24- كتاب الطهارة - باب السواك - خصال الفطرة - إلى .. باب الاستطابة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:11
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب السواك قال إمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحة حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن
الآرج عن أبي فريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أنا شق على أمتي وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أنا شق على أمتي لو
لا أنا شق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حدثنا أمو كريب محمد بن علاء هذه الأحريحة بالسواك والسواك يطلق على معنى المعنى الأول عود الأراك والمعنى
الثاني التسوق الذي هو الفعل والقلينة والسياق هو الذي يبين المراد وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين فإن كانت تحتملهما بدون منافاة فهي على المعنى وإن كان أحدهما يناف الآخر طلب المرجع وإذا
كان السياق يعين أحد المعنى عمل به فإذا قيل نظف سواكك فالمراد بالسواك هنا عود الأراك وإذا قيل أحسن سواكك فالمراد التسوق الذي هو الفعل السواك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين
عظيمتين فقال السواك مطهرة للكم مرضات للرب وهتان فائدتان عظيمتان ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في إدراتهما من كتب التسوق لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك أكثر منها قوله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث وفي حديث التهير على أمة والمراد بأمة هنا أمة الإجابة الذين أجابوه والمشقة والتعذ والإعياء وما أشبه ذلك هذه المشقة وأنواعها
كثيرة فيه المشقة قريبة ومشقة وسط ومشقة أكثر لكن يقول الرسول صلى الله وسلم لولا أن أشق على أمة لآماتهم بالسواك عند كل صلاة وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة لكن مع ذلك أراد النبي صلى الله
عليه وسلم أن يرفع الحاج عن أمة وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما نسمى صلاة وبناء على ذلك هل يشرع التسوق لسجود التلاوة والشكر إن قلنا إنها
صلاة فإنه يشرع وإذا قلنا لا فإنه لا يشرع والمسألة فيها خلال يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن الأصل في الأمر الوجود ووجود دلالة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في أمر النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم المشقة لأن غير الواجب لا يلام الإنسان على فرقه ولا يشق عليه فرقه وهذه المسألة أعني هل الأمر المطلق للوجوب أو للاستحباب فيها خلاف طويل عريض بين الأصوريين ولكل
منهم دليل وأقرب شيء عندي أن يقال ما ظهر فيه التعبد فالأمر فيه للوجوب وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب ما لن يدل الدليل على أنه للوجوب هذا أقرب شيء عندي مع أن المسألة فيها
أمثلة كثيرة فيها الأمر ولن يقول أحد من العلماء أنه واجب وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على أنه واجب لكن أقرب شيء عندي أن يقال الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله التعبد والأصل
في الأمر الاستحباب وما أشبه ذلك طيب إذا قلنا هذا الأصل ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأولى صار الأمر إيش للإستحباب وما يدل على الوجوب في الثانية صار الأمر للوجوب فمثلا
الأكل باليمين من الآداء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد نهى أن أمر ونهى أمر بالأكل باليمين فقال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمين وكل مما يليه وورد النهي عن الأكل
بالشمال فقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا أشرب بالشماله هذا من الأداء فعلى قاعدتنا نقول الأصل فيه الاستحباب لكن ورد ما يدل على التحرين على وجوب الأكل بالأمين وتحرين الأكل بالشمال فما
هو قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشر بشماله والشيطان أكبر الكافرين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من تشبه بالكفار أن تشبه بقومه فهو منه فمن
تشبه بالشيطان فهو من الشياطين وهذا يدل على على أن النهي عن الأكل بالشمال على التحرين والأمر على الوجوب وأما في العبادات فنقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليل على أنه يغير
الوجوب فيعمل به فمثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا عمر وهو عبادة ولا أداب عبادة الأصل في هذا أنه من الوجوب لكن دل الدليل على
أنه ليس من الوجوب وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم مالك بن حويض ومن معه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم أو قال أكثركم قرآنا ولم يقل ولتقول مثله مع
أن المقام مقام بيان وهؤلاء الوقت ربما لا أحقون إلى المدينة بعد ذلك فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانها ويستفاد من هذا الحديث حديث
لو لا نعلم سقع على أمتي أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل في الأمر والنهي وجهه لو لا نعلم سقع على أمتي لا أمر فبين أن الأمر موكوم إليه وهذا هو الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم
أن يستقل في الأمر لأنه رسول الله فإذا قال قائم إذا استقل بالأمر فهل نقول هذا وحي أو نقول هذا إقرار من الله وإقرار الله عليه يقتضي أن يكون من شريعته الثاني الثاني هو متعي أن للنبي
صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى استقلالا ولكن إقرار الله إياه على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة من شريعة الله عز وجل كما قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قوله وفعل
