28- كتاب الحيض - باب المذي - القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب المذي حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر ابن يعلى ويخنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسر ذكره ويتوضى وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسألهم فقال منه الوضوء وحدثني هارور بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهر قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجه هذا الحديث في المذي والمذي هو ماء رقيق يخرج بسبب الشهوة دون دفع ولا لذة ولا يشعر به الإنسان حين خروجه لكن يشعر بآتاره برطوبته وبروجته وما أشبه ذلك والناس يختلفون فيه فمنهم الكثير الإمداء ومنهم دون ذلك ومنهم من لا يمدي أصلا فما حكم المذي المذي ينقذ الوضو لأنه خارج من سبيل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضو ويجب غسل الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكر وكذلك الأنثيان يعني الخستتين تغسلان وليس هذا من أجل ما أصاب الذكر من المذي ولكن من أجل أن ذلك سبب لقطع المذي ففيه فائدتان فائدة طبية وفائدة شرعية وليعلم أن الخارج من الذكر المني والمذي والبول والودي أما المني فهو الماء الدافق الغليظ الذي يخرج عند اشتدار الشهوة وأما المذي فهو ما وصفت لكم وأما البول فمعروف وأما الودي فهو عصارة المثانة عند آخر البول ويكون في الغالب أبيض فالودي والبول حكمهما واحد والمن ينفرد بأنه طاهر ويوجب الغصر والمذي ينفرد بأنه نجس خفيف النجاسة ويوجب غسل الذكر والنثيين مع الودي والبول والودي يوجبان غسل ما أصابه منهما والوضوء هذا حكم ما يخرج من الذكر من الأمور الطبيعية أما الأمور الأخرى التي تأتي عن مرض كما لو كان في القنوات التهابات فيخرج منها سائل فهذا حكمه حكم البول لا حكم المذي ويشتبه على بعض الناس هذا بالمذي فتجده يسأل يقول أنا كثير مذيب كيف ذلك؟ فيصفه الوصف الذي يدل على أنه ليس مذيب لأنه بدون شهوة فهو مرض هناك سلس البول يكون ناتجا عن استخاء أعصاب المثانع بحيث لا تمسك البول وحكم هذا أنه يجب أن يتحفظ الإنسان بقدر الإمكان وإذا كان مستمرا فإنه يتوضى للصلاة بعد دخول وقتها ويصلي ولا حرج عليه يصلي فروضا ونوافل ولو خرج شيء منه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وفي الحديث تريع على أن الصهر ينبغي أن لا يتكلم عند صهره بما يتعلق بالشهوة لأن علي بن ابن طالب استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأنه زوج ابنته وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في الاستفتاء من أين يأخذ لأن علي أن أناب المعداد من الأسود أن يسأل عنه وفيه دليل على قبول خبر الواحد في الأمور العلمية لأن علي أمر المعداد وقبل خبره بلا شئ لكن بشر أن يكون ثقة فاهما لأنك ربما توكل أحد أن يسأل لك ثم يورد السؤال على المفتي على وجه لا تريده أنت فيفتى بحسب السؤال وربما يورد السؤال على وجهه ويجاب بما يقتضي السؤال ولكنه ينقصه الفهم ومن ثم يجب التحرز في مسألة الفتية إذا كان الإنسان يستفتي لغيره ولا سيما في الأمور الخطيرة كمسائل الطلاق ولهذا كان من شأننا أنه إذا استثنى أحدهم في الطلاق أن لا نجيب خصوصا في المسائل المهمة كالطلاق الثلاث والتعليق وما شك ذلك بل نقول أحذر الرجل وهو الذي يسأل في هذا يقول إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا ترسل هذا هو الظاهر لأن الرسول أمر بغسله وفي قوله انضح فرجك تريعا لأنه لا يجب الغسل التام لأن المذي نجاسته خفيفة نجاسته كنجاست بول الغلام الذي لا يأكل الطعام نعم السلام عليكم مجرد النظر ما يزيل المذي لا سيما أن المذي مادة لزيجة نعم فما يزيل الفرق مع الغسل ثم لماذا لا نحمل رواية الله على رواية غصف أو نحمل لواء تعصر على سنضح لأنه قد ورد في السنن حديثة دل على أن الواجه فيه النظر نعم الترتيب نعم هم يقولون أن الواو لا تستلزم الترتيب لمطلق الجامعة فقط فيجول أن تقدم المتأخر وتأخر المتقدين وقد سبق لنا ذكر هذا بينا أن القوض الراجح أن السنجاء ليس شرطا للوضو وأن الإنسان لو توظى ولم يستنجي ثم صلى ناسيا الاستنجاء فصلاة صحيحة أخذنا