30- كتاب الحيض - باب الوضوء مما مست النار - إلى .. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:07:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هاب الوضوء مما مست النار وحدثنا عبد الملك بن شعيد بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحالث بن هشام
أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست في النار قال ابن شهاد قالوا الوضوء مبتدأ ومما مست في
النار ماذا نقدر الظاهر أن نقدر واجب ولا نقدر كائن وهنا قد يعارض معارض ويقول إن المعروف عند انحوين أنه إذا كان متعلق خاصا فإنه لا جوج حذفه فيقال إن قوة العبارة تدل على الوجوه يعني
إن الوجوه واجب مما مستقلنا قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قادر أخبره أنه وجد أبا مريرة يتوضع على المسجد فقال إنما أتوضع من أثوار أقف أكلتها لأني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضعوا مما مست في النار قال ابن شهاد أخبرني سعيد بن خالد بن عمر بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة ابن الزبير عن الوضوء مما مست في
النار فقال عروة سمعت عائسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضعوا مما مست في النار قوله في هذه الحديث مما مست في النار يشمل ما مست من اللحم أو
الأقط أو الخبز أو غيره والثور من الأقط القطعة منه القطعة منه تشبه القرص تسمى ثور وفي ذلك يقول الحرير في ألغازه وطالما مر بكلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب لو قصيدة في محة العراب
فيها الغاس من هذا البيت طالما مر بي كلب وفي فمه ثور نحسن يقول كيف كلب وفي فمه ثور يمكن يقول ثور بلا ذنب يعني أقطع ثور أقطع ما له ذنب فما يعرف الدولة العربية يقول هذا مستحيل لكن
الثور هو القطعة من الأقيض نعم بسم الله باقي كيف تحدثون عن باقي يا رطعم كيف باقي الأطعمة التي مست النار كل ما مست النار لأن الأقرض من يتمس المباشرة يطبخ الأقرض عبارة عن لبن مجفف
مجفف ثم يطبخ على النار أظن أنه يباع في الأسواق باب نسخ المضوء مما مست النار حدثنا عبد الله بمسلمة ابن قانب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاك ثم صلى ولم يتوضى وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروا قال أخبرني وهو بن كيسان عن محمد بن عمر بن عطاء عن ابن عباس ها وحدثني
الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس ها وحدثني محمد بن علي عن أبي عن ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضى ولم يمس ماء وحدثنا محمد بن
الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضى حدثني أحمد بن
عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه قال طعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات فأكل منها فدعي إلى الصلاة
فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضى قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمر وحدثني بكير بن أشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضى قال عمر حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى
الله عليه وسلم بذلك قال عمر حدثني سعيد بن أبي هلال نعم وأحدث يعني فيها ووان ولي قبرها كذا عندك ووان ولا لا لو عندي قراءة ووان لا عندك اثنين اثنين ولا واحدة ولا واحدة ولا واحدة أجل
عن عمر نعم عن عمر صارت ايه نعم يقول قال عمر حدثني جعفر بن ربيعة وقال عمر حدثني السيد من أبي هلال ايه عمر ايه نعم أنا قلت ولا ووان واحدة ايه فتكون عمر لا أنا قصتي يعني وو في
الاسنادين انا لم تذكر في الاسنادين اعرف الله عمر اقول اعرف الله عمر المثبه المقدم عن الناس هو الشيخ سليمو مو يتكلم عنه وحدثني قال عمر وحدثني انا ما عندي وحدثني هذا قال عمر حدثني ثم
بعد ذلك قلت ولاوا واحدة فصارت قال عمر او عمر حدثني قال عمر حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى
الله عليه وسلم بطن الشاح ثم صلى ولم يتوضى حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء
فتمضمض وقال إن له دسما وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب وأخبرني عمر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال حدثني
يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس ومام السماء وحدثناه أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمر
بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس هذا الحديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله
عليه وعلا عليه وسلم لم يتوضع مما مستت النار وفي الباب الذي قبله أمر بموضوع مما مستت النار فهل قال إن هذه نسخة الأول أو قال إن الأول نسخة هذه وأن الوضع كان لا يجب أولا ثم وجب ثانيا
أو يقال نحن نشك وإذا كنا نشك فلا تبرع الذمة إلا بالوضوء لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوفى أو نقول فعله خاص به ونحن مكلفون بقوله كل هذه احتمالات فأما القول بأن الأول
هو المتأخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم أمر بالوضوء فإنه قد ورج عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابت قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك
الوضوء مما مست النار وهذا واضح في أن ترك الوضوء مما مست النار كان متأخرا وإلا لقلنا إن الأمر بالوضوء هو المقدم لأن من القواعد الأصولية أنه إذا تعارها نصاني أحدهما ناقل عن الأصل
والثاني مبق على الأصل قدم الناقل عن الأصل فهمتم؟
لماذا؟
لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم ما لم يوجد دليل على أن المبقي على الأصل هو المتأخر فيعمل به وأما القول إذن ثلاثة اجتماعات كلها سقط وأما القول بأن هذا خاص منذ الرصول عليه الصلاة
والسلام فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية إلا بدليل ولا دليل هنا لا دليل هنا ثانيا يمنعه أن الصحابة رضي الله عنهم يحتجوا على حكم هذه المسألة بماذا؟
بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وكفى بهم أسوة فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعله وقوله ولو عن طريق الألعام الخاص فإنه يقدم قوله فيما قاله نظر ظاهر لأنه يقال لهم فعله أيضا من
سنته ومثل ذلك ما مر علينا في باب الاستنجاء أنه نهى أن تستقبل القبلة بغاءة أو بول ثم رأى ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبة قالوا هذا لا دليل فيه على جواز استدبال الكعبة في البنيا
لماذا؟
على هذه القاعدة على أن نأخذ في عيش بقوله ولا معارض به الفعل فيقال ما فيه معارضة المعارضة بين العام والخاص كثيرة حتى في الأدلة القولية فيها معارضة فيما سقط السماء العشر هذا عام في
القرير والكثير وفي كل ما تسقي السماء ليس فيما دون خمسة أوسق صادقة هذا خصص المهم أن الصواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص قوله وفي هذا الحديث ما في التعمل وتخصيص فيقال إن
الوضوء مما مست النار قد مسخ وجوبه نعم طيب لكن من حمله على أن الأمر بالوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب فحينئذ لا معارضة إطلاق لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليل على
على جواز ترك الوضوء ولهذا قال الفقهاء إنه يستحب الوضوء مما يستحب النار ولا يجب بالحيث لكن هذه ما لحلاقة لكن المسلم كما قلت لكم لم يبوب الكتاب إطلاقا فهو روى الأسليل هكذا والظاهر
أنه رحمه الله يره كيف ما اتفق له بالتقريب حتى مثلا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا إمام فتماظ مض وقال إن له دسل ما علاقته لتركله من ممسك النار يكرى شي عندك الشرح