كان ذلك من سنته فإن سنت الرسول قوله وفعله وإقراره ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة فإذا قارننا بين هذا وبينما ورد من تأكيد السواك عند الوضوء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن
يدخل الإنسان الصلاة وفمه طاهر نظيف لماذا؟
لأنه سوف يترك كتاب الله كلم الله عز وجل وسوف يناجي الله منعجاه في الحاوى فالمصلي يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمد عبد إذن ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم وهذه
المناسبة واضحة جدا ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس لكن متى غسل السواكه يمكن له أسابيع أو أشهر وهي دخل في
المخطار وربما يعرض ويصيب المسواك منه وربما يكون معه من ديل يتمخط بها فيتلوث المسواك ومع ذلك آخر عهد له بهذا المسواك إذا فرغ من التسوك عند الصلاة تدخله في هذا المخطار هذا في الحقيقة
لا يحصل به المقصود المهم أن تنظف السواك ولهذا لما دخل عبد الرحان بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم عليه ومد بصره إليه كأنه يريده فأسألته
عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه لك قال نعم فأخذته وقضمته وطيبته يعني جعلته صالحا بالتسوك وقضمته يعني قطعت منهما لا أصبح أن يتسوك به حتى طيبته وأعطته النبي صلى الله عليه
وسلم والمهم أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف وأنت إذا تسوكت في حال الوضوء تحصل به النرافة أو لا لأنك ستتسوك عند المضوضة عند غسل الفم الماء فيحصل بذلك التنظيف نعم إنما
المعجون يقوم مقام السواك وزيادة يعني ينظف أكثر لكن هل هل يقوم الإصبع والخلقة مقام السواك الصحيح أنه يحصل به شيء من المقصود هو ليس كالسواك إنما يحصل به بعض المقصود وقد روي عنه النبي
طالب رضي الله عنه أنه كان يتسوك بأصبعه عند الوضوء نعم ها أنا قلت هذا لكن هل أنا قلت يهماعه من السواك واجب ما يقول هذا الرسول يقول لولا أنا شقة لأمرته أنا قلت يؤخذ من هذا الحديث أن
الأصل في الأمر المطلق الوجوب لكن الرسول صريحا أن الرسول لم يجبه لولا أنا شقة لأمرته إذا لم يأمرنا أمر إيجابه لكن أمر أنا أمر استحبار نعم إيه أش حال إيه إيه قد وقال هذا قد وقال إنه
يتأكد أو نعم عند احتضار الميت والصواب أن يقال احتضار ما هو باستحضار استحضار معناه تذكر الشيء نعم ثلاثة طيب حدثنا أبو قريب محمد جلعلا قال حدثنا ابن غشر عن مسعي عن المقدام بن شريح عن
أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك وحدثني أبو بكر بنافا العبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن
عائشة أن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك نعم هذا أيضا مما يتأكد به السواك دخول البيت فإذا دخلت بيتك فأول ما تبدأ به أن تتسوّر لأن هذا هو هدن النبي
صلى الله عليه وسلم وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت المسج فهل هذا القياس في محله الجواب لا ليس هذا في محله ووجهه أن دخول المسجد كان في أهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه
أنه إذا دخل المسجد تسوّر وإذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كانت السنة تركه لأن سنة الرسول إما فعل أو ترك هذا السبب وهو دخول المسجد موجود في عهد الرسول
عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله فلا يصحوا القياسة ونظير هذا أنا أقول لكم الشيء إذا وجد سبب في عهد الرسول ولم يقال فهو تركه السنة أن بعض أهل العلم قاس على مخالفة العيد على
مخالفة الطريق في العيد مخالفة الطريق في الجمعة وقال ينبغي الإنسان إذا أتى المسجد إلى الجمعة أن يأتي من طريق ويرجع إيش من طريق آخر رياسا على صلاة العيد فيقال هذا غير صحيح لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة وليس يخالف الطريق وتوسع بعضهم فقال يقاس على ذلك كل من أتى إلى المسجد ولولي الصلاة الخمس وزاد على ذلك بعضهم أنه كلما مشى إلى طاعة ولو عيادة مريض
فإن السنة هم يخالف الطريق وهذا توسع الله ينبغي نعم نعم وش اسمك أنت قل الله عبد الله كان مصليناك لنا مثلا شرر رفعاتين شبوحا أو إليك استاكى مثلا شرر رفعاتين من غليين فهن يستاكى لها
أو السنة مثلا أن يستاكى بكل رفعاتين فهن يستاكى بكل رفعاتين نعم هذا سؤال جيد يقول إذا كان الإسان يريد أن يصلي عدة ركعات هل كلما سلم من ثنتين تسوق أو يكفل أول الظاهر أن يكفل أول لأن
حديث معباس في تسوق الرسول عليه الصلاة والسلام في نبات عنده عبد الله معباس لم يذكر فيه إلا مرة واحدة اللهم إلا أن يتغير فمه إن تغير فمه فيعد السواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم
السواق مطهرة للفم وبعض الناس يكون عنده شيء من التغيّد لتمه إذا سكت كثيراً فلابد أن يتغير فمه نعم هذا سؤال معناه بأي اليدين أتسوق هل باليد الهمنة أو باليد اليسرة فقيل إنك تتسوق
باليد اليسرة لأن السواق مطهرة والتطهير يكون باليسرة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستجمع بيسره ويستنجي بيسره فالأولى أن تتسوق باليسرة وقال بعضهم الأولى أن تتسوق باليمنة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامل في كل شأنه وفصل بعضهم فقال إن تسوق تطهيراً للفم فباليسرة وإن تسوق فعلاً للسنة فباليمنة وهذا التفصيل لا بأس به لكننا لا نجزم به لأن
المسألة ما فيها سنة معينة إنما هو استقسار والأمر في هذا واسع سواء باليمين أو باليسار ولكن بأي الشقين تبدأ في الفم بالأين هذا هو الذي يدخل في قول عائشة وفي شأنه كله وهل تستاك طولاً
أو عرضاً إن قلت عرضاً أخطأت وإن قلت طولاً أخطأت إيش التفصيل؟
الأسنان العليا عرضاً والسفلة طولاً ليش؟
هو في الواقع طولاً بالنسبة للفم وعرضاً بالنسبة للأسنان فلا بد من هذا التفصيل عرضاً بالنسبة للأسنان وطولاً بالنسبة للفم لأنك تستاك من اليمين إلى اليسار هذا الطول الفم وبالنسبة
