27- كتاب الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله - إلى .. المجلد الثاني , كتاب الحيض

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرق عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يصل وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير حدثنا ضون الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني يتغذى باللبن يكفي فيه النظر يعني بدون غسل ومعنى النظر أن تصب الماء عليه بدون فرق وبدون عصر ويكون مطهر في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يؤتى بالصديان فيبرق عليهم يعني يدعو لهم بالبركة يقول اللهم بارك اللهم بارك فيه والبركة هي الخير الكثير الثابت لأن أصلها من البركة والبركة واسعة وفيها ماء قار ثابت فلذلك صارت معناها الخير الكثير الثابت وتقول ويحنكهم معنى التحنيك أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلك بها حنك الصبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأمرين الأمر الأول التبرك بريقه بريق النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني الانتفاع بالتمر لأن أحسن حلوى ينفع البدن وينتفع به البدن هي هو التمر ولو أنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين رأيت العجب العجاب فيكون في ذلك فائدة ولكن هل التحنيك مشروع الآن يعني بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاص بالرسول ما دمنا قلنا إن العلة هو التبرك بريقه والانتفاع بالتمر فالعلة الأولى اعتبرناها جزء علة والثانية جزء الجزء الثاني باقي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والأول مفقود بموت النبي صلى الله عليه وعلا وسلم ولهذا يختلف في هذه المسألة هل الحكم باقل وهو التحنيك بالتمر أو إنه زال بموت الرسول صلى الله عليه وعلا وسلم وعندي أن الأمر في هذا واس إذا حنكته بالتمر رجاء فائدته فلا بأس أما إذا حنكته تبردك بريقك فهذا ينهى عنه وأيضا نقول لا بأس بشر ألا يكون فيك مرض يخشى من تعديه إلى هذا الصبي فإن كان فيك مرض لأن كثير من الناس يكون في أفواهم مرض تتقرح اللثة أو اللسان أو ما أشفى ذلك فإذا كان فيك مرض فاحرص على أن لا تحنك أحدا ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم له وهو أن بول الصبي يكفي فيه النظر طيب وعذرتهم لا يكفي فيه النظر لا بد من غسلها كسائر النجاسات بول الجارية لا يكفي فيه النظر لا بد من غسله كسائر النجاسات وذلك أن الأصل في النجاسة الغسل فما خرج عن هذا الأصل يقتصر فيه على الوارد فقط ولم يرد أن الجارية ينضح من بولها ولم يرد أن الغلام ينضحه من عذرته فيبقى على الأصل واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى أو لا والصواب أنه معقول المعنى وأنه لا ينبغي أن نقول معقول المعنى أو لا بل نقول مفهوم عقل أو لا لأنه ما من شيئين فرق بينهما الشرع إلا والعقل يفرق بينهما لكن التفريض يخفى علينا سببه لقصورها الثامنة ولهذا كل ما سمعتم في كتب فقهاء هذا تعبدي فليس معناها أنه ليس له إله بل معناها أن علته غير مفهومة لنا وإلا فنحن نعلم أن كل شيء يفرق الشراب بينهما فهناك إله أقول إن بعض العلماء قال إننا لا نعلم العلة لماذا فرق بين بول الصبي بين بول الغلام والجاري ولكن هذا تعبد ننضحه من بول الغلام ونغسله من بول الجاري وقال بعض العلماء إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء المشقة وكثة الانتشار وخفة الطبع كم ذي؟ طيب المشقة قالوا لأن حمل الصبي أكثر من حمل الجارية فإذا أوجبنا الغصر صار أشق من النظر والجارية ترمى في الأرض تصيح ما تصيح ما عليهم منها هذا هو الغالب لا سيما في الزمن الأول من آثار الجاهلية الفرق الثاني ساعة الانتشار بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيندفع بشدة فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية لأن الجارية لا يخرج من ثقب ضيق وهذا لا شك أن فيه شيء من المشقة الفرق الثالث ما هم الأمر الطبيعي الخفر الطب قالوا لأن بول الصبي أخف خبثا من بول الجارية لقوة حرارته فتنضج لهذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة ومعلوما أن ما كان لجلسة أخف كانت تطيره أخف ونحن نقول سواء كانت هذه العلل هي المرادة للشر أم لا نحن إنما علينا أن نتعبد والمؤمن يكفيه أن يقال هذا قول الله ورسوله ولهذا لما سؤلت عائشة عن المرأة تقضي عن المرأة الحائلة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ماذا قالت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة طيب لو أن صبيا بال على ثوبك فتأتي بماء وتصب على مكان البوم فقط ولا تعصر ولا تطرق ولو أن جار ثنبالك وجباً تعصله تعصله تدلك وتعصر حتى يطهر وفي الحديث أيضاً حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلا وسلم حيث لا يغضب دابال عليه الصبيل ولا يقول لا أعادك الله علي مرة أخرى ولا شيء بل يقابل ذلك بكل سماحه عليه الصلاة والسلام عن أم قيس من تمحصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر من ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسنات وقال فدعا بماء فرشة وحدثنيه حرمنة بن يحيى قال أخبرنا بن وهم قال أخبرني يونس بن يزيد أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها هاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيل الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا هذا الحريث في بيان حكم بول الصبي وذكرنا بالأمس أن السنة جلت على التفريق بين بول الصبي الغلام وبين بول الجاري وأن من العلماء من قال إن هذا أمر تعبدي ومن العلماء من قال إنه أمر معقول المعنى وعلّد ولكن يبقى النظر بالنسبة لعذرته وبول الأنثى وعذرته وبينا أمس أن حكم هذه الثلاثة حكم بقية النجاسات لا بد من الغسل وذلك أنه إذا جاءت قاعدة كلية عامة ثم استثني منها شيء على خلاف هذا الأصل والقاعدة فإنه يقتصر على ما ورد فقط ولا يقاس وفي هذا الحديث في سياقاته كما ترون أن الصبي لم يأكل الطعام أو لم يبلغ أن يأكل الطعام وليس المراد أن لا يأكله مطلقا لأن الصبي قد يأكل الطعام وله أشهر قليلة لكن المراد أن لا يتغذى به أي أن لا يكون أكثر أكله الطعام فإن كان أكثر أكله الطعام صار كغيره من الأبوال أي صار بوله كغيره من الأبوال لا بد أن يوصل والفرق بين غسل والنظر بيناه أمس قلنا النظر أن يصب عليه الماء حتى يغمره بدون عرض وبدون يعني وبدون فرق وبدون عصر نعم نعم شراط نعم نعم نعم لا يأخذ الحكم نعم المهم المهم أن يكون غذاؤه باللبن لا هذا ناجح هذا نادر ما يبلغ إلا العشر وهو يتغذى باللبن إلا من مرض طحينا إذن نرجع للأصل ونقول لا بد من غسل بول نعم عبد الله لا أبد أن يأكل يأكل طعاماً أما الآلما وإن سمي طعاماً فلس في أفل حميدي ملابس أخرى نظيفة أو لا لا يظهر لأن الماء الذي يأتيه سيغسله والغالب أن الماء الذي يأتيه يكون متكاثرا بمعنى أنه لا يتغير باب حكم المني وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عنقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وحدثنا عمر بن حفص بن غيات قال حدثنا أبي عن الآمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا كثيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخضرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا بن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل للأحدب حاء وحدثني بن حاكم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حد المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد عندنا وحدثنا بدنوار بدنوار طيب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشت عن عمر بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد وحدثنا أبو كريب قال أخفرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمر بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثه ما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحمس عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبي قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلت لقد رأيتني وإني لأحقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري هذه الأحريث كلها تدور على حديث عاش ربي الله عنها بل هذه السياقات والألفاظ وكلها تدل على أن المن ليس بنجس وإنما يُغسل إذهاباً لسورته إن كان رطباً ويفرق إن كان يابساً وهذا هو الراجع وهو الصحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس وقال إنه وإن كان طاهرا بنفسه فإنه يمر من قنوات الذكر التي مر بها البول فيتنجس بمروره وهو غير قادر لدفع النجاس عن نفسه لأنه غليظ ويسير ولكن هذا القول ضعيف من وجهي الوجه الأول أنه في مقابلة النص وكل قول ينبني على قياس في مقابلة النص فإنه ضعيف والثاني أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسة ولو كانت بنجسة لكان البول إذا خرج من المثانة ومر بالقنوات وبقي فيها ولم يخرج لا تصف الصلاة معه لأنه يقول كالذي حمل قارورة فيها بول ولم يقل بذلك أحد ولهذا كان القول الراجح أن النجاسة في مقرها قبل خروجها ليست بنجسة لا تنجس إلا إذا خرجت ويدل لهذا أن الإنسان وهو يصل يجوز أن يحمل الصبي والصبي في بطنه العذرة ولو كانت نجسة في بطنه لكان حمله إياه في الصلاة مبطرا للصلاة كما لو حمل قارورة فيها بول أو غائط وهو يصلي فإن صلاته لا تصل لأنه حامل للنجاسة وبهذه المناسبة أود أن ننبه على ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يأخذ بولاً لفحصه جعلهم في قارورة وذهب يصلي إما سعاد الظهر أو سعاد الضحاء أو ما أشهد ذلك وهذا لا يجلس لأنه يكون حاملاً للنجاسة فإن قال قائل كيف يعامل المني قلنا يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعله إن كان يابساً فرق وإن كان رطباً غسل وهل يجب أن يغسل الثوب كله أو ما أصابه فقط الثاني ما أصابه فقط ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنها تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وآتل الغصر في ثوبه بقع الماء وهذا دليل واضح على أنه لا يجب غصر الثوب كله بل وأصل وجوب الغصر الغير تاب وإنما يغسل إزالة لصورة ومن الطرائف أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه بداع الهوائد وهو أصم كمسماه فيه من بداع الهوائد ما لا تجده في غيره ذكر عن ابن عقيل رحمه الله أحد أحد فقاء الحنابلة أنه مر به رجل وهو يتناظر مع شخص يرى أن المني نجس وابن عقيل يرى أنه طاهر فقال ابن عقيل إنني أجادب هذا الرجل أقول له إن أصلك طاهر ويأبى أن يقول إن أصله نجس وهذا من الطرائب وهل المني أصل الآدم لشه كما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائي نعم إن حملة إيش نعم الضرورة لها حكام ها تقارورة يقول لأن حملة نجاسة لما كان متصلا به صار كالثوب لو كان في ثوب كنجاسة ولكنك ذات لا تباشرها صار هذا حرام عليه فكذلك القرورة نعم إيش؟ من؟ لأ إذا كان جاهل سبق لني آدم يعني يحسن لنهم ماء طيب مر علينا هذا كثيرا ألا تكون؟ مر علينا قلنا إن حامل النجاسة وهو جاهل صلاة صحيحة وذكرنا لهذا دليل في قصة عليه إذا خلعهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جميل أن فيهما قدرا نعم محمد خالد إيش؟ الظاهر أنه كذلك يعني ابن الصغير الذي يتغذى بلبن السنائي كالذي يتغذى بلبن الطبيعي نعم أنت ثلاث أسلح باب نجاسة الدم وكيفية غسله وحدثنا أبو بكت بن وابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وحدثني محمد بن حاكم والنفضلة قال حدثنا يحي بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت مراتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تخذه ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن رمير وحدثني أبو الطاهر قال أحفرني بن وهب قال أحفرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد نعم قول المؤلف قول المؤلف بل قول المترجم الذي يضعه التراجم باب نجاسة الدم وكيفية عصره هذه الترجمة المطلقة ليست على إطلاقها وذلك أن الدم ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس فالطاهر أولاً كل نجس يخرج من حيوان ميتته طاهر كل دم يخرج من حيوان ميتته طاهر فإنه طاهر فما خرج من الكود والسمك وما أشبهه فهو طاهر وليس بنجس وما كان من حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهر ومثلوا لذلك بدم البعوض البعوضة إذا صارت مملوئة دما ثم ضربتها وخضبتها صار أخرج منها دم لكن هذا الدم طاهر لماذا؟ لأن ميتة البعوض طاهر ومثلوا له كذلك بالذبابة فإن فيها دما لكنه من حيوان ليس له نفس سائب هذا واحد الثاني من الطاهر كل دم يبقى بعد الذكات فإنه طاهر فإذا ذك الإنسان شاتا وبقي في قلبها أو كبدها أو أمعائها أو لحمها دم فإن هذا الدم طاهر يعني لو أصابك فإنه لا ينتسك وأما الدماء النجسة فهي أولاً ما خرج من حيوان نجس الميتة في حال حياته فإنه نجس كالخارج من بهمة العام من الدجاج من الأرانب إلى ما لا يحصل فهذا نجس لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه غالباً الثاني كل ما خرج من سبيل بالنسبة للآدم كدم البواسير ودم الحيض والدم الذي يأخذ من الذكر لمرض وما أشبه هذا هذا نجس لأنه خارج من سبيل وكذلك خروض دم الحيض من المرأة فإن الحيض نجس لأنه خارج من سبيل الثالث كل ما خرج من حيوان نجس كدم الكلب والصباع والحمير وما أشبهها هذا يكون نجسا إذا خرج منه وهو حي وأما الطاهر في الحياة فإن كانت ميتته نجسة فإنه نجس لكنه هو فعي سير كما سبب فقع علينا دم الآدم هل هو نجس أو ليس بنجس ما خرج من السبيل فهو نجس لا أشبه له فيه وما خرج من غير السبيل كالخارج بالرعاف وجرح بعض الأعضاء وما أشبه ذلك فأكثر العلماء يقولون إنه نجس لكنه يوفى عن يسيره لمشقة التحرز منه ولكن الذي يظهرني أنه ليس بنجس لأن النجاسة تحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين يكون نجسا بل ربما يقال إن الدليل يدل على الطهارة لأن المسلمين في جهادهم تتلوث ثيابهم بالدماء وكذلك أبدانهم ويصلون ولم ينقل أنهم كانوا مرون بتطهير الثياب أو تطهير الأبدان وغاية ما بلغني في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه جعل ابنته فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه وهذا لا يدل على النجاسة لأن إزالته من أجل التنظيف ولهذا لم يأمرها أبوها بذلك عليه الصلاة والسلام ولم يأتي أمر مستقل بوجوب التطاهر منه ولأن القياس يقتضي أن يكون دمه طاهرا من وجهي الوجه الأول أن ميتة الآدم طاهرا والقياس أن يكون دمه طاهرا كالسمك والحثام الوجه الثاني أنه لو قطع عضو من أعضائه لكان هذا العضو طاهرا لو قطعت يده مع أن اليد إذا قطعت تحمل دما فإذا كان العضو طاهرا فالدم من باب أولى لأن انفصال العضو من البدن أشد من انفصال الدم ولهذا يمكن المسان أن يتبرع بدمه ولا يتبرر فالذي أظهر لي أنه ليس بنجس ولو لم يكن من الدليل إلا أن نقول الدليل عدم الدم فإن قال قائل ما تقول في هذا الحديث الذي سألت فيه المرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقال إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع قالت عدته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلحه قلنا هذا لا ننازع في أنه نجس لأنه دم حيض وخارج من السبيل لكن كلامنا على الدم الذي يخرج من غير السبيل فالذي يظهر أنه طاه وتعلمنا أيضا أنه يحدث كثيرا للناس ولم يأتي حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسر رعاة إلا أننا نحبذ أن الإنسان يتنزه من الدم ويتطهر منه وإن لم يكن نجسا إزالة بصورته ولألا يتغذز الناس برؤيته ولأن أكثر العلماء على النجاسة فيحتاج الإنسان لدينه نعم إيش؟ أخف من الدم فهو طاهر حتى عند كثير من الذين قالوا بنجس الدم قالوا إن الطيح والصفيد أخف فلا يكون نجس وكذلك ماء جروح حيانا يكون نصاب الإنسان ينفط جلده فيكون في حبوبات مملوعة ماء وتتفجر هذه أيضا ماءها طاهر هذا طاهر لأنه لا ينجس من الدم إلا الدم المسخور قل لا أجد فيما وحي لي محرم على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحمة في الزير فإنه رس نعم بن داود هذا مدي المدي حكمه أنه يغسل لكنه غسل نطح كبول الغلام وينجب غسل الذكر والمتعين والوضوء أيضا لا المني يكون يكون دافعا كل إنسان وشها كليها الكاربية لا لا لا ما هو كل إنسان لا ليس كل إنسان يعني يتذكر يخل جنوبة فتا يقول كنت رجلا مدعب ولا يلزم من خروج المدية ناخده المني إينا بعض الناس مجرد أن يتذكر يحصل له المذيء ما نقول أنه يكون مجلس إذا ضمن الإنسان أو إذا خرج المستج قبل المال ثم خرج يكون المال مجلس أي لا نعم هذا كان عارف قبل قليل أن النجاسة في محلها قبل أن تبرز هي طاح ولهذا لما قال الفقار رحمه الله إنه لا يطهر شيء بالاستحالة إلا العلقة تكون إنسانا رد عليه الشيخ والسلام رحمه الله وقال إن العلقة أصلى وإنكسة لأنها في قرارها ومكانها باب الدليل على نجاسة البون ووجوب الاستبراء منه وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو قريب محمد بن العلا وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الآمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستفر من بوله قال فدعا بعسيب الرطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول نعم هذا حكم البول البول نجس إذا كان من حيوان لا يؤكل وإن كان من حيوان يؤكل فإنه طاهل وعلى هذا فبول العبل طاهل بول الغنم طاهل بول البقر طاهل أما إذا كان من حيوان لا يؤكل فإنه نجس ومن ذلك بول الآدم فإنه من حيوان لا يؤكل فيكون نجسا ثم ذكر المؤلف رحمه الله ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما إنهما هذه فيها ثلاث مؤكدات أما وإن ولام الابتداء أما إنهما لا يعذبان وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر لأنه مستبعد عاجزاً أن يسمع الناس عذاب القضل ثم بين صلى الله عليه وسلم أنهما لا يعذبان في كبير أي لا يعذبان في أمر شاق عليهما بل يسود عليهما اجتنابون وبينا أن ذلك أن أحدهما كان يمشي بالنميمة يعني يمشي بين الناس بالنميمة وهي على وزن فعيلة بمعنى مفهولة مشتقة من نم الحديث إذا نقله وهي النميمة أن ينقل كلام الناس بعضهم ببعض للإفساد بينهم وإلقاء العداوة مثل أن يأتي لفلان يقول إن فلان قال فيك كذا وكذا ويأتي للآخر يقول إن فلان قال فيك كذا وكذا وهل مجرع النميمة فألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر لأنها تفعل في تفريق الناس ما يفعله السحر فهي نوع منه كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتاب التوقيت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه لا يدخل جنة نمامه وأما الآخر يقول فكان لا يستتر من بوله وفي لفظ لا يستنزه عن البول أو من البول ومعنى لا يستثر أي لا يستمز لأن ألفاظ يفسر بعضها بعضا فالمراد بذلك أنه لا يستنده من البول يصيب ثوبا يصيب فخذا يصيب مكان صلاة لا يهتم به وقوله في اللغة الأول من بوله فيه رد لقول من يقول إن جميع الأبوال نجسة لأنه سبق أن قلنا إن لأن البول من مأكل لحم طاهم فالصواب أن الحديث ورد في من لا يستطع من بوله أو لا يستنده من بوله وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر وفيه أيضاً مشروعية وضع الجريدة الخضراء على القبر إذا علم أنه عذر وأما ما يفعله بعض الناس من وضع غصن أخضر أو جريث خضر على القبر إذا دفن الميت فإن هذا بدعة وسوء ظن لصاحب القبر أما كونه بدعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يضع على كل من دفن شيئا وأما كونه سوء ظن بالميت فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وضع ذلك من أجل أنهما يعذبان فوضع ذلك وقال لعله يخفف عنهما ما لم يعبسه واختلف العلم رحمهم الله في قوله ما لم يعبسه هل المعنى أنه وضع هذه الجديدة الخضراء لأنها تسبح وإذا يبست لا تسبح أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين غاية الشفاء أنه شفاء لهؤلاء لعله يخفف إلى هذا الوقت الثاني هو الأظهر وذلك لأن تسبيح الجريدة لا ينقطع ويبسها فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله باب مباشرة الحائر فوق الإزار قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحائر بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسور عن أبيه عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيظتها ثم يباشرها قالت وَأَيِّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَةٍ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَةٍ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلم رحمه الله المترجم الحديث مسلم كتاب الحين الحين هو دم طبيعة وجبلة بإعتاد الأنثاء عند البلوغ خلقه الله عز وجل لحكمة غداء الجنين في البطن ويعتاد الأنثى في أيام معلومة والغالب أنه يعتادها كل شهر خمسة أيام أو سبعا هذا هو الغالب في النساء لكن منهن من تزيد على ذلك ومنهن من تنقص لأن هذا طبيعة ووراثة وله أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة والصيام والعداد وغير ذلك ولهذا يحسن بالإنسان أن يفهم أحكام الحيض ويتقنها بقدر المستطاع ويذكر أن بعض طلبة العلم لما قرأ ما كتبه الفقهاء في الحيض والمتحيرة والشاكة وما أشب ذلك كأنه عجز عن تهم الموضوع فقال لشيخه يا شيخ نحن لا نحيض فقد أراحنا الله منه قدرا فأرحنا منه شرحا ولكن هذا غصغي لأنه وإن كان الرجل لا يحيض فإن زوجه يحيظ أمه بنته أخته لا بد لا بد أن نفهم هذا إلا أن الغالب أن النساء أعلموا بالرجال أعلموا بالحيظ من الرجال كما مر علينا في البخاري عن بعض السلف أنه يسأل عن النساء الحيظ فيقول النساء أعلموا مننا بذلك ثم إن المرأة الأصل أن ما يصيبها من الدم في وقت الحيظ الأصل أنه حيظ ما لم يتبين أنه ليس بحيض بحسب الأوصاف التي ذكرها أهل العلم فمما يترتب على الحيض هل يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ويحائض والجواب نعم لأن الله تعالى قال فاعتازل النساء في المحيض أي في مكان الحيض ومكان الحيض هو الفرج وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يباشر من زوجته ما سوى الجمال وقد أيت في السنة ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى إصنعوا كل شيء إلا النكاح وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر زوجاته أن يتزرن ثم يباشرهن وإنما أمرهن بذلك لألا يرى من زوجته ما تتكرهه النفس من الدم فيحصل بذلك وحشة ويحصل بذلك شمئزار والمطلوب من الرجل مع أهله أن يتجنب كل شيء يحصل به مثل ذلك فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه أن يتزرن فيمباشرهن وهن حير وقد نبهت المؤمن عائش رضي الله عنها في آخر الحديث على أن الإنسان يجب أن يحتاط لنفسه فإذا كان امرأا لا يملك نفسه فليتجنب المباشرة فيما حول الفرج لأنها قالت رضي الله عنها وأيكم يملكوا إربه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملكوا إربه وأما الإنسان الذي يملك نفسه ولا يشعر نفسه فلا فلا بأس إن يباشر حك بين الفقهدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح نعم الجمع من ذلك على سبيل التباعد عن المحدور نعم لا يطأل فرد نعم هذا كون ربما يحمل على أن المراد أملك كونئر به بالنسبة للنساء حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن خيض باب الاتجاع مع الحائض في لحاف واحد حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من الفوائد غير ما يتعلق بالحير أنه من حسن معاشرة رجل امرأته أن ينام معها في فراش واحد وفي لحاف واحد لأن هذا هو هد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أولئك القوم الجفاة الذي ينام وحده وزوجته وحدها وربما يذهب إلى أبعد من ذلك فينام في غرفة وهي في غرفة فلا شك أن هذا من سوء المعاشر وقد قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ولا أبلغ من صلة الإنسان باللباس فهذا يدل على أن من حسن معاشر تضاجل لأهله أن لا يبتعد عنه نعم إيش؟ أن تراجع كتب أهل العلم انظر إلى عالم تجهي السلام ويشرح لك هذا المتشعب يجمعه نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيظتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي قلت نعم فدعاني فضطجعت معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة هذا مرة علينا في البخاري نفس الحديث نعم باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وحدثنا كتيبة بن سعيد قوله إذا اعتكف الاتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل لأنه أخوذ من عكفة يعكف بمعنى لازم ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام اللهم وكان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يعتكف في رمضان رجاء ليلة القدر فاعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في عشر الأواخر فترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط وصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفيه جليل على أنه لا يسن الاعتكاف في غير رمضان لأن خير الهدي هج رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ولو كان هذا من الأمور المشروعة لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله ومن هنا نعرف ضعف قول من قال من أهل العلم إنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينول اعتكاف مدة لبثي فيه فيقال هذا من البدع أين هذا في السنة؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوم من الأيام إذا أتيتم إلى المسجد فانوا الاعتكاف مع أنه يحث على التبكير يوم الجمعة ويبين فضل من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة ولم يقل لهم انوا الاعتكاف إذا قصدتم المسجد ولو كان هذا من المشروع لوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نبلغه لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولو بلغه لبلغنا ووصل إلينا لأنه لا يمكن أن تضيع الشريعة فلما لن يكون شيء من ذلك علم أنه ليس بسنة لكنه يسن في العشر الأواخر من رمضان