31- كتاب الحيض - باب التيمم - إلى .. نهاية الكتاب , باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ووارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم كتاب الإيمان حدثنا يحيى بن يحيى قال كرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش إن قطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهما فأثى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهما فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهما قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يكون وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيل بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته هذا لا يحتاج إلى الكلام لأنه مر قريباً بالبخاري بهذا اللطف حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حد طيب نعم غير يا شيخ كان الله بن سلم يقول حدثنا مالك ومن معروفنا مالك كان يرى القراءة مثل السماع فهل يحمل على التجوز كرواية أم أن مالك حدث وقرئاً الظاهر أنه الثاني والواجب أن نأخذ بظاهر اللقب ما هي عندك كتاب الإيمان؟ كتاب الإيمان ها كتاب الإيمان عندك كتاب الإيمان؟ ها لا باب التأمم بس ها لا لا باب التأمم مستقل هذا في كتاب الحي هو فيه كتاب الحي طيب يا لكل حالي شطب عليها وأنت في التسجيل شلح باب التأمم هكذا أنا نعم لا باب التأمم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشت عن هشام عن أبي عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا من أسامة وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شفوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن وبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمموا وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا ضرد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كثيه ووجهه فقال عبد الله أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارِ سبق لما في السياق البخاري لهذا الحديث ما هو أتم وأحسن وهو أنه لما قال ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار قال له دعنا من قول عمار فما تصنع في هذه الآية فلم يجيب ابن مسعود شيئاً وهذا هو السياق الصحيح أعني مساقه البخاري رحمه الله وفي هذا حديث دليل على أنه يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفين وجهه بدون إعادة للضرب مرة ثانية وهذا هو الصحيح أنه لا تكرار في الضرب بالنسبة للتيوم تكفي ضربة واحدة يمسح وجهه ظهر كفين وجهه والشمال على اليمين ولا حاجة للتكرار وقيل أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين والصواب أنه واحدة نعم نعم سبيل نعم إشكال هذه الآية على بعض الصحابة ولسيما على عمر رضي الله عنه وبالمسعود وهما من هما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمنزلة فإنه عرضة للخطأ نعم لا هو الواجب أن تعمج الكفين بالنسبة سواء الشمال على اليمين أو المين على الشمال نريد منك الجواب أما مرنا هذا مرنا علينا وقلنا لأن الصيح أنه لا يشترض الغبار لعموم الآية تيمم صعيداً طيباً وقلنا بناء على الآية تكون من ليش؟ نعم للبيان أو للابتداء يعني يكون التيمم من هذا وبينا أنه ما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما بعد أن ضرب بهما على الأرض أترك مرة الآن كلمة مرة هذا خلتها مرة ثانية الأخوة كلهم الآن شاهدوا بأنه قلت أينها؟ قلنا ما يشترضه هذه إيه لأنه ما هي بأرض قيارة ما هي بأرض طيارة فراش كنبات وما أشبه ذلك نعم شرافي هو أصوه المتفق أحياناً ينجون بالمتفق عليه المتفق على أصل المعنى وأحياناً على اللفظ ولكن يختلف اللفظ والمعنى واحد يعني بمعنى أن الحديث على طولها أو قصره متفق عليه ويكون السياق لمسلم أو للبخاري هذا يختلف اختلافاً بينا يعني ليس مثله لا في السياق ولا في المعنى لكن له أصل في البخاري أو أصل في مسلم أربعة وحدثنا أبو كامل الجحتري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب يديه وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا أمار قال إن شئت لم أحدث به قال الحكم وحدثنيه بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النظر