ثلاثة أو أربعة نعم باب أصل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سيقض من النوم يمسح النوم عن وجهه ثلاثا هكذا ثم أيضا يصل وجهه ثلاثا وإذا أراد أن ينام نام وإذا أراد أن يصلي صلى باب جواز نوم الجنوب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عليا ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضع وضوءه للصلاة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث وحدثني محمد بن أبي بكل المقدمي وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيا وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللطل لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو موسامة قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريت قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضأ وأصل ذكرك ثم نم حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قال كيف كان يصنع في الجنابة قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضع فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعاه وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنيه هارون بن سعيد للأيدي قال حدثنا بن وهم جميعاً عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غيات وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا بن أبي زائدة وحدثني عمر الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضى زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعي بن الحراني قال حدثنا مسكين يعني بن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوق على نسائه بغسم واحد هذه الأحديث هي بيان حكم الجنوب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجاب فالذي أنبغي والذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن لا يأكل ولا يجامع حتى يتوضَّل أو يغتسل والغسل أفضل بلا شك وأما النوم فظاهر الأحاديث أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين إما الوضوء وإما الغسل ولهذا قال الفقه رحمه الله يكره للجنوب أن ينام بدون وضوء ولا غسل ولا يكره أن يأكل أو يشرب أو يجام والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بأسن واحد فيه دليل على جواز مجامعة الإنسان لزوجاته المتعددات في يوم واحد ولو كان اليوم لواحدة منهن ولكن هل يشترط لهذا رضاهم أو لو يشترط يقال في الجواب إن كان هذا عادته في جميع أيام النساء فإنه لا يشتر لأنه في هذه الحال لا جور منه أما إذا كان يريد أن يخص واحدة يعني في يومها يطوف على جميع النساء فإنه لا بد من رضاها ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في مرضه كان يحب أن يمرض عند عائشة فكان يقول أين أنا غدا فلما فهمت نساؤه أنه يريد يوم عائشة أذن له في ذلك فصار عليه الصلاة والسلام عند عائشة وفي هذا الحديث أيضا الأخير دليل على أنه يجوز أن يجمع أن يجمع عدة أحداث بطهارة واحدة لأنه لو كان يجامل واحد ويكرل الجماعة لها لكن الأمر فيه شيء من الوضوح لكن إذا كان يجامع عدة نساء ثم يعتزل غصلا واحدا فهذا دليل على أنه إذا اجتمعت أحداث كفاها غصلا واحد وكذلك يقال في الحدث الأصغر إذا اجتمعت أحداث فإنه يكفيها غصلا واحد نعم طهارة واحدة يعني لو قضى حاجة البول والغائط ونام وأكل لحم إبل فإنه يكفيه وضوء واحد للجميع وهل مثل ذلك إذا اجتمع واجب ومستحب هل يكفي الواجب عن المستحب أو لا يكفي والمستحب عن الواجب لا يكفي إلا أن بعضهم قال إذا كان ناساً الواجب فإنه يكفي مثال ذلك إذا قلنا إن غسل جمعة السنة ثم اغتسل الإنسان للجمعة وكان عليه جنابه ونوى بالغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعة فإن ذلك يجزئهم لأنهما عبادتان من جنس فاكتفي بإحداهما عن الأخرى فإن نوى غسل الجنابة وغفل عن غسل الجمعة نسب فإنه يجزئه عن غسل الجمعة لأن المقصود بغسل الجمعة أن يتطهر الإنسان بالاغتسال في ذلك اليوم وإنه غسل الجمعة دون الجنابة فإنه لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ملئ ما نوأ وهذا لم ينوم ثم إن غسل الجنابة غسل واجب أعلى من الغسل المستحب ولا يجزئ الأدوى عن الأعلى وهكذا أيضا على القول بأن وصل الجمعة واجب فإنه لا يجزو عن وصل جنابه نعم إذا وجبه لن عيش نعم هو لا شك أن الغسل أفضل لكن لو اغتسر على الوضوة ثم نام جاس أما إذا كان يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لن يقوم إلا بعد هذا الفجر وأنه لو اشتغل بالغسل لفاتته الصلاة في حينها يجب عليها أن نقدم الغسل نعم الولي لا أعلم أما المذيب هو عام للرجال والنساء نعم نعم الغسل إذا أجنب الإنسان سواء رجل أو امرأة لا ينام إلا على إحدى الطهارته إما الغسل وإما الوضع كيف؟ نعم معاودة الوطي ربما يقال هذا خاص بالرجل لأنه هو الذي يلحقه البتور والكسل فينبغى أن يرتسم لأنه أنشط لعوده بخلاف المرة وأما النوم فهم أسواء وكذلك الأكل نعم الأصل نعم ثلاثة طيب باب وجوب الغسل على المرأة وخروج المني منها وحدثني أم سليم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثني عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحك النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعين عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحيت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك للأشتعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال إذا كان منها ما يقول من الرجل فلتغتسل وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم نعم أعد وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه وزاد قال اذخلت فضحك النساء وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير نقبل هذا بقى حديثين أكمل هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحير باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها وحدثنا عبد الملك بن شعير بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائثة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أفل لك أترى المرأة ذلك حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللطب لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وأُلَّت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ما وهى ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه هذه الأحديث كلها في بيان أن المرأة قد تحتل وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه لا غسل عليها إلا إذا رأت الماء لأن الاحتلام إذا لم يرى المحتلم الماء مجرد أبواه الأحلام فإن رأى الماء وجب عليه أن يعتصر وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يحتلم بلا رؤية ماء والحال الثانية أن يرى الماء بدون تذكر احتلام والثالثة أن يحتلم ويدكر الاحتلام ويرى الماء ففي الحال الأولى لا شيء عليه وفي الحال الثانية عليه الغصف وإن لم يتذكر احتلاما ولكن إذا رأى ماءا ولم يدري أمني هو أم مدين أم عرق أم بول لا يدع عن شيء فإنه لا يزمه أن يغسل لأن الأصل عدم الحدث ولا يزمه أن يغسل الثوب لاحتمال أن يكون عرقا وعلى هذا فالأصل الطهارة من الحدث فلا يزمه الغسل والطهارة من الخبث فلا يزمه الغسل وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا غسل بالانتقال أي بانتقال المني بل لا بد من ظهوره وهذه المسألة مختلفة فيها فمنهم من يقول إنه إذا انتقل المني وإن لم يخرج فعليه الرسل وسبب ذلك أن الرجل قد تثور شهوته ثم يحس بانتقال المني ولكن لا يخرج لبرود الشهوة فهل يجب عليها أن يغتسل في ذلك خلاف كما قلت لكم والصحيح أنه لا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء فلا بد من شيء يبرز ويراء قال شيخ الإسلام ومثل ذلك انتقال الحيض يعني إذا انتقل حيضها ولم يخرج فإنه لا يحكم عليها بحكم الحائض فإذا كان ذلك في وقت الصلاة لازمتها الصلاة لأن الحيض لم يخرج بعد ومن فوائد هذا الحديث هذا الحديث الذي تكرر ومخرجه واحد أن الشبه يكون بسبب أو بأحد سببين السبب الأول أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة فيكون الشبه للرجل والثاني أن يعلو ماء الرجل ماء المرأة فيكون الشبه له وإذا كان العكس كان الشبه للأخوال للمرأة وأهلها ولذلك اعتبر الشرع حكم القافة الذين يحكمون بالشبه ويعرفون الأساب بالشبه