باب المضمضة من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المأخول والمشهور تستحب له المضمضة ولألا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لجوجته ودسمه ويتطهر حوله هذا هو الصحيم لأن
الرسول علل ما قال لأني أبقى شيئاً في ثمي فأبتل له في الصلاة قال لأني له لسمي لكن ماذا كان مناسبة الحديث للباع ها نعم لا اللبن مهو بيطبخ يطبخون ايش انا ايش حنا لأن يطبخ اللبن اذا
بغيناه مثلا حليب جلة يطبخون يمكن يطبخ ماتي لكن اذا اوضع فهم ما يطبخ نعم سريم ما وصلناه ما وصلناه وقفنا عادلها نعم بيد الله حمل وضوع على هذا المهم صحيح يعني حم بعض العلماء قوله
توضأوا المراد غسلوا فنقول للدين غلط لأنه مر علينا أن ما له حقيقة الشرعية فإنه يحمل الحقيقة الشرعية نعم لأنه من باب الترف يعني بعض الناس المترفين الآن يجيب شوك ملعق لها شوك نعم
ويخزه بالحمه ويجيبها ستسين ويبطعه هذا الترف ولهذا يؤدي هذا الفائل إلى إيش إلى الأكل بالإسار نافق عليهم بعيد المعنى لكن يعدي إلى الأكل بالإسار نعم لا هو الشوكة هي اللي تشير الحمد سم
ياك انت أربعة كيف ما ذكره هؤلاء هؤلاء اللي نسأل عنه الآن ما هو ذلك لكن بعض الأخوان قال إن لبن بعض رطبة لا لا لا غلط لأن هذا لم تمسه النار لو كان قد مسته النار لا قيل يمكن أن تحمل
المضمد والقاس الليل نعم باب الوضوء من لطوم الإبل حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحجري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في
مبارك الإبل قال لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن سماك وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيل الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن
موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامد عن أبي عوانة هذا الوضوء من لحم الإبل هذا ثبت به الحديث قال الإمام
أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازم وحديث جابر بن سمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل ووجه الدلالة في اللفظ الأول
أنه خير الرجل بين الوضوء من لحم الغنم وترك الوضوء أما في الإبل فقال نعم توضأ من لحم الإبل فدل ذلك على وزور الوضوء من لحم الإبل وأنه لا يمكن أن يحمل على السباب وجه أنه لا يمكن لأنه
خيره خير الحوم الغنى ولو كان على سبيل السباب لكان له الخيار في الترك وهذه المسألة انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة وانفراده بها لا يضر لأنه ما جام الدليل معه فهو
الجماعة ولهذا قال العلماء الجماعة من كان معهم الدليل ولا واحدا ثم إن ظاهر الحديث لا فرق بين الني والمطبوخ العمومة ثم ظاهر الحديث لا فرق بين الكبد والكتف والكرش والأمعاء وغيرها لأن
الكل يسمى لحما أما إذا قيل كبد ولحم أو كرش ولحم صار بينهما فرق وأما عند الإطلاق فهو أي اللحم شامل لجميع أجزاء البعيد فإن قال قائل ما الحكمة من وجوب والوضوء من لحم العبل دون لحم
الغنم فالجواب على وجهين للعلماء منهم من قال لا نعلم الحكمة وإنما نتعبد لله فعال بما أمرنا به وهؤلاء يسلمون من الإرادات ما يقالوا لما والله حناء نحن نتعبد إذا قضى الله ورسوله أمرا
لم يكن لنا الخيارة من أهلهم ومنهم من قال بل العلة معقولة وهي أن الإبل خلقت من الشياطين ليس من الشياطين الذين هم الجن لكن من الشياطين الذين هم مردة يعني أنها هي طبيعتها الشيطن
والعنف فهو كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل مع أن الإنسان خلق من تراب لكن لأن طبيعته العجلة كذلك هذه الإبل طبيعتها الشيطنة ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة والجفاء في
الفدادين أصحاب الإبل لأنهم يعرفونها ويعخلون من طوائعها قالوا فلحموا الإبل إذا أكله الإنسان فإنه يثور دمه ويميل إلى الانفعال فناسب الأمر بالوضوء منه من أجل الهبوط هذا الانفعال