بن شميل قال أخضرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم قال مسلم وروا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أب الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه في حديث عمر عمر وقوله رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله عليه من حقك أن لا أحدث به أحدا يعني فعلت وسبق أن عمر قال وليت ما تولي وهذا فيه إشكال وهو أنه لو قال عمر لا تحدث به فظاهر الصياق أنه يمتنع ويبقى الإشكال كيف يمتنع عن نشر سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يكون هذا كتما للعلم والجواب عن هذا الإشكال أن عمر قد حدث به وانتشر عنه وبين الحق ثم قال إن شئت لما جعل الله عليه من حق أن لا أحدث به يعني إن رأيت المصلحة أن لا أحدث به فعلت وفيه دليل على احترام السلف لمقام السلطان وأولي الأمر إلى حد أنه يقول إذا شئت أن لا أحدث بهذا الحديث الثابت فعلت وذلك لأن منابثة ولاة الأمور ومعصيتهم فيها شر كثير فإذا قدر أنه منع شخصا من الحديث أو الكلام في أي مكان فإن السمع والطاعة واجبة إلا إذا تعين عليه فهذا لا يسمع ولا يطي فأما إذا وجد من يقوم مقامه صار في حقه فرض كفاية فإذا منعوا ذلك فلا وحدثني أحد الأخوة عن بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله منعوه من الحديث منعوا السلطان أن يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع رحمه الله وصار لا يحدث حتى إذا خرج للخلاء أو لحاجة ما تبعه الناس كفية يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فهذا صحابي أمار والإمام أحمد إمام فإذا تدبرت حال السلم رحمهم الله عرفت كيف يقدرون ولاة الأمور في غير ما صيحة الله أما في ما صيحة الله فلا سمع ولا طاعة دائعة وأما حديث عباس صلى الله عليه وسلم الأخير وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام فقد روى أبو دعوذ تعديلا لذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وهذا مشكل لأنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان طاهرا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه وكان يقرئهم القرآن ولا يحجزه عن ذلك شيء إلا الجناب فأشكل على بعض الناس والجواب عن هذا الأشكال أن نقول إن كراهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب الأكمل من باب ترك الأكمل وليست الكراهة الشرعية التي تدل على التحييم أو كراهة التنزيج لأن المعلومة من حال الرسول عليه الصلاة والسلام عدم ذلك على أن السلام ذكر وهو كذلك لأن السلام دعاء ورد السلام دعاء ودعاء الله ذكر له بلا ريء أنت عندما تقول رب وغفر لي أليس هذا ذكر الله قال الشيخ يوجد لكم جمع قال لا تسأل لي أن يكون لساني لم تنماء ولا ترعب أن أرحب ليس من باب أول إذا عدم ما ترعب من باب أول أن لا يصلي ولكن الصواب أما من تعذر عليه السماء والماء يتيمم للوضوذ والغسل وأما من تعذر عليه الماء والتراب فإنه يصل لعموم قول الله تعالى فابتقوا الله ما استطعتم نعم أما متوضعين وقلنا أنه ظهر النوائي أما متوضعين إيش؟ أما يعني متوضعين نعم فالعب السماء لم يجد من الذي أعلمنا أنه يجد ماء ومن الذي أعلمنا أنه لا يستطيع أن نستعلم الماء قد يكون عنده مسامنا لكن لا يستطيع لماذا أو لا يستطيع أن نزل الماء كيف؟ ولو استطاع واجد معلوم يجب أن يتصلني إذا كان عن جنابه وأن يتوضع إذا كان أهلا أرصا بسم الله عليك هل يتوضع كذلك ما يريد بالسلام إذا سلم عليه المتوضع؟ الذي يتوضع إذا سلم عليه أوليتك أنا لا يتكلم على عائل الماء يقول إذا سلم الإنسان على شخص مشغول بعباده فإنه لا يسلم ومن لا يشاء له أن يسلم لا يستحق أن يرد عليه والذي نرى أن هذه ترجع إلى عادة الناس وأحوال الناس إن كنت تخشى إذا لم تسلم أن يقول هذا متكبر نعم فأنت سلم وإذا كان صاحبك يعرف الحكم وأن المشغول لا يشغل فلا تشغل يرد إلا إذا قل منه لا يشغل نعم أشكى عليك شخص أشكى عليك بحضب العصر أصليك بحضبك بحضبك هذا هو أن تجنف قبل أن تتيم وأن تجنف قبل أن يتيم ليعلم رسول عليه الصلاة والسلام هم أنه تيمم على على اعتقاد أنه تطهر أو لا فلما ذكر له العلة لأنه لو تيمم لغير خوف البر بكاة