ولعلك بعضكم يذكروا قصة زيد بن حالثة وابنه أسامة حيث كان ملتحفين بلحاف واحد فمر بهما مجزز المدلجي وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وفرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه بشر به عائشة وقال لها ألم تري إلى مجزز مدرجي مر بأسامة وزيد وقال هذه الأقدام بعضها من بعض وذلك أن قريشا لمحبتهم إهانة النبي صلى الله عليه وعلا وسلم يتهمون بأن أسامة ليس ابنا لزيد رضي الله عنه فالحاصل أن الشبه له تأثير في النسب فإن عال ماء الرجل ماء المرأة أو سبق فالشبه للرجل وإلا الشبه للمرأة وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من السؤال سواء كان هذا السؤال يستحي من موضوعه أو يستحي الإنسان أن يسأل لأن لا يقال إنه لم يفهم لأن بعض الطلبة يستحي أن يسأل لأنه يقول لو سألت أخشى أن المسألة واضحة فيقال ما أبلد هذا الرجل وهذا خطأ فإن السؤال مفتاح العلم وقد قيل لابن عباس رضي الله عنه بما أدرقت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملو فنعم بلسان أن يستحي من الحق أبدا يسأل عن كل ما أشكل عليه وفيه أيضا أنه لا بأس أن يتكلم الإنسان على أخيه بما يقتضي للسنكار والحيا والخجل كما جرى لهم المعين عاش رضي الله عنها حين تأففت وقالت تربت يداك وأولت يعني أصابها الألة والألة نوع من الحراب يقاتل به ولكن هذا لا يراد به حقيقة الأمر وإنما هو مما يجري على الألسل وقد وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال اظفر بذات الدين تربت يدك واختلف العلماء في تخرج هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يأمره أو حيث يحثه على ذات الدين ثم يدع عليه بأن تترب يده ومعنى تترب أي تخلو من الغنى حتى تلصق بالتراب ولهذا ينفرق بين تريب وأترب تريب بما نفتق أترب اعتنع حتى كان ماله كالتراب من كثرته محمد هو طاهر المني طاهر سواء من المرأة أو من الرجل وقد عرفت أن الرسول فرق بينهما بأن مني المرأة أصفر دقيق بخلاف مني الرجل نعم كيف ما يشاء الله هو معتبر معتبر على كل حال الشبه يدل على أن هذا منسوب لهذا ولكنه لا يعتبر إذا كان النسب ثابتا فلو ولد ولد ولا يشبه أمه ولا أباه لكن النسبه ثابت فإننا لا نعوّل على الشبه إطلاقا نعم ما فرق على رجل رجل هو سبق مع الرجل الفرق على الله يكون أكثر فيعروا عليه هذا ما لن يعلم واستمره ثاب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود لماذا؟ عندي حركة نعم هو في حركة نعم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدر الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسم قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أثاني الله به وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال كنت قاعداً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبر النون وقال أذكر وآنث ولم يقل أذكرا وآنثا هذا الحديث في الترجمة باب بيان الصفة منية رجل والمرأة وأن الولد مخلوق مما إهما أما الجملة الأولى فمسلمة لأن الحديث دل عليه وأما الجملة الثانية أن الولد كلق منهما فغير صحيحة وغير مسلمة لأنها تخالف نص القرآن حيث قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافع يخرج من بين الصلب والترائي فذكر الله تعالى ماءً واحدًا ووصفه بأنه دافع وهذا لا يصدق إلا على مني رجل وهذا هو الذي يشهد له الطب الحديث أن الجنين يتكون من هذه الحيوانات المنوية وبناء على ذلك لا يكون الإذكار والإناث بسبب علو ماء المرأة أو الرجل لأن الإذكار أو الإناث هو نفس المهية والحقيقة التي خلق الإنسان عليها ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذلك لا يصح وأن علو ماء الرجل أو المرأة إنما يؤثره في الشبه فقط أما الإذكار والإناث فلا وهذا هو الصور وفيه أيضا في هذا الحديث بيان شدة الصحابة رضي الله عنهم مع أعداء الله حيث إنه دفعه دفعه كاد يسرع منها لأنه لم يقل يا رسول الله فلقال يا محمد مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله قال الله تبارك وتعالى الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه لكنهم كتموا الحق وهم يعلمون ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلا وسلم حيث قال إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي كما قال له ويتفرع ذلك أيضا من هذه الفائدة أنه يجب أن يصدق الحق ولو قال به من ليس من أهل الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهود ومن المعلوم أن الحق يقبل يقبل من أي قائل به فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في مثل هذا الحديث وفي مثل حديث الحبر الذي قال إنا لنجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والعراضين على إصبع كما بحديث المسعود رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقاً لقول الحبر وفي كتاب الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمر بالفحشاء فأنكر قولهم والله أمرنا بها وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا إقراراً له وهكذا يجب على الإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به وأن يرد الباطل من كل من جاء به وفي الحديث بيان عناد اليهور حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أينفعك شيء حددته قال أسمع بأذني ولم يقل ينفعني أو أرجو أن ينفعني لأنه مؤانم وهو يشكه قول المشتكين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابنا وهذا من سفه كان مختبر عقل أن يقولوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا إليه لكن لعنادهم واستكبارهم قالوا هذا وفي أيضاً بيان أول من يعبر الصراط وأول نزل يعطى إياه أهل جنة كما سمعتم نعم نعم نحمل على أن هذا الحديث فيه نظر وأن الإذكار والإينات إنما هو بإرادة الله عز وجل ولا تأثيراً لعلو ماء المرأة أو ماء رجل بذلك إنما التأثير بالشبه فقط نعم عبد الله نعم لكن من قال لأن الشهادة لا بد فيها من القبول والإذعان أما مجرد التصديق فلا هذا أبو طالب قد صدق رسول عليه الصلاة والسلام تصديقا واضحا ودفع عنه وناضل عنه وقال في لمية المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطر ومع ذلك لم يكن مؤمن نعم ينافي هذا قول خُرق من ماء الله فهو مخلوق من مني الرجل والمخلوق ذكر أو أنثى لأن هذا ليس وصفاً وهو الشبه هذا عين الذكورة والإناثة عين تختلف في الأعضاء وفي كل تركيب الجسم الماء الدابة من بين الصلب الرجل وترائب المعرس من بين صلب الرجل وترائب نعم أخذنا ثلاثة لكن ما يؤيد الشيخ ما ذكرتم ما جاء في الحديث بأن الملك بعد أربعة شهر يقول لكر أم ونفشقي أم سعي يسأل الله لأنه لا يعلم ماذا قدر وأن الله عز وجل لا يقدر التذكير وتأنيثه إلا في هذا الوقت التقدير ديوم لا الواقع أن هذا التذكير والتأنيث هذا مغيب عن الملك وإلا فإن الله يتبين أنه ذكر أنثى من قبل ذلك نعم وباب صفة غسل الجنابة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبر حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا بن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلي ولكن غسل بشأن ثابت وهي زيادة من ثقة ولا تنافي الروايات الأخرى وقد مر علينا في المصطلح أن زيادة التراول الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافئة لمن هو أوثر وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول الشعر لقولها رضي الله عنه فيرتل أصابعه في لسول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات وفي لفظ آخر قد أروى بشرة وهذا مما يفترق به الوضوء والغسل أنه لابد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو غير ذلك وسواء كان خفيفا أو كثيفا أما في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يمسح وأن شعر الوجه يجب غسل ظاهره إذا كان كثيفاً لا يصف البشرة وغسل ظاهره وباطنه إذا كان خبيفاً يصف البشرة نعم أولاً بارك الله فيك أن عدم الذكر ليس ذكر العدم مادامك قد وجدت أدلة تدل على أن هذا مذكور وهو قولي إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليك وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كان الشيء مذكورا في أدلة أخرى ثم جاء حديث آخر لم يذكر فيه هذا فإنه قال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم نعم لأن الآدم محلوق من