للأسنان عرض نعم لو فرضنا إن فيه تراكم أو ساخ يعني أحياناً يكون تراكم أو ساخ بين الأسنان فهنا قد يكون الطول أبلغ في الإنقاء فتستاك طولاً وعرضاً الفرشة في الطول وفي العرض أقول الفرشة
في الطول وفي العرض نحن نستعملها في الطول وفي العرض وأيضاً في بطون الرأس نعم آدم لا يمكن سنة لا بك سنة غير مؤكد يعني مثل النفل المطلق والراتب هنا حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال
حدثنا حماد بن زيد عن غيلانا وهو ابن جريل مع ولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثناه شيم عن حسين
عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشو صفاه بالسواك حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية
عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لمثله ولم يقولوا ليتهجد حدثنا محمد بن مثنى في حديث أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم وطره الصواك على لسانه فيه بيان موضع التسوق هل هو الأسنان فقط؟
أو الأسنان واللسان؟
نقول هو الأسنان واللسان وكذلك اللثة تبعاً في الأسنان في الأسنان فيكون موضع التسوق ثلاثة اللثة والأسنان ومنها أبراس والثالث اللسان لكن قال العلماء لا ينبغي أن يدلك ذلكاً قوياً
بالنسبة لللسان وذلك لأن اللسان مثل السفنجة فإذا دلكه ذلكاً قوياً فربما يتجرع أو ترعف هذه هذه السفنجة ويتأثر أما الأسنان فلا بأس أن يدلك ذلكاً قوياً حسب ولهذا قال كان إذا قام يتهجد
يشوص فاه بالسواك يشوص بمعنى يدلك فاه بالسواك نعم نعم أي نعم حتى في ذلك الأسنان لكن أرى وهو رأي لا لا لا أرى أنه إذا كان بحضرة الناس فلا ينظر أن يتسوق من داخل الأسنان لأنه سوف سوف
يفتح فتحاً عظيماً وهذا ربما يتقزز الناس منه وكذلك بالنسبة لللسان يعني ما لازم إذا تتسوق لللسان تطلع لللسان تسوق وهم من داخل وين شوق وين شوق وين عندك فيه شوق طايمة عندنا نعم خلنا
بعدين تعديناها نعم محمد هل يكره للصائم يا شيخ؟
إيش؟
هل يكره للسواك للصائم أما أنه لا فرق للصائم نعم هذا أيضاً من الأسئلة المهمة هل السواك في كل وقت نقول نعم في كل وقت للصائم والمفتق فإذا قال قائل إنه يكره للصائم بعد الزوال قلنا ما
الدليل وإذا قلنا باستحباب السواك للصائم بعد الزوال وطالبنا بالدليل نقول له الدليل عدم الدليل أين الدليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلا
للصائم بعد الزوال وبحديث عامل الربيعة الذي أخرجه البخاري تعليقاً قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم فالصواب أنه لا يكر وأما من كرهه مستدلاً بقوله
صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقال إنه إذا تسوق زال الخلوف لأن الخلوف تغير رائحة الفم من أجل خلو المعدة من الطعام فهو قال هذا لا يدل على كرهة السواف
لأن حديث السواف أعام منها ولكن رسول ذكر ذلك للترغيب في الصوم وبيان أن هذه الرائحة التي تكون مكروهة فيما شامل الناس ليست مكروهة عند الله عز وجل إذا دخل بيته أن يدل تركات نعم أن يقال
فيه أنه التجمل لأهله أو لحكمة نعم ما الحكم يعني ما الحكم أن الإنسان يدخل على أهله وفمه مطاع لأنه ربما يتكلم معهم وإن كانت زوجته فربما يقبلها مثلاً فكان دخوله على وجه الطهار أحسن
نعم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين الأعمش عن أبي وائل عن أبي خذيفة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل
يشوصفاه بالسواك حدثنا عبد بن حريث هذه الحريث بالسواك بعد النوم كلها في القيام في القيام من نوم الليل وفي بعضها تقييد إذا قام ليتهج وعلى هذه الضواية يكون الحكم من التسوق هو القيام
من النوم وإرادة الصلاة فهل يقاس على ذلك نوم النهار الجواب قال العلماء إنه يقاس على ذلك ولكن يرد على هذا القياس ما ذكرناه آلفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام من النهار ولم
ينقل عنه أنه يتسوق لكن أجيبها عن ذلك بأن قيل يتسوق بعد القيام من نوم النهار لأجل تغير رائحة ويأخذ ويأخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للثم فإذا قام من النوم ولو
في النهار فإنه يجد فما هو متغير فيحتاج إلى تنظيف وتطهير حدثنا عبد الحميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو نو توكل أن بن عباس حدث أنه بات عند النبي صلى
الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا
عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضى ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضى ثم قام فصلى فعلى ذلك عليه الصلاة والسلام ليجمع بين النظر
في آيات الله في آخر الليل ولا شك أن آخر الليل ليس كأولي في كل شيء لا في برودة الجو ولا في اختلاف النجوم ولا في غير ذلك فتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
والنهار لآيات لأولي الألباب ففي إيجاد السماوات والأرض آيات وفي اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وحرارة وبرودة وخوفا وأمنا وشدة ورخاء وعزا وذلا وملكا وخلعا وغير ذلك من أنواع الاختلاف
كل ذلك فيه آيات آيات تدل على عظمة الرب عز وجل وأن له الملك المطلق والتدبير المطلق قل اللهم مالك الملك تؤثر الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء وفي أدك
الخير من الاختلاف أنك في أيام الشتاء تنام في أدفع ما يكون في القبو وعليك الأغضية وفي الصيف تنام في أرفع ما يكون وليس عليك أغضية هذا من الاختلاف تقول كيف سبحان الله قبل ستة شهر وأنا
لا أستطيع أن أصعد إلى السطر في مثل هذه الساعة والآن لا أستيخف النوم إلا إذا كنت في هذا الصف هذا من الاختلاف اليوم والنهار الذي فيه آيات أولي العلباء أي العقود الذين يذكرون الله