تيمم بأصحابه وهو جنوب فلما ذكر العلة زال يشغل أربع ليس سعال ليس سعال ليس سعال طيش الذي ليس سعال كل واحد لا تتحيل يا كمان ليس سعال طيب يجي إن شاء الله يجي الخبر باب الدليل على أن المسلم لا يندس حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد حدثنا وحدثنا أبو بخ بن أبي شيبة شيبة ولقوا له قال حدثنا إسماعيل بن عني عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من قرق المدينة وهو جنوب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقي هني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى يغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا يندس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرين قال حدثنا وكيو عن مسعر عن مسعر عن واصر عن أبي وائل عن كذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنوبا قال إن المسلم لا يندس في هذا حديث جريم على تعظيم السحابة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم غير وفيه قول سبحان الله عند ذكر الأمر العجب وذلك أنه لما ظن أبو فريرة أنه يكون نجسا في هذا الحال نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون المؤمن نجسا فالله تعالى بحكمته لا يمكن أن يجعل المؤمن نجسا فالتسريع هنا في محله يعني تنزيلها لله أن يكون المصدف نجسا فإن حكمة الله تعبى ذلك وفيه أيضا تليم على أن المماشاة مجالسة فإما أن قال لأن غاية المماشاة هو الجنس أو قال إن المصاحبة والملازمة بمعنى المجالسة بمعنى المجالسة نعم خالق حديث عايش عن بخاري أن فتيام المسك أيضا فتيامهم فتيامهم تصلوا وهنا صلوا الضيرودون ممكن أجب أن يكون عاد الصلاة وعاد الرجول أي تتيامهم أما معظم الخلاف جابير من الرواح شيخ بارك الله اختلاقوا في معلقات مسلم كم هي وهذا أول تعليق يمر معنا ما رأيكم لو جعلتم لأحضر أيها هذا قال مسلم وروى ليت بن سعد ما رأيكم لو تجعلون لأحد يحسب ويعد يعني كلما مررنا لا هذا رأي جيد يعني هذا مساء قد تكون نادرة وإذا طلب المثال من الإنسان يكون ما أدرك إذا لم تقيد وما أحسن أن أيدها من اقترحها طيب ولعله أن يصل أن يصل هذه المعلقات يعني ينظر نعم نعم ينظر من جهنب أخرى طيب نعم وهو كيف أعلم عن العلماء وهذا طيب أيضا وما أحسن أن يقوم به من اقتراح انتهى ولا تشوفوا يا أخوات لا يمنعنكم من الاقتراح مثل هذا الإلزام لأن في ظن أن الذي اقتراحه عارف أن الأمر سهل وأنه سيقوم به فإن كان هذا الإلزام ينعكم من الاقتراح فإنني أسحبه ولا أعزمه ما تقولون كيش الأول من يوزم من يوزم طيب وإذا لم يكن يقدر يقول المعلقات المعلوم ما بيش لا يكلف الله نسأله وسلا حتى الذي لا ما أود أن يكلفه نعم نعم. توجيهنا إياها بأن اللغة العربية واسعة. تطلق قوة الفعل. فقال بيدين هكذا. حتى إلى الآن قال هكذا. نعم. أربع أخوة. طيب. أنت آتيت بجانب. مسأل. فضل. الفقه رحمه الله حروم. إن التهم مبني على طهارة الماء. فما يشرب فيه الترتيب. يجب فيه الترتيب في التهم. فإذا تهمم عنه. واجب عليه أن يدى الوجه. وإذا تهمم عن جنابه. لم يجب عليه. وهو دماء على الطاعة المشهورة. أن البدل له حكم مبدل. ورأى بعض العلماء أن الترتيب في التهم لا يجب مطلق. سواء كان عن جنابه أو عن حدث أصغر. معللا ذلك بأن الوار لا تقتل الترتيب. وبأن ألفاظ حديثي عن ما لله عنه مختلفة. فبعدها تقيم وجه وبعدها تقيم الكفين. والذي نرى أنه ما دام الإنسان يمكنه أن يرتب فلرتب. لكن لو جاءنا وسألنا بعد أن نرى. فإن إرزامه بيعارف ما صلى بهذا التهمم. يحشاج إلى جليل يكون حج. أدو أن الذي سأل مرة تاني. نعم. أدو أن الذي سأل مرة تاني. عشان يحصل على فرصة. بل هذه هي القائلة. يمكننا الذي سأل مرة لا يسأل مرة تاني. حتى ولو كان في حدثين. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وإيدها. حدثنا أبو قريب محمد بن العلا وإبراهيم بن موسى. قالا حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي. عن خالد سنمة عن البهي. عن عروة عن عائشة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا يراد به معنيان. المعنى الأول أن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يذكر الله جائعا على كل أحيانه. وعلى هذا فتكون على بمعنى في أي في كل أحيانه. والصانع على كل أحيانه يعني على كل حال. حتى ولو كان جنوبا أو معجزا حدثا أصغر. وكل المعنعين صحيح. وهذا فتكون قد قبل الله تعالى إن في خلق السماوات والعرض واختلاف ليلة والنهار لآيات للعبار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. وأن يعيدنا من إغفال القلوب. يعني هذه الآية تدل على أن الإنسان يذكر الله قائم وقائد وعلى جنوب. فمن منا يطيق هذا؟ من منا يذكر الله على كل أحيان؟ إن الغفلة تستوي على القلوب حتى لو ذكرنا الله في موضع الذكر فاقلوه غافلة. وإياك أن يدركك قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أن الإنسان يخشى على نفسه إذا رأى أن أمره فرط تنضي عليه الأيام والليالي ولا يجد شيء أن تجه. يخشى أن يكون ممن أغفل الله قلبه عن ذكره. وفيه أن الإنسان إذا وطره الله لكثرة الذكر بارك الله له في وقته وبارك له في عمله. وهذا شيء نسمع عنه نجربناه ما جربناه هذا شيء لكن نسمع. العلماء السابقين تجد الواحدة منهم يكتب الكراسات الكثيرة في المدة القليلة مع أعماله ومع أحواله وضيق المعيشة وعدم الإنارة في الليل حتى أن بعضهم تعمى عيونه من أجل قلة الضوء. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله أنه كتب الحموية بين الظهر والعصر. الحموية. الوسطية. ها؟ الوسطية. والوسطية كلها. الحموية كذلك لكنه زاد فيها بعد من النقول التي نقلها رحمه الله. فمن يستطيع هذا؟ من يستطيع؟ لو أراد الإنسان ينقل الوسطية بعد الظهر نعم لكان ذلك صعبا علىه. كيف عدوه ينشئها ويؤلفه. فالمهم إذا أردت أن يبارك الله لك في وقتك. فداول ذكر الله. وليس ذكر اللسان ذكر القلب. ولا تتأمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا. واتبع هواه. نسأل الله أيين وإياكم على هذا. إذا على كل أحيان لا معني آمن المعنى الأول. في كل أحيان. قائما وقائدا وعلى جمع. إذا كان كل حديث مع الأسئلة. الناس جاءوا يسرون عمر حين سموا عمار المحدث به والله تعلمنا ما نقبل الأسئلة يا جماعة إذا كان كل حديث مع الأسئلة ترون تقطع أدولا كل ذات تبواب سؤال لا هذا ولا هذا أو تقللين من هذا صحيح أنه ما أبتدأ ما أقرأنا شيء ولن مسائل مشكلة حقيقة كما يظهر لكن مسائل المجرد ما يتأمل الأنسان في الحديث لا يتحاجر السؤال الآن نخليها ثلاثة خليها ثلاثة ونعن الله عليكم الحديث لا در كامل ينسى الواحد ينسى لا لا لا لا تبقص أقرأ باب جواز أكل المحرك الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الربوء ليس على الحور حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمر بن بينار عن سعيد بن الحويخ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له نوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضى وحدثنا أبو بكر بن عباس قال يحيى أخبرنا وقال أبو ربيع حدثنا أليس الأخبار ويقحيه منهم واحد وقال أما عند الأقدمين فنعم وقال حدثنا رسول الله يقول الصحابي أو أخبرنا رسول الله أما عند المتأخرين فصار لهما لكل واحد منهما معنا يأتينا إن شاء الله تعالى في شرح في شرح النقبة وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا سخيار بن عيين عن عمر عن سعيد بن الحويل قلوه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له وضوء يعني قالوا يعني توضى فقال أريد أن أصلي فأتوضى الجلة هذه خبرية ولكنها استفامية والمعنى هل أريد أن أصلي فأتوضى فدل ذلك على أنه لا يتوضع للأكل بل له أن يأكل بدون بدون وضوء طيب أتوضى بالرب ولا بالنصب أما القائل يجوز بهذا المعروف أنها على رأي جندي فيها وجهها ها؟ كيف؟ طيب فأتوضى أهل ما ترفع على أن أصلي أم ماذا؟ يعني الآن فهم أنها بالنصب وهي مسؤولة عنده بالنصب لكن هل ما ترفع على أصلي أم ماذا؟ الجواب لا لا ماذا؟ لكنها واقعة في جواب الاستفهام بعد جفاء السربية فتكون منصوبة نعم وحدثنا أبو بكر وابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمل عن سعيد بن الحوير سمية بن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضى فقال لما؟ أأصلي فأتوضى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمر بن دينار عن سعيد بن الحوير مولى آل السائد أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضى قال لما؟ ألصلاة وحدثني محمد بن عمر بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم هذا دنيا على ما سبق أن أشعرنا إليه أني كنت عن أن ينقب الله على غير ظهارة لأنه قال لا أتوضى ما عنه سوف يذكر الله بما لا يذكر الله؟ تسميه بالتسمي على الطعام والحمد وحدثني محمد بن عمر بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حوير أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كضى حاجته من الخلاق فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمر بن جينار عن سعيد بن الحوير أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضى قال ما أردت صلاة فأتوضى وزعم عمر أنه سمع من سعيد بن الحوير استدل بعض العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب وضوء للطواف ولا يجب وضوء لمس المصحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشع إلى ما يجب له وضوء إلا للصلاة فدل أن غيرها لا فيقال إنه لو إذا لم يرد ما يدل على وجوب الوضوء للطواف ولمس المصحة على وجه الواضح فإن هذا فيه دليل لا شك وكأن المعهود عندهم أنه لا وضوء إلا إيش للصلاة فإن ورج دليل صريح صحيح في اشتراف الوضوء للطواف ومس المصحة فحين يجب أن يقول إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه هو القريب أقرب شيء في تلك الحال هي الصلاة بيض ما يقول إذا أراد دخول الخلاة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه حدثنا يحي بن يحيى قال أخبرنا حمال بن زيد وقال يحيى أيضاً أخبرنا هشين إلهما عن عبد العزيز بن صهير عن أنس في حديث حمال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديثه شين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنير قال اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث هنا في هذا الحديث وأمثاله جليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها شاملة لكل حال فالأكل يستحب التسمية في أوله والحمد في آخره وإخراج هذا الأكل يستحب أن يذكر الله تعالى عند إفراغه وأن يحمد الله عند انتهائه من ذلك فالشريع عند المنام عند الاستيقاظ عند الخروج من البيت عند الدخول في البيت عند ركوب الدابة والسيارة كل أحوال الإنسان تجد أن الله تعالى جعل لها ذكرا معينا لأن لا يغفل الناس عن ذكر الله عز وجل من وجه ولكثرة الثواب من وجه آخر أفلا تعلمون أنه لولا مشروعية الأذكار عند أسبابها لكان ذكرها إيش؟ بدعا ولهذا نقول من قال عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو مبتدع ومن قال عند انتهاء القرآن أو عند انتهاءه من قرآة القرآن صدق الله العظيم فهو مبتدع لأن هذا ليس سببا لما قاله هذا القائل وهو موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومع ذلك لم يشرى لأمته لا بقوله ولا فعله ولا إقراره أن يقولوا مثل هذا عند دخول الخلاء يقول الإنسان أعوذ بالله من الخبث والخبائث يروى هذا الحديث على وجهه الوجه الأول الخبث والثاني الخبث فعلى الأول يكون الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فاستعاد من ذكران الشياطين وإناثهم وإنما كان من المناسب أن يستعيد بالله من ذكران الشياطين وإناثهم في هذا المكان لأن هذه الأمكنة مأوى الشياطين سبحان الله لماذا؟ لأنها خبيثة والنفوس الخبيثة تعرف الخبيث الخبيثات للخبيثين والخبيثون عن الخبيثات فناسب أن يستعيد بالله من شرع الشياطين سواء الشياطين التي تغوي الإنسان عن ذكر الله أو الشياطين التي تلابس الإنسان ولهذا لا أستبعد أن كثرة تمثل الجن في الوقت الحاضر من أسبابه الغفلة عن ذكر الله تعالى في مواضع الذكر أما لوجد الثاني الخبث والخبائث فالخبث الشر والخبائث الأرواح ذوات الشر جمع خبيثة وعلى هذا الوجه يكون الدعاء أشمل وما كان أشمل وقد صح به النقل فهو أولى نعم والاستعادة بالله أظنها لا تخفى عليه ما نعيش لا الاعتصام أعتصم بالله من الشيطان الرجيب من الخبث والخبائث طيب إذا لم يكن الإنسان عنده في كنيف ولا خلاء قال العلماء فيذكر هذا الذكر إذا وقف ليجلس قبل أن يرفع ثوف نعم وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عليا عن عبد العزيز لهذا الإسنام أنا عندي باب باب الدليل ما هي بنده نعم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عليا عن عبد العزيز بهذا الإسنام وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث لا ترى أنا قصر لبعض الحديث البعض أنا أضعني اسمي قصر الحديثين لا مكرا طيب باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوح حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عليا وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم حدثنا عبيل الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب سمع عنس بن مالك قال أقيمة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون قال قلت سمعته من أنس قال إي والله حدثني أحمل بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمة صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا قول المؤلف في سياق هذه الحديث نجي الرجل الحديث وقيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل نجي بمعنى مناجل بمعنى فعيد بمعنى مفعول أي مناجل لرجل يعني رجل يناجيه أو هو يناجيه الرجل وفي هذا حريم الفوائد جواز الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصل هناك حاجة ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بإعادة الإقامة وفيه حسن خرق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صبر الصحابة وعدم تسخطهم من تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نام بعضهم وفيه أيضاً جليل على أن النوم لا ينقض روضه لأنهم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم خلاف كثير يبلغ نحو ثمانية أقوال ولكن أصح الأقوال فيها أنه متى كان الإنسان قد علم من نفسه أنه لو أحدث لا حس فإن نومه لا ينقض سواء طال أم قصر وسواء كان نائماً يعني مترجعاً أو جالساً أو ساجداً أو راكع لماذا؟ لأن النوم نفسه ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء وهذا الذي ذكرته باختيار الشيخ الأسلام من تيمية رحمه الله وبهي تجتمع الأدلة لأن من الأدلة ما يقضي أن النوم ناقض في حديث صفوان بن عسال في المسعى الكففين قال ولكن من غائض وبون ونوم ومنها ما لا يقضي أن يكون ناقضاً وإذا أنكن الجمع بين النصوص فهو الواجب فإن قال قائل وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبنج أو بوقعة من عالم أو ما أشبه ذلك كلنا لا لأن إغماء العقل بذلك يستلزم أن لا يحس الإنسان بحدثه لو أحدث بخلاف النوم ولذلك النائم يوقض وهذا لا يوقض إيش؟ لا ما أظن لكن الوضو من الطعام بمعنى المضمضة منه وأصل الوجه وما أشبه ذلك لا بأس أو يقال إن الوضو من ممسة النار سنة كما ذهب يليه بعض العلماء قال الإمام مسلم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلاح ليس هذا من مسلم ولا البسم الله في الأصل ولا الكتاب نعم ولا الكتاب لا مهن بقوه في الأصل عندي بالهامش عندكم أصل أنا بأصل بسم الله الرحمن الرحيم نعم معروح أنه أم هو رئي ترسل نعم باب بدء الأذان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله والنطولة قال حدثنا حجاج بن رافع قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فسيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتفلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة إلا إذا كان مما يستحب تأخيره وأخرت الصلاة فإنه إعلام بدنو في علها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أمسك ثم قام ليؤذن الظهر فقال أمسك حتى رأوا فيأتلوا أو حتى سوا أتلوا فيأه ثم أذن فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الكعب وهذا إذا كان الأذان يطائف معينة أما في البلد فيؤذن في أول وقت لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت فإن أذن قبل دخوله فبدعه وباطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها استثنى بعضهم الفجر قال فإنه يصح بعضهم بالق قال يصح بعد منتصف الليل وعلى هذا فإذا انتصرف الليل وأذن نسل صلاة الفجر وطلع الفجر فإنهم لا يؤذنوا لحصول الواجه لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها وأما ما ثبت من أن بلالا يؤذن بليل في رمضان فإن ذلك من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم فما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذانا بأم أكتوم فإنه لا يؤذن حتى أطلع الفجر ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة لأن الصحابة بدأوا يتحينون ويجتمعون فشق عليهم ذلك لأنه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت فربما يأتون المبكرين فقالوا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى النصارى إذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس وقال بعضهم قرنا مثل قرن اللهوه وهو البوق إذا حانت صلواتهم ضربوا بهذا البوق وقال عمر ألا تبعثون الرجل لنادي بالصلاة فقال قم يا بلال فنادي بالصلاة وظاهر هذا الحديث أنه يقول الصلاة الصلاة لأنه لم يذكر سوى هذا وهذا يداوم بالصلاة ولكن قد روى أهل السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربيه رأى في منام رجلا معه ناقوس وبوق فطلب منهما البيت فقال ألا ندلك على شيء خير من ذلك؟ قالوا بلأ قالوا بلأ فذكروا الأداء فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الحضر فقال إنها لرؤيا حق قم يا بلال فأذي يعني بهذا الأداء فجاء عمر وقال قد رأيت مثل الذي رأى فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام فيكون مراد بلحوله نادي بالصلاة يعني بالأداء لها وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدان لهذا وهذا من خيرية هذه الأمة انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم بآلة له وكذلك النصارى نعم وكذلك اليهود يعلنونها بآلة له لا ينتفعون بها ولا تقذبهم إلى الله بل مجرد علامة أما نحن فهدانا الله والله الحمد إلى هذا الأداء المبارك نعم متى؟ متى أذنون؟ قبل طلع الشمس بالخزاء ومتى يدخل وقت الجمعة؟ إذا ارتفع عند الشمس قيدرهم قيدرهم؟ نعم سيأتن شراء يأتن نعم نعم نعم معلوه ما في الشكل لأن القائم أفضل معلوه لو إنسان صارى الثلاثلين غزلين لا نسي خوجها صارى الثلون من النقضاء لا يكون لا يكون شيء صارى الثلون من النقضاء يسمى التثويب وهي لسي تبيع عجبة سنة ثلاثانا ثلاثانا طيب باب الأمر بشفع الأذان وإثار الإقامة حدثنا خلق بن هشام قام بأني الباب سم الباب لا سألني لكن لا بأس نعم حدثنا خلق بن هشام قال حدثنا حمال بن زين حا وحدثنا يحيى بن يحيا قال أخبرنا إسماعيل بن عليا جميعا عن صالده الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوفر الإقامة زاد يحيا في حديثه عن ابن عليا فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة وحام شفع الأذان والإقامة توتر وكلها تقطع على وتر حتى الأذان يشفع لكن يقطع على وتر لأنه خمس عشر دملة وغالب أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية غالبها مقطوعة على وتر لأن الله وتر يحب الوترة الأذان يشفع لكنه يقطع على وتر يقال التكبير أرضى مرات في أوله والتشهد مرتين التوحيد ومرتين بالإسالة والدعوة إلى الصلاة مرتين والدعوة إلى الفلاح مرتين والتكبير في آخره مرتين ويختم بكلمة الأخلاص أما الإقامة فتوطع فيجعل بدل الأربع التكبيرات تكبيرتين وبدلاً عن التشهد مرتين مرة واحدة وبدلاً عن حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرة واحدة والتكبير بدل تكبيرتين مرة واحدة نعم مرتين لماذا؟ إذا قلنا التكبير مرتين الشهادين مرتين الحي على تين مرتين التكبير مرة قد قام الصلاة والتكبير مرة دعونا نقول هذا التكبير مرة والشهادة مرة كم صار؟ صار عاشر جمل يفوت علينا الإتار الإتار والإتار مطلوب وأنا قررت لكم ذلك لأن بعض العلماء قال به قال إتار الإقامة لا بد أن يكون بالنسبة للأذان وإلا لكان تكبير مرة وتشهد مرة وتحيع المرة وتكبير مرة وتقول لا إله إلا الله مرة لو أننا قلنا بهذا هل يقطع على وتر نشوف تكبير مرة أشهد لا إله إلا الله مرة أشهد أن محمد رسول الله مرة حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله نعم تقطع على وتر تسر فبعض الملماء يرى هذا الرأي يقول أوتر الإقامة إلا الإقامة الإقامة مرتين والباقي على مرة مرة ولا شك أن هذا أقرب إلى اللفظ