26- كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين - إلى .. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:29:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
باب التوقيت في المسح على الخفين وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمر بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني
قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسل فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكري بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني إن قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقال فئت علي فإنه أعلم بذلك مني فأتيت علي فذكر
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا الحديث فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ونعم بلايالهن وفيه رد على الرافضة من وجهين
الوجه الأول أن علي بن أبي طالب وهو إمام أئمة آل البيت أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت أو جعل في المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم والرافضة لا يرون المسح
على الخفين فيقال لهم هذا إمام أهل البيت المتبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه جعل يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر
الوجه الثاني أنه معروف موقف الرافضة من أم المؤمنين عائش رضي الله عنها وأنه موقف يسود الوجوه والعياذ بالله وها هي رضي الله عنها تقول بالحق سئلت فأحالت المسألة على علي بن أبي طالب
رضي الله عنه وأقرت بأنه أعلم بذلك منها وهذا من تمام نصحها للأمة من وجه وتمام عدلها حيث شهدت على نفسه مع أن من المعروف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في حديث الإفك ضد عائشة إذ
أنه أشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أن يتركها وقال النساء سواها كثير ولا شك أن أمير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث
الإفك متأثرا تأثرا عظيما فأراد أن يفرج عنه بهذا القول وليس كراهة لأم المؤمنين رضي الله عنها ولكن حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم وفي النهاية أنزل الله تعالى في
براءتها عشر آيات من كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة ويسأل عنها الناس كلهم يوم القيامة ويتعبد الناس بتلاوتها قصة يتعبد الناس لله تعالى بتلاوتها فحصل لها رضي الله عنها من هذه المحنة
العظيمة حصل لها هذا الخير الكثير عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة وفيها من الروادع والزواجر ما ينقض له البدن ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بثان عظيم اتلقونه
بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كلمات عظيمة جدا لأن القدح في عائش رضي الله عنها ليس قدحا فيها لشخصها لكن قدح في رسول الله صلى الله عليه
وسلم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأته بهذه المثابة والعياذ بالله وحاش لله أن تكون أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المثابة ولهذا أجمع العلماء
فيما أعلم أن من قدف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد لأنه مكذب للقرآن ولا شك واختلفوا في باقي أمهات المؤمنين وعظم أيضا في عائشة في غير هذه القضية والصواب بلا شك أن من قذف
واحدة من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن المسألة لا هي مسألة نساء لأشخاصهم المسألة قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم
فإذا قال قائل من أين تبدأ المدة في المسألة الخفين قلنا إن في المسألة أقوال ثلاثة الأول أنه من اللبس والثاني من الحدث بعد اللبس والثالث من المسخ بعد الحدث وهذا القوض الثالث هو
الصواب هذا هو الصواب وقد سبق الكلام على هذا مطولا وبينا أنه بناء على ذلك يمكن أن يلبس المقيم الخفة ثلاثة أيام يمسحه ويصلي بطهارته فيه ولعل آدم محمد يبيلنا هذا ما هي الصورة التي
يمسح فيها المقيم ثلاثة أيام هو باقي صرات الخفية نعم ولبس خفية وهو باقن على طهارته إلى المغرب ثم ثم هذه مسألة الحسابية إذا أخطأت في رقم أخطأت في الجميع ثم انتقض وضوء المغرب لا بعد
المغرب حتى بعد المغرب يعني قبل العشاء بعد ما صلى العشاء طيب طيب انتقض وضوء نعم وتوضع ومسع عليه قبل أي نام في نام خطأ ما يصل ما يصل نعم لأن شخص توضى لصلاة الفجر نعم توضى لصلاة الفجر
ثم بقي على وضوء من أن صلى العشاء ثم أوتر وانتقض وضوء طيب ثم بعد ذلك بعد بعد انتقض وضوءه بعد الوتر نعم وكان قد لبس الخطأ ما عرف لبسها في الفجر وانتقض وضوءه بعد الوتر من الليلة
الثانية نعم ها ومسع لم يمسع إذن ما الفائد من انتقض وضوءه ما طب عليه يعني حتى نقول أنه ممكن نعم نعم نعم طيب ففي صلاة الفجر نعم قام توضى ثم مسع على الخطأ طيب في صلاة الفجر الساعة قبل
بخمس دقائر الساعة قبل الأذان بخمس دقائر الساعة كل يوم يخل افرضها اقول لها قل الساعة أربع مثلا أربع أربع طيب نعم ثم بعد ذلك مسح ذلك اليوم إلى صلاة العشاء ثم نام وقام قبل الفجر بعشر
دقائق وتوضى قبل الفجر بخمس دقائق طيب ثم بقي في مضوء إلى صلة العشاء نعم صحيح سمعتم هذا طيب هذا مبنين على قول القول الصحيح أنه لا يبتدئ المسح إلا أنه لا تبتدئ مدة المسح إلا بالمسح
بعد الحدث وأنه إذا انقضت المدة لا تنتقذ الطهارة فهذا ثلاثة أيام يمسح نعم ما يمكن عند بعض الناس لا يمكن لكن بعض الناس ما شاء الله يمكن إلا بالمسح وإلا بالمسح شيخ بارك الله فيه هل