والأطباء المتأخرون يقولون لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحن الإبن لأنها تزيد انفعالا وأي كان فإن تبين لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوب وإن لم يتبين فالحكمة أمر الله ورسوله لأن
الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يأمراني إلا بما هو الخير وفي الحديث جليل على طهارة بول وروث مأقول اللحم من أين يوخذ؟
من إذنه أن نصلى في مرابر الغلب فإن قيل هذا الاستقلال يعارض بمنعه من الصلاة في مبارك الإبل فإن أبوال الإبل وأرواتها طاهرة فأنتم إما أن تقولوا بالنجاسة أو تقولوا بالنجاسة إما أن
تقولوا بنجاسة مبارك الغنم كما قلتم في مبارك الإبل أو لا والجواب أن يقول إننا نمنع من الصلاة في مبارك الإبل لا لأنها نجسة ولكن لأن مأوى الإبل المخلوقة من الشياطين قد يكون مأواً
للشياطين نعم ماذا لا يصنبه؟
يعني تخشى أن يتحرك بطنه؟
لا، اللبن لا ينقضه اللبن والبون لا ينقضه جاءه من يرى لا تغدى إلا هل عليه أن يجب وهو لها رأي وجوب لا يجب عليه لكن إذا كان يجهل فإنه يجب أن يبلغ أو كان يعلم أنه ممن يرى وجوب الوجوب
من الله من الإبل يجب عليه أن يبلغ أنا ظلمت بالأكس أنا ظلمت أن صاحب المحل يرى الوجوب وذاك لا يرى الوجوب طيب يجب عليه أن يبلغ يجب نعم كما لو رأيت شخصا يريد أن يستعمل نجاسها أو أن
يلبسها فهو النجساً يجب عليه أن تبلغ سبحان الله لم تتكلم معنا قبل؟
واحد منكم ينأ مقلبه ثم يسأل ما في جواب هذا الآن نعم توضيح التوضيح فقط نعم مما مسلت النار أقول مما مسلت النار قصة يتحمل إيديل يعني؟
طيب أي حديث طيب هل الخبز له جسم؟
لكن هل الخبز له جسم؟
حديث مما مسجد النار؟
إذا كان له جسم أو له جسم؟
بعض العلماء ادعى أن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبليل منسوق ابن المنسوخ بحديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل وهو كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم تترك الوضوء إما مسجنا وهذا
يدلك على أن بعض العلماء عفوا الله عنهم يعتقدون ثم يستدلون فإذا اعتقدوا ثم استدلوا لووا أعناق النصوص إلى ما يعتقدون والواجب للنسان يستدل أولا ثم يعتقد ليكون حكمه تابعا للنصوص وليس
متوعة ولأن ذا أسلم لذمته وأبرع عند الله عز وجل فيقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ولم يقل من لحوم الإبل لو قال هكذا لقلنا على العين والرأس ويكون الأمر بالوضوء من لحوم
الإبل على سبيل الاستحباء لكنه لم يقل هذا ترك الوضوء مما مست النار فالموضوع ليس لحم الإبل ولكنه ما مست النار نعم هذا لا يمكن ولم يتعرضها قريب لكن لا يمكن أيضا إلا إذا قلنا إن هذا
اللبن مطبوح السؤال الضعب الضعب طيب لا المثبت مقدم على الناس باب التليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك وحدثني عمرون الناقد وزهير بن حرب هذا باب يعني
مبوب له ما ذلك يقول وحدث مما يدل على أن مسلم رحمه الله لم يقصد التبويب في هذا الصحيح لكن التقي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن اللي عيينة قال عمر حدثنا سخيان بن عيينة عن الزهري
عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حرب في
روايتهما هو عبد الله بن زيد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم هذين الحديثان في من شك في الحدث بعد أن كان متطهرا سواء كان في صراح أم لم يكن في صراح فإن قوله الأصل فقاء الطهار ولا يجب عليك أن
تتوضى فإن قال إذا غلب على ظلي أني أحدثت يقول لا تتوضى أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم إنك إذا فتحت على نفسك هذا الباب إن فتح عليك باب الغساوس فالتزم ما أمر به
الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب طهارة جنود الميتة بالدبار قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو
بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقد وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت
فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها
وحدثني أبو الطاهر وحرم له هذا الباب في حكم الجلود الميتات إذا دبغت هل تطهر أو لا وفيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الدباغ يطهر كل جد سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل ومنهم من قال
إن الدباغ لا يطهر أي جل سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل وهذا يعني قولان متقابلان الثاني منهما هو المذهب عند أصحابنا رحمهم الله قالوا لا يطهر جلد الميت بالدباغ لكن إن كان الجلد مما
هو طاهر في الحياة فإنه نباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء اليابسة حتى وإن كانت لا تؤكل ما دامت طاهرة في الحياة والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة وعلى هذا فجلود
الهرة إذا دبغت لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات وكلالك جلد الشاك والبقرة والبعيد وما أشبهك إذا ماتك فإنها لا تطهر بالدباغ ولكن يباح استعمالها في اليابس وقال بعض أهل العلم إن
كل جلد يطهر بالدبا سواء من ميت يؤكل في الحياة أو من ميت لا يؤكل في الحياة أو من ميت حي مما لا يؤكل في الحياة يعني جميع الجلوب واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وبأنه لا فرق بينما كان نجسا أو طرأت عليه النجاسة فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسا فيقال لا فرق بين الذي
طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا فهؤلاء قالوا جميع الجلود إذا دبع الطهوة حتى جلود الحمير والأساد والنمور وغيرها القول الثالث أنه إذا كان الجلد مما يؤكل
في الحياة فإنه يظهر طهارة تامة ويباحث جماله في كل شيء واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم في بعض ألفاظ الحديث دباغ جلود الميتة ذكاتها فجعل الدباغ بمنزلة الذكات والذكات
إنما تؤثر في ما كل اللحظ وفرقوا بينهم وبينما كان نجسا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة فهي كتندس الثوب بنجاسة خارجية يمكن غسل يطهر وهذا القول عندي أقرب الأقوال بالصواب ويليه القول
بأن جميع الجلود تطهر وأما القول الثالث بأنها لا تطهر ولكن يباعث ما له في اليابسات فهو قول ضييف ليس له مجتنب والننظر إلى الحديث الذي معنا أهديت شاة على مولاة الميمونة زوج النبي صلى
الله عليه وسلم فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهم يجرونها ليموها بعيدا فقال هل أخذتم إهابها فجبعتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها والانتفاع بالجلب
ليس ليس أكل له ولكنه انتفاع به وبناءنا لهذا الحديث نقول إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدى وهذا القول هو القول الراجل كما دل عليه حديث جابر
أيضا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بين الميتة والخمر والخنزير والأصنام فقالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتتهم بها الجنود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وهذا
الحديث نص قال إنما حارم أو حرم أكلها وهذا ليس أكلم أحدثني أبو الطفل ما نهاهم لا نهاهم عن بيعه لأنه لما نها عن بيع الميتة أوردوا عليه أن من الميت فيما يكون نافع فقال هو حرام يعني
البيض ولو كان فيه منفع نعم لا لا يكون جسم إذا ذكيت الشات لكاتها الشرعية فجلدها طاهر سواء جبغة أو المدغة يقول إذا اختلط حرام بحلال على وجه لا يمكن التمييز بينهما صار الحلال الحرام
لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال المخالف ولهذا كان البغل كالحمار البغل كالحمار وقد ذكر العلم رحمهم الله أن المولود يتبع خير أبويه في الدين ويتبع أباه في النسب ويتبع
أمه في الحرية ويتبع أخس الأبوين في النجاسة والتحريم هذه أربعة أشياء يتبع خير أبوين في الدين ويتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة ويتبع الأب في النسب ويتبع الأمة في الحرية والرق في