قياماً وقعوداً وعلى جنوبه وهذه أحوال الإنساء إما قاعد أو قاعد إيش أو على جنب وعلى هذا يعني وعلى هذا يكون هؤلاء الألباء يذكرون الله على كل حال ومع ذكرهم يتفكرون في خلق السماوات
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل نعم ما خلق الله هذا باطل سماوات أرض نجوم شمس بشر رسل جهاد إلى غير ذلك هل هذا باطل هل خلق الله باطلاً كلا لو كان باطلاً لكان عبثاً ولن تفتح حكمة الله عز
وجل وقد قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق سبحانك أي تنزيها لك أن تخلقها باطلاً فقنا عداب النار ألف هذه للسببية وعلى هذا فيقول ما سبق
من وصف الله تعالى بذلك من ذلك التوصل والتوصل إلى الله تعالى بأفعاله ورببيته من أسباب إجابة الدعا فقنا عداب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وصدقوا من
أدخله الله النار فقد أذله وخذله ولن يجد ناصره ولهذا قال وما للظالمين من أنصار إشارة إلى أن من أدخله الله النار فإن الله لم نظلمه ولكن هو الذي ظلم نفسه ربنا إننا سمعنا مناديا منادي
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا والمنادي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ناد الأمة إلى يوم القيام أن آمنوا ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ألف هذه السببية تدل على أن
الإيمان وسيلة للمغفرة والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح من الأمور المسلوعة نعم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسوله
نعم كيف تمام ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسوله أي على أيديه من الثواب الجزيين العاجل والآجل ولا تخذنا يوم القيامة كما أخذيت من أصحاب النار ربنا إنك من تخذ النار فقد أخذيته إنك لا تخذك
المعاد والثمر فاستجاب لهم ربهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل عشر الآيات لكن فيها محنيظ لمعنى يقول تلا هذه الآية في آل عمران حتى بلغ فقنا على بالنار ثم رجع إلى البيت فتسوك
وتوضع ثم قام فصل ثم اضجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضع فتوضع ثم قام فصل فهذا حديث يدل على من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا عدة مرة نعم اللي
أخذ أولا ما نعطي نعم نعم سبقنا في حديث عباس صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج وينظر إلى السماء ليتفكر فيها فيستفاد من أن الإنسان أن من السنة أن ننظر الإنسان
إلى السماء كما أن الله حث على ذلك في قوله أفلم ننظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود وهذه سبحان الله إذا كان الإنسان في مكان بعيد عن النجا كهباء ثم نظر إلى
السماء ليلا يزداد الإمام الله عز وجل ومن فيها من العجاء من الكواكب والمجوم فهو من التفكر في خلق السماء والأرض بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل باب خصال
الفطرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة
خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستهداد وتقليم الأغفال ونفق الإبط وقص الشارب بسم الله الرحمن الرحيم باب خصال الفطرة يذكر العلماء رحمهم الله خصال الفطرة والسواك من يتعلق هذا في كتاب
الطهارة لأنها تنظيف هذه الخصال كلها تنظيف فكان من المناسب أن تذكر في هذا الموضع يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة وبينهما فرد إذا قيل الفطرة خمس فهذا
دليل على الحصر وإذا قيل خمس من الفطرة فهذا لا يدل على الحصر يدل على أن هناك خمسة من الفطرة وهناك أشياء لم تذكر والشك هنا من الراو ولكن هناك أشياء من الفطرة غير هذه الخمس ربما تذكر
إن شاء الله ومعن الفطرة الشيء الذي فطر الناس عليه من أصل الخلقة وإنما كانت هذه من الفطرة لأن كل ذي فطرة سليمة يستحسنها ويرى أنها مصلحة وخير أولا يقول الختان الختان وهو ما يعرف
عندنا بالطهار أو التطهير أو ما أشبه ذلك وهو عبارة عن قطع القلفة وهي جلدة تغطي حشفة الذكر وقطع جلدة في فرج أنثى معروف عند الخاتنات وإنما كان ذلك من الفطرة بالنسبة للرجل لأنه يمنع
لأن الختان يمنع احتقان البول بين الحشفة والقلفة وهذا تطهير لا شك أما بالنسبة للمرأة فقد قيل إنه يحد من شهوتها حتى لا تسيطر الشهوة عندها على العقل والدين فيحصل بذلك الشر وأما الثاني
الاستحداد الاستحداد مأخوذ من الحديدة وهو حلق شعر العانة والعانة هي الشعر الخشم الذي ينبت حول القبل من رجل أو امرأة هذا من الفطرة لأنه لو أبقي وطال فإنه يتلوث بالبول ولا سيما
بالنسبة للمرأة فتحصل بذلك النجاسة وذكروا أيضا أن من فوائد الاستحداد أنه يقوّل المثانة التي هي مجمع البول ولهذا جاء الحديث بالاستحداد وفي العبط بالنتف لأن النتف يضعف أصول الشعر وهذا
بالعكس قوي وتقليم الأطفار تقليم الأطفار يعني قصها في القلامة والقلامة هي عبارة عن سكين صغيرة تصلح بها الأقلام وكانت معروفة بالأول كنا بالأول نأخذ عيدان العصفر ثم نبراها بهذه
المقلمة لتكون صالحة للكتابة يكتب بها أما الآن الحمد لله تغير الوضع تغير كبير الأطفار جمع ظفر وهو معروف في اليدين وفي الرجلين وخلقه من الحكمة العظيمة البالغة لأنه يحفظ رؤوس الأصابع
من الكدمات والصدمات ويقويها ويحتاج الإنسان إليه أحيانا فلهذا خلقه الله عز وجل في هذه الأطراع الثالث أو الرابع الرابع نتفل الأبط أو الإبط يعني نتفل الشعر لأن هذا المكان منبت للشعر
فإذا نبت فيه الشعر وكثر اجتمعت أوساخ العرق في هذا الشعر وصال له غائحة منتنة كريهة فكانت الفطرة تقتضي أن يزال ولكن كيف إزالته يزال بالنتفل لأن النتفل يضعف أصوله حتى لا يبقى مع طول
المدة حتى لا يبقى فيه شعر وأما الخامس فقال قص الشارب قص الشارب من الفطرة والشارب هو الشعر النابط فوق الشفة العليا وقصه من الفطرة لأنه تنظيف لو كثر لكان عرطة للأذى والقذر لأنه يختلط