ماء الرجل على كل حال لا علاقة بما المرى فيه إطلاقا من جهة المثل من جهة المتن ولهذا ضعفه شيخ نسام رحمه الله وقال إن الكارليناث لا يعود إلى ماء الرجل وماء المرأة لأن الإنسان مخلوق من ماء الرجل فقط نعم في الجنابة والحي ولو كان كثير نعم وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتصل من الجنابة فبدأ فغسل كفتيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين وحدثناه عمر من ناقد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضى مثل وضوئه للصلاة وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الآمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصله من الجنابة فغسل كفتيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرر بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة وضوءه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجلي ثم ماتيته بالمنليل فرده وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريم قالا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاثة وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عدريس عن الأهمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حمضرة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتصر من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال به ما على رأسه في هذا الحديث التصريح بأنه بدأ بالشق الأيمن حتى في قصر الرأس وهذا إذا لم يمكن أن يأخذ الماء بيديه فيعم الرأس مرة واحدة فإذا أخذ بيلي واحدة فإنه يبدأ باليمين ثم باليساء وإذا كان باليدي جميعا أفرغ عرف أسف كله مرة واحدة ثلاثة مرات باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل آخر وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكٍ عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناءٍ هو الفرق من الجنابة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا بن رمحٍ قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع وحدثني عبيدون وإحنا إذن يشكل أن يكون فرق ثلاثة آصر وقد اشتهر وتبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يغتثل بالصاع والجواب على ذلك أن يقال لا يلزم من كونه ثلاثة آصر أن يكون مملوءاً هذا من جهة من جهة أخرى أنه كان يغتثل به مع عائشة رضي الله عنه لا يغتثل به وحده وأنه إذا اغتثل وحده كفاه الصاع وإن يغتثل مع أهله فلا بد من أن يكون من الفرق وقد يقال إن أكثر اغتسالات النبي صلى الله عليه وعلا وسلم بالصاع وربما زاد على ذلك فهذه ثلاثة أجوبة في الجامع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع وحدثني عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا شعبة عن أبي بكت بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرأت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة كالوفرة نعم حتى تكون كالوفرة نعم وحدثنا هارو هذا فيه أيضاً دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعلم بالناس بالفعل كما يعلمهم بالقول والتعليم بالفعل أفضل من التعليم بالقول لأن التعليم بالفعل يحصل به فهم المعنى وارتسام الصورة صورة الفعل في الذهن حتى لا ينسى وهذا أمر مشاهد أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وقولها وكان نعم وكان أزواج النبي صلى الله عليه وعلا يأخذنا من رؤوسهم حتى تكون كالوفرة يعني يأخذصنا من رؤوسهم حتى تكون كالوفرة يعني إلى الكتف أو أنزل قليلا قال العلماء وسبب ذلك أن المرأة إذا طال شعرها فهي مرغوبة في النكاح وترى ذلك من كمال الجمال فكنا رضي الله عنهن يقصصن رؤوسهن ليبرهن للناس أنهن لا رغبة لهن في النكاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق تحريم نكاحهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد اختلف العلماء في قص المرأة رأسها على ثلاثة أقوال القول الأول أنه حرام وقد جزم بذلك صاحب مستوعب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله والقول الثاني أنه مكروح وهذا هو المشكور من المذهب والقول الثالث أنه جائز ما لم يصل إلى حد لا يفرق