لسبب لا يوجد في غيره وما هو تحري ليلة القدر وهذا لا يوجد إلا في العشر الأواخر من رمضان فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول إن شوال قلنا بلى لكنه اعتكفه قضاءا وذلك حين خرج أيام من الأيام فوجد أن نساءه قد ضرب القباب يريدن الاعتكاف فأمر بنقضهن ثم ترك الاعتكافة تلك السنة واعتكف قضاءا في شوال فإن قال قائل أليس عمر رضي الله عنه استفت النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف يوما أو يوم وليلة في المسجد الحرام فقال له أوفى بنذلك فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لعمر أن يفعل لأنه نذر لكنه لم يشعر للأمة أن يفعل وقد بينا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر التعبد بشيء من شخص معين لكنه لا يجعله مشروعا للأمة شرعا عاما وضربنا لذلك أمثلة منها قصة الرجل الذي كان في سرية وكان يقرأ لأصحابه ويختم بقوله الله أحب كلما قرأ به فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء نصنع ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال أخبروه أن الله يحبه لكنه لم يقل للناس اختموا قراءة الصلاة فقلوا الله أحب وهو أيضا لم يفعل ذلك لكنه أجاز لهذا الذي اجتهد وفعل هذا الفعل وكذلك أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يجعل مخرافه أي بستانه الذي يخرف صدقة لأمه لكنه لم يشع هذا للأمة لم يقل للناس تصدقوا لأمهاتكم الأموات أبدا كذلك عمر أذن له أن يوفي بنذره لكن لم يقل للأمة اعتكفوا في المسل الحرام في غير رمضان أبدا وفي هذا الحديث حديث عائشة دليل على أن خروج بعض الجسد لا يلحق بخروج الجسد وجه ذلك أنه كان يخرج إليها رأسه من المسجد لترجله وهو معتكف ومعلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج لفعل سنة وبنى العلماء على ذلك أن من حلف أن لا يخرج من البيت ثم أدلى برأسه خارج البيت لينظر في الشارع فإنه لا يحنف بذلك لماذا؟ لأنه لم يخرج وفي الحديث من الفوائد أن المرأة تخدم زوجها وأنه ليس على الزوج حرج أن يستخدم امرأته إلا أن ذلك مقيد بالعرف بما جرى به العرف وليس أن يجالها خادمة في كل شيء نعم كيف؟ عشت؟ نعم إذا تعذر القطاع الكامل فالبعض عبد الله أيها نعم أيها الترجمة باب جواز رسل حائض رأس زوجها وترجيله على رأس زوجها أو على رأس زوجها وترجيله ترجيله ترجيل لأنه زاد على الغصب نعطوه فعال الغصب كيف؟ نعم ليه نعم ليكون هذا من باب الاستعداد للطاعة لأنه ربما لو خرج في النهار إلى أشعلته أشعله الخروف عن تمام الاستعداد والتفرؤ ثلاثة طيب وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه حاء وحدثنا محمد بن رمع قال أخضرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين أحدثنيها نعم هذا الحديث أيضا في فوائد وهي أن الإنسان لا يخرج من معتكفه لعيادة المريض لأنها رضي الله هنا تقول إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماره يعني لا أقف ولا أجلس عنده إلا وأنا ماره وخروجها من المسجد ليس من أجل عيادة المريض ولكن من أجل حاجتها فإذا مرف به سأرف عنه لكن قال الفقار رحمه الله إن للإنسان أن يشترط عيادة المريض عند دخوله في الاعتكام لأن هذا مقصود شرعي فلا حرج أن يشترطه وقالوا إن خروج الإنسان عن المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما لابد منه حسا أو شرعا فهذا جائز ولا يحتاج إلى الشراط لأن المعتكب حين دخل قد علم أنه لا بد أن يخرج لهذا الشيء إما حساً وإما شرع فالذي لا بد منه حساً الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بهما كذلك الخروج للبول والغائط لا بد منهما حساً والذي لا بد منه شرعا مثل أن يخرج للوضو أو يخرج للغسل الجنابة أو للغسل الجمعة هذا لا بد منه فهو وإن لم يكن مستثن باللسان فهو مستثن بالحال والثاني النوع الثاني الخروج لما ينافع الاعتكاف فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط مثل أن يخرج للبيع والشراء وغشيان أهله وما أشبه ذلك هذا لا يجوز سواء اشترطه ام لما اشترطه القسم الثالث ان يخرج لما هو مقصود شرعا وعبادة فهذا ان اشترطه جاز وان لما اشترطه لم يجز نعم لا هو احيانا ذات المريضة العادية هذه نعم لا تشترطها ولا تدع لكن احيانا يكون المريض قريبا لك لا بد من أن تعود ولا إذا أمكل فلا شكرا تركه أولا أن تركه أولا نعم لا يسمى سورة الأخلاس لفعل الصحابة نعم لا ليس مسؤال لكن لو فعله لا نقول أنه مبتدع نعم اشترى إيش لا بحث هذا حاجة حاجة شرنية ولكنه لا يعرج لا يذهب يطلب أعواد الأراك أو بعض الناس يقول بخرج الحاجة ثم يخرج إلى كابلات التلفونات يكلم أهله هذا ما وصعي ثلاثة وحدثني هارون بن سعيد للأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحاله عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فاصله وأنا حائر نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجر رأسه وأنا حائر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حائض وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الحمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناولهم خمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحائضة ليست في يدك وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعير قال زهير حدثني يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته حدثنا أبو فناولته هذا الحديث في دليل على جواز استعمال الخمرة للسجود عليها والخمرة قالوا إنها شجالة صغيرة بقدر ما يضع الإنسان يديه وجبهته عليها وكأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعملها أحيانا لا دائما والدني على أنه يستعمل أحيانا لا دائما أنه في صبيحة 21 من رمضان حين رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة 21 في ماء وطين قال أنس فأبصر في عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وعلى جفاته أثر الماء والضيء وظاهر الحديث أن هذه الحمرى قريبة ليست في وسط المسجد بدليل أن الرسول قال تناوليها فإن حيظتك ليست في أديك فلا يكون فيه دليل على أن الحائض تدخل المسجد وحينئذ لا يعارض ما سبق في حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت حمير القيض أن يعتزلن المصلى أي مصلى العيد لأنه مسجد ولهذا قال إن حيضتك ليست في يدك ولو كانت الخمرى في مكان بعيد عن الباب تحتاج إلى دخول المرأة لقال إن حيضتك ليست في رجلك لأن الذي سيباشر المسجد هو الرجل لو كانت للخمرى بعيدة ولكن الخمرى قريبة تناولها بيدها ثم ربما تحتاج إلى اليد الأخرى تعتمد عليها إذا كانت فيها شيء من البعد وقد لا تحتاج كانت قريبة جداً من الباب تناورها بيده بواحدة وإن كانت أبعد فقد تحتاج إلى اليد الأخرى لتتكئ عليها ثم تمتد حتى تأخذه والمهم أن هذا ليس فيه دليل على جواز دخول المرأة الحائض للمسجد لكن إن احتاجت إلى المرور في المسجد وآمنت من تلويث المسجد فلا بأس نعم في إيش في الحائب في الحائب ولا في المعتكب المعتكب ما دام ما دام أصل بدني في المسجد فلا بأس أن يخلط رأسه ومقدمة بدني وكذلك الحائب لا بأس أن تدخل مقدمة بدنيها في المسجد لأن هذا ليس دخولا في المسجد نعم جمال إذا نويت العشرة واحدة جميعاً مئة واحدة ثم فززت هذه المئة من أول يوم بطر كل الاعتكام فأنا ألوي كل يوم على حدة إذا جاء يوم واحد عشرين أنوي ثم ألوي يوم واحد عشرين فإذا بطر يوم واحد ما يؤثر على ذاك ما صار اعتكال عشرة زيان لكن يرمي كل يوم من عبالي منفرد خطأ نعم هذا يقول ملاحرة ولكن الملاحظ لم يكتوها يقول إنه يعني لا يقول القاري لا يقول عند ذكر الصحابة رضي الله عنه وأنا أدافع عنه بأن القاري يقرأ ما أمامه فإذا لن يكن فيه رضي الله عنه فلا حاجة لا يتنظر في قلبه لا يتنظر علمه عند الله نعم شراف واللهم أنا ما أعتقد الوقت هداك هو باب عائشة على المسجد يعني مثل الحجرة هذه ترى الحجرة هذه مثلها مثلها تماما إن شاء الله نخلي حدي الأخوان الآن بعد الدرس يكون في الحجرة هذه تدخل رأسك عليها واضح هذا ما فيه أشكال محمد الله كيف تخفى عليك هذا ما فيه أشكال فيها خفية جماعة ما فيه خفية واضح ثلاثة طيب حدثنا أبو بكت بن عبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرض فيشرب فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب هذا أيضا دليل على أن بدن الحائض طاهر وليس بنجس والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع في عائشة رضي الله عنها فيما إذا شربت وكذلك إذا تعرقت العرق يعني العظم الذي فيه اللحم ونحن نسميه إيش؟ العرمشة يعني يأخذ اللحم العظم الذي فيه اللحم قطع هذا هو تعرق العرق أو العرق فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاملته لأهله يضع فاهم على موضع في عائشة رضي الله عنه وفي هذا الدليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفعل ذلك بعد فعل زوجته أما نحن لو هممنا أن نشرب ثم شربت المرأة قبلنا لكان غير ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم محمد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الاعتكام في غير المسجد الحرام والمسجد الدروس الآت الكريمة عامة ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد أصبر بارك الله خليك والمساجد عامة وأل فيها للعموم وليس في العهد وأما ما يروى عن حديف رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا الحديث أولا أن ابن مسعود طعن في رواة حديف فقال لعلهم ذكروا وقنسيت أو كلمة نحوها وثانيا أنه على تقدير صحته فإن المعنى لا اعتكاف كان ويؤيد هذا أنه ما زال المسلمون يعتكمون في المساجد غير المساجد الثلاثة ثم كيف يكون الحطاب عاما بهذا العموم ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد ثم يخص بثلاثة مساجد لا يحضرها إلا واحد من مليون من المسلمين كل المسلمين في رأي المساجد الثلاثة وهذا بعيد أن يحمل خطاب الشرع على المسائل النادرة وتترك المسائل الكثيرة وهذا ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها عند الاستدلال ونظير ذلك حمل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صامعا وليه لأن المراد من مات وعليه صيام نذر فيقال كيف هذا؟ صيام النظر الذي لا يقع إلا من واحد بعد واحد يحمل عليه الحديث وصيام رمضان الفرض الذي يقع من كل من كان أهلاً لفرض يهجر من دلالة الحديث هذا بعيد نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحير حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن مرعا له هذا وحدثني زغير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلم قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيظ قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيظ إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء وسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما حال الحديثه زيادة على ما سبق من الحديث وهي ما كان عليه اليهود من التشدد في الطهارة فكانت المرأة إذا حاضت لم يجامعوها ولم يواكلوها وما لا لم يجامعوها يعني لا يجتمعون معها في البيت تكون في حجرة وحدها ولا يأكلون معها ويجتنبونها اجتنابا كاملا لأن الله تعالى قد وضع عليهم الآثار حتى إنهم إذا أصابت النجاسة ثيابهم لا يغسلونها ولكنهم يقرضونها بالمقراض وعلى لاكس من ذلك النصارى فإنهم يتهاونون بالنجاسة حتى قيل لنا إنهم يرون أن الصلاة في الثوب النجس أفضل لأنهم أنجاس وأرجاس فهذا يناسبهم فأنزل الله هذه الآية لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هؤلاء أهل كتاب عندهم يشير من العلم فأنزل الله هذه الآية ويسألونك عن المحيظ قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيظ المحيظ الأول بمعنى الحيظ قل هو أي الحيظ أذن فاعتزل النساء في المحيظ أي مكان الحيظ ومعلوم أن مكان الحيظ هو الفرد وبهذه الآية نعرف أن الواجب يعتزال المرأة في الجماع فقط فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح أخذ من الآية الكريمة أن الله أباح أن تباشر المرأة الحائض إلا النكاح لأن النكاح يكون في موضع الحائض فقالت له ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه لأنهم يجتنبون الحائض هذا يجتنب الكامل والإسلام يجوز أن يباشر الرجل زوجته ويحائض إلا أنه لا يجامعه وكما مر علينا من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة ترجله وهي حائض ويتك في حجرها ويقرأ القرآنه وهي حائض كل هذه على خلاف ملة له وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو شيء من أمرنا إلا ثم بعد ذلك فجع وصار يخالفه وقال من تشبه بقوم فهو منه وفيها أيضا من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على من أراد أن يتبع ملة غير ملة الإسلام ولو في فرد من أفراد الملة وذلك لما صنعه مع أسير بن حضير وعباد بن بيشي وفيها أيضا دليل على العمل بالقرائم من أي جملة تأخذ أنه لما سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي أهدئ إليه عرفا أنه لم يجد عليهم أي لم يغضب عليهم والعمل بالقراء ثابت بالقرآن وبالسنة وبالشراء السابقة أيضا ففي القرآن شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأن امرأة العزيز لما وجدت زوجها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهدك سوءا إلا أن يسجل أو عذاب عديد فقال هي روضة عن نفسي ادعت هي أنه هو الذي اعتدى عليها ولكنه عليه الصلاة والسلام ذكر وهو الصادق أنها هي التي روضت عن نفسي فصار عندنا الآن مدعا ومدعا عليه فشاهد شاهد أي حكم بهذا الحكم عملاً بإيش؟ بالقرينة لأنه إذا كان قد من قبل فالرجل هو الذي طلبه وإن كان من دبر يعني من الخلف فالمرأة هي التي طلبته وسليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين التين خرجتا فأكل السبر ابن إحداهما فتحاكمتا إلى داون فحكم للصبي الباقي للقبرى منهما فمرتها بسلينان فحكم في حكم عجيب دعا بالسكين وقال أشقه بينكم النصفين كل واحدة تأخذ النصف أما الكبرى فوافقتها الحكم ليش؟ لأن ولدها أكلها سبع وهذا ولد غيرها خلوا أيضا يتلف معه وأما الصغرى فعبت وقالت يا نبي الله هو لها فحكم به لمن؟ للصغرى لأن هذه الشفقة العظيمة تدل على أن الحق معها فالحاصل أن العمل بالقرائم ثابت بالقرآن والسنة وعمل القضاة سابقاً ولاحقاً طيب وهنا عمل الصحابة رضي الله عنهم بالقرائم ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك بل نكون وسطاً فلا نهمل القرائم مطلقاً ولا نبالغ فيها مطلقاً لأن المبالغة فيها يكون فيها زلل وإهمالها يكون فيه قصور نعم ماذا؟ نعم نستدل على سوء تصرفه بأنه ليس بناصر نعم قال الشيخ الإسلام لأن اليهود أهل كتاب فأراد عليه الصلاة والسلام أن يوافقهم حتى إذا رجع عن ذلك علم أنه على هدى وأنه رجع إلى الحق الذي يوحى إليه ففيه شيء من التأليف أولا ثم الرجوع إلى الحق أو المخالفة لأنها يلحق أما في مسألة خاصة وهي السدل والفرق فإنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يستلون شعورهم وكان المشتكون يفرقون الرؤوس فسدل موافقة اليهود ثم بعد ذلك فرق رأسه مخالفة اليهود الأول موافقة والثاني مخالفة لأن أهل مكة المشتكين أسلموا ودخلوا في الإسلام فرأى أن يعدل إلى موافقتهم نعم ثلاثة أخير ثلاثين طيب هل نعم القرائن لا تعتبر في الحدود لكنها تعتبر في التعزيرات وأما حديث عمر رضي الله عنه إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فلأن الحبل ليس قرينة الحبل بينا من أين جاء هذا الولد ولهذا لو ادعت هي ما يدفع الحد عنها رفع الحد عنها يعني لو قالت إنها أكرهت على الزنى أو ما أشبه ذلك أو إنها تحملت بماء رجل من الناس فإنه يدرعونا الحد