به الأذى الخارج من الأنف ثم إذا كان كثيرا تدلى في كأس الشراب وما أشبه ذلك وصار منظرا بشعا مكروها فكان من الفطرة أن يقص وقول قص الشارب ولم يقل حلق لأن الشارب لا يفتق وإنما يقص لأن
بقاءه غير محنوق أجمل ولذلك نرى الذين يحلقونه يكون فيهم شيء شيء من التشويه حتى أن الإمام المالك رحمه الله قال أرى أن يعدب فاعل لأنه يجب أن يكون يظهر الإنسان مظهرا قبيحا فهذه خمس من
الفطرة كل الفطرة السليمة تستحسنها وتميل إليها ولكن لننظر هل هي واجبة كلها أو لا من العلم من يرى أنها ليست واجبة كلها إنما هي من الآداء والفطرة ومنهم من يرى أن بعضها واجب وبعضها غير
واجب ومنهم من يرى أن جميعها واجب لأن الفطرة يجب رجوع إليها وسيأتي إن شاء الله من رسول وقت أن لا تترك فوق أرض عين والذي يترجع عندنا وهو ترجع ليس باك الراجع قوي أن الواجب منها هو
الختان للرجل الخاص وليس واجبا على المساء وفي المسألة في ثلاثة أخوار الأول الوجوب على الجميع والثاني الاستحباب للجميع والثالث التفصيل وهو الوجوب في حق الرجال والاستحباب في حق النساء
وهذا هو الأرجح أما الاستحداد وهو حل العانة فالذي يظهر لي أنه على سبيل الاستحباب ما لم يحصل أذية به فإن حصل به أذية وجب إزالة في الأذية من فضلك تقليم الأطفال يبدو لأن الأقرب أنه
للوجوب لأن إبقاءها يستلزم التشبه بالحبشة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مداهم أظفارهم حيث قال ما أنهر الدم وذكر رسم الله عليه فقلوا إلا السن والضفر أما السن فعظم
وأما الضفر فمدى الحبشة ولأن الأظفار تحمل من الأوساخ الشيء الكثير والإنسان آلة طعامه في اليد فإذا أكل بها تلوث الطعام وربما يكون في أشياء ضارة نتهي الأبد يظهر لي أنه من السنة ما لم
يحصل أذية به فإن لزم من بقاء الشعر أن يتراكم العرب وأن يحصل أذية على الإنسان أو على من يكون جليسه فحين أذية نقول إنه واجب قص الشعر متردد بين الوجوب والاستخدام ولهذا ذهب أهل الظاهر
إلى فرضية قص الشعر وأنه فرض لا بد منه ولا شك أنك إذا رأيت بعض الناس الذين يكون شواربهم رأيت منظرا بشعة نعم وإيش ما موجود في المسجفة المسجفة فيه من يعرف الفتاة لن نساء شيء نعم نعم
قص الشعر بدعوهم قال يقص حتى تبين الشفة طرف الشفة والظاهر المهم أن لا يحذقه ويقصه قصا يتبين فيه ماذا يترون لأنه صحيح ظهر الآن مركبات طبية تكفي عن النتا نسموناها أظم الحلاوة مزين
الشعر مزين الشعر الحلاوة الثانية بعد طيب على كل حال مزين الشعر هل يستغنى به أما في الأبط فلا شك أنه يستغنى به لأن مقصود الشعر من كون المشروع هو النتر أن يتضاعل هذا الشعر أو يزوم
وهذا المزين لا بد أن يؤثر على أسول الشعر وأما بالنسبة للعانة فلا نرى هذا نرى أن أحسن ما يقول في العانة الاستحداث الاستحداث لأنه يقوي أصب الشعر ويقل ويقل المثانة ويحميها نعم بقينا
بقية الشعور هل من الفطرة هزالتها أو من الفطرة نقول الشعور في التقسان قسم نهي عن إزالته وقسم أمر بإزالته وقسم سكت عنه أما ما نهي عن إزالته فلا شك أنه ينهى عن إزالته مثل اللحي حلق
اللحي حرام لأنه منهي عن إزالته وأما ما أمر بإزالته فكما رأيتم الأبط والعانة والشار وأما ما سكت عنه فبقيت في الشعر فقيل إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق
الله الذي لم يؤمر به المنع لأن ذلك من وحي الشيطان وقيل بل لا بأس من إزالته وذلك أن الشعر قسمه الشعر أمر أن يزال في بعض الشعر وأمر أن يبقى وهذا يدل على أن الثاني لا يؤمر ببقائه ولا
ينهى عن إزالته فيكون مما سكت الله عنه ويكون مباح والذي يترجح عندي أنه لا يزال إلا إذا كان في ذلك تشويه كما لو كان في مرأة شعر كثير يشويهها حتى يكون حتى تكون كأنها رجل أو ينبت لها
شار يتبين خضرته أو سواده أو ينبت لها لحية فهذا لا شك أنها تزيل لأنها لأن بقاعه لأن بقاعه يضره ويؤثر على نفسيته ثم هو يشبه إزالة العيوب هو إزالة العيوب لا بأس بها يعني المثلاً لو
نبت في الإنسان أصبع زائدة فله أن يزيلها لأن وجودها عيد كل إنسان يرى هذه اليد التي فيها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر فيخجل صاحبها وكذلك بقية العيوب مثل أن ينبت في خده ثالون تعرفون
الثالون هذا الأشكن يقبح الوجب فهو إزالة العيوب وإزالة العيوب لا بأس لها نعم أخذنا ثلاثة حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشاربة وتقليم الأغفار ونثف الإبط حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا
جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال أنس وقث لنا في قص الشارب وتقليم الأغفار ونثف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة هذا فيه توقيت هذه الأمور
الأربعة أولا قص الشارب لا يترك فوق أربعين ليلة والثاني الثاني تقليم الأغفار لا يترك فوق أربعين ليلة سواء كان ممن هو سريع النمو في شعره وأغفاره أو لا والثالث نتف الأبط والرابع حلق
العانة لا تترك فوق أربعين يومي ولا فرق بين الأظافر ظفر الإبهام أو الخنصر ومن العجب أن بعض الناس ورسيما النساء تبقي ظفر أحد الأصابق أظن الخنصر يبقى وهذا لا شك أنه تقليد لغاية
المسلمين لأن المسلمين كلهم متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق عليها وهو حجالة الأظفار طيب فإن طال فإن طال الشعر شعر الشارب أو طال الظفر قبل الأربعين فإنه يزال لأن هذا التوقيت
توقيته الأكثر لا توقيته الأقل ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حددش الآلة الغاية وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل الأربعين فلا بأس
فإن قال قائل كيف أضبط هذا؟
قلنا هذا سؤال وارد لأن الإنسان إذا لم يحدد وقتا فإنه ينسى ويمر عليها أكثر من رأي يوما فهل له أن يحدد جمعة معينة مثلا لإزالة هذه الأشياء؟
مثل أن يقول أزيلها في أول جمعة من الشهر أو في جمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة نقول لا حرج في ذلك بشرط أن لا يتعبد لله بهذا وأن يجعل هذا التوقيت من أجل أن لا تفوت المدة التي
حددها النبي صلى الله عليه وعلا وسلم أصبر عبدالله ما تقولون فيه بعض الناس قد ينبتوا حول دبله شعر فأرى أن إزالتهم هم جدا قد تكون أشد من إزالة الشعر لأن هذا الشعر يعلق به شيء مما يخرج
فلابد من إزالته نعم عبدالله هذا مما يدل على ذلك لكن الشيء قد وقت وهو مستحب قد وقت له وهو مستحب فمتى صات الضحى لها وقت الرواتب لها وقت وهو مستحب لكن ظاهر ظاهر السياق يدل على أنه لا
بد من إزالتها قبل الزيادة على أربع منه نعم نعم لا نترك ذلك لكن على سبيل الاستقبال ما يمنع نعم ببعض الناس يستخدم حلقات من نوسى نعم فمحكمة دائماً يحلق في نوسى يعني كل يوم نعم يعني
إذا بان الشعر من يوم يبيه نعم لأن له يتأثر لأن بعض الناس إذا نبت الشعر يؤذين يؤذين كثيراً فربما أنه يتأثر بهذا ما فيه شيء منصور فقال ليش نعم حلقون قفها بدون أن يحلق بقية الرأس لا
يمنع صحيح بعض الهلاقين إذا خف في الشعر حلق حلق حلق حلق دائماً على القفى وغير القفى على القفى وعلى الأذن هذا يمنع منه لأن أدنى ما يقال فيه نعم من القزع نعم إذا كان هناك القزع من
هناك حلقوا بعض الرأس وتركوا بعضه لا لا يحلق أسفل الرأس يحلق بالموس لا من الشعر وكذلك الأذن ما حول الأذن لأن راقب منه من الرأس لأننا شاهدنا بعض الناس يكون أسفل رأسي وكذلك ما حول
أذنه محلوقاً حدثنا محمد بن موسنى قال حدثنا يحيى يعلن سعيد حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي جميعاً عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب واعف
لحاء وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بك بن نافع عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحية حدثنا سهر بن عثمان قال حدثنا
يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأحف اللحاء حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بن أبي مريم قال
أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحركة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارف اللحاء خالف المجوس حدثنا كتيبة بن
سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عشر من الفطرة قصر الشارب وإعفاء اللحية والسواك والسنشاق الماء وقصر الأضفار وغصر البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيث العاشرة إلا أن تكون المضمضة
زاد كتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء وحدثناه أبو كريب قال أخبر لابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيث العاشرة هذا من بقية
سنة الفطرة وفيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وعلى وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحاء إحفائها قال العلماء قصها حتى تبين أصولها وأما إعفاء اللحاء فهو إطلاقها حتى تعفو وتكثر ومنه قوله
تعالى حتى عفو أي كثروا وزادوا وقالوا قد مست آباء الضراء والسراء وفي هذا الحديث تليل على أن مشابهة المشركين من مجوز أو غيرهم واجبة ويدلها مخالفة المشركين من مجوز وغيرهم واجبة لقوله
صلى الله عليه وآله ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم عورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحاء فقالوا إن المجوز الآن والمشركين يعفون لحاء وعلى هذا فتكون مخالفتهم
بحلق اللحن وغداً يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم بإعفاء اللحية فنكون لعوبة بعيديهم يلعبون بنا لعب الصبي بكرة إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم وإن أرادوا أن نعفيها حلق أولاً أن
إعفاء اللحية من الفطرة لقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة وكذلك حفو الشوارب من الفطرة لقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة ثانياً أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم
المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين بهم ثالثاً أن هذه دعوة كاذبة انظر الآن إلى القوم الكافرين تجد أن أكثرهم ويمكن أن يكون 99% كلهم حالق لحام فهذا جميل وتضليل ثم إن ظاهر الحديث إعفاء
اللحية مهما طالت حتى وإن وصلت إلى الرقبة نعم أو إلى الأرض لكن بعض العلماء استثنوا وقال ما لم يستهجن طولها فإن استهجنا طولها بأن زاد السيادة فائشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب
عن البشر فلا بأس أن يقص منها ما يزول به الاستهجان ودع بعض الناس أن الحد في ذلك هو القبضة وأن الإنسان إذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك والعجيب أن هذا القائل قال إن قص ما زاد على
القبضة واجب وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته لحيته أكثر من القبضة وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه بقوله إياه لأن هذا مصادم للنص تماماً أن نقول في أمر أمر به النبي عليه
الصلاة والسلام إن فعله حرام هذا خطير جداً وابن عمر رضي الله عنهما يعني هو استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمر به حتى
نقول إنه واجب؟
أبداً يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ثم إن ابن عمر اجتهد في ذلك والمجتهد قد يكون مصيفاً وقد يكون مخطئاً وإذا نظرنا إلى
عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استذناء كنا إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله وأنه من الخطأ المغفوط والعبرة بما رواه لا بما رأاه ونقول أيضاً هل كان ابن عمر رضي الله عنهما
كلما زادت لحيته على القبضة يقصها أو أن هذا جار له في نسق الأول والثاني الثاني لا شك ليس هو رضي الله عن كلما زاد على القبضة قصة فعل هذا في نسق والظاهر والله أعلم أن مصدر اجتهاده لما
كان يسن الإنسان أن يحلق فأسه ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له صار أخذ ما زاد على القبضة الذي به جمال الإنسان لأننا نحن فيها جمال الإنسان لا شك من باب الذل لله عز وجل هذا الذي يظهر من
فعله والله أعلم من الذي حمله على ذلك لكنه على كل تقدير فإن العبرة بما رواه أي بقول النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم لأنه رواه وهو وغيره والله عز وجل يقول في الكتاب العزيز ويوم
يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسل ولم يقل ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً فالصواب أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفور وليس من باب السنة لأن السنة في قول
النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما من أورع السحابة وأشدهم ورعاً ولولا أن عنده علماً عن رسول عليه الصلاة والسلام ما فعله فيقال إن قدر أن
عنده علماً فلماذا لم ينشره بقوله ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية
فهن نقول لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره ويبينه أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفو اللحاء ثم هو لا يعفيها ونقول عنده في ذلك نص لو كان عنده
نص فكان أول من يذكره هو فالصواب التحريم لكن تقيد بعض العلماء ذلك بأن لا يستهجن طولها له حظ من النظر لأنه إذا استهجن طولها حتى صار الإنسان منظر وكأنه ليس من البشر فهذا له حظ من
النظر طيب وفي قول خالف المشركين خالف المجوز هل هناك دعاره لا لأن المجوز من من المشركين سم ألسى أنت تقول قال النووي حدثنا قال نعم حدثنا أي أنت تقوله الأخوان يقولون لا السنينة التي
بعد هذا نعم تقول حدثنا حدثنا أو إنما تقول وقال حدثنا لا ما حاجة لأن هذه كلها معطوفة على مسأة نعم لأنا ظنيت أنك ما تقول طيب حديث قرأناه لأمس حريف عائشة نعم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى الله كنا تكلمنا على الفطرة أنها خمس وبينا معنا كل واحدة من هذه الخمس وبقي علينا اللحية ما هي اللحية هل كل شعر الوجه لحية أو اللحية مجمع اللحيين
أو اللحية ما لبت على اللحيين والثقل أو مال نقول إذا لن يكن هناك حد سرعي لللحية فإنها تحمل على المعنى اللعب كل شيء لو حد سرعي فإنه يحمل على المعنى اللغوي وذلك لأن كلام الله ورسوله
اللغة العربية فمتى لم يكن هناك معنى سرعي نقل المعنى الأول إلى المعنى الشرعي فإنه يحمل على المعنى الأول وقد قال صاحب القموس إن اللحية شعر الوجه والخدين وعلى هذا فكل ما ينبت على الخد
وعلى اللحيين فإنه من اللحية لكن العلماء يقولون إن العنفقة ليست من اللحية والعنفقة هي الشعر الذي بين الشفة السفلة وبين شعر الزقن يقولون إنها ليست من اللحية وبعض المتأخرين أيضا يقول
إنما كان على الخدين فليس من اللحية وأما ما كان على اللحيين فيسمى عارضا وقال هذا العارضين ولهذا ذكر العلماء عن إمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه وإمام أحمد رحمه
الله من أورعي العلماء فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ منها لكن كما ذكرت لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربية إذا لم يكن هنا حقيقة شرعية يرجع إليها فإن نرجع إلى الحقيقة
اللغوية التقليم الأضفار الأضفار معروفة الأضفار العربية والرجلية هل يقلمها تقليما يصل إلى حد اللحم أو تقليما يزول به الأذى نعم الظاهر الثاني لا سيما في أيام الشتاء لأنك إذا قلمتها
في أيام الشتاء حتى يصل إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة وتتعذى منها والمقصود هو زوال ما به الأذى والوسخ وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم منها أيضا الختام لو ولد الإنسان مختونا فهل
يلزم أن نختن لا يلزم لا يلزم أن نختن وهذا أمر واقع شاهدناه نحن تجد الولد يولد وقد برزت حشفة الذكر وكأنه مختون فإذا ولد مختونا فلا حاجة إلى ختام ولا يمكن أيضا الختام طيب فإن ولد بين
الختام وعدمه بمعنى أن ثقب الذكر بارس والقلفة متميزة عنه فهل يقطع بقية القلفة الظاهر نعم يقطع لأنه يخشى أن تنمو فيما بعد حتى تصل إلى رأس الحشفة فيعود غير مختون وما دام صغيرا فإنه
إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن لو أنه ختن ثم عاد عاد في القلفة فهل يختن مرة أخرى أو نقول حصل سقط الوجوب بالأولى اثنان الظاهر الأول الظاهر الأول لأن الحكم يدور ماعلة وجودا وعدما
وكما قلنا إنه إذا ولد مختونا فإنه لا يختن فإذا عادت القلفة بعد الختام فإنها لا بد من إزالتها إلى هنا أنتهم أردنا أن نبحث فيها نعم الاستحداد في الإبط خلاف السنة ولا ينبغي أن يستحد
في الإبط لأن الاستحداد في الإبط خطر من أن تجرح اللحم ولا يمكنك أن تستحد تماما ثم إن الاستحداد في الإبط يلزم منه أن تقوى أصول الشعر ويزداد نموا ولهذا تجد الشعر الذي يحلق يكون كأنه
رؤوس الإبر من قوته وصلابته نعم كمال طيب نعم لا أمد مسعة الملائكة لا يجد أن نقول هكذا لأنه تجل علم لكن نعم العوام هوام لكن بارك الله فيك ربما يكون إن الجلد ينكشف شيئاً فشيئاً حتى
تبرز الحشب سبحان الله نعم نعم في إيش؟
الحلق لا هذا ليس من اللحية لا أشك فيه الذي من اللحية ما بين اللحيين أما ما نزل وهو الذي يكون في الراقبة فليس من اللحية لا أشكال فيها نعم ثلاثة نعم إيش؟
نعم هو الأولى تركه لكن التحليم فيه نظر والفوق هذا كاروا أن من جملة الدعوات المباحة الدعوة تكون في أيام الختام نعم طيب الأخير عنه عشرة من الفطرة نقرأه قص الشارق وسبق إعفاء اللحاء
اللحية سبق السواء وسبق الكلام عليه وأن فيه فائدتين أنه مرضات للرب وأنه مطفرة للفن واستنشاق الماء وسبق الكلام عليه أيضا وأنه يستنشق في الوضوء وقص الأضفار وسبق الكلام عليه أيضا وغسل
البراجم غسل البراجم هذه المصافة التي تكون في فيما بين الأنام وإنما نصر عليها لأنه يعدق فيها أحيانا الأوساخ فنص على غصبها كذلك نتهو الأبد سبق الكلام عليه حلق العام سبق الكلام عليه
انتقاص الماء قال زكريا قال المصعد ولسيد العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكير انتقاص الماء يعني السنجة وإنما سمي انتقاصا للماء لأنه استعمل في نجاسة وهذا ينافع اكترام الماء
فهو انتقاص الله يقول ونسيد العاشرة إلا أن تكون المضمضة ولا أبد أن تكون هي المضمضة لأنه إلى جانب إيش هذا السنشاق نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الاستطابة قال الإمام وسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء وحدثنا
يحيى بن يحيى واللقل له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد
نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن
الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة
ونهى عن الضوث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكري بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر وحدثنا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بابو الاستطابة الاستطابة معخوذة من الطيب يعني طلب الطيب والمرارب الطيب هنا التطيب من آثار البون أو
الغائر وحكمها أنها واجبة لمن أراد الصلاة وهل تسترق لصحة الوضوء على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إنها شرط لصحة الوضوء والتيمم وأنه لا يصف قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم سواء كان ناسيا
أو ذاكرا عالما أو جاهل وهذا هو المذهب والقول الثاني أنه يصف الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء وهذا هو الصحيح لأنه لا دليل على الشراط ويبقى على هذا القول إشكال في أن إن من سنجاء بعد
الوضوء فسيمس فرج القبل أو الدبر والجواب عن هذا الإشكال أنه وإن مسد ذكره أو دبره فإنه على القول الراجع لا ينتقل الوضوء لأن المسألة ليست مسألة إجماع حتى يعارض بهذا القول ثم ذكر رحمه
الله حديث سلمان أنه قال له لقد علمكم لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى آداب الخراءة هذا القول أو هذا القيل من الكفار والمسكين يحتمل وهو الأقرب أنهم قالوا ذلك على سبيل
السهزاء وكأنهم يقولون لماذا يتنزل إلى أن يعلمكم آداب الخراءة فهم قالوا ذلك لا على سبيل الثناء على هذه الشريعة يتسسين مع الناس تقدم لم يقول ذلك على سبيل الثناء على الشريعة كيف وهم
مشتكون لكن قالوا ذلك على سبيل للسهزاء أنه تنزل إلى هذا الحد فقال رضي الله عنه أجل علمنا كل شيء وهذا يشبه قول أبي ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما
طائع مقلب جناحين في السماء إلا ذكر لنا منه علما حتى الطيور في أجواء السماء ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منها علما لكن هذا الذكر منه ما هو مفصل ومنها ما هو مجمل ومنه ما هو بصريح
العبارة ومنها ما هو عن طريق الإشارة وإلا فكل ما يحتاج الناس إليه قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم أكملت لكم دينكم ترك أمته على المحجة البيضة ويؤثر عن الشيخ
محمد عبده الشيخ المشهور في مصر شيخ محمد الشيديد أنه كان في مطعم في باريس فجاءه رجل من النصارى وقال له إن كتابكم تبيان لكل شيء وها نحن الآن بين عيدين الطعام فهل بيّن كتابكم كيف يصنع
هذا الطعام فقال له نعم نعرف من كتابنا كيف يصنع هذا الطعام محمد الله فدعا الشيخ محمد عبده دعا صاحب المطعم وقال له كيف تصنعون هذا الطعام قال نفعل كذا وكذا وكذا وبيّن له قال هكذا
علمنا القرآن فتعجب النصران قال أينه قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبهت الذي كفر يعني هذا كافر يريد مننا أن القرآن يتكلم عن البصر والطماطم والسكين وأشبه ذلك
مهم عقول هذا القرآن ليس دفتر إيضاح كيف يصنع الطعام لكن فيه إيمة وإشارة يعني ممكن أن تأخذ من هذه الآية أي شيء يشكل عليك وتطلب من يعرفه سأقول دلني على ذلك إيش القرآن قواعد فالنبي صلى
الله عليه وسلم علم أمته كل شيء ليس هناك شيء يحتاجه الناس إلا بيّنه حتى الخرآن آداب الأكل آداب الجلوس آداب الدخول آداب دخول المنزل موجودة في القرآن آداب الجلوس موجودة في القرآن أليس
كذلك؟
طيب فالسنة مملوءة من الآداب فالحمد لله على هذا الدين الكامل قال أجل نعم لقد نهانا إنه نهانا لفظ الأول لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغاية أو بوت وسبق البحث في هذا على صحيح البخار فلا
حاجة لك تطوين ثاني قال أو أن نستنجي باليمين يعني أن نستنجي بالماء أو بالأحجار باليمين تكريما لليمين ولا يرد على هذا قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يجوى التأمن في
طهوره أو في طهوره لماذا؟
لأن اليد اليسرى هي التي تباشر الأذى ولهذا ذكر الفقهاء على هذا قائد قالوا تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سوى وقال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وسبق الكلام عليه أيضا أو أن نستنجي
برجير أو عظم الرجير هو الروث الرواث البهائي والعظام معروف وسبب ذلك نرسلناها عن هذا لأنه لما وفد إليه الجن وآمنوا به أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلا يعني ضيافا قال كل بعرة فهي
على كل جوابك كل عظم تجدونه أوفر ما يكون لحم يأكلون وهذا أيضا من أخبار الغيب فلا يرد علينا أننا نرى عظامنا العظام التي نرميها نراها وهي ليس فيها لحم أليس كذلك والبعر أيضا نراه باقيا
لا يؤكر فيقاله هذا من علم الغيب نؤمن بذلك وإن كنا لا نراه طيب العظم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه إذا كان لم ينكر اسم الله عليه بأن كان عظم ميتة أو عظم
غير مذكار ذكر شرعية فهل يجون