بينه وبين رأس غجل فإن وصل إلى هذا الحد صار حراما لأنه يستلزم تشبه المرأة بالرجال وهذا حرام وهذا القول أصح لكن ليس قول إنه ليس بحرام يعني أن الأخذ وعدمه سواء بل عدم الأخذ أفضل وأحسن اتقاء للخلاف وابتعادا عن مشابهة الرجال ثم ابتعادا عن تلقف العادات التي ترد إلينا من غيرها ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يرون أن طول شعر رأس المرأة من جمالها وكمالها لكن لما وردت علينا هذه الجحاف من المجلات وغير المجلات صارت النساء لضعف عقولهن تتبع كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحير حدثنا هارون مسعيد للأيلي قال حدثنا ابن وهم قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان وحدث لي محمد بن رافع بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في قصة اليهود الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وبينا أن الإذكار والإناث إنما يكون بإرادة الله عز وجل وأنه إنما يكون بما خلق منه الإنسان والإنسان يخلوق من ماء الرجل وذكرت لكم أن شيخ الإسلام المتعيني رحمه الله نظر في هذا الحديث وأحسب أنه مر علي قديما لكن رأيتم أيضا ابن قيم رحمه الله قال إن في النفس منه شيئا قاله في تحفة الودود فلعلم ذلك أما هذا الحديث فلس فيه شيء زاد على ما سبق إلا مسألة النحوية وهي قولها ونحن جنوبان فالمعروف أن جنوب لفظ مفرد يستوي فيه جماعة والواحد والإهناد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراق عن حفصة بنك عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي قالت وهما جنبان دعلي مرتين دعلي دعلي حتى أقول عندك قوة أصف عندك فالرافة ولا من أصف فالرافة هي جون أن تكون أربوعة بناء على أن حتى ابتدائية وليست غائية لأن حتى لا تنصب إلا إذا كانت للغاية بمعنى إلى أن مثل قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكبين حتى يرجع إلينا موسى أي إلى أن يرجع إلينا موسى وأما إذا كانت ابتدائية فإن الفعل يكون بعدها مرفوعا والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعا كقول الشاعر حتى ما أدجلت أشكلوا وعن هذه الجنزة الوجهان لا تغيرها حتى نعم نعم نعم يأتزم يبدأ بالجانب الأيمن إذا تعملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله يأتزم من إناء واحد الإناء بينهما ويتقول دعلي دعلي كأن مسأله يعني مرة بساطة للغاية وهذا لا شك أنه مما يوجب المودة والإلفة بخلاف الإنسان الكل الكل الذي لا يتكلم إلا كلمة بعد كلمة هذا هده النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكل بن وابي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سخيان عن عمر عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغسل والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عيحي بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتسلان في الإناء الواحد من الجنابة حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا إذن مع أولئك ثلاث يعتسلن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة في إناء واحد عائشة ثاني ميمونة والثالث مسلح وفي حديث ميمونة يلين على جواز ارتسال الرجل بفضل المرأة وقد سبق الكلام فيه وبينا أنه يجوز للرجل أن يرتسل بفضل المرأة وأن يتوضى بفضل المرأة وأن الحديث الذي ورد فيه في النهي محمول على الأولوية فقط لا على التحريق في حديث سفيان بن ريينة عن عمر بن دينار أن عمر أخبره هكذا بدون شك ولا بتغليب الضم بينما في حديث بن زريج عنه حدثه بغلبة الضم فهذا ذا محمول على أن عمر بن دينار كان غير متأكد أو لم يكن متأكداً تماماً حتى حدث السوفيان أم أنه يعني كيف يحدث هذا بغلب الضلوة ويحدث هذا بالدرقيل دائماً إنسان يتعدد لهم هذه الأحوال الآن إنسان حتى في المسائل العلمية التي كان يفهمها أحياناً يتذكرها تماماً وكأنه كتاب أمامه وأحياناً يغلب على ظنه ويرجه لكن هذا لا شك أنه علة إلا أنها علة لا تقلع يعني هل التحقيق في غلب الضل علة؟ نعم نعم مسكة الحديث؟ لا إذا جاء من وجه آخر المجزول إذا كانت لم يأتي من وجه آخر؟ نعم نعم من علة نعم نجمع بين قول عائشة ما كان من الصلاة والسلام يراه مني ولا فضره مني وبينا هذا الحديث هذا سنكمل مما يدل على ضعف الحديث الذي يذكر ما رأيتهم منه ولا رأاه منه وهو ضعيف لأن الله فعلا باح للإنسان أن يرى من أهله الفرج وأن يروا فرج أيضا فقال والذين هند فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت عمالهم فإنهم غيروا ملومين نعم دائما تبقى السلام الله إليكم قول عائشة رضي الله عنها أنها ترفسل هي والنبي في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد نعم ثلاثة أمداد يعني الغالب إنها أقل من الصاع وهم أثنان هم مر علينا قبل هذا ثلاثة أصاع لكنها ثلاثة أمداد الضهر وهم من الرعب وشقون أول مبارك ربينا الرجل هنا وثالث أمداد أو قريبا من ذلك فكأنه لم يضبط والعمد على ثلاث أصع وبينا فيما سبق الجنب بينه وبينه أن كونه يغتسل بالصعب نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاييك مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكي الظهر من المكاك قريب من المد لأن الصاء أربعة أمداء وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتصد بالصاء إلى خمسة أمداء ويتوضأ بالمد فهل تكلم الشهر على هذا؟ أين؟ وفي رواية بخمس مكاكي تشديد الياء والمكوك شفاة حميم وهم الكافي الأولى وتشديدها وجمعه مكاتي والمكاتي والعلم غاد بالمكروف هنا المجد كما قال في رواية الأخرى يتربع بالمجد ويرتسل بالصاع إلى خمسة أمدال هذا هو الظهر الظهر قريب منك نعم يا سليم أقول لك هذا غير صحيح يا سليم ما رأيتم ولا رآه هذا مو صحيح النهج نعم نعم الظاهر دليل اشتراضهم الخلوة لأنهم يقولون إنه إذا كان بفضلها وهي خالت به لأنه قد يحتمل أشياء تحصل منها فلذلك نهي عنه والصواب أن النهي لا يقتص الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أنه عام لكنه ليس على ما قال أصحاب أنه يحرم أو أنه لا رفع الحدث وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيو عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويعتصر بالصاع إلى حمسة أمداد وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن مفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسر بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه باب استحباب إفاظة الماء على الرأس وغيره ثلاثا حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسر رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا وقال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهابي عن الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات مما فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعر فواطيب معلوم أن الأحاديث التي ساقها المؤلف أخص من الترجمة التي ترجمت لها لأن الترجمة غسر الرأس وسائل البدن والأحاديث كلها في غسر الرأس فقط ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يسأل التثليث في غسر بقية البدن وإنما التثليث في غسر الرأس فقط وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفعه من المعلوم أن كل مؤمن لا بد أن يكون له فيه أسوه عليه الصلاة والسلام فكأنه يقول من رغب عن سنتي فلس مني كما قال ذلك في عدة مناسبات فكان ينبغي للسان أن لا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره قبل ذلك حتى إذا ظن أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاثة مرات نعم بس هذا يعني مستكرر في الواقع مستكرر نعم نعم الله قلت أن يسمنا في المدارك الشيخ السام أن يفيد على جسده مرة رحلة يا شيخ الإفاضة هل تكفي بأن يصل الماء إلى داخل الشعار أو إلى دميع أجزاء جسد أم أنه بالدلك لا الدلك ليس بواجب وقد أشار إلى هذا القحطان رحمه الله في نريته فقال أنشدتكم ببيت الغسل فرض والتدلق سنة وهما بمذهب مالك فرضان فلا يجب التدلق اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير فإن الوسخ الكثير يوجب أن ينبو الماء عنه فحينئذ لا بد أن يمض يده لأجل أن يتأقن أن الماء عم جميع البلد نعم إيش إينا عم الشعر الكثير عما إذا كان خفيما فلا حاجة نعم نعم في غير الترثير ولا وضع لعموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا