25- كتاب الطهارة - تابع .. باب الاستطابة - إلى .. باب المسح على الناصيىة والعمامة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فقالوا هذا من علم الغيب نؤمن بذلك وإن كنا لا نرى طيب العظم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه إذا كان لم يذكر اسم الله عليه بأن كان عظم ميتة أو عظم غير مذكى ذكر شرعية فهل يجوز أن نستنجي به نقول لا لأنه نجس والنجس لا يجوز للإستنجاء به إلا على رأي من يرى أن عظم الميتة لا ينجس فإنه إذا غصب وهو عظم ميتة جازل الاستنجاء به نعم هؤلاء الذين يرون جواز الاستنجاء بالعظم إذا لم يكن ينجس أليس الاستنجاء به ينجسه إيش أليس الاستنجاء به ينجسه العظم الطاهر الذين يقولون مثلا عظم الميتة لا ينجس يقول يجوز الاستنجاء به لكن يغسل ألا يريد على هذا أننا ننجس هذا العظم عند الاستنجاب هنا أي ما فيما مثل ما نجس الحصى وغيره لأن هذا العظم لا يستفيد منه الجن حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذو كي رسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمة يكون فيها إيش منديل يعني يعني كل ما ينظف تنظيف الأحجار فأنه يقوم أخذ ثلاثة ولا ثلاثة كيف من أحكام الجن على كل حال الجلالة ركوبها لا بأس به إذا كان لا يخشى الإنسان من التلوث كما أنه يركب الحمار وهو نجس لكنه ظاهره طاهر والجلالة كما تعرفون أيضا فيها خلاف ليس متفق عليه الجلالة هي البهيمة التي أكثر على فيها النجاسة هذه الجلالة يعني ما تكل إلا نجاسة أكثر على فيها هذه الجلالة لا يجوز أكلها لأنها تغذف بالنجاسة ولا يجوز لبنها كذلك ويرى بعض العلماء أنه يجوز ذلك لأن النجاسة استحالت والنجاسة تطهر بالاستحالة وفيها أننا محنود رواية ثالث رواية بالحل ورواية بالتحريم نعم وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيين حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيين سمعت الزهرية يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظة قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم هذا الحديث خطابان يختلف توجيههما خطاب عام وخطاب خاص فقولوا لا تستغلوا قبلة ولا تستدبروها ببون ولا غاية هذا عام لكل أحد وقولوا ولكن شرقوا أو غربوا خاص بأهل المدينة ومن كان على ناحيتهم ممن إذا شرق أو غرب فإنه لا يستغلوا قبلة ولا يستدبرها وهل ينطبق على من كان في مثل أرضنا في القصيم طبعا اللفظ العامح ينطبق لكن شرقوا أو غربوا ولا ينطبق لأنك إذا شرقت أو وربت استقبلت القبلة أو كدت أن تستقبل القبلة طيب هل ننطبق هذا على الشام؟ نعم ننطبق لماذا؟ لأن الشام شمال فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة همة على إيمانهم أو على شمائلهم ولهذا قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيل قد دونت من نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله قال بعضهم نستغفر الله لمن بناه ولكن هذا ليس بصحيح لأن للسفارة إذا أطلق فإنما هو لمن؟ للمستغفر ولو كانوا يريدون للسفارة لمن بناها لقالوا ونستغفر الله لمن بناها ثم هذه المرحلة التي بنات في الشام يحتمل أن تكون من بناء الروم والروم كفار مسكون ولا يجل أن نستغفر لهم لكن نستغفر الله عن أنفسنا لماذا؟ لأن أبا أيوب رضي الله عنه خاف أن يكون هذا الانحراف غير كافل في التشريق أو التقريب فاستغفر الله تورع عنه نعم نعم نعم لا مراد نمرك الرطيب إلى الاستطابة الشرعية التي يطر بها المحل ويطيب أما التي يحصل بها مجرد يبوسة المحل وإن لم تكن بثلاثة أحجار أو كانت بأشياء نجسة فهذا لا بد منه فالاستطابة الشرية لا تجب إلا إذا أراد الصلاة ولهذا قال العلم رحمهم الله يجوز أن يستجم الإنسان بحجر نجس إذا كان لمجرد تخفيف النجاس لا للإنتداد بهم نعم والله في إيش قتاله قتال عين والله ذكر من القيم رحمه الله الخلاف هلولد مخدونا أو أنه ختن والله آلم ما ذكر أدلة مقنعة إلى متى؟ كم من قررنا؟ خمسة؟ نعم طيب هذا جواب لأنه سؤل عن أبي أيوب أن نبي سمعت الزهري يذكر يعني هذا سمعت الزهري يذكر عن عطاء فقال سفيان نعم ها؟ إيش؟ أي هذا جواب سفيان قال قلت لسفيان بن عوينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم وشا جواب قال نعم حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب نعم قال حدثنا يزيد يزيد ويعني بن زرية قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما كضيت صلاة صرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تقول لك فلا تقعد مستقبل القبنة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشل العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيق على بيت يختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدر القبلة سنفق الكلام على هذا وبينا أن القول الراجع في هذه المسألة أنه إذا كان في البنيان جاز الاستقبار لون الاستقبار لأن الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم استقبار والنهي عن الاستقبال والاستربار فإذا أردنا النجمة قلنا إن النهي عن الاستقبال محكم لم يخصص وأما النهي عن الاستربار فهو قد خصص بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخصص أولاً أنهم لا يرون التعارض بين قوله وفعله فليأخذون بماذا؟ بقوله قالوا لأن فعله يحتمل أن يكون خاصاً به ويحتمل أنه فعله ناسياً ويحتمل أنه فعله لعذر وما أشكل ذلك والقول محكم فيأخذ به وهذا درج عليه الشوكان رحمه الله في شرح منطق الأخبار في كل موضع يأتي بمثل هذا يأتي على هذا الوجه يقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستدل به ولكن الصحيح أنه يستدل به وأنه لا معارضة صحيح أنه إذا تعارض قوله وفعله معارضة تامة لا يمكن الجامع فإن نقدم القول لكن إذا كان يمكن الجامع فإننا نجمع لأن فعله سنة وقوله سنة لو فرض أن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في الفضاء يقضيها في الفضاء مستقبل الشام يستدفع الكابة قلنا هذا يعارض حديث ابن عمر وحينئذ نحمله على إيش هل إيه؟ هل الخصوصية؟ يقول الرسول فعل ذلك إما لأمن خاص به أو نسياناً أو لسبب من الأسباب لكن مدام يمكن أن نقول إن هذا في البنيان وهذا في الفضاء فهذا واجب ويؤيد هذا أن المراحيث بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن في البيوت فالكانون يخرجون إلى الغائد إلى الأماكن المنخفضة يقضون بها حاجات نعم باب النهي عن الاستنجاء باليمين حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي فتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبون ولا يتمسح من الخلائب يمينه ولا يتنفس في الإناء حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشامي الجستواري القول لا يمسك أن أحدكم ذكروا بيمينه وهو يبون سبق الكلام على قوله وهو يبون هل هذا شرط وأنه إذا كان لا يبون فلا بأس أن يمسك ذكره بيمينه أو أنه إذا نهي عنه حال البول ما عنه قد اتهاج إليه ففي حال غير البول من باب أولا وسبق أيضا قول لا يتنفس في الإناء لأن التنفس في الإناء يقذره على من يشرب بعده من وجه ولأنه يؤدي إلى الشرق لأنه إذا نازل الماء أو إذا تقابل الماء نازلاً والنفس صاعداً ربما يشرق ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء يتنفس خارج الإناء وكم يتنفس؟ يتنفس ثلاثاً إلا إذا كان الشراب حارا أو كان الشراب باردا الأول واضح والثاني واضح إذا كان باردا جدا ما يستطيع الإنسان أن يشربه بثلاثة أنفاس فنقول اشربه حسب ما تستطيع نعم القول لا لأن معارضة الخصوص للعموم معارضة لبعض معناه والمرد معارضها المعارضة التامة يتقابلان من كل رسول نعم كمان نعم هو لا شك أقول لا شك أنه مذهب ليس بجيء لكننا نسوقه للاطلاع عليه فقط وإلا فإن قول الرسول سنة وفعله سنة واحتمال أنه ناسي خلاف الأصل واحتمال أنه كان العلة خلاف الأصل ولو أننا ذهبنا نتتبع الاحتمالات العقلية ما استقام لنا دليل كل الأدلة أو كثير من الأدلة تدخلها لاحتمالات العقلية لم يمكن بإيش وحدث به ورواه لكن هذا المرحل بنية من قبل فينحرف عنه ويستغفر الله وربما لا يستطيع أن يغير بنفسه إما لكونها مؤجرة أو لكونها صعبة أو ما أشبه ذلك ثم إنه كما تعرفين فيما سبق يشق عن الناس النفقات والجناء ومادام يمكن أن ينحرف عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عندي ترجمة قرأناها لا باب النهي عن السجن بدمين قرأتها قرأناها الحديث حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشامل الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتالة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه سبق الفهم على هذا ولا حاجة إلى إعادته لأنه وامح باب التيمون في الظهور وغيره وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعة عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمون في ظهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا امتعل وحدثنا عبيب الله بن معاذ قال حدثنا شربة عن الأشعة عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمون في شانه كله من عليه وترجله وطهوره بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيامن في شأنه كله ثم ذكرت أو خصصت بعض الأمور وهو التنعل والترجل والتطهر ولهذا كانت البداء في اليمين هي السنة لكن إذا كان العضو واحداً فإنه لا تيامن فيه يعني مثلاً الوجه لا يظهر أنه يبدأ بالأيمن قبل الأيصر وكذلك الرأس لا يبدأ بالأيمن قبل الأيصر بل يأتي به وجها واحدا أما إذا كان عضوين فيبدأ باليمين قبل اليسار وهذا في الوضو أما في الغسل فإنه يتياما حتى وإن كان البدم كله عضوا واحدا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في التي يغسلنا ابنته قال ابدأنا بما يأمنها ومواضع الوضوء منها أما الترجل فهو دهن الشعر وتسريحه وإصلاحه وكذلك الحلق ينبغي أن يبدأ بالجانب الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حلق راسه في حجة الوداع وأما الانتعال فكذلك يبدأ بالأمين أن يلبسوا اليمنى قبل الوسرى والخلع بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى فهل أنتم تفعلون ذلك؟ ربما تنسون أو تغفرون لكن احرص على السنة في كل ما وردت به وقال سنعلم على ذلك إذا لبس الثوب فإنه يدخل الكمة الأيمن قبل الأيسر وإذا خلع يخلع الأيسر قبل الأيمن السراويل كذلك يدخل الرجل اليمنى قبل اليسر وإذا خلع فبالعكس أما ما يتعلق بدخول المنازل فالمسجد إذا دخله يقدم الرجل اليمنى وإذا خرج يقدم الرجل اليسرى لأن المسجد أشرف من السوق فتقدم له الرجل اليمنى في البيت لا أعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني إذا دخل بيته فهل يقدم اليمنى أو يقدم اليسرى أو نقول لا يقصد شيئاً من ذلك يمشي وإن كانت اليمنى فليمنى وإن كانت الإسراء فليسرى وقد يقال إنه يقدم اليمنى عند الدخول لأن عموم قوله وفي شأنه كله يدخل فيه ما إذا أراد أن يدخل إلى بيته ولأن البيت أحصل من السوق لكثرة اللغو في السوق وربما يكثر في السوق وما أشبه ذلك ولهذا كانت أبغض البلاد عند الله عز وجل أسواقه أبعض البلاد الأسواق فمن هنا ممكن أن نقول يقدم الرجل اليمنى عند دخول البيت وعند الخروج منه يقدم الرجل اليسر أما في الأكل فإنه يأكل باليمنى وجوبا فإن الأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم على القرن الراجع لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر بالأكل باليمين ونهى عن الأكل بالشمال فقال لعمر ابن أبي سلمة يا غلام وسم الله وكل بيمينك وقال لا يأكل أحدكم بيمينه ولا أشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وعما دخول الأماكن القدرة كالمراحيل فإنه يقدم الرجل اليسرى عند الدخول والرجل اليمنى عند الخروج نعم شراف في الأكل والسرب نعوده باليمين حتى لو كان أيسر لأن بعض الصبيعين يكون أيسر يعني عمله باليسرى هو الأصل عنده حتى إذا أراد يأكل باليسرى ويشرب باليسرى ويأخذ باليسرى ويأكل باليسرى لكن نعوده فيما يطلب فيه اليمين نعوده على ذلك ولابد الكتابة ما لها دخل اكتب باليمين باليسر كل واحد المقصود العمل وكثير من الناس الآن يعني بعض الناس ليس كثير منهم بعض الناس يكونوا أيصر يعني ما يعرف إلا باليسر يعني يكتب باليسر ويضرب باليسر ويشد باليسر باليمن ما يعرف هل المناولة باليمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المناولة بالشمال وورد عما أن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله فإذا صحت هذه الجملة فالظاهر أن الأخ باليسار والأعطى باليسار للتحريم إلا لسبب نعم إيش نعم لا هذا هو الغالب الغالب نقول لنا باب النهي عن التخليف الطرق والظلال حدثنا يحي بن أيوب وكتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العناو عن أبيه عن أبيه غيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا يا قالوا ومن لعانان ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم نعم نقول باب النهي النهي عن التخلف والطرقات قال اتقوا اللعانين اتقوا بمعنى احذروا اللعانين وهذه كلمة مجملة ولهذا استفسأها الصحابة رضي الله عنهم عنها لأن اللعان صيغة مبالغة من اللعن فما اللعانين سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم وإنما سمى ذلك لعانا لأنه يكون سببا للعن الناس فالناس مثلا إذا رأوا من يتخلى في طريقهم أو ظلهم لعنوا وسبوه وشتموه وهذا الأمر اتقوا للوجوب وذلك لأن البول أو الغائط في هذين المكانين فيه إذاء للمؤمنين وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين جغلين ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقول في طريق الناس أو ظلهم أي الذي يتضللون به وعلحق العلماء بذلك مشمس الناس يعني الذي يتشمسون فيه في أيام الشتاء يعني يجلسون فيه في الشمس لأجل الدفن فإنه يحلم البول والتروط فيه قال بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون للغيبة فإنه لا بأس أن يتغوط في مكانه من أجل أن لا يجلسوا فيه لكن في هذا نظر ليس النهي عن منك الغيبة أن يبول الإنسان ويتروط في أماكن المعتبين لأنهم إذا جاءوا أزالوا النجاسة وجلسوا وإن لم يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى بيت أحدهم وجلسوا يعتابون الناس ويكون هذا الرجل قد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فالصواب عدم الاستثناء وأن الإنسان ذراء من يجلس بغيبة الناس فإنه ينهاه وينصحه فيه أيضا أماكن أخرى لا يجوز البول والتعود تحتها مثل تحت الأشتار المثمرة فإنه لا يجوز لأن في ذلك إضغارا بمن يجنون ثمرا مثل أن يقول تحت نخلة أو يتعود تحت نخلة وعليها الثمرة أما إذا كانت قد جذت فلا حرج ما لم يعد غيره هذا سؤال جيد يعني هل هذا الحديث يجل على أنه يجوز لعن من فعل هذا يحتمل أنه جائز لأنه مظلوم وله أن يدعو على ظالمه ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الواقع من الناس بقتل النظر عن حكمه والأولى أن يدعو عليه بما يناسب ويقول اللهم اكمن شره اللهم أزل عنا أذاه وما أشبه ذلك في البر ولا في البلد هذا يدخل في الأذية لا ليس أنقوث البقر طاهب ليس نقوث نعم كذلك لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن تبوث فيها ما جاموا محترمين فإنه يجب محترم نعم ثلاثة باب استنجاء بالماء من التبرغز حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه لام معه ميضاء هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجأ بالماء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى واللقظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عضاء بن أبي ميمونة أنه سمع عنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللقظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح ابن القاسم عن عطاء ابن أبي ميمون عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به هذه الأحريف ثلاثة كلها تدل على جواز الاستنجاء بالماء من التبر وقد كان حصل فيه خلاف قديم وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء قالوا لأن الإنسان يلوث يده ويلطقها بالنجاسة فكيف يتطهر ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه يجوز أن يستنجى باليد من البول أو الغائد وملاقات النجاسة في هذه الحال ليس لقصد التلوث بها ولكن لقصد إزالتها فهو استعمال للتخلص من الأداء وليس للتلوث به ونظر ذلك لو أن المحرم أصابه طيب وهو محر فجعل يغسله بيده فهل نقول إن هذا حرام عليه لأنه مستطيب لا لا نقول ذلك بل نقول هذا لا بأس به بل واجب عليه أن يغسله ليزيله عن نفسه وأما الاقتصار على الاستجمار بالحجر فهذا عمر لا إشكال فيه أيضا لأن أسفلنا قد اتبذت به عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الجمع بينهما فهو أنقى وأفضل فصار التطهير من التبرز له ثلاث سوء الأولى بالماء وحدة والثانية بالأحجار وحدة والثالثة أن يجمع بينهما وهذا أنقى وأحسن لكن عند الجمع لا يبدأ بالماء يبدأ بالحجر لأن الحجر لا يحصل به الإنقاء التام ولكن مع ذلك قال العلم إذا لم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء فإن ذلك كافر في الاستجمار وفي هذا الحديث جواز استخدام الغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه أنس ويخدمه الغلام الصغير وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففيه دليل على جواز استخدام الغيب وعلى جواز استخدام الأحرار ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن على المخدوم منه فإن كان عليه منه فلا ينبغي أن يذل نفسه بمنة الناس عليه وكيف نعرف أنه يكون فيه منه أو لا نعرف ذلك بأمور أولا أن يكون الخادم الذي استخدم بأجرة قد استخدم بأجرة معروفة فهنا هل للخادم منه على المخدوم لا لأنه سيأخذ عوضة ثانيا أن نعلم أن عنده من محبة المخدوم ما يكون مسرورا بخدمته إياه هذا أيضا لا شك أنه جائز بل قد يكون من الإحسان إلى الغير إذا عرفت أن هذا الرجل يسر به الرجل الخادم يسر به ثالثا أن يكون الخادم ممن لا منة له على المخدم مثل ابنه فإنه جرت العادة أن الابن يخدم أباه وأنه لا منة له على أبيه أما إذا كان الإنسان يخشى من منة عليه فإنه لا ينبغي أن يستخدم غيره لأن الإنسان ينبغي أن يكون عزيز النفس لا يذلها ولهذا كان من جملة المواد التي كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم عليها أن لا يسأل الناس شيئا فكان أخجل منهم يسقط سوقه من ناقته فينزل ويأخذ السوق لو تجس مثل أخوان لا أعرف هذا الحديث أعرف أن بعض السلف قال أنا لا أستمجي بالمال لأنني لا أريد أن ألبتخ يدي بالنجاس هذا النبع عليه صلى الله عليه وسلم إذا قالوا فقولهم مرضون نعم لا يوجد شك أولا أن الدكة في الغالب تكون له وهو حر وإن شاء جعل الدكة مثلا من جنس شادروان شادروان الكعبة يعني متمايرة حتى إذا جاءوا لما يستطيعوا أن يجبس لأن الزيت ربما يتحيلوه حيافرشونه بالرمض وفلا يستفيد نعم العبدالله أخذ الناس مثلا إذا كان في الناس يأكلون ومثلا أراد أن يشرب فلو أخذ مثلا للإناء بيده ينطره يحسر فيه شيء من الثلطة فعن بعضهم يقل أرد يحل مثلا للإناء على ضر يده اليمنى ويمسكه أيضا بيده يسرى ثم يشرب نعم وبارك الله فيك ما ذكرت هو علة بعض الناس الذين يشربون باليسار إذا كانوا يأكلون يقول لو شرمنا باليمين لثلطخ الإناء ولكن أقول كثير من الناس الآن يستعملون الكسان الورقية التي لا يشرب فيها إلا واحد فإذا تلوثت فلت تلوث لأنه لحد يارب بعده وإذا قد أنه يستعمل كاس سوف يستعمله من بعده فإن الطريق إلى ذلك أن يمسك بأسخل الكاس ويجعل أسخل الكاس بين السبابة والإبهام مدورا فإذا لم يمكن ذلك فلا حرد أن يضعه على النام مثلاً أو ما أشكه ذلك أو على الضاحة أو على الظهر ويمسك باللسرة لأننا نقول بهذه المحاولات حيث إن المسألة على سبيل التحريم أما من قال إن المسألة على سبيل الكراهة فالعمر فيها أهوى يمكن أن يشرب باللسرة بأدنى سبب يعني أقصد أن النهي للتحريم فابوا المسح على الخفين حدثنا يحيى بن يحيى الثميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللغض ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفين فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثم توضأ ومسح على خفين قال الآمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جديد كان بعد نزول المائدة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا بن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جديد كان بعد نجور المائدة هذا الباب في المسعى الخفين والمسعى الخفين ثابت في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة وخالف في ذلك الرافضة فقالوا بعدم جواز المسعى الخفين أما الدليل من القرآن ففي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهذه قراءة السبعية الثابقة ومعلوم أن قوله أرجلكم معطوف على قوله برؤوسكم والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن الرجلين يمسحها وقد تكلف بعض الناس في تخريج قراءة الجرد تكلفوا فيها في تخليجها على قواعد اللغة العربية ولكن الصحيح أنه لا تكلف فيها وأنها معطوفة على الرؤوس باعتبار أنها تمسح فإذا قال القائل بناء على ذلك يكون فرض الذجن إما الغسل وإما المسح وأن الإنسان خير في ذلك لأن القراءتين كالصفتين قلنا نعم الأمر كذلك ولكن السنة بيّنت أنه لا خيار بين الغسل والمسل وأن الرجل إذا كانت مكشوفة فالواجب الغسل ولهذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته حين جعل الصحابة يتوضعون ويمسحون أرجلهم نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار فدل هذا على أنه لا جل المسل فيما إذا كانت الرجل مكشوفة إذن يكون المسح جائزاً فيما إذا كانت مستورة كما جاءت في السنة وذلك في الخفين طيب أما دلالة السنة على ذلك فإنها متواترة وكما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسخ خفين وهذه بعض أنشدنا يا محمد ومن بنى لله ورؤية ورؤية شفاعة والحوض نعم وهذه بعض وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ولا شك في ثبوت هذا الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع على ذلك أهل السنة حتى إن بعض أهل السنة المصنفين في العقائد أدخلوه في العقيدة مثل الطحاول الطحاول أدخل القول بمسأل خفين في عقيدته ووجه ذلك لأنه شعار أهل السنة وعدم مسك شعار الرافضة ثم ذكر مؤلف الحديث الواردة في ذلك ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى نفسه توضأ ومسعه وكان عبد الله بن مسعود أو أصحاب عبد الله بن مسعود يوجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وهذا بناء على قراءة النصف وأرجو لكم فإن ظاهر الآية أنه لا بد من غصر الرجل فإذا جاءت السنة بأن الرجل تمسح مع الرجل فإنه يعجبه وظاهر الحديث أن ما سمي خفا جاز المسو عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والخف مطلق فيشمل كل ما يسمى خفا حتى وإن كان لا يستر جميع الفرض مادام اسم الخف باقيا فإنه يمسر عليه وهذا القول هو الراجع وأنه لا يشترط ما اشترطه بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن لا يبدو شيء من الرجل وعلن ذلك بأن ما ظهر ففرضه الغصم ولا يجتمع في عضو واحد غصم ومسه أعرفتم؟ وهذا التعليل عليم عليم من وجهي الوجه الأول أننا لا نسلم أن ما ظهر فرضه الغسل وعليه خف لأن الرجل المستورة بالخف فرضها المسح فقط ثانيا قولهم لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح منقوط بما إذا كان هناك جبيرة على بعض العضو فإنه يجتمع في هذا العضو غسل ومسح فالصواب بلا شك أنه لا يضر الخر سواء في بطل القدم أو على ظهر القدم مادام اسم الخف باقيا أما إذا تشقق وتمزق حتى أصبح لا يسنى خفا وأصبح إلى النعد أقرب منه إلى الخف فهذا لا يمسر هذا نعم هيا أبد الله من شاء الله أخذت الأسئلة اليوم طيب هذا صحيح أنه إذا خلع الخطين الذين مسح عليهم فإنه يصلي لكنه لا يعيد المسح عليهم مرة ثانية وإنما يقولنا أنه مصلي لأن القول الراجح أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف الممسوح ما دام على طهارته يقول جملة ما تبطل نعم نعم نعم كيف نعم لا بأس السفر اللي في البر لا يستضل الناس بها لا بأس سليم والشي نعم يعني ما الذي يمكن المسعى الخفين نقول لكم أهل السنة مجموعون على هذا على المسعى الخفين طيب وش هاجم ماهل ماهل ماهل الرافضة الرافضة هي أن يقولون أن المسعى الخفين ينافي الأمر بغسل ذجل أو مسعى ذجل وسبق أن قلنا لكم أن الرافضة يخالفون أهل السنة في غسل الذجل من ثلاثة وجوه أولا أنهم لا يقرون بنصف الطيب وثانيا أنهم يمسحون الرجل بدلاً عن رسلها وثالثا أنهم يجعلون الكعبين هما العرمان الناتئان على ظهر القدم قطع في الخف تظهر منه بشرة هل يمسح أو لا يمسح الجواب يمسح السؤال الثاني هل هناك فرق بين الجن والإنس من حيث العبادات من صلاة وصوم وإذا كان وأذكار إلى آخر عبدالغفور زاهر نعم من العلماء من يقول أنه لا فرق بين الجن والإنس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الجميع ولم نجد في شريعته تفريقا بين ما يكلف به الإنس وما يكلف به الجن والأصل التساوي ومن العلماء من يقول لا لا يتساوي الإنس والجن في التكليف لأننا نجد أن الإنس أنفسهم يختلفون في التكليف فالفقير لسا عليه زكاة والذي لا يسطع الحج لسا عليه حج والذي لا يسطع القيام فريضة يصلي جالسا وهلم جرا فإذا كان هذا الاختلاف في الحقيقة فإذا كان هذا الاختلاف في الإنس نظرا لاختلاف أحوالهم فالاختلاف بين الجن والإنس من باب أولى لأن الجن يختلفون عن الإنس في الحج والحقيقة وفي كل شيء وهذا الأخير باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنتم تعلمون أن الجن يأكلون ويشربون فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وأنهم يتزوجون أيضاً وما جن والحمد لله لسنا بمكلفين فيهم فسواء كانوا موافقين لنا في التكريف أم لم نعرف لكن إن نظرنا إلى التعليل الأول وهو أن الشريعة جاءت للجميع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق قلنا الأصل التساوى وإذا نظرنا إلى المعنى قلنا لابد من الثلاث وكون ذلك لم ينقل يعني كون التكاليف التي كلف بها الجن لم تنقل إلينا لأننا لسنا بحاجة إليها فلذلك لم يخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول هذا آدم محمد ما رأيكم في من دخل المسجد قبل الأذان بخمس دقائق أو أقل هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر حتى طارب الشمس علماً بأن الشمس تغرب بين قرني الشيطان وقد نهينا عن الصلاة في ذلك الوقت أفيدونا أثابكم الله القاعدة التي ذلعت عليها النصوص أن ما كان له سبب فإنه يفعل حتى في أوقات النهج ضيقة هذا هو القول الراجع وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وقد بقي خمس دقائق على غروب الشمس فصلي ولا حرق هذا يقول جمال بن سعيد نعم قال الشيخ سامن تيمية في العقيدة الوسطية ما نصه وقد جمع فيما صلى سما به نفسه بين الإثثات والنفس هل هناك أسماء نفاه الله عن نفسه مع ذلك المثال لا لس هناك أسماء نفاه الله عن نفسه لأن الذي لم يتسمى به الأصل عدم ذلك مع أنه سبحانه وتعالى له أسماء لا يعلمه الخلق فقوله رحمه الله فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفل والإثبات عائد إلى المجموع دائل الجميع ومعلومة أن النصفات فيها النفل والإثبات وهذا يقول معتصم صلاح كيف نوفر بين قوله تعالى إن باط الظن من إثم وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فيها أشكال نعم صحيح يحمل قول رسول إياكم الظن على الظن الذي هو أكتب الحديث الظن المحرم وأما الظن الذي له قراء فلا تخل الحديث أخبروني إذا أخذنا الخمس هذا معنى هذا سعد زين الدين ما حكم رواتب لأمة والمؤذنين إذا كانت تسرة من صندوق من صندوق نذور ممن يسمون بالأولياء وإدخال جزء من هذه النذور إلى حزانة الدولة للمرافق العامة هذه النظور لا شك أنها حرام وأنه لا جون الإنسان أن ينظر للأموات ويتقرب إليهم ببير الأموال ولكن يحل أن تصرف في مصالح العامة للمسلمين سواء في أصرف الضروب أو في رواتب المؤذنين أو رواتب المدرسين أو القضاة أو ما أشبه لها نعم اللهم يؤسف أن كل هذه الدنيا ما تنظر فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله شعال في كتاب الطفارة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن كذيفة قال كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباقة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيف حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جديد عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقارير فقال حذيفة لو دقت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ هذا الحديث سبق لنا إثلام عليه إلا قضية البول في القارورة ولا شك أن هذا من التشديد الذي لم ترد بمثل السنة بل ولا يجوز أن يشدد الإنسان على نفسه هذا التشديد ولكن هذا من اجتهاد أبي موسى رضي الله عنه والصحابي كغيره يخطئ ويصيب وقد قلنا فيما سبق إن قول الصحابي هجه بشرق أن لا يخالف نصاً أو لا يخالف صحابياً آخر فإن خالف نصاً فالعمل على النص وإن خالف صحابياً آخر وجب النظر في الراجل نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه طيب فيها هنا فأشار إليه فجئ وفي الأول يقول فقال أدنه ولا منافات فإنه يمكن أن يكون جمع بين القول والإشارة فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصف عليه حين فرغى من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعة عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بيناء نمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروك عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة هذي الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فكضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة القمين فذهب يخرج يده من كمها فضاكت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضى أرضوءه للصلاة ثم مسح على قفيه ثم صلى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الآمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليأسل ذراعيه فذاقت الجبة فأخرجها من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صل بنا فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء عن عامر قال أخبرنا عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفراغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع هفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفين فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين هذه أحاديث عن مسعى الخفين عن جليل والمغيرة وغيرهما من الصحابة وقد سبق أن أحاديث المسعى الخفين متواتر لكنها من باب التواتر المعنوي المسعى الخفين سبق أن قلنا أنه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وهو من عقائل أهل السنة وجماعة عند بعض أهل عين ولكن لا بد به مشروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة على طهارة بالماء لا على طهارة تيوم وجليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة إني أدخلتهما طاهرتين وهذا يدل على أنه تطهر طهارة تتعلق بالقدمين ومعلوم أن التيمم لا يتعلق بالقدمين ولهذا قال العلماء لو لبسهما على طهارة تيمم لم يمسه لأن طهارة تيمم لا علاقة لها بقدمين الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصفر لا في الجنابة ويدل لهذا حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائق وبول ونور فقال إلا من جنابه وعلى هذا فإذا كان على الإنسان خفان وأصابته جنابه فلا بد أن يخلعهما ويغسل القدمين هذا من جهة الدليل من جهة التعليل أن طهارة الجنابة لسه فيها شيء يمسع حتى الرأس الذي كان يمسح في الوضوء في الجنابة لا يمسح يجب أن يمسح فإذا كان المسكو الأصلي لا يوجد في طهارة الجنابة فالمسكو الفرعي من باب يولي الشرط الثالث أن يكون في المدة المحددة الشرعي وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا يليها تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسحة بعد الحدث لا من اللبس كما قيل به ولا من الحدث كما قاله كثير من العلماء ولكن من المسك بعد الحدث نعم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليل أمرنا أن نمسح على خفافنا يوم وليل مثلا ولا يتحقق المسك إلا بفعله ووجوده والمسألة فيها أقوال ثلاثة قول شارع لا ينقله إلا النادر من العلماء وهو أن ابتداء المدة من اللبس وقول عليه كثير من العلماء وهو أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس والقول الثالث من المسخ بعد الحدث وهذا القول هو الراجل ويظهر أثر الخلاف في رجل لبس خفيه لصلاة الفجر وأحدث في منتصف الظحى ومسح بعد زوال الشمس فعلى القول الأول تبتدئ المدة من الفجر وعلى الثاني من منتصف الظحى وعلى الثالث من بعد الزوال وهذا القول هو الراجل الشرق الخامس الرابع أن يكون طاهرين أي الخفاء أن يكون طاهرين فلا يصف المس على خف نجس كجرة الكلب والصباع وما أشبه ذلك لأنه نجس فلا يزيد المسع عليه إلا تلوثا أما إذا كان متنجسا فإن كانت النجاسة في الأسفل فالمسع عليه جائز لكن لا يصلي به فينتفع بالمسع في قراءة القرآن مثلا أو في مسع المصحة أو ما أشبه ذلك وعما الصلاة فلا يصلي به في خف متنجس كما لا يصلي في الخف النجس وهل يسقط تقدير المدة عند الحاجة أو لا بد من الخلع وغسل الرجل إذا تمت المدة يرى بعض العلماء أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار بأن خاف الإنسان من الضرر فلا مدة وإلا فالمدة باقية ويرى آخرون من العلماء أنه لا مدة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أمسح يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال نعم وما شئ والقول الثاني الذي ذكرناه أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمارة المسأل واختيار الشيطة الإسلام من تمير رحمه الله وقال لو فرض أن الإنسان في أرض باردة جدا بحيث لو خلع الففين وغسل الرجل لسقطت أصابعه أو تضرر فإنه في هذه الحالة لا تتقدر المدة بل له أن يمسح حتى يزور الضرر وكذلك في البريد أفتر رحمه الله ساعي البريد أن يمسح ما شاء والبريد في عهده وقبل عهده وإلى عهد قريب كان يرتبون الذين يذهبون بالرسائل يرتبونهم في السفر يقول مثلا أنت تسعى من البلد إلى مقدار بريد والبريد أربعة فراسف والفرسخ ثلاثة مئة فإذا بلغ البريد وإذا برجل آخر يأخذ الرسائل لأنهم يسعون على الخير ويركضونها ليكون أسرع في بلوغ الرسائل فإذا وصل إلى البريد الثاني أخذها الثالث وهل مجرًا حتى يصل إلى البلد الأخرى قال فإذا كان ساعي البريد يحتاج إلى أن يسير بدون توقف فإنه يسقط عنه التوقيت لدعاء الحاجة لذلك وهذا القول يعتبر بعض قول من يقول إنه لا تقدير للمدة مطلقة وليس هذا القول ببعيد لأننا نقول إذا كان يتضرر بخالع الخب في واصل الرجل فإنها تشبه الجبيرة تشبه الجبيرة من بعض الوجود لأن الجبيرة شيء خرقة يشدها على جرح أو على كسر يتضرر بحلها فيمسحها فهذه شروط المسح الخفين وأما اشتراط أن يكون الخف مباحا أو اشتراط أن لا يكون خفيفا أو اشتراط أن لا يكون فيه خرب فكل هذا لا دليل عليه كل هذا لا دليل عليه والأصل بقى مطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده فما دامت السنة جاءت بمساعة الصفين بدون تقييد فلا ينبغي لنا أن نقيد لأن التقييد وإدخال الشروط يعني التضييق على العباد ولهذا قيل كلما كثرت الشروط قل الوجود نعم هو قول الشيخ الثالث نعم لا القول الثالثة أنه لا توقيته مطلقا نعم يعني إذا لبسهما جميعا فامسح للأعلى وإن لبس الأول ثم أضاف إليه ينظر إن كان أضافه إليه وهو على حدث فإنه لا يمسح وإن أضافه إليه وهو على طهارة فإنه يمسح يعني يمسح الأعلى نعم إذا خلعه فإنه فإنه ينبغ فصلاته تنبني على هل خلع الخف بعد مسه ينقض رضوء أو لا ينقض رضوء وهذه مسألة ينبغى أن نبحث فيها إذا خلع الخف الممسوح فإنه يبطل المسل ولا تبطل الطهارة والفرق أنه لو أعاده لم يمسح حتى لو فرد أنه لم يحدث يعني مثلا أو تسحرا فخلعه وقد مسحه فطهارته باقي لكن لا يعيده على هذه الطهارة يبطل المسل أما الطهارة فلا تبطل وقال بعض العلماء إنها تبطل والذي قال إنها تبطل نطالبه بالدليل ووجه ذلك أن هذا الرجل الذي مسع على خفيه أو جواربه تم اتطهارته بمغتظى الدليل الشرع وما ثبت بالدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل الشرعي وقاس بعض العلماء هذه المسألة على ما إذا مسع الإنسان رأسه ثم فإن المنسوح قد زال فهل يبطل وضوءه لا يبطل حتى عند القائلين بأنه إذا خلع الخفة الممسوح فطل وضوءه لا يبطله إذا حلق الشعر الممسوح فيقال أي فرق فإن قال الفرق أن مسح الرأس طهارة أصلية ومسح الخفة طهارة بدل كنا هذا الفرق غير مؤثر لأن العلة في بطلان الوضوء هو أن الجزء الممسوح قد زال وهذا لا فط فيه بين كون المسح أصلياً أو كونه بدلياً ولهذا كان القول الراجح أن خلع الحفي يبطل المسح ولا يبطل الوضو هذه مسألة المسألة الثانية أيضاً وإن لم تكن سألت عنها إذا تمت المدة فهل ينتقد الوضوء؟ يعني مثلاً هو مسح أمس الساعة السادسة مساءً يعني قبل أداء المغرب بساعة إلا خمس دقائق ثم توضأ قبل المغرب بساعة تمت المدة هل ينتقض الوضوء فنقول لا بد من أن تتوضأ لساعة المغرب أو لا ينتقض هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال إن وضوءه ينتقض لأن مدة المسح انتهت ومنه من قال إنه لا ينتقل والصواب الذي لا شك فيه أنه لا ينتقل وأن طهارته باقية لكن إذا توضع بعد تمام المدة فإنه لا يمسح فالذي ينتهي بانتهاء المدة ليس الطهارة ولكن المسح نعم نعم وهو كذلك هل هذا يعني على السواق؟ استجمع استجمع أين يجوز يجوز الاستجمار مع وجود ما هو نحن ذكرنا أمس لكن الكلام تحضر ذكرنا أمس أن بعض السلف قال لا يجزئ الاستنجاء مع امتاء الاستجمار طيب بقينا في حديث المغيرة في نسعة الجبة التي أراد أن يخرج يديهم منها ولكن لم يستطع يستفاد من هذا الحديث أن المسح على الكم وعلى القفازين وعلى ما يعرف عند النساء بالمناكير لا أصل له ولا يصل وقد أفت بعض الناس أن المرأة تلبس المناكير ويبقى عليها يوما وليلة قياسا عليش على الخف ولكن هذا قياسا في مقابلة النص والفرق ظاهر لأن الرجل تحتاج إلى وقاية ولا سيما في أيام الشتاء بخلاف اليد فهذه الفتوى تعتبر غلطا وليس لها أصل على أن لبس المناكير من أصله ما أدري والله يعني لفظه يدل على أنه منكر والله أعلم نعم معنى المناكير دور تضعهم نساء للأظافر ثم يجمد عليها ويصل له قشرة أين نعم بلا وليس لبسه ما له إش باب المسخ على الناصية والعمامة وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا قميد من الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلقت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما حسب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا حدثنا أمية بن بستام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو هذا السياق فيه ما لم يكن في الحديث السابقة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن القوم وتخلف معه المغيرة وأنه مسح بناصيته وعلى العمامة الناصية مقدم رأس قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها وأما العمامة فهي ما يكور على الرأس من اللباس وهي معروفة وبهذا نعرف أنه يتجوز أو يجوز المس على العمامة التي على الرأس والأحاريث الواردة في العمامة ليس فيها أي شرق يعني ليس فيها أنه لا بد أن تلبس على طهارة وليس فيها أنها موقتة في يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافة صحيح أنه لا بد أن تكون في الطهارة الصغرى لأنه لا بد في الطهارة الكبرى من حزالتها وغسر رأس ولهذا لا يرهر لنا أنه يشترط للمسح على العمامة أن يلبسها على طهار وأن نقول متى كانت العمامة على رأسه فليمسحها مع الرأس مع ما خرج من الرأس ومتى لم يكن عليه عمامة فليمسح الرأس ولدنا على الشراء ثم هل يلحق بالعمامة غيرها نقول ما كان بمعنى العمامة مما يشق نزعه فإنه يلحق بها وما لا فلا وعلى هذا فما نغطيه رؤوسنا الآن من الغطرة والشمار والطغية لا يمسه عليه لماذا؟ لأنه لاشق نزعه وليس كالعمام وما يلبسه بعض الناس الذين يسافرون في أيام الشتاء من القبعات التي يلبسها على رأسه فإنه يجوز المسرع عليه لأن نزعها قد يكون أشق من العمامة ولأنها أشد تدفئة للرأس من العمامة فلو قلنا إن زعها ثم ممسح الرأس مع كون الجو باردا لكان هذا يتضرر به لابس هذه القبعات وعلى هذا في أجوز مسكوا وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك القوم وقد ركعوا ركعة يعني فأدركهم للركعة الثانية فلما أحس عبد الرحمن بن عوف ذهب ليتأخر فأومى إليه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وإذا نظرت إلى هذه القصة وقصة أبي بكر تبين لك شدة تعظيم أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أشد الصحابة إذلالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام حدثنا أميّة بن بستام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبي قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الآمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسه على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الآمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على معاني هذه الأحاديث وهذا كما ترون اختلاف ألفاغ والأحاديث هذه كلها تدور على المغير بن شعب رضي الله عنه في المسح على الإمامة وأما قوله في آخر الألفاظ على الخفين والخمار فالمرار بالخمار العمامة لأن ألفاظ الراوي يفسر بعضها بعضا ثم إنكم ترون أن هذه الألفاظ مختلفة في الترتيب ومختلفة في الاختصار والتطويل مما يدل دلالة واضحة على أن الرواك يرون الأحاديث بالمعنى وهذا أمر لا يشك فيه لكن المحافظة على اللفظ أولى بلا شك اللهم إلا أن الإسام يتردد في مسألة الأذكار لأن الأذكار تعبدية والظاهر أن الرواة تحافظون على ألفاضها أما غيرها مما يقصد فيه إثبات المعنى فلا شك أنهم يرون أنه لا بأس بنقل الحديث في المعنى نعم