نفهم من الحديث أو هل العالم إذا أحال إلى من هو أعلم منه في مسألة معينة يكون هذا واجب عليه إذا علم أن يوجد من هو أعلم منه في هذه المسألة المعينة فأحال عليه فهل هذا واجب؟
نعم هذه المسألة إذا سئل الإنسان وفي البلد من هو أعلم منه فلا شك أن الورع أن الورع أن يخير على من هو أعلم منه تجنباً للخطأ وإطاءاً لصاحب الحق حقه لكن الوجوب قد يتوقف الإنسان فيه
نظراً لأن الذي تحيل عليه ليس معصوماً فقد يختب وقد يصيب ولهذا كان من دأب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سئل عن مسألة لا يريد الجواب عليها قال اسأل العلماء ولا يعيد اسأل العلماء وهذا
لا شك أنه جيد يعني منهج جيد لا شك أنه منهج جيد لكن يرد عليها أيضاً ما يرد يرد عليها أنك إذا قلت اسأل العلماء فقد يعجبه إمام مسجد من القسم الثاني من أقسام الجهل نعم نعم ثم يقول هذا
العالم الذي وحنت عليه فيسأله فإذا خاف الإنسان من هذا فإنه يعين يقول اذهب إلى خلال ولا بأس وكما فعلت أم المبين على عشر رضي الله عنه سؤالي عن مسألة معينة هي مسألة معينة الجواب عن
مسألة معينة ما عن كل المسألة ما يمكن للإنسان أن تخلق كل المسألة والله لكم لعين المسألة أنواع في مسألة سهلة لو قال لك النسان كيف الترتيب في الوضوء كلنا عرف هذا والرسول صلى الله عليه
وسلم يقول بل هو عني ولو آية لكن أخشى أنه يجي النسان يعني يقوله كما قيل لي بعض الأخوان أسأل اليوم يرى أن فيه واحد يفتي بجواز الوضوء ببول الإبل جواز الوضوء ببول الإبل لماذا؟
قال لأنه طاهد طيب خلو جواز بالبنزين بعد والقاز وما شخص لأنه طاهد شيء عجائد حجائد من بعض الناس والعيادة بالله يقدم ولا يفال والله على كل حال المسائل كما قلت لكم مسائل واضحة لا تخفى
على أدنى طالب العلم هذه لا بعث نفتكتي به وإذا أشكل عليه الحمد لله أنت فيه عافية أحلى على غير وكله يا أخ أنت إذا كان افتتع بالن تصل إلى العالم الفلان مثلا فالعلم لا بد فيه من تعمل
نعم الله يا أخي العامة من رافضة ينقسمونه لقسمين قسم ما علموا بالسمنة ولا علموا بالحق فهؤلاء قد يعذرون وقسم آخر معاندون يتعصبون يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
أو مقتدون فهؤلاء يعاملون معاملت من قال الله فيهم قال أولو جئتهم بأهل مما وجدتم عليه آباءكم ثلاثة باب جواز الصلوات كلها بموء واحد حدثنا محمد يا الله بن سلام بن سلام اسمعك باب جواز
الصلاة نعم باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد
عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفتي فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه
قال عمدا صنعته يا عمر صلى بوضوء واحد وقال عمدا صنعته ففي هذا دليل على فائدة مهمة وهي أن الإنسان يفعل المفضول لفائدة بيان الجواز يفعل المفضول لبيان الجواز وإلا فإن الوضوء لكل صلاة
أفضل لكن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم شرع ففعل هذا من أجل أن نبين للناس أنه جائز ولهذا قال عمدا صنعته ويدل على أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يتوضى لكل صلاة قول عمر رضي
الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته وربما يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يلبس الخفين ولو لم يكن الجو باردا من أين يؤخذ؟
من قوله يوم الفتح لأنه ظاهر أنه كان في مكة ومكة حارة حتى في أيام الشتاء حارة ويتفرع على هذا الفائدة الإنكار على من أنكر على بعض الناس الذين يلبسون الجوارب والخفاف في أيام الصيف
فنقول لا إنكار بالنسبة للوضوء نعم ربما ينكر عليهم بالنسبة للترف وأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد بالترف فإنه يخشى أن يكون من المترفين ولهذا أخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحياناً حتى لا تبقى القدم مرفها ونرى بعض الناس الذين يعتادون لباسها الجوارب والخفين في أيام في كل وقت نجده ما يستطيع أن يمشي لا
يستطيع أن يمشي على الأرض وهذا إرفاه نزائي لكن من حيث الحكم السرعي لا ينكر عليهم أن يلبسوا في أيام الصيف نعم نعم تجديداً للوضوء فالظاهر لا يحصل من المدة لأن كل الذي يذكر الخلاف
يقولون إذا مسح بعد الحد وأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحد الأفضل ما كانت الرجل عليه إن كانت الذجل مكشوفة فلا تلبس القفين لتمسح وإن كانت لابسة فلا تخلى لتغسل الأفضل ما كانت الرجل
عليه إن كان لابساً فالأفضل المسح وإن كان خالعاً فالأفضل الغسل نعم سلامة عن إيش نعم حتى المرأة لا نبغي أن تترفها كثيراً بل الأولى أن يكون معها شيء من القدرة على العمل لأن أيضاً إذا
ترفع كثيراً فهو مشكلة يحق السمن بسرعة فاب كراهة غمس المتوضي وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامل بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن
المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده حدثنا
أبو كريب وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الآمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله هذا الباب الذي كتب الباب علل بعلة غير مسلمة له وهو قوله يده مشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاستها
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرمس الرجل يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يعصلها ثلاثاً وقال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده فأين الشك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فإن
أحدكم لا يدري أتنجست يده أم لا ثم إن التعليم بالشك غير وارئ وغير صحيح أيضاً إذا شككت في نجاسة أي شيء فالأصل الطهار ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فيما إذا وجد
الإنسان في بطنه شيئاً وشك فيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وهذا يدل على طرح الشك وعدم الانتفاة إليه لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس فالحاصل أنه
ليست هذه العلة ولو كانت هذه العلة لقلنا إذا تيقن الرجل أن يده لم تتنجس بأن أدخلها في قفازين فهل يدخل في النهي إذا استيقظ أن لا يغمسها في الإناء نعم لا ما يأتي الرسول أطلق لا يغمس
لده في الإناء آه ولكن كيف قال لا يذيأي نبات التابعين قال الشيخ الإسلام المتنين رحمه الله هذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن
الشيطان يبيت على خيشون فلا يبدو أن الشيطان يبيت على هذه اليد أو ينقل إليها أشياء مضرة في الإنسان صحياً أو غير ذلك وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام صحيح يشهد له الحديث الذي ذكره رحمه
الله طيب فإذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلها فما حكم الماء ذهب بعض العلماء إلى أنه يكون طاهراً غيراً مطهراً إلا أن يكون قلتين بأكثر ولكن الصحيح أنه يبقى على طهوريته لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء بعد أن تغمس فيه اليد وإنما تكلم عن غمس اليد في الماء وفرق بين هذا وهذا فالصواب أن يبقى على طهوريته ولكن يقال لهذا الرجل إنك عصيت
النبي صلى الله عليه وسلم فتوب إلى الله ويستفال من هذا الحديث أن النائم لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله من أين تأخذ؟
لا يدري لا يدري أين بات كذلك فلو أن النائم سمع يقول زوجتي طالب وعبدي حر ومالي وقف وفي ذمتي لزيد مئة ألف هل يؤخذ بذلك؟
لماذا؟
لأنه لا يدري ما يقول طيب فإن فعل فعلا فهل يترتب على فعله أثر؟
نقول أما فيما يتعلق بحق الله فلا لا أترتب عليه أثر وأما فيما يتعلق بحق الآدم فإنه يؤاخذ به لأن حق الآدم لا يسترط فيه القصد فلو أن المرأة انقلبت على طفلها وهو إلى جنبها وهلت هل
عليها دية وكفارة؟
نعم عليها دية وعليها كفارة لكن دية على عاقلته لأن القتل خطأ والكفارة واجبة عليها فإن شكت المرأة كان ابنها حين نامت كان صحيحا نشيطا فلما استيقلت وجدته ميتا فهل يلزمها شيء؟
نعم لا يلزمها شيء لأن الله يقول الله يتوفى الأنفسة حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فهذا الطفل لما نام ربما أن الله أمسك نفسه
فهلك وبهذا يندفع إشكالات تسأل عنها النساء كثيرا في هذا الأمر فيقال لا تقلق وإذا كانت الحادثة قريبة فإننا نعزيها ونعمرها بالصبر والاحتساب وما أشبهها نعم يقول النبي صلى الله عليه
وسلم أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا في الليل ولأن الليل يعني محل طوافل الشياطين والسباع وغيرها نعم نعم نعم نعم ما يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام في السنثاء دعني من مسات
اليوم الرسول علم في السنثاء قال إن الشيطان يبيته على خيشون والقبان ما نعرف هالمعناه لا أقرب أبدا أو أنه لا يقربه في شيء معين أو أنه لا يقربه على وجه من يضره ظررا ظاهرا كالشيطان
ليأخذ من الطعام ثلاثة اثنين فيه اثنين طيب المرأة لا كمان شيخ بارك الله فيه أعود من الكبيت الأول لأنه سؤال مهم في بعض البلاد في غير هذه البلاد لا يوجد علماء لمعنى علماء لكن يوجد طلب
العلم يتكلفون في إبتاء الناس في البحث في الكتب وغير ذلك ويقولون لو كان يوجد علماء ما تكلفنا هذا التكلف فهل يعني حجتهم هذه سائرة أم نقول أنه يوجد الهاتف الآن ويمكن لإصاب العلماء في
ذلك هذه البلاد والله على كل حال قال الله تعالى يتق الله مستطاعته وعلى الإنسان الذي يتصدى للفتوى في بلد الليس فيها عالم أن يتقي الله عز وجل وهو بنفسه يبحث في كتب العلماء يسمع
الأشرطة يسأل عبر الهاتف أما عامة الناس لا يستطيعون أولا قد لا يعرفون أرقام الهواجب ثم قد لا يتسنى لهم هذا فالواجب لمن تصدى أن يتقي الله هو بنفسه ويبحث حسب الاسطاة نعم الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا قال الإمام
مسلم رحمه الله تعالى في ختاب الطهارة من صحيحه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن أبي سلم حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسي بكلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن
جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده وحدثنا كتيبة بن سعيد قال
حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة حاء وحدثنا نصب بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن
مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد
بن بكر حاء وحدثنا الخلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا بن جريد قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبر أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يكن واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر
الثلاث هذا جيد جدا الإمام مسلم رحمه الله في سياقه الأحاديث والأسانيد يفوق البخارية كثيرا وهذا الحديث يصحه أن يكون مثالا لزيادة الثقة وقد مر علينا في شرح النخبة أو في مثل نخبة أن
زيادة رويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فهنا الزيادة الثلاث لا تنافي ما ذكر لأن غاية ما فيه أن رواة الجماعة التي ساقها البخاء المسلم ليس فيها ذكر الثلاث
وريوة الجماعة الآخرين فيها ذكر الثلاث ولا منافات فيأخذ بهذه الزيادة لأنها زيادة من ثقة لا تنافي من لم يزد نعم لكن لو قال حتى يقصرها واحدة لكان هناك منافات فينضل للراجع وقد تقدم
الكلام على متن الحديث إيش نعم حينها لكن الغالب إن سنذاقمنا الملاء النوم يتوضى هذا الغالب ملاء على الغالب سواء توضى أو الملاء يتوضى حتى لو فرض أن الرجل ليس عنده ماء وأنه يريد أن
يتيمم فلا يرمس دو في الناح حتى يرسلها نعم باب حكم ولوغ الكلب وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين ثم إنها أيضا لو غمسها في غير الماء لو
فرضنا الإنسان غمسها في لبن غمسها في مرق الحكم واحد لأن العلة إن أحدكم لا يدري أين باتت نعم وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
ولم يقل فليرق حدثنا يحيى بن يحيى قال كرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وحدثنا زهير
بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يصله سبع مرات أولاهن
بالتراب حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله
صلى الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات وحدثنا عبيل الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن
عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصين وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فغسلوه سبع مرات
وعفروه الثامنة في التراب وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر
كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصين والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى هذا تطهير ما ولغ فيه الكلب والكلب حيوان
معروف حيوان معروف مألوف أيضا في الغالب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نجاسته أغلط النجاسات لأن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقساء مخففة ومغلظة وبين ذلك فالمخففة بول
الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيها النظر ومثلها على القول الراجح المذي فإنه يكفي فيه النظر والمغلظة نجاسة الكلب لأنها مغلظة لابد لتطهيرها من غسلها سبع مرات إحداها
بالتراء والمتوسطة ما بين ذلك ما سوى ذلك فيكفي في تطهيرها أن تزول عين النجاسة فمتازالت عين النجاسة طهرت ولا يضر بقاء اللون والريح يكفي ذوال العين هذا الأحديث كما سمعتم تراءة فيه فيه
شيء من الاختلاف لهذا دعا بعض العلماء أنه مضطرد وأنه لا يشترط في تطهيره سبع مرات فمثلا في بعض الروايات يقول فليرقه ثم لغسله وفي بعض الروايات حذى وفي بعض الروايات أولاهن بالتراب وفي
بعض الروايات أخرى وفي بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب قالوا فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث والذي أظهرني أن هذا الاضطراب لا يمكن يعني لا يمكن أن نحكم به بضعف الحديث لأنه يمكن
الجمع ومتى أمكن الجمع فإنه لا يمكن أن يحكم بالاضطراب لأن من شرط الاضطراب بل إن شرط الاضطراب أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح فإن أمكن الجمع جمع بين الألفاظ والروايات وإن لم يمكن الجمع
وأمكن الترجيح عمل بالراجح فلننظر أول السياب قال فليلقه ثم ليصله سبع مرات ولم تذكر في بقية الألفاظ ولكن هل هذه الجملة تنافي بقية الألفاظ لا لا تنافيها بل قد تؤيدها لأنه لا يمكن أن
نغسل إلا بعد إراقة الماء فنوليق الماء الذي تلوث بنجاسة الكلب ثم بعد ذلك نغسل الإناء وكيف يمكن أن نغسل الإناء والماء فيه فهذه اللفظة وإن لم تذكر فهي من لازم الغسل لابد من تفريه
الماء الذي تلطق بنجاسة الكلب وهنا أما الاختلاف الثاني أولاهن بالتراء وفي الأخير يقول عفروه الثامنة في التراء وفي بعض الروايات لكنها ليست في مسلم أولاهن أو أخرى هن يعني آخرهم وعندي
أيضا أن هذا ليس فيه اختلاف لأن قوله أولاهن يعني أن يجعل التراب في الأولى وقول عفروه الثامنة بالتراب ليس معناه أن يكون التراب في الثامنة لكن لما كان التراب الذي يخالط الأولى زائدا
عن الغسلة جعلهم ثامنة من فضل تقلب الشريط وبهذا يمكن جمع بين قوله أولاهن وبين قوله عفروه الثامنة وحينئذ نقول الكلب نجس بدليل أمر النبي صلى الله عليه وعلا بغسل ما ولغ فيه سبع مرات
احدها بالتراب ثانيا نجاسته مغلظة لأنه لم يرد في السنة أن غيره من النجاسات أن نجاسة غيره من النجاسات تغسل سبع مرات أبدا وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أمرنا بغسل
الأنجاس سبعا فهذا لا صحة له وهل يلحق الخنزير بالكلب وتكون نجاسته مغلرة بعض الفقهاء الحق نجاسة الخنزير بالكلب وقال إن الخنزير أخبث والصواب أنه لا يلحق لأن الخنزير موجود في عهد
الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يأمر بغسل نجاسته سبع مرات فالصواب أن الخنزير كغيره من السبع ومنها أيضا هل تلحق عذرته وبوله ودمه وما أشبه ذلك بولوغه أو لا أما من تمسك بظاهر
اللغة فإنه يقول لا تلحق لأنه من المعروف أن الكلاب تبول وتروث ولم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم البول والروث بالغلوغ هذا من الناحية الفقهية ومن الناحية الطبية قالوا إن ريقه فيه
خصوصية وهي شريطة في اللعاء هذه الشريطة تعلق في الإناء عنوقا تاما لا يزيلها إلا التراب وهذه الشريطة إذا دخلت في بطن الإنسان فإنها تأقل المعدة وعلى هذا فلابد وعلى هذا فيقتصر الحكم
على الولوغ فقط ولكن القياسيين من الفقهاء يقولون إذا كان هذا في ريقه فبوله وعدرته أخبث فتكون من باب أولى وهذا القول أحور فينبغي أن نلحق فقية فضلاته بريقه وهل إذا عدم التراب أو وجد
التراب يقوم مقامه غيره بمعنى أن نأتي بإشنان أو سدر أو صابون أو منظف هل يكفي عن التراب قال بعض أهل العلم يكفي ولكن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ذكر التراب لأنه أيسر وفي عهده ليست
الأمور كعهد كالعهد الذي بعده انفتح الدنيا على الناس وكثرة الأموال فالتراب أيسر ما يقوم فإذا وجد ما يقوم مقامه في الإزالة الإزالة فإن الشريعة الكاملة لا تفرق بين متماثلين وبناء على
ذلك يقوم الإشنان والصابون والمزيل وغيرها من الكيمويات التي هي أقوى في التطهير من التراب مقام التراب وقال بعض أهل العلم لا يقوم غير التراب مقام التراب لأن التراب أحد الطهورين فإن
الإنسان الذي لا يجب الماء يتيمم بإيش بالتراب ولعل هناك خاصية تختص بالتراب لا تزول آثار نجاسة الكلب إلا بها ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لكن إذا علم التراب فلا شك أن غصد
المحل بهذه المنظفات أولى من عدم غصبه لأنه إذا علم التراب ووجدت هذه الأشياء المزيلة يبقى الإنسان مترددا بين أن يقتصد على الماء أو يضيف إليه هذه المنظفات وإضافة هذه المنظفات إن لم
تنفع فإنها لا تضب ثم حديث عبيد الله بن معاد يقول إن النبي صلى الله حديث عبد الله مغفل قال أمر رسول الله صلى الله وآله وسلم بقتل الكلاب هذا في أول أمر ثم قال ما بالهم ما بالوا
الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر أمر بقتل الكلاب فكانت فكانت الأنثى تقدم من البادية بكلبها كلب ما شيتها فيقوم الناس إليه ويقتلونه
ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عدل عن ذلك ونهى عن قتل الكلاب إلا الأسود فإنه شيطان وفي هذا دليل على ثبوت النسخ وأن الأحكام الشرعية ججوز نسخها وهو كذلك فالنسخ واقعا في
الشريعة جائز عقلا واقعا في الشريعة وجائز عقلا ولا ما نعمل أما واقعا في الشريعة فجاء في القرآن وجاء في السنة وأما جوازه عقلا فلأن أحكام الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة وقد يكون
الحكم في هذا الزمن هو الأنسب للأمة وفي زمن آخر الأنسب سواء وقد يكون الحكم في هذه الحال أنسب للأمة والحكم في حال الأخرى أنسب للأمة فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمصالح تختلف
باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة فكان مقتضى العقل أيضا كما هو مقتضى الشرع جوازوا وجواز النسخ خلافا لليهود الذين يقولون أنه لا يمكن أن ينسخ الله شيئا بشيء والغريب أنهم يقولون ذلك
وهم يقرون بالنسخ في شريعته كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ثم جاءت التوراة وحرمت أشياء لم يحرمها إسرائيل وهذا نسخ ثابت بشريعته ثم
شريعتهم أيضا نسخ للشريعة التي قبلها في قومه فالحاصل أننا نثبت النسخ شرعا نقول هو واقع شرعا جائز عقلا وأظن أكثركم يعرفوا الأمثلة في هذا في القرآن في سورة البقرة قال الله تبارك
وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشعبوا حتى يتبين لكم من خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر وفي سورة
الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أما السنة أيضا فكثيرا يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم الأول وبانتقال الحكم إلى الحكم الثاني كنت نهايتكم عن زيارة الخبور فزوروها
كنت نهايتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا بما شئتهم وما أشبه ذلك هذا الحديث من هذا البعض ويقول في هذا الحديث رخص في كلب الصيد يعني في اقتنائه وكلب الغنم وفي رواة أخرى كلب الزرع
فهذه الكلاب الثلاثة يجوز اقتناؤها وما عداها لا يجوز اقتناؤها طيب كلب الماشية وش فائد؟
يحرسوها يحرسوها يحرسوها يحرسوها فإذا جاء أحد غريب نبحه حتى يهرب وإذا لم يستطع ولم يهرب فإن أقل ما فيه أن ينبه صاحبه كذلك الزرع يحمي من السباعة التي تطأه وتبصده والثالث الصيد لأن
الناس محتاجون إليه ولكن الصيد يحتاج لكلب الصيد يحتاج إلى تعليم يعلم وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل وينزجل إذا زجر وإذا أكل لم يأكل وإذا أمسك لم يأكل إذا أمسك لم يأكل فإن كان يسترسل
بنفسه إذا رأى الصيد استرسل بنفسه دون أن يرسل فهذا غير معلم وإن قلنا أنه معلم فهو غير مؤدل نعم لأن الأدب أن لا يسترسل إذا أرسله صاحب كذلك إذا كان لا ينزجل إذا زجر فإنه غير معلم يعني
إذا أرسلته ثم زجرته فوقف فهذا معلم وإن كان إذا أرسلته ثم زجرته لم يقف فهذا غير معلم وإن كان متعلما فإنه غير غير معلم واضح طيب إذا استرسل بنفسه وصاد فهل يحل الجواب لا لا فيه تفسير
إن كان إذا شعر به صاحبه فزجره زاد في عدو فإنه يحل بناء على هذه الزيادة وإن كان يزجره بعد أن انطلق ولكنه لم يزد في عدوه فإنه لا يحل لأنه لم يستفد من زجر صاحبه فلا تحل الصيد الصيد
نعم طيب إذا إذا إذا اقتنى كلبا من أجل مفاخرة كما يذكر عن بعض خفار أنهم يقتنون الكلاب يقتنون الكلاب مفاخرة حتى قيل لي إن بعضهم يغسله بالصابون نعم قالوا هكذا وبعضهم يطيبه نعم
يورثونهم المهم على كل حال هذا العمل منهم يصدقه يصدق قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين فإنها لا شك أن كونهم يعرفون هذا الحيوان الذي هو أنجس الحيوانات يدل على نجاستهم والله سبحانه
وتعالى جعل النفوس جنودا مجندة فهؤلاء تعرفت أرواحهم مع أرواح هذه الكلاب فصاروا يقتنونهم وليس بغريب لكن المحزن أن يوجد من بعض المسلمين من يقتلي بهم في هذا الأمر ويقتنون الكلاب كل يوم
يغسلون بالصابون والطيب هو نفسه ما يغسل كل يوم نعم لكن الكلب يغسل كل يوم اللهم آف نعم يأتي باللحبة الطيب له نعم وهو يأكل العصب وما شبهه طيب على كل حال نحن ايش لا ايش كلش ولا هاد لا
يجي شيء بس شيء طيب فيه أيضا يعني إذن لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى فإن قال القائل هل يجوز أن نقتني الكلب لحراسة البيت كما لو كان
الإنسان في محل نائن عن العمران واقتنى كلبا لحراسة البيت فهل هذا جائز نعم نقول نعم لأنه إذا جاز لحراسة الحرف وجاز لحراسة الماشية فالبيت من باب أولى ثم إنه جاز للصيد الصيد قد لا يكون
ضروريا قد يكون الصيد من الكماليات ومع ذلك أباح والشار وبقي علينا مسألة واحدة أيضا ما دمنا في الصيد إذا صادها إذا صاد الكلب صيده ثم جاء به معلقا إياه بفمه فهل يجب أن يغسل ما أصابه
فم الكلب سبع مرات احتها بالتراب في خلاف في خلاف طيب أنا أجيب الآن في خلاف فالمشهور عند فقهائنا رحمه الله أنه يجب أن يغسل سبع مرات إحدها بالتراب يعني أو يحز ويرمى بعيد والقول الثاني
أنه لا يجب وهذا اختياره شيخ الأسلام ابن تيمير رحمه الله وعلّل ذلك بأمرين الأمر الأول أن هذا كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر أحدا بغسل ما أصابه فم الكلب ولو
كان واجبا لكانت الدواعي تتوافر في نقله ولما لم يكن ذلك علمنا أنه لا يجب الثاني أن في إضافة التراب إلى الماء إفساد للحم لأن التراب سوف يتخلل اللحم ويفسده فتضيع ماليته وقد نهى وقد
نهى النبي صلى الله عليه وعلا عن إضاعة الماء وما قاله أقرب إلى مقاصد الشريعة وما قاله الفقهاء أقرب إلى اللفظ إذا ورق الكلب في الإنع لأن هذا أشد من الولوغ لا سيما إذا كان من مكان
بعيد سوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على هذا الماء أمسك بفمه حسن الله إليكم التراب هل يكون مستقل أو يمزج بالماء ويوصل به الإنع التراب إذا إذا غصلت أول مرة بالماء فذره عليه ثم أتبعه بالماء
بالثانية يعني يمزج التراب بالماء نعم التراب يمزج بالماء ويوصل به لا مهم يمزج ويجعل طين أول أغصله أولا ثم ذره على مكان المكان المعصول ثم أتبعه بالثانية وهذا ولهذا قال عفروه سامنة في
التراب عفروه تعفير وليس معناه أن نحول التراب إلى طين ثم نكمل أصلي كم أيدي كيف معلمه المؤدد على صفحة سيدة كيف معلمه المؤدد ما لذا قلت شو أنا نصيت نفسه لهو إذا صاد لنفسه مثلا لما
أصبحت وجدت الكلب قد أثى بصيوب لا تحل حتى وإن كان معلما لابد أن ترسله أنت حديث القلتين أيهم هو الإنى معروف أن الإنى الذي يكون في أيدي الناس غالبا أقل بكثير من القلتين نعم آدم الكلب
المعلون المعلون في مرخص نعم المعلون في اقتنائه نعم نعم نعم نعم كذا نفعل حكم عن شيء يعني يكثر وجوده إلى شيء نندر وجوده نعم أخذنا ثلاثة أربعة أربعة جاء الله وإنهي عن البول في الماء
الراكد وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمش قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنه نهى أن يبال في الماء الراكد
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولنا أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد
الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم
الذي لا يجري ثم تغتسل منه هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد وفسر الماء الراكد بأنه الذي لا يجري قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه بالراكد على الاستئناف
ويجوز النص ثم يغتسل على المعية يعني يجمع بين هذا وهذا وهل يجوز الجزم على العطف ثم يغتسل منه نقول لا يجوز لماذا؟
لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد من فراده لا يبول ثم لا يغتسل منه وبعضهم أجاز دائم وقال إنه لا يبولن أحدكم ثم لا يغتسل يعني بعد البول فلا يقتضي أو فلا يلزم أن يكون البول
وحده ولا الاغتسال وحده على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه واللفظ الأول نهى أن يبال في الماء الراكد وذلك أن الماء الراكد إذا
بال فيه الأنسان فإن كان الماء قليلا فإنه سوف يتغير بالضرورة وإن كان كثيرا فإنه يتغير كل ما كثر البائلون إذا جاء هذا وبال وهذا وبال وهذا بال تغير وفسد الماء ثم إنه إذا بال فيه
واعتسل ففيه مضادة وتنافي كيف تبول بالماء ثم تحاول أن تتطهر منه هذا تضاد فلهذا نهى أن يجمع بين البول والاغتسال فإن قال قائل وهل هل البول ينجس هذا الماء قلنا في ذلك تفسير أما ما رأى
أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملقات فإن البول ينجس الماء إذا كان دون القلتين والقلتان كم القلتان يقدران بخمس قرأ لأن القلة الواحدة قربتان وشيء قربتان وشيء فعلى هذا تكون القلتان
خمس قرأ وعما إذا كان أكثر من القلتين فإنه ينظر إن كان البول مغيرا له فهو نجس وإن لم يتغير فإنه لا ينجس فإن قال إنسان قال إن قال قائل البول أحيانا يكون مثل لون الماء فكيف نعرف أنه
تغير قلنا بالرائحة بالرائحة فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلمي يقدر أن لون البول مخالف للون الماء فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا أما قول الثاني في المسألة وهو أن الماء لا ينجس
إلا بالتغير سواء كان قلتين أو أكثر وهو القول الراجح فإننا ننضر إن كان البول يسيرا فإنه لا يضر ولا يتغير واليسير هنا لا بد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه وإن كان كثيرا
بحيث يغلب على الظن أن يتغير فإنه يكون نجسا نعم نعم سريم كيف وما لدى بما الإنسان يبدأ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فضر لأوصف الاسم من الوقت وش تغير يعني محمد الإنسان أصوه كيف أي وش
تغير نعم وما لدى ما لدى يجوز أن يبدأ بالاسم العالم ويجوز أن يبدأ باللقب يعني يجوز أن تقول قال رسول الله محمد بن عبد محمد ويجوز أن تقول قال محمد رسول الله كل هذا جائز لغة ما هي ولا
شرعاة ولا شرعاة إذا وجد في بلد ما أو كثرة فيه سراق رصوص ثم بعد ذلك أراد أحد أن خشي على بيته وهي ليست نائية كما ذكرت إنما هي في المدينة يعني عامرة نعم فجعل في بيته كلبا حتى نبيه على
بلد ما إذا وجد جعل له يعني شيء يستظل به أو يبيت به لا يدخله البيت يعني يجوز هذا الشيء لكن ما يقوم مقامه ما يقوم غيره مقامه قالوا لي إن الببغة يحرز ما سمع ما البط لا البط ما أظن لكن
الببغة يذبحون من يذبحون الداخل يعني وده هذا ليس فقط ينبه في بعض الكلاب تهاجم وتقاتل على كل حال مدام احتاج إلى الإنسان الكلم على الحاجة إذا احتاج إلى فلا بأس الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب النهي عن الاغسال في الماء الراكد قال الإمام يسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه وحدثنا هارون
هارون بن سعيد من الأيلي وأبو الطاهر وأحمل بن عيسى جميعا عن ابن وهم قال هارون حدثنا ابن وهم قال أخبرني عمر بن الحارث عم بكير بن الأشد أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع
أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جرب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا هذا الحديث بسم الله بسم الله الرحمن هذا الحديث
كما تشاهدون أخص من الترجمة والمعروف أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم وإنما يجوز الاستدلال بالأعم على الأخص ووجه ذلك أن العام يتناول جميع أفراده فيدخل في الأخص والعكس لا
فالحديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنوب والترجمة أنهي عن الاغتسال في الماء الرافض مطلقا سواء عن جنابه أو عن غير جنابه والصحيح أن نقيد ما
جاء به النص كما قيده النص أن نقيد الاغتسال الصحيح أن نقيد الاغتسال بما جاء به النص أن لا يغتسل الإنسان بالماء الدائم يعني الذي لا يجري وهو جنوب وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراحة
وإذا قلنا بأحدهما فهل يسجب الماء الطهورية فيكون طاهرا غير مطهر أو لا يقال في هذا الماء المسألة الأولى ففيه تفصيل إن كان الماء قليلا بحيث يتأثر من هذا الاغتسال فإنه يكون للتحريم لا
سيما إذا كان الماء مورودا كالمياه التي تكون في الطرقات وإذا كان كثيرا لا يتأثر فإن النهي للكراحة أما فيما يتعل أما المسألة الثانية فإن الماء لا ينتقل عن الطهورية لأن بدن الجنوب
طاهر بحديث أبي هريرة حين انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أين كنت قال كنت جنوبا فكرهت أن جارسك على غير ظهارة قال سبحان الله
إن المؤمن لا ينتز فإذا قال قائل الاغتسال بالماء الدائم من غير جنابة كلااغتسال التبرد أو لاغتسال المشفوع نقول ليس فيه نحي إلا إذا كان هذا الماء مورودا وكان يلوثه على الواردين فحينئذ
يكره من هذه الناحية بل قد قد يحرم إذا كان فيه إذاء للناس نعم نعم يا أبدالله نعم نعم فخالفة واكتسف نعم فهل نقول يعني قصة صحيح مع الإثم أو نقول مثلا يعني لا عبرك نعم الظاهر أنه يكون
صحيحا مع الإثم نعم شيخو هل ينهى كذلك عن بول في المسابح العصرية التي ماءها راكد لكن فيها آلات يعني يخرج الماء من جهة ثم ينظف هذا غير الراكد وإن كان سوء الراكد الراكد هو الذي لا لا
يدخل عليه شيء ولا أخذ منه شيء أما الذي يدخل عليه شيء وأخذ منه شيء فأنا سبراك نعم إيش؟
حسب الحاجة يعني إذا حتاج إلى كلبين أو أكثر فوأنا حسب الحاجة نعم باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصرت في المسجد وأن الأرض تطهروا بالماء من غير حاجة إلى حفرها وحدثنا قتيبة
بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه
عليه حدثنا محمد بن المجوب نعم هذا الباب في مجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصرت في المسجد لأن المسجد يجب أن يطهر قال الله تبارك وسعاله وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع
السجود فالمسجد محل عبادة فيجب أن يطهر من البول ومن غير البول وينبغي أن ينظف من الأذى الذي ليس في نجس كالعيدان والقرطاس وما أشبه هذا أما تنظيفه من النجاسة فواجب ومن غير النجاسة سنة
ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة التي كانت تقوم المسجد حين ماتت ولم يعلم بموتها حتى خرج بنفسه إلى قبرها فصلى عليه في هذا الحديث الأعرابي كما تعلمون هو ساكن البابي
والغالب على الأعراب الجهل لأنهم يسكنون بعيداً عن العلم وعن المدن دخل الرجل الأعرابي واحتاج إلى البول فوجد الرحبة رحبة المسجد فجلس يبول فيه كأن ما يبول فيه في البر ولكن الناس أنكروا
عليه فقام إليه بعض القوم وصاحوا به وزجروه فناهاهم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقال أتركوه ولا تزلموه أي لا تقطعوا عليه بوله فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه
وعلى عليه وسلم أن يصب عليه دلوا من ماء فصب عليه ففي هذا الحديث فوائد عديدة أولاً حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل حيث لا يؤاخذه بجهله لأن البول في المسجد ذنب لكن هذا جاهل
ولهذا لم يؤاخذه بجهله ثانياً أنه ينبغي استعمال الحكمة في الأمر والنهل لأن هذا الأعرابي لو قام من بوله لازم من ذلك أحد أمرين إما أن يستر عورته فيتلوث ثوب في البول وإما أن يبقى ثوبه
مرفوعاً فتنكشف عورته ويزداد المكان الذي يتلوث بالبول لأنه سوف يحصل منه نقط هذه واحدة وكل الأمرين كل الأمرين ضررت لهذا ولا هذا ثم إنه إذا قام فعليه ضرر صحي وهو قطع البول لأن البول
إذا انفتحت المثانة صار مستعد للخروج فإذا قطعه فإنه يؤثر عليه لأنه سوف تمتلئ القنوات التي من دون المثانة في البول فيتأثر فكان من الحكمة الشرعية والطبية أن يبقى هذا الرجل حتى ينتهي
من بوله ومن فوائد هذا الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بدون حفر يعني لا نقول احفر حتى تنتهي الرطوبة التي حصل من البول لأنه لو فعل ذلك وحفر حتى قضى على الرطوبة صارت لا تحتاج إلى
ماء لماذا؟
لأن النجاس زالت لكن بدلا من هذا نقول لا تحفرها صب عليها الماء وكفى واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر في الريح والشمس لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر أن يصب على
بوله ماء ولم يقلوا تركوها للشمس والهواء لكن أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر بصب الماء لأنه أسرع في تطهيرها لأنها لو بقيت لم يزل أثر البول إلا بعد يومين أو
ثلاثة أو أكثر حسب حر الشمس كان في الشتاء فسيتأخر كان في الصيف فسيتقدم لكن لا شك أن صب الماء عليها أسرع في التطهير ومن فوائد هذا الحديث أن الماء الذي يتزال به النجاسة لا يكون نجسا
إلا أن يتغير لماذا؟
لأنه لو كان نجسا لم يمكن تطهير الأرض بصب الماء عليها إذ أن الماء الذي يصب عليها سوف سوف تشرب سوف تشرب فدل ذلك على أنه طاهر لأنها إذا شربته فإنه سيبقى أثره ومن فوائد هذا الحديث أيضا
أنه إذا كوثرت النجاسة بالماء حتى غلب الماء عليها صار الماء طهورا فلو وجدنا ماء متنجسا ثم صببنا عليه ماء طهورا يغلب عليه فإن الماء يطهر سواء كان المضاف قلتين أو أقل وهذا هو القول
الراجح أنه إذا أضيف إلى الماء إلى الماء النجس أو إلى النجاسة نفسها ما يغمرها حتى تزول فإنها تطهر ويستفاد من هذا الحديث وجوب تطهير النجاسة في المسج وهو فرض كفاية وليس فرض عين ولهذا
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلوا ولو كان فرض عين لكان هو أول من يبادئ إلى ذلك لكنه فرض كفاية قال أهل العلم والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن ما طلب من كل شخص بعينه
فهو فرض عين وما طلب فعله بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية نعم في هذا الحديث وربما يأتي في السياق إلى مساءته في السياق المال نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد من قطان
عن يحيى بن سعيد للعنصار وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنسى بن مالك يذكر أن أعرابيا
قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاحبه الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر
بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمث بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام
يقول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه
عليه هذا السياق أوسع من السياقات التي قبلها والحديث واحد كما ترون فيها أنهم قالوا له مه مه يعني أكفف وهي سمو فعي الأمر ملازم لهذه الصيغة سواء أمرت واحدا أو أكثر ويقاربه قولك صه صه
يعني أسكت طيب إذا قلت للإنسان صه صه وقلت للثاني صه صه ما الفرق بينهما الأول أمر بالسكوت عن كل شيء والثاني أمر بالسكوت عن شيء معين وهكذا وقالوا في مهن مهن أو مهما طيب وفي هذا الحديث
في هذا السياق وجوب تعليم الجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فعلمه وفيه أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصح بها شيء من هذا البول
ولا القذر وفيه أيضا حسن المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ولهذا روى الإمام أحمد في هذا الحديث أن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لماذا؟
لأن محمدا رفق به وغيره صاحبه وزجرة فكأن هذا الأعرابي أراد أن يتحجر واسعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا وفي هذا الحديث أيضا نص واضح صريح على جواز رواية الحديث بالمعنى
لقوله أو وإن شئت فقل هذا الحديث أو معنى يعني المهم أن تعبد بشيء يدل على أنك لم تضبط اللفظ نعم يقول إذا وجلنا رجلا واقعا في مبسطة هل نتركه حتى ينتهي منها؟
الجواب في ذلك تفسير إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدك من أكبر فندعم وإلا فلا فلو رأينا إنسانا يريد أن يفك القفل علشان يسرع شو نقول نسكت ما يقول نسكت أو وجدنا شخصا يحاول أن يفجر
بمرأة ما يمكن أن نسكت لكن إذا كان يترتب على إقلاعه من هذا الدم ما هو أشد منه فحينئذ نسكت ولذلك يؤخذ من هذا الحديث أن يؤخذ من هذا الحديث وجوب دفع أعلى المفسدتين بإيش؟
بأدناهما يعني إذا كان لابد من إحدى المفسدتين وجب أن تدفع العليا بالدنيا نعم نعم نعم صحيح لو قيل هذا لكان وارد لكن الجواب عنه أن هذا تدعو الحاجة إليه لأنه لو لا هذا لكان هذا
الأعرابي سيفهم أن البولة في المسجد جائز حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه نعم لا يجوز لا يجوز بيع الكلب ونواة النسائلة فيها إلا كلب صيد ضعيفة قال العلماء إن هذه زيادة منكر
وأن بيع الكلب لا يجوز ولا وجازج إثناء لا نعم إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يهبوه له فحينئذن قد يقال إنه لا بأس أن يأخذه من هذا الرجل استنقادا وأما هدية وأما هدية لمن أعطاه الكلب فهذا
لا بأس بها لأنها مبادة المكافأة نعم ثلاثة ثلاثة