الحل والنجاسة أو الحلم والنجاسة هو متضاد طيب يتبع خير أبوين في الدين يعني أن ولد النصرانية من المسلم مسلم طيب وولد النصراني من المسلمة ما يدوم انتبه لا يصرف مطب عليكم ايش يصير مسلم
قدر ان نصرانيا تزوج مسلمة فيكون ولاد مسلم لا يتصور يتصور فيما لو وطعها بشبهة صار الولد له وهو مسلم وهذا زوان وطع نصرانية أو يهودية أو مشلكة طيب ويتبع أخبث الأبوين في النجاسة
والتحليم ما إيش يتقل في الحل والنجاسة أو في طيب أخبث الأبوي البغل أبوه حمار وأمه فرس وهو إيش حرام حرام الحلال حرام يتبع أخبث الأبوي الثالثة يتبع الأب في النسب وهو ظاهر الرابع يتبع
الأم في الحرية والرق ولهذا لو تزوج الحر امرأة رقيقة فأولادهم رقاء لمالك الأم ومن ثم حرم الله على الحر أن يتزوج أمه لأنه إذا تزوج أمه صار كما قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر أمة رق
نسفه صار نسفه رقيقا ما هذا النسف الذي يكون رقيقا الأولاد طيب ولو تزوج عبدا عبد حر ماذا يكون أولاده يكون أولاده أحرام واضح عبد الله طيب نعم كيف خذ القواعد بارك الله فيك الآن لأن مدى
وقت شرح الموضوع نعم أشكل عليك أشكل عليك يوضح إن شاء الله إذا جاء في وقت نعم يلا يا أخي هي نعم لأن أصلها أصلها الطهار والجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة نعم وحدثني أبو الطاهر
وحرمده قال أحدثن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبير الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاثا ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لن تفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عني عقوب بن إبراهيم هذا في الحقيقة إنما حرم أكلها يفيد أن
الإنسان عند الاستدلال يتقيد بما جاء به النص ونضرب إلى هذا مثلا آنت الذهب والفضة ما الذي ورد الوعيد فيه الأكل والسرب الأكل والسرب لا تأكل ولا تشرب فإذا استعملها الإنسان في غير الأكل
والسرب كحفظ الأدوية وما أشكه ذلك فهل يحرم؟
الصحيح لا ولو اتخذها زينة ولم يصل إلى حد الإصراف لكونه غنيا فإنه لا يحرم طيب ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعماله في الأكل والشرب أن أم سلمة وهي من من روات النهي عن ذلك كان عندها جل جل
من فضة الجل جل يعني يشبه العلبة الصغيرة نعم فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرض يؤتى إلى المسلمة تضع فيها ماوت تخرفضه ثم تسقيه المريم فيشفى بإذن الله
فأنظر إلى التعبير الدقيق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها فلنتقيد بماذا؟
بما جاء به النص حرمت عليكم ميت والدم ولحم الخنزير وما أهل للغير له به لو قال القائل حرمت عليكم متى حام حرمت بجميع الانتفاعات قلنا قبح الله قولك أأنت أعلم أم رسول الله نعم ثم القرآن
يدل على أن مراد الأكل لأنه في آخر الآية قال فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف اليتم فإن الله رفو الرحيم والذي يناسب المجاهش الأكل نعم نعم أي أي نعم بيعه قبل الدبغ إلا بعده
طيب يرى بعض العلماء أن بيعه صحيح إذا قلنا بطهارته لأنه لا مانع عنه الآن ويرى آخرون إنه ليس بصحيح وهم الذين يقولون بنجاسة وأنه لا يطهر ولكن يباحث ماله في اليابسات قبل الدبغ الصحيح
أنه لا جوز بيته لأنه إلى الآن له حكم الميت وإن كان بعض الناس يقول إذا كان يمكن تطهيره أفلا نجعله كالثوب النجس والثوب النجس يعني إذا تنجس الثوب يجوز بيعه ولكن الصحيح أنه لا يجوز
بيعه لأنه حتى الآن لم يصلح لأن يكون منتفعا به بس يا خلال ما نجعله مناقشة عصيف السؤال واحد فقط إذا أجيب إن كان عنده شكال في الجواب لا أبعث أما إيرادات مناقشة يروح الوقت على واحد نعم
مين يلبس بعض على كل حالة على القول بأنه طاهر يجوز بيعه ويجوز لبسه يقول إذا لمس الإنسان شيئا نجسا هل تنتقل النجاس إليه فالجواب أنه قال إن كان هناك رطوبة تنتقل بواسطتها النجاس صار
نجسا بالملاقات وإن كان لا رطوبة فإنه لا ينجس ولهذا عند العوام قاعدة عامية فقهية يقولون ما بين اليابسين نجاسة وما هذه عندهم نافية يعني ليس بين اليابسين نجاسة وهذا صحيح نعم إذا كان
يخشى على لبسه فإذا هم أن يتخذها نقول ممنوع لا تتخذها كل شيء يمكن وسيلة حتى البندق يا أخي أليس البندق قد تكون ذريعة لأنه واحد يأخذ يقتلبه مسلم نعم أربعة خلف وحدثنا ابن أبي عمر وعبد
الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاث مطروحة أعتيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى
الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به حدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن
عباس أن ميمونة أخبرت أن داجلة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إيهابها فاستمتعتم به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألن تفعتم بإيهابها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان
بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر كل الألفاظ السابقة في هذا الحديث واحد كل
الألفاظ السابقة تعني جلد الشات التي ماتت فجاء هذا الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر فهل نجعل أل للأهل أو نجعلها للعموم نعم ما دام مخلط الحديث واحدة والراب واحد فإنه يتعين أن تكون أل
هنا للأهل يتعين أن تكون للأهل فلو قالنا القائل الأصب في أل العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب قلنا لكن عندنا عهد ذكري يمنع أن تكون أل للعموم ولا نقول العبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب إلا بعد أن يثبت أن للعموم وهنا قرينة الحال تدل على أن أل للأهل لأن حديث واحد مخرجه واحد وراويه واحد والتصرف هنا من بعض الهوات نعم من فضة نعم اللهم استعاء يا جماعة الخير
ما الذي روى الراوي؟
هل روى لا تستعمل الذهب والفضة؟
أو روى لا تشرب ولا تأقوم؟
فأين مخالفة فعل أمي سلمة للحديث لكن ابن عمر واضح من مخالف الحديث حيث أن رسول أمر بإعفاء اللحية وابن عمر رضي الله عنه اجتهد فصار يا أخي ما زاد على القب واضح؟
ابن عمر فعله واضح معارضة للحديث لكن هذا ما في المعارضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا ولا تشرب أمي سلمة تقول ما أكلنا ولا شربنا أينها؟
قالوا بذلك استددوا بأن كل ما في الجلد يفضل وضوء بدليل قوله تعالى خريب العقب والدم ولحم الخنزير الذين قالوا بذلك لا يقولون بأن المرق ينقضون ومرق لحم الخنزير محرق لا أعرف الله جيد
هذا إراد جيد ولكن الجواب عنه من وجهي الوجه الأول أن من العلماء من ارتزم بهذا وقال إن مرق لحم الإبر ناقضوا للوضوء كلبنها ومنهم من لم يلتزم وقال إن النص دل على التفير وذلك أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر النفر من جهينة أو غرينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم اسمع ولم يأمرهم بالوضو فإذا كان لبنها الفارج من بين فرث ودم وهو كجزء من
أجزائها فكيف بالماء الذي ليس منها ولكن تأثر بطعمه شراف التحنيط الذي يظهر لأنه أنه إذا هنط مأخول اللحم بعد ذكاته فلا بأس بها لأنه طاه لكن يبقى النظر هل فيه إضاءة للمال الجواب لا
لأنهم يأخذون اللحم ما يبقى للرأس والرقبة والأكارع والباقي يأخذونه فإذا كان من مأخول اللحم وقد ذكي فلا بأس بها أما إذا كان من مأكول اللحم وقد مات أو كان من غير مأكول اللحم فلا أرى
جوازه لأنه نجس والأعيان النجسة المشروع لنا إكلافها لا إبقاؤها ثم هي عرضة لأن يمسها الإنسان في حال تنتقل فيه النجاسة إلى يده أو إلى ثوبه كم خذنا نعم واحد لا لا هذه ميب صور بارك الله
فيك هذه خلق الله نعم وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة وعمر من ناقر قال أحدثنا بن عيينة حاء وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيزي عن بن محمد حاء وحدثنا أبو كريب وإصحاق بن إبراهيم
جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو
بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي قال رأيت على ابن وعلة السبائي فروان فمسسته
فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش فاذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا باستقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهور وحدثني إسحاق ابن منصور وأبو بكر هذا يدل على القول الذي أشرنا عليه وهو أن جميع الجلود تطهر بالدباغ نعم لأن أنا كنت ذهب وهم
إلى شيء آخر هذا يدل على ما ذكرناه من أنه إذا دبغ الإهاب فإنه يطل وذلك لأن دبائح هؤلاء البربر والمجوس دبائحهم ميتة فإذا دبغت الجلود وجعلت فراء فإنها تكون طاهرة على القول الصحيح
وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمر بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثن ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون
بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إباغه طهوره وفي هذا تعيش على أنه إذا ذبح من لا تخل
ذبيحته فإنها تكون ميتة ونجسة وفيه أيضاً دليل على وراء السابقين وأنهم يفرقون بين ما قاله الإنسان رأياً وما قاله بالدليل ولهذا قال أرأي ترى يعني فإن كان رأى انتراه فقد نأخذ به وقد
نأخذ فبين رضي الله عنه أنه ليس رأيا ولكنه ما بين على الدليل لا تسأل لأن هذا من التنطع في دين الله قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه بخاري إن أناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوم نأتوننا باللحم لا نجري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا وننقل اسألوهم قالت وكانوا حديثي عهد بكفر وحديث عهد بكفر الغالب عليهم
يعرف الأحكام الغالب لا الغالب عليهم جهد لا سيما في هذه المسألة الدقيقة ومع ذلك قال لا تسلم لم يقل اسألوهم هذا لدى على أن السؤال في مثال الأمور غير مشروع ولو ذهبنا نسأل للزم أن نسأل
حتى عن مذابح المسلمين في مذابح المسلمين من لا يصلي وفيما دابح المسلمين من لا يسمي فيما يظهر لنا من حاله هل نقول تعال يا ولد سميت ولا ما سميت أو لا لا نقول هل نقول أن تصلي ولا ما
تصلي ما نقول ثم لو أتعبنا نفسنا لقلنا طيب الشات المدبوحة هذه هي ملك اللي صاحبها الذي ذبحها نعم يحتاج إلى إثبات هات إثبات جيب الشهود الثنين يشهدون بأنها ملكه ثم دور من يزكيهم ثم إذا
انتهى الأمر وقالوا إنها ملكه قلنا من أين ملكها لعله باعها عليه غاصم هات شهود أنك اشتريتها من مالك من مالك اللها فإذا أتى بشهود أن اشتراها من مالك اللها يحتاج المالك الثالث إلى
إثبات لكن هذه نعمة نعم الله بها علينا أن لا نسأل كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة كل فعل يسطر من أهله فالأصل فيه الصحة ولا تسأل فإذا جاءنا لحم ممن تحل ذبيحتهم لا تسأل لا تقول
كيف يذبحون لا تقول هل سموا أم لا وقد أشاء بعض الناس أنه ذهب إلى المذابح هناك ورعاها تسأل وتكلم في هذا وقبل العام رفع إلى مجلس سيد الكبر العلماء شكوا من هذه نعم فطلبت الهيئة إحضار
وكالات الوزارة قالوا تعال فقالوا أبدا هذا غير صحيح وكل ما يريد إلى المملكة فإنه مذبوع ولا نبوك لهناك ولا إشكال في الموضوع أنه بدمتهم قال بعض الناس إنه وجد كرتونا مكتوبا عليه ذبح
على الطريقة الإسلامية وإذا هو حوت سمك نعم يقول جزا من الله خير إذا ذبحوا سمك على الطريقة الإسلامية وبعضهم يقول وجدوا تجاجا لم تقطع اعتقابها نعم نقول صحيح هذا ربما يكون لأنه مهم
بيأخذوا كل دجاجة ويدبحونها هذا مستحيل لكنها تمر بأشعطة في مكاين على سير يمر عليه يمكن هذه معدلة رأسها نعم فنجت ممكن كل شيء يمكن الكلام على الأصل