان لا بأس أن يصمد صمدا إلى السترة يقول فيصلي إليها ولم يذكر قيدا آخر وقيل ينبغي أن يميل
عنها يمينا أو شمالا وأن لا يصمد إليها لأن لا يتشبه بعباد الأوثان وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد لكنه بسند الليل وأما الفاجة الثانية فهو أن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن هذه العنزة
تركز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يفعل المأمومون مثلها فدل ذلك على أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة لأن سترة إمامه سترة له ولكن يبقى لو فاته شيء من الصلاة وسلم الإمام
وقام يقول فهل يتخذ السترة أو نقول بما أنه مأموم حقيقة فيما أدرك مع الإمام وحكما فيما تخلف عنه فإنه لا يسلن له أن يتخذ السطرة وهذا الأخير أقرب وعلى هذا فإذا كان العمود قريبا منك
وأنت تقضي ما فاتك فلا يسلن لك أن تميل إليه لا يمينا ولا يسار نعم لو فرض أن ذلك أي دنوك من العمود أحمى لك من مرور الناس بين يديك فهنا نقول اقرب من العمود لتحمي نفسك من مرور الناس
نعم وهكذا قال بعض العلماء إنه إذا لم يخشى مارا فإنه لا يتخذ السترة لكن هكذا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يتخذ السترة هو لا يخشى مارا هل يجوز تتخذ المسحة تقول إذا
قلتم هذا تعبير سيء ماها طيبة لكن التلميذ مع أستاذه ما يقول إذا قلتم كأنه يريد أن يجعله خصما له لكن يقول إذا قيل أو إذا قلنا فيها شيء بالنسبة للتلميذ مع أستاذه نعذرك إن شاء الله طيب
ونؤجل الجواب الظاهر أنه قد مصطفى الأول لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا في أي الصلاة لعلها بعد الفيرة إذا لم يكن سترة فقيل إنه بقدر
ثلاثة آذرع من قدميه وقيل إنه بقدر موضع سجوده وذلك لأن المصلي لا يملك أو لا يستحق إلا ما يحتاج إليه في صلاته وأبعده محل سجوده وهذا هو الأصح أما لو كان له فراش معير كالسجارة مثلا فإن
من مر من ورائها لا يضع إيش إلى القدم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيل الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو
بكر يغرز العنزة ويصلي إليها زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يعرض راحلته وهو يصلي إليها هذا أيضا فيه دريعة لأنه يجوز أن تكون السترة بهيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض بعيره ويصلي إليه لكن هذا مشروط بما إذا أمن من تشويشها عليه فإن لم
يأمن يعني كان يخشى أن تقوم أو أن تضطرب اضطراباً يجب أن ينشغل به فلا يفعل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان
قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصل الظهر
ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صل العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة في هذا الحديث واعد منها أن أبا جحيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم وهو بالأبطح وذلك في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى ميناء والأبطح موضع معروف في مكة وهو منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الخيام والأبنية ما يكون كبيراً وإنما
يتخذ ما تكون به الكفاية لقوله قبة له حمراء من أدم أي من جلد ومنها تبركوا الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لقوله فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح
يعني من نائل شيئاً كثيراً ومن ناضح وهو الذي ينال شيئاً يسيراً ومن فوائد الحديث جواز لباس الأحمر بقوله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقين ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم نهى عن لباس الأحمر فقال ابن القيم إن مان الحلة الحمراء هنا أي التي ملونة بالأحمر كما تقول مثلا شماغا أحمر وغتر بيضاء وما أشبه ذلك وبهذا تجتمع الأدلة وهو جمع حسن
ومن فوائد هذا الحديث جواز تشميل الثوب لقولك أني أنظر إلى بعض ساقين ولكن قد يقول قائل ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصيرا فالجواب بلى وحينئذ تضيع هذه الفائدة لكن قد ورد في نفس الحديث
أنه كان مشمرا عن ساقين وهذا يدل على أن أصل الثوب كان طويلا وأنه إذا شمر ثوبه لعمل قبل صلاته فإنه لا بأس أن يبقى الثوب مشمرا ومن فائد هذا الحديث أن الساقين ليس من العورة وجهه لقولك
أني أنظر إلى بياض ساقين ومن طيب قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا يكون قوله فيما سبق بوضوع رسول الله أي بالماء الذي يتوضأ به وليس بفضل وضوعه وهذا تحتاج إلى
تحرير ولعل أشار إليه نعم طيئه فمن لم يصف أخذ من يدي صاحب قوله فخرج بلال بوضوء بوضوء فمن نائل وناضح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضى فمن نائل بعد
ذلك وناضح انتبرك بآتاله صلى الله عليه وسلم فقد جاء مبينا في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوءه ففيه انتبرك بآتال الصالحين واستعمالي فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم واللباسهم
نعم إذا صال قوله قال فتوضى يعني قبل أن ينضح الناس وينالون وأما قول الشارح ففيه التبرك بأثار الصالحين فهذا ليس بصحيح لأن هذا من الخصائص النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم ويدل لهذا أن
الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقلون هذا فيما بينهم مع أن فيهم الصالحين فيهم الكبراء وفقها ولم يكن يتعلون طيب ومن فائد هذا الحديث مشروعية الأذان في السفر لقوله أذن بلال أذن بلال
وهل الأذان في السفر فرض كالحضر أم سنة الصواب أنه فرض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة يقول لمالك الحوارث ومن معه فلنؤذر لكم أحدكم والأمر للوجوب ومن فوائد هذا
الحديث أنه يسمى أن يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا ولكن كيف ذلك؟
هل يقول حي على الصلاة الثنتين على اليمين حي على الفلاح الثنتين على اليمين أو نعم على الشمال أو يقول حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا أو يقول حيّ على الصلاة يميناً حيّ على
الصلاة شمالاً وحيّ على الفلاح يميناً وحيّ على الفلاح شمالاً في هذا قولاني للعلماء وأكثر أهل العلم على الأول أي أن حيّ على الصلاة اليمين وحيّ على الفلاح للإساء ومن فوائد الحديث
استحباب ركز العنزة والصلاة إليها يقولي ثم ركزت له عنزة ومن فوائد الحديث أن المسافر يقصر ولو أقام يعني ولو لم يجد به السير لقوله فصلى الظهر ركعتين وفي لفظ آخر قال فصلى الظهر ركعتين
والعصر ركعتين فيستفاد من هذا اللفظ جواز جمع المسافر ولو لم يجد به السير جواز جمع المسافر وإن لم يجد به السير وهذا هو الصحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به
السير وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله قال المسافر المقيم الساكن لا يجمع لأن الجمع ليس سببه السفر بل سببه المشقة والحرج والمسافر إذا كان مقيما فإنه لا يسعى لمشقة
واستدل لذلك أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وظهر والعصر واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين إقامته
في ميناء كان لا يجمع ولا شك أن الأفضل عدم الجمع إذا كان مقيما وإن جمع فلا بأس أما إذا جد به السير فالأفضل أن يجمع لأن ذلك أعصر له وأما القصر فهو سنة سواء كان قد جد به السير أم لا
ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وضع له سترة لم يضره أن يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يلزمه منعه لقوله يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى لعصر ركعتين تقدم قال ثم لم يزل
يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وهذا اتفق عليه أبو جحيفة وأنس المالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة وهذا القول هو الراجح أن المسافر إذا سافر
فإنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالر مدته أم قصرة ما لم يتخذ البلد الثاني موطنا أو محل إقامة مطلقة فأما الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل أو بحاجة فإنها لا تمنع من التأخص برخص
السفر ترى المقيم مهم عنها المقيم في البلد المسافر لكنه نازل لكن يشير قد يقول قائل لماذا لا نتعادل حكم إلى السنية لماذا إيش لماذا لا نقول أن هذا السنة لأنه متباد عن النبي عليه
الصلاة والسلام أنه جمع في تبوك وقد نزل فيها عشرين يوم نعم لا نقول إنه سنة لأن جمعه هنا في احتمال أنه كان شق عليه فجمع لدفع المشقة ومادام الاحتمال قائما فإنه لا نلزم بهذا نعم هل
عندك دليل على أنه لم يتركها أبدا إيه إيه لكن يفعل هذا إذن ماذا في الغالب فغير الغالب يدل على العلم نوجوب الأخ إيش إيه نعم سؤال مهم يعني الآن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت فهل لا تفت يمين
أو شمالا الجواب لا لأنه لا داعي لذلك وربما لو التفت يمينه شمالا ربما أخل بالصوت إذا لم يكن مقابلا له لكن يترتب على هذا السؤال آخر هل يجعل أصبعيه في أذنيه الظاهر نعم الظاهر نعم لأن
الأصل فقع السنة ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته لأن الأذني يخرج منهما صوته فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع للصوت وأندى له وعلى هذا فإذا أذن في مكبر الصوت فإنه يجعل
أصبعيه في أذنيه ولكن لا ألتفت يمينا ولا شمال ولا أدل عن أخينا عبد الرحمن ماذا يعمل أنا أقول ماذا تعمل ما أقول سألت أقول لما سألت طي ثلاثة خذنا ثلاثة نعم حدثني محمد بن حاتم قال
حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء
فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا هذا واضح أنهم كانوا يفعلون ذلك تبركا ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في
حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب بيمرون بين يدي العنزة ما في أشياء جديد حدثا نعم بين يدي العنزة ما قال وراءه حدثني إسحاق بن منصور حديث واحد إذا صار
حديث واحدا فألفاظه لا تتبر حديثا جديدا حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثني حسين بن علي عن زائدة قال
حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج
بلال فنادى بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة علي الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصل
الظهر ركعتين والعص ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا شعبة
بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه نعم سبق الكلام على هذا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأثان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
حدثنا حديثنا عباس صلى الله عليه وسلم ظاهره يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة لأنه أرسله يرتع فمر بين يدي الصف حين مروره ثم نزل فدخل في الصف ولكنه لا وجه للاستذال بهذا الحديث على ما
ذكر أولا لأننا لا ندري هل الحمار كان قريبا من بين يدي الصف أو بعيدا وثانيا أنه إذا مر بين يدي الصف فإن ذلك لا يضر ولو كان قريبا لأن سوثة الإمام سوثة لمن خلفه فلا دلالة به على ما
ذكر أي على أن الحمار لا يقطع الصلاة نعم حدثنا حقا نعم كل المصليات أدران المفهومة أنه إذا لم يكن موجودة بعنزة ومروا بين يديها ومن تكن موجودة لا ضرر ما ندر ما هي المسافة بين قدم
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين هذه التي تمر دالله هل هؤلاء الناس الذين يمرون كأن الظاهر بينهم دخول هل الصلاة ليست تواجه عليهم هذه باركة فيك دائما يكون بعضهم يتوضع ثم يأتي
وقد دخل الإمام في الصلاة فيمرون من بين يدي ولكن السؤال هل إذا أمكن أن أمر من وراء الصفوف هل أمر بين يدي المصلين هو الأفضل العدول عن ذلك لأن لا يشويش عليه لأن بعض الناس لو يرى أدنى
شيء التفت إليه شيخ بارك الله فيك سمنا قولنا أبن عمر رضي الله عنه مررت وضينا إليه بعد الصد لأنه ممكن يكون بعيد بن عباس ممكن أن يكون النروف بعيدة يكون سترة الإمام سترة المأمور لكن يا
شيخ ألا يشكل على هذا قوله صحيح وهو كذلك ومما ينكر أن تجعل الحمار بين يدي المصلين لأنه ميشوش عليهم وربما ينطلق عليهم وربما يبول أمامهم حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا في حجة الوداع يصلي
بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس حدثنا يحيى بن يحيى وعمرن الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم
يصلي بعرفة حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منا ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح لكن كل هذه
الرواية بعرفة شاذ على شك فيها والصواب أنه بمناء ورواية في حجة الوداع أو يوم الفتح تدل على عادة مضبط الراوي والصواب أنه في حجة الوداع وأنه في مناء وأنه يصلي إلى غير جدار كما في
رواية الأخرى في صحيح البخاري يصلي إلى غير جدار وهذا هو محل الشاهد لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسفاره يصلي إلى العنزة فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى
آله وسلم صلى إلى غير سترة لقوله إلى غير جدار لأنه إنما نفى وجود الجدار فقط وهذا لا يستلزمنا في غيره فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى سترة ومن العلماء من
قال إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بنفي الجدار نفي السترة لكنه ليس بذلك القول سليم ما يحتمل أبد يعني تقول لو كانت من بين يدي العمام قال من بين يدي الرسول لكن طيب هو يمكن الإمكان
يمكن يمر من بين يدي بعض الصف الأتان لهذه يعني تقول لو كان مارا بين يدي الرسول لقاله وهذا هو الظاهر لم يمر بين يدي الرسول إنما مر بين يدي بعض الصف وسطة الإمام سطة لمن خلفه فلا يكون
فيه دليل على أن الحمر لا أقطع الصلاة نعم شراف لا أقطع لأنه لا أقطع الصلاة الشاه هل يمنع بقية الدوار؟
نعم يمنعها لألاً لا لا لا، أنا ما أظن أنك تنجد هذا يعني معناه أن هل يمنع باقية الدوار؟
نعم يمنعها لأن لا تشويش عليه لكنها لو مرت فإنها لا تقدر ولا تضر؟
ما تضر، يعني نقص الصلاة ما تضر لكنه يمنعها، نعم، ضجر نعم هل؟
هل؟
لا، الأنثى لا بد أن تبالع فما دون البلوغ لا تقتل الصلاة ويمنع الصبي